10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

مدني Tag

سلوك الجهة المدعية للطريق المدني يعني عدولها عن الطريق الجزائي

– إجتهادات قضائية مقارنة / عن العدول الى الطريق المدني والعكس على الطريق الجزائي :

أسباب الطعن:
1- لم يرد بالجدول رقم (3) الملحق بالقرار (1915) أن…. ما بعد المرض أو الجرح تستحق نسبة من عجز.
2- لم تستجب المحكمة لطلب الاستفسار من الخبراء حول سندهم في تحديد نسبة العجز و لطلب إعادة الخبرة في حال عم الإجابة.
3- لم تكلف المحكمة المطعون ضده بإبراز ما يفيد عدم و جود ادعاء شخصي.
في القضاء:
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تقدير الوضع الصحي للمصابين على خبرة طبية جاءت مستجمعة لشرائطها الشكلية و القانونية و هي من الأمور العلمية التي تحتاج لعلم و معرفة خاصة قام بها خبراء متخصصين مما يجعل البحث فيها مسألة تخرج عن مسائل القانون و المحكمة غير ملزمة بإعادتها ما دام إنها غير مشوبة بالنقص أو الغموض. و حيث إن سلوك الجهة المدعية للطريق المدني يعني عدولها عن الطريق الجزائي و كانت أوراق الدعوى خالية مما يشير إلى اتخاذ الجهة المدعية لصفة ادعاء بالدعوى الجزائية و عدول بعض أفراد الجهة المدعية عنها وفقا للبيان الصادر عن محكمة صلح الجزاء بالحسكة. و حيث إن أسباب الدعوى المثارة بالطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين.
قرار 1688 / 2011 – أساس 1601 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 104 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 –
إذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها وإقامتها لدى المرجع الجزائي.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث إن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي.
وحيث إنه يبين في الملف أن المدعي الشخصي أقام الدعوى المدنية بطلب إعادة المحاكمة تأسيسا على حكم الفقرة /1/ من المادة 341 من قانون الأصول الحقوقية وقد بحثت المحكمة المدنية تبعا لهذا الادعاء الاختلاف المدعى به في البطاقات البريدية التي أرسلت من الجهة المطعون ضدها إلى الطاعن والمتعلق بتحديد المدة المطالب ببدل الإيجار عنها والذي كان سببا في صدور حكم الإخلاء بحق الطاعن.
وحيث إن بحث المحكمة المدنية ولئن بني على أساس الطعن الذي يعطي – في حال ثبوته – للمدعي الحق بطلب إعادة المحاكمة إلا أنه تناول واقعة التزوير في البطاقتين البريديتين محل النزاع في هذه الدعوى.
ثم عمد المدعي إلى إقامة الدعوى الجزائية الحاضرة بجرم التزوير مجبرا النيابة العامة على تحريك الدعوى العامة باتخاذه صفة الادعاء الشخصي.
وحيث إن المادة /5/ تنص في فقرتها الثالثة على أنه أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها وإقامتها لدى المرجع الجزائي فإنه لم يعد من الجائز للمدعي إقامة الدعوى الحاضرة معه أن اختار الطريق المدني كما سلف البيان “القاعدة رقم 1302” من المجموعة الجزائية.
وحيث إن الحكم يغدو فيما انتهى إليه سديدا في القانون ولا تنال منه أسباب الطعن المعتمد من الطاعن.
لذلك تقرر رفض الطعن موضوعا.
قرار 992 / 1983 – أساس 1647 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 103 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 –

– إن القرار رقم (572) الصادر عن الغرفة الجنحية في محكمة النقض و المتضمن أن الامتناع عن تنظيم عقد الإيجار يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات و هو المطلوب العدول عنه لم يتطرق أصلا لتحديد وسيلة إثبات العلاقة الإيجارية.
– لا يجوز قبول طلب العدول شكلا إلا إذا وجد اجتهاد مغاير للاجتهاد المطلوب العدول عنه.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
* قرار طلب العدول المعروض: صادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض رقم أساس (3649) جلسة تاريخ 1980-11-30.
* القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية في دير الزور بتاريخ 1980-04-16 و رقم (357/325) المتضمن قبول الاستئناف شكلا و موضوعا و فسخ القرار المستأنف و عدم مسؤولية المدعي المستأنف انطوان لولي باعتبار أن الخلاف مدني بين الطرفين.
* النظر في الطلب:
إن الهيئة العامة بعد إطلاعها على قرار الغرفة الجزائية رقم (3649) أساس و تاريخ 1980-11-30 و على الحكم المطعون فيه، و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 1981-02-16، و على كافة الأوراق.
و بعد المداولة اتخذت الهيئة الحكم الآتي:
* النظر في الطلب:
حيث أن الغرفة طالبة العدول تذهب إلى أن المشرع لم يعتبر الامتناع عن تنظيم عقد الإيجار جرما مثبتا و إنما أراد بذلك الخروج عن القواعد العامة في إثبات هذا النوع من العقود لما رآه من تعنت المؤجرين و خروجهم على قواعد النظام بطرق شتى منها امتناعهم عن تنظيم عقد إيجار ليبقى المستأجر مهددا بالإخلاء كلما من المؤجر ذلك مستنده في ذلك إلى الفقرة (هـ) من المادة (20) من قانون الإيجار رقم (11) لعام 1952 المعدل. و حيث أن طلب العدول يشير إلى القرارين (2184) لعام 1979 و (122) لعام 1977 الصادر عن الغرفة الجنحية يسيران في هذا الاتجاه و يتبناهما بالأكثرية كما يشير إلى قرارين آخرين هما القرار (572) لعام 1979 جنحة و القرار (411) لعام 1979 إيجارات اعتبرهما يتجهان اتجاها مخالفا و على هذا الأساس قدم طلب العدول بقصد توحيد الاجتهاد. و حيث أنه بالرجوع إلى القرار (572) لعام 1979 الصادر عن الغرفة الجنحية يتبين أن الحكم لم يتطرق أصلا لتحديد وسيلة إثبات العلاقة الإيجارية و قد أخذ على الحكم المطعون فيه أمرا آخر و هو عدم وضعه موضع البحث الحكم المدني الصادر عن محكمة الصلح المدنية بحلب بتاريخ 1976-11-02 رقم (634/243) الذي انتهى إلى رد الدعوى لعدم توفر العلاقة الإيجارية بينهما. و حيث أن القرار رقم (854) تاريخ 1979-06-20 الصادر عن غرف الإيجارات لم يكن مطروحا أمامه أمر إثبات امتناع المؤجر عن تنظيم عقد الإيجار و قد تضمن فقط أن الجهة المطعون ضدها عجزت عن إثبات كونها مستأجرة من المطعون ضدهم بالبينة الشخصية. و حيث أن طلب العدول لا يقبل شكلا إلا إذا وجد اجتهاد مغاير. و حيث أن هذا الأمر لم يتحقق فيتعين رد طلب العدول شكلا.
* لذلك تقرر بالأكثرية الحكم بما يلي:
1- رفض طلب العدول شكلا. ,عادة الإضبارة إلى الغرفة الجزائية.
قرار 1 / 1982 – أساس 76/1980 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 109 – م. القانون 1982 – اصدار 01 الى 04 –
ان اقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به بالدعوى الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه امام القضاء الجزائي وبالتالي فان صفته في الدعوى الجزائية كمدع شخصي قد زالت باقامة الدعوى المدنية وان هذا الزوال يمنع عنه ممارسة حقه في الطعن امام محكمة النقض بالصفة المذكورة ويوجب رد الطعن شكلا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 176 / 1982 – أساس 1910 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4259 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
اقامة الدعوى المدنية بذات الحق ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعتها امام القضاء.
قرار 663 / 1962 – أساس 457 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1305 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
4- إن اقامة الدعوى المدنية بعد اقامة الدعوى الجزائية لا تنطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي الا اذا كانت الدعوى الجزائية قائمة بذات الحق.
– الاجتهاد مستقر على أن الاصل في الحقوق العينية العقارية لا تكتسب و لا تنقل الا بالتسجيل في السجل العقاري باستثناء بعض الحالات (المادة 825 مدني) و أنه لا يكون للعقد أثر في نقل الملكية الا اعتباراً من تاريخ تسجيله (م 11 ق 188-ل، ر لعام 1926).

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 892 / 1987 – أساس 6651 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 461 – م. المحامون 1987 – اصدار 12 –
ان اقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به في الدعوى الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه امام القضاء الجزائي.
قرار 1133 / 1978 – أساس 836 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 881 – م. المحامون 1978 – اصدار 09 – 12 – .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

خبرة فنية / لجنة من ثلاثة خبراء ، استملاك

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.

وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.

اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2  بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق رقم(167/2018) .

إستملاك / خبرة فنية

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.

وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.

اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2  بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق رقم(167/2018) .

تعويض / غبار / للمالك أن يتصرف بملكه كيفما شاء وعليه التعويض

مبدأ قانوني

وحيث ان سقوط الغبار ومخلفاته من المواد الضارة على ارض المدعي وما عليها موجب للضمان وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني الواجب التطبيق على هذه الحالة اذ ان تصرف المالك بملكه تصرفاً مشروعاً منوط بعدم الاضرار بالغير وان ذلك لا يمنع من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر لان القاعدة في تصرف المالك ان يتصرف بملكه كيفما يشاء ولم يكن تصرفه ضاراً بالغير ومخالف للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً باحكام المادة 1021 من القانون المدني.

وحيث توصلت محكمة الموضوع لذلك فيكزن قرارها موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق رقم(205/2018).

انكار،عدم قيام العذر الشرعي،قانون مدني،دعوى تجارية،دعوى مدنية،تقادم

يُستفاد من المادة (452/1) من القانوني المدني أن الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي لا تسمع على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون فيها إذا انقضت سنتان عليهــا ويتبين أن عقود التوريد هي العقود والتي يلتزم التاجر أو الصانع بأن يورد للمتعاقد الآخر شيئاً معيناً يتكرر مدة مرور الزمن أو التعهد بتقديم بعض الأشياء مما يُتاجر به التاجر المورد للمتعاقد الآخر فإن هذا العقد يعتبر عقداً مستمراً أما عقد البيع العادي فهو الذي لا يحتاج لزمن ممتد بل يتم تنفيذه فوراً دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان ولو بثمن مؤجل لأن تنفيذ هذا العقد يتم باستيفاء كل عاقد لما يرتبه العقد وتنقضي به الالتزامات في آنٍ واحد (( المدخل الفقهي العام الجزء الأول الأستاذ المرحوم مصطفى الزرقاء مطبعة جامعة دمشق سنة 1961 صفحة 596، والوسيط في شرح القانون المدنينظرية الالتزام للأستاذ المرحوم عبد الرزاق السنهوري المجلد الأول دار النشر للجامعات المصرية سنة 1952 صفحة 166 والوسيط في الحقوق التجارية البريةالدكتور رزق الله الأنطاكي والدكتور نهاد السباعي الجزء الأول سنة 1963 صفحة 107)) وعن مفهوم التوريد المتكرر هو شرط المصانع أو التاجر وللمشتري لأن عقد التوريد كما أسلفنا قوامه عنصر الزمن الممتد بخلاف عقد البيع الذي يتم وينتهي بآنٍ واحد مما ينبني عليه أن التزام المدعية بتقديم الباطون الجاهز للمدعى عليها لغايات أعمال الإنشاءات للمباني التي تملكها وذلك منذ شهر من عام 2011 وحتى تاريخ 18/6/2015 والعائدة للمدعى عليها بين الطرفين المبرز ليس عقد بيع فوري يتم تنفيذه دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان بل هو عقد توريد بالمعنى المقصود في المادة (452/1) (ق.موحيث إن مطالبة المميز ضدها ناشئة عن عقد توريد .

كما أن من المقرر في المادة (452/1) من القانون المدني المتعلقة بتقادم حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء توفر الشروط التالية:

1:- أن يكون البائع المورد تاجراً بالمعنى المتعارف عليه قانوناً.

2- أن تكون مهنة الاتجار في الأشياء التي يوردها لعملائه ومن ثم فلا ينطبق النص على البائع الذي يبيع أشياء لا يتجر بها.

3- أن يكون المشتري قد اشترى الشيء لاستعماله الشخصي ويستوي في ذلك أن يكون تاجراً أو غير تاجر.

ولما كان الثابت أن المدعية هي شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة تقوم بعدة أعمال من ضمنها صناعة الباطون الجاهز التي اشترتها المدعى عليها ووردتها للمدعى عليها وقد بدأ توريد المادة منذ تاريخ 7/8/2011 وكانت آخر كمية وردتها بتاريخ 18/6/2015 ولما كانت المدعى عليها هي أيضاً شركة تجارية أيضاً ذات مسؤولية محدودة ومن غاياتها التدريب التربوي وتأسيس وامتلاك المدارس … وإنشاء المدارس لكافة المراحل وتقديم الخدمات التربوية
إدارة وتأسيس مؤسسات تربوية واستشارات تعليمية … ولما كانت المدعية وردت مادة الباطون الجاهز للمدعى عليها والتي تم توريدها للمدعى عليها لغايات أعمال الإنشاءات للمباني التي تملكها والتي لا تتاجر بها وإنما لغايات استعمالها في إنشــاء المباني المالكة لها مما يتعين القول بأن المادة 452/1 من القانون المدني هي التي تسري على مدة الزمن المانع من سماع الدعوى وحيث ذهبت المحكمة إلى خلاف ذلك مما يتعين نقض قرار الحكم المميز لورود هذه الأسباب عليه .

القرار رقم 2022/7033 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ، الصادر بتاريخ 2023/8/3 .

مكتب العبادي للمحاماة / محامي محمد زهير العبادي