10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ورثة Tag

الدولة وريث من لا وارث له

سبق وإن تحدثنا عن مسألة أن الدولة وريث من لا وارث له , وهذه العبارة تعني أنه إذا توفى أحدهم ولم يكن هناك من وراث له , فإن تركته بكل محتوياتها تؤول إلى الدولة , وتحديداَ إلى صندوق الدين العام , هذا الصندوق الذي أحدث اول مرة في سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 73 ) الصادر بتاريخ 11 / 3 / 1950 حيث لم يأتي هذا المرسوم على أي ذكر لحالة أن التركات التي لا وارث لها تعتبر أحد المصادر تمويل صندوق الدين العام.
وكنا قد بينا أن القانون رقم ( 89 ) الصادر بتاريخ 13 / 7 / 1955 كان قد ألغى احاكم المرسوم رقم ( 73 ) لعام 1950 وهو من اعتبر أن التركات التي لا وارث لها تعتبر أحد مصادر تمويل صندوق الدين العام.
ولدى البحث والتحري تبين لنا أن هذه المسألة هي مسألة لها أصلها في الشرع الإسلامي , وقد اختلفت الآراء الفقهية بخصوص هذه المسألة , ذلك أن الأصل في الشرع الإسلامي أن توزع التركة على أصحاب الفروض والعصابات , ولكن بعض المذاهب قالت في حال انعدام وجود أمثال هؤلاء , بتوريث ذوي الأرحام , لذلك رأت بأن تركة من يتوفى من المسلمين ممن لا وريث له تذهب إلى أقربائه من الأرحام , عملاَ بقوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) وأخذاَ بحديث السيدة عائشة رضى الله عنها , من أن النبي صل الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له.
والبعض الآخر قال بأن لا توارث في مثل هذه الحالة , لأن القرآن الكريم كان قد بين وعدد الورثة من أصحاب الفروض والعصبات , ولم يأت على ذكر ذوي الأرحام , وبالتالي في مثل هذه الحالة توضع التركة في بيت مال المسلمين لتصرف في الشأن العام , شريطة أن يكون هذا البيت منتظماَ , فإذا لم ينتظم تعود التركة لذوي رحم الميت.
وبتاريخ 17 / 9 / 1953 كان قد صدر قانون الأحوال الشخصية السوري رقم ( 59 ) وقبل كما هو معلوم , كانت الدولة العثمانية قد حصرت القضاء والفتوى بالراجح من المذهب الحنفي , وبصدور هذا القانون , كان قد نص على أن الإرث يوزع وفق أنصبة شرعية محددة مستوحاة من القرآن والسنة الشريفة , فقال بتوريث أصحاب الفروض والعصابات , كما قال بتوريث ذوي الأرحام في حال عدم وجود المذكورين , ولكن بشروط وضوابط معينة , وبالمحصلة قال بأن تركة من يتوفى ولا وراث له تؤل إلى الخزينة العامة.
وهذا الحكم القانوني كانت قد نصت عليه من المادة ( 262 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم ( 59 ) لعام 1953 المعدل بالقانون رقم ( 4 ) لعام 2019 فهذه المادة كانت قد بينت الأوجه التي تصرف فيها تركة الميت , ومن ثم وبموجب الفقرة الثالثة منها نصت على التالي :

[ إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.]

وبموجب هذه المادة تكون قد باتت التركة التي لا وراث لها , من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام , وبالمجمل في حال عدم وجود أي وريث و, ممن حددتهم المادة ( 262 ) من قانون الأحوال الشخصية , فإن التركة تذهب إلى الخزينة العامة.
ولأجل ضمان تنفيذ هذا الحكم , كان القانون قد نص على منح من يخبر الجهة العامة المعنية بهذا الموضوع , وهي وزارة المالية , بوجود مثل هذه التركة يتقاضى مكافأة على ذلك قدرها عشرين بالمائة من مجمل التركة التي لا وارث لها, وبمثل هذا الإجراء تكون هذه الجهة العامة قد ضمنت علمها بوجود مثل هذه التركات فتستفيد , وفي نفس الوقت يستفيد من يخبرها بذلك.

المراجع :
________ .

١ ) أحمد حجي كردي شرح قانون الأحوال
الشخصية.
٢ ) قانون الأحوال الشخصية مع شرح قانوني
وإنساني للمحامي نجاة قصاب حسن.

مكتب العبادي للمحاماة

ورثة / إرث / شروط توزيع الإرث

نتيجة ظروف معينة قد يتوفى أشخاص يكون من المحتمل أن يحصل توارث فيما بينهم بسبب وجود روابط القرابة أو الزوجية أو سواه بينهم , بحيث يحصل ذلك دون أن نعلم منهم توفى قبل من , كأن يتوفى كامل أفراد إحدى العائلات في حادث سقوط طائرة أو في حادث غرق سفينة أو في حالة حرب أو في حالة حدوث زلازل مدمر ففي مثل هذه الحالات كيف يمكن لنا أن نوزع الإرث بينهم ؟

معلوم أنه قبل صدور قانون الأحوال الشخصية كانت الدولة العثمانية قد اتبعت أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وذلك فيما يخص أغلب مسائل الأحوال الشخصية حيث كان المتبع في تلك الأيام في كل من الحكم والفتوى هو القول الراجح لدى اتباع المذهب الحنفي وكان ذلك مراعاة لكون أغلب سكان المنطقة من اتباع هذا المذهب .

والكتاب الأشهر في هذا المجال هو كتاب قدري باشا المعروف بكتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية فهذا الكتاب وفيما يخص موضوع البحث قد نص القانون على أنه لا توارث بين الغرقى والهدمى والحرفى إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاَ لأنه لا يعلم أيهما مات أولاَ ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء .

وعندما صدر قانون الأحوال الشخصية الأردني كان قد حافظ على هذا النهج حيث استمد أغلب أحكامه من القول الراجح لدى فقهاء الشريعة الإسلامية وتحديدا لدى فقهاء المذهب الحنفي .

وقانون الأحوال الشخصية فيما يخص الموضوع الذي نحن بصدد بحثه لم يبحث بما يجب من تفصيل في موضوع التوارث بين من ماتوا دون معرفة تاريخ وفاة كل منهم وإنما هو اكتفى بما تم بيانه في معرض بحثه العام في شروط الإرث وهذا النهج حصل بخلاف المذاهب الفقهية المعروفة التي كانت قد أشبعت هذا الموضوع بالبحث .

ومن حيث المبدأ نجد بأن أهم شرط من شروط التوارث بين الناس هو ثبوت وجود الوريث على قيد الحياة ساعة وفاة المورث وثبوت حياة الوريث عند وفاة المورث كما تكون حقيقة هي قد تكون تقديرا  فالحياة حقيقة هي وجود الروح في البدن ولو كان ذلك في حالة الاحتضار وأما الحياة تقديراَ كحالة الجنين الذي يولد لمدة الحمل .

وعليه لا توارث بين الغرقى والهدمى والحرقى وفي العموم لا توارث بين الذين جُهل تاريخ وفاتهم ولكن إذا حصل وعُلم تاريخ وفاتهم ورث المتأخر المتقدم منهم إذا توفر فيه أحد أسباب الإرث وانتفت موانعه .

ومما لا خلاف فيه أن مثل هذه المشكلة إنما تثور عندما يتوفى اثنان أو أكثر  ويكون بينهما سبب من أسباب الإرث كرابطة القرابة أو رابطة الزوجية دون أن نعلم منهما توفى قبل الآخر وإنما اعتبرا متوفيين معاَ حكماَ كأن توفيا في حادث سقوط طائرة أو في حادث غرق سفينة أو في حادث حريق مدمر أو في حالة حصول زلازل فهنا ومن الناحية القانونية والشرعية لا يرث أحدهما من الآخر لانتفاء شرط الإرث المتقدم وفي هذه الحالة يرث كلاَ منهما ورثته الآخرون وهذا الحكم يكون إذا لم يعلم وفاة الأول من وفاة الثاني ولكن إذا حصل وعُلم ذلك ورث الثاني الأول باتفاق الفقهاء ثم ورث الثاني ورثته الآخرون ولو كانت وفاته بعد وفاة الأول بثانية واحدة لتحقق شرط الإرث المذكور أعلاه .

وفي هذا الخصوص نجد بأن مواد قانون الأحوال الشخصية قد نصت على أنه يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا .

وعليه يُفهم مما سبق أن قانون الأحوال الشخصية اشترط لأجل التوريث أن يكون الوريث على قيد الحياة ساعة وفاة المورث وذلك يكون حقيقة أو تقديرا فالحياة حقيقة هي حالة وجود الروح في بدن الوريث ساعة وفاة المورث والحياة تقديرا هي اعتبار الوريث على قيد الحياة ساعة وفاة المورث كأن يكون مفقودا أو غائبا دون أن يكون قد صدر حكم قضائي باعتباره ميتا ساعة وفاة المورث .

وقانون الأحوال الشخصية نص على أنه إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا .
وعليه أحد شروط التوريث هو ثبوت حياة الوريث ساعة وفاة المورث وهذا الثبوت يكون حقيقة أو قد يكون تقديرا فإذا لم يثبت ذلك فلا توارث بين الاثنين وهذا رأي كل من الشرع الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الذي كما هو معلوم كان قد استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية .
____________________________________ .

المراجع :
________ .

١ ) كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية
لقدري باشا.
٢ ) الأحوال الشخصية للدكتور أحمد الحجي كردي.

 

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

خصومة أحد الورثة / تركة

اذا كان الدين المدعى به يتعلق بذمة المورث ، فان خصومة أي واحد من الورثة عن التركة المدعى عليها تصح سواء كان واضع اليد على التركة ام لا وسواء جرى تقسيم التركة ام لا ، ان كان لهذه الاعتبارات اثر عند التنفيذ والتحصيل .

محكمة التمييز / حقوق / رقم 391/ 1972 

مكتب العبادي للمحاماة

الخبرة الفنية / تقرير لا حق / تركة / ورثة

1️⃣ اذا انصب قرار النقض السابق على تكليف محكمة الاستئناف بإعادة وزن بينات الدعوى حتى تتوصل الى نتائج سائغة ومقبولة، ولم تراع محكمة الاستئناف ذلك مما يجعل اصرارها واقعا في غير محله .

2️⃣ اذا كلفت محكمة الاستئناف بدعوة خبراء محكمة الدرجة الاولى لإعداد تقرير خبرة لاحق وقامت الاخيرة بدعوتهم وحضر احد الخبراء دون الباقين وكلفته بتقديم تقرير خبرة لاحق مع باقي الخبراء ودون دعوة باقي الخبراء لإفهامهم المهمة الموكلة اليهم وانهم مازالوا تحت تأثير القسم القانوني ، فتكون قد خالفت نص المادة(٨٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، مما يجعل الخبرة الفنية مخالفة للقانون .

3️⃣ اذا تسبب مورث المميزين بالحادث فينتقل هذا الالتزام إلى الورثة كل حسبما آل اليه من التركة . 

محكمة التمييز حقوق||الهيئة عامة|| رقم 6441/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

مخاصمة الورثة والتنفيذ على التركة

  • يجوز في التشريع الاردني للدائن في حالة وفاة المدين مخاصمة أحد الورثة بالإضافة إلى التركة وفي هذه الحالة يعتبر باقي الورثة خصوما في الدعوى .

    فيصبح المدعى عليهم جميع الورثة بالإضافة إلى تركة مورثهم ، وهذا ما نصت عليه المادة ( ١٦٤٢ ) من مجلة الأحكام العدلية . وهذه المادة لا تزال نافذة المفعول ولم يتم إلغاؤها سندا لنص المادة ( ١٤٤٨ ) من القانون المدني . 

  • كما يشترط المشرع الاردني – إذا أثبت الدائن دعواه – تحليف المدعي يمين الاستظهار حتى يتحقق القاضي من أن المدعي لم يستوف دينه من المتوفى ولم يبرئه منه  ،وهي يمين وجوبية ، وهذا ما نصت عليه المادة ( ٥٤ / ٢ ) من قانون البينات .

  • وفي حال صدور حكم لصالح الدائن في مواجهة الورثة بالإضافة إلى التركة فلا يستطيع الدائن حبس الورثة أو التنفيذ عليهم إلا إذا كانوا قد وضعوا يدهم على التركة أي أن يكون الورثة قد ورثوا أموالا من مورثهم .

  • وهذا المبدأ يعرف في الشريعة الإسلامية بمبدأ ( لا تركة إلا بعد سداد الديون ) أي أن الورثة مسؤولون عن سداد الديون المستحقة في ذمة مورثهم في حدود ما آل إليهم من التركة فقط .

مكتب العبادي للمحاماة