إذا وجد في الوكالة شطب وموقع عليه من قبل الوكيل لوحده دون الموكل ، فلا بد من توقيع الموكل على ذلك الشطب حتى يصبح اعتماد تلك الوكالة صحيحا وقانونيا .
( انظر القرارات الاستئنافي الشرعية رقم ٣٩٣٧٢ ، ٢٩٦٦٩ ، ٣٧٦٦٦ ، ٣٩٣٨٨ ) .
أي لا بد من توقيع الوكيل والموكل مكان الشطب حتى تعتمد الوكالة وإلا فلا .
المرجع / كتاب إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية بقرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية ص ٨٤ لفضيلة القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية علي إبراهيم مصطفى عبابنه .
مايستفاد من المادة (1/834) من القانون المدني انه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوماً على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى ثم تضمنت لائحتها (الدعوى) موضوعها كما تضمنت اسم المخاصم، فإن ذلك يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة، إذ إن لائحة الدعوى ترتبط بالوكالة وتستند إليها، وبالتالي فإن الوكالة الخالية من كامل أسماء المدعى عليهم لا تشكل جهالة فاحشة.
إن عدم ذكر رقم الوكالة وأرقام عقود البيع وأطرافها لا يشكل جهالة فاحشة في الوكالة ما دام أن أرقامها وردت في لائحة الدعوى كما أنه لم يرد دليل يشير إلى أن العقود التي تضمنتها وكالة وكيل المدعين ليست المقصودة في الدعوى الأمر الذي يجعل من الاستناد إليها في رفع الدعوى لا يخالف القانون ويجعل من الخصومة منعقدة بين أطراف التداعي .
تنص المادة (1/1086) من القانون المدني على انه يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة)، وعليه فإن المدعين وبمجرد وفاة مورثهم انتقلت إليهم موجودات التركة بحدود حصتهم، مما ينبني عليه أن مطالبتهم بإبطال البيوع التي تمت أثناء حياة مورثهم تكون صحيحة ومتفقة وأحكام القانون بحدود حصصهم فقط ولا يمتد إلى باقي الورثة في حدود نصيبهم في حجة حصر الإرث، لا سيما أن باقي الورثة لم يعترضوا على هذه البيوع.
أن سبب تقييد التصرف في مرض الموت لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته بل ولا تنتقص هذه الأهلية فما دام حيا حافظاً لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعاً بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة من حياته ، وإنما يرجع تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض (علماً أن فقهاء الإسلام اختلفوا في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت المرض ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث وأيا كانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض .
أن فراغ الأراضي الأميرية من قبل البائع للورثة وغير الورثة ولو كان في مرض الموت وسواء كان ذلك ببدل أم بغير بدل هو بيع صحيح ونافذ كما تقضي بذلك المادة (120) من قانون الأراضي العثماني.
لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق لهم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
يستفاد من نص المادة (2/544) من القانون المدني أن بيع المريض مرض الموت لأجنبي – أي من غير الورثة – شيئاً من أمواله بثمن المثل أو بغبن يسير، يعتبر ناهذا بحق الورثة ولا يتوقف هذا النفاذ على إجازتهم للبيع، ويعود ذلك إلى أن نفاذ البيع بثمن المثل أو بغبن يسير ليس من شأنه الإضرار بالورثة، إذ إنه وإن خرج المال المبيع من تركة المورث إلا انه دخل مقابله الثمن.
يستفاد من أحكام المادة (543) من القانون المدني أنه يجب توافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت: أن يعجز المريض عن متابعة مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش _٢ أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء_٣ ان ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة من تاريخ حصوله أو اشتداده.
حيث إن عقود البيع تعتبر من العقود الشكلية فان خصومة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة تعتبر خصومة شكلية ضرورية تفرضها طبيعة التصرف ولو لم يصدر عنه خطأ أو فعل فهي خصومة شكلية لغايات قبول الدعوى ،كذلك فان آثار التصرف في الاموال غير المنقولة لايظهر الا في السجلات المختصة في دائرة تسجيل الاراضي وهي التي تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم .
اذا كان أساس العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هو عقد وكالة تجارية غير مسجلة مما لا ينطبق عليها أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين فإنها تخضع للقواعد العامة في قانون التجارة وفـي القانون المدني باعتبار أن الوكالة التجارية هي وكالة صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا أنه لا يتمتع أطرافها بالمزايا المنصوص عليها في قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والذي يشمل التعويض في هذا القانون الضرر الفعلي والكسب الفائت تطبيقا لنص المادة (14) من القانون المذكور وإلزام الموكل والوكيل التجاري الجديد بالتكافل والتضامن بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية أيهما أقل وفقاً للمادة (15) من القانون ذاته بيد أن ذلك لا يمنـع من تطبيق الأحكام العامة في القانون المدني وقانون التجارة .
من المقرر بمقتضى المواد من (80-85) من قانون التجارة والباحثة في الأحكام العامة للوكالة التجارية أن الوكالة تكـون تجاريـة عنـدما تختص بمعاملات تجارية.
إن الوكالة التجارية من عقود الإرادة وأساسها الرضا من المتعاقدين ويكفي لانعقادها الإيجاب المطابق للقبول.
إذا اعترضت المدعى عليها على الفواتير المبرزة من المدعية حول واقعة استلام المدعى عليها للقيم الواردة فيها كما لم تبرز بواسطة منظميها كونها صادرة عن الجهة المدعية فكان على محكمة الاستئناف استعمال صلاحيتها بأن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (100) و (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
إذا استندت المدعية في بيناتها على بينة باللغة الإنجليزية ولم تقدم ترجمة لها الى اللغة العربية فكان على محكمة الاستئناف اعمال صلاحياتها وتكليف المدعية بتقديم ترجمة لها
منحت المادة (44 /1 ) من قانون نقابة المحامين المحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخاصة إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع وهو بهذا يقوم مقام كاتب العدل في التصديق على الوكالات ويقتصر تصديقه على صحة التوقيع فقط وأن المشرع لو أراد أن يكون تصديق المحامي على التاريخ أيضاً لأورد نصاً صريحاً على ذلك كما هو وارد بنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون كاتب العدل الأمر الذي ينبني عليه أن المحامي يصادق على التوقيع وليس على التاريخ.
استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز في قراراتها ومن ضمنها قراري الهيئة العامة رقمي (1909/2010 و494/2010) من أن تاريخ تصديق المحامي على الوكالة لا يعول عليه ولا تعتبر ثابتة التاريخ إلا من تاريخ دفع الرسم عنها أو تقديمها للمحكمة لا يعني أن يكون الموكل داخل البلاد بتاريخ دفع رسم إبرازها إذ إن العبرة هي بوجوب وجود الموكل داخل البلاد بتاريخ مصادقة المحامي على الوكالة وليس بتاريخ دفع رسم إبرازها؛ ذلك أن التوكيل يكون قبل إقامة الدعوى بالخصوص الموكل به.
إن العبرة في التثبت من توقيع الوكالة هو التثبت من وجود الموكل داخل المملكة بهذا التاريخ يكون للتاريخ الفعلي لتوقيع الوكالة من قبل الموكل فإن ذكر هذا التاريخ في متن الوكالة يغدو صحيحاً إلى أن يثبت العكس بالطرق القانونية من خلال الطعن بوجود خطأ مادي به من قبل الموكل أو الوكيل أو الطعن في صورية التاريخ من قبل الخصم أو أن يكون التاريخ المثبت على الوكالة ينافي العقل والواقع باعتبار أن البينة على من ادعى وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واما في حال عدم ذكر التاريخ في الوكالة فيجوز للخصم الذي يسعى للطعن في عدم صحة الوكالة أن يثبت بالطرق القانونية التاريخ الفعلي لتوقيعها من الموكل وأن الأخير كان خارج المملكة بهذا التاريخ ، كما أنه لا عبرة أيضاً لتاريخ دفع رسم إبراز الوكالة أو تقديمها للمحكمة لأن ذلك مجرد عمل إجرائي لاحق على تنظيم عقد الوكالة وإعداد لائحة الدعوى أو اللائحة الجوابية ومرفقاتها وليس من شأنه تعديل أحكام الوكالة أو تفسيرها أو تحديد تاريخها الحقيقي.
إن القول بأن توقيع الموكل للوكالة والمصادقة عليها كان بتاريخ دفع رسم الإبراز وتقديمها للمحكمة يوجب على الموكل أن يبقى في الأردن حتى تاريخ إقامة الدعوى وهو أمر لم يقل به أحد لا سيما أن الموكل قد يقوم بتوكيل محام ومن ثم يسافر إلى خارج البلاد وتقدم بالدعوى إبان سفره لا سيما وأنه لم يرد في أوراق الدعوى ما يثبت أن تاريخ دفع رسم الإبراز عن الوكالة هو التاريخ الحقيقي لتوقيعها من الموكل أو التصديق عليها من الوكيل .
حيث إن تاريخ المصادقة على الوكالة هو (11/6/2018) في حين أن تاريخ دفع رسم الإبراز عنها وتقديمها للمحكمة كان بتاريخ 10/6/2018 الأمر الذي لا يتصور أن يصادق المحامي الوكيل على توقيع موكله بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الوكالة للمحكمة ودفع رسم الإبراز عنها ،مما يعني أن التاريخ المدوّن في ذيل هذه الوكالة دون عليها من قبيل الخطأ أو السهو العرضي الذي لا يكسب حقاً للخصم ولا يرتب أثراً الأمر الذي يجعل الوكالة صحيحة وتكون هذه الدعوى المقدمة بالاستناد إليها مقدمة ممن يملك الحق بتقديمها .
إستشر محامي مختص /وكالة بالخصومة / اسم المُخاصم / تصرف قانوني لم يشترط المشرع لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم إلا أن صحة الوكالة بالخصومة تفترض بداهة الإشارة للخصم الذي تقام ضده الدعوى ما لم تكن وكالة عامة تجيز إقامة الدعوى ضد أي كان كمدعى عليه أو تمثيل الموكل بمواجهة أي مدعٍ. ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1758/2022 ) إن لائحة الدعوى أمر لاحق للوكالة لكنه يتعين أن يستند إلى عقد وكالة صحيح إذ أن الوكالة هي التصرف القانوني الذي بمقتضاه تنعقد خصومة بين طرفي الدعوى.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1758/2022 وتم الرجوع عنه إذا خلت الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها من اسم الخصم الذي ستقام الدعوى بمواجهته فتكون مشوبة بالجهالة التي لا تخول الوكيل حق إقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليها تمييز حقوق هيئة عامة رقم (7819/2022).