قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء | قوانين الأردن
قانون الغذاء والدواء
رقم الجريدة : 4921
الصفحة : 3070
التاريخ : 31-07-2008
قوانين الأردن
رقم 41 لسنة 2008
عدد المواد : 20
تاريخ السريان : 31-07-2008
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
تعريفات
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير: وزير الصحة .
الوزارة: وزارة الصحة .
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة .
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة .
الرئيس: رئيس المجلس .
المدير العام: مدير عام المؤسسة .
ب. لمقاصد هذا القانون تعتمد ، وحسب مقتضى الحال ، التعاريف الخاصة بالغذاء والدواء الواردة في قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 وقانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 او اي قانون يحل محل اي منهما .
المادة (3)
انشاء المؤسسة واهدافها:
أ. تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود وقبول الهبات والمنح والوصايا ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني .
ب. المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعا اخرى في باقي المحافظات .
المادة (4)
انشاء المؤسسة واهدافها:
تهدف المؤسسة الى تحقيق ما يلي :أ. ضمان سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله .
ب. ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته .
ج. ضمان سلامة اي مواد اخرى ورد النص عليها في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول .
المادة (5)
انشاء المؤسسة واهدافها:
تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما بما في ذلك ما يلي :أ. الرقابة على الغذاء من حيث جودته وصلاحيته وبما يتفق مع القواعد الفنية والتشريعات المعمول بها .
ب. تنفيذ المتطلبات واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالدواء التي تقتضيها احكام قانون الدواء والصيدلة وضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته والرقابة عليه وفق الاسس والمعايير المعتمدة وفق التشريعات المعمول بها .
ج. اي رقابة تتعلق بالغذاء والدواء او اية مواد اخرى ورد النص عليها في كل من قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما .
المادة (6)
ادارة المؤسسة:
يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :
أ. المدير العام نائبا للرئيس .
ب. امين عام الوزارة.
ج. امين عام وزارة الزراعة .
د. مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس .
هـ. مدير مديرية الغذاء في المؤسسة .
و. مدير مديرية الدواء في المؤسسة .
ز. اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالي الغذاء والدواء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
المادة (7)
ادارة المؤسسة:
يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي :
أ. وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .
ب. الموافقة على ابرام الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية بما يحقق اهداف المؤسسة وتفويض الرئيس او نائبه بالتوقيع عليها .
ج. اعتماد القواعد الفنية او الادلة او التوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية ودولية .
د. اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
هـ. اقرار خطط تطوير المؤسسة وكوادرها واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل المؤسسة .
و. اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء .
ز. اقرار التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء .
ح. المراجعة الدورية لانجازات المؤسسة.
ط. تشكيل اي لجان متخصصة تتطلبها اعمال المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها .
ي. السعي لايجاد الوسائل المحلية والدولية لدعم المؤسسة .
ك. اقرار التعليمات والشروط اللازمة للرقابة على الغذاء والدواء المرفوعة من اللجان العليا .
ل. اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة.
المادة (8)
ادارة المؤسسة:
أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعته بحضور ما لا يقل عن ثمانية من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين .
ب. للرئيس دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت .
ج. يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته .
المادة (9)
ادارة المؤسسة:
يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية .
المادة (10)
ادارة المؤسسة:
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
أ. متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها .
ب. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ج. الاشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة بما يضمن حسن سير العمل فيها ويكفل لها القيام بمهامها .
د. اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن توصيات اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس.
هـ. اعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه الى المجلس لاقراره .
و. اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى المجلس لاقرارها .
ز. اي صلاحيات اخرى تتعلق باعمال المؤسسة يفوضه المجلس بها .
المادة (11)
موازنة المؤسسة ومواردها المالية:
يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المادة (12)
موازنة المؤسسة ومواردها المالية:
أ. تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :
1. المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة .
2. ايرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء والدواء .
3. اي ايرادات اخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء .
ب. تعتبر المبالغ الفائضة عن حاجة المؤسسة ايرادا للخزينة يتم تحويلها اليها في نهاية السنة المالية للمؤسسة .
المادة (13)
موازنة المؤسسة ومواردها المالية:
تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة (14)
موازنة المؤسسة ومواردها المالية:
تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .
المادة (15)
موازنة المؤسسة ومواردها المالية:
تنظم حسابات المؤسسة وفقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة .
المادة (16)
موازنة المؤسسة ومواردها المالية:
أ. ينقل الى المؤسسة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في كل من مديريات الدواء والغذاء ومختبرات الرقابة الدوائية ومختبر الغذاء في الوزارة كما ينقل اليها العدد اللازم من الموظفين العاملين في الوزارة في مجال التفتيش وذلك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم .
ب. للوزير بناء على تنسيب المدير العام تكليف اي من مديري مديريات الصحة في المحافظات للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة (17)
موازنة المؤسسة ومواردها المالية:
للمؤسسة صرف حوافز للعاملين لديها وفق اسس ومعايير يضعها المجلس لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .
المادة (18)
التشريعات المتعارضة مع القانون:
لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة (19)
الانظمة التنفيذية:
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (20)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 2008/7/7.
قانون رقم 41 لسنة 2008 (قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2008).
المنشور في العدد 4921 على الصفحة 3070 بتاريخ 31-07-2008 والساري بتاريخ 31-07-2008.
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 41 لسنة 2008 (قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2008).
قانون الغذاء والدواء
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.
تواصل معنا بواسطة الواتس آب.
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،
راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
قوانين الأردن
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :
798333357 00962
0799999604
064922183
مكتب العبادي للمحاماة
