القضايا المشمولة بالعفو العام وفقا لآخر تحديث
الجرائم المشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام
متى يتم تطبيق قانون العفو العام
تفاصيل العفو العام
متى يتم الإفراج عن كافة المساجين
أولا: الكل يتسائل عن موعد الإفراج الكامل عن كافة المساجين والموقوفين الذين شملهم العفو العام؟
يؤكد مكتب العيادي للمحاماة، أن النيابة العامة والهيئات القضائية والإدارية ستفرج عن كافة المساجين المشمولين بالعفو العام،
بحيث ستنتهي من إجراءات الإفراج عنهم حتى مساء يوم الإثنين الموافق 2024/4/8 ، علما أنه تم الإفراج عن جزء كبير من المساجين في الدفعة الأولى،
وسيتم تباعا الإفراج عن البقية خلال اليومين القادمين.
ثانيا: أوردنا لكم فيما يلي قائمة المشمولين بالعفو العام تفصيلا:
الجرائم الواقعة على السلامة العامة:
١- جنحة حمل سلاح ممنوع ، المنصوص عليها في المادة ١٥٦ عقوبات.
٢- جنح التجمهر غير المشروع والاشتراك في الشغب المنصوص عليها في المادة ١٦٥ عقوبات.
٣- جنحة عدم التفرق بعد انذار المتجمهرين من قبل السلطة، المنصوص عليها في المادة ١٦٨ عقوبات.
جرائم الموظفين:
٤- جنحة حصول الموظف على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي يعمل بها، المنصوص عليها في المادة ١٧٦ عقوبات، شريطة ان لا تسند بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، لانها عندئذ لا تكون مشمولة.
٥- جنحة الموظف الذي يوقف او يحبس شخصا خلافا للقانون، المنصوص عليها في المادة ١٧٨ عقوبات.
٦- جنحة قبول مديري وحراس مراكز الاصلاح احدا كنزيل دون مذكرة قضائية او ابقائه زيادة عن المدة المقررة وعدم الافراج عنه، المنصوص عليها في المادة ١٧٩ عقوبات.
٧- جنحة تاخير او رفض احضار سجين امام المحكمة، المنصوص عليها في المادة ١٨٠ عقوبات.
٨- جنحة دخول الموظف مسكن احد او ملحقاته خلافا للقانون، المنصوص عليها في المادة ١٨١ عقوبات.
٩- جنحة اساءة استعمال الوظيفة من قبل الموظف العام، المنصوص عليها في المادة ١٨٢ عقوبات، شريطة ان لا تسند بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، لانها عندئذ لا تكون مشمولة.
١٠- جريمة التهاون بلا سبب مشروع بواجبات الوظيفة، المنصوص عليها في المادة ١٨٣ ،شريطة ان لا تسند بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، لانها عندئذ لا تكون مشمولة.
١١- جنحة امتناع ضابط او فرد شرطة او درك عن تلبية طلب قانوني قضائي او اداري، المنصوص عليها في المادة ١٨٤ عقوبات، شريطة ان لا تسند بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، لانها عندئذ لا تكون مشمولة.
الجرائم المشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام
متى يتم تطبيق قانون العفو العام
تفاصيل العفو العام
متى يتم الإفراج عن كافة المساجين
الجرائم الواقعة على السلطة العامة:
١٢- جرائم الذم والقدح والتحقير لاحاد الناس والموظفين والجهات والهيئات المنصوص عليها في المواد ١٨٨ الى ١٩٩ والمواد ٣٥٨ لغاية ٣٦١ ، ما لم تكن مسندة بدلالة قانون الجرائم الالكترونية ، اذ عندها لا تكون مشمولة.
١٣- جنحة تمزيق الاعلانات الرسمية المنصوص عليها في المادة ٢٠٠ عقوبات.
١٤- جنح انتحال شخص او صفة او وظيفة الغير، المنصوص عليها في المادتين ٢٠١ و ٢٠٢ عقوبات.
١٥- جنح فض الاختام العامة او التعدي على الوثائق المودعة خزائن المحفوظات المنصوص عليها في المواد ٢٠٣ و ٢٠٤ من قانون العقوبات.
الجرائم المخلة بسير العدالة:
١٦- جنح كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادتين ٢٠٦ و ٢٠٧ عقوبات.
١٧- جنحة انتزاع الاقرار والمعلومات (التعذيب) وفق المادة ٢٠٨ عقوبات.
١٨- جنح اختلاق الجرائم والافتراء المنصوص عليها في المواد ٢٠٩ الى ٢٠١١ عقوبات.
١٩- جنحة الهوية الكاذبة المنصوص عليها في المادتين ٢١٢ و ٢٠١٣ عقوبات.
٢٠- جحة شهادة الزور المنصوص عليها في المواد ٢٠١٤ الى ٢٠١٧ عقوبات.
٢١- جنحة التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة المنصوص عليها في المواد ٢١٨ الى ٢٢٠ عقوبات.
٢٢- جنحة اليمين الكاذبة المنصوص عليها في المادة ٢٢١ عقوبات.
٢٣- جنح الاعمال التي تعرقل سير العدالة ( اخفاء او اتلاف مستند ضروري لاجراء قضائي ، تقديم التماس لقاضي بغرض التاثير غير المشروع في نتيجة اجرائه او قضائه ، نشر اخبار او انتقادات للتاثير على قاض او شاهد ) المنصوص عليها في المواد ٢٢٢ الى ٢٢٤ عقوبات.
٢٤- جنح نشر ما يحظر نشره من وثائق التحقيق والمحاكمات والاقدام علانية على فتح اكتتابات قضائية المنصوص عليها في المادتين ٢٢٥ و ٢٢٦ من قانون العقوبات.
٢٥- جنح وضع شخص اليد على عقار اخرج منه قانونيا، ومخالفة تدابير صيانة الملكية ، المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ عقوبات.
الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية:
٢٦- جرائم فرار النزلاء وتسهيلها المنصوص عليها في المواد ٢٢٨ لغاية ٢٣٢ عقوبات.
٢٧- جنح استيفاء الحق بالذات المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ الى ٢٣٥ عقوبات.
الجرائم المخلة بالثقة العامة:
٢٨- جرائم تزوير الطوابع المواد ٢٥٦ الى ٢٥٨ عقوبات.
الجرائم التي تنطوي على التزوير:
٢٩- جنح المصدقات الكاذبة والتزوير ولستعمال المزور في اوراق خاصة المواد ٢٦٦ الى ٢٦٨ و ٢٧١ و ٢٧٢ والاستعمال المنصوص عليه لهذه الاوراق في ٢٦١ من قانون العقوبات.
٣٠ – جنحتي انتحال هوية كاذبة او العلم بانتحال الغير هوية كاذبة المنصوص عليها في المادتين ٢٦٩ و ٢٧٠ عقوبات.
الجرائم التي تمس الدين والأسرة:
٣١- جنح المساس بالدين والتعدي على حرمة الاموات المنصوص عليها في المواد ٢٧٣ الى ٢٧٨ عقوبات.
الجرائم التي تمس الأسرة:
٣٢- الجنح المتعلقة بالزواج المنصوص عليها في المواد ٢٧٩ الى ٢٨١ عقوبات.
٣٣- جنحة الزنا المنصوص عليها في المادة ٢٨٢ عقوبات.
٣٤- جناية السفاح المنصوص عليها في المادة ٢٨٥ عقوبات.
٣٥ – الجرائم المتعلقة بالقصر والعجز والتعدي على حراسة القاصر المنصوص عليها في المواد ٢٨٧ ولغاية ٢٩١ عقوبات.
جرائم الإعتداء على العرض:
٣٦- جرائم الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء المنصوص عليها في المواد ٣٠٤ ولغاية ٣٠٧ عقوبات( الخداع بوعد الزواج مع فض البكارة ، افساد الرابطة الزوجية المداعبة المنافيه للحياء ، عرض فعل مناف للحياء).
جرائم الحض على الفجور:
٣٧- جرائم الحض على الفجور ( ادارة بيوت الدعارة وقيادة انثى لممارسة الدعارةوالسماح بالاقامة ببيت دعارة) المنصوص عليها في المواد ٣٠٩ ولغاية ٣١٨ عقوبات.
٣٨- جرائم التعرض للاداب والاخلاق العامة المنصوص عليها في المادتين ٣١٩ و ٣٢٠ عقوبات. وتشمل بيع وتوزيع المواد البذيئة والفعل المنافي للخياء في مكان عام.
39- جنحة تعاطي المخدرات.
40- جرائم قوانين الملكية الفكرية.
41- جرائم قانون الكهرباء.
الجرائم المشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام
متى يتم تطبيق قانون العفو العام
تفاصيل العفو العام
متى يتم الإفراج عن كافة المساجين
الإجهاض:
٣٩- جرائم الاجهاض المنصوص عليها في المواد ٣٢١ ولغاية ٢٣٥ عقوبات.
الجنايات والجنح التي تقع على إنسان ( الجرائم الواقعة على الأشخاص):
٤٠- جنحة اطلاق عيار ناري او سهما ناريا او مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة عندما تؤدي الى ايذاء فقط وفق البند أ من الفقرب ٢ من المادة ٣٣٠ مكررة.
٤١- جريمة تسبب امرأة بفعل او ترك بقتل وليدها الذي لم يتجاوز سنة حين لم تستعد وعيها بالكامل المنصوص عليها في المادة ٣٣١ عقوبات.
٤٢- جناية تسبب الوالدة بفعل او ترك بموت وليدها من سفاح اتقاء العار المنصوص عليها في المادة ٣٣٢ عقوبات.
٤٣- جريمتا الايذاء البسيط المنصوص عليهما في المادتين ٣٣٣ و ٣٣٤ عقوبات.
٤٤- جريمة الشروع بالانتحار المنصوص عليها في المادة ٣٣٩ عقوبات.
٤٥- جريمة القتل لمن فاجا زوجته او احد اصوله او فروعه او اخواته متلبسة بالزنا او الفراش غير المشروع، الواقعة على شريكي الزنا او ايهما.
– جريمة قتل او ايذاء او جرح او احداث عاهة دائمة المرتكبة من الزوجة التي فاجأت زوجها متلبسا بالزنا او الفراش غير المشروع في منزل الزوجية سواء وقعت على الزوج او شريكته او كليهما. المنصوص عليها في المادة ٣٤٠ عقوبات.
٤٦- القتل او الايذاء الواقع مقترنا بالدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادتين ٤٤١ و ٤٤٢ عقوبات.
٤٧- القتل الخطا (التسبب بالوفاة كما في حوادث الدهس) اذا اقترن باسقاط الحق الشخصي، او دفع المبلغ المحكوم به ، او المطلوب، المنصوص عليه في المادة ٣٤٣ عقوبات والمادة ٢٧ من قانون السير.
٤٨- التسبب بالايذاء ( خطا) المنصوص عليه في المادة ٣٤٤ عقوبات.
٤٩- القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب المنصوص عليها في المادة ٣٤٥ عقوبات.
٥٠- جنحة القبض على شخص وحرمانه من الحرية المنصوص عليها في المادة ٣٤٥ عقوبات.
الجرائم الواقعة على الحرية والشرف:
٥١- جنح خرق حرمة المنازل والاماكن والحياة الخاصة المنصوص عليها في المواد ٣٤٧ الى ٣٤٨ مكررة عقوبات.
٥٢- جنح التهديد المنصوص عليها في المواد ٣٤٩ ولغاية ٣٥٤ من قانون العقوبات.
٥٣- جنح افشاء الاسرار المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ ولغاية ٣٥٧ عقوبات.
٥٤- الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٦٩ و ٣٧٠ و ٣٧١و٣٧٤ و ٣٧٥ من بين جرائم اضرام الحرائق.
في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا:
٥٥- جنحة التسبب بالخطا بالتخريب والتهديم الوارد في مواد جرائم طرق النقل والمواصلات والمنصوص عليها في المادة ٣٨٢ عقوبات.
٥٦- جنح الاعمال الصناعية ( مراعاة السلامة) المنصوص عليها في المواد ٣٨٣ ولغاية ٣٨٥ عقوبات.
٥٧- جنح الغش في المنتجات الغذائية المنصوص عليها في المواد ٣٨٦ ولغاية ٣٨٨ عقوبات.
الجرائم المشمولة بالعفو العام
في جرائم الغش / التسول والسكر والمقامرة:
٥٨- جنحة التسول وصوره المنصوص عليها في المادة ٣٨٩ عقوبات.
٥٩- جنح السكر واقلاق الراحة المنصوص عليها في المواد ٣٩٠ ولغاية ٣٩٢ عقوبات.
٦٠- جنح المقامرة المنصوص عليها في المواد ٣٩٣ ولغاية ٣٩٨ عقوبات.
الجرائم الواقعة على الأموال:
٦١- جنايات السرقة المنصوص عليها في المواد ٤٠٦ ولغاية ٤١٢ عقوبات.
٦٢- جريمة اغتصاب التوقيع بالتهديد المنصوص عليها في المادة ٤١٤ عقوبات.
٦٣- جنحة استعمال اشياء وسيارة الغير دون حق المنصوص عليها في المادة ٤١٦ عقوبات.
٦٤- جنحة هبة وفراغ ورهن وبيع الاموال بقصد الاحتيال على الدانين المنصوص عليها في المادة ٤١٩ عقوبات.
٦٥- جنحة اخفاء مستند عن الشاري او المرتهن او زور شهادة تتعلق بالملكية المنصوص عليها في المادة ٤٢٠ عقوبات.
٦٦- جنح الشيكات المنصوص عليها في المادة ٤٢١ عقوبات.
٦٧- جنح اساءة الامانة المنصوص عليها في المواد ٤٢٢ ولغاية ٤٢٥ عقوبات.
٦٨- جنح الغش في المعاملات والمكاييل والبضاعة المنصوص عليها في المواد ٤٢٨ ولغاية ٤٣٧ من قانون العقوبات.
٦٩- جنحتي الغش اضرارا بالدائنين ( تهريب الاموال) المنصوص عليهما في المادتين ٤٤١ و ٤٤٢ عقوبات.
الجرائم المشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام
متى يتم تطبيق قانون العفو العام
تفاصيل العفو العام
متى يتم الإفراج عن كافة المساجين
في الجرائم التي تلحق أضرار بأملاك الدولة:
٧٠- جنح الهدم والتخريب المنصوص عليها في المواد ٤٤٣ ولغاية ٤٤٥ من قانون العقوبات.
٧١- جنح التعدي على المزروعات والحيوانات واللات الزراعية المنصوص عليها في المواد ٤٤٩ ولغاية ٤٤٥ من قانون العقوبات.
٧٢- الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٤٥٧ و ٤٥٨ عقوبات من بين الجرائم المتعلقة بنظام المياه.
٧٣- مخالفات الطرق العامة والمخلات واملاك الناس وضد الاداب والراحة العامة والثقة العامة واساءة معاملة الحيوانات وتدابير السلطة المنصوص عليها في المواد من ٤٥٩ ولغاية ٤٧٤ من قانون العقوبات.
في الجنح والمخالفات المرتكبة خلافا للقوانين الخاصة:
٧٤- جميع المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير ما عدا الحادث الذي تنشا عنه الوفاة المنصوص عليه في المادة ٢٧ منه ما لم تقترن باسقاط الحق الشخصي.
٧٥- جميع الغرامات الجزائية المقررة بموجب اي قانون نافذ ما عدا غرامات قوانين الضريبة على الدخل وضريبة المبيعات والجمارك.
76- جنحة تعاطي المخدرات، مشمولة بالعفو العام.
77- قانون العفو العام يشمل جميع المخالفات.
78- جرائم قوانين الملكية الفكرية.
79- جرائم قانون الكهرباء.
80- قانون العفو العام يشمل جيع الغرامات الناشئة عن الجرائم المشمولة العفو العام.
__________________________________________________________
الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام:
__________________________________________________________
القضايا المشمولة بالعفو العام
متى يتم تطبيق قانون العفو العام
تفاصيل العفو العام
متى يتم الإفراج عن كافة المساجين
الجرائم المشمولة بالعفو العام
إن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2024/3/19 ، مشمولة بقانون العفو العام باستثناء الجرائم التالية:
الجرائم المرتكبة على أمن الدولة
المؤامرة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (107):
الاعتداء على امن الدولة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (108):
الخيانة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (110):
دس الدسائس لدى دولة اجنبية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (111):
دس الدسائس لدى العدو / خلافا لقانون العقوبات
المادة (112):
شل الدفاع الوطني / خلافا لقانون العقوبات
المادة (113):
اقتطاع اراض اردنيون بالخطب والكتابات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (114):
تقديم المساعدة لجنود الاعداء / خلافا لقانون العقوبات
المادة (115):
الافعال الواقعة على دولة ترتبط بمعاهدة تحالف / خلافا لقانون العقوبات
المادة (116):
الاجانب / خلافا لقانون العقوبات
المادة (117):
الجرائم الماسة بالقانون الدولي / خلافا لقانون العقوبات
المادة (118):
محاولة قلب دستور دولة اجنبية موالية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (119):
القتال لمصلحة دولة اجنبية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (120):
التحريض على الفرار والعصيان / خلافا لقانون العقوبات
المادة (121):
تحقير دولة اجنبية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (122):
الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (127):
المساهمة في قرض لمنفعة دولة معادية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (128):
اخفاء واختلاس اموال دولة معادية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (129):
اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (130):
اذاعة انباء كاذبة في المملكة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (131):
اذاعة انباء كاذبة خارج المملكة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (132):
الجرائم المشمولة بالعفو العام
جرائم المتعهدين / خلافا لقانون العقوبات
المادة (133):
الغش في العقود / خلافا لقانون العقوبات
المادة (134):
الاعتداء على حياة جلالة الملك او حريته / خلافا لقانون العقوبات
المادة (135):
تغيير الدستور بطرق غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (136):
اثارة العصيان ضد السلطات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (137):
منع السلطات من ممارسة وظائفها / خلافا لقانون العقوبات
المادة (138):
المؤامرة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (139):
اغتصاب السلطة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (140):
تاليف الفصائل المسلحة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (141):
الفتنة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (142):
3. الفتنة:
العصابات المسلحة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (143):
المشتركون في عصابات مسلحة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (144):
تسهيل جنايات الفتنة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (145):
الجرائم المشمولة بالعفو العام
المؤامرة بقصد ارتكاب الجنايات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (146):
الارهاب / خلافا لقانون العقوبات
المادة (147):
4. الارهاب:
الاعمال ارهابية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (148):
1. تقويض نظام الحكم والتحريض على مناهضته. / 2. احتجاز رهينة بقصد ابتزاز. / 3. تسلل وحمل مواد متفجرة
المادة (149): / خلافا لقانون العقوبات
اثارة النعرات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (150):
الانتماء الى جمعيات غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (151):
اذاعة وقائع ملفقة لزعزعة الثقة في النقد / خلافا لقانون العقوبات
المادة (152):
النيل من مكانة الدولة المالية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (153):
الجرائم المشمولة بالعفو العام
جمعيات الاشرار / خلافا لقانون العقوبات
المادة (157):
عصابات السلب المسلحة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (158):
الجمعيات غير المشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (159):
الانتساب لجمعيات غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (160):
تشجيع الافعال غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (161):
دفع تبرعات لجمعية غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (162):
نشر منشورات الجمعية غير المشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (163):
الجرائم المشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام
متى يتم تطبيق قانون العفو العام
تفاصيل العفو العام
متى يتم الإفراج عن كافة المساجين
الرشوة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (170):
طلب الرشوة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (171):
عرض الرشوة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (173):
الاختلاس / خلافا لقانون العقوبات
المادة (174):
استثمار الوظيفة بالغش / خلافا لقانون العقوبات
المادة (175):
مقاومة الموظفين اثناء العمل / خلافا لقانون العقوبات
المادة (185):
المقاومة التي توقف عملاً مشروعاً / خلافا لقانون العقوبات
المادة (186):
اعتداء على موظف / خلافا لقانون العقوبات
المادة (187):
احراق او اتلاف سجلات السلطة العامة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (205):
تقليد ختم الدولة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (236):
تقليد ختم ادارة عامة او دمغه / خلافا لقانون العقوبات
المادة (237):
اتلاف المادة الجرمية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (238):
البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات
المادة (239):
2. تزوير البنكنوت:
تزوير البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات
المادة (240):
تقليد وترويج وحيازة أوراق البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات
المادة (241):
المادة (242): / خلافا لقانون العقوبات
المادة (242): / خلافا لقانون العقوبات
اصدار البنكنوت من دون تفويض / خلافا لقانون العقوبات
المادة (243):
المسكوكات والمعادن / خلافا لقانون العقوبات
المادة (245):
3. الجرائم المتصلة بالمسكوكات :
صنع المسكوكات الزائفة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (246):
الطلاء بقصد التزييف / خلافا لقانون العقوبات
المادة (247):
انقاص وزن المسكوكات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (248):
تداول مسكوكات زائفة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (249):
تداول مسكوكات زائفة مع العلم / خلافا لقانون العقوبات
المادة (250):
تكرار تداول مسكوكات ذهبية او فضية زائفة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (251):
صنع اي سكة معدنية زائفة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (252):
تداول سكة معدنية زائفة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (253):
القبض بحسن نية على مسكوكات زائفة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (254):
رفض قبول اوراق النقد القانونية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (255):
كل من رفض قبول اية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او اوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .
الجرائم المشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام
متى يتم تطبيق قانون العفو العام
تفاصيل العفو العام
متى يتم الإفراج عن كافة المساجين
التزوير الجنائي / خلافا لقانون العقوبات
المادة (262):
1. في التزوير الجنائي :
1. اساءة استعمال امضاء على بياض. / 2. ادخال معلومات غير قانونية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (263):
منزلة الموظفين / خلافا لقانون العقوبات
المادة (264):
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم.
الجرائم المشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام
متى يتم تطبيق قانون العفو العام
تفاصيل العفو العام
متى يتم الإفراج عن كافة المساجين
الاغتصاب / خلافا لقانون العقوبات
المادة (292):
الباب السابع
مواقعة انثى لا تستطيع المقاومة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (293):
1. مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل 18 سنة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (295):
هتك عرض بالعنف او التهديد / خلافا لقانون العقوبات
المادة (296):
هتك عرض من لا يستطيع المقاومة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (297):
هتك العرض بدون عنف او تهديد / خلافا لقانون العقوبات
المادة (298):
هتك عرض شخص لم يتم الثامنة عشرة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (299):
تشديد العقوبات السابقة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (300):
احكام شاملة :
تشديد العقوبات السابقة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (301):
الخطف بالتحيل او الاكراه / خلافا لقانون العقوبات
المادة (302):
الجرائم المشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام
متى يتم تطبيق قانون العفو العام
تفاصيل العفو العام
متى يتم الإفراج عن كافة المساجين
القتل قصدا / خلافا لقانون العقوبات
المادة (326):
الظروف المشددة للقتل القصد / خلافا لقانون العقوبات
المادة (327):
عقوبة الاعدام على القتل القصد / خلافا لقانون العقوبات
المادة (328):
جناية الضرب المفضي للموت / خلافا لقانون العقوبات
المادة (330):
الغير مشمولين بالعفو العام
المادة (330) مكررة : / خلافا لقانون العقوبات
تسبب بالوفاة باهمال او قلة احتراز / قانون العقوبات
المادة (343):
4. القتل والايذاء من غير قصد :
عقوبة التسبب بالوفاة او احداث عاهة دائمة / خلافا لقانون السير
المادة (27):
الإيذاء: / خلافا لقانون العقوبات
المادة 334 مكررة :
كل من أقدم قصداً على :
1. ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل .
2. القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
احداث عاهة دائمة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (335):
اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احدى الحواس عن العمل ، او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة.
اجهاض حامل / خلافا لقانون العقوبات
المادة (336):
من تسبب باحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة (333) باجهاض حامل وهو على علم بحملها ، عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .
تشديد العقوبات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (337):
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333، 334، 334 مكررة ، 335، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327و 328.
المشاجرة الناجم عنها قتل او تعطيل عضو / خلافا لقانون العقوبات
المادة (338):
اضرام الحرائق قصدا / خلافا لقانون العقوبات
المادة (368):
الباب التاسع
في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا
الحريق المؤدي للوفاة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (372):
تخريب الطرق والجسور / خلافا لقانون العقوبات
المادة (376):
تعطيل الخطوط الحديدية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (377):
التسبب باغراق السفن والمركبة الهوائية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (378):
قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (379):
الاتلاف اثناء فتنة او عصيان مسلح / خلافا لقانون العقوبات
المادة (380):
تشدد العقوبات السابقة اذا اصيب احد الناس بعاهة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (381):
الجرائم المشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام
متى يتم تطبيق قانون العفو العام
تفاصيل العفو العام
متى يتم الإفراج عن كافة المساجين
جناية السرقة بالتهديد والعنف – السطو على المساكن / خلافا لقانون العقوبات
المادة (400):
السرقة ليلا او نهارا / خلافا لقانون العقوبات
المادة (401):
جناية السلب في الطريق العام / خلافا لقانون العقوبات
المادة (402):
جناية السلب باستعمال العنف / خلافا لقانون العقوبات
المادة (403):
1. سرقة اماكن مقفلة والسرقة بالكسر والخلع / خلافا لقانون العقوبات
المادة (404):
جناية السرقة في حالة العصيان والاضطرابات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (405):
الافلاس الاحتيالي / خلافا لقانون العقوبات
المادة (438):
الاشخاص المعاقبون عند افلاس شركة تجارية
المادة (439):
المادة (113): خلافا لقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
المادة (114): خلافا لقانون الإعسار
المادة (115): خلافا لقانون الإعسار
الجرائم المشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام
متى يتم تطبيق قانون العفو العام
تفاصيل العفو العام
متى يتم الإفراج عن كافة المساجين
الابتزاز / خلافا لقانون العقوبات
المادة (415):
المادة (415 مكررة)
الاحتيال / خلافا لقانون العقوبات
المادة (417):
استغلال عديمي الاهلية وناقصيها / خلافا لقانون العقوبات
المادة (418):
التنقيب عن المياه / خلافا لقانون العقوبات
المادة (455):
الفصل السابع
في الجرائم المتعلقة بنظام المياه
هدم او قلب او تخريب انشاءات المياه / خلافا لقانون العقوبات
المادة (456):
اساءة الائتمان / خلافا لقانون العقوبات العسكري
المادة (28):
اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس:
سرقة السلاح والذخيرة / خلافا لقانون العقوبات العسكري
المادة (29):
سرقة المتاع / خلافا لقانون العقوبات العسكري
المادة (30):
الاختلاس / خلافا لقانون العقوبات العسكري
المادة (31):
السطو / خلافا لقانون العقوبات العسكري
المادة (33):
السطو والتدمير والاتلاف:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام
متى يتم تطبيق قانون العفو العام
تفاصيل العفو العام
متى يتم الإفراج عن كافة المساجين
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة : 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)