خطف قاصر
اجتهادات قضائية حول خطف القاصر:
لا يعتبر ابعادا لقاصر اخذ فتاة كانت شاردة من الطريق و ايواؤها و اطعامها و اكسائها بقصد الاستفادة من خدمتها دون معرفة وليها و دون توفر القصد الخاص بالابعاد.
قانون العقولات ينص على عقاب من خطف او ابعد قاصرا بقصد نزعة من سلطة من له الولاية او الحراسة.
ومؤدى ذلك ان النية الجرمية في هذه الدعوى وهي قصد الفاعل من فعله نزع القاصر عن سلطة وليه او حاضنته.
محامي عقوبات
يجب ان يعتبر ركنا من اركان هذه الجريمة وعنصرا خاصا من عناصر وجوبها وينبغي التحدث عنها بشكل واضح واقامة الدليل بصورة مستقلة.
وعلى القاضي ان يتحقق من قيام الحضانة بحكم صادر عن المرجع المختص وان يبحث عما اذا كانت الام قد اهملت حضانة ابنتها.
ان اخذ المخطوفة والهرب بها الى احدى الجهات يشكل خطفا يستلزم العقاب بقطع النظر عن الغرض الذي هدف اليه الخاطف من هذا الفعل.
قرار 36 / 1961 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية – الأردن
القصد الجنائي في جريمة خطف الاطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من بيئته وقطع صلته باهله مهما كان غرضه من ذلك.
ان كلمة (او الحراسة) الواردة في المادة (481) عقوبات تشمل حق حضانة الام لولدها مادام في سن الحضانة وان مجيء النص في المادة المذكورة بشكل مطلق يفيد العموم بما فيهم الاب الذي ورد بهذا اللفظ مع الام وعليه فاقدام الاب على نزع ابنته من مطلقته بعد ان تستلمها لحضانتها من قبل المحكمة الشرعية يجعل فعله مشمولا باحكام المادة المذكورة.
يكفي لتحقق جريمة الخطف ان يكون المتهم قد تعمد ابعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته. ولا ينفي المسؤولية عن ان يكون قد ارتكب فعلته على مراى من الناس او اودع المخطوف عند اشخاص معلومين او مدفوعا اليها بغرض معين.
محامي عقوبات
يجب لتوفر القصد الجنائي في جريمة الخطف ان يكون الجاني قد تعمد قطع صلة المجنى عليه باهله قطعا جبريا. ولا اعتداد بالباعث في الحكم على الجريمة من حيث الوجود او العدم اذ لا مانع من توفر جريمة الخطف متى استكملت اركانها القانونية ولو كان غرض الجاني الاعتداء على عرض الطفل المخطوف.
ان المادة (481) عقوبات بفقرتيها تتطلب بالاضافة الى الركن المادي للجريمة، توافر قصد خاص لدى الفاعل يتمثل في انصراف ارادته الى انتزاع القاصر من سلطة وليّه وحارسه، ولا بد من التحدث عنه واقامة الدليل على توفره لدى الفاعل بشكل مستقل.
محامي جزائي
ان الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله عن المكان الذي اخذ منه الى مكان اخر. والخداع يطلق على كل اسلوب من شانه التاثير على ارادة المعتدى عليه ويسلبه الرضى. وكان عمل الطاعنين عبارة عن الخطف الذي حصل بنقل المعتدى عليها من مكانها وهو مقترن بالخداع الذي تم بوجود الطاعنين بسيارة حكومية تابعة لشرطة النجدة وقد فقدت رضاها باركابها بالسيارة بالعنف.
محامي قاصر
ان كلمة (او الحراسة) الواردة في المادة (481) عقوبات عام تشمل حق حضانة الام لولدها ما دام في سن الحضانة وان مجيء النص في المادة المذكورة بشكل مطلق يفيد العموم بما فيهم الاب الذي ورد بهذا اللفظ مع الام وعليه فاقدام الاب على نزع ابنته من مطلقته بعد ان تسلمتها لحضانتها من قبل المحكمة الشرعية يجعل فعله مشمولا باحكام المادة المذكورة.
لتواصل مع معنا:
مكتب العبادي للمحاماة
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
يمكنكم زيارة مكاتبنا في:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
محامي قاصر