عقد النقل جوي
،
محامي نقل جوي
عقد النقل جوي
1- ان المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية:
اعطت لمحكمة الاستئناف الحق بقبول النقض او الاصرار على قرارها المنقوض من قبل الهيئة العادية لمحكمة التمييز وحيث ان محكمة الاستئناف مارست خيارها في المادة فإن لا تثريب عليها بعدم اتباع قرار النقض والاصرار على قرارها السابق.
2- اذا تبين ان العلاقة بين المدعية والمدعى عليها هي علاقة عقدية (عقد النقل الجوي):
تحكمها شروط العقد وأحكامـه فتكون اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي (مونتريال) هي الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى بدلالة المادتين (2) و (41) من قانون الطيران المدني الأردني.
3- إن التعويض الذي تستحقه المدعية:
يقتصر على الضرر المادي الواقع فعلاً دون التعويض عن الكسب الفائت ودون التعويض عن الضرر المعنوي، طالما أنه لم يثبت توافر أي حالة من الحالات التي نصت عليها المادة (5/22) من اتفاقية مونتريال والتي يكون فيها الناقل سيء النية أو ما يعرف بوجود حالة من حالات الغش أو الخطأ الجسيم والتي تجيز للمسافر المطالبة بالتعويض فوق الحدود الدنيا التي حددتها هذه الاتفاقية بأن يكون الضرر قد نتج عن فعل أو امتناع من جانب الناقل بقصد إحداث ضرر أو برعونة أو مقرونة بإدراك أن ضررا سينجم عن ذلك في الغالب، وطالما أن المميز ضدها لم تدع أو تتمسك بأي حالة من هذه الحالات، فيكون ما توصلت إليه المحكمة الاستئنافية في قرارها من حيث الحكم للمميز ضدها بالتعويض عن الضرر المعنوي مخالفا لأحكام اتفاقية مونتريال مما يجعل إصرارها في غير محله وأسباب التمييز من هذه الجهة ترد عليه ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2021/2019).
4- يشترط لانعقاد مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب:
أن ينشأ عن هذا التأخير ضرر يصيب المسافرين، وهذا يعني أن الضرر وفقا لأحكام المادة (19) من اتفاقيةمونتريال غير مفترض ويتوجب على المسافر إثبات الضرر الذي لحق به نتيجة إخلال الناقل بالتزامه القانوني بالنقل في الميعاد المحدد، وفقا لأحكام المادتين (19 و 1/22) من اتفاقية مونتريال،
بحيث يتوجب على من يدعيه إثبات أركان المسؤولية العقدية في هذه الحالة من خطأ عقدي(الإخلال بالتزام عقدي) وضرر مادي واقع فعلاً وعلاقة السببية بينهما، وأن مجرد تأخر الرحلة الجوية دون ثبوت وجود ضرر ناتج عنه لا يرتب التعويض،
لكون المادة (19) من اتفاقية مونتريال لم تعتبر التأخير بحد ذاته محلاً للتعويض ما لم ينشأ عنه الضرر سواء للراكب أو الأمتعة إذ لو كان مجرد التأخير موجباً للتعويض لما نصت المادة المشار إليها على عبارة (الضرر الذي ينشأ عن التأخير)، أما المادة (22) من الاتفاقية ذاتها فيتضح منها أن المسؤولية عن التعويض تثبت أيضاً في حالة وجود ضرر ناتج عن التأخير، وبالتالي فإن مجرد التأخير دون ثبوت ضرر ناتج عنه لا يرتب التعويض ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2009/907).
5- تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك على أن تكون النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (34) من قانون البينات.
الحكم رقم 5974 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي محمد الغزو بتاريخ 12/11/2023.
محامي نقل جوي
عقد النقل جوي
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.
تواصل معنا بواسطة الواتس آب.
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،
راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :
798333357 00962
0799999604
064922183
محامي نقل جوي
عقد النقل جوي
