10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أكتوبر 2023

جمارك / بطاقة مستورد / رخصة شخصية

 جمارك / بطاقة مستورد / رخصة شخصية
وفقا لما ورد في أحكام المادة (٩) من قانون الاستيراد والتصدير رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ والمادة ٣ من نظام رخص وبطاقات الاستيراد وتعديلاته رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠١ ، فإن الحصول على بطاقة مستورد يكون ضمن شروط ومتطلبات محددة وفي حال الحصول على هذه البطاقات فتعتبر رخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها إلا بموافقة الجهات
تمييز جزاء هيئة عامة رقم 86/ 2023

تهريب جمركي / الضريبة الخاصة جمارك / ضريبة الوزن جمارك

 تهريب جمركي / الضريبة الخاصة / ضريبة الوزن
إن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع هي صاحبة الصلاحية بتقدير ووزن البينة وفقاً للمادة (١٤٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أن ما توصلت إليه مستمد من بينة قانونية مقدمة في الدعوى ومستخلص منها بطريقة سائغة ومقبولة خاصة وأن القاضي في الأمور الجزائية يأخذ ما يرتاح إليه ضميره ووجدانه ويطرح ما سواه
الضريبة الخاصة تفرض بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد أنواع معينة من السلع والخدمات أو بيعها وفقاً لأحكام المادة (٦/ب ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (٦) لسنة (١٩٩٤) وتعديلاته وتحدد قيمتها حسب لجداول التعرفة المطبقة ومضافًا إليها رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بالنسبة للسلع المستوردة سندًا لنص المادة (٢/٢) من نظام الضريبة وتعديلاته رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٠
ضريبة الوزن على المركبات هي ضريبة فرضت بموجب النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (٣) لسنة (٢٠١٨) المعدل للنظام رقم (٨٠) لسنة (٢٠٠٠) وتم إلغاؤها بموجب النظام المعدل للنظام رقم (١٦٤) لسنة (2019)

 إن إعلان عدم مسؤولية الظنين عما أسند إليه وإعفائه من المسؤولية المدنية لا مخالفة فيه للقانون أو الواقع
تمييز جزاء هيئة عامة رقم 680/2023

إقرار المدين بالحق / قطع تقادم / منع مطالبة / عبء إثبات / بينة داحضة

إقرار المدين بالحق/ قطع التقادم / منع مطالبة / عبء الإثبات / بينة داحضة
المستفاد من نص المادة (459) من القانون المدني إن إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى ويُفهم من سياق هذا النص بأنه لم يقيد الإقرار بزمن معين ولم يعلقه على شرط إذ ورد مطلقاً وبالتالي يجري على إطلاقه وفي أي وقت يصدر عن المدين (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2437/2021 ).
أن دعوى منع المطالبة تكون بين دائن ومدين يقيمها المدين لمنع الدائن من المطالبة بالدين بسبب الوفاء أو لأي سبب آخر وأنه في دعاوى منع المطالبة ليس على المدعي سوى إثبات وجود المطالبة بمواجهته بحيث يقع على كاهل المدعى عليه إثبات صحة المطالبة (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2437/ 2021).
استقر الاجتهاد القضائي بدعاوى منع المطالبة على تطبيق قاعدة إثبات الخاصة ومفادها انتقال عبء إثبات صحة الدين على عاتق الجهة المدعى عليها، إلا أن هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها وتقيدها حالة وجود نص قانوني يبين الخصم الذي يقع عليه عبء إثبات المطالبة كدعوى إثبات الوفاء بالدين التي يقيمها المدين بمواجهة الدائن لمنع مطالبته بالدين المطروح بموجب سند تنفيذي مطروح للتنفيذ أمام دائرة التنفيذ بمقتضى المادة (7/ج/4) من قانون التنفيذ. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2437/2021).
البينة الداحضة شرعت لتمكين المدعي من دحض بينات خصمه وفقاً لأحكام المادة (59/6) المشار إليها فإنه لا يجوز للمدعي أن يقدم بينة أصلية لإثبات الدعوى من خلال البينة الداحضة، لا سيما إذا كانت الوقائع المراد إثباتها بالبينة الداحضة المقدمة من المدعي تهدف لإثبات واقعة الدعوى وليس لدحض ادعاءات المدعى عليه. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2437/2021).
حددت المادة (7 /4 / ج ) من قانون التنفيذ رقم (25 لسنة 2007) وتعديلاته الخصم الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء وهو المدين (مدعي الوفاء)، خلافاً للقاعدة العامة المعروفة في دعاوى منع المطالبة والتي تنقل عبء إثبات انشغال الذمة على المدعى عليه (الدائن) لإثبات مشروعية الدين، فيقع على المدعي (المدين) في هذه الدعوى عبء إثبات واقعة الادعاء بالوفاء بقيمة الكمبيالات محل المطالبة ولا تثريب على محكمة الاستئناف في إعمال صلاحيتها القانونية المقررة في المادة (53) من قانون البينات بإفهام المدعي أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه على واقعة الوفاء.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم 2023/3258 (3258/2023)

تهريب جمركي / تهرب ضريبي / وزن بينة / القيمة الجمركية

  •  تهريب جمركي / تهرب ضريبي / وزن بينه / القيمه الجمركيه 

     وفقاً لما جرى عليه قضاء محكمة التمييز إن أمر تقدير البينات ووزنها والأخذ بها حال الاطمئنان إليها وطرحها عند الشك فيها أمر مناط بمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وعلى اعتبار أن تقدير البينات ووزنها من مسائل الواقع وذلك دون رقابة عليها من محكمة التمييز شريطة سلامة النتائج التي تتوصل إليها بأن تكون مستمدة من بينات مقدمة في الدعوى ومستخلصة منها بطريقة سائغة ومقبولة سندًا لنص المادة (١٤٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 

     القيمة الجمركية وفقاً لنص المادة (٢٨/أ) من قانون الجمارك هي الصفقة والتي تنص ( تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى المملكة مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من هذه المادة 

     بيّنت الفقرة (و) من ذات المادة التكاليف التي تضم للقيمة بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) منها بشرط أن تكون هذه التكاليف غير مشمولة بالثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة ومنها /أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان دخولها حدود المملكة ( الشحن الخارجي )

     وبينت الفقرة (٢٨/ط) من ذات القانون ما لا يدخل من التكاليف في حساب القيمة الجمركية متى كانت منفصلة عن الثمن المدفوع فعلًا أو المستحقة الدفع ومنها / تكلفة النقل بعد الاستيراد بمعنى أن أي نفقات داخل المملكة لا تعتبر جزءاً من القيمة الجمركية إذا وردت بشكل منفصل عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع

     إن البين من أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها أن القيمة المصرح عنها بخصوص البضاعة المستوردة هي القيمة الحقيقية لهذه البضاعة وجاءت متفقة مع ما ورد بأحكام المادة (٢٨) من قانون الجمارك أما بالنسبة لأجور النقل الداخلي فإنها لا تدخل ضمن قيمة البضاعة أو الصفقة وعليه فإن إعلان عدم مسؤولية الظنينين عما أسند إليهما وإعفائهما من المسؤولية المدنية لا مخالفة فيه للقانون أو الواقع 

     تمييز جزاء هيئة عامة رقم 647/2023