إذا تبين أن المميزين قـد وقعـا علـى عقد الإيفاد على تعهـد وكفالـة إيفاد ووافقـا بموجبها على قبول البعثة والالتزام بشروطها وفقاً للتشريعات السارية المعمول بها في الجامعة وخاصة نظام البعثات العلمية وتعليماتهـا وأية تعديلات تطرأ عليـه والزامه أيضاً بأحكام عقد البعثات المبرم مع الجامعة وتنفيذ الشروط والالتزامات الواردة فيه جميعهـا ، وحيث يعتبر نظام البعثـات فــي الجامعة جـزءا مـن العقد، وبالرجوع إلـى نص المادة (11/ج) من نظام البعثات في جامعـة البلقاء التطبيقية فقد نصت علـى أنه (إذا أنهيت البعثة العلمية لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيلتزم المبعوث وكفيلـه أو كفلاؤه بـرد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة أو أي جهة أخرى إلى الجامعة ، مضافاً إليها (100%) مـن مقدار تلك النفقات دون الحاجة إلــى اخطـار أو إنذار
وحيث خالف المميز الأول (المبتعث) عقد البعثة المبرم بينه وبين الجامعة وخالف نظام البعثات العلمية في الجامعة إذ لم يلتزم بشروط البعثة ولم يفلح في الحصول على شهادة الدكتوراة من الجامعة التي ابتعث إليها خلال الثلاث سنوات لالتحاقه في الجامعة رغم التمديد له أكثر من مرة ، فيكون من حق المدعية ولجنة البعثات فيها بالاستناد الى المادة (١٨) من النظام مطالبة المميزين (المبتعث والكفيل ) بنفقات البعثة والمحدد مقدارها من قبلها، وللجامعة وحدها الحق في استردادها بجميع الوسائل والطرق (تمييز حقوق ٢٠١٩/٦٦١٩ – ٢٠١٨/٣٦٣٨)
ينص البند (٥) من العقد على أنه ( تعتبر المستندات التي تنظمها الجهات المختصة بالأمور المالية في الجامعة بالمبالغ التي تدفع … بينه ملزمة للمبعوث ولكفيله ولا يحق لأي منهما دحضها أو الاعتراض عليها…..) وان استناد محكمة الاستئناف على الكتاب الصادر عن مدير وحدة الشؤون المالية والذي حدد فيه قيمة المبالغ المنفقة على المبعوث لا يخالف القانون والأصول
استنادا إلى أن موضوع الدعوى هو مطالبة بمبالغ ترتبت نتيجة البعثة الدراسية للمدعى عليه الأول ،وعليه فإن الدعوى هذه ليست بحاجة إلى إخطار قبل إقامتها وبذلك تكون مقامة ضمن أوانها وبشكل صحيح، كما أن المميزين أسقطا حقهما بموجب العقد بهذا الإنذار وفقاً لما هو ثابت من البند (٨) من العقد
تفرض الغرامة بموجب نظام البعثات العلمية في الجامعة في حال خالف المبعوث شروط الابتعاث ،وبالتالي فإن الغرامة ووفقاً لأحكام المادة (١١/ج) من النظام ذاته لا تعتبر من قبيل الشرط الجزائي ويكون من حق المدعية ولجنة البعثات مطالبة المبعوث بنفقات البعثة والمحدد مقدارها من قبلها مضافًا إليها (١٠٠٪) من مجموعها (تمييز حقوق ٢٠١٨/٣٦٣٨ – ٢٠١٩/ ٦٦١٩ )
لا ينطبق على طلب وكيل المدعي من المحكمة تسطير كتاب الى المدعى عليها لتقديم كشوفات تثبت عمل موكله الاضافي وبدله أحكام البينة تحت يد الغير كونها خصما له في الدعوى وكان عليه سلوك الطريق المحدد في المادة ٢١ من قانون البينات لإلزام الخصم بإبراز بينة تحت يده ،وان هذه الكشوفات ليست ضرورية ولايتوقف الفصل في الدعوى عليها حتى تستعمل المحكمة الصلاحيات المعطاة لها في المادة(١٠٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية
اذا قضت المحكمة العمالية للعامل بحق عمالي معين فإنه لايجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن امام جهة قضائية وادارية ،ولايكون منشؤه او مصدره حينئذ قانون العمل ولاينطبق عليه التقادم المنصوص عليه في المادة ١٣٨/ب من قانون العمل بل ينطبق عليه حكم المادة ٤٦١ من القانون المدني، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق
استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن التزام المحامي كأصل عام يقتصر على بذل عناية تجاه الموكل الا انه واستثناء من ذلك يلزم المحامي بتحقيق نتيجة في كل مايتعلق بالاجراءات والدفوع خلال ميعاد محدد او شكل محدد وكل مايتطلب المشرع فيه بشكل خاص لايقبل العمل الا به كون هذه الاجراءات لاتحتمل التأويل والاجتهاد، وانما قطعية الدلالة والثبوت ،وان المحامي الذي لم يوقع الطعن خلال الميعاد القانوني عن تقصير يعتبر مرتكبا لخطأ جسيم يستوجب مسؤوليته ،والالتزام بتحقيق نتيجة لايعتبر فيه المدين وفي التزامه الا اذا حقق النتيجة المقصودة ،فاذا لم يحققها اعتبر انه لم ينفذ وبالتالي يكون مسؤولا ايا كان سبب عدم التنفيذ سواء اكان خطأ عمديا او جسيما ام يسيرا ونحوها ،ولايعفيه من المسؤولية الا ان يكون المانع من التنفيذ يرجع الى سبب اجنبي لايد له فيه
يعتبر تأخر الوكيل في تقديم لائحة الدعوى و رد دعوى موكله المدعي لعلة مرور الزمن من قبيل الخطأ الجسيم، وينطبق الحكم ذاته على تقديم الطعن الاستئنافي بعد فوات المدة القانونية
يستدعي لصحة الحكم بمطالبة المدعي ببدل التعويض اثباته بمافيه اركان عناصر المسؤولية سواء اكان الخطأ المدعى به عاديا ام جسيما
أن الخطأ الجسيم في المسؤولية العقدية وفقا لحكم المادة )٣٥٨( من القانون المدني من شأنه ان يجعل الخطأ مبررا لاختراق قاعدة التعويض عن المسؤولية العقدية المنصوص عليها في المادة ٣٦٣ من القانون المدني وينقلها الى قواعد المسؤولية عن الفعل الضار ، وبالتالي فيكون من حق المدعي المطالبة بكافة أنواع الاضرار وليس فقط بالفعل الضار
مساهمة عامة / مسؤولية الاعضاء / تكافل وتضامن / مدير عام / صحة الخصومة
يعتبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتكافل والتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة إرتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة،وذلك وفقاً لأحكام المادة (157) من قانون الشركات
حدد نص المادة (157) من قانون الشركات مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بمواجهة الغير في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام القوانين، وإن توقيع شيكات دون مقابل وفاء قائم للصرف، إنما ينطوي على مخالفة لأحكام قانون العقوبات وتشكل جرماً جزائياً يستوجب المسؤولية الجزائية والمدنية
إن وظيفة المدير العام تختلف عن وظيفة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس، فبموجب المادة (133) من قانون الشركات يكون عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في الشركة ، وبينت المادة (137) من القانون ذاته أن رئيس مجلس الإدارة يتم انتخابه من بين أعضائه بالاقتراع السري، ويتولى مجلس الإدارة بموجب المادة (153) من القانون ذاته تعيين مدير عام للشركة، وعليه وبمقتضى الأحكام القانونية المشار إليها يتبين الاختلاف البين بين طبيعة عمل المدير العام وعمل رئيس مجلس الإدارة وأعضائه، ولا يجوز تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة بوظيفة المدير العام إلا في حالة استثنائية أشارت إليها المادة (153/ج) من القانون ذلك بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس
إن المدعى عليه ونظراً لكونه مديراً عاماً للشركة المدعى عليها فتغدو الدعوى بمواجهته مستوجبة الرد لعدم صحة الخصومة، ذلك أن المشرع لو أراد أن يجعل المدير العام مسؤولاً بمواجهة الغير بمقتضى المادة (157) من قانون الشركات لنص على ذلك صراحة
يستفاد من احكام المادة (188 /5 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن رد الدعوى من قبل محكمة الدرجة الأولى لعدم صحة الخصومة يوجب على محكمة الاستئناف ولدى نظرها في الطعن في حال التوصل لصحة الخصومة أن تفسخ القرار المستأنف وتعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها لكي لا تفوت على المتقاضين درجة من درجات التقاضي مما يستوجب، نقض الحكم المطعون فيه لغايات إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى
جميعها مبادئ مستقاة من قرار النقض السابق رقم(٥٩٥٨/٢٠٢٢)