10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

الدولة وريث من لا وارث له

سبق وإن تحدثنا عن مسألة أن الدولة وريث من لا وارث له , وهذه العبارة تعني أنه إذا توفى أحدهم ولم يكن هناك من وراث له , فإن تركته بكل محتوياتها تؤول إلى الدولة , وتحديداَ إلى صندوق الدين العام , هذا الصندوق الذي أحدث اول مرة في سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 73 ) الصادر بتاريخ 11 / 3 / 1950 حيث لم يأتي هذا المرسوم على أي ذكر لحالة أن التركات التي لا وارث لها تعتبر أحد المصادر تمويل صندوق الدين العام.
وكنا قد بينا أن القانون رقم ( 89 ) الصادر بتاريخ 13 / 7 / 1955 كان قد ألغى احاكم المرسوم رقم ( 73 ) لعام 1950 وهو من اعتبر أن التركات التي لا وارث لها تعتبر أحد مصادر تمويل صندوق الدين العام.
ولدى البحث والتحري تبين لنا أن هذه المسألة هي مسألة لها أصلها في الشرع الإسلامي , وقد اختلفت الآراء الفقهية بخصوص هذه المسألة , ذلك أن الأصل في الشرع الإسلامي أن توزع التركة على أصحاب الفروض والعصابات , ولكن بعض المذاهب قالت في حال انعدام وجود أمثال هؤلاء , بتوريث ذوي الأرحام , لذلك رأت بأن تركة من يتوفى من المسلمين ممن لا وريث له تذهب إلى أقربائه من الأرحام , عملاَ بقوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) وأخذاَ بحديث السيدة عائشة رضى الله عنها , من أن النبي صل الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له.
والبعض الآخر قال بأن لا توارث في مثل هذه الحالة , لأن القرآن الكريم كان قد بين وعدد الورثة من أصحاب الفروض والعصبات , ولم يأت على ذكر ذوي الأرحام , وبالتالي في مثل هذه الحالة توضع التركة في بيت مال المسلمين لتصرف في الشأن العام , شريطة أن يكون هذا البيت منتظماَ , فإذا لم ينتظم تعود التركة لذوي رحم الميت.
وبتاريخ 17 / 9 / 1953 كان قد صدر قانون الأحوال الشخصية السوري رقم ( 59 ) وقبل كما هو معلوم , كانت الدولة العثمانية قد حصرت القضاء والفتوى بالراجح من المذهب الحنفي , وبصدور هذا القانون , كان قد نص على أن الإرث يوزع وفق أنصبة شرعية محددة مستوحاة من القرآن والسنة الشريفة , فقال بتوريث أصحاب الفروض والعصابات , كما قال بتوريث ذوي الأرحام في حال عدم وجود المذكورين , ولكن بشروط وضوابط معينة , وبالمحصلة قال بأن تركة من يتوفى ولا وراث له تؤل إلى الخزينة العامة.
وهذا الحكم القانوني كانت قد نصت عليه من المادة ( 262 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم ( 59 ) لعام 1953 المعدل بالقانون رقم ( 4 ) لعام 2019 فهذه المادة كانت قد بينت الأوجه التي تصرف فيها تركة الميت , ومن ثم وبموجب الفقرة الثالثة منها نصت على التالي :

[ إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.]

وبموجب هذه المادة تكون قد باتت التركة التي لا وراث لها , من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام , وبالمجمل في حال عدم وجود أي وريث و, ممن حددتهم المادة ( 262 ) من قانون الأحوال الشخصية , فإن التركة تذهب إلى الخزينة العامة.
ولأجل ضمان تنفيذ هذا الحكم , كان القانون قد نص على منح من يخبر الجهة العامة المعنية بهذا الموضوع , وهي وزارة المالية , بوجود مثل هذه التركة يتقاضى مكافأة على ذلك قدرها عشرين بالمائة من مجمل التركة التي لا وارث لها, وبمثل هذا الإجراء تكون هذه الجهة العامة قد ضمنت علمها بوجود مثل هذه التركات فتستفيد , وفي نفس الوقت يستفيد من يخبرها بذلك.

المراجع :
________ .

١ ) أحمد حجي كردي شرح قانون الأحوال
الشخصية.
٢ ) قانون الأحوال الشخصية مع شرح قانوني
وإنساني للمحامي نجاة قصاب حسن.

مكتب العبادي للمحاماة

التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني

القواعد القانونية العامة التي تحدد فيما إذا كان العمل تجاريا أو عملا مدنيا ، يقوم على مبدأين : 

المبدأ الأول شخصي : 

فمن حيث المبدأ يُفترض بأن كل الأعمال التي يمارسها التاجر تلك التي تتعلق بتجارته وتكون ذات طببعة تجارية هي أعمال تجارية ، وهذا المقصود بالمعيار الشخصي .

وبالمقابل هناك أعمال تكون بطبيعتها تجارية ومن الممكن أن يمارسها التاجر أو غيره ، وفي الحالتين يكون الاختصاص للنظر في النزاعات المتفرعة عن هذين النوعين من الأعمال للقضاء التجاري .

ولإعمال المعيار الشخصي ، يُشترط فيمن يمارس هذه الأعمال أن يكون مسجلاً في سجل التجار ، وبالتالي ووفق ما نص القانون من يراجع المحاكم ، بهذه الصفة يحب أن يكون مسجلاً في السجل التجاري ، وذلك كشرط لاكتساب هذا الشخص ،صفة التاجر ، وباعتبار أن ممارسة الأعمال التي تكون تجارية بطبيعتها ، هي ليست بحكر على فئة التجار ، وإنما قد يمارسها أشخاص هم ممنوعون أصلاً ، وبموجب قوانينهم الخاصة ، من تعاطي الأعمال التجارية ، كأن يكون الشخص موظفاً أو محامياً مثلاً ، ففي مثل هذه الحالة إذا ما حصل نزاع بخصوص هذه الأعمال ، فإن الاختصاص يكون للقضاء التجاري ، وهنا لا يُشترط أن يكون هذا الشخص مسجلاً في السجل التجاري كشرط لمراجعة القضاء التجاري ، ذلك أن امثال هؤلاء أصلاً ممنوعين من ممارسة التجارة ، وبالتالي كيف نطلب منهم التسجيل في السجل التجاري ، كشرط لإقامة الدعوى أمام القضاء التجاري ، فضلاً من أن الأحكام القانونية الناظمة للعمل في السجل التجاري ، تمنع تسجيل أمثال هؤلاء في هذا السجل التجاري .

مكتب العبادي للمحاماة 

مكتب محاماة في الأردن

محامي مختص بالقضايا التجارية

نظرية الحوادث الطارئة

هل تعلم أنه في نظرية الحوادث الطارئة ، ليس للقاضي أن يقرر فسخ العقد ، لأن هذا لا يؤدئ إلى توزيع تبعة الحادث الطارئ على الطرفين ، بل إلى تحمل الدائن وحده تبعة هذا الحادث .
وهنا لا يحق للمدين أن يطلب فسخ العقد ، وحقه محصور بالتعديل الذي يجريه القاضي .
أما الدائن فمن حقه ذلك ، لأنه ليس مجبراً على تقبل تنفيذ العقد بعد التعديل الذي يجريه القاضي .
كل هذا هو من النظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على خلافه وقت التعاقد ، وحكمة التحريم هذه الغاية منها أن لا يتحكم الطرف القوي بالطرف الضعيف في العقد ، إنما يجوز للطرفين الاتفاق على خلافه بعد وقوع الحادث الطارئ لانتفاء شبهة الضغط من الطرف القوي على الطرف الضعيف في العقد ، وهذا فارق بين حالة القوة القاهرة والحادث الطارئ ، وعلة ذلك بالرغم من أن الحادث الطارئ ضرره أقل من القوة القاهرة ، أن الحادث الطارئ قليل الحدوث ، أما القوة القاهرة فكثيرة الحدوث ، وغالباً ما يحتاط المتعاقد القوي من أجل ذلك .
وفي النهاية نجد أن الأساس القانوني لتطبيق هذه النظرية ، هو حكم تمليه قواعد العدالة .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الأردن

محامي في عمان

ورثة / إرث / شروط توزيع الإرث

نتيجة ظروف معينة قد يتوفى أشخاص يكون من المحتمل أن يحصل توارث فيما بينهم بسبب وجود روابط القرابة أو الزوجية أو سواه بينهم , بحيث يحصل ذلك دون أن نعلم منهم توفى قبل من , كأن يتوفى كامل أفراد إحدى العائلات في حادث سقوط طائرة أو في حادث غرق سفينة أو في حالة حرب أو في حالة حدوث زلازل مدمر ففي مثل هذه الحالات كيف يمكن لنا أن نوزع الإرث بينهم ؟

معلوم أنه قبل صدور قانون الأحوال الشخصية كانت الدولة العثمانية قد اتبعت أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وذلك فيما يخص أغلب مسائل الأحوال الشخصية حيث كان المتبع في تلك الأيام في كل من الحكم والفتوى هو القول الراجح لدى اتباع المذهب الحنفي وكان ذلك مراعاة لكون أغلب سكان المنطقة من اتباع هذا المذهب .

والكتاب الأشهر في هذا المجال هو كتاب قدري باشا المعروف بكتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية فهذا الكتاب وفيما يخص موضوع البحث قد نص القانون على أنه لا توارث بين الغرقى والهدمى والحرفى إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاَ لأنه لا يعلم أيهما مات أولاَ ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء .

وعندما صدر قانون الأحوال الشخصية الأردني كان قد حافظ على هذا النهج حيث استمد أغلب أحكامه من القول الراجح لدى فقهاء الشريعة الإسلامية وتحديدا لدى فقهاء المذهب الحنفي .

وقانون الأحوال الشخصية فيما يخص الموضوع الذي نحن بصدد بحثه لم يبحث بما يجب من تفصيل في موضوع التوارث بين من ماتوا دون معرفة تاريخ وفاة كل منهم وإنما هو اكتفى بما تم بيانه في معرض بحثه العام في شروط الإرث وهذا النهج حصل بخلاف المذاهب الفقهية المعروفة التي كانت قد أشبعت هذا الموضوع بالبحث .

ومن حيث المبدأ نجد بأن أهم شرط من شروط التوارث بين الناس هو ثبوت وجود الوريث على قيد الحياة ساعة وفاة المورث وثبوت حياة الوريث عند وفاة المورث كما تكون حقيقة هي قد تكون تقديرا  فالحياة حقيقة هي وجود الروح في البدن ولو كان ذلك في حالة الاحتضار وأما الحياة تقديراَ كحالة الجنين الذي يولد لمدة الحمل .

وعليه لا توارث بين الغرقى والهدمى والحرقى وفي العموم لا توارث بين الذين جُهل تاريخ وفاتهم ولكن إذا حصل وعُلم تاريخ وفاتهم ورث المتأخر المتقدم منهم إذا توفر فيه أحد أسباب الإرث وانتفت موانعه .

ومما لا خلاف فيه أن مثل هذه المشكلة إنما تثور عندما يتوفى اثنان أو أكثر  ويكون بينهما سبب من أسباب الإرث كرابطة القرابة أو رابطة الزوجية دون أن نعلم منهما توفى قبل الآخر وإنما اعتبرا متوفيين معاَ حكماَ كأن توفيا في حادث سقوط طائرة أو في حادث غرق سفينة أو في حادث حريق مدمر أو في حالة حصول زلازل فهنا ومن الناحية القانونية والشرعية لا يرث أحدهما من الآخر لانتفاء شرط الإرث المتقدم وفي هذه الحالة يرث كلاَ منهما ورثته الآخرون وهذا الحكم يكون إذا لم يعلم وفاة الأول من وفاة الثاني ولكن إذا حصل وعُلم ذلك ورث الثاني الأول باتفاق الفقهاء ثم ورث الثاني ورثته الآخرون ولو كانت وفاته بعد وفاة الأول بثانية واحدة لتحقق شرط الإرث المذكور أعلاه .

وفي هذا الخصوص نجد بأن مواد قانون الأحوال الشخصية قد نصت على أنه يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا .

وعليه يُفهم مما سبق أن قانون الأحوال الشخصية اشترط لأجل التوريث أن يكون الوريث على قيد الحياة ساعة وفاة المورث وذلك يكون حقيقة أو تقديرا فالحياة حقيقة هي حالة وجود الروح في بدن الوريث ساعة وفاة المورث والحياة تقديرا هي اعتبار الوريث على قيد الحياة ساعة وفاة المورث كأن يكون مفقودا أو غائبا دون أن يكون قد صدر حكم قضائي باعتباره ميتا ساعة وفاة المورث .

وقانون الأحوال الشخصية نص على أنه إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا .
وعليه أحد شروط التوريث هو ثبوت حياة الوريث ساعة وفاة المورث وهذا الثبوت يكون حقيقة أو قد يكون تقديرا فإذا لم يثبت ذلك فلا توارث بين الاثنين وهذا رأي كل من الشرع الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الذي كما هو معلوم كان قد استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية .
____________________________________ .

المراجع :
________ .

١ ) كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية
لقدري باشا.
٢ ) الأحوال الشخصية للدكتور أحمد الحجي كردي.

 

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

الأمير علي: تنسيق مع اتحادات كرة قدم لاتخاذ خطوات فعالة تعزز مساعي وقف العدوان الإسرائيلي

صادقت الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم، في اجتماعها العادي السبت، برئاسة الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، على التقريرين المالي والإداري للعام 2022، وموازنة 2023.

وقال الأمير علي إن الاجتماع يقام “وسط ظروف قاسية يعيشها الأهل في غزة والأراضي…