10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

مارس 2024

قانون الجامعة الهاشمية | الجامعة الهاشمية

قانون الجامعة الهاشمية

رقم الجريدة : 4759.
الصفحة : 1721.
التاريخ : 16-05-2006.

الجامعة الهاشمية

رقم القانون: 32 لسنة 2006.
عدد المواد : 16.
تاريخ السريان : 16-05-2006.

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه , ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة: الجامعة الهاشمية .
المجلس: مجلس الامناء .
الرئيس: رئيس الجامعة .
قانون الجامعات: قانون الجامعات الاردنية الرسمية الساري المفعول .
الكلية: اي كلية او معهد في الجامعة .
العميد: عميد الكلية او المعهد او اي نشاط جامعي .
القسم: اي قسم اكاديمي في الجامعة .

محامي طلاب

المادة (3)

أ . الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام تهدف الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات .
ب . يكون مركز الجامعة في محافظة الزرقاء , ولها ان تنشئ فروعا لها داخل المملكة او خارجها .

المادة (4)

تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وادارة اموالها واستثمارها والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع اهدافها ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها المحامي العام المدني ، او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية .
ب . الجامعة مستقلة علميا ، وتحقيقا لذلك تقوم بوضع برامج بحوثها ومناهجها الدراسية والتدريبية , وتعقد الامتحانات ، وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات ، وتحدث الوظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها وتعين فيها .

المادة (5)

يؤلف مجلس الامناء وفقا لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .

المادة (6)

يؤلف كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء وفقا لاحكام قانون الجامعات , ويمارس كل منهما الصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام ذلك القانون .

المادة (7)

يتولى مجلس العمداء بالاضافة الى المهام والصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون الجامعات الصلاحيات التالية :

أ . التوصية الى مجلس الجامعة بمشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ، ومشروع موازنتها ، وحساباتها الختامية .
ب . احداث برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة يشكلها لهذه الغاية ، وبرامج خاصة في الكليات ، وشعب في الاقسام الاكاديمية ، بتنسيب من مجلس الكلية المختص .
ج . التنسيق بين اعمال الكليات والمعاهد فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية ، وادارة الامتحانات .
د . اقرار التقويم الجامعي السنوي .
هـ . وضع الاسس والقواعد المنظمة لشؤون الطلبة ، وانشطتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها .
و . دراسة الموضوعات التي يحيلها الرئيس اليه .

المادة (8)

أ . للرئيس ، بتنسيب مع العميد ، تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد ، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائبا للعميد .
ب . يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه ، وفي حال شغور منصب العميد او عدم وجود نائب له ، يكلف الرئيس احد اعضاء الهيئة التدريسية القيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه او شغور منصبه .
ج . للرئيس ، بتنسيب من العميد ، تعيين مساعد او اكثر للعميد من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ، ويتولى المهام التي يكلفه بها العميد .

المادة (9)

يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية ، وفق احكام هذا القانون ، والانظمة الصادرة بمقتضاه :

أ . وضع مشروعات الخطط الدراسية والبرامج بالكلية ، وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها ، ورفعها الى مجلس العمداء لمناقشتها واقرارها .
ب. اقتراح اسس قبول الطلبة ، واعدادهم في الاقسام المختلفة .
ج . الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيها ، ومتابعة الارشاد الاكاديمي للطلبة وتقييمه .
د . تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها ودراسة نتائجها فور صدورها والبت فيها .
هـ . التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة الذين اتموا متطلبات الحصول عليها .
و . الاشراف على تنظيم شؤون البحث العلمي في الكلية وتشجيعه ، والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك .
ز . النظر في شؤون اعضاء هيئة التدريس في الكلية , وغيرهم من القائمين باعمال التدريس والبحث فيها ، بما في ذلك التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى , والتثبيت والنقل والانتداب والاعارة والايفاد والاجازة والاستقالة والتوصية بشأنها الى الجهات المختصة بذلك .
ح . دراسة التقرير السنوي الذي يقدمه العميد .
ط . اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية .
ي . ممارسة اي من صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تاليفه .
ك . النظر في الامور التي يرى العميد عرضها عليه .

المادة (10)

أ . يكون لكل قسم في الكلية رئيس يعينه رئيس الجامعة من الاساتذة ، بتنسيب من العميد ويتم تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم قائما باعمال رئيس القسم .
ب . يكون رئيس القسم مسؤولا امام العميد عن ادارة شؤون القسم التعليمية والادارية والمالية ، وشؤون البحث العلمي ، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس القسم ويلتزم بقرارات كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء ومجلس الكلية ، وعليه ان يقدم في نهاية كل فصل دراسي تقريرا الى العميد ومجلس القسم عن نشاط القسم ، واي اقتراحات يرى فيها مصلحة القسم.

المادة (11)

يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يراسه رئيس القسم ، ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيه ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية :

أ . تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية بما يتعلق بمشروعات الخطط والبرامج الدراسية في القسم .
ب . اقرار الخطط التدريسية للمواد في القسم .
ج . اقرار جدول توزيع المواد بين اعضاء هيئة التدريس في القسم ومتابعة تطبيقه في ضوء التقويم الجامعي المعتمد .
د . التوصية الى مجلس الكلية باعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم في كل قسم وفقا لخطة الجامعة المعتمدة في القبول .
هـ . تولي مسؤولية الارشاد الاكاديمي للطلبة وامتحاناتهم ونتائجها ، والتاكد من اتمامهم متطلبات التخرج .
و . تقديم التوصيات الى مجلس الكلية المتعلقة بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة ، تمهيدا لاستكمال اجراءات تخرجهم .
ز . تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم ، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي ، وتقديم التوصيات اللازمة في شانها سواء اكانت لاغراض الدعم ام النشر ، ام المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية .
ح . النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى والتثبيت والنقل والاعارة والانتداب والاجازة والاستقالة واصدار توصياته بشانها وفق الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .
ط . اعداد مشروع التقرير السنوي للقسم .
ي . اعداد مشروع الموازنة السنوية للقسم .
ك . اقتراح اي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة .
ل . دراسة اي موضوعات يحيلها اليه العميد ، او يعرضها عليه رئيس القسم .

المادة (12)

يكون رتب اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :

أ . استاذ .
ب . أ، مشارك من فئتين ( أ ) و ( ب).
ج . أستاذ مساعد من فئتين ( أ ) و ( ب ).
د . مدرس من فئتين ( أ ) و ( ب ).

المادة (13)

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها ، وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه .

المادة (14)

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بموعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

المادة (15)
الغاءات

يلغى ( قانون الجامعة الهاشمية ) رقم ( 18 ) لسنة 1992 وتعديلاته .

المادة (16)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1/4/2006

قانون رقم 32 لسنة 2006 (قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006).

قانون الجامعة الهاشمية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

الجامعة الهاشمية

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي طلاب

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون الاذاعة والتلفزيون | قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

قانون الاذاعة والتلفزيونرقم الجريدة : 4455الصفحة : 3616التاريخ : 17-09-2000قانون رقم 35 لسنة 2000قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنيةوتعديلاته السنة : 2000عدد المواد : 16تاريخ السريان :...

قانون العقبة | قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

قانون العقبةرقم الجريدة : 4453الصفحة : 3423التاريخ : 31-08-2000قانون رقم 32 لسنة 2000  وتعديلاتهقانون العقبةالسنة : 2000عدد المواد : 58تاريخ السريان : 31-08-2000المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا...

قانون الجامعة الهاشمية | الجامعة الهاشمية

قانون الجامعة الهاشميةرقم الجريدة : 4759.الصفحة : 1721.التاريخ : 16-05-2006.الجامعة الهاشميةرقم القانون: 32 لسنة 2006.عدد المواد : 16.تاريخ السريان : 16-05-2006.المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا...

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء | قوانين الأردن

قانون الغذاء والدواء رقم الجريدة : 4921 الصفحة : 3070 التاريخ : 31-07-2008 قوانين الأردن رقم 41 لسنة 2008 عدد المواد : 20 تاريخ السريان : 31-07-2008 المادة (1) التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (...

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء | قوانين الأردن

قانون الغذاء والدواء

رقم الجريدة : 4921

الصفحة : 3070

التاريخ : 31-07-2008

قوانين الأردن

رقم 41 لسنة 2008

عدد المواد : 20

تاريخ السريان : 31-07-2008

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة (2)

تعريفات

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 الوزير: وزير الصحة .

 الوزارة: وزارة الصحة .

 المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة .

 المجلس: مجلس ادارة المؤسسة .

 الرئيس: رئيس المجلس .

 المدير العام: مدير عام المؤسسة .

ب. لمقاصد هذا القانون تعتمد ، وحسب مقتضى الحال ، التعاريف الخاصة بالغذاء والدواء الواردة في قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 وقانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 او اي قانون يحل محل اي منهما .

المادة (3)

انشاء المؤسسة واهدافها:

أ. تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود وقبول الهبات والمنح والوصايا ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني .

ب. المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعا اخرى في باقي المحافظات .

 

المادة (4)

انشاء المؤسسة واهدافها:

تهدف المؤسسة الى تحقيق ما يلي :أ. ضمان سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله .

ب. ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته .

ج. ضمان سلامة اي مواد اخرى ورد النص عليها في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول .

 

المادة (5)

انشاء المؤسسة واهدافها:

 

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما بما في ذلك ما يلي :أ. الرقابة على الغذاء من حيث جودته وصلاحيته وبما يتفق مع القواعد الفنية والتشريعات المعمول بها .

ب. تنفيذ المتطلبات واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالدواء التي تقتضيها احكام قانون الدواء والصيدلة وضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته والرقابة عليه وفق الاسس والمعايير المعتمدة وفق التشريعات المعمول بها .

ج. اي رقابة تتعلق بالغذاء والدواء او اية مواد اخرى ورد النص عليها في كل من قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما .

 

المادة (6)

ادارة المؤسسة:

يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :

أ. المدير العام نائبا للرئيس .

ب. امين عام الوزارة.

ج. امين عام وزارة الزراعة .

د. مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس .

هـ. مدير مديرية الغذاء في المؤسسة .

و. مدير مديرية الدواء في المؤسسة .

ز. اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالي الغذاء والدواء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

 

المادة (7)

ادارة المؤسسة:

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي :

  أ. وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .

 ب. الموافقة على ابرام الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية بما يحقق اهداف المؤسسة وتفويض الرئيس او نائبه بالتوقيع عليها .

 ج. اعتماد القواعد الفنية او الادلة او التوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية ودولية .

 د. اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .

 هـ. اقرار خطط تطوير المؤسسة وكوادرها واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل المؤسسة .

 و. اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء .

 ز. اقرار التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء .

 ح. المراجعة الدورية لانجازات المؤسسة.

 ط. تشكيل اي لجان متخصصة تتطلبها اعمال المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها .

 ي. السعي لايجاد الوسائل المحلية والدولية لدعم المؤسسة .

 ك. اقرار التعليمات والشروط اللازمة للرقابة على الغذاء والدواء المرفوعة من اللجان العليا .

 ل. اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة.

 

المادة (8)

ادارة المؤسسة:

أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعته بحضور ما لا يقل عن ثمانية من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين .

ب. للرئيس دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت .

ج. يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته .

 

المادة (9)

ادارة المؤسسة:

يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية .

 

المادة (10)

ادارة المؤسسة:

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:

أ. متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها .

ب. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

ج. الاشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة بما يضمن حسن سير العمل فيها ويكفل لها القيام بمهامها .

د. اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن توصيات اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس.

هـ. اعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه الى المجلس لاقراره .

و. اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى المجلس لاقرارها .

ز. اي صلاحيات اخرى تتعلق باعمال المؤسسة يفوضه المجلس بها .

 

المادة (11)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

 

المادة (12)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

 

أ. تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :

1. المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة .

2. ايرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء والدواء .

3. اي ايرادات اخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء .

ب. تعتبر المبالغ الفائضة عن حاجة المؤسسة ايرادا للخزينة يتم تحويلها اليها في نهاية السنة المالية للمؤسسة .

 

المادة (13)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

 

المادة (14)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .

 

المادة (15)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

تنظم حسابات المؤسسة وفقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة .

 

المادة (16)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

أ. ينقل الى المؤسسة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في كل من مديريات الدواء والغذاء ومختبرات الرقابة الدوائية ومختبر الغذاء في الوزارة كما ينقل اليها العدد اللازم من الموظفين العاملين في الوزارة في مجال التفتيش وذلك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم .

ب. للوزير بناء على تنسيب المدير العام تكليف اي من مديري مديريات الصحة في المحافظات للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وفقا لاحكام هذا القانون .

 

المادة (17)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

للمؤسسة صرف حوافز للعاملين لديها وفق اسس ومعايير يضعها المجلس لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

 

المادة (18)

التشريعات المتعارضة مع القانون:

لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

 

المادة (19)

الانظمة التنفيذية:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

 

المادة (20)

المكلفون بتنفيذ احكام القانون:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 2008/7/7.

 

قانون رقم 41 لسنة 2008 (قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء  لسنة 2008).

المنشور في العدد 4921 على الصفحة  3070 بتاريخ  31-07-2008 والساري بتاريخ  31-07-2008.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 41 لسنة 2008 (قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء  لسنة 2008).

قانون الغذاء والدواء

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

قوانين الأردن

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون الاذاعة والتلفزيون | قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

قانون الاذاعة والتلفزيونرقم الجريدة : 4455الصفحة : 3616التاريخ : 17-09-2000قانون رقم 35 لسنة 2000قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنيةوتعديلاته السنة : 2000عدد المواد : 16تاريخ السريان :...

قانون العقبة | قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

قانون العقبةرقم الجريدة : 4453الصفحة : 3423التاريخ : 31-08-2000قانون رقم 32 لسنة 2000  وتعديلاتهقانون العقبةالسنة : 2000عدد المواد : 58تاريخ السريان : 31-08-2000المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا...

قانون الجامعة الهاشمية | الجامعة الهاشمية

قانون الجامعة الهاشميةرقم الجريدة : 4759.الصفحة : 1721.التاريخ : 16-05-2006.الجامعة الهاشميةرقم القانون: 32 لسنة 2006.عدد المواد : 16.تاريخ السريان : 16-05-2006.المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا...

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء | قوانين الأردن

قانون الغذاء والدواء رقم الجريدة : 4921 الصفحة : 3070 التاريخ : 31-07-2008 قوانين الأردن رقم 41 لسنة 2008 عدد المواد : 20 تاريخ السريان : 31-07-2008 المادة (1) التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (...

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

قانون الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

رقم الجريدة : 2315
الصفحة : 1164

عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 01-08-1971

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات عامة

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :

الدائرة اية وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية او اهلية تحتفظ بطبيعة عملها او انتاجها باسرار او وثائق رسمية او معلومات يشكل افشاؤها خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي .
المسؤول اي وزير او مدير او رئيس او قائد او موظف تقتضي طبيعة عمله ان يحتفظ او يطلع على وثائق رسمية او معلومات عامة يشكل افشاؤها خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي.
الاسرار والوثيقة المحمية اية معلومات شفوية او وثيقة مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة وفق احكام هذا القانون .

المادة (3)
وثيقة سري للغاية

تصنف بدرجة ( سري للغاية ) اية اسرار او وثيقة محمية اذا تضمنت الامور التالية :

أ . اية معلومات يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او حيازتها ، الى حدوث اضرار خطيرة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او الى فائدة عظيمة لاية دولة اخرى من شانها ان تشكل او يحتمل ان تشكل خطراً على المملكة الاردنية الهاشمية .

ب. خطط وتفصيلات العمليات الحربية او اجراءات الامن العام او المخابرات العامة او اية خطة ذات علاقة عامة بالعمليات الحربية او اجراءات الامن الداخلي سواء كانت اقتصادية انتاجية او تموينية او عمرانية او نقلية .

ج. الوثائق السياسية الهامة جداً وذات الخطورة المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات او المعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات .

د . المعلومات والوثائق المتعلقة بوسائل الاستخبارات العسكرية او المخابرات العامة او الاستخبارات المعاكسة او مقاومة التجسس او اية معلومات تؤثر على مصادر الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة او المشتغلين فيها .

هـ. المعلومات الهامة المتعلقة بالاسلحة والذخائر او اي مصدر من مصادر القوة الدفاعية التي يشكل افشاؤها خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي .

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (4)
تغليف السري للغاية

يجري تغليف وارسال الوثيقة المحمية المصنفة بدرجة ( سري للغاية ) على النحو التالي:
أ . توضع الوثيقة ضمن مغلف جديد معنون الى المرسل اليه وتختم بخاتم الدائرة وبخاتم ( سري للغاية ) .
ب. يكتب على الغلاف رقم الوثيقة المحمية ثم يغلف ويشمع بالشمع الاحمر في موضعين بحيث يتعذر فتحه دون كسر الشمع الاحمر .
ج. يرفق بالغلاف نموذج اشعار استلام .
د. يوضع المغلف ضمن مغلف آخر يكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الاوراق الصادرة .
هـ. على المرسل اليه ان يوقع نموذج اشعار الاستلام ويعيده بلا ابطاء الى مصدره .

مكتب العبادي للمحاماة

المادة (5)
حفظ السري للغاية

تحفظ الوثائق المحمية من درجة ( سري للغاية ) باضبارة يؤشر عليها بخط احمر واضح من الاعلى والاسفل ويحفظ الملف في قاصة حديدية .

المادة (6)
وثيقة بدرجة سري للغاية

تصنف بدرجة ( سري ) اية اسرار وثيقة محمية لم تكن من درجة ( سري للغاية ) اذا تضمنت المعلومات التالية :

أ . اية معلومات هامة يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها الى تهديد سلامة الدولة او تسبب اضرارا لمصالحها او تكون ذات فائدة كبيرة لاية دولة اجنبية او اية جهة اخرى.
ب. اية معلومات عن مواقع تكديس المواد الدفاعية او الاقتصادية او المؤسسات الحيوية المتعلقة بمصادر القوة متى كان لها مساس بسلامة الدولة .
ج. اية معلومات عن تحركات القوات المسلحة او امن العام .
د . اية معلومات عن اسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة .

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (7)
حفظ وثيقة السري

توضع الوثيقة المحمية من درجة ( سري ) بمغلف جديد مكتوب عليه اسم المرسل اليه ويكتب عليه رقم الصادر ثم يشمع بالشمع الاحمر ثم يوضع ضمن مغلف آخر ويكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الصادر .

المادة (8)
وثيقة بدرجة محدودة

تصنف بدرجة ( محدود ) اية معلومات او وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الاوصاف التالية :

أ . اية معلومات يؤدي افشاؤها الى اشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها الى اضرار بمصالح الدولة او يشكل حرجاً لها او تنجم عنه صعوبات ادارية او اقتصادية للبلاد او ذات نفع لدولة اجنبية او اية جهة اخرى قد يعكس ضرراً على الدولة.
ب. اية وثائق تتعلق بتحقيق اداري او جزائي او محاكمات او عطاءات او شؤون مالية او اقتصادية عامة ما لم يكن افشاء مضمونها مسموحاً به.
ج. تقارير الاستخبارات العسكرية ما لم تكن داخلة ضمن تصنيف آخر من درجة اعلى .
د. التقارير التي من شان افشاء مضمونها احداث تاثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين ما لم يؤذن بنشرها .
هـ. موجات اللاسلكي العسكرية التابعة للقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة او اية سلطة حكومية اخرى .
و. اية معلومات او وثيقة محمية تضر بسمعة اية شخصية رسمية او تمس هيبة الدولة .

قانون الأردن

المادة (9)
حفظ وثيقة بدرجة محدودة

توضع الوثيقة المحمية التي تحمل ( درجة محدود ) في مغلف عادي يكتب عليه اسم المرسل اليه ويشمع بالشمع الاحمر ويختم بخاتم محدود ويكتب عليه رقم الصادر .

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (10)
الوثائق العادية

مع مراعاة احكام اي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الاخرى التي لا تشملها احكام هذا القانون ( وثائق عادية ) وعلى المسؤول ان يحافظ على الوثائق العادية ويحفظها من العبث او الضياع ولا يجوز افشاء مضمونها لغير اصحاب العلاقة بها ما لم يصرح بنشرها .

المادة (11)
عهدة الوثائق

تعتبر الوثائق المحمية السرية للغاية والسرية المحدودة والعادية عهدة على المسؤول عنها .

مكتب العبادي للمحاماة

المادة (12)
انشاء المعلومات او اسرار

يحظر على اي مسؤول تخلى عن وظيفته بسبب النقل او انهاء الخدمة او لاي سبب آخر افشاء اية معلومات او اسرار حصل عليها او عرفها بحكم وظيفته وكان افشاؤها محظوراً وفق احكام هذا القانون .

المادة (13)
اخراج الوثائق المحمية

يحظر اخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والاماكن العامة ويحظر طباعة او نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية .

المادة (14)
الدخول الى مكان محظور

من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

المادة (15)
سرقة وثائق او معلومات

أ . من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

قانون الأردن

المادة (16)
حيازة او علم سر من الاسرار

أ . من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليته عن وظيفته او مسؤوليته لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

المادة (17)
الالغاءات

تلغى المواد (124 و 125 ، 126) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمادة (42) من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 م .

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (18)
اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء بموافقة الملك اصدار انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (19)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

17/ 7/ 1971

قانون رقم 50 لسنة 1971 (قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971) المنشور في العدد 2315 على الصفحة 1164 بتاريخ 01-08-1971 والساري بتاريخ 01-08-1971 [ اصبح دائما بموجب إعلان صادر سنداً للمادة 94 من الدستور المنشور في العدد 2349 على الصفحة 404 بتاريخ 20-02-1972 ]

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 50 لسنة 1971 (قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971).

 

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

قانون الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون الاذاعة والتلفزيون | قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

قانون الاذاعة والتلفزيونرقم الجريدة : 4455الصفحة : 3616التاريخ : 17-09-2000قانون رقم 35 لسنة 2000قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنيةوتعديلاته السنة : 2000عدد المواد : 16تاريخ السريان :...

قانون العقبة | قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

قانون العقبةرقم الجريدة : 4453الصفحة : 3423التاريخ : 31-08-2000قانون رقم 32 لسنة 2000  وتعديلاتهقانون العقبةالسنة : 2000عدد المواد : 58تاريخ السريان : 31-08-2000المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا...

قانون الجامعة الهاشمية | الجامعة الهاشمية

قانون الجامعة الهاشميةرقم الجريدة : 4759.الصفحة : 1721.التاريخ : 16-05-2006.الجامعة الهاشميةرقم القانون: 32 لسنة 2006.عدد المواد : 16.تاريخ السريان : 16-05-2006.المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا...

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء | قوانين الأردن

قانون الغذاء والدواء رقم الجريدة : 4921 الصفحة : 3070 التاريخ : 31-07-2008 قوانين الأردن رقم 41 لسنة 2008 عدد المواد : 20 تاريخ السريان : 31-07-2008 المادة (1) التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (...