10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

تكييف العقد

١_ تعتبر مسألة تكييف العقد هو من مسائل القانون والتي تخضع لرقابة قاضي الموضوع ولا يتقيد بما وصف به العقد من قبل المتعاقدين .

٢_ اذا كان محل العقد من الأموال غير المادية( شعيرات الألياف الضوئية ) ومن كابل الألياف الضوئية البحري الذي يربط بين الاردن ومصر، فان تحديد طبيعة العقد فيما اذا كان عقد ايجار ام عقد تقديم خدمات مقابل اجر يستلزم بيان ماهية طبيعة الالياف الضوئية فيما اذا كانت تستهلك بالاستخدام ام هي من قبيل الاشياء الاستعمالية ،وهذا يحتاج خبرة فنية من اصحاب الاختصاص الامر الذي كان يوجب على محكمة الاستئناف وقبل الفصل بالدعوى ان تلجأ اليها حتى تتحقق من ماهية العقد.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٤٠٢٩/٢٠٢١

تقادم /تقدير التعويض /ضرر جسماني .

استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة أرقام ( ٦٦/٢٠٠٣ و ١٤٠١/٢٠٢٢و ١٧٦١/٢٠٢٢ و ٤٥٩٢/٢٠١٧ ) على أن ميعاد التقادم يبدأ من تاريخ استقرار حالة المصاب الصحية وذلك من تاريخ حصوله على التقرير الطبي النهائي وليس من تاريخ الحادث وذلك على اعتبار انه بتاريخ استقرار الحالة الصحية للمضرور يكون الضرر قد استقر والذي على ضوء استقراره يتم تقدير التعويض عن الضرر بشكل محدد ونهائي.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٠٨١/ ٢٠٢٢) .

تفسير عقد / مخالصة / تنفيذ عيني/ غصب حكمي.

تفسير عقد / مخالصة / تنفيذ عيني/ غصب حكمي.

١-  من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن التكييف القانوني لوقائع الدعوى لا يخضع لرغبة الخصوم ولا يقيد المحكمة في اعطائها التكييف القانوني الصحيح.

٢- ان محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه من المقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في المواد (٢١٣ و ٢١٤ و ٢٣٩ ) من القانون المدني، ولها الوقوف على النية المشتركة للمتعاقدين، وإذا كانت عبارات العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين وفقا للمادة (٢٣٩ /١) من القانون ذاته.

٣- ان البين من العبارات الواردة في صك المخالصة المبرم بين الطرفين ان الالتزام الملقى على عاتق المدعى عليهما بعد استيفائهما لمبلغ(٥٠٠) دينار من المدعي أن يقوما بتسليمه عدته من المشروع ( السلة ) ، مما ينبني عليه أن أخذ العدة يقتصر على السلة فقط بدلالة وضع الكلمة الأخيرة بين قوسين دون أن يسبقها حرف العطف (و) حتى تعني كامل العدة بما فيها السلة دون تخصيصها بقوسين، لاسيما أن القوسين في اللغة يستخدمان لإرفاق معلومة جانبية توضح الجملة السابقة له . لذا فإن العدة المعنية في الاستلام هي السلة فقط ولم يتعداها الاتفاق إلى ما دون ذلك

٤- اذا ثبت قيام المدعي بالتزامه الوارد في المخالصة ،فإنه واستنادا لمسؤوليته العقدية والتزامه ببنود الاتفاقية وتنفيذه لالتزامه، فلا يجوز للمدعى عليهما الامتناع عن تنفيذ التزامهما والدفع بعدم التنفيذ وذلك لعدم تقديمهما البينة على أن امتناعهما كان يستند لسبب مشروع ، كما يمتنع عليهما التمسك بالقاعدة القانونية والتي تقضي بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان المنصوص عليها في المادة (٦١) من القانون المدني لنهوض مسؤوليتهما عن عدم التنفيذ.

٥- أن التنفيذ العيني للالتزام هو الطريق الأمثل للتخلص من العلاقة القانونية التي أبرمها الطرفان _ الدائن والمدين _ وهو الأصل فيما اذا كان تنفيذه ممكنا، وبما أن للالتزام محلا واحدا حتى وان كان التنفيذ بطريق التعويض كونه ليس التزاما تخييرا أو التزاما بدليا بجانب التنفيذ العيني ، فإنه ودون الولوج فيما اذا كان التنفيذ العيني ممكنا في الدعوى في ضوء أن المدعى عليهما لم يعرضا في جوابهما في لائحة الدعوى أن يقوما بتنفيذ التزامهما عينا فانه يستعاض حينئذ عن التنفيذ العيني بالتعويض استنادا إلى الاتفاق الضمني بينهما والدائن المدعي .

٦- بما أن للمدعي الحق بتحديد موضوع دعواه عملا بنص المادة (٥٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وحيث اختار طلب التنفيذ بطريق التعويض وعدل عن التنفيذ العيني فيغدو ما حكمت له به محكمة الاستئناف بالتنفيذ العيني الذي لم يطلبه دون التعويض حكما له بشيء لم يطلبه ولم يكن انتهاء خيارا له .

٧- حيث أن المدعى عليهما رفضا لعرض المدعي استلام المبلغ الملزم به بموجب الاتفاقية وتبلغهما للإنذار العدلي فإن يدهما على الونش الكهربائي (السلة) انقلبت من يد مشروعة إلى يد غاصبة بغصب حكمي مما يغدو ولعدم ادعائهما بالتنفيذ العيني في جوابهما على لائحة الدعوى وجوب دفع قيمته له بتاريخ الغصب وضمان منافعه وزوائده وفقا للمادة (٢٧٩) من القانون المدني.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٠٣١ / ٢٠٢٢

تفسير الماد(13) ملكية عقارية /ابطال عقد بيع

_1 تسري احكام المادة ١٣(ب،ج) من قانون الملكية العقارية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ على اي دعوى لم يصدر بها حكم قطعي عند نفاذ احكام هذا القانون بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٩.

٢_ ان الخياران المنصوص عليهما في الفقرة ب من المادة ١٣ من قانون الملكية العقارية المتمثلان بإبطال وفسخ التصرف او معاملة التسجيل او الزام المتسبب بالضرر بالتعويض متعلقان بتطبيق القانون الذي هو من واجبات المحكمة ،التي عليها وعند استبعادها لأحدهما ان تبحث في الخيار الثاني دون ان يتوقف ذلك على طلب المدعي، لأنه يعتبر من قبيل استكمال تطبيق القانون ،مما كان يوجب على محكمة الاستئناف معالجة اعمال خيار التعويض في ضوء عدم اخذها بخيار ابطال عقد البيع .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٩١٢/٢٠٢١ .

تفسير / اشغال المأجور / شركة تضامن .

١- لغايات تفسير و تطبيق حكم المادة(٥/ج/ ٣) من قانون المالكين والمستأجرين وفق ظاهر عبارات نص المادة(٥ /ج / ٤ ) أنها تعني أن يشرك المستأجر معه مصاحبة شريك له أو شركه مع بقاء أشغال المستأجر ذاته للماجور لدليل كلمة (اشغال) أي أن ينتفع به الشريك أو الشركة بصفة مستقلة بأشخاصهم عن صفة المستأجر ومعه أي مشاركته بالأشغال كون المشرع عالج صراحه مسألة إخلاء المأجور من المستأجر لينتفع به شخص لاشغاله وحده دون المستأجر نفسه في عجز البند (٣) من الفقرة(ج) من المادة الخامسة من القانون ذاته.

٢_ اذا كان الثابت أن الشركة _ الشخص المعنوي _ المستأجرة ذاتها هي التي تشغل الماجور لوحدها ولم تنقض لأي سبب من القانون أو تنفسخ أو تجر تصفيتها ولم تشرك معها أي شخص سواء عاديا أو معنويا في أشغال الماجور مما يعني أن دعوى الاخلاء غير قائمة على سبب قانوني سليم .

٣_ ان مجرد انسحاب و/ أو دخول شركاء في الشركة مع بقاء شخصيتها المعنوية فإن ذلك لا يعد سببا للإخلاء وفق البند الثالث من عقد الايجار والمادة ( ٥/ ج / ٤ ) من قانون المالكين والمستأجرين.

قرار هيئة عامة رقم ٢٧١٤ / ٢٠٢٢