10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

تصفية اجبارية، تمثيل مصفي، حجية الحكم القضائي.

١- لا ينصرف اثر قرار تصفية الشركة إجباريا على ما قام به ممثل الشركة قبل تصفيتها إجباريا ،وانما جل ما يحدثه من اثر هو وقف تلك الصلاحيات اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية الاجبارية وعليه لا اثر لهذا القرار على صحة تمثيل المدعى عليها في الدعوى الماثلة لصدور هذا القرار بعد فصل الدعوى.

٢- يعتبر الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية كما هو ثابت من مشروحات القلم عنوانا للحقيقة ويمتنع على المحاكم اعادة بحث ما فصلت به تلك المحكمة ويتعين عليها التقيد بمنطوقه منعا لتناقض الاحكام .

٣- لم تجز المادة (170) من قانون أصـول المحاكمات المدنية كقاعدة عامة الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ،وذلك فيما عدا القرارات التي نصت عليها هذه المادة.

وعلى ذلك فإن قرار محكمة الاستئناف بقبول استئناف المميز ضدها شكلاً لا يعتبر قراراً منهيا للخصومة الاستئنافية ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً إلا مع الحكم المنهي للخصومة مما يتعين رد التمييز شكلاً لوروده على قرار غير قابل للطعن.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٨٤١١/٢٠٢٢)

تصرف فضولي / عقد موقوف / شروط اجازة

١- يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك ، وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المدني .

٢- يعتبر العقد الموقوف عقد انعقد وصح لتوافر ركنه وشروط انعقاده وصحته ولكن تنقصه احدى الولايتين الولاية على محل العقد او الولاية على نوع التصرف ومعنى ان التصرف موقوف انه لا ينتج اثراً قبل الاجازة فإذا اجيز نفذ وان لم يجز بطل ، وفقاً لشرح المادة (171) من القانون المدني.

٣- ان المادة (174) من القانون المدني حددت شروط صحة الاجازة حيث يشترط لصحتها قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عيناً وقت الاجازة.

٤_ ولما اشترطت المادة ١٧٤ المذكورة لصحة اجازة التصرف الموقوف وانسحاب اثر الاجازة باثر رجعي من تاريخ ابرام التصرف ثبوت واقعة حصول هذه الاجازة بين كافة اطراف التصرف محل الاجازة (العقد الموقوف) بتاريخ التصرف وبتاريخ الاجازة ، وعليه وحيث ادعى ورثة المستأجر موضوع الدعوى بانهم يشغلون المأجور موضوع الدعوى بعد وفاة مورثهم بناء على على عقد الايجار المبرم بين مورثهم وعم المؤجرين والذي اجيز من قبل المؤجرين لاحقا فيكون من الواجب عليهم(المدعى عليهم) اثبات واقعة الاجازة لعقد الايجار المبرم بين عم المدعيين ومورثهم وقبول المدعيين به قبل وفاة مورثهم ، وانه وفي ضوء خلو ملف الدعوى من اثبات تاريخ وفاة مورث المستأجرين لغايات الوقوف على مدى توافر الشرط المتعلق بوجود كافة اطراف التصرف الموقوف بتاريخ التصرف وبتاريخ الاجازة ، فكان على محكمة الاستئناف استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100) و (185/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية بجلب شهادة الوفاة ، والاستيضاح من الشهود، ولما لم تفعل فيكون قرارها مستوجبا للنقض

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٥٢٣٤/٢٠٢١).

تشريع فرعي /حجية التعليمات التنفيذية

١_ لا تحتاج التعليمات التنفيذية او ما يطلق عليها بالتشريع الفرعي الى المراحل التشريعية التي يمر بها التشريع العادي اذ تنحصر مراحله بيد السلطة التنفيذية ولا يعتبر نافذا الا اذا تم اصداره ونشره بالجريدة الرسمية كالتشريع العادي .

٢_ ان سريان التعليمات و نفاذه تجاه الغير يحتاج الى النشر في الجريدة الرسمية ، اما سريانه تجاه المتعاقدين في ضوء احكام العقد وشروطه فلا يحتاج الى اجراء كهذا بل يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ويقرأ معها.

٣_ تعتبر التعليمات النافذة التطبيق لدى المتعاقدة بتاريخ التعاقد جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية طالما لم يرد اي تحفظ في الاتفاقية حول التعليمات .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٢٣٦٧/٢٠٢١

تسوية الأراضي والمياه / بينة شخصية

١_ لا يوجد نص آمر في قانون تسوية الأراضي والمياه يوجب على محكمة التسوية سماع الشهود على رقبة العقار، وبالتالي فإن سماعهم في قاعة المحكمة لا يخالف القانون.

٢_ تعتبر القضايا الاعتراضية امام محكمة التسوية ذات طبيعة خاصة ويحكمها قانون خاص هو قانون تسوية الأراضي والمياه وانه يجوز إثبات حق التصرف والاستغلال والانتفاع بجميع طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية .

٣_ اذا توصلت محكمة الموضوع بأن المعترض ووالده كان يستغلان الجزء المعترض عليه من قطعة الأرض موضوع الاعتراض مدة من الزمن المكسب للحيازة الواردة في المادة (١١٨١) من القانون المدني ١٥سنة ،اضافة الى ان قطعة الارض غير مسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية وانما سجلت عند اعمال التسوية ما يجعل قرار محكمة الموضوع بتعديل جدول الحقوق تبعا لذلك متفقا والقانون.

تسبيب حكم التحكيم / بطلان حكم تحكيم .

ان المستفاد من نص المادة ٤١ من قانون التحكيم ان تسبيب الحكم هو شرط لازم لصحته  ، ولم يعرف قانون التحكيم التسبيب الا ان القضاء تعرض لمفهومه في عدة اجتهادات صادرة عنه وهو بيان الحجج القانونية والادلة الواقعية التي بنت عليها المحكمة حكمها ،ولايكفي ان تبدي اسبابا غامضا او مبهمة كما يجب عليها تقدير المستندات التي تبرز اليها في الدعوى .

بالنظر الى طبيعة دعوى البطلان ونطاق الرقابة عليها من قبل محكمة التمييز التي تتسم بالشكلية الضيقة ،فليس من المناسب تطبيق معايير التسبيب ذاتها المطلوب توافرها في الحكم القضائي على الحكم التحكيمي والقياس عليها لامكانية صدور حكم التحكيم من محكم غير مؤهل قانونا او ليس لديه خبرة كافية في كتابة القرارات وصياغتها .

 وضع الفقه التحكيمي معايير تخضع لها اسباب حكم التحكيم وهي ان يتضمن حكم التحكيم اسبابا بالنسبة لكل طلب على حدا فلا يكفي اشتمال الحكم على اسباب بالنسبة لبعض الطلبات التي تم الفصل فيها دون البعض الاخر، ويعتبر الحكم معدوم الاسباب اذا كان مشوها أو غامضاً أو مبهماً أو عاماً مجملاً لا يصلح لكل طلب كقول المحكم مجملا بان المدعي اثبت مايدعيه ، ويجب على المحكم ان يرد بالاسباب ملخص لوقائع الدعوى لها علاقة قوية بالحكم كما استخلصها من اوراق الدعوى ،وان يتضمن حكم التحكيم ردا على ادعاءات الخصوم ،واوجه دفاعهم الجوهرية، ولا يلتزم المحكم بتضمين حكمه القواعد القانونية واجبة التطبيق ،كما لا يلزم المحكم بتتبع كافة الاقوال والمستندات والحجج ، ويجب ان تكون الاسباب غير متناقضة.

لمحكمة التمييز بمعرض دعوى البطلان اذا ماوجدت جزئية من حكم التحكيم باطلة ان تقرر ابطالها وحدها دون المساس بباقي حكم التحكيم.

يتضمن القرار المذكور قرارا مخالفا يتلخص بالمبادئ التالية:

يتعين ولغايات تسبيب حكم التحكيم ان يستعرض المحكم وقائع الدعوى التي قنع بها وان يعززها بالبينة التي استند عليها بشكل واضح ومفصل ،وان يربط بين هذه الوقائع والبينات المعززة لها بالنتائج التي توصل اليها وقادته الى مفردات الفقرة الحكمية ، اذ لابد من ان يوضح المحكم العملية الذهنية التي اتبعها في ربط مقدماته بالنتائج التي توصل اليها ولايترك المتلقي في حيرة من امره حيالها ،كما لابد من تصديه لدفوع الاطراف الجوهرية ومناقشتها وترتيب الاثر القانوني عليها .

إن من حق الخصوم والمحكمة التثبت من مدى رؤية وتأني المحكم واحاطته بكامل وقائع الدعوى ومدى اطلاعه على جميع جميع البينات والوثائق المقدمة من المتقاضين قبل فصل النزاع لبث شعور الطمأنينة في نفوسهم وبعدالة قضائهم بعيدا .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٨٤٦/٢٠٢٢) .