10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

حجية الحكم القطعي/ فائدة قانونية

١- ان صدور قرار بين الاطراف أنفسهم يقضي بفسخ عقد الاستثمار موضوع الدعوى واكتسابه الدرجة القطعية يجعل من استمرار المدعي في المطالبة بموجب هذه الدعوى بالشق المتعلق بمنع المعارضة هو امر لا تتوافر فيه المصلحة

٢- لما كانت مطالبات الخصوم تتحد بتاريخ اقامة الدعوى، فإن المطالبة ببدل اجر المثل عن مدة الاشغال اللاحقة لتاريخ اقامة الدعوى يحتاج لدعوى جديدة ، ولا محل لتطبيق نص المادة ١٣/ب من قانون المالكين والمستأجرين على مطالبة المدعي ببدل اجر المثل للحكم له بموجبها ببدل اجر المثل عن طيلة المدة التي تستغرقها نظر الدعوى لعدم خضوع العقد لقانون المالكين والمستأجرين.

٣- ان عدم قضاء محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي الا بالشق المتعلق بمنع المعارضة يعني ان الحكم بالفائدة القانونية الواردة في متن القرار البدائي لم يطالها الفسخ. 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢٢حجية الحكم القطعي/ فائدة قانونية

١- ان صدور قرار بين الاطراف أنفسهم يقضي بفسخ عقد الاستثمار موضوع الدعوى واكتسابه الدرجة القطعية يجعل من استمرار المدعي في المطالبة بموجب هذه الدعوى بالشق المتعلق بمنع المعارضة هو امر لا تتوافر فيه المصلحة.

٢- لما كانت مطالبات الخصوم تتحد بتاريخ اقامة الدعوى، فإن المطالبة ببدل اجر المثل عن مدة الاشغال اللاحقة لتاريخ اقامة الدعوى يحتاج لدعوى جديدة ، ولا محل لتطبيق نص المادة ١٣/ب من قانون المالكين والمستأجرين على مطالبة المدعي ببدل اجر المثل للحكم له بموجبها ببدل اجر المثل عن طيلة المدة التي تستغرقها نظر الدعوى لعدم خضوع العقد لقانون المالكين والمستأجرين.

٣- ان عدم قضاء محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي الا بالشق المتعلق بمنع المعارضة يعني ان الحكم بالفائدة القانونية الواردة في متن القرار البدائي لم يطالها الفسخ.  

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢٢

حجية الحكم الجزائي / محاكم مدنية.

من المقرر بموجب المادة (٣٣٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن للحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او عدم المسؤولية او بالإسقاط او بالإدانة قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يفصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.

٢_ لا يحق للمحكمة المدنية منازعة الحكم الجزائي اذا صدر بعدم وقوع الجريمة او بانتفاء رابطة السببية فالقضاء المدني مقيد بما حكم به القاضي الجزائي من حيث وجود الجريمة المادي او القانوني او بعدم وجودها.

٣_ تحوز حجية الحكم الجزائي امام المحكمة المدنية تجاه الكافة فيشمل المشتكي والمشتكى عليه والمسؤول بالمال.

 ٤_ اذا توصلت المحكمة الجزائية من خلال ما قدم لها من بينات ومنها تقرير الخبرة المرورية المعتمد من قبلها ، وباقي البينات الى براءة المشتكى عليه( المدعي في دعوى التعويض عن الحادث المروري) عن جرم التسبب بالإيذاء والحاق الضرر بمال الغير ومخالفة قانون السير فتكون شركة التأمين المؤمن لديها الشركة المتسببة بالحادث مسؤولة عن تعويض المدعي عن الاضرار التي لحقت بمركبته وفق نظام التأمين الالزامي.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(2931/٢٠٢١) .

حجية الحكم الجزائي / تعويض

أن المقرر بموجب نص المادة (٣٣٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا بعاقب عليه القانون ، وأن المادة (٤٢) من قانون البينات نصت على أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

 أن النيابة العامة لم تقدم أي بينة تربط المميز ضده بهذا الجرم – الإضرار بمال الغير – حيث قضت بإعلان براءته طبقاً لأحكام المادة (١٧٨) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية ، فإن لهذا الحكم قوة الشيء المحكوم به وله حجية أمام القاضي المدني ويكون معه أن المميز ضده لم يرتكب أية مخالفة وتكون الخبرة المرورية التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى غير لازمه وغير منتجه في هذه الدعوى.

وحيث إن  المركبة المؤمنة  لدى المميزة لم تتسبب بأية أضرار ولم يساهم سائقها المميز ضده بأخطاء الحادث فإن المميزة لا تتحمل أية مسؤولية مدنية وغير ملزمة بالتعويض تجاه المميز ضده مما يتعين معه رد دعوى المدعي بمواجهتها .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥٨٩١/2022).

حجر / توكيل محامي / رد القضاة

١⁃ اذا كانت الدعوى مطالبة مالية لمصلحة المحجور عليه فإن موضوع المطالبة يشكل نفعاً عاماً محضاً له ، ذلك ان قرار الحجر انما قصد به رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على اموالهم وهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم، وعليه فإن قرار الحجر يخول الوصيين بتوكيل المحامين للمطالبة باستيفاء الحق وإن لم يرد نص خاص بذلك في قرار الحجر وتكون الدعوى مقدمه ممن يملك حق إقامتها ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٢٠٢١/٩٧٥ ) .

٢⁃ يكون قاضي التمييز غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم اذا سبق له نظرها قاضياً في اي مرحلة من مراحل التقاضي السابقة مما يقتضي معه إعلان بطلان القرار التمييزي وكافة الإجراءات القضائية اللاحقة له .

٣⁃ جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على ان الهيئة التي تقوم بتلاوة الإجراءات السابقة لقرار الاستئناف هي التي تصدر الحكم باسمها .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  ( /2021/٣٩٦٩).

حالات الاعادة / خبرة فنية / ملف مفقود نقض الحكم

إذا صدر القرار البدائي  بموضوع القضية بعد وزن البينة فان مايترتب على ذلك عند فسخ القرار من قبل محكمة الاستئناف ان تفصل في الدعوى موضوعا لعدم توافر اي حالة من حالات الاعادة الى محكمة الدرجة الاولى المنصوص عليها في المادة ١٨٨/٥ أصول مدنية..( مبدأ تضمنه قرار النقض السابق رقم ١٩٧/١٩٩٨).

يشترط في الخبراء ان يكونوا من اهل الدراية والتخصص في موضوع الخبرة اي الموضوع المراد اجراء الخبرة عليه وعليه فاذا كان موضوع الخبرة يتعلق بمعرفة حصة المدعي من دخل معصرة الزيتون وتحديد نصيبه من الدخل فان انتخاب خبراء في مجال الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيماوية والمحاسبة القانونية يعيب تقرير الخبرة كونهم ليسوا من اصحاب الدراية والمعرفة بموضوع خبرتهم ويكون بذلك تقرير خبرتهم غير صالح لبناء الحكم عليه ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٤٠٦٣/٢٠١٣)

 اذا ثبت للمحكمة الاستئنافية بموجب كتاب صادر عن محكمة الدرجة الأولى بان ملف الدعوى البدائية وماتفرع عنه من قضايا استئنافية وتمييزية  غير موجود وتقدم وكيل المدعي بصورة عن الملف المفقود وقامت المحكمة بجلب القرارات الاستئنافية والتمييزية وحفظت في الملف فتعتبر بمثابة اصل للدعوى ويكون الاعتماد عليها من قبل المحكمة موافق للقانون والاصول ..ولايترتب على فقدان ملف الدعوى ردها طالما وجدت صورة عنها وقرارات الاحكام ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٨٧٠٥/٢٠١٨)

إذا تقرر نقض الحكم المطعون فيه فيصبح بحكم العدم وعلى محكمة الاستئناف ان تصدر حكمها مشتملا على عناصر الحكم القضائي وفق المادة ١٦٠ اصول مدنية ولاتكتفي بالرد على اسباب الاستئناف بحدود النقطة المنقوضة فقط دون معالجة باقي اسباب الاستئناف ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ١٩١٥/٢٠٢١)

٥_ لامحل للطعن ببطلان تقرير الخبرة محل الطعن والخبرة المجراة سابقا لوجود الفرق الشاسع كون الخبرة المجراة سابقا كانت مجراة من قبل خبراء لايملكون المعرفة والدراية في موضوع الخبرة .

لا ضير من اجراء محكمة الاستئناف الخبرة الفنية بعد النقض بنفس عدد الخبراء الذي تم بموجبه اجراء الخبرة السابقة قبل النقض، ذلك ان قرار النقض السابق لم يشر الى ضرور اجراء الخبرة الفنية بعد النقض بعدد اكبر ، وطالما انه تم اجراء هذه الخبرة من قبل خبراء من اهل المعرفة والدراية الكافية ،فإن ذلك لايجرح تقرير الخبرة  .

في نوع معين من الدعاوى لاينطبق عليها قاعدة ان الخبرة تتقوى بالعدد بل تتقوى بآراء الخبراء من اصحاب المعرفة والدراية المتخصصين في المسألة محل النزاع.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(١٢٥٩/٢٠٢٣ ).