10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

جمارك /تهريب جمركي / عناصر الجرم /  بطاقة مستورد .

١- تنص أحكام المادة (٢٠٥) من قانون الجمارك على :

(يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعي في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها ولذلك يعتبر مسؤولاً جزائياً :

أ- الفاعلون الأصليون .

ب- الشركاء في الجرم .

ج- المتدخلون والمحرضون .

د- حائزوا المواد المهربة .

هـ- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم .

و- أصحاب أو مستأجروا المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها ).

 ٢- ان الحصول على بطاقة مستورد يكون ضمن شروط ومتطلبات محددة وفي حال الحصول على هذه البطاقات فتعتبر رخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها إلا بموافقة الجهات المختصة، وبالرجوع الى أحكام المادة (٩) من قانون الاستيراد والتصدير رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ فتنص على أنه ( تعتبر رخصة الاستيراد أو رخصة التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهة المختصة شريطة توافر المتطلبات القانونية لهذا التحويل أو التنازل ).

وحيث تبين من أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها أن هنالك تلاعباً بفواتير وكشوفات التحويل وذلك بقصد التهرب من تأدية الرسوم وعليه فإن الظنينه المميز ضدها مسؤولة جزائياً ومدنياً عن هذا الفعل .

تمييز جزاء هيئة عامة رقم  (٦١ /2023  ).

جمارك / بطاقة مستورد / فعل ضار / خبرة .

ان المستفاد من نصوص المواد ( ٢٠٥) من قانون الجمارك و (٩) من قانون الاستيراد والتصدير و (٣) من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير  ان الحصول على بطاقة المستورد يكون ضمن شروط ومتطلبات محددة وفي حال الحصول على هذه البطاقة ، فتعتبر رخصة شخصية ولايجوز التنازل عنها او تحويلها الا بموافقة الجهات المختصة .

استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على ان مالك بطاقة المستورد يكون مسؤولا عن اي مخالفة او جرم يرتكب من خلال هذه البطاقة

تمييز هيئة عامة رقم ٣٠٥٨/٢٠٢٢.

جزاء – جمارك – تهريب .

١- إن وزن البينة وتقديرها والأخذ بها أو بجزء منها أو طرحها هو من صلاحيات محكمة الموضوع والتي لها بمقتضى أحكام المادة (١٤٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحرية التامة في ذلك وبلا معقب عليها من محكمة التمييز باعتبار ذلك من مسائل الواقع طالما أن ما توصلت إليه من نتائج مستمدة من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي تناقش فيها الخصوم ومستخلص منها بطريقة سائغة ومقبولة .

٢- إن الأحكام الجزائية لا تبنى على مجرد الشك والتخمين والافتراض وإنما على الجزم واليقين .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( ٣٠٢٧/2022) .

جزاء / تهريب جمركي/ وزن بينة.

١- اذا كان الثابت من خلال كافة أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها أن المميز ضدها الأولى قد أحيل عليها عطاء توريد كواشف لصالح القوات المسلحة وأنها قامت باستيراد محتويات العطاء وقد نظمت البيان الجمركي رقم (٧٤٩٩٧ /٢٠١٦) تاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٦ باسم الظنينة الأولى وأنه قد جرى تسليم المحتويات بموجب ضبط استلام للقوات المسلحة بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٦ كما هو ثابت من المسلسل (٤٠) من بينات النيابة في حين أن الثابت أن تاريخ خروج المحتويات من المركز الجمركي هو ٢٨ / ٨ / ٢٠١٦ كما هو ثابت من خلال المسلسل رقم ٥٧ من بينات النيابة مما يعني أن الظنينة والمفوض عنها المميز ضده الثاني قد قاما بتسليم محتويات أخرى مطابقة للعطاء موضوع الإحالة خلاف تلك التي جرى التخليص عليها .

٢_ كان على المحكمة أن تثبت مشروعية دخول المحتويات التي تم تسليمها أو بيان مصير المحتويات التي جرى التخليص عليها على أنها للقوات المسلحة ومعفاة من الرسوم بعد تاريخ الاستلام والثابت بالبينة الخطية وافادة المفوض عنها أمام المدعي العام وكان على المحكمة أن تناقش هذه البينات ومدى مسؤولية الظنينين على ضوء ذلك …مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم(٦٥٤ /٢٠٢٢ ) .

٣_ ان وزن وتقدير البينة لا رقابة عليه من محكمة التمييز الا أن ذلك مشروط بأن يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مستخلصا استخلاصا سليما من وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها.

٤- اذا لم تراع محكمة الاستئناف في قرارها مدى مشروعية البضاعة التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأردنية وهي غير البضاعة التي تم التخليص عليها بالبيان الجمركي موضوع الدعوى فإن قرارها يكون مخالفا للأصول والقانون مما يعيبه ويوجب نقضه .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٣٣٠٥ / ٢٠٢٢

جزاء / تهريب جمركي / وزن بينات

١_ ان المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أنه وفقا لأحكام المادة  (١٤٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن صلاحية تقدير ووزن البينة أمر منوط بمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع واعتبار أن تقدير ووزن البينة من مسائل الواقع دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما كانت النتائج التي توصلت إليها مستمدة من بينات مقدمة في الدعوى ومستخلصة منها بطريقة سائغة ومقبولة .

٢_ اذا كان هناك تطابق بين الكشف والفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي من حيث رقم الفاتورة وعدد الحاويات وتاريخ البوليصة وأقوال الشاهد أن هناك تطابق بين الكشف والفواتير والتي تم ربطها بالبيانات الجمركية الا أن هناك اختلاف في القيمة فقط ، فقد كان على محكمة الاستئناف معالجة الدعوى في ضوء ذلك ..مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ١٣٨ /٢٠٢٢.

قرار هيئة عامة رقم ٢٥٤٢ / ٢٠٢٢ .