10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

جزاء/ تهريب جمركي / تبليغ إلكتروني.

ان ما يستفاد من قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث تبليغ الأوراق القضائية أن يكون هناك تدرج بإجراء التبليغ وعليه فإن تبليغ الظنين ( المميز ) الحكم الصادر عن محكمة الجمارك البدائية بواسطة رسالة نصية عن طريق الهاتف دون اتباع التدرج المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية يكون مخالفا للقانون والأصول مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٨٥ / ٢٠٢٢ .

حيث أن المميز وعند تقديمه للتمييز رقم (٨٥ / ٢٠٢٢) كان قد حصل على اذن تمييز رقم (1٧٢ / ٢٠٢١) وعليه فإنه يتعين عليه تقديم هذا التمييز خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وذلك لاستمرار مفعول الأذن السابق الممنوح له .

قرار هيئة عامة رقم ٢٤٤٧ / ٢٠٢٢

جزاء / تهريب جمركي / أركان جريمة

١_ استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن وزن البينة وتقديرها هو من شأن محكمة الموضوع التي لها وعلى مقتضى المادة ( ١٤٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحرية في الاخذ بالدليل المقدم اذا توافرت لديها القناعة به أو طرحه اذا ساورها الشك بصحته دون معقب عليها في ذلك .

٢_ ان القاضي الجزائي يبني حكمه على قناعته الوجدانية التي لا تتدخل فيها محكمة التمييز بصفتها محكمة قانون غير أن ذلك لا يكون على اطلاقه بل مقيد بسلامة النتائج التي تتوصل إليها محكمة الموضوع بأن تكون قناعتها سائغة ومقبولة ومبنية على أدلة حقيقية مقدمة في الدعوى ولها أصل ثابت فيها وأن لا تهدر دليلا مشروعا مقدما في الدعوى دون أي مبرر قانوني .

٣_ ان أركان جريمة التهريب متوفرة بحق المميز ضده، ذلك ان واقعة توسط الظنين ببيع الدخان بين الظنينين والمشتري ثابته ، حيث أنها لقاء عمولة ثابته ويؤيد ذلك ما ذكره الظنين بافادته لدى التحقيق معه من قبل مكافحة المخدرات والتي أثبتت النيابة الجمركية أنه أداها بطوعه واختياره وكذلك ما ورد بأقواله لدى مدعي عام الجمارك وأن البينة أثبتت علم المميز ضده بأن البضاعة مهربه ..مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٤٠٧٢ / ٢٠٢١ .

قرار هيئة عامة رقم ٢٥٣٠ / ٢٠٢٢

جزاء / تهرب ضريبي / تقادم .

١_ ان المادة (٤٤ / أ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ٦ لسنة ١٩٩٤ وقبل تعديلها بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٩ والذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من ١/١ /٢٠١٠ كانت تنص على أنه : ( تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه ).

٢- ان ما يستفاد من نص المادة ( ٤٤ / أ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه أعلاه ، أن الجرائم الواقعة في ظل القانون المذكور تسقط فيها دعوى الحق العام بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر الملاحقة بشأنه .

٣_ اذا قدم الإقرار الضريبي للفترة (٢+ ٣ لسنة ٢٠٠٩ ) بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٩ وقدم الاقرار الضريبي للفترة(٤+ ٥ لسنة ٢٠٠٩ ) بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٩ أي قبل صدور القانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٩ والذي بدأ العمل به بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٠ ، وعليه فإن القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٤ وقبل تعديله بالقانون المشار اليه هو القانون الواجب التطبيق على موضوع هاتين الفقرتين.

قرار هيئة عامة رقم ١١٧٣ / ٢٠٢٢ .

جرائم اقتصاديه /التهرب من الضريبة العامة

١⁃ حدد المشرع الجرائم الاقتصادية في المادة (٣/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم ١١لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته .

٢ ⁃ يستفاد من هذا النص ان المشرع وضع معيار عاماً مفاده اعتبار اي جريمة ينطبق عليها وصف او أكثر من الأوصاف المذكورة في البند (٣) منه جرائم اقتصاديه ومن ضمنها اذا كان المال المعتدى عليه مالاً عاماً، وقد استقر الاجتهاد القضائي منذ صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (٢٠٢٠/١٨٠٠) على إن جرائم التهرب من الضريبة العامة على المبيعات محلها المال العام وانها من قبيل الجرائم الاقتصادية ولا يسري عليها احكام التقادم وفقاً للمادة العاشرة من قانون الجرائم الاقتصادية.

٣_ يعتبر جرم التهرب الضريبي المتعلق بفترات ضريبية خاضعة لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ٦ لسنة ١٩٩٤ قبل تعديله بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٩ جريمة اقتصادية غير خاضعة للتقادم المنصوص عليه في المادة( ٤٤) من القانون المذكور لانطباق وصف او اكثر عليها من الاوصاف المذكورة في المادة ٣/أ/٣ من قانون الجرائم الاقتصادية وليس من بينها عدم النص على التقادم(مبادئ مستقاة من قرار النقض السابق رقم ١٥٩٥/٢٠٢١ ).

٤_ لا يجوز للقاضي الذي نظر الدعوى امام محكمة البداية ان ينظر الدعوى امام محكمة الاستئناف لان ذلك يورث خللا في اجراءات المحاكمة ومخالفة لأحكام المادة ١٣٢/٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية، الأمر الذي يؤدي الى بطلان القرار الاستئنافي الذي شارك فيه ذلك القاضي وماتلاه من اجراءات .

 تمييز حقوق هيئة عامة  (٣٥١١ /2021)

جامعة مؤته / مكافاة نهاية الخدمة / مطالبة ماليه

_ استقر اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم ٣٠٧٧ / ٢٠١٦ تاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧ في الدعاوى المتعلقة( بالمطالبة بفروقات مكافأة نهاية الخدمة ) هي مطالبات مالية ولا تعتبر من قبيل المطالبات المالية العمالية وبالتالي فإنها تخضع للقواعد العامة في الاختصاص القضائي وبالتالي فإن المحكمة المختصة بنظر الدعوى يتوقف على قيمة الدعوى وتخضع لقواعد الاختصاص القيمي ..نقض سابق هيئة عامة رقم ٢٧٦٧ / ٢٠٢٠

 قرار هيئة عامة رقم ٢٩٩٨ / ٢٠٢١