10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

تهرب ضريبي /جمارك

١_ من المقرر وفقا لما ورد بأحكام المادة ( ١١٠ ) من قانون الجمارك رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٨ أنه ( للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الأخرى وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقا لأحكام القوانين النافذة ).

٢_نصت المادة ١١٩ من قانون الجمارك على أنه (تطبق أحكام المواد (١١٠ و١١٢ و١١٥) من قانون الجمارك على المستودعات الخاصة ).

٣_ مايستفاد من النصوص المشار إليها أعلاه أن المستثمر للمستودع مسؤول مسؤولية مفترضة عما بحوزته من بضاعة وعليه أخذ الحيطه والحذر واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لحفظ البضاعة التي بحوزته .

٣_ ان المستقر قضاء أن السرقة لاتعتبر من قبيل القوة القاهرة لأنها من الأمور المتوقعة والتي يمكن دفعها بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لحفظ البضاعة التي بحوزته ( انظر القرارات التمييزية ١٩٦١/ ٢٠١٤ و ٢٧٢٣ / ٢٠١٤ و ٩٤ /٢٠١٨ وقرار الهيئة العامة رقم ٢٤٩ / ٢٠١٩ ) .

قرار الهيئة العامة رقم ١٦٤١ / ٢٠٢١ مستقاة من قرار النقض السابق رقم ١٨٧١ /٢٠٢٠ .

تهرب جمركي  /أركان / تقدير بينات

 استقر قضاء محكمة التمييز وعلى مقتضى المادة (١٤٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تقدير البينات ووزنها والأخذ بها أم استبعادها أمر منوط بمحكمة الموضوع إلا أن ذلك ليس على وجه الإطلاق بل مشروط بسلامة النتائج التي تتوصل إليها محكمة الموضوع بأن تكون مستمدة من بينات مقدمة في الدعوى ومستخلصة منها بطريقة سائغة ومقبولة .

وتجد محكمة التمييز أن ما خلصت إليه محكمتا الموضوع لم يكن بطريقة سائغة ومقبولة وإن أركان جرم التهريب غير متوفرة بفعل الظنينين مما يتعين معه إعلان عدم مسؤوليتهما عن الجرم المسند إليهما وإعفاؤهما من المسؤولية المدنية .

تمييز جزاء هيئة عامة رقم (٧٩/2023) جزاء .

تنفيذ حكم أجنبي / نشوء الالتزام

١_ الاحكام المتعلقة بانعقاد اختصاص المحاكم الاردنية في نظر الدعاوى التي تقام على اجنبي تتلخص بما يلي:

_ ان الأصل العام هو اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي متى كان له موطن في الأردن أو كان له فيها محل إقامه .

_اذا لم يكن للأجنبي موطن أو محل إقامة في الأردن فتجوز مقاضاته أمام المحاكم الأردنية في الحالات التالية :

١_ اذا كان للأجنبي في الأردن موطن مختار بالنسبة لموضوع الدعوى فاذا لم يشمل الموطن المختار موضوع الدعوى المرفوعة فلا ينعقد الاختصاص للمحاكم الاردنية لنظر الدعوى عليه .

٢_ اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في المملكة اي في حال تعدد المدعى عليهم وكان لاحدهم هذا الموطن او المحل، وان الحكمة من ذلك هو تطبيق لمبدأ وحدة الاختصاص وعدم تجزئة النزاع واضاعة الوقت والجهد في رفع اكثر من دعوى داخل وخارج البلاد الا ان هذه الحالة مشروطة بان يكون التعدد اصليا منذ بداية رفع الدعوى كما يشترط ان يكون التعدد حقيقيا اي ان تكون الدعوى مرفوعة بالطلبات ذاتها او جزء منها وتستند الى الاسباب ذاتها اي وحدة السبب والموضوع ، واما الاختصام الصوري الذي لا يسند الى وحدة الطلبات او السبب او عدم وجودها في الاساس وانما يهدف الى جلب الأجنبي للمحاكم الاردنية فلا ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم الاردنية.

٣_ اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن وبغض النظر عن طبيعة هذا المال سواء اكان منقولا او عقارا وسواء اكانت الدعوى شخصية او عينية فالعبرة للمال ذاته وليس للشخص ، وان الحكمة من هذا الاختصاص منبعه مبدأ سيادة الدولة التي تعطي الحق لمحاكمها ببسط اختصاصها على جميع الاموال الموجودة على اقليمها بصرف النظر جنسية اطراف العلاقة بالاضافة الى ان محكمة مكان وجود المال هي الاقدر على حسم النزاع المتعلق به .

٤ _ اختصاص المحاكم الأردنية اذا كان اقليمها هو مكان الالتزام ،وان الغاية من هذا الاختصاص هو تيسير تحقيق العدالة وسرعة البت في المنازعات وتحقيق مصلحة الخصوم وتأمين استقرار المعاملات ،وان مظاهر ارتباط الالتزام بإقليم المملكة يتمثل بنشوء الالتزام في المملكة وتنفيذه فيها او وجوب تنفيذه فيها ولو لم ينفذ بالفعل.

٥_ اذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس اشهار في المملكة، والحكمة من اختصاص المحاكم الأردنية به هو حماية حقوق الدائنين وتجميع كافة مسائل الافلاس امام المحكمة التي قضت بالإفلاس ،على ان هذا الاختصاص مرهون بان يكون الحكم بإشهار الافلاس قد صدر عن محكمة اردنية.

٦_ الخضوع الإداري : اي قبول الاجنبي ولاية المحاكم الأردنية صراحة او ضمنا، ويكون صراحة بالنص عليه في الاتفاق بينهما انه في حال ظهور خلافات بينهما في علاقتهما القانونية فيكون للمحاكم الأردنية الاختصاص بفصل النزاع ، واما القبول الضمني فيستخلص من حضور المدعى عليه الاجنبي امام المحكمة الاردنية المرفوع امامها النزاع دون ان يدفع بعدم الاختصاص في بدء الخصومة وسكوته هذا يدل على قبوله لولاية القضاء الاردني.

_ اذا صدر الايجاب عن المدعية في الاردن واقترن القبول به في لندن عبر الفاكس فيكون التعاقد قد تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد، وان مكان العقد وفقا لموقف المشرع الاردني المستمد من الفقه الاسلامي الذي اخذ بنظرية صدور او اعلان القبول هو المكان الذي صدر فيه القبول وهو لندن.

_ لتحديد المكان الذي يجب على المدعى عليها(المدين) تنفيذ التزامها فيه فيتوجب الرجوع إلى ارادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية فإذا لم يتبين من هذه الارادة أو اذا كان الالتزام غير إرادي(قانوني ) وجب التفرقة في هذا المجال بين ما اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات فهنا يجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام وبين الالتزامات الأخرى حيث يكون الوفاء بها في موطن المدين وقت الوفاء او المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال، واكثر ما يسري هذا الحكم على الالتزام الذي محله النقود لانه التزام يسعى اليه الدائن وليس المدين تطبيقا لقاعدة( الدين مطلوب لا محمول .

٣_ ان المشرع قصد التفرقة بين مصطلح مكان نشوء الالتزام ومكان ابرام العقد ،وذلك بدلالة استعمال المشرع في صياغة الفقرة(٢٨/٢) اصول مدنية لكلمة نشوء العقد عوضا عن كلمة ابرام اذ قد يبرم العقد في مكان يختلف عن مكان نشوء الالتزام.

 قرار هيئة عامة رقم ٤٧٠٤ / ٢٠٢١ .

تمديد مدة التحكيم / تقاعد وكيل

١- لا يوجد نص صريح يعالج حكم تمديد مدة التحكيم وعلى الرغم كذلك من أن الأصل القانوني المقرر في المادة (٣٧/ا) من قانون التحكيم أنه ينزع سلطة وولاية هيئة التحكيم في حال انقضاء الأجل المتفق عليه للفصل في الدعوى أمامها مع عدم تمديده باتفاق الأطراف أو استعمالاً لسلطتها القانونية ، إلا أنه وخروجاً على هذا الأصل القانوني وفي حال مخالفة حكم هذه المادة ، واستمرار هيئة التحكيم بمتابعة إجراءات الدعوى التحكيمية بحضور الأطراف وعدم تقديم أي منهم طلباً لإنهاء اجراءات التحكيم الماثلة وفق المادة (٣٧/ب) من قانون التحكيم فإنه يعتبر نزولاً منهم عن حقهم في الاعتراض وفق المادة (٧) من قانون التحكيم ، وتستمر هيئة التحكيم بممارسة سلطتها المستمدة من اتفاق أطراف التحكيم الضمني على مد ميعاد إجراءات التحكيم لغايات إصدار حكمها التحكيمي .

٢- استقر الفقه التحكيمي على أن استمرار أطراف التحكيم في متابعة إجراءات الخصومة أمام الهيئة رغم انقضاء الموعد -المحدد- يمكن اعتباره بمثابة اتفاق ضمني على مد الموعد ، لأن للأطراف الحق في مد الموعد حتى بعد استنفاد الهيئة صلاحيتها في مده دون قيد أو شرط ويمكن أن يتكرر الاتفاق على المد أكثر من مرة ويكون الاتفاق على مد الميعاد صريحاً أو ضمنياً .

٣- ان المميزتين (المحتكم ضدهما) كانتا بتاريخ تقاعد وكيليهما قد استنفدتا كافة أوجه دفاعهما ،وبالتالي فلا تنطبق حالة البطلان المنصوص عليها في المادة (٣/٤٩) من قانون التحكيم المتعلقة بتعذر تقديم أحد أطراف التحكيم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته لاستكمالهما كافة اوجه دفاعهما ، فضلاً عن ان اجراءات محاكمة المميزتين بطريق النشر كان إجراءً أصولياً ذلك انهما كانتا ممثلتين تمثيلاً صحيحاً قبل تقاعده، وقد تقرر تبليغهما بالنشر في ضوء تقاعده و على عنوانهما المصرح في الدعوى، و ان استمرار وكيليهما قبل_ تقاعده _في اجراءات المحاكمة حتى بعد انتهاء ميعاد إصدار الحكم التحكيمي دونما اعتراض منه بل وبتفويضه هيئة التحكيم صلاحية تمديد أجل الدعوى التحكيمية صراحةً بذلك ، ما يعني قبوله بامتداد ميعاد اصدار الحكم التحكيمي، الامر الذي يغدو معه عدم صحة هذا السبب .

تمييز حقوق هيئة عامة/تحكيم رقم (٧٨٤٦/٢٠٢٢)

تكييف قانوني /   شرط واقف   .   

ان المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن التكيف القانوني لوقائع الدعوى لا يخضع لرغبة الخصوم ولا يقيد المحكمة في إعطائها التكيف القانوني الصحيح ، ولأن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه من المقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد (٢٣٩/٢١٤/٢١٣) من القانون المدني ولها الوقوف على النية المشتركة للمتعاقدين وإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

عرفت المادة (٣٩٣) مدني الشرط بأنه ( التزام مستقبلي يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه ) فالشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ما هيته ولا يكون مؤثراً في وجوده ويترتب على الشرط وجود الالتزام أو زواله وهو شرط واقف إن كان المرتب على وجوده وجود الالتزام وشرط فاسخ إن كان المرتب على وجوده زوال الالتزام .

الالتزام المعلق فهو ما كان مقيداً بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلية ويتراخى أثره حتى يتحقق الشرط وحيث ان البين من البند الرابع عشر من بنود الاتفاقية أن إرادة المتعاقدين اتجهت إلى أنه لا يسري هذا العقد إلا من تاريخ استلام الدفعة الأولى والشيكات لا سيما وأن هذا البند جاء لا حقاً للبند الثامن واللاحق ينسخ السابق مما يعني أننا أمام شرط واقف يتوقف على تحققه وجود الالتزام فإن تخلف لم يخرج الالتزام إلى الوجود .

أن الحق المعلق على شرط واقف هو حق موجود ولكن وجوده غير كامل وكنتيجة لذلك يفقد الحق الناقص في مرحلة التعليق مزايا الحق الكامل من وجوه عدة.

لا يكون الحق المعلق على شرط واقف قابلا للتنفيذ القهري وهو في حالة التعليق فلا يستطيع الدائن تحت شرط واقف أن يقتضي جبرا من المدين الدين المعلق على هذا الشرط، لذلك نص المشرع في المادة ٣٩٨ من القانون المدني على عدم نفاذ التصرف المعلق على شرط إلا في حالة تحفظه.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٨٧٩١ /2022)