10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

تفسير / اشغال المأجور / شركة تضامن .

١- لغايات تفسير و تطبيق حكم المادة(٥/ج/ ٣) من قانون المالكين والمستأجرين وفق ظاهر عبارات نص المادة(٥ /ج / ٤ ) أنها تعني أن يشرك المستأجر معه مصاحبة شريك له أو شركه مع بقاء أشغال المستأجر ذاته للماجور لدليل كلمة (اشغال) أي أن ينتفع به الشريك أو الشركة بصفة مستقلة بأشخاصهم عن صفة المستأجر ومعه أي مشاركته بالأشغال كون المشرع عالج صراحه مسألة إخلاء المأجور من المستأجر لينتفع به شخص لاشغاله وحده دون المستأجر نفسه في عجز البند (٣) من الفقرة(ج) من المادة الخامسة من القانون ذاته.

٢_ اذا كان الثابت أن الشركة _ الشخص المعنوي _ المستأجرة ذاتها هي التي تشغل الماجور لوحدها ولم تنقض لأي سبب من القانون أو تنفسخ أو تجر تصفيتها ولم تشرك معها أي شخص سواء عاديا أو معنويا في أشغال الماجور مما يعني أن دعوى الاخلاء غير قائمة على سبب قانوني سليم .

٣_ ان مجرد انسحاب و/ أو دخول شركاء في الشركة مع بقاء شخصيتها المعنوية فإن ذلك لا يعد سببا للإخلاء وفق البند الثالث من عقد الايجار والمادة ( ٥/ ج / ٤ ) من قانون المالكين والمستأجرين.

قرار هيئة عامة رقم ٢٧١٤ / ٢٠٢٢

تغيير محل الإقامة /فصل تعسفي

_ اذا ترتب على قرار صاحب العمل بنقل المميز(المدعي) من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في اربد تغيير مكان اقامته ولم يتضمن العقد نصا على جواز استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل اقامته ،فإن ترك المدعي للعمل كان موافقا لحكم المادة (٢٩) من قانون العمل ، مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وفقا لحكم المادة (٢٥) من قانون العمل ذلك انه يعتبر صورة من صور إنهاء العقد بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢١.

تعويض / مصانع الاسمنت /  أسس تقدير/ خبرة .

من المقرر في قضاء محكمة التمييز في دعاوى التعويض عن الضرر اللاحق في قطعة الأرض  من مصانع الأسمنت أن يتم تقدير التعويض وفق المعادلة المتمثلة بالفرق بين ثمن الأرض وما عليها قبل وقوع الضرر وبعد وقوعه بتاريخ إقامة الدعوى وبتاريخ التملك ، ولا علاقة في ذلك لتاريخ إنشاء المصنع طالما أن المدعين يملكون الأرض قبل ذلك.

يقدر نقصان قيمة الأرض وما عليها من إنشاءات وأشجار بالجملة أي لا يتم تفريد لنقصان قيمة الأرض وحده ونقصان قيمة الأبنية وحدها ونقصان قيمة إنتاج الأشجار وحده وإنما نقصان قيمة الأرض وما عليها من أبنية وأشجار .

يتوجب على الخبراء أن يبينوا مشاهداتهم وخبراتهم الشخصية فيما اذا شاهدوا غباراً على الأرض والأشجار من غبار مصنع الإسمنت وكمياته وهل هي خفيفة أم كثيرة وبيان أثر البيئة الطبيعية للأرض موضوع الدعوى في تكون الغبار ،كما يتوجب عليهم الاطلاع على التقارير الصادرة عن الجمعية العلمية الملكية المتعلقة بالمصنع المدعى عليه والإشارة لطبيعة عمل المصنع ومراعاة سعر الأساس لقطعة الأرض عند تقدير قيمتها.

إذا قدر الخبراء نقص قيمة إنتاج الثمار ونقص قيمة الأرض ومن ثم جمعوا هذين التقديرين وبنوا تقريرهم على التخمين والاحتمال فيما يتعلق بتقدير الضرر اللاحق بالأشجار وبصورة متناقضة مع ما سبقه من تقارير خبرة في الدعوى ذاتها ،فإن التقدير بهذه الحالة يكون مخالفاً للقانون وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز وعلى محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة على قطعة الأرض موضوع الدعوى من قبل خبراء أكثر دراية ومعرفة ومن بينهم خبراء في مجال البيئة بالإضافة للتخصصات الأخرى في مجال الخبرة.

يجب على  محكمة الاستئناف أن تمارس واجب الإشراف والرقابة الفعلية على أعمال الخبرة في اختيار الخبراء في حال ترك الوكيلان أمر انتخابهم لها باعتبار أن إجراء الخبرة بمعرفة خبراء أكثر عدداً ليس المقصود فيه إجراءً شكلياً فقد يكرر الخبراء عبارات بعضهم البعض بل يجب مراعاة الجدية والمهنية في الخبرة والبحث ومدى اطلاع ومعرفة كل خبير معرفة ذاتية ومهنية بأمور الخبرة .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (1626/2023).

تعويض عن الفعل الضار /ضرر فاحش

اذا استندت المدعى عليها في منعها للمدعية من زراعة قطعتي ارضها موضوع الدعوى بنوع معين من الخضار وهي الخضار التي تؤكل نيئة ، وكان مبرر ها في هذا القيد(عن طريق المنع) هو المصلحة العامة والتي هي مقدمة على المصلحة الخاصة ، فان الاضرار الناتجة عن هذا القيد(المنع) غير موجبة للضمان مالم ينتج عن هذا القيد(المنع) ضرر فاحش بقطعتي الارض، وحيث توصلت الخبرة الفنية الى ان هذا القيد(المنع) قد انقص من قيمة قطعتي الارض مالا يتجاوز ١٥% من قيمتها فان هذا الضرر لا يشكل ضررا فاحشا حتى يصار الى التعويض عن بدل نقصان القيمة والتي حصرت المدعية مطالبتها بالتعويض عنها ،مما يستوجب رد الدعوى لعدم توافر عناصر المسؤولية بالتعويض عن الفعل الضار.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم( ٦٤٩١/٢٠٢١) .

تعويض عن الاستملاك / خصومة .

١_ يحدد الخصم الحقيقي في دعاوى التعويض عن الاستملاك الموجهة الى البلديات او مجلس التنظيم الأعلى تبعا لتحديد الجهة التي بادرت في وضع المخطط التنظيمي الهيكلي المصادق عليه من مجلس التنظيم الأعلى فإذا كان من وضعه هي اللجنة المحلية فتكون البلدية هي الخصم وان بادرت الى وضعه اللجنة اللوائية فيكون الخصم هو مجلس التنظيم الأعلى .تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٣٣١٧/٢٠٢١