10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

اضرار  /جمارك /  ضابطة عدلية / أقوال مشتكي .

١_ ذهب الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمـة التمييـز إلى أن القانون حدد الإجراءات التي على محكمة الموضوع اتباعها في حالـة نقض حكمها من قبل محكمة التمييز ومنها:

1- دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعينه لهذه الغاية.

2- تكليف طرفي الدعوى بالمرافعة حول ما جاء بقرار النقض. وبعد ذلك تقرر إما:-

أ- عدم قبول النقض والإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب ذاتها.

ب- قبـول الـنقض والسير في الدعوى علـى هـدي مـا ورد بقرار النقض وإصـدار حكم جديد فيها، وحيث اصرت محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض فتكون قد مارست خيارها الممنوح في المادة ٢٨٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

٢- ان وزن البينـة وتقديرها يدخل في صلاحيات محكمة الموضوع التـي لهـا علـى مقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصـول المحاكمات الجزائية الحرية في الأخذ بالدليل المقدم إن توافرت لديها القناعـة به أو طرحه إذا ساورها الشك بصحته دون معقب عليهـا فـي ذلـك شـريطة سلامة النتائج المستخلصة.

٣- ان الأقوال التـي يعطيها المشتكى عليـه أمـام مدعي عام دائرة الجمارك وهـو أحـد مـوظفي الدائرة قبـل التعديل وكذلك أمـام هيئات التحقيق لـدى الـدائرة ذاتهـا هـي أقـوال أمـام ضابطة عدلية ولا يمكن اعتبارهـا أقـوالا أمـام جـهـة قضائية وبالتالي ينطبـق عليهـا حكـم المـادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة .

تمييز جزاء هيئة عامة /جمارك رقم (٤٥٠٦/٢٠٢٢)

أضرار جسدية /  شخصية التعويض / توحيد اجتهاد

١- نصت المادة (١٦٤٢) من مجلة الأحكام العدلية صراحة على أنه يصح أن يكون أحد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت أو له ويصح لأحد الورثة أن يدعي بطلب الميت الذي هو في ذمة آخر(تمييز رقم ٢٠٢٢/١٣٠٦)

٢- المقرر فقهاً وقضاءً أن التعويض عن الأضرار الجسدية التي تصيب المورث في حال كانت الإصابة مميتة تفتح أمام أصحاب الحق من التعويض دعويين من الناحية القانونية :-

⁃ الدعوى الأولى: ترفع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب نفسه من وقت الإصابة وحتى تاريخ وفاته وهذا التعويض يدخل في تركة المتوفى ولا يمكن المطالبة به إلا من قبل الورثة ويجب أن يوزع عليهم بنسبة حصصهم في التركة .

⁃ الدعوى الثانية : ترفع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب أصحاب الحق شخصياً بسبب وفاة المصاب من الحادث (الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليه ) ويمكن رفعها كقاعدة عامة من كل من تضرر شخصياً وانعكس الضرر عليه ولا تقتصر على الورثة ( يشمل الورثة الشرعيين والأزواج والاقربين من الأسرة ) وفقاً لأحكام المواد ( ٢٧٤/٢٦٧/٢٦٦) تمييز رقم (٢٠١٨/٨٨٥١).

٣- ان موضوع الدعوى هو مطالبة الورثة بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بمورثهم – وليس التعويض عن الضرر الذي لحق بهم مما يترتب عليه انتقال هذا الحق بالتعويض إلى الورثة بحيث يحق لهم المطالبة بالتعويص عن الضرر المادي الذي لحق بمورثهم بوصفهم خلفاً للمضرور والذي كان بإمكان مورثهم المطالبة به لو بقي حياً ، ذلك أن التعويض عن الضرر المادي يعتبر قيمة مالية تضاف إلى ذمة مورث المدعين بمجرد حصول الحادث ، ما لم يكن المورث قد أبرأ المدين من هذا الالتزام .

٤- اما فيما يتعلق بشق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي فإن التعويض عن هذا الضرر يقتصر على المضرور نفسه (مبدأ شخصية التعويض عن الضرر المعنوي ) فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو العقد أو غير ذلك من الاسباب إلا اذا أصبح الحق به ثابتاً مستقراً وفقاً لأحكام المادة (٣/ /3/ ٢٦٧) من المدني التي نصت على أن حق التعويض عن الضرر المعنوي لا ينتقل إلا في إحدى الحالتين :

١- أن يكون التعويض عن الضرر المعنوي قد تحددت قيمته ما بين المضرور والمسؤول عن الضرر بموجب اتفاق .

٢- أن يكون المضرور قد لجأ إلى القضاء وطالب المسؤول عن التعويض وصدر حكم بذلك اكتسب الدرجة القطعية (تمييز رقم ٢٠١٢/٧٨٠ )

٥- مؤدى ذلك أن المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي- الذي اصاب المورث- لا ينتقل إلى ورثته وبالتالي لا يستحق الورثة الحكم لهم بالتعويض عن الضرر المعنوي .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٤٣٧٢ /2022)

العيب الخفي في القانون المدني الأردني

العيب الخفي في القانون المدني الأردني

تعليق قانوني على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 2022/847

الإصرار الضمني بعد النقض وخيار العيب الخفي في ضوء القانون المدني الأردني

 

يُعد قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (2022/847) من القرارات المفصلية التي عالجت مسألتين بالغتي الأهمية في الفقه والقضاء الأردني:

 

1- مدى لزوم صدور قرار صريح بالإصرار من محكمة الاستئناف بعد النقض.

2- نطاق تطبيق خيار العيب الخفي وأثره في فسخ العقد دون إنذار.

 

ويكشف القرار عن اتجاه قضائي متقدم يُوازن بين مرونة الإجراءات وصحة التطبيق الموضوعي لأحكام القانون المدني.

 

أولاً: الإصرار الضمني بعد النقض – تجاوز الشكل إلى الجوهر

 

استقر اجتهاد الهيئة العامة في هذا القرار على أن عدم إصدار محكمة الاستئناف قرارًا صريحًا بالإصرار على حكمها السابق — تنفيذًا لقرار النقض الصادر بهيئته العامة — لا يشكل مخالفة للقانون، طالما أن المحكمة اتبعت مضمون قرار النقض الأخير ضمنًا، كما يُستدل من تسبيب حكمها محل الطعن.

 

الدلالة القانونية لهذا التوجه:

 

الغاية من قرار الإصرار هي بيان تمسك المحكمة برأيها القانوني.

 

إذا تحقق ذلك ضمنًا من أسباب الحكم وسياقه، فإن الشكل لا يُغلب على المضمون.

 

العدالة تقتضي عدم إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بسبب إجراء شكلي لا يؤثر في موضوع النزاع.

 

وقد صرحت الهيئة العامة بأنها تتجاوز هذه الشكلية حتى لا تدور الدعوى في حلقة مفرغة، وهو ما يشكل رجوعًا صريحًا عن أي اجتهاد سابق كان يُشدد في اشتراط القرار الصريح بالإصرار.

 

وهذا الاتجاه يُكرس مبدأً مهمًا مفاده أن الإجراءات ليست غاية بذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق العدالة.

 

ثانياً: خيار العيب الخفي في ضوء القانون المدني الأردني

 

نظم القانون المدني الأردني أحكام العيوب في عقد البيع، وأقر للمشتري حق فسخ العقد إذا تبين وجود عيب خفي تتوافر فيه الشروط القانونية.

 

وقد أكد القرار محل التعليق أن العيب موضوع الدعوى كان عيبًا خفيًا استوفى جميع شروطه، مما يترتب عليه:

 

حق المدعي في الرجوع عن العقد بإرادته المنفردة.

 

فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار.

 

عدم ترتب تبعات أو شروط إضافية على الفسخ.

 

واستند القرار إلى أحكام المادة (196) من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا فسخ العاقد العقد بخيار العيب وجب عليه رد المعقود عليه، وعلى المتعاقد الآخر رد البدل إن كان قبضه.

 

شروط العيب الخفي في الفقه والاجتهاد الأردني

 

استقر القضاء والفقه على أن العيب يكون خفيًا متى توافرت الشروط الآتية:

 

1- أن يكون العيب خفيًا

 

أي لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد الذي يجريه الشخص العادي عند التعاقد، ولا يُكتشف إلا بفحص فني أو بعد الاستعمال.

 

2- أن يكون العيب قديمًا

 

أي موجودًا في المبيع وقت التسليم أو قبله، ولو لم يظهر إلا لاحقًا.

 

3- أن يكون العيب مؤثرًا

 

أي من شأنه أن يُنقص من قيمة المبيع أو يجعله غير صالح للغاية المقصودة منه.

 

4- أن يكون المشتري غير عالم به

 

فإذا ثبت علمه بالعيب وقت التعاقد أو قبوله له صراحة أو ضمنًا، سقط خياره.

 

5- عدم وجود شرط إعفاء صحيح

 

إلا إذا ثبت سوء نية البائع أو تعمده إخفاء العيب، حيث لا يُعتد بشرط الإعفاء في هذه الحالة.

 

ثالثاً: لماذا لا يُشترط الإنذار في خيار العيب؟

 

ميز القرار تمييزًا دقيقًا بين حالتين:

 

– الفسخ بسبب عدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين:

وهنا يشترط الإنذار عادةً لإعطاء المدين فرصة التنفيذ.

 

– الفسخ بخيار العيب:

وهو حق مقرر بنص القانون لحماية المشتري، ويترتب بمجرد ثبوت العيب دون حاجة إلى إعذار.

 

ففي حالة العيب الخفي يصبح العقد غير لازم بالنسبة للمشتري، ويملك حق الفسخ الفوري.

 

كما قررت الهيئة العامة أن مسألة الإنذار ليست من النظام العام، بل هي دفع يتعلق بحقوق الخصم، وبالتالي لا تبحثه المحكمة من تلقاء نفسها ما لم يُثره الخصم.

 

رابعاً: القيمة الاجتهادية للقرار

 

يمكن إبراز أهمية القرار في النقاط التالية:

 

– ترسيخ مبدأ العدالة الموضوعية وتجاوز الشكليات غير المؤثرة.

– تكريس أن خيار العيب يُجيز الفسخ بالإرادة المنفردة.

– تأكيد عدم اشتراط الإنذار في حالة العيب الخفي.

– بيان أن مسألة الإنذار دفع شخصي غير متعلق بالنظام العام.

– تعزيز استقرار المعاملات من خلال ضبط شروط العيب الخفي بدقة.

 

خاتمة تحليلية

 

إن قرار الهيئة العامة رقم (847/2022) يمثل اجتهادًا متوازنًا يجمع بين المرونة الإجرائية والانضباط الموضوعي في تطبيق أحكام العيوب في القانون المدني الأردني.

 

فمن جهة، رفضت المحكمة تعطيل العدالة بسبب إجراء شكلي غير مؤثر، ومن جهة أخرى رسخت القواعد الدقيقة لحماية المتعاقد من العيوب الخفية.

 

وهو اتجاه يُعزز استقرار الاجتهاد القضائي ويؤكد أن غاية القضاء هي تحقيق العدالة لا إغراق الخصومة في الشكليات.

 

 

العيب الخفي، وفسخ العقد، مضمون قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية:

 

1- اذا لم تتخذ محكمة الاستئناف قرارا صريحا على المحضر بالإصرار على قرارها السابق على المحضر تنفيذا لقرار النقض السابق بهيئته العامة الذي كلفها بإصداره فلا تكون قد خالفت القانون كونها اتبعت قرار النقض الاخير ضمناً كما يستدل من سياق حكمها محل الطعن وان لم تصدر قرارا صريحا بالإصرار على المحضر وان الهيئة العامة تتجاوز عن هذه الشكلية وذلك كي لا تدور الدعوى في حلقه مفرغه بسبب اجراء شكلي ليس له اثر في موضوع النزاع وفيه اغراق في الشكليات تأباها العدالة رجوعاً عن اي اجتهاد سابق قضى بخلاف ذلك.

2- ان العيب المدعى به موضوع الدعوى هو عيب خفي انطبقت عليه جميع الشروط فللمدعي تبعاً لذلك الخيار في الرجوع عن العقد بارادته المنفردة وفسخه دون تبعات او شروط ودون الحاجه الى توجيه إنذار قبل الفسخ كونه أصبح عقداً غير لازم وأن توجيه الإنذار للمتعاقد يكون في العقود الملزمة للجانبين واذا فسخ العاقد العقد بخيار العيب وجب عليه رد المعقود عليه كما يجب على العاقد الأخر ان يرد اليه البدل ان كان قبضه وفقاً لاحكام المادة (196) من القانون المدني هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى ان بحث هذا الدفع مرهون بإثارته من الخصم بإعتباره متعلقاً بحقوق الخصم وليس من النظام العام.

قرار هيئة عامة رقم  (2022/847)

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com 

العيب الخفي

اصرار /أجر مثل /غصب وتعدي

١- بموجب القرار التمييزي رقم (٢٠٢٢/٨٤٨) تم الرجوع عن وجوب تثبيت محكمة الاستئناف قرارها بالإصرار على محاضر الدعوى كونه ليس له أثر في موضوع النزاع وفيه إغراق بالشكليات التي تأباها قواعد العدالة .

٢- يكون تقدير أجر المثل يوماً فيوماً وشهراً فشهراً وسنة فسنةً عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى .

٣- استقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (٢٠١٤/١٦٥) وفق ما يستفاد من أحكام المواد (٣١٣/٢٨٤/٢٧٩) من القانون المدني أن الأصل إعادة المال المغصوب الى مالكه بالحالة التي كان عليها قبل الغصب وفي مكان الغصب وفي حالة التعذر يصار الى البدل وأن نفقات إعادة الحال تقع على المدين المحكوم عليه وهي من وسائل التنفيذ التي تتولى دائرة التنفيذ القيام بها على حساب المدين .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٦٠٠ /2022 ) .

اصابة عمل / عمل شاق  / ضمان اجتماعي

١- لا يحق للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي المطالبة بأي تعويض عن إصابة العمل خارج ما هو منصوص عليه بقانون الضمان الاجتماعي إلا إذا أثبت العامل أن الإصابة كانت نتيجة خطأ جسيم أتاه رب العمل فعندها يحق للعامل المطالبة بالتعويض الكامل على أساس الفعل الضار وفق المادتين (٢٦٦/٢٥٦ ) من القانون المدني .

٢- إن الخطأ الجسيم هو ما كان نتيجة للإخلال المفرط بواجب ثابت محقق لا جدال بشأنه أو الخطأ الذي ما كان ليقع لو قام بواجباته العادية .

٣- يكون رب العمل مرتكباً للخطأ الجسيم حال عدم قيامه بتوفير وسائل الحماية اللازمة لوقاية العمال من أخطار العمل أو عدم توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة. فيه وفق ما تنص عليه المادة (٧٨) من قانون العمل أو تشغيل العامل لساعات طويلة بشكل يؤثر سلباً على سلامته الصحية وقواه الجسدية .

٤- وعلى ذلك فإن تشغيل المدعي بعمل شاق لا يمكن أن يوصف بالخطأ الجسيم كون العمل بطبيعة الحال يحتاج إلى بذل العامل للجهد البدني هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يثبت ارتكاب المدعى عليهما أي خطأ وفق مفهومه المشار إليه سابقاً وأن طبيعة العمل. تقتضي حني الظهر وأن أي عامل زراعي يعلم طبيعة عمله والأعمال المطلوبة منه قبل أن يعمل وأن الجهة المدعى عليها قامت بتوفير العربات لحمل الشوالات بها .

  تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٣٢٨٥ /2022 ) .