10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

تعهد بنقل ملكية عقار / تسجيل .

يستلزم للحكم بالضمان المنصوص عليه في المادة ١١٤٩ مدني ان تتوافر شكلية التسجيل في التعهد والالتزام بنقل وفراغ ملكية عقار وفقا لنص المادة ١٠٥/٢مدني لأن نصوص القانون تقرأ معا وكوحدة واحدة، وبالتالي فان التعهد بالتنازل عن قطع الاراضي المذكورة في الاتفاقية دون تسجيله فهو باطل ولا يرتب اي اثر ، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق حول مسألة التعهد بفراغ الاموال غير المنقولة

هيئة عامة رقم(١٩٥٩/٢٠٢١).

تعهد بنقل ملكية / تسجيل .

١_ لا سلطة ولا صفة للمتعهد بنقل ملكية عقار الى شخص آخر الا اذا كان مالكا لهذا العقار بتاريخ التعهد ، وعليه فيعتبر باطلا اي تعهد صدر قبل ذلك لعدم صدروه من اهله.

٢_ رجوعا عن اجتهاد مخالف فان التعهد بنقل ملكية عقار الموجب عند الاخلال به الضمان على المخل بمقتضى المادة ١١٤٩ مدني يجب يستكمل شكلية التسجيل اي ان يكون تعهدا مسجلا لدى الدوائر المختصة .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٢٤١٩/٢٠٢١ .

تظهير ناقل للملكية / التنفيذ العيني

١_ أن التظهير الناقل للملكية يهدف به المظهر نقل ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المظهر اليه ومن آثار هذا التظهير نقل كافة الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية للمظهر له ..(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق هيئة عامةرقم٢٦٠٦ /٢٠١٩ ) .

٢_ تنص المادة ٣٥٥/١ من القانون المدني على أنه (يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا) .

٣_ ان الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عينا وللمدين عرض القيام بذلك ما بقي التنفيذ ممكنا ولم يستثن المشرع من هذه القاعدة الا حالة واحدة وهي حالة ما اذا لم يكن التنفيذ العيني ميسورا الا ببدل نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء عينا فأجاز للدائن بناء على طلب المدين قصر حق الدائن استثناء على اقتضاء عوض والسند في ذلك قاعدة اذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

٤ _ان التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولا للتخيير لان رخصة العدول عن الوفاء عينا إلى الوفاء بمقابل غير ثابته لأي من المتعاقدين سواء في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب الدائن أن يعرض الوفاء عينا ومن واجب المدين قبول هذا الوفاء لاسيما وأن تنفيذ الالتزام عينا يدخل في حدود الإمكان .

٥_ يقع على الدائن عبء اثبات وجود الضرر ، اذ لا يفترض وجود الضرر لمجرد ان المدين لن يقم بالتزامه العقدي فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضررا من جراء ذلك

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2443/2021) .

تضامن / شخصية اعتبارية / صلح ابراء .

١- ان شركة التضامن وبمقتضى أحكام المادة (٤) من قانون الشركات والمادتين (٤/٥٠ – ٥١) من القانون المدني لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء المتضامنين فيها كما لها حق التقاضي ومخاصمة الغير للمطالبة بأية حقوق تدعيها ، وحيث إن المدعي قد وقع العقود المبرزة في الدعوى بصفته ممثلاً للشركة ، فإن حقوق والتزامات هذه العقود تنصرف إلى الشركة المدعية ولا تنصرف إلى الشريك المفوض بشخصه .

٢- ان الأضرار المطالب بالتعويض عنها وعلى فرض ثبوتها هي أضرار لحقت بالشركة المدعية جراء إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية ، ولم يطالب المدعي بالتعويض عن أضرار شخصية ناتجة عن هذه العقود فإن الخصومة والحالة هذه تكون غير متحققة فيما بين المدعي ومورث المدعى عليهم ، الأمر الذي يتوجب رد دعوى المدعي لعدم الخصومة .

٣- أجاز المشرع للخصوم إجراء الصلح أو أي اتفاق أثناء إجراءات الدعوى باعتبار أن الصلح أو عقد أي اتفاق ليس مرتبطاً بإثبات الحق أو نفيه وإنما هو ترجمة لرغبة أصحاب الحق في إثبات قطعهم للنزاع كلياً أو جزئياً .

٤- ان الإقرار الصادر عن المفوض عن المدعية (شركه ) والمتضمن إسقاط حقها في المطالبة بالتعويض المدعى به يرتب آثاره القانونية باعتباره إبراء إسقاط كونه تضمن إسقاط الحق بأي تعويض أو مطالبة ترتبت على تنفيذ العقدين المبرمين مع المدعى عليه وإن عبارات هذا الإقرار جاءت واضحة وخالية من اللبس أو الغموض وإن هذا الإسقاط ينطبق عليه صلح الإبراء وفق المادة (١٥٣٦) من مجلة الأحكام العدلية ووفق أحكام المادة (٤٤٤) من القانون المدني .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم    (٦٢٦٨   /2022) .

تصفية، صلاحية المفوض بالتوقيع، توقيع سند.

ان الشخص المختص بتمثيل شركة التضامن وادارة اعمالها اثناء التصفية هو المصفي دون غيره وذلك بمجرد دخول شركة التضامن في طور التصفية باحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٣٢ من قانون الشركات.

ان استمرار الشخصية الاعتبارية لشركة التضامن إلى أن تتم تصفيتها لا يتسع ليشمل المفوضين بالتوقيع عن الشركة وعليه فتنتهي سلطتهم بمجرد تعيين المصفي .

تعتبر جميع التصرفات الصادرة عن المفوض بالتوقيع عن شركة التضامن بعد اعلان تصفيتها وتعيين المصفي غير ملزمة للشركة او الشركاء المتضامين فيها …رجوعا عن اي اجتهاد سابق مخالف ..(مبدأ مستقى  من قرار النقض السابق رقم ١٠٦٨/٢٠٢١.

للغير حسن النية وفقا للقواعد العامة عد الشركة مصفية منذ تحقق سبب التصفية وإن لم يشهر أو عدها قائمة مع مايترتب على ذلك من آثار كصحة التصرفات الصادرة عن مديرها بعد التصفية في حدود صلاحياته الاصلية كون الهدف من نشر قرار تعيين المصفي هو حماية حقوق الغير باطلاعهم على مجريات التصرفات التي تمر بها الشركة المقرر تصفيتها واعلامهم بالشخص او الاشخاص المكلفين بالتصفية وهذا الاعلان اجباري مهما كان شكل تعيين المصفي سواء عن طريق عقد الشركة او الاتفاق او بقرار قضائي من المحكمة المختصة ويقوم المصفي بنشر قرار تعيينه واذا لم يقم بهذا الاجراء فانه يكون مسؤولا بصفته الشخصية جراء هذا  الاهمال سندا لحكم الفقرة ج/٣٧من قانون الشركات .

ان المستفاد من أحكام المادة (14) من قانون الشركات أنه وفي حال طرأ أي تعديل على عقد شركة التضامن أو على أي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغيير أو التعديل وتتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون حتى يمكن الاحتجاج بهذا التعديل بمواجهة الكافة.

اوجبت المادة (37/أ) من قانون الشركات على مصفي شركة التضامن أن يبدأ عمله بإعلان عن تصفية الشركة في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل باعتبار أن التصفية لا تخرج عن كونها تعديلاً لعقد تأسيس الشركة وأن التخلف عن ذلك الإشهار لا يمنع من تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان ذلك التغيير لمصلحة الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف أي من الشركاء ويعتبر كل شريك مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل أي ضرر ينتج عن ذلك سنداً لصراحة نص المادة (15) من قانون الشركات والذي يستفاد منه ترتيب البطلان على عدم التقيد بإجراءات الإشهار للتغيير أو التعديل الذي يطرأ على بيانات عقد التأسيس ولكنه بطلان من نوع خاص يخلف وراءه شركة فعلية لمصلحة الأغيار لا لمصلحة الشركاء.

لا يجوز أن يستفيد من التخلف عن النشر أحد الشركاء بوصفهم المسؤولين عن ذلك، لذا يحملهم المشرع بالتضامن والتكافل المسؤولية عن ضمان أي ضرر يترتب على عدم التسجيل أو ينشأ عنه فالتمسك ببطلان العقد أو ما يطرأ عليه من تغيير أو تعديل من حق الأغيار متى وجدوا في ذلك مصلحتهم باعتبار أن الإشهار عن التغييرات التي تطرأ على عقد تأسيس الشركة قد تقرر لمصلحتهم فلا يجوز أن يتضرروا من عدم القيام به وعليه فإن من حق الغير في ضوء مصلحته أن يتمسك بوجود التغيير الذي طرأ على بيانات الشركة أو عدم وجوده تبعاً لمصلحته.

للغير حسن النية وفقاً للقواعد العامة عد الشركة مصفية منذ تحقق سبب التصفية وإن لم يشهر أو عدها قائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار كصحة التصرفات الصادرة عن مديرها بعد التصفية في حدود صلاحياته الأصلية كون الهدف من نشر قرار تعيين المصفي هو حماية حقوق الغير باطلاعهم على مجريات التصرفات التي تمر بها الشركة المقرر تصفيتها وإعلامهم بالشخص أو الأشخاص المكلفين بالتصفية وهذا الإعلان إجباري مهما كان شكل تعيين المصفي سواء عن طريق عقد الشركة أو الاتفاق أو بقرار قضائي من المحكمة المختصة ويقوم المصفي بنشر قرار تعيينه وإذا لم يقم بهذا الإجراء فإنه يكون مسؤولاً بصفته الشخصية جراء هذا الإهمال سنداً لأحكام المادة (37/ج) من قانون الشركات.

منح المشرع في المادة (76) من قانون أصول المحاكمات المدنية  المحكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل الضرورية للفصل في الدعوى وبالتالي فهي صلاحية جوازية للمحكمة، وحيث قامت محكمة الاستئناف بوزن البينات المقدمة في الدعوى بصورة متفقة وأحكام القانون وتوصلت إلى أنه لا توجد أية مسألة ضرورية تستوجب استجواب أي من الخصوم في الدعوى.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٨٧٥/٢٠٢٣).