10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

اصابة عمل / تابع ومتبوع

١_ انقسم الاجتهاد القضائي بخصوص تأصيل السند القانوني لمطالبة العامل المضرور لصاحب العمل نتيجة الحادث الذي تعرض له اثناء العمل واصابته جراء ذلك الى اتجاهين:

     أ. تعتبر الاصابة التي تلحق بالعامل اثناء العمل او بسببه اصابة عمل وبالتالي فان المطالبة بمواجهة صاحب العمل بأي تعويضات غير منصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي يتطلب اثبات الخطأ العادي من جانب صاحب العمل حسب المادة ٨٩ من قانون العمل اذا لم يكن قد اشرك العامل بمظلة الضمان الاجتماعي ويتطلب اثبات الخطأ الجسيم من جانب صاحب العمل حسب المادة ٣٧ من قانون الضمان الاجتماعي اذا كان قد اشرك العامل بمظلة الضمان الاجتماعي وبخلاف ذلك لا يحق للعامل مطالبة صاحب العمل بأية تعويضات خارجة عن المنصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي عن اصابة العمل اللاحقة به .

    ب. يعتمد تطبيق مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه المنصوص عليها في المادة(٢٨٨) من القانون المدني ومن ثم فان صاحب العمل يلزم بالتعويض عن الفعل الضار الذي تسبب به التابع بمواجهة المضرور ويحق للمضرور مخاصمة صاحب العمل ومسبب الضرر، ومطالبتهما بالتعويض الذي لحق به الامر الذي يستبعد معه تطبيق المادة ٨٩ عمل و٣٧ ضمان اجتماعي لان الاصابة التي لحقت بالعامل ليست ناشئة عن خطأ صاحب العمل وانما الى التابع له شريطة توافر الشروط التالية :

١- وجود علاقة التبعية.

٢-وقوع الفعل الضار من التابع في حال تأدية العمل أو بسببها .

٢_ طالما اسس المدعي دعواه في المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار الصادر عن تابع صاحب العمل فان مقتضى ذلك ان تقوم مسؤولية المتبوع(صاحب العمل) بالتعويض دون ان ينسب اليه أي خطأ او فعل استنادا لنص المادتين ٢٥٦ و٢٨٨،/أ/ب من القانون المدني وانه لا وجه لتطبيق المادة ٣٦ من قانون الضمان الاجتماعي و المادة ٨٩ عمل.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٤٨١١/٢٠٢١).

اسناد رسمية / مبدأ ثبوت بالكتابة / يمين متممة

⁃ ان مقدار ثمن المبيع يعتبر من البيانات التي ترد على لسان طرفي عقد البيع المنظم أمام دائرة الاراضي والمساحة وليس للموظف المختص بتنظيم العقد التحقق من صحته ولا يطلب منه القانون ذلك مما يعني ان حكم المادة (٢/٧) من قانون البينات هو الواجب التطبيق وهو ان يعتبر ذلك الثمن – المدعى به – صحيحاً الى ان يثبت العكس بالطرق القانونية ، وان اثبات عكس ما ورد في السند الكتابي لا يكون الا بواسطة سند كتابي او على اقل تقدير بواسطة مبدأ ثبوت بالكتابة معزز ببينه شخصيه او قرائن وفق المادتين (٣٠/٢٩) من قانون البينات .

⁃ ان الشيكات لا تعتبر بينه خطيه بالمعنى الوراد في المادتين (١١/١٠) من قانون البينات لأنها ليست موقعه من المدعي ولا تعتبر كذلك مبدأ ثبوت بالكتابة كونها غير صادره عنه ولم تقدم بينه شخصيه او قرائن تؤيدها .

⁃ ان اليمين المتممة هي تلك اليمين التي توجه لترجيح بينه على أخرى في الدعوى في الحالات التي يجوز معها ترجيح البينة اما عندما يشترط القانون تقديم بينه محدده لإثبات إدعاء معين فإنه لا محل لمسألة ترجيح البينة ولا محل -تبعاً لذلك- لتوجيه اليمين المتممة لإثبات ذلك الإدعاء.

قرار هيئة عامة رقم  (٤٩٠٥/ 2021)

استملاك / مسائل التعويض/ خبرة / لا يضار الطاعن من طعنه

١- ان السبب الذي أقام المدعون دعواهم الماثلة بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع خارج المساحة المستملكة يستند الى نص المادة (10%) من قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨٧ باعتبار هذا النص هو المصدر القانوني لهذه المطالبة والذي يستمد صاحب العقار حقه بالتعويض عنه بصرف النظر عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر .

٢-ولغاية تطبيق هذا النص بصورة تتفق والحكمة من تشريعه ولغاية توافر الحكم بالتعويض من عدمه فلا بد من التمييز ما بين مسألتين:-

الأولى : قيام المستملك باستغلال العقار للغاية التي استملك من أجلها وما يستلزمه هذا الاستغلال من القيام ببعض الاعمال لتحقق الغاية من الاستملاك في حدود العقار المستملك ففي هذه الحالة لا يلزم المستملك بأية تعويضات عن ذلك بمقتضى المادة (١٠/هـ) من قانون الاستملاك ما دام لم بتجاوز حدود حقه وفق مقتضيات المادة (٦٦) من القانون المدني أو لم يلحق بالجوار ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة وفق المادة (١٠٢١) مدني والقول بخلاف ذلك يجعل المستملك ملزم بتأدية تعويضين التعويض المستحق عن الاستملاك والتعويض. عن نقصان قيمة الجزء غير المستملك من قطع الأراضي المجاورة وهذا الأمر لا يتوافق مع ما قصده المشرع في قانون الاستملاك حول هذه المسألة .

الثانية: والمتمثلة بقيام المستملك بأعمال مادية أو تصرفات قانونية تخرج عن حدود الغاية من الاستملاك داخل حدود المساحة المستملكة أو خارج حدود العقار المستملك والتي تؤدي الى إلحاق الضرر بما هو خارج المساحة المستملكة ففي هذه الحالة فإن المستملك يعتبر مسؤولًا بالتعويض عما تحدثه هذه الأعمال أو الأفعال من ضرر وفق أحكام ومفهوم المادة (١٠/ه) من الاستملاك لأن المستملك يكون بذلك تجاوز حدود استعمال حقه وحدود تصرف المالك بملكه بالمعنى الوارد في نصى المادة (٦٦) من المدني .

3- الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعين للتعويض المطالب به والمتمثل بأنه لا يمكن الانتفاع بقطعة الأرض خارج المساحة المستملكة ولا يمكن البناء عليها كونها أصبحت غير منتظمة وفق أحكام المادة (١٠ /ه) من قانون الاستملاك دون تطبيق القواعد الواردة في المادة (٢٥٦) مدني وبيان فيما إذا كانت هذه الأضرار مشموله بأحكام المادة سابقة الذكر من قانون الاستملاك

واجراء الخبرة المناسبة لذلك تمييز حقوق (6070/ 2021- 3153/2017).

٤- ان تصدي محكمة الاستئناف للحكم بالفائده ٥٪ من تلقاء نفسها بالرغم من عدم الطعن فيه من قبل الجهة المدعى عليها -وانصب طعنها فقط على الحكم ببدل نقصان القيمة – مخالفًا للأصول والقانون ، ذلك ان الطاعن لا يضار من طعنه عملًا بالمادة (١٦٩) من قانون أصول المحاكمات المدنية وانه لا يحوز للمحكمة التصدي من تلقاء نفسها لما يخرج عن نطاق المسائل المتعلقة بالنظام العام وان الحكم بالفائدة من عدمه لا يرتبط بالنظام العام .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٢٣٠٩/2022)

استملاك / فضلة

١_ اذا استندت مطالبة المدعية ضمن لائحة دعواها بالتعويض عن الفضلة إلى الاستملاك الذي ادعت وقوعه بموجب المخطط التعديلي التنظيمي مما يعني أن الحكم بالتعويض عن تلك الفضلة يستدعي ثبوت وقوع ذلك الاستملاك بموجب بينات جازمة من الناحية القانونية والواقعية، وان استناد المحكمة على بينات غير كافية للجزم بوقوعه ومنها تقرير الخبرة المقدم امام محكمة البداية بالرغم من الاعتراض عليه من قبل طرفي الدعوى وعدم صدور قرار من المحكمة باعتماده يجعل من قرارها بالحكم بالتعويض عن الاستملاك استناداً إلى هذه البينات سابقاً لأوانه.

٢- يتعين على محكمة الاستئناف أن تراع في حكمها بالتعويض عن الفضلة الشروط المنصوص عليها في المادة ١٢ من قانون الاستملاك وهي أن تكون الفضلة غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها وعدم وجود عقار آخر ملاصق مملوك للمدعية يمكن ضم الفضلة اليه .

قرار هيئة عامة رقم ٥٥١٠ / ٢٠٢١ .

استملاك حق التصرف / تجديد تلقائي / القانون الواجب التطبيق.

ينطوي هذا القرار على نقطة ذات أهمية نظرا لصدور اجتهادات قضائية متباينة بخصوص القانون الواجب التطبيق على دعاوى استملاك حق التصرف .

بالرجوع إلى اجتهادات محكمة التمييز الصادرة بقضايا استملاك حق التصرف في قطع الأراضي الواقعة ضمن الحوض رقم (2) المخزن- وهو الحوض الواقع ضمنه قطعتي الأرض موضع الدعوى- التي صدر قرار باستملاك حق التصرف فيها من قبل مجلس الوزراء نجد أنها جاءت متضاربة من حيث القانون الواجب التطبيق على الدعاوى فقسم منها طبق على الدعاوى قانون الاستملاك والقسم الآخر أحكام الغصب المنصوص عليها في القانون المدني.

إن سبب الاختلاف في تحديد القانون الواجب التطبيق يعود لكيفية تفسير مضمون قرار الاستملاك من حيث عبارة (قابة للتجديد تلقائيًا) وذلك فيما إذا كانت العبارة تفيد أن الاستملاك يجدد لمدة مماثلة دون الحاجة إلى صدور قرار استملاك جديد أم إذا كانت العبارة تعني أن الاستملاك يجدد لمدة مماثلة وتنقلب يد المستملكة بعدها إلى يد غاصبة .

توصل قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم(1330/2012) والذي لم يتم الرجوع عنه حتى الآن- إلى أن  ” قرار مجلس الوزراء قد حدد مدة استملاك حق التصرف بخمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً مما يعني أن الاستملاك شامل للحق لمدد تماثل المدة المبينة في القرار إذا رغب المنشئ في التجديد دون حاجة للحصول على استملاك جديد ما دام أن المالك له الحق في الحصول على بدل التعويض الذي يستحقه وترتيباً على ذلك فإن يد المستملك لا تعتبر يد غاصبة لتلك القطع المستملك حق التصرف فيها”، وتجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن الاجتهاد الواجب الاتباع على الدعوى الحاضرة هو الاجتهاد الذي كرسه قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم(1330/2012)، إذ طالما أن قرار الاستملاك موضوع الدعوى تضمن أن الاستملاك قابل للتجديد تلقائياً، فإن هذا الاستملاك يتجدد بانتهاء مدته تلقائياً وحسب رغبة المنشئ طبقاً للصالح العام ودونما الحاجة لاستصدار قرار استملاك جديد ودون تقييد مسألة التجديد بسقف معين أو عدد مرات معينة.

حيث إن محكمة الاستئناف طبقت أحكام المادة (279) من القانون المدني وقررت اعتبار الجهة المدعى عليها ما زالت تضع يدها على قطعتي الأرض دون الاستناد إلى مسوغ قانوني وأن يدها على العقار غير مشروعة وملزمة بضمان المال المغصوب الذي يتمثل بأجر المثل عن فترة الغصب للمساحة المعتدى عليها فتكون خالفت القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى مما يجعل أسباب التمييز ترد على القرار ويتعين نقضه.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (6536/2022).