10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

بينة فوتستاتية / تعويض /عجز جسدي /نقص القدرة

١_ في حال اعتراض الخصم على بينة خصمه المقدمة كصورة فوتستاتية وعدم ابرازها بواسطة منظميها لإرجاء سماع شهادتهم في مرحلة لاحقة من الدعوى ، فعلى المحكمة استكمال هذا الاجراء قبل انتقالها الى اجرا، الخبرة الفنية، مما يجعل قرارها سابقا لأوانه (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٣٩٩٥/٢٠٢١ هيئة عامة ).

٢_ استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان للمضرور في جسده بشكل يخل بقدرته على الكسب الحق بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابه عاملا كان ام عاطلا عن العمل، مادام انه يستحق التعويض قانونا بمقتضى المادة ٢٦٦ من القانون المدني، وان الذي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار في تقدير التعويض هو نقص القدرة على العمل الناشئة عن الاصابة الجسمية التي اصيب بها.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٦٣٠٨/٢٠٢٢

إيجار/ كفالة /بدل خدمات / أثر نسبية العقد.

١_ استقر الاجتهاد القضائي ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم(١٥٩١ / ٢٠٢٢ ) على أن المفوضين بالتوقيع عن الشركة اذا لم يوقعوا على عقد الايجار ككفلاء فلا يكونون مسؤولين عن التزامات المستأجرة بصفتهم الشخصية كون الكفالة عقد يحتاج لإيجاب وقبول من طرفيه حتى يكون حجة عليهما تطبيقا لحكم المادة ( ٩٥٠ ) من القانون المدني والمادتين (١٠ و ١١ ) من قانون البينات .

٢- ان آثار العقود تقتصر على عاقديها الأمر الذي يعني أن الالتزامات التي تنشأ لا تترتب الا في ذمة المتعاقدين ومن ينوب عنهم من الخلفاء والدائنين .

٣_ اذا تضمنت المادة الثانية عشرة من عقد الإيجار التزام المستأجرة بأن تدفع نسبة مقدارها (١٥% ) سنويا من قيمة العقد كخدمات عامة ، كما تضمنت الاتفاق على أن تعتبر تلك البدلات جزءا من بدل الإيجار وحدد البند الرابع عشر آلية دفع الاجره وسكت العقد عن تحديد اليه أخرى، وعليه يجب التعويل على الارادة المستمدة من عبارة العقد الواقعة ولا يجوز رفض تطبيقها أو استبعاد حكمها اذ يتضمن ذلك انحرافا عن المعنى الظاهر للاتفاق مما يؤدي إلى فسخه تطبيقا لنص المادة(٢٣٩ /١ ) من القانون المدني .

٤- ان الأصل جواز اي اتفاق عقدي مالم يخالف النظام العام والآداب العامة مما يستوجب معه اعماله.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٦٦٨٨ / ٢٠٢٢

ايجار / خلف خاص /أوامر دفع

١_ اذا ردت المحكمة الأجور المطالب بها بموجب أمر الدفع الموجه من المدعى عليه شكلا لعدم دفع الرسوم عنها، فإن ذلك لا يمنع المدعي من إقامة دعوى بالمطالبة بهذه الأجور مادام لم يصدر حكما فاصلا بالموضوع .

٢_ ان دفع الأجور المستحقة وعلى ما جرى عليه الاجتهاد القضائي هي للعاقد المؤجر الذي أبرم عقد الإجارة مع المستأجر للعقار بصرف النظر عن كونه مالكا لأن الأجر المسمى في العقد هو من حقوق العقد وحقوق العقد تعود على العاقدين أي إلى المؤجر وخلفه العام عملا بنص المادة (٢٠٦ ) من القانون المدني وأنه يتوجب على المالك الجديد للعقار اشعار المستأجر عدليا بأن ملكية المأجور قد آلت اليه حتى يقوم بدفعها له .

..مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ١٤٧٨ / ٢٠٢٢.

ايجار /تعرض مادي / خبرة /نقض

١- تعالج المادة(٦٩٨) مدني ما صدر عن السلطات المختصة ما يحول دون الانتفاع الكلي بالمأجور متى ما انعقدت الاجارة صحيحة ثم صدر من السلطات المختصة ما يحول دون الانتفاع في المأجور ولم يكن للمؤجر او المستأجر علاقة بذلك وإن التعرض المقصود في المادة المذكورة هو التعرض المادي للعقار من جهة الادارة بالاستيلاء عليه او على منفعته او نزع الملكية للنفع العام او الهدم التنظيمي.

٢- اذا كانت المدعية تمسك قيود و سجلات و دفاتر محاسبية منظمة حسب الاصول ولها ميزانيات محاسبية ارفقتها بحافظة مستنداتها و اوضحت الغاية من ابرازها و سمت بينة شخصية لإثبات ما ورد فيها فتعتبر هذه البينة أصولية و منتجة في الدعوى وكان على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع إتاحة المجال أمام المدعية لاستجلاء الحقيقة كونها بينة ضرورية بالدعوى و تستعمل صلاحيتها بذلك التي امدها بها المشرع بالمواد (١٨٥ و ١٠٠ و ٨٣ ) اصول مدنية.

٣- اذا قدم الخبراء تقرير الخبرة دون الاطلاع على دفاتر و حسابات الجهة المدعية و دون استنادهم الى وصف الابنية التي اشار الشهود بإزالتها تطبيقا لقاعدة أن الوصف بالحاضر لغو و بالغائب معتبر فإن الخبرة لا تصلح لبناء الحكم وعلى المحكمة إجراء خبرة جديدة(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (٣٩٠/٢٠١٢).

٤-اذا عالج القرار المطعون فيه الصادر بعد النقض و الاعادة و اتباع قرار النقض اسباب الاستئناف بالإحالة الى معالجتها من قبل محكمة التمييز بقرار نقضها فيكون قرارها مبتورًا ذلك ان القرار المنقوض لم يعد له وجود و اصبح هو والعدم سواء ،وكان يتوجب على محكمة الاستئناف عند اصدار قرارها بعد النقض ان يتضمن جميع عناصر الحكم القضائي عملا بالمادتين ( ١٦٠ و ١٨٨ ) اصول مدنية وان يشمل ردها على اسباب الاستئناف ردها السابق الذي لم يشمله قرار النقض كذلك و ما قضت به خارج نقطة النقض و دون ان تضيف على هذه الاسباب التي لم يشملها قرار النقض اسبابا و عللا او حججًا جديدة لم يتضمنها ردها السابق و دون ان تعدل فيما خلصت اليه بنتيجة قرارها و لم يتعرض لها قرار النقض و ان تناقش اسباب الاستئناف المشمولة بقرار النقض و بحدود نقطة النقض لا ان تتعرض بالرد على اسباب الطعن التمييزي المقدم من الطرفين (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ( ١٦٣٦/٢٠١٨ ) .

٥-اذا قامت محكمة الاستئناف بعد اعادة الدعوى اليها منقوضة باتباع النقض شكلا دون اتباع القرار و السير بالدعوى بما ورد و جاء فيه و اكتفت بسماع اقوال و طلبات و مرافعات الوكلاء الامر الدي جعل قرارها المطعون فيه مستوجبًا للنقض ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ( ٨٤٥٨/٢٠١٨).

٦-اذا كان الفرق شاسع بين تقريري الخبرة فيتعين اجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء اكثر دراية و عدد تحقيقا للعدالة و اظهارًا للحقيقة.

٧- اذ لم تقنع محكمة الموضوع بالتقرير الاول فعليها اجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء اكثر عدد اذا ان الخبرة تتقوى بالعدد و ما يترتب على مخالفة ذلك عدم اصولية الخبرة الفنية.

٨- اذا إستندت مطالبة المدعية الى احكام المسؤولية العقدية فينحصر الضمان بما يساوي الضرر الواقع فعلا بالمدعية ولا يشمل الربح الفائت وبالتالي عدم استحقاقها له قانونا.

٩-اذا لم يرد ضمن وكالة وكيل المدعية في الخصوص الموكل به تخويل الجهة المدعية لوكلائها بالمطالبة بالفائدة فإن تقديم وكالة لاحقة لا يعطي الحق بالمطالبة بالفائدة القانونية لأن العبرة للخصوص الموكل فيه عند اقامة الدعوى الأمر الذي يتعين عدم الحكم بها.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٠٨١/٢٠٢٢).

أهلية / وصاية / خصومة

١- ان الأهلية تعد من مسائل الاحوال الشخصية اذ تتوقف عليها قدرة الشخص على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات من جهة وعلى ممارسة الاعمال والتصرفات المتعلقة بهذه الحقوق والالتزامات على وجه يعتد به قانونا والاهلية نوعان أهلية وجوب وأهلية أداء .

٢- ان الوصاية على الصغير تكون على سبيل الاحتياط والتأديب والرعاية وإدارة أمواله وتولي شؤونه وليس لمجرد الحجر عليه من غير مصلحه فلا وصاية على بالغ رشيد فإذا بلغ الصغير سن الرشد فات مقصود الوصاية فترتفع عن ذلك القاصر حكما وبقوة القانون ودون حاجة لحكم المحكمة الشرعية لان الحكم يدور مع علته وقد كان نصب الوصي من أجل عدم الرشد فترتفع الوصاية بوجوده كل هذا مالم يتقرر استمرار الوصاية عليه وفقا للمادتين (١٢١ و ٢٤١ ) من قانون الاحوال الشخصية المستحدثتين بقانون الاحوال الشخصية المؤقت رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٠.مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٥٧٢٩ / ٢٠٢٠ .

٣_ اذا بلغ القاصر سن الرشد امام محكمة الدرجة الاولى ولم يتم تصويب الخصومة بحقه مما جعل الاجراءات التي تمت بحقه امامها بعد بلوغه سن الرشد وحتى صدور القرار باطلا.

 قرار هيئة عامة رقم ٧٢٢٥ / ٢٠٢١ .