10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

انعقاد العقد / تجديد / عمل

١⁃ ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول وان الايجاب والقبول لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد وأي لفظ صدر أولاً فهو ايجاب والثاني قبول عملاً بالمادتين (٩٠/٩١) من القانون المدني .

٢_ اذا ابدت المميزة(صاحب العمل) رغبتها في تجديد العقد واضافت له اعباء وظيفية جديدة لم تكن في العقد السابق لإبرام عقد العمل الجديد فيكون ما صدر عنها ايجاباً بحاجة الى قبول العاقد الاخر الذي رفضه وبذلك لم ينعقد العقد الجديد للعام القادم لعدم اتفاق الطرفين على الواجبات الوظيفية للمدعي في العقد الجديد .

٣ ⁃ اذا لم يتم فسخ عقد العمل بين طرفيه صراحة او دلالة وذلك بعدم توجيه اشعار بخصوص مسألة التجديد من عدمه قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد لإبداء الرغبة بالتجديد او بعدمها ،فيعتبر عقد العمل مجددا وبشروط العقد السابق ذاتها .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم5427/2021.

انذار عدلي / الاجراء القضائي 

١_ ان الانذار العدلي الذي يتم على يد محضر المحكمة يعد اجراءا قضائيا أوليا للمطالبة بالدين وكافيا لقطع التقادم المانع من سماع الدعوى.

٢_ ان المقرر قانونا وفقا للمادة (٤٦٠ ) من القانون المدني أنه تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو باي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه، وقد استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز أن المقصود بالإجراء القضائي الذي يقطع مرور الزمن هو الاجراء الذي يسبق المطالبة القضائية ويكون لازما ويشترط القانون توافره لضرورة الحكم بالدعوى.

٣_ اذا كان موضوع الدعوى مطالبة بحقوق عمالية فلم يتطلب القانون توجيه إنذار عدلي للمدعى عليها قبل رفع الدعوى وعليه فإنه لا يقطع مدة مرور الزمن.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( ٦٨٩٤ / ٢٠٢١ )

انتهاء الوكالة / محكمة التسوية / اجراءات الطعن .

تنتهي  وكالة المحامي الوكيل بوفاة الموكل وتعتبر الاجراءات التي تمت بعد وفاته باطلة، ولا يترتب اي اثر لأن الخصومة لا تنعقد الا بين الاحياء .

إذا لم يكن مورث المميزين خصماً في الخصومة الاستئنافية فيتعين الحكم برد الطعن التمييزي شكلاً لتقديمه ممن لا يملك حق تقديمه.

إن الفقرتين (2 و4) من المادة (13) من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته الملغى رقم (40) لسنة 1952م والناظم للواقعة تنص على أنه اذا تخلف أحد الفرقاء عن الحضور أمام محكمة التسوية بعد أن بلغ حسب الأصول تجرى محاكمته غيابياً إذا كان معترضاً عليه ويرد اعتراضه إذا كان معترضا، ولمن يحكم عليه غيابيا أو يرد اعتراضه أن يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية إلى محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على (200) مئتي دينار وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا. تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٨٣٠٩/٢٠٢٢ .

 اعتبرت المادة (544 /1  ) من القانون المدني ان المريض مرض الموت شيئاً من ماله لأحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٨٤٤٢/٢٠٢٢.

أمر دفاع / فترة تجربة /عقود عمل

1- ارست المادة (11) من قانون الدفاع حكماً عاماً لجميع العقود المتعذر تنفيذها أو تعذر تنفيذ الالتزام بها بسبب مراعاة قانون الدفاع أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام بأن أوقفت هذه العقود إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً إلا أن هذه المادة لا تنطبق على عقود العمل لاستثنائها بموجب أمر الدفاع رقم (6) وعليه لا تعتبر عقود العمل موقوفة بل يسري عليها خلال فترة سريان قانون الدفاع أمر الدفاع رقم (6) وما ورد بقانون العمل بما لا يتعارض معه وحيث إن البند (8) من أمر الدفاع أوقف العمل بالمادة (23) من قانون العمل وبنصوص الفقرات (ب) و(ج) و( هـ) و(و) من المادة (28) من قانون العمل وفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بتطبيق الفقرة (هـ) منها ،ولم يوقف العمل بأحكام المادة (35) من قانون العمل المتعلقة بحق أصحاب العمل بإنهاء استخدام العامل قيد التجربة حيث بقي سارياً فيكون شرط التجربة نافذاً طيلة مدة الحظر الشامل والجزئي ، وبالتالي فإن مدة شرط التجربة في عقد العمل لا تسري عليها الأحكام والقواعد المتعلقة بوقف سريان المدد والمواعيد المقررة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) وتبقى مدة التجربة سارية رغم إجراءات الإغلاق العام للقطاعات بسبب جائحة كورونا .

2- إذا ابرم عقد العمل بتاريخ ١/٣/٢٠٢٠ وثبت الاتفاق على فترة التجربة ثلاثة اشهر ودخلت البلاد في حظر شامل في الفترة الواقعة ما بين ١٨/٣/٢٠٢٠ _ ١/٦/2020 وتم انهاء خدمات المدعي بتاريخ ١٨٦٢٠٢٠ فيكون الفصل قد وقع بعد انقضاء فترة التجربة البالغة ثلاثة أشهر مما يجعل من قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعتبار إنهاء خدمات المدعية والحالة هذه تم بعد انتهاء فترة التجربة وموجب للتعويض عن بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وفق المادتين (23 و 25) من قانون العمل متفقاً وصحيح القانون.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٢٦٦/٢٠٢٢)

امتداد قانوني /مدة عقديه

ان القانون المدني هو الشريعة العامة للعقود بشكل عام والعقود المسماة التي اختصها بأحكام خاصة ومنها عقد الايجار الذي نظمه بقواعد خاصة به ،منها ما اشتمل على القواعد المكملة والمفسرة ومنها قواعد اخرى آمرة من النظام العام، كما تضمن في ثناياه نص المادة (671) من القانون المدني التي جاءت بقاعدة عامة مفادها عدم جواز الاتفاق في عقد الايجار على ان تزيد مدة الاجارة عن ثلاثين عاماً واذا زادت ترد الى تلك المدة اخذاً بعين الاعتبار ان عقود الايجار من العقود الزمنية التي تعتبر فيها المدة عنصراً اساسياً يستند اليه في تحديد حكم العقد والالتزامات المترتبة والمستحقة لكل طرف من اطراف العقد.

ان قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لغاية عمل توازن بين مصلحتهما مما يحقق الغاية من حصول المؤجر على البدل والمستأجر على المنفعة المقصودة في ظل قواعد اخص مما ورد في القانون المدني مراعاة للتطور الاجتماعي والاقتصادي بحيث لا يلجأ الى القانون المدني الا في حالة عدم وجود نص في قانون المالكين والمستأجرين فضلاَ على ان قانون المالكين والمستأجرين تضمن مجموعة من القواعد الآمرة التي حدت من سلطة وقدرة المالك على اخلاء العين المأجورة مما اثر في مفهوم المدة الزمنية المرتبط بعقد الايجار، ومن تطبيقات ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون والتي وضعت شرطين لتطبيقها وجعلتها آمرة من جانب المؤجر الذي لا يستطيع طلب اخلاء المأجور بانتهاء المدة العقدية الا لأسباب حصرية مذكورة قانوناً وهما:١_ وجود عقد ايجار ٢_وان يكون العقد مبرماً قبل تاريخ 31/8/2000.

ان المشرع تدخل بتعديل احد بنود العقد وهي المدة العقدية بحيث جعلها مطلقة ما دام المستأجر ملتزماً بباقي بنود العقد والحقها بحالات حصرية اجاز فيها للمؤجر طلب اخلاء العين حال تحقق الحالات ومن باب التوازن بين مصلحة طرفي العقد في ظل الامتداد للعقد فقد اقر قانون المالكين والمستأجرين الزيادات على الأجرة المستحقة لهذه العقارات وفق معادلات موضوعه مسبقاً واعتبر هذه الزيادات جزءاً من الأجرة بحكم القانون.

ان المشرع قصد من نص المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين استبعاد تطبيق احكام المادة (671) من القانون المدني على عقود الايجار المبرمة قبل 31/8/2000 كون المطلق يجري على اطلاقه طالما لم يقترن بما يقيده الأمر الذي لا ينظر فيه الى الحد الاقصى لمدة عقد الايجار المنصوص عليها في نص المادة (671) السالفة الذكر المنصرفة الى ثلاثين عاماً لأن هذا التفسير مخالف للنص الخاص والغاية التشريعية من وضعه سيما ان القانون الخاص يعقل العام ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1542/2015).

( تمييز حقوق هيئة عامة رقم ١٥١٦/٢٠٢١) .