10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

اعسار / دفع بعدم الدستورية/ مدة سقوط

١- ان الدفع بعدم دستورية نص المادة (٢٧/ج) من نظام الاعسار رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ لمخالفته نص المادة (111) من الدستور من جهة اعفاءه المميز ضدها من دفع رسوم طلب اشهار الاعسار أمام محكمة الدرجة الأولى وعن الطعن التمييزي فيحتاج الى اتباع الطاعنة لإجراءات الدفع بعدم الدستورية وفقا لحكم المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية ولايجوز اثارته كسبب في الطعن التمييزي.

٢- ان المستفاد من نص المادة (5) من قانون الاعسار ان إجراءات الاعسار تمر في ثلاث مراحل متتالية أولها المرحلة التمهيدية والتي تبدأ من تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الاعسار وتخصص لحصر ذمة الاعسار ودائني المدين وجمع المعلومات المتعلقة بأعماله وتبويبها وتحليلها للتوصل لأسباب الاعسار ومدى قابلية اعماله، وثانيها مرحلة إعادة التنظيم وهي مرحلة يتم خلالها الاتفاق بين المدين ودائنيه مالم يتم الطلب بالتصفية وثالثها مرحلة التصفية وتخصص لتصفية اموال المدين وتبدأ عند تعذر اعادة التنظيم لعدم امكانية استمرار اعمال المدين او تعذر الموافقة على خطة إعادة التنظيم او تعذر تنفيذها بعد الموافقة عليها.

٣- ان مرحلة التنظيم وان كانت تعني ان المميز ضدها قد اصبحت معسرة وانها دخلت في المرحلة الثانية من اجراءات الاعسار الا ان هذه المرحلة لا تأثير لها على حقوق الدائنين وهذا ما يستفاد من نص المادة ٩٥ من قانون الاعسار التي تنص على توقف اثار الاعسار بصدور قرار المحكمة بالموافقة على خطة إعادة التنظيم وبالتالي عودة المميز ضدها الى سابق عهدها في ممارسة نشاطها واعمالها وحريتها في التصرف في اموالها وادارتها ضمن ضوابط معينة ،الامر الذي لا يجعل للطاعنين ( الدائنين ) مصلحة من الاستمرار في تمسكهم بهذه الطعون في ضوء عدم تأثر مركز( المدين) المميز ضدهم وعدم تأثر حقوقهم بهذه الخطة.

٤- تعتبر المدة المنصوص عليها في المادة (7/أ) من قانون الاعسار المتعلقة بمدة تقديم طلب شهر اعسار المدين هي مدة تنظيمية وليس مدة سقوط ولا يترتب على مخالفتها جزاء الحرمان من التقدم بطلب اشهار اعسار مجددا .

٥- ليس من المناسب تحديد المحكمة ضمن منطوق حكمها كافة الاجراءات التنفيذية التي سيقوم بها وكيل الاعسار وسردها ويكفي ايراد المحكمة لعبارة ان وكيل الاعسار يمارس صلاحياته المحددة قانونا والتي يكون ضابطها قانون الاعسار.

٦- استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان دعوة الخبير للمناقشة تعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك من قبل محكمة التمييز.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٧٨٧١/٢٠٢٢)

اعتراض /  مدة طعن

ان الخلاف ما بين محكمة التمييز بهيئتها العادية وبين المحكمة الاستئنافية هو فيما إذا كان يتوجب تبليغ الحكم الصادر برد الاعتراض شكلاً بغياب المعترض حتى يبدأ سريان مدة الطعن ، أم أن المدة تبدأ من اليوم التالي لصدوره ؟.

نجد أن المادة (٩/ه) من قانون محاكم الصلح نصت على (يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره ، وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر استئنافه شاملاً للحكم المعترض عليه ).

يستفاد من هذا النص أن المشرع اعتبر بدء سريان مدة الطعن في القرار الصادر بنتيجة الاعتراض سواء بالرد الموضوعي أم الرد الشكلي هو من اليوم التالي لصدوره ، وبصرف النظر عما إذا كان وجاهياً أم بمثابة الوجاهي وذلك بصراحة النص المشار إليه .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٥٦٤/ 2023 )

اعتراض الغير / قانون وضع الأموال غير المنقولة / الأثر المباشر /مدة سقوط

١_ من المقرر فقها وقانونا أن اعتراض الغير متاح لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في الدعوى اذا كان الحكم الصادر فيها يمس حقوقه ، ويشترط لسلوك طريق اعتراض الغير إثبات وجود مصلحة للمعترض كأن يكون الحكم المعترض عليه قد أضر بمصالحه فعلا أو من المحتمل أن يضر بها .

٢_ يتبين من نص المادة (٢٠٧) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن اعتراض الغير على نوعين ١_ اعتراض الأصلي ٢_ اعتراض الغير الطارئ .

٣_ ان اعتراض الغير يقدم بالضرورة على كل ذي صفة أي لا بد أن يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية، ذلك أنه لا يجوز إلغاء الحكم الا اذا مثل الأطراف جميعا، وعدم جواز تقديم اعتراض الغير بمواجهة من لم يكن طرفا في الحكم المعترض عليه.

٤_ ان المقرر أن ولاية القاضي الناظر في اعتراض الغير تمتد لتشمل التثبت مما إذا كان الحكم قد شابه عيب أصلي يجعله غير قانوني في منشئه أو في تكوينه.

٥_ لا يكفي للمعترض اعتراض الغير أن يثبت أن الحكم المعترض عليه ماس بحقوقه بل لابد بالإضافة الى ذلك أن يثبت بطلان السبب الذي بني عليه الحكم المعترض عليه.

نقض سابق رقم ٢٦٤٨ / ٢٠٢٠ .

١_ تنص الفقرة (٢/أ) من المادة (١٥ ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين النافذ بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٠٩ على 🙁 لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنه من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير مالم يكن الطعن بالتزوير).

٢ _ ان المدة المشار إليها هي مدة سقوط توخى المشرع من النص عليها استقرار الملكية الناتجة عن بيع الأموال غير المنقولة بطريق التنفيذ عليها جبرا .

٣_ ان قانون وضع الأموال غير المنقولة رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ يسري بأثر فوري ومباشر على الوقائع التي حصلت في ظله ولا ينسحب أثره على الماضي مالم يرد نص على ذلك الأمر الذي ينبني عليه أن المدة المذكورة لا يبدأ حسابها قبل نفاذ القانون المعدل ، مما يعني أن أية بيوعات جرت في السابق فإن حساب المدة المضروبة لإقامه الدعوى المتعلقة ببطلان إجراء التنفيذ على المال غير المنقول باستثناء الطعن بالتزوير يبدأ حساب مدة السنة اعتبارا من نفاذ القانون.

٤_ لا يشمل مفهوم الدعوى التي لم يصدر فيها حكم قطعي والتي يسري عليها تبعا لذلك قانون الملكية العقارية النافذ المفعول بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٩ دعوى اعتراض الغير على الحكم الصادر في دعوى بطلان او فسخ التصرف او معاملة تسجيل عقار ، اي ان دعوى اعتراض الغير لا تتسع لتعديل الحكم المعترض عليه استنادا لنص استحدث بعد اكتساب ذلك الحكم للدرجة القطعية، وان مجال اعمال هذه المادة يكون على الدعاوى المتعلقة بإبطال اجراءات البيع بالمزاد العلني التي لم يصدر بها حكم قطعي عند نفاذ قانون الملكية العقارية.

٥_ لايجوز بكل الاحوال ان تتعدى مطالب المعترض في دعوى اعتراض الغير مايزيد عما قرره الحكم الاصلي لانه يكون قد تضمن طلبا جديدا لم يطرح ولم يقض به امام المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه، وبالتالي فان البحث في جدوى اعتراض الغير وصحته واحقيته يبقى مقتصر الاثر في حدود ما قرره الحكم المعترض عليه ولايجوز ان يتعداه الى غيره التي يكون محلها دعوى اخرى اصلية.

 تمييز حقوق هيئة  عامة رقم ٥٢٢٥ / ٢٠٢١ .

اعتراض الغير / بطلان عقد بيع / صحة الخصومة  / ولاية القاضي

لصحة قبول الدعوى الإعتراضية شروطاً شكلية تتمثل بالصفة والمصلحة وقطعية الحكم المعترض عليه ، وأخرى موضوعية ويقصد بها صحة الدفوع والادعاءات المثارة من قبل المعترضين بمساس الحكم المعترض عليه بحقوقهم بمقتضى المواد (٢٠٧/٢٠٦/٣) من قانون أصول المحاكمات المدنيه.

إن الخصومة الفعلية في دعاوى بطلان العقود إنما تنتصب بين أطراف العقد الباطل تمييز حقوق رقم (491/2021 – 3357/2021 ) وإن خصومة مدير دائرة الاراضي والمساحة ووكيل إدارة قضايا الدولة في هذه الدعاوى هي خصومة شكلية وليست فعلية .تمييز حقوق رقم (٣٣٠٤/2021 – ٤١٦١/2021) .

إن ولاية القاضي الناظر في إعتراض الغير تمتد لتشمل التثبت مما إذا كان الحكم قد شابه عيب اصلي يجعله غير قانوني في منشئه أو في تكوينه وأساس حكم هذه القاعدة أن الغاية من إعتراض الغير إلغاء الحكم أو سحبه جزئياً فيما يتعلق بمصلحة المعترض صاحب الحق الذي لم يكن ممثلاً في الحكم المعترض عليه تمييز حقوق رقم (١٢٢٥/2018 – ٢٦٤٨ /2020 ).\

مما يتوجب على محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع التصدي بالبحث الدقيق في هذه المسألة وأن تعطي رأيها الواضح والمعلل بشأنها حتى تتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها على مدى صحة النتيجة التي توصلت إليها بصحة الخصومة في الدعوى الإعتراضية وكفايتها (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٣٦٨/٢٠٢٢.

لا يتفق وصحيح القانون القول بوجوب استعمال محكمة الموضوع (الاستئناف) صلاحياتها المقررة في المادة ١١٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية لإدخال خصوم جدد في دعوى اعتراض الغير .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٧٦٢/٢٠٢٣)

اعادة نظر

“ينطوي هذا القرار على نقاط قانونية مستحدثة”

١_ يعد الطعن في الاحكام القضائية احد الوسائل المقننة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تسعى من جانب الى تشخيص اخطاء القضاة خلال مراحل التقاضي المتعاقبة ومعالجتها وتهدف من جانب اخر لتثبيت ثقة المتقاضين واطمئنانهم لصحة الحكم القضائي بعد استنفاذه لطرق الطعن ،مما ينعكس ايجابا على استقرار النظام القضائي واشاعة الاحترام والهيبة للقضاء في المجتمع .

٢_ تفرد المشرع الأردني عن غيره من الشارعين بوضعه نص المادة (٢٠٤)اصول مدنية والمتعلق بطلب اعادة النظر بالقرار الصادر عن رئيس محكمة التمييز او القاضي المفوض المتضمن طلب الحصول على اذن بالتمييز وذلك لمراجعة القرار الصادر عنها في حالة محددة حصرا وهي الرد الشكلي لاي سبب كان ومثالها الرد الشكلي للخطأ في احتساب المدد او قابلية الحكم الاستئنافي للطعن فيه تمييزا

بإذن او دونه او رد الطعن التمييزي شكلا لمضي المدة على الرغم من تقديمه على العلم وخلو الملف من تبليغ الطاعن.

٣_ ان خلو النص على مدة محدد لتقديم طلب اعادة النظر لا يعني اطلاق مدة تقديمه وفتحها دون ضوابط ما يؤدي الى ارباك في استقرار الاحكام القضائية ومراكز الخصوم القانونية والتي من المتوجب حمايتها من مغبة الالغاء والنقض مرة اخرى سيما وان المشرع وان كان هدفه من تقنين هذا الطريق التيسير على الخصوم وكفالة حقوقهم الا ان ذلك ليس من شأنه المساس بمبدأ استقرار المراكز القانونية للخصوم واستقرار الاحكام القضائية.

٤_ قياسا على المدة المحددة قانونا لتقديم الطعون التمييزية المقدمة على الاحكام الاستئنافية، فتقيد مدة تقديم طلب إعادة النظر في القرار التمييزي المتضمن رد الطعن شكلا بثلاثين يوما لتاريخ تبلغه او العلم اليقيني به ،مع ضرورة تبلغ الحكم التمييزي المتضمن رد الطعن شكلا لسريان المدة، وان تحديد هذه المدة تتسق مع المنطق اذ لا يعقل ان ينفرد طلب اعادة النظر بمدة تزيد عن مدة الطعن التمييزي باعتباره تابعا للحكم الاصلي الذي نظر اليه على انه الاهم كونه الاصل.

٥_ حيث ان الامور تقاس بأشباهها وان اتحاد العلة يوجب اتحاد السبب فان مدة تقديم طلب إعادة النظر في قرار رفض منح الاذن التمييزي المردود شكلا تقاس بما ورد في حالة قبول الاذن وهي ان يقدم هذا الطلب خلال ١٠ ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض شكلا او خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رفض الاذن شكلا ايهما اسبق.

٦_ لا تنسحب المدة المذكورة الى طلب اعادة النظر في القرار التمييزي وفق احكام المادة ١٣٢ اصول مدنية وهي حالة نظر محكمة التمييز للطعن التمييزي وكان من بين هيئتها قاض قام به سبب من اسباب عدم صلاحية القضاة المنصوص عليها في المادة المشار إليها والتي اجازت للخصوم ان يطلب الغاء الحكم ، واعادة نظر الطعن امام هيئة اخرى لا يكون فيها القاضي المتسبب بالبطلان كون هذا النص خاص ولا يتعلق بإعادة النظر المنصوص عليها في المادة ٢٠٤/٢ اصول مدنية.

٧_ يكون تقديم طلب إعادة النظر في القرار الذي يصدر برد الطعن التمييزي شكلا لمرة واحدة فقط وذلك استنادا الى حجية الحكم المقضي به كما لا يجوز تقديم طلب لإعادة النظر في القرار الصادر برد طلب اعادة النظر (تمييز حقوق ٤٨٢٥/٢٠٢١) وعليه لا يجوز تقديم طلب اعادة النظر اكثر من مرة.

٨ _ لا يمكن تطبيق قاعدة حجية الاحكام بمواجهة طلب اذن التمييز المردود شكلا ،ذلك ان القرار الصادر عن رئيس محكمة التمييز او القاضي المفوض هو قرار ولائي وليس قرار قضائي ويجب أن ينظر طلب اعادة النظر في هذه الحالة من القاضي الذي اصدره وليس من الهيئة القضائية ويمكن عدم قبول طلب اعادة النظر بهذا القرار على قاعدة مضي المدة القانونية المذكورة.

٩_ ان مجرد ذكر اسم الوكيل طباعة لا يغني عن توقيعها وان اللائحة ان لم تكن مكتملة الشكل فلا تكون اصولية ولا مقبولة.

 تمييز حقوق هيئة عامة/طلبات رقم (٤٧/٢٠٢٢) .