10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

اعادة محاكمة / الحكم القطعي / حجية

١_ في حال قبول محكمة الدرجة الاولى لطلب اعادة المحاكمة فيتوجب عليها الغاء الحكم المطعون فيه واعادة طرفيه الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم وعلى المحكمة في هذه الحالة اصدار حكم جديد يحل محل الحكم الملغى ، وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الى تأييد محكمة الدرجة الأولى بما توصلت اليه بقبول طلب اعادة المحاكمة شكلا وموضوعا وبدلا من ان تقوم بإلغاء الحكم المطعون فيه اعتبرته الحكم الواجب التطبيق، وقررت الغاء الحكم الثاني الذي لم يكن محلا للطعن ،وبذلك تكون قد خرجت عن موضوع وحدود طلب اعادة المحاكمة ،واعتبرت ان هناك تنازعا بين حكمين وقامت بتحديد اي من الحكمين واجب التطبيق والنفاذ خروجا عن موضوع الدعوى بطريق اعادة المحاكمة، مما يستوجب نقضه.

٢_ ان الحكم القطعي هو الحكم الذي يفصل في مسألة من مسائل الخصومة بصورة حاسمة تفيد تمام تكوين عقيدة المحكمة بخصوص هذه المسألة فالقطعية ؛هي صفة في الحكم تدل على انتهاء المحكمة من تكوين عقيدتها بخصوص مسألة من المسائل المثارة ويتولى الحكم القطعي اعلان هذه العقيدة بصورة رسمية، ولما كانت الحجية هي أثر قاصر على اعمال الحماية القضائية التأكيدية فان ثبوت الحجية لأعمال القضاة يتوقف على توافر مضمونها التأكيدي ،فالعبرة في الحجية هي مضمون العمل وليست بشكله اي ان الحجية هي اثر يرتبط بهذا المضمون ايا كان الشكل الذي يصدر فيه العمل.

3- ان الاصل ان يرد القرار في منطوق الحكم وارتبطت فكرة الحجية تبعا لذلك بمنطوق الحكم بهذه الصفة وفي حدود ما تضمنت من قرارات، الا ان هذا الأصل لا يمكن اعماله على اطلاقه ويعود ذلك الى اعتبارات الصياغة الفنية للأحكام التي قد تفرض على القاضي ان يوزع قراراته على عناصر الحكم المختلفة، ولهذا ذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء الى ثبوت حجية القرار صريحا كان ام ضمنياً ووفقا لذلك فانه لا يوجد مجال للتمييز في حجية القرار القضائي باعتبار صورته الصريحة أو الضمنية. تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٥٨٠٥/٢٠٢١)

اضرار  /جمارك /  ضابطة عدلية / أقوال مشتكي .

١_ ذهب الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمـة التمييـز إلى أن القانون حدد الإجراءات التي على محكمة الموضوع اتباعها في حالـة نقض حكمها من قبل محكمة التمييز ومنها:

1- دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعينه لهذه الغاية.

2- تكليف طرفي الدعوى بالمرافعة حول ما جاء بقرار النقض. وبعد ذلك تقرر إما:-

أ- عدم قبول النقض والإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب ذاتها.

ب- قبـول الـنقض والسير في الدعوى علـى هـدي مـا ورد بقرار النقض وإصـدار حكم جديد فيها، وحيث اصرت محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض فتكون قد مارست خيارها الممنوح في المادة ٢٨٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

٢- ان وزن البينـة وتقديرها يدخل في صلاحيات محكمة الموضوع التـي لهـا علـى مقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصـول المحاكمات الجزائية الحرية في الأخذ بالدليل المقدم إن توافرت لديها القناعـة به أو طرحه إذا ساورها الشك بصحته دون معقب عليهـا فـي ذلـك شـريطة سلامة النتائج المستخلصة.

٣- ان الأقوال التـي يعطيها المشتكى عليـه أمـام مدعي عام دائرة الجمارك وهـو أحـد مـوظفي الدائرة قبـل التعديل وكذلك أمـام هيئات التحقيق لـدى الـدائرة ذاتهـا هـي أقـوال أمـام ضابطة عدلية ولا يمكن اعتبارهـا أقـوالا أمـام جـهـة قضائية وبالتالي ينطبـق عليهـا حكـم المـادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة .

تمييز جزاء هيئة عامة /جمارك رقم (٤٥٠٦/٢٠٢٢)

أضرار جسدية /  شخصية التعويض / توحيد اجتهاد

١- نصت المادة (١٦٤٢) من مجلة الأحكام العدلية صراحة على أنه يصح أن يكون أحد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت أو له ويصح لأحد الورثة أن يدعي بطلب الميت الذي هو في ذمة آخر(تمييز رقم ٢٠٢٢/١٣٠٦)

٢- المقرر فقهاً وقضاءً أن التعويض عن الأضرار الجسدية التي تصيب المورث في حال كانت الإصابة مميتة تفتح أمام أصحاب الحق من التعويض دعويين من الناحية القانونية :-

⁃ الدعوى الأولى: ترفع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب نفسه من وقت الإصابة وحتى تاريخ وفاته وهذا التعويض يدخل في تركة المتوفى ولا يمكن المطالبة به إلا من قبل الورثة ويجب أن يوزع عليهم بنسبة حصصهم في التركة .

⁃ الدعوى الثانية : ترفع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب أصحاب الحق شخصياً بسبب وفاة المصاب من الحادث (الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليه ) ويمكن رفعها كقاعدة عامة من كل من تضرر شخصياً وانعكس الضرر عليه ولا تقتصر على الورثة ( يشمل الورثة الشرعيين والأزواج والاقربين من الأسرة ) وفقاً لأحكام المواد ( ٢٧٤/٢٦٧/٢٦٦) تمييز رقم (٢٠١٨/٨٨٥١).

٣- ان موضوع الدعوى هو مطالبة الورثة بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بمورثهم – وليس التعويض عن الضرر الذي لحق بهم مما يترتب عليه انتقال هذا الحق بالتعويض إلى الورثة بحيث يحق لهم المطالبة بالتعويص عن الضرر المادي الذي لحق بمورثهم بوصفهم خلفاً للمضرور والذي كان بإمكان مورثهم المطالبة به لو بقي حياً ، ذلك أن التعويض عن الضرر المادي يعتبر قيمة مالية تضاف إلى ذمة مورث المدعين بمجرد حصول الحادث ، ما لم يكن المورث قد أبرأ المدين من هذا الالتزام .

٤- اما فيما يتعلق بشق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي فإن التعويض عن هذا الضرر يقتصر على المضرور نفسه (مبدأ شخصية التعويض عن الضرر المعنوي ) فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو العقد أو غير ذلك من الاسباب إلا اذا أصبح الحق به ثابتاً مستقراً وفقاً لأحكام المادة (٣/ /3/ ٢٦٧) من المدني التي نصت على أن حق التعويض عن الضرر المعنوي لا ينتقل إلا في إحدى الحالتين :

١- أن يكون التعويض عن الضرر المعنوي قد تحددت قيمته ما بين المضرور والمسؤول عن الضرر بموجب اتفاق .

٢- أن يكون المضرور قد لجأ إلى القضاء وطالب المسؤول عن التعويض وصدر حكم بذلك اكتسب الدرجة القطعية (تمييز رقم ٢٠١٢/٧٨٠ )

٥- مؤدى ذلك أن المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي- الذي اصاب المورث- لا ينتقل إلى ورثته وبالتالي لا يستحق الورثة الحكم لهم بالتعويض عن الضرر المعنوي .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٤٣٧٢ /2022)

اصرار / عيب خفي /فسخ عقد

١- اذا لم تتخذ محكمة الاستئناف قرارا صريحا على المحضر بالإصرار على قرارها السابق على المحضر تنفيذا لقرار النقض السابق بهيئته العامة الذي كلفها بإصداره فلا تكون قد خالفت القانون كونها اتبعت قرار النقض الاخير ضمناً كما يستدل من سياق حكمها محل الطعن وان لم تصدر قرارا صريحا بالإصرار على المحضر وان الهيئة العامة تتجاوز عن هذه الشكلية وذلك كي لا تدور الدعوى في حلقه مفرغه بسبب اجراء شكلي ليس له اثر في موضوع النزاع وفيه اغراق في الشكليات تأباها العدالة رجوعاً عن اي اجتهاد سابق قضى بخلاف ذلك .

٢- ان العيب المدعى به موضوع الدعوى هو عيب خفي انطبقت عليه جميع الشروط فللمدعي تبعاً لذلك الخيار في الرجوع عن العقد بارادته المنفردة وفسخه دون تبعات او شروط ودون الحاجه الى توجيه إنذار قبل الفسخ كونه أصبح عقداً غير لازم وأن توجيه الإنذار للمتعاقد يكون في العقود الملزمة للجانبين واذا فسخ العاقد العقد بخيار العيب وجب عليه رد المعقود عليه كما يجب على العاقد الأخر ان يرد اليه البدل ان كان قبضه وفقاً لاحكام المادة (١٩٦) من القانون المدني هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى ان بحث هذا الدفع مرهون بإثارته من الخصم بإعتباره متعلقاً بحقوق الخصم وليس من النظام العام .

قرار هيئة عامة رقم  (٨٤٧/2022)

اصرار /أجر مثل /غصب وتعدي

١- بموجب القرار التمييزي رقم (٢٠٢٢/٨٤٨) تم الرجوع عن وجوب تثبيت محكمة الاستئناف قرارها بالإصرار على محاضر الدعوى كونه ليس له أثر في موضوع النزاع وفيه إغراق بالشكليات التي تأباها قواعد العدالة .

٢- يكون تقدير أجر المثل يوماً فيوماً وشهراً فشهراً وسنة فسنةً عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى .

٣- استقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (٢٠١٤/١٦٥) وفق ما يستفاد من أحكام المواد (٣١٣/٢٨٤/٢٧٩) من القانون المدني أن الأصل إعادة المال المغصوب الى مالكه بالحالة التي كان عليها قبل الغصب وفي مكان الغصب وفي حالة التعذر يصار الى البدل وأن نفقات إعادة الحال تقع على المدين المحكوم عليه وهي من وسائل التنفيذ التي تتولى دائرة التنفيذ القيام بها على حساب المدين .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٦٠٠ /2022 ) .