10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون اصول المحاكمات الشرعية

رقم الجريدة : 1449

الصفحة : 931

التاريخ : 01-01-1959    قانون اصول المحاكمات الشرعية  وتعديلاته            السنة : 1959

عدد المواد : 200

تاريخ السريان : 01-02-1959

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959)ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

الوظيفة والصلاحية ، تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية :- 

1-  الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بادارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة . 

2-  الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب  عليه من حقوق أسست بعرف خاص أما اذا ادعى أحد الطرفين  بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الاوقاف المشهورة شهرة شائعة عند اهل القرية أو المحلة وابرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات اوراقاً ومستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة ان تؤجل السير في الدعوى  وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة ، فاذا  ابرز ما يدل على اقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي امامها الى ان تبت المحكمة في شأن ملكية العقار والا سارت في الدعوى واكملتها . 

3-  مداينات أموال الايتام والاوقاف المربوطة بحجج شرعية . 

4-  الولاية والوصاية والوراثة . 

5-  الحجر وفكه واثبات الرشد . 

6-  نصب القيم والوصي وعزلهما . 

7-  المفقود . 

8-  المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب  المهر والنفقة والنسب والحضانة . 

9-  كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج . 

10- تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية اعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها ، الا ما كان منها متعلقا بمال غير منقول او ناشئاً عن معاملة ربوية وتصفيتها  وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية  الانتقالية. 

11- طلبات الدية والارش اذا كان الفريقان مسلمين وكذلك اذا كان احدهما غير مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية . 

12- التخارج من التركة كلها او بعضها في الاموال المنقولة وغير المنقولة . 

13- الهبة في مرض الموت . 

14- الاذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة . 

15- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الاسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية اذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك .

  16- كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية بين المسلمين . 

17- كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية او احد مأذونيها وما ينشأ عنه . 

18. الوصية واثباتها . 

19. تنظيم الوكالات المتعلقة باعمال المحاكم الشرعية .

المادة (3)

الدعاوى المستثناة من الاختصاص المكاني ، كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فأن لم يكن للمدعى عليه محل اقامة في المملكة فالدعوى ترفع امام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية :-

1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف .

2- اذا لم يكن لكل من المدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة كان الاختصاص لمحكمة عمان.

3- دعوى الوصية تقام في محكمة اقامة المتوفي او في محل وجود التركة .

4- دعوى النكاح ودعوى الافتراق تنظرها المحكمة التي يقيم في منطقة اختصاصها المدعى عليه أو المحكمة التي جرى في دائرة اختصاصها العقد .

5- دعاوى الحضانة والضم والرؤية والإستزارة والاصطحاب والمبيت ودعاوى النفقات والأجور وزيادتها تنظرها المحكمة التي يقيم في دائرة اختصاصها المدعي أو المدعى عليه .

6- اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكما على الباقين او كان موضوع الدعوى واحدا تقام الدعوى في محكمة احدهم واذا اقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى ما لم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون .

7- تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع .

المادة (4)

تعيين الحصص الارثية :

1- لمحكمة محل اقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص الارثية اذا كان محل  اقامة المتوفي خارج حدود المملكة . 

2- لمحكمة محل اقامة الصغار وفاقدي الاهليه تعيين الاوصياء والقوام  وللمحكمة التي في منطقتها العقار اعطاء الاذن لهم .

المادة (5)

الاعتراض على صلاحية المحكمة ، اذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة ان تتعرض لها اما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها  الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية او الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر الا اذا مثل قانونا أمام المحكمة .

المادة (6)

الاعتراض على الصلاحية الشخصية ، الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الاجابة على موضوع الدعوى حضوريا و لا بعد فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة .

المادة (7)

الاختصاص لاكثر من محكمة ، الدعوى التي لاكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها اذا اقيمت في احدى المحاكم امتنع على المحاكم الاخرى النظر فيها .

المادة (8)

التغيير في محل الاقامة ، التغيير الذي يحدث في محل الاقامة بعد اقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها .

المادة (9)

الخلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية :

أ- الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي يجب ان يتضمن تحديد المحكمة المختصة مكانياً ولا يقبل هذا الدفع بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد الفصل فيها.

ب- إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها مكانياً وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة والتي يجب عليها قبولها.

المادة (10)

الحجر على السفيه :

يكون الحجر بدعوى شرعية وللقاضي منع المراد حجره من التصرف إلى نتيجة الحكم في الدعوى اذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك وللقاضي في هذه الحالة تعيين وصي مؤقت إلى نتيجة الحكم في الدعوى لغايات القيام على النفقات التي يحتاجها المدعى عليه.

المادة (11)

أ . تسجيل الدعوى.

ب. مشتملات الدعوى.

أ- تقدم لائحة الدعوى إلى القاضي لتحويلها إلى قلم المحكمة لتسجيلها.

ب- يجب ان تتضمن لائحة الدعوى اسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما ومحل إقامتهما والادعاء والطلبات والبينات التي يستند إليها.

ج- تنشأ مكاتب تسمى (مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري) في المحاكم الشرعية التي يرى قاضي القضاة إنشاء هذه المكاتب فيها تهدف إلى نشر مفهوم الإصلاح وترسيخه وحل النزاعات الأسرية بطريق الوساطة أو التوفيق.

د- تحدد جميع الأمور المتعلقة بعمل المكاتب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك مراعاة السرية في إجراءات عمل المكاتب.

هـ- على القاضي تحويل طلبات تسجيل الطلاق والدعاوى التي تقبل الوساطة الأسرية إلى مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

نص المادة مكرر:

المادة (11 مكرر):-على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي تشريع آخر:-أ- يجـوز تقديم الدعاوى والطلبات والطعون وتسجيلها وقيـدها ودفع الرسوم وتقديم اللوائح وتقارير الخبرة والتحكيم والبينات الخطية وسائر الأوراق القضائية وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابـات والمحاكمـات بمـا فـي ذلـك تحليـف الأيمـان وسماع الشـهود والخبـراء دون المساس بحـق المناقشـة بالوسـائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة.ب- يجوز للمحكمة استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة فـي سـمـاع الإقرارات وأقوال ذوي العلاقة وإجـراء وتوثيـق العقود والاتفاقيات والتصرفات.ج- يجوز للنيابة العامة الشرعية استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في جميع أعمالها بما في ذلك تلقي الطلبات والبلاغات وإجراء التحقيقات.د- يجوز لمكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثـة فـي جميع أعمالهـا بما في ذلك إجراء التبليغات وعقد جلسات الإصلاح والإرشاد وتنظيم الاتفاقيات.هـ- تطبق الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على الدعاوى والإجراءات لدى محاكم التنفيذ.و- يكون للنسخ المستخرجة من البيانات والمعلومات والوثائق مما تم حفظه إلكترونيا لدى دائرة قاضي القضاة أو المحاكم بعد ختمهـا بالـخـاتم الرسمي وتوقيعهـا مـن الجهة المختصة حجية السند الأصلي.ز- تحدد احكام وشروط وإجراءات استعمال الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومـات والوثائق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (12)

اجراءات قيد الدعوى:

1- كل ادعاء يستوجب رسما مستقلا سواء كان قبل المحاكمة او اثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدما ويعتبر مبدأ الدعوى      من تاريخ استيفاء الرسم .

2- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخا عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة  الدعوى . 

3- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي .

المادة (13)

بيانات مذكرة الحضور:

تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت  معين ) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي  خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة اذا شاء ذلك في الدعاوى التالية :    

1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين دينارا .    

2- الدعاوى المتعلقة بالوقف .    

3- دعاوى النسب والارث والوصية وعزل الوصي والقيم .    

4- دعاوي الحجر وفكه .    

5- دعاوى الدية . 

وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوما.

المادة (14)

تقديم الدفاع الخطي:

يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة ان يقدم دفاعا خطيا اذا أراد أو أمرته المحكمة  بذلك .

المادة (15)

توكيل محام:

أ- كل ما يجوز للفرقاء عمله او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب وكالة منظمة حسب الاصول واذا كان احد الفرقاء شركة او جمعية او هيئة يجوز ان يقوم اي موظف من موظفيها المفوضين حسب الاصول بكل ما يمكنها ان تقوم به بموجب هذا القانون .

ب- لا يجوز للمتداعين من غير المحامين الشرعيين الحضور وتقديم اللوائح أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا الشرعية إلا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب وكالة منظمة حسب الأصول.ج- اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في التوكيل.

المادة (16)

تبليغ المحامي:

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية وفي التبلغ والتبليغ إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها.

المادة (17)

عزل المحامي أو انسحابه:

1- يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه ان يعزل محاميه في اي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل وتبليغ نسخة منه الى الفرقاء الاخرين . 

2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى الا بأذن المحكمة .

المادة (18)

اجراءات التبليغ :

1. تسليم ورقة التبليغ للمحضر لتبليغها .

2. تبليغ في منطقة محكمة اخرى اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ :-

1- تسلم الى المحضر لاجل تبليغها .

2- واذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الاجراءات على انه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ ان ترسل الاوراق القضائية مباشرة الى الهيئات التي نص هذا القانون على اجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة .

3- يجوز إرسال الأوراق القضائية المطلوب تبليغها بالطرق الإلكترونية وعلى المحكمة المرسلة إليها ختمها عند وصولها بخاتمها وتوقيعها من القاضي، وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها بالطريقة ذاتها بعد إتمام إجراءات تبليغها وبيان ما اتخذته بشأنها من إجراءات.

المادة (19)

تبلغ المراد تبليغه او وكيله يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه بالذات او الى وكيله المفوض قانونا بقبول التبليغ عنه .

المادة (20)

تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات ، إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره .

المادة (21)

توقيع الاوراق المبلغة، يجب على من بلغ الاوراق القضائية ان يوقع على نسخة منها اشعارا بحصول التبليغ فاذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بانه قد تمنع عن التوقيع تقرر ان التبليغ قد تم وفق الاصول .

المادة (22)

تبليغ بالتعليق ، اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه واذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الاصلية من تلك الورقة الى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على هذا الوجه تبليغا صحيحا .

المادة (23)

  1. قناعة المحكمة بتعذر التبليغ أ. بالتعليق ب.نشر اعلان 2. تعيين موعد الحضور 3. نبليغ بالنشر للمقيم ب

  2. اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تامر باجراء التبليغ على الوجه التالي :

أ . بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه آخر بيت كان يقيم فيه المدعى عليه او المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت او محل كهذا .او

ب. بنشر اعلان في احدى الصحف المحلية اليومية .

  1. اذا اصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة فعلى المحكمة ان تعين في قرارها موعد حضور الشخص المراد تبليغه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وحسب مقتضى الحال .

  2. اذا كان الشخص المراد تبليغه مقيما في المملكة فيجري تبليغه وفق احكام التبليغ في المواد ( 18 و19 و 20 و 21 و22 ) والفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة من هذا القانون اما اذا كان مقيما خارج المملكة واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن طريق الجهات الرسمية المختصة فيجوز لها ان تبلغه عن طريق النشر في احد الصحف المحلية .

المادة (24)

شرح المحضر ، يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه وان يذكر فيه اذا امكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفا للشخص المبلغ او البيت الذي علقت عليه الورقة القضائية وان يشهد شاهدا على الاصل .

المادة (25)

السير في الدعوى، أ- بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفق أحكام هذا القانون تسير في الدعوى اذا رأت أن التبليغ موافق للأصول.

ب- اذا تبين للمحكمة عند غياب المبلغ إليه أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً، فعليها أن تقرر إعادة التبليغ.

ج- للمحكمة الحكم على المحضر بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً اذا لم يكن التبليغ موافقاً للأصول أو إذا لم يقع أصلاً بسبب إهماله أو تقصيره ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.

المادة (26)

تبليغ الولي والوصي، اذا كان المدعى عليه قاصراً او شخصاً فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه .

المادة (27)

تبليغ المعتقل، اذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه اياها ويجب على السلطة المختصة ان تحضر السجين او المعتقل الى المحكمة في الموعد المقرر اذا رغب في الدفاع عن نفسه واذا لم يرغب في الحضور فعلى السلطة المختصة ان تشعر المحكمة بذلك .

المادة (28)

  1. تبليغ الموظفين. 2. تبليغ عمال الشركات .

1- اذا كان المدعى عليه موظفا من موظفي الحكومة او مستخدما لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف  ليتولى تبليغه اياها .  2- اذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى سكرتير  تلك الشركة او الى اي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغها وفي الحالتين يحق للمحكمة عند الايجاب التبليغ بواسطة المحضر .

المادة (29)

تسلم الاوراق القضائية

1- كل شخص تسلم اوراقا قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفاقا لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم بتبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ وتعتبر الاوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه انها بلغت وفق الاصول .  2- القبائل الرحل او الذين يقيمون في اماكن نائية يتعذر الوصول اليها بوسائل النقل العادية يحق للمحكمة تبليغ الاوراق القضائية الى افرادها بواسطة مخافر الدرك ويعتبر تصديق رئيس المخفر على التبليغ في هذه الحالة بمثابة تبليغ المحضر في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (30)

عنوان التبليغ

أ- يجوز للشخص الذي ليس له موطن في المملكة اتخاذ موطن مختار لغايات التبليغ واذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، يجوز تبليغه بالنشر وفق أحكام هذا القانون، ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.ب- يجوز تبليغ الأوراق القضائية بوساطة شركة أو أكثر يعتمدها قاضي القضاة ويصدر لهذا الغرض تعليمات خاصة لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام هذا القانون.ج- يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى التبليغ.د- يتحمل نفقات التبليغ بوساطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة ولا تعتبر النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

المادة (31)

الجلب في المواد المستعجلة

أ- للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن تستدعي من ترى فائدة في سماع أقواله في كل تحقيق تجريه فإن تخلف عن الحضور دون مسوغ يجوز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ولها إعفاؤها من الغرامة اذا أبدى عذراً مقبولاً.ب- للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن تأمر بجلب أي شخص ترى ضرورة جلبه في الحال بعد تنظيم محضر تدون فيه موجبات ذلك.

المادة (32)

تعدد المدعين

يجوز تعدد المدعين اذا كان سبب الدعوى واحدا كما يجوز تعدد المدعى عليهم اذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع واحد .

المادة (33)

توحيد دعويين

اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطا بين دعويين او اكثر وكان الفصل في احداهما متوقفا على الفصل في الاخرى او في حكم الفصل للاخرى يجوز لها ان تقرر توحيدها وتفصل فيها حسبما تقتضيه الحالة .

المادة (34)

الادعاء بمواضيع مختلفة

اذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية كل منها على حده في قضية مستقلة .

المادة (35)

تفويض بحضور المحاكمة:

1- اذا كان المدعون اكثر من واحد يجوز لواحد منهم او اكثر ان يفوض الباقين في حضور المحكمة والمرافعة واجراء المعاملات في جميع الاجراءات كما يجوز للمدعى عليهم ان يفوضوا واحدا أو اكثر فيما ذكر . 

2- ينبغي ان يكون هذا التفويض خطيا وموقعا من الفريق الصادرمنه بحضور رئيس كتبة المحكمة وان يحفظ في اضبارة الدعوى وفي هذه الحالة يكون له حكم الوكالة الرسمية في جميع الوجوه .

المادة (36)

لائحة الدعوى، اذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة (13) من هذا القانون وطلب مهلة اخرى تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الاخر عن تلك الجلسة والا سارت المحكمة بالدعوى حسب الاصول .

المادة (37)

دفع دعوى المدعي، اذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه ان يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه اذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند اليه في هذا الدفع .

المادة (38)

اللوائح،جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح او بالالة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها .

المادة (39)

مضمون اللوائح، يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند اليها أي من الفرقاء في اثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال .

المادة (40)

اضافة اسباب جديدة للدعوى، لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه ان يضيف اية أسباب جديدة للدعوى غير الاسباب الواردة في لائحتهما و لا يجوز لاي فريق ان يدعي بامور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة .

المادة (41)

ادراج محتويات مستند، اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة او الحاقها بها .

المادة (42)

اغفال شيء لصحة الدعوى، اذا اغفل المدعي شيئا يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه و لا يعد ذلك تلقينا الا اذا زاده علما .

المادة (43)

دعاوى النسب والارث:

أ- لا تقام دعاوى النسب والارث الا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة او ضمن دعوى اصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها .

ب- مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية يشترط في أهلية الخصومة في الدعوى ان يكون كل من المدعي والمدعى عليه عاقلاً وأتم الثمانية عشرة سنة شمسية من عمره. أما اذا كان المدعي أو المدعى عليه قاصراً فيمثله وليه أو وصيه في الدعوى.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمحكمة ان تأذن للعاقل الذي اتم الخامسة عشرة من عمره بالخصومة اذا وجد مسوغ لذلك.

المادة (44)

الخصومة في الدعوى:

أ- ترفض الدعوى اذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه احدهما .

ب- لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة أو مصلحة قائمة يقرها القانون.ج- تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

المادة (45)

بيان السهام او الحصة، بيان السهام او الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى ذكر المال في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضاً الا اذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع .

المادة (46)

المحاكمة، تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سرا سواء كان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب احد الخصوم محافظة على النظام او مراعاة للاداب او حرمة الاسرة وعلى دائرة الامن ان تخصص احد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة او مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك .

المادة (47)

انتهاك حرمة المحكمة، كل من اتى بعمل او قول يعتبر انتهاكا لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ ان تأمر بحبسه فورا لمدة اقصاها اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير دون ان يكون له حق الاعتراض والاستئناف ويكتفى بادراج هذا الحكم في ضبط القضية و لا تؤثر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على احكام قانون نقابة المحامين .

المادة (48)

تاجيل المحاكمة،

يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت الى آخر او تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ذلك ملائما تحقيقا للعدالة مع تدوين الاسباب .

المادة (49)

اسقاط الاطراف للدعوى، يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في اي وقت اثناء المحاكمة او قبلها ان يطلب اسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم او بعضهم او ان يترك دعواه في قسم مما يدعيه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه. و لا يؤثر اسقاط دعوى احد الطرفين على الآخر اذا اصر هذا الاخير على السير بها .

المادة (50)

اسقاط المحكمة للدعوى، للمحكمة ان تسقط الدعوى: :-

أ- 1- اذا لم يحضر احد من الفرقاء .

2- اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الاسقاط.  اما اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الاصول فتقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابيا بناء على طلب المدعي.

ويجوز للمحكمة من نفسها ان تقرر محاكمة المدعى عليه غيابيا اذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة .

ب- تقرر المحكمة وقف الدعوى اذا كان الحكم في موضوعها متوقفاً على الفصل في دعوى اخرى منظورة، وبمجرد زوال سبب وقفها يكون لأي من الخصوم طلب السير فيها مجدداً.

ج- يجوز للمحكمة وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لا تفاقهم ولا يجوز لأي من الخصوم ان يطلب خلال تلك المدة إعادة السير في الدعوى إلا بموافقة خصمه.

د- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوى خلال مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل – مهما كانت مدة الوقف – تسقط الدعوى.

المادة (51)

تخلف بعض المدعين،إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه المسقطة وحدها .

المادة (52)

تخلف بعض المدعى عليهم، اذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابيا بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي .

المادة (53)

حضور المدعى عليه المقرر محاكمته غيابياً، اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابيا جلسة من الجلسات التالية وقدم عذرا مقبولا عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه ولها ان تكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت ذلك ضروريا لتأمين العدالة .

المادة (54)

المنع من السفر وتقديم الكفالة:

أ- اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بان المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة او انه ينوي التصرف بامواله او تهريبها للخارج رغبة منه في تاخير دعوى الخصم او في تجنب اجراءات المحكمة او في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه ، فعلى المحكمة ان تصدر مذكرة احضار من اجل جلبه في الحال وان تمنع سفره حتى يقدم كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه او لضمان عدم مغادرته المملكة وذلك حتى مضي عشرة ايام من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا .

ب- اذا أسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر أو أي إجراء احتياطي آخر ولم تجدد خلال عشرة أيام من تاريخ إسقاطها فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء ذلك القرار.

ج- اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو إلغاء منع السفر أو أي إلغاء لأي إجراء احتياطي آخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء ذلك القرار.

المادة (55)

التدوين في المحضر، يترتب على رئيس المحكمة او القاضي ان يأمر بتدوين كل ما يطلبه او يعرضه اي فريق من الفرقاء اثناء استماع الدعوى وخلال الاجراءات المتخذة فيها الا اذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالقضية وحينئذ يحق للفريق الذي يعنيه الامر ان يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمها الى ضبط القضية وفي هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض الطلب .

المادة (56)

حصر البينة، اذا استند المدعي في دعواه الى البينة الشخصية يجب عليه ان يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر .ولا يجوز تسمية شهود آخرين الا اذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهادة حسبة .

المادة (57)

العجز عن احضار شهود، اذا عجز الخصم عن احضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب احضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي ان يعتبره عاجزا .

المادة (58)

احضار الشهود، يجوز للفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلبوا الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلبون حضورهم اما لاداء الشهادة او لابراز مستندات اذا رأت المحكمة لزوما لذلك .

المادة (59)

مصاريف ونفقات الشاهد، على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه .

المادة (60)

دفع نفقات السفر، اذا حضر شخص ما الى محكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص الشهادة ام لا ان تأمر بدفع نفقات السفر اليه مع اية نفقات اخرى ترى ضرورة لدفعها .

المادة (61)

عدم كفاية نفقات الشاهد، اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها ان تقرر دفع اي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار لدى رئيس التنفيذ في المحكمة الشرعية اذا لم يدفع المبلغ في الحال  .

المادة (62)

تعيين زمان ومكان الحضور، يجب ان يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها  هل كان مطلوبا لاداء شهادة ام لابراز مستند ام للامرين  معا وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب ابرازه .

المادة (63)

الحضور الى المحكمة:

1- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء شهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في  المذكرة واذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى (و) وانه  لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه او انه تجنب التبليغ  عمدا يجوز لها ان تصدر مذكرة احضار بحقه على ان تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة. 

2- اذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها ان تفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسة دنانير ويكون قرارها قطعيا .

المادة (64)

احضار الشاهد وعدم التمكن من اداء شهادته، اذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة احضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفاقا لما كلف به في مذكرة الاحضار على المحكمة ان تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة .

المادة (65)

تحليف اليمين للشاهد، على المحكمة ان تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة و لا حاجة الى لفظ أشهد .

المادة (66)

توجيه الاسئلة:

1- للمحكمة في اي دور من أدوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما  تراه ملائما من الاسئلة كما لها في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانية .

2- للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الاخر وللطرف الاول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط التي اثارها الخصم فقط ويشترط في ذلك ان لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى و لا يقصد به التلقين واذا تغير مجلس القاضي اعادت المحكمة تحليف الشاهد .

3- تؤدي الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمذكرة مكتوبة إلا فيما يصعب استظهاره، ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة بالكتابة أو الإشارة إذا كانت تبين مراده.

4- إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة فتؤخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته أو غرفة القضاة أو في محل آخر تراه مناسباً أو تنيب احد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.

المادة (67)

الاقتناع بالشهادة، اذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها والا ردتها دون حاجة الى اجراء تزكية مع بيان اسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة .

المادة (68)

ضبط المحكمة، على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط تحت اشراف القاضي اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين ان يوقعوا على كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة واذا امتنع الطرفان او احدهما عن التوقيع تدون المحكمة ذلك في المحضر .

المادة (69)

الشهود المقيمين خارج قضاء المحكمة، يجوز استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي كتاب الانابة متضمنا اسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها مع بيان ان المدعي قد استعد لاحضارهم الى المحكمة المنابة بنفسه او بواسطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابة بعد دفع النفقات التي يقررها القاضي المناب للشهود عملا بالمادة (60) من هذا القانون ويشترط في ذلك ان توكيل الطرفين او احدهما في هذه الحالة وامثالها يكفي ان يدون في المحضر و لا يكون خاضعا لقيود التوكيل المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحامين الشرعيين رقم 12/ 52 و لا تابعا للرسم ويشمل هذا الاستثناء التفويض الوارد في المادة (35) من هذا القانون .

المادة (70)

القاضي المناب لسماع الشهادة

على القاضي المناب ان يبلغ الطرفين ايضا الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69 ) السابقة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة اليه بحضور المدعي او وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انتهاء الاجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بامضائه ويرسلها الى القاضي المنيب .

المادة (71)

الانابة بالكشف على المحل المتنازع فيه، تجوز الانابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب او التطبيق واستماع اهل الخبرة ضمن الاصول والشروط المذكورة في المادة السابقة .

المادة (72)

النكول عن حلف اليمين:

1- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم او من قبل  المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور  المحاكمة يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت اليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا .

2-اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي ان ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب يتضمن صورة اليمين واسم الشخص الذي  يوكله طالب التحليف وقت اداء اليمين وذلك في الاحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم وللقاضي المناب ان ينظم الضبط متضمنا اداء اليمين او النكول عنه وبعد ختمه وتوقيعه يرسله الى القاضي المنيب.

3- اذا كان الشخص مجهول محل الاقامة يجري تبليغه كما جاء  في الفقرة الاولى من هذه المادة بالطريقة الممكنة وفقا لاحكام هذا القانون وفي جميع الاحوال المذكورة اذا لم يحضر الشخص الذي وجهت اليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الاصول  ولم تر المحكمة ان تخلفه ناشيء عن عذر مشروع او لم يخبر المحكمة بمعذرته يعد ناكلا وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف  المدعي .

4- للقاضي ان ينيب الكاتب العدل في سفارة المملكة أو قنصليتها في تحليف من وجهت إليه اليمين وذلك وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة (73)

انابة احد الكتبة باجراء الكشف والخبرة، للقاضي ان يعين احد كتبة المحكمة نائبا عنه في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كاجراء الكشف وانتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الاجراء.

المادة (74)

خلف القاضي، اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في اية دعوى يجوز لخلفه ان يستند الى اية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها او استمعها هو بنفسه وعليه ان يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه .

المادة (75)

المستندات الرسمية:

أ- 1- المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون رسميون يكون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد وسندات التسجيل والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل أو من في حكمه وتعتبر هذه المستندات بينة قاطعة على ما نظمت لأجله ولا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير.

2- يعتبر مأذون توثيق الزواج موظفاً لمقاصد أحكام البند (1) من هذه الفقرة.

ب- يجوز إثبات صحة تنظيم أي مستند أو عقد أو وكالة أو صك كتابي منظم أو موقع خارج المملكة بإحدى الطرق التالية :-1- إقرار الفريقين المتعاقدين أمام المحكمة.2- تصديقه من السلطات المختصة في الدولة التي نظم أو وقع فيها ومن سفارة المملكة أو قنصليتها في تلك الدولة إن وجدت.3- إقرار الفريقين المتعاقدين أمام الكاتب العدل أو من يقوم مقامه في احدى سفارات المملكة أو قنصلياتها.

المادة (76)

الادعاء بتزوير السند، اذا ادعى ان المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى المراجع المختصة لرؤيتها وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية حتى تنتهي دعوى التزوير المذكورة .

المادة (77)

الطعن في المستندات العرفية، يجوز الطعن في المستندات العرفية بالانكار او التزوير .

المادة (78)

انكار التوقيع او الخاتم، اذا أنكر احد الطرفين او ورثته التوقيع او الخاتم المنسوبين اليه أو اصر هو او ورثته على السكوت لدى السؤال عنهما او قال الورثة لا نعلم ان كان خاتمه او توقيعه فعلى القاضي ان يقرر اجراء معاملة التطبيق ويطلب الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر فان لم يتفقا تولى بنفسه أمر الانتخاب وادرج في قراره حالة المستند المختلف عليه واسماء الخبراء وكيفية انتخابهم.

المادة (79)

البصمة، تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الانكار بمعرفة الخبير الفني ان وجد أو الخبراء وفق الاصول المدرجة في هذا الفصل.

المادة (80)

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:  

1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة.  

أ- التي وقع عليها المنكر بامضائه او خاتمه امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او دائرة التسجيل.  

ب- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة.  

جـ- الاوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة.  

د- المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء ان التوقيع او الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه او خاتمه.  

2- الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره اساسا صالحا للتطبيق وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه خاتمه او توقيعه.

المادة (81)

الاوراق المتخذة اساساً للتدقيق، على المدعي احضار الاوراق التي تقرر اتخاذها اساسا للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء اكانت تلك الاوراق في يد احد موظفي الحكومة او الافراد الاخرين واذا اظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.

المادة (82)

استكتاب الشخص، اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي انكر خطه او امضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق .

المادة (83)

تقرير الخبرة، على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به  ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع او الخاتم المنكران هما للمدعى عليه ام لا معززين رأيهم بالعلل والاسباب ويصدق هذا  التقرير من القاضي او نائبه ويوقع من الخبراء ويقدم مع المستند المنازع فيه الى المحكمة.

المادة (84)

تعيين الخبراء:

أ- لطرفي الدعوى ان يتفقا على انتخاب المحكمـين و أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى خبرة كتعيين مقدار النفقة والأجور ونحوها فان لم يتفقا أو كان المدعى عليه غائباً تعين المحكمة خبيرين ويؤخذ برأيهما اذا اتفقا وحال اختلافهما تضم إليهما ثالثاً وعندها يؤخذ برأي الأكثرية .

ب- على المحكمة ان تبين في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والتحكيم والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبيرأو المحكـم ومقدار النفقات وتعيين الطرف المكلف بدفعها.

ج- اذا تم انتخاب الخبراء أو المحكمين من الخصوم وغاب المدعى عليه بعد انتخابهم فللمحكمة الاستماع لخبرتهم ولها الأخذ بها .

د- تحلف المحكمة الخبير اليمين التالية:-(اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة).

هـ ـ مع مراعاة قانون الأحوال الشخصية، تنظم شؤون الخبرة والتحكيم لـدى المحاكم الشرعية بمقتضـى نظـام يصـدر لهذه الغاية.

المادة (85)

رد اهل الخبرة، 

يجوز رد أهل الخبرة اذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعا لاحد الخصوم.

المادة (86)

رد الخبراء المعينين من الخصوم، لا يقبل من احد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا كان سبب الرد حادثا بعد التعيين .

المادة (87)

طلب الرد، يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملا على الاسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه   .

المادة (88)

الفصل في رد اهل الخبرة، يجب ان يفصل في رد أهل الخبرة في اول جلسة تلي تقديم الطلب الا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.

المادة (89)

دفع الدعاوى المالية، اذا كانت الدعاوى المالية مستندة الى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين ضد الاخر .

المادة (90)

اثبات الجنون والعته، يثبت الجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته امام المحكمة واذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثا على الطمأنينة يحال الامر الى طبيب آخر او اكثر .

المادة (91)

الشخص الثالث، يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله شخصا ثالثا في الدعوى وبعد ان تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة ادخال اي شخص آخر ترى ان ادخاله ضروري لتحقيق العدالة.

المادة (92)

الفصل بالمسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث، للمحكمة ان تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وان تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن .

المادة (93)

مصاريف الدعوى، يرجع الحكم بمصاريف اية دعوى أو اجراءات الى رأى المحكمة مع مراعاة احكام أي قانون أو نظام آخر بيد ان مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة يجوز الحكم بها اثناء المحاكمة الى أي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.

المادة (94)

اجرة المحاماة، عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة أتعاب المحاماة التي تراها عادلة على ان يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى والجهود التي بذلت في سبيل ذلك وان لا تتجاوز هذه الأتعاب مائتي ديناراً الا في حالات استثنائية جدا توضح في قرار المحكمة وتحكم بها المحكمة مع الرسوم والمصاريف كما تحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الاصلية .

المادة (95)

تنفيذ قرار المصاريف، ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها اي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال .

المادة (96)

التامين النقدي او الكفالة:

1- للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بأن يعطي تأمينا اما نقدا أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب المدعى عليه .

  2-  اذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة  قرارا بتوقيف السير في الدعوى على ان يكون له الحق في تجديدها  بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.

المادة (97)

تعجيل التنفيذ:

أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه او الى حكم سابق لم يستانف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها من التلف او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة ، يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه ان يقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه بالطعن على الحكم بالاستئناف أو أمام المحكمة العليا الشرعية ، على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهدا او تأمينات يوافق عليها القاضي فاذا تخلف او امتنع عن ذلك يحصل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ امانة لدى المحكمة الى ان تقدم تلك الكفالة او التامينات .

ب- اما اذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق ان صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقديم الطلب ان ينظر فيه فاذا اقتنع به يصدر قرارا معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من اصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهد او تأمينات يوافق عليها القاضي .

ج- للمدعى عليه في جميع الاحوال التي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله او على اي منهما بالمبلغ الذي الزم بدفعه معجلا بمقتضى احكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات .

د- اذا كانت الدعوى تتعلق بطلب الحضانة أو الضم أو الرؤية أو الاصطحاب أو الاستزارة أو المبيت وطلب المدعي إصدار قرار معجل التنفيذ وبين أسباباً ضرورية تستوجب إصداره، فعلى القاضي ان ينظر في الطلب فور تقديمه ويتحقق من صحته بالاستناد إلى ما قدم من مستندات وبينات وبعد قناعته له إصدار قرار معجل التنفيذ قبل إصدار الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى بعد اخذ الضمانات الكافية.

المادة (98)

قرار التعجيل مقترن بالحكم، على الرغم مما ورد في أي قانون اخر ، يكون القرار المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فورا ويجب ان يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترنا بالحكم اذا لم يصدر بعد واذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي ان يدعو الطرف الاخر ويجري محاكمة ويتم تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر بهذا القرار اعلام جديد .

المادة (99)

وفاة المدعي او المدعى عليه، لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سبب الدعوى قائما أو مستمرا.

المادة (100)

تبليغ ورثة المتوفى، اذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الاخر أو أمر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من  النقطة التي وقفت عندها.

المادة (101)

اصدار الحكم:

أ- في غير القضايا التي تنظر تدقيقاً:-   

1- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من إجراءاتها وعليها ان تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها وإلا ففي جلسة تالية تنعقد لهذا الغرض خلال عشرة أيام على الأكثر، واذا تغيب الطرفان أو أحدهما فلا يمنع المحكمة من إصدار حكمها.

2- للمحكمة ان تعيد فتح المحاكمة قبل النطق بالحكم لأي أمر ترى انه ضروري للفصل في الدعوى.

3- ينطبق بالحكم علناً رئيس الجلسة أو القاضي حسب مقتضى الحال ويجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم واذا كان موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم أو كلهم يجوز تلاوته من هيئة أخرى على ان يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به ويثبت ذلك في ذيل الحكم.

4- تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعه من الرئيس والقضاة ولا تعطى صورة عنها للخصوم ولكن يجوز الاطلاع عليها إلى حين تمام النسخة الأصلية.

ب- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين نظروا الدعوى.

ج- يسمع الرئيس آراء القضاة الأعضاء ويبدأ بأحدثهم.

د- تصدر الأحكام بالإجماع أو بالأكثرية وعلى القاضي المخالف ان يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم.

المادة (102)

الحكم الوجاهي والحكم الغيابي:

أ- يعتبر الحكم وجاهياً اذا صدر بمواجهة الطرفين وغيابياً بالصورة الوجاهية اذا حضر المدعى عليه جلسة أو اكثر من جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابياً.

ب- اذا صدر الحكم غيابياً بالصورة الوجاهية أو غيابياً فيجب تبليغ إعلام الحكم إلى المدعى عليه وتبدأ مدة الطعن من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

المادة (103)

الحكم،

يكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من القاضي وعلى القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والنصوص التي استند اليها.

المادة (104)

اعلام الحكم، ينظم الاعلام مشتملا على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والاسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخا بتاريخ صدوره وموقعا من القاضي ومختوما بخاتم المحكمة الرسمي ويجب اعطاء صورة عنه خلال عشرة ايام من تاريخ طلبه خطيا على ان تعد المحكمة سجلا خاصا لقيد الطلبات .

المادة (105)

حجية الحكم، الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية أو تنقض من المحكمة العليا الشرعية مع مراعاة احكام المادة 114 من هذا القانون .

المادة (106)

الاعتراض على الحكم الغيابي، للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه .

المادة (107)

مدة الاعتراض، يسقط يوم التبليغ وايام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض اذا وقعت في نهاية المدة .

المادة (108)

الاعتراض قبل التبليغ، يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائماً مقام التبليغ على ان يرفق اعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض .

المادة (109)

النظر في الاعتراض، اذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم الغيابي او تعديله او رد الاعتراض .

المادة (110)

تقديم الاعتراض لاي محكمة، يجوز تقديم الاعتراض الى اية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم اليها الاعتراض ان تستوفي الرسم وتبادر بارساله فورا الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه .

المادة (111)

الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم، تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا كان معجل التنفيذ أو حكما بنفقة.

المادة (112)

عدم حضور المعترض، اذا لم يحضر المعترض او الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض و لا يقبل مرة اخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الاصلي المعترض عليه.

المادة (113)

عدم حضور المعترض عليه، اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابيا وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله او تأييده على ان يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه اياه .

المادة (114)

عدم تبليغ الحكم الغيابي خلال سنة، اذا لم يبلغ الحكم او القرار الغيابيان الى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى الا في الاحوال الآتية :  1- اذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل ان تنتهي معاملة التبليغ .  2- اذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالى.

المادة (115)

اعتراض الغير، اذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقه او كان هذا الشخص احق من المحكوم له بالمحكوم به ان يعترض عليه اعتراض الغير .

المادة (116)

اعتراض الغير الاصلي والطارئ، يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطاريء :

1-الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله وتبليغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا لاحكام هذا القانون.

2- الاعتراض الطارىء يكون على حكم سابق ابرزه أحد الخصمين اثناء النظر بالدعوى القائمة يثبت به مدعاه ولا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارىء بل يكتفي ان يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر ان هذا الحكم اصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى او محكمة اخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتفصلان بقرار واحد واذا ظهر انه صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى ان يرد لها من المحكمة الأعلى درجة ما يشعر بتأخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير .

المادة (117)

سماع دعوى اعتراض الغير، تسمع دعوى اعتراض الغير خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالحكم ولا تسمع في جميع الاحوال بعد مرور مدة التقادم على المطالبة بالحق.

المادة (118)

اعتراض الغير لا يؤخر التنفيذ، دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة ان تصدر قرارا بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.

المادة (119)

اقتصار ابطال الحكم المعترض عليه على ما يخص المعترض، الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم باجمعه.

المادة (120)

تنفيذ الحكم على الغير بعد اجراءات التبليغ، لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسرى عليه غير المتخاصمين الا بعد اتخاذ اجراءات التبليغ وانهاء مدة الاعتراض والاستئناف فاذا لم يعترض عليه ويستأنف يصبح الحكم بحقه قطعيا .

المادة (121)

الحجز الاحتياطي:

1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى .

2- تقرر المحكمة الحجز بناء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه.

3- عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين وللمحكمة أن تقرر حصر نطاق الحجز على ما يكفي للوفاء بالحق

المادة (122)

الاموال المستثناة من الحجز:

تستثنى الاموال التالية من الحجز :

1- الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم.    

2- بيت السكن الضروري للمدين .  

3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية  للمدين وعياله . 

4- الكتب والادوات والالآت والاوعية والامتعة اللازمة لمهنة المدين او لحرفته او تجارته . 

5- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم  البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها  اذا كان مزارعا . 

6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان مزارعا.   

7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم  البيدر . 

8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة . 

9- الاثواب والحلل والادوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة . 

10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت مقطوفة ام لم تكن.   

11- الاموال والاشياء الاميرية او المختصة بالبلدية سواء أكانت  منقولة ام غير منقولة . 

12- حق المطالبة بالتعويضات . 

13- النفقة . 

14- رواتب الموظفين الا اذا كان  طلب الحجز من اجل النفقة .

المادة (123)

تقديم الدعوى خلال ثماني ايام من قرار الحجز، اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغى .

المادة (124)

وضع الاموال المنقولة تحت يد امين، يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الاجرة التي يطلبها هذا الامين لقاء عمله هذا من قبل المحكمة.

المادة (125)

رد القضاة:

يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وعليه ان يتنحى عن نظرها وان لم يطلب احد الخصوم رده، وذلك في الأحوال التالية :-

أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.

ب- إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم أو مع زوجه.

ج- اذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي احد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.

د- إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

هـ- إذا كان بينه وبين احد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن احد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.

و- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى وان كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.

ز- إذا رفع دعوى تعويض على احد الخصوم أو قدم بصفته الشخصية بلاغاً أو شكوى لأي جهة ضده.

المادة (126)

استدعاء الرد، يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية:-

أ- إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا استجدت لأحدهما خصومة مع احد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

ب- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

ج- اذا كان احد الخصوم يعمل لديه.

د- اذا كان يسكن مع احد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

هـ- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة أو صداقة يغلب على الظن معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

و- إذا كان ممنوعاً من نظر الدعوى لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون.

المادة (127)

اجراءات طلب الرد، إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى أو قام به سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المادتين (125) و (126) من هذا القانون فعليه ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى وان لم يطلب احد الخصوم رده وينظم محضراً خاصاً يبين فيه أسباب التنحي يحفظ في ملف الدعوى وان يتقدم بطلب تنح عن نظر الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف ان كان عضواً فيها أو كان قاضياً ابتدائياً في محكمة تقع ضمن دائرة اختصاصها أو إلى رئيس المحكمة العليا الشرعية إذا كان قاضياً فيها أو رئيس محكمة استئناف.

المادة (128)

ميعاد طلب الرد، ينظر رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية، حسب مقتضى الحال، طلب التنحي فإذا توافرت احد أسباب التنحي:-

أ- يأذن رئيس محكمة الاستئناف بتنحي القاضي عن نظر الدعوى ويكتب إلى قاضى القضاة لإحالتها للمجلس القضائي الشرعي لانتداب قاض آخر لنظر الدعوى اذا كان قاضياً ابتدائيا أما اذا كان القاضي عضواً في محكمة الاستئناف فيأذن بتنحيه ويضم قاض آخر بدلا منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدعوى أو يحيلها إلى هيئة أخرى في المحكمة لنظرها.

ب- يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعية بتنحي القاضي عن نظر الدعوى اذا كان القاضي رئيساً لمحكمة استئناف أو قاضياً في المحكمة العليا الشرعية ويضم قاضٍ آخر بدلاً منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدعوى أو يحيلها إلى هيئة أخرى في المحكمة لنظرها.

المادة (129)

طلب الرد المستند للمادة 125:

أ- إذا لم يتنح القاضي وتقدم احد الخصوم بطلب رده عن نظر الدعوى، فيجب ان يقدم طلب الرد إلى رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية حسب مقتضى الحال، مشتملاً على أسباب الرد ووسائل إثباته مرفقاً به الأوراق المؤيدة لذلك ووصل يثبت ان طالب الرد أودع لدى صندوق المحكمة المختصة بنظر الطلب تأميناً قدره خمسون ديناراً ويبلغ رئيس المحكمة نسخة من الاستدعاء إلى النيابة العامة الشرعية ونسخة ثانية إلى القاضي المطلوب رده وعند ورود الجواب منه في الميعاد الذي حُدد له يقرر تشكيل هيئة حكم برئاسته للنظر في الطلب دون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده وتقرر ما تراه بشأن هذا الجواب تدقيقاً.

ب- اذا ظهر للمحكمة أن الأسباب المبينة في الاستدعاء تصلح للرد قانوناً أو لم يجب القاضي على الاستدعاء في الموعد المعين، تحدد موعداً للنظر في الطلب بحضور الطرفين دون إشراك القاضي المطلوب رده وتفصل في الطلب وفق الأصول.

ج- اذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر رد القاضي وإجراء المقتضى على الوجه المبين في المادة (128) من هذا القانون واذا لم يثبت شيء من ذلك تقرر المحكمة رد الطلب ومصادرة التأمين المقرر وقيده إيراداً للخزينة ويستمر القاضي في نظر الدعوى.

المادة (130)

نقل الدعوى:

أ- لا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه، ما لم يكن سبب الرد ناشئاً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة، فيشترط في هذه الحالة ولقبول طلب الرد ان يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث ولطالب الرد ان يسحب طلبه في أي وقت قبل الدخول في موضوع طلب الرد من المحكمة المختصة، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بمصادرة نصف مقدار التأمين المقرر في الفقرة (أ) من المادة (129) من هذا القانون.

ب- لا يقبل رد عدد من قضاة المحكمة العليا الشرعية بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد.

ج- يجوز لطالب الرد الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية بالحكم برد طلبه اذا كان صادراً عن محكمة استئناف.

د- يجوز للمحكمة العليا الشرعية أن تقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى مماثلة لها لأسباب تتعلق بالأمن العام بناء على طلب من النائب العام على انه يحق للمحكمة استدعاء طالب النقل للتحقق من موجبات طلب النقل بحضور الطرفين.

المادة (131)

قيد الاوراق، يجب على الكاتب ان يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الاوراق ثم يعطى الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها.

المادة (132)

اعادة الاوراق الرسمية، يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والمستندات او صورة عنها الى اصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن ما قد يلحق باصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية  ويحتفظ بمثل هذه الصور لدى المحكمة عند تسليم الاوراق الاصلية .

المادة (133)

صور طبق الاصل، يجب ان يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الاوراق المحفوظة لدى المحكمة انها طبق الاصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة.

المادة (134)

حجية المذكرات التي تصدرها المحاكم الشرعية، على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار احد الطرفين والشهود الى المحكمة جبرا  .

المادة (135)

صلاحية الفصل بالاستئناف، لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الاحكام المستـأنفة الصادرة من المحاكم الابتدائية الشرعية .

المادة (136)

استئناف الحكم:

1- مدة الاستئناف ثلاثون يوما تبتدىء من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغ الحكم الى المستأنف اذا كان غيابيا أو غيابياً بالصورة الوجاهية ويسقط من المدة اليوم الذي صدر فيه الحكم او جرى فيه التبليغ كما تسقط ايام العطل الرسمية اذا وقعت في نهاية مدة الاستئناف للأحكام المنهية للخصومة.

2- يجوز استئناف الحكم الغيابي أو الغيابي بالصورة الوجاهية قبل تبليغه ويعتبر ذلك تبليغا على أن يشفع الاستئناف باعلام الحكم المستأنف.

3- اذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبتديء من يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة للاستئناف واذا ظهر للمحكمة قبل اعطاء القرار ان الرسم كان ناقصا فلها ان تقرر امهاله مدة مناسبة لاستكمال الرسم القانوني فاذا لم ينفذ القرار خلالها ردت الاستئناف قبل النظر في موضوع الدعوى.

المادة (137)

جواز استئناف الاحكام:

أ- يجوز استئناف الأحكام المنهية للخصومة ولا يقبل الطعن على القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى ويستثنى من ذلك ما يلي :-

1- قرارات الاختصاص الوظيفي والمكاني والدولي والقانون الواجب التطبيق والدفع بأن القضية مقضية ومرور الزمن والإحالة.

2- قرارات إلقاء الحجز التحفظي أو رفعه وإجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب ونفيه والإمهال للعنة والجنون ومنع السفر والقرارات المعجلة التنفيذ.

3- قرارات وقف الدعوى وإسقاطها والتدخل والإدخال وعدم قبول الدعوى المتقابلة.

4- قرارات تصفية التركة أو أي جزء منها وتقسيمها أعياناً بين الورثة وقسمة الديون التي عليها قسمة غرماء وإدارة المشاريع الموروثة أو وقف العمل فيها وتأجير الحصص الإرثية أو تضمينها الصادرة في تحرير وتصفية التركات.

ب- تكون مدة الاستئناف في القرارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عشر أيام من اليوم التالي لتاريخ تفهم القرار أو التبليغ حسب مقتضى الحال وللمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه الاستئناف وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها تدقيقاً إلا إذا رأت نظرها مرافعة ويكون قرارها في الحالتين قطعياً.

ج- استئناف القرارات المذكورة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وقرارات رفع الحجز التحفظي وإجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب ونفيه يعلق سريانها إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه.

المادة (138)

الاحكام المستانفة حكماً:

أ – ترفع المحاكم الابتدائية الشرعية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام المبينة أدناه بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم لنظرها تدقيقاً :-

1- الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وأحكام النسب والحجر والدية.

2- أحكام فساد الزواج وبطلانه وإثبات الزواج وإثبات الطلاق وإبطاله والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعنة والجنون والتفريق بين الزوجين للردة وإباء الإسلام والإيلاء والظهار والفقد وإثبات الرجعة وإبطالها وإثبات الفقد والغياب والحكم بموت المفقود.

3- الأحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لأي سبب من أسباب التفريق.

ب- يشترط في الآحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن لا يكون الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المحددة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها.

المادة (139)

الاحكام الخاضعة للتدقيق من قبل الاستئناف، الأحكام الواجبة الرفع إلى محكمة الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (138) من هذا القانون لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافاً وتكون معفاة من الرسوم الاستئنافية والطوابع.

المادة (140)

تقديم الاستئناف

أ- للمستأنف آن يقدم إلى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة مباشرة أو بواسطة المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف لائحة الاستئناف ونسخا منها بعدد المستأنف عليهم مرفقا بها إعلام الحكم أو القرار المستأنف وبعد استيفاء الرسم يسجل الاستئناف لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ المحكمة اللائحة إلى المستأنف عليه.

ب- للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فاذا قدمها أو انتهت تلك المدة ولم يقدمها ترسل أوراق الدعوى إلى محكمة االاستئناف.

المادة (141)

لائحة الاستئناف:

أ- يجوز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا إما بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، ويعتبر الاستئناف أصليا اذا رفع في ميعاد الاستئناف، واستئنافا تبعيا إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل في وقت سابق، ومدة الاستئناف التبعي عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ لائحة الاستئناف الأصلي.

ب- يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً أما الاستئناف الأصلي فلا يزول بزوال الاستئناف التبعي أياً كانت الطريقة التي رفع بها.

ج- يجوز الفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.

د- يجب أن تتضمن لائحة الاستئناف الأمور التالية :-1- اسم المستأنف ووكيله وعنوانه.2- اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوانه.3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المستأنف ورقمه وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.4- ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة واضحة وخالية من التكرار وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.5- الطلبات وتوقيع اللائحة.

المادة (142)

وفاة المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف، اذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ اعلام الحكم الى ورثته والى وصي الايتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ.

المادة (143)

  1. نظر الاستئناف تدقيقا. 

  2. نظر الاستئناف مرافعة بطلب احد الطرفين.

أ- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها من أطراف الدعوى في الأحكام الصادر عن المحاكم الابتدائية إذا طلب أحد الخصوم نظرها مرافعة في الدعاوى التالية :-

1- اذا كانت قيمة المدعى به سبعة ألاف دينار فأكثر.

2- دعاوى النفقات اذا كان المبلغ المحكوم به للزوجة أو المطلقة يزيد على مائتي دينار شهرياً ولأي واحد من الأولاد أو الوالدين أو الأقارب يزيد على مائة دينار شهرياً.

3- دعاوى الوقف وإنشائه واستبداله والنزاع عليه والتفريق بين الزوجين للردة وإباء الإسلام والفقد وفساد العقد وبطلانه والهبة في مرض الموت والوصايا ونفي النسب وتصحيح التخارج وإبطاله والحجر للسفه والغفلة وفكه.

ب- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الآحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية غيابيا بالصورة الوجاهية في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع المحكمة بتوافرها.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة إليها في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية تدقيقاً إلا إذا قررت نظرها مرافعة من تلقاء نفسها أو اذا طلب أحد الخصوم أو النيابة العامة الشرعية ذلك ووافقت المحكمة على الطلب وفي حال الرفض عليها ان تدرج في القرار أسباب الرفض ويكون حكمها في الدعوى قطعيا ما لم يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعية بالطعن فيها لدى المحكمة العليا الشرعية.

د– تنظر محكمة الاستئناف في الطعون على القرارات الصادرة في القضايا التنفيذية عن رؤساء التنفيذ والتي يجيز قانون التنفيذ الشرعي الطعن فيها بالاستئناف تدقيقا ويكون الحكم الصادر فيها قطعيا.

هـ- تعين المحكمة عند استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون لنظر الطعن مرافعة موعدا لسماع الاستئناف وتبليغه إلى الفرقاء.

المادة (144)

تطبيق الاصول المقررة في الاعتراض، تسري على الاستئناف الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية سواء تعلق في الإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة (145)

ذكر اسباب جديدة:

أ- إذا نظرت محكمة الاستئناف الطعن مرافعة فلا يحق للفرقاء أن يقدموا بينات إضافية كان بإمكانهم تقديمها إلى المحكمة الابتدائية إلا في الحالتين التاليتين :-

1- إذا كانت المحكمة الابتدائية قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها.

2- إذا رأت محكمة الاستئناف أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى فيجوز لها ان تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.

ب- لا تبحث محكمة الاستئناف عند نظر الطعون تدقيقا أي أمور واقعية لم تكن موضوع بحث في القضية المستأنفة.

ج- لا يسمح للمستأنف ان يقدم في أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على مسوغات كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عن الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة بمقتضى هذه المادة.

د- في جميع الحالات التي تأذن فيها محكمة الاستئناف بتقديم بينات إضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك ويتوجب عليها في هذه الحالة أن تسمع أن تسمع البينه بكامل هيئتها.

المادة (146)

  1. تاييد الحكم. 2. تاييد الحكم من حيث النتيجة 3. فسخ الحكم

اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة فلها:    1- ان تؤيد الحكم المستأنف ان كان موافقا للوجه الشرعي والاصول  القانونية مع رد الاسباب التي اوردها المستأنف.    2- اذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة  البدائية بعض النواقص الشكلية او ان في القرارات التي أصدرتها مخالفة للاصول مما يمكن ان يتدارك بالاصلاح وأنه لا تأثير لتلك الاجراءات  والاخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للشرع والقانون اصدرت قرارها بتأييده ونبهت  المحكمة البدائية .  3- اذا كانت النواقص والاخطاء الواقعة في اجراءات القضية مما لا  يمكن تداركه بالاصلاح أو كان الحكم في حد ذاته مخالفا للوجه  الشرعي والقانوني فسخت الحكم المستأنف او عدلته .

المادة (147)

رد الاستئناف

يرد الاستئناف اذا لم يقدم في الميعاد المقرر.

المادة (148)

فسخ الحكم اذا كانت القضية صالحة للفصل

في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة 146 وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها وتتم الاجراءات ومن ثم تحكم في اساس القضية أو تعدل حكم المحكمة البدائية  دون أن تعيد القضية الى المحكمة المذكورة الا اذا كانت هنالك اسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (137) من هذا القانون .

المادة (149)

اعادة القضية الى المحكمة البدائية

اذا فسخ الحكم واعيدت القضية الى المحكمة البدائية لسماعها مجددا أو اتمام اجراءاتها.    أ – تستدعي المحكمة البدائية الطرفين خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة القضية اليها وعند السير في المحاكمة يتبع القاضي ما جاء  بقرار الفسخ ويتم اجراءات القضية .  ب- في حالة اصرار القاضي البدائي على قراره واستئناف الحكم ثانية تدقق محكمة الاستئناف فيه وتصدر قرارها اما بتأييد الحكم او فسخه وفي الحالة الاخيرة لمحكمة الاستئناف هذه رؤية القضية مرافعة أو اعادتها للمحكمة ليراها قاض اخر انتدابا.

المادة (150)

العدول عن مبدا مقرر سابقاً

على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل.

المادة (151)

تبليغ الخصوم

تعلم المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ اعادة القضية اليها مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الاولى من المادة (149) وتعطى صورة عن اعلام الحكم المستأنف مظهرا بصورة عن القرار الاستئنافيعند طلبه من قبل المستأنف على ان يظل القرار الاصلي محفوظا في القضية.

المادة (152)

الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم

تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ او الحكم بنفقة .

المادة (153)

اعادة المحاكمة

يجوز لاحد الخصمين أو من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم البدائية و لا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الآتية:  1- أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكما في احدى القضايا مخالفا لحكم أصدرته سابقا مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سببا لصدور حكم آخر مخالف.   2- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والمستندات التي اتخذت اساسا للحكم. أو يثبت تزويرها حكما وذلك قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة .  3- ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق ومستندات تصلح لان تكون اساسا للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمها  4. اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه .

  1. اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعضا .

  2. اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى .

  3. اذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم انها كاذبة .

المادة (154)

طلب اعادة المحاكمة

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقاً لاحكام هذا القانون.

المادة (155)

قبول طلب اعادة المحاكمة

اذا قبل طلب اعادة المحاكمة بناء على احد الاسباب المنوه بها في المادة (153) تنظر المحكمة في اساس الدعوى وتحكم بالنتيجة التي تتوصل اليها .

المادة (156)

مدة اعادة المحاكمة

مدة اعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتديء في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني اذا كان وجاهيا ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض اذا كان غيابيا وفي الحالات الثلاثة الاخرى من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الاوراق  والمستندات أو الحصول على الاوراق المكتومة .

المادة (157)

طلب اعادة المحاكمة الثاني

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه.

المادة (158)

يقبل الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقاً أوغيابياً أو غيابياً بالصورة الوجاهية وذلك في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (143) من هذا القانون في الأحوال التالية :-أ- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.ب- اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في ذلك الحكم.ج- اذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواء ادفع بهذا أم لم يدفع .د- اذا لم يبين الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه للمحكمة العليا الشرعية بأن تمارس رقابتها.هـ- اذا اغفل الحكم الفصل في احد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

المادة (159)

أ– لا يقبل الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية على غير الأحكام الاستئنافية المشار إليها في المادة ( 158 ) من هذا القانون إلا بإذن رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يفوضه.ب – على طالب الإذن بالطعن أمام المحكمة أمام المحكمة العليا الشرعية أن يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة العليا الشرعية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان قد صدر تدقيقاً أو غيابياً أو غيابياً بالصورة الوجاهية.ج– على طالب الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعية ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني أو تنطوي على أهمية عامة تحت طائلة رد الطلب شكلاً.د– اذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغيه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائماً إلى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى.

المادة (160)

أ– تقدم لائحة الطعن مطبوعة إلى محكمة الاستئناف الشرعية التي أصدرت الحكم وبعد استيفاء الرسم المقرر وتبليغ اللائحة إلى المطعون ضده ترفع القضية والأوراق المتعلقة بها إلى المحكمة العليا الشرعية على ان تتضمن اللائحة ما يلي :-1– اسم الطاعن ووكيله وعنوانه للتبليغ.2– اسم المطعون ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.3– اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.4– تاريخ تبليغ الحكم إلى الطاعن اذا لم يكن الحكم وجاهياً.5– أسباب الطعن واضحة وفي بنود مستقلة ومرقمة، وعلى الطاعن أن يبين طلباته، وله ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.ب– ترفق لائحة الطعن بنسخ إضافية بعدد المطعون ضدهم.ج– يبلغ المطعون ضده بنسخة من لائحة الطعن مرفقة بصورة الحكم المطعون فيه، وله ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

المادة (161)

أ– يرد كل طعن لم يقدم خلال ميعاد الطعن أو لم يكن الرسم مدفوعاً عنه.ب– يجوز للمحكمة العليا الشرعية عند النظر في الطعن ان تسمح للطاعن بإكمال الرسم إذا ظهر لها انه كان ناقصاً ويرد الطعن في حالة تخلف الطاعن عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.

المادة (162)

أ- تنظر المحكمة العليا الشرعية في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا إلا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.ب– اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين موعداً للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.

المادة (163)

أ- في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة العليا الشرعية رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد ان تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها.ب– لا يقبل من أي من الفرقاء الترافع أمام المحكمة العليا الشرعية إلا بوساطة محامٍ واذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية وفق محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.ج– إذا لم تتمكن المحكمة العليا الشرعية من فصل القضية في الجلسة ذاتها تؤجل رؤيتها إلى جلسة أخرى وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم وإما بنقضه وإعادته للمحكمة التي أصدرته سواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أم تخلفوا جميعهم أو بعضهم.

المادة (164)

للمحكمة العليا الشرعية ان تحكم في الدعوى دون ان تعيدها إلى مصدرها اذا كان الموضوع صالحاً للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة.

المادة (165)

أ– إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للشرع الحنيف أو لحق من حقوق الله تعالى أو للقانون أو كان في إجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى المحكمة العليا الشرعية ان تقرر نقضه ولو لم يأت الطاعن والمطعون ضده في اللوائح المقدمة منهما على ذكر المخالفة المذكورة.ب– إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصوم فلا تكون سبباً للنقض إلا إذا اعترض عليها في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وأهمل الاعتراض في أي منها ثم اتي أحد الفريقين على ذكره في لائحة الطعن وكان من شأنها ان تغير وجه الحكم.ج– اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة في نظر الدعوى.

المادة (166)

أ– اذا نقض الحكم بسبب: -1– وقوع خطأ في إجراءات المحاكمة يعتبر النقض شاملاً لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض.2- كونه مغايراً للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد إليها أن تدعو الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما.ب – إذا نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية. أما إذا نقض الحكمان كلاهما فيجب إعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة للنظر والفصل فيها من جديد.

المادة (167)

أ– إذا نقض الحكم المطعون فيه وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته وجب عليها ان تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في موعد تعينه للنظر في الدعوى.ب– في اليوم المعين لنظر الدعوى تتلو المحكمة قرار المحكمة العليا الشرعية المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق، فإذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، واذا قررت الإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت إليها في الحكم المنقوض واستدعى احد الطرفين طالباً الطعن على قرار الإصرار يجوز للمحكمة العليا الشرعية ان تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها، إما بتأييد الحكم أو نقضة، فإذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيه وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو تنظر المحكمة العليا الشرعية الدعوى مرافعة وتفصل فيها، ويكون الحكم الذي يصدر بهذه الصورة غير قابل لاعتراض أو مراجعة.

المادة (168)

تصدر المحكمة العليا الشرعية قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية على ان تتضمن هذه القرارات ما يلي :-أ– أسماء الفرقاء ووكلائهم وعناوينهم.ب– خلاصة وافية للحكم المطعون فيه.ج– الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم أو لتأييده.د– القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في الشرعية بتأييد الحكم أو نقضه والحكم في القضية مع بيان أسباب النقض أو الحكم والرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في تأييده أو نقضه.هـ- تاريخ صدور القرار.

المادة (169)

أ– لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا الشرعية بأي طريق من طرق الطعن.ب– على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكمة العليا الشرعية إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استناداً لأي سبب شكلي خلافا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الإذن.

المادة (170)

تنعقد المحكمة العليا الشرعية في هيئة عامة في الحالات التالية: -أ– اذا كانت القضية المعروضة عليها تتعلق بنقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة.ب– اذا رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق صادر عنها وفي هذه الحالة تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة.

المادة (171)

للنيابة العامة الشرعية رفع الدعاوى والتدخل فيها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (172)

أ- تختص النيابة العامة الشرعية دون غيرها برفع الدعاوى المبينة أدناه ما لم ترفع من ذوي الشأن :-1– دعاوى الحق العام كدعاوى إثبات الطلاق وفسخ عقد الزواج للفساد أو البطلان.2– محاسبة الأولياء والأوصياء والقوام والمتولين والنظار وما يترتب عليها من آثار كسلب الولاية أو الحد منها.3– عزل الأوصياء والقوام والمتولين والنظار.4– إبطال الإذن بالتصرف في أموال فاقدي الأهلية وناقصيها إذا شابه غش أو غبن فاحش.5– الإلزام بحضانة القاصرين أو ضمهم عند التعيّن أو عند وجود خطر يخشى منه على المحضون.ب – إذا لم ترفع أي من الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من ذوي الشأن وقدم طلب أو بلاغ للمدعي العام الشرعي بوقائع تتعلق بأي منها فعليه بعد إجراء التحقيقات اللازمة ان يقرر رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة أو حفظ الأوراق حسب مقتضى الحال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي الطلب أو البلاغ.ج-1- يبلغ المدعي العام الشرعي قراره بحفظ الأوراق إلى المدعي العام الشرعي الأول المختص الذي له تصديق القرار أو فسخه.2– في حال فسخ المدعي العام الشرعي الأول القرار تعاد الأوراق للمدعي العام الشرعي لإتباع قرار الفسخ.د– تكون النيابة العامة الشرعية في أحوال رفعها للدعوى طرفاً أصلياً فيها ولها ما للخصم العادي من حقوق.

المادة (173)

أ– للمدعي العام الشرعي عند إقامته دعوى الإلزام بالحضانة أو الضم عند التعيّن ان يطلب من المحكمة قرارًا معجل التنفيذ بحضانة أو ضم القاصر إلى المدعى عليه.ب-1- للمدعي العام الشـرعي عنـد وجـود خـطـر يخشـى منـه علـى المحضـون أو فـي حـال تـعـذر تسليمه لحاضـنـه او لمن تعين عليه ضمه اليه لأي سبب من الأسباب ان يصدر قرار بضم القاصـر الـى ثقـة أو إلـى جهـة رسمية مختصة لايوائه ورعايته وبما يحفظ القاصر ويحقق مصلحته.2 ـ على المدعي العام الشرعي ان يتقدم الى المحكمة بدعوى ضم خلال خمسة أيام من تاريخ اصدار قراره المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة، وتنظر المحكمة في القرار الصادر عن المدعي العام الشرعي.

المادة (174)

أ- إذا كانت النيابة العامة الشرعية طرفاً في الدعوى فلا يجوز للخصم طلب ردها لأي سبب من أسباب الرد.ب– تكون النيابة العامة الشرعية في الدعاوى التي تتدخل فيها طرفاً منضماً لاي من طرفي الدعوى.

المادة (175)

يكون تدخل النيابة العامة الشرعية وجوبياً في الدعاوى التالية وإلا كان الحكم باطلاً:-أ– الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (172) من هذا القانون في حال رفعها من ذوي الشأن.ب– الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والوصايا لجهة البر.ج– الدعاوى المرفوعة على عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين أو التي تمس حقوقهم.د- دعاوى تصحيح الإرث والتخارج إذا كان بين الورثة قاصرون.

المادة (176)

يكون تدخل النيابة العامة الشرعية اختيارياً في:أ– الدعاوى التالية:-1- الحجر وفكه.2- رد القضاة.3- النسب وإثبات الزواج، والتفريق بين الزوجين.4- الدية في النفس وما دونها.5 ـ الحضانة والضم.ب- التركات الواجبة التحرير.ج- الحالات التي ترى المحكمة تدخل النيابة العامة الشرعية فيها لتعلقها بالآداب أو النظام العام.

المادة (177)

أ- يكون تدخل النيابة العامة الشرعية في الدعوى في أي حالة تكون عليها قبل ختام المحاكمة.ب- تعتبر النيابة العامة الشرعية ممثلة في الدعاوى التي تتدخل فيها متى قدمت رأيها شفاهة أو كتابة بموجب مذكرة كما يعتبر تفويضها للمحكمة إبداء لرأيها شفاهة.ج- في جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة الشرعية عند النطق بالحكم إلا اذا نص القانون على ذلك.

المادة (178)

في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة الشرعية طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم النيابة العامة أقوالها وطلباتها ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا مذكرات جديدة، على انه يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة ويجوز للمحكمة بالأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن بتكميلها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة العامة الشرعية آخر المترافعين.

المادة (179)

أ- للنيابة العامة الشرعية الطعن بالحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو القانون.ب- للنائب العام الشرعي ان يطعن أمام المحكمة العليا الشرعية لمصلحة القانون في الأحكام القطعية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال التالية:-1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.2- الأحكام التي انقضى ميعاد الطعن فيها بسبب الخصوم أو تنازلوا عن الطعن فيها أو رفعوا طعناً فيها قضي بعدم قبوله شكلاً.ج- يرفع الطعن المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم بلائحة يوقعها النائب العام الشرعي وتنظر في الطعن دون دعوة الخصوم ولا يستفيد الخصوم من هذا الطعن.

المادة (180)

في الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على تدخل النيابة العامة الشرعية يجب على قلم المحكمة إرسال صورة لها عن لائحة الدعوى عند تسجيلها، واذا عرضت على المحكمة مسألة مما تتدخل بها النيابة العامة فيكون تبليغها بناء على امر المحكمة.

المادة (181)

تمنح النيابة العامة الشرعية مدة سبعة أيام لإبداء رأيها في الدعوى ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف الدعوى.

المادة (182)

جميع أعمال النيابة العامة الشرعية وطلباتها معفاة من أي رسوم أو طوابع.

المادة (183)

أ- للمدعي العام الشرعي في أي مرحلة من مراحل التحقيق في المسائل والأمور التي تدخل ضمن اختصاصه اتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه بحق أي شخص معني بالتحقيق.1- المنع من السفر.2- الحجز التحفظي على أمواله وأموال أصوله وفروعه وزوجه.3- إحالته للجهة المختصة اذا تبين من خلال التحقيقات وجود ما يشكل جناية أو جنحة بحق القاصر.ب- للمدعي العام الشرعي في حال اتخاذه أياً من الإجراءين (1) و(2) المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة كف الطلب عن المعني بهما حال تقديم كفالة يقبل بها.ج- يحق لمن صدر بحقه قراراً وفقاً للبندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه.

المادة (184)

تختص المحاكم الشرعية في المملكة بنظر :أ- الدعاوى التي ترفع من المواطن الأردني أو عليه وعلى الأجنبي الذي له موطن في المملكة.ب- الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن في المملكة وذلك في أي من الأحوال التالية:-1- إذا كان له مواطن مختار في المملكة.2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو كانت متعلقة لعقد أو التزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها.3- اذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن في المملكة.4- اذا كان المدعي مقيماً في المملكة.

المادة (185)

أ- تسرى التشريعات المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية على المواطنين الأردنيين وعلى غير الأردنيين ما لم يتمسك الخصم بتطبيق قانون بلد آخر وفق أحكام هذا القانون، وعلى الخصم الذي يتمسك بتطبيق قانون بلد آخر ان يقدم نسخة منه مصدقة حسب الأصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبه.ب- لا يقبل تمسك الخصم بتطبيق قانون بلد آخر بعد الإجابة على الدعوى.

المادة (186)

يسرى على أهلية الأشخاص قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.

المادة (187)

أ- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.ب- يعتبر الزواج بين أجنبيين أو بين أجنبي وأردني صحيحاً من حيث الشكل إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه، أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة (188)

أ- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك الأثر المالي.ب- يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والتفريق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة (189)

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين ( 187 ) و ( 188 ) من هذا القانون اذا كان أحد الزوجين أردنياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

المادة (190)

يسري على الالتزام بالنفقات قانون المدين بها.

المادة (191)

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة (192)

يسري القانون الأردني على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

المادة (193)

القانون الأردني هو القانون واجب التطبيق في حالة مجهولي الجنسية وتعددها للشخص الواحد أو اذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع.

المادة (194)

إذا تقرر ان قانوناً أجنبيا هو واجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

المادة (195)

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في المملكة.

المادة (196)

أ- تتولى المحكمة في كل وقت تصحيح ما يقع في أحكامها أو قراراتها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية أو القرار ويوقعه هو ورئيس الجلسة.ب- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض أو القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب.

المادة (197)

إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس يجوز لأي من الخصوم ان يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

المادة (198)

أ- تسري أحكام هذا القانون المعدل على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به وتستثنى من ذلك:-1- النصوص المعدلة للاختصاص اذا كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.2- النصوص المعدلة للمواعيد اذا كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.3-النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها إذا كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وكل اجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.ب- تسري الأحكام الخاصة بالنيابة العامة الشرعية على الدعاوى التي تقيد بعد نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (199)

الالغاءات

تلغى القوانين والانظمة التالية: – 1- قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 14/ 2/ 1952     قانون رقم 10/ 1952 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد  1101 بتاريخ 1/ 3/ 1952 .2- كل تشريع اردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يخالف احكامه

المادة (200)

رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 31 لسنة 1959 (قانون اصول المحاكمات الشرعية  لسنة 1959) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون اصول المحاكمات الشرعية

قانون الأردن

أفضل محامي

قانون صكوك التمويل الإسلامي

رقم الجريدة : 5179

الصفحة : 4244

التاريخ : 19-09-2012         قانون رقم 30 لسنة 2012 قانون صكوك التمويل الإسلامي              السنة : 2012

عدد المواد : 25

تاريخ السريان : 19-09-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-  صكوك التمويل الإسلامي : وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائدة لمدة تحدد في نشره الإصدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

  المشروع : نشاط اقتصادي مدر للدخل غير محظور شرعا . 

نشرة الإصدار : وثيقة تتضمن بيانات وشروط إصدار صكوك التمويل الإسلامي وأحكامها .

  الشركة ذات الغرض الخاص : الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي .

  الموجودات : الأصول المدرة للدخل التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي . 

المنافع : الخدمات ومنافع الموجودات .

  الهيئة : هيئة الرقابة الشرعية المركزية للمشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون .

  مجلس الافتاء : مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الإسلامية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الافتاء .

  المركز : مركز إيداع الأوراق المالية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الأوراق المالية . 

المجلس : مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون الأوراق المالية .  

المادة (3)

أ- لغايات هذا القانون يعين في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الإسلامي مع تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

  ب- على مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عند النظر في الأمور المتعلقة بصكوك التمويل الإسلامي دعوة الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة .

  ج- يكون اجتماع مجسل مفوضي هيئة الأوراق المالية لغايات الفقرة ( ب ) من هذه المادة قانونيا بتوافر النصاب القانوني لاعضائه المتفرغين وحضور ثلاثة من المفوضين غير المتفرغين على الأقل ويتخذ القرار بأكثرية الحاضرين على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من المفوضين غير المتفرغين . 

د- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

1- رسم السياسة العامة لاصدار صكوك التمويل الإسلامي وتقييم اصداراتها ومتابعتها .

2- اعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل الإسلامي والنماذج اللازمة لذلك 

3- الموافقة على نشرة الإصدار .

4- التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة .

5- التأكد من تضمين نشرة الإصدار آراء الهيئة أو ملاحظاتها .

6- اعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء .

المادة (4)

أ- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية المركزية ) من خمسة أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي المتصفين بالعدالة والنزاهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ب- يشارك في اجتماعات الهيئة ثلاثة من ذوي الخبرة العملية في مجال الأوراق المالية بصفة مراقبين ليس لهم حق التصويت يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .

المادة (5)

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-  أ- ابداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الإسلامي المراد اصدارها بما في ذلك نشرة الاصدار ورفعه للمجلس . 

ب- التحقق من استمرار التعامل في صكوك التمويل الإسلامي من الإصدار إلى الاطفاء وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة .

المادة (6)

أ- يعقد الاجتماع الأول للهيئة بدعوة من رئيس المجلس وتنتخب الهيئة في هذا الاجتماع من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس . 

ب- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها . 

ج- يسمي رئيس المجلس من بين موظفي هيئة الأوراق المالية أمينا لسر الهيئة يتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها .

المادة (7)

يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة والمراقبين عن كل جلسة يتم حضورها .

المادة (8)

 أ- تصدر صكوك التمويل الإسلامي بموجب أي من العقود التالية :-

1- الاجارة . 

2- المضاربة أو المقارضة . 

3- المرابحة . 

4- المشاركة . 

5- السلم . 

6- الاستصناع . 

7- بيع حق المنفعة . 

8- أي عقد آخر تجيزه الهيئة . 

ب- تنظم صكوك التمويل الإسلامي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية الهيئة . 

ج- يشترط لاصدار صكوك التمويل الإسلامي موافقة المجلس بعد إجازة الهيئة لها .

المادة (9)

أ- تكون صكوك التمويل الإسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا . 

ب- تستمر ملكية صكوك التمويل الإسلامي باستمرار المشروع أو إلى حين اطفائها أيهما أسبق . 

ج- تحدد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي صكوك التمويل الإسلامي وفقا لنشرة الإصدار .     

المادة (10)

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :- 

أ- يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في اصدار صكوك التمويل الإسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي . 

ب- يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . 

ج- لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي . 

د- تتولى الشركة ذات الغرض الخاص بحسب نشرة الإصدار ما يلي :- 

1- تملك المشروع لغايات التصكيك واصدار صكوك التمويل الإسلامي . 

2- إدارة المشروع ومتابعة شؤونه . 

3- متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل الإسلامي . 

هـ- تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الإصدار .

المادة (11)

مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون ، يجوز للجهات التالية إصدار صكوك التمويل الإسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية :- 

أ- الحكومة . 

ب- المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء . 

ج- البنوك الإسلامية . 

د- الشركات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي . 

هـ- الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة المجلس .

المادة (12)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يكون للمشروع الذي تم اصدار صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله وفق أحكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ولا تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع إلا في حدود مساهمتها في رأسماله .

المادة (13)

أ- يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله ما يلي :- 

1- أن يكون مدرا للدخل . 

2- أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة . 

3- أن يكون له حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج أعماله . 

ب- يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة ، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة للنبوك الإسلامية الأردنية وفق أحكام التشريعات النافذة .

المادة (14)

أ- تنظم عملية إصدار صكوك التمويل الإسلامية وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وادراجها وتداولها وأي أمور تتعلق بالتعامل بها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس أو بموافقته . 

ب- تقوم الجهة المصدرة بطرح صكوك التمويل الإسلامي بموجب نشرة الإصدار . 

ج- تتحمل الجهة المصدرة لصكوك التمويل الإسلامي مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها . 

د- تصدر صكوك التمويل الإسلامي بالدينار الأردني أو بأي عملة من العملات الأجنبية وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة . 

هـ- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ما يلي حدا أدنى :- 

1- القيمة الاسمية للاصدار . 

2- النص على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها . 

3- الإشارة إلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الإصدار ومراقبة تنفيذه طيلة مدة الإصدار . 

4- مشاركة مالك صك التمويل الإسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته . 

5- بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدوافع أو المصلحة من انشاء المشروع أو تطويره .  6- تحديد مدة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع . 

7- نسب توزيع العوائد المتوقعة من المشروع . 

8- مواعيد الطرح للاكتتاب واقفاله ومواعيد دفع الأرباح واطفاء صكوك التمويل الإسلامي . 

9- تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال لمالكي صكوك التمويل الإسلامي في حال عدم اكتمال الاصدار لعدم التغطية أو لأي سبب آخر . 

10- فئات صكوك التمويل الإسلامي ومدى قابليتها للتجزئة . 

11- اسماء مديري الاصدار ووكلاء البيع إن وجدوا . 

12- الأسباب التي تستوجب الإطفاء المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكي صكوك التمويل الإسلامي وتحديد آلية تسوية النزاعات . 

13- أي متطلبات أخرى يرى المجلس إضافتها .

المادة (15)

أ- يعين في نشرة الإصدار أمين للإصدار يرعى حقوق مالكي صكوك التمويل الإسلامي ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق . 

ب- يحدد في نشرة الإصدار بنك مرخص ليكون وكيل الدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الإصدار حسب نشرة الإصدار . 

ج- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد تغطية واحد أو أكثر . 

د- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

المادة (16)

تشكل هيئة لمالكي صكوك التمويل الإسلامي تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

المادة (17)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ما يلي :- 

1- انشاء شركة أو أكثر ذات غرض خاص . 

2- نقل ملكية أي من موجوداتها إلى الشركة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي حصرا وفق أحكام هذا القانون . 

ب- في حال عدم اكتمال اصدار صكوك التمويل الإسلامي لعدم التغطية أو لأي سبب آخر أو في حال اطفائها تعاد جميع موجودات الشركة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الجهة المعنية .

المادة (18)

أ- تعتبر صكوك التمويل الإسلامي التي تصدرها الحكومة مباشرة أو بوساطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا حكومية . 

ب- يحدد حجم صكوك التمويل الإسلامي التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة اصداره سنويا في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية .

المادة (19)

أ- تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وانفاذها لموافقة المجلس وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وفق ما تقرره الهيئة . 

ب- مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها :- 

1- يتم ادراج صكوك التمويل الإسلامي وتداولها في السوق المالي أو أي سوق آخر وفقا للتشريعات النافذة . 

2- يتم تسجيل صكوك التمويل الإسلامي وايداعها في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية . 

3- يجوز إيداع صكوك التمويل الإسلامي وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من المجلس .  

المادة (20)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- 

أ- تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي :- 

1-  جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها . 

2- الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها . 

3- ضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الأراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها أو إجراء أي تصرف بينهما . 

4- جميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها أو اجراء أي تصرف بينهما . 

ب- تعفى معاملات صكوك التمويل الإسلامي من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات . 

ج- لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الإسلامي لضريبة الدخل .

المادة (21)

أ- لغايات الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا إلى المجلس يتضمن الالتزام بما يلي :- 

1- اصدار صكوك التمويل الإسلامي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجدات أو المنافع الى الشركة ذات الغرض الخاص  . 

2- اطفاء صكوك التمويل الإسلامي خلال المدة المحددة في نشرة الإصدار . 

ب- للمجلس بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تمديد المدد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . 

ج- إذا خالفت الشركة ذات الغرض الخاص أحكام هذه المادة تلتزم بدفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .

المادة (22)

أ- يجوز تداول صكوك التمويل الإسلامي خارج السوق المالي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموافقة الهيئة . 

ب- يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الإسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على أن توزع موجودات هذا الصندوق عند الاطفاء على مالكي صكوك التمويل الإسلامي بقرار مشترك من المجلس والهيئة على أن يضمن ذلك في نشرة الإصدار . 

ج- مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها ، تطبق أحكام قانون الأوراق المالية وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع الذي تم تمويله أو تسييله على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (23)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (24)

يلغى قانون سندات المقارضة رقم ( 10 ) لسنة 1981 .

المادة (25)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .     16/9/2012

قانون رقم 30 لسنة 2012 (قانون صكوك التمويل الإسلامي  لسنة 2012) المنشور في العدد 5179 على الصفحة  4244 بتاريخ  19-09-2012 والساري بتاريخ  19-09-2012

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 30 لسنة 2012 (قانون صكوك التمويل الإسلامي  لسنة 2012).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون صكوك التمويل الإسلامي

قانون الأردن

قانون استقلال القضاء

رقم الجريدة : 5308
الصفحة : 6001
التاريخ : 16-10-2014 قانون رقم 29 لسنة 2014 قانون استقلال القضاء وتعديلاته السنة : 2014
عدد المواد : 52
تاريخ السريان : 16-10-2014

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

المادة (3)

أ- القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

ب- يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه.

ج – يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة.

المادة (4)

أ- يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من:-

1- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائبا للرئيس.

2- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.

3- أقدم قاض في محكمة التمييز.

4- رؤساء محاكم الاستئناف.

5- أمين عام وزارة العدل.

6- رئيس محكمة بداية عمان.

7- رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقا لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية.

ب- 1- تكون مدة العضوية للعضوين المبينين في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين غير قابلة للتجديد.

2- لا يجوز خلال مدة العضوية في المجلس نقل الاعضاء المبينين في البنود (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو إنهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهم السن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية.

المادة (5)

أ- 1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وفي حال غيابهما معا يتولى الرئاسة اقدم الحاضرين.

2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان.

3- في حال غياب عضو محكمة التمييز يحل محله من يليه في الاقدمية.

4- في حال غياب رئيس محكمة استئناف يحل محله اقدم القضاة فيها.

5- في حال غياب رئيس محكمة البداية يحل محله اقدم القضاة فيها.

ب- تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة او خلو المنصب.

المادة (6)

يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك:-

أ- النظر في شؤون القضاة وتعينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وانهاء خدمتهم وفق أحكام هذا القانون.

ب- ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الاقتراحات بشأنها.

ج- اقرار التقرير السنوي حول اوضاع المحاكم وسير العمل فيها.

د- الطلب من أي دائرة رسمية او غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة.

 

المادة (7)

أ 1- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب سته من اعضاء المجلس ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز او اي مكان آخر يحدده في الدعوة.

2- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع أعضائه وعند تساوي الاصوات ينضم الى المجلس اقدم قاض في محكمة التمييز ويكون صوته مرجحا.

ب- تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء لسر المداولة لدى المحاكم.

 

المادة (8)

أ- يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير الى الملك ويرسل نسخه منه الى وزير العدل.

ب- يعد رئيس المحكمة الإدارية العليا تقريرا عن أوضاع محاكم القضاء الإداري وسير الأعمال فيها، بما في ذلك القرارات الإدارية المطعون فيها وما تم إلغاؤه منها وأسباب ذلك الإلغاء.

ج- يعد رئيس النيابة العامة تقريرا عن أوضاع النيابة العامة وسير العمل فيها وأي عوائق لعملها واقتراحات حلها.

د- يقدم التقريران المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة الى الرئيس لتضمينهما في التقرير السنوي.

 

المادة (9)

أ- يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون:-

1- اردني الجنسية.

2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

3- متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم باي جناية.

4- غير محكوم من محكمة او مجلس تاديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو.

5- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

6- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.

7- وأن يكون:-

7- أ- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق او لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. او

7- ب حاصلا على دبلوم المعهد.

ب- يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يكون قد اكمل السابعة والعشرين من عمره.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 05-06-2016
>> قبل التعديل
أ- يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون:-
1- اردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة اخرى.
2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
3- متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم باي جناية.
4- غير محكوم من محكمة او مجلس تاديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو.
5- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.
6- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
7- وأن يكون:-
7- أ- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق او لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. او
7- ب حاصلا على دبلوم المعهد.
ب- يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يكون قد اكمل السابعة والعشرين من عمره.

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون استقلال القضاء
يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ولا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في آخره.

المادة (10)

أ- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية على ان تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى، من لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الاولى على الاقل اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والالى، على ان يعلن الرئيس عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة.

ب- يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من كان حاصلا على دبلوم المعهد القضائي قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان لا يكون قد مضى على حصوله على هذا الدبلوم مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الاعلان عن المسابقة.

 

المادة (11)

المادة (12)

أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس ان يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معا مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة.

ب- يتم تعيين الرئيس وقبول استقالته بإرادة ملكية سامية.

ج- يعين كل من رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بقرار من المجلس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

د- يسمى كل من رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

 

المادة (13)

أ- يجري التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك.

ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناء على كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.

ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا استاذا بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على ان يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد او الوفاة او ان تستوفي منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.

دون إتمامها المرض المقعد او الوفاة او ان تستوفي منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.

 

المادة (14)

أ- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي:-

(اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).

ب- يؤدي الرئيس ورئيس المحكمة الادارية العليا ورئيس النيابة العامة والمفتش الأول القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.

ج- يؤدي قضاة الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة امام المجلس اما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام الرئيس.

المادة (15)

أ- على الرغم مما رود في اي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس احالة اي قاض على التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.

ب- تتخذ اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالاغلبية.

ج- للمجلس يناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة اي قاض امضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة الى التقاعد والى الاستيداع اذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس انهاء خدمة اي قاض لم يكن مستكملا مدة التقاعد او الاستيداع لعدم الكفاءة فقط اذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد.

هـ- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد او الاستيداع أو إنهاء خدمته.

 

المادة (16)

أ- على القاضي ان يلتزم بواجبات وظيفته وبشرف مهنته و بقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وأن لا يسلك بفعل او امتناع سلوكا يحط من قدرها.

ب- لا يجوز للقاضي ان ينظر في اي نزاع له مصلحه فيه او لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة او اصهارة او اذا سبق له النظر فيه او أبدى الرأي او الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه.

ج- لا يجوز للقاضي ان يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول وأن لا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل ان يسمح الرئيس له خطيا بذلك.

د- لا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع.

هـ- لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الاعمال التجارية او عضوية مجلس ادارة اي شركة او مؤسسة او سلطة او اي وظيفة او مهنة اخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.

و- لا يجوز للقاضي ان يقوم باي عمل او تصرف يحقق منفعة له او لاقاربه.

 

المادة (17)

أ- يجوز ان يعين القاضي محكما بطلب من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا كانت الحكومة او إحدى المؤسسات العامة طرفا في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم او كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل اتعابه.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تحول المبالغ المالية المقررة للقُضاة بموجب التشريعات الأخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية إلى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ويصدر المجلس التعليمات لهذه الغاية.

المادة (18)

أ- يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع اعمالهم،وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الاقدم على ان يقترن قرار الترفيع للدرجة العليا بإرادة ملكية سامية.

ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:-

1- من يتقاضى راتبا أعلى ضمن الدرجة الواحدة.

2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم فيها الاسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.

3- وعند التساوي يعتبر الاسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الاقدم .

4- وعند التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا تساوت يرجع الى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا.

ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد الى الخدمة او الذي يعين لاول مرة في قرار تعيينه.

المادة (19)

أ- لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الاولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد التي يحددها المجلس.

ب- يرفع القاضي وجوبيا بعد مرور خمس سنوات على حلوله في الدرجة.

ج- لا يؤثر إلغاء مُسمى نائب رئيس محكمة التمييز على الرواتب والعلاوات المقررة لغير القضاة النظاميين بمقتضى التشريعات الأخرى.

المادة (20)

تمنح الزيادة السنوية للقاضي عند استحقاقها حكما.

المادة (21)

أ- ينقل القاضي من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن ذلك.

ب- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلا إذا عمل مدة لا تقل عن:-

1- ثلاث سنوات في محكمة استئناف، أو

2- ثلاث سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو

3- ثلاث سنوات عضواً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنتين على الاقل لدى محاكم الاستئناف أو

4- ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو

5- خمس سنوات نائباً عاماً أو قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف.

ج- لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة استئناف الا اذا عمل:-

1- مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى، او

2- مدة لا تقل عن خمس سنوات في النيابة العامة او مساعدا للمحامي العام المدني.

د- لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة البداية الا إذا عمل قاضيا للصلح مدة لا تقل عن خمس سنوات.

هـ- لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام أو مدع عام لدى محاكم البداية إلا من عمل قاضيا أو مدعيا عاما لمدة خمس سنوات.

المادة (22)

أ- للرئيس ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض من غير اعضاء المجلس لأي محكمة نظامية او خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.

ب- للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.

ج- يراعى في الانتداب أن لا تكون الوظيفه او العمل الذي انتدب إليه القاضي أدني درجة من درجته او العمل المنوط به.

د- للرئيس بناء على طلب وزير العدل انتداب اي قاض للقيام بمهام الامين العام لوزارة العدل لمدة ثلاثة أشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية.

هـ- للمجلس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في المعهد والجامعات الرسمية.

 

المادة (23)

أ- للمجلس بناء على طلب من وزير العدل تسمية قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة امين عام وزارة العدل.

ب- 1- يجوز إعارة القاضي الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الاقليمية او الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على موافقة المجلس، على ان تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة.

2- لا يجوز ان تزيد مدة اعارة القاضي على خمس سنوات طيلة مدة خدمته القضائية وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية.

 

المادة (24)

تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

 

المادة (25)

أ- مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا القانون لا يجوز عزل القاضي او الاستغناء عن خدمته الا تأديبيا وبقرار من المجلس وبإرادة ملكية سامية.

ب- لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلا بقرار من المجلس.

 

المادة (26)

أ- للرئيس حق الاشراف الاداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في المراكز التابعة لمحاكم البداية قضاة فيها.

ب- ولرئيس النيابة العامة حق الاشراف الاداري على جميع اعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة التابعين له.

المادة (27)

للرئيس من تلقاء نفسه اوبناء على تنسيب المفتش الاول او رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطيا الى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات او مقتضيات وظيفته وذلك بعد استجوابه خطيا ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري على ان تراعى كافة ضمانات الدفاع.

 

المادة (28)

أ- 1- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز ملاحقة القاضي او القبض عليه او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس.

2- وفي حالات تلبس القاضي بجريمة جنائية على النائب العام عند القبض عليه او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس ان يقرر بعد سماع اقوال القاضي اما الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة واما الاستمرار في توفيقه للمده التي يقررها وله تمديد هذه المدة.

ب- 1- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي عن اي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته او بسببها او ناجمة عنها او في اثناء قيامه بها الا بإذن من المجلس.

2- للمجلس في أي شكوى جزائية ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او الاطلاع على اي بينة أخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن وحسب الاصول بملاحقة الاصول بملاحقة القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي او توقيفه او الاقراج عنه.

3- اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته.

 

المادة (29)

يجوز للمجلس ان يقرر كف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او يناء على طلب النائب العام وللمجلس ان يعيد النظر في اي وقت بقرار كف اليد.

 

المادة (30)

أ- يشكل المجلس التأديبي من ثلاثة على الاقل من قضاة محكمة التمييز يعينهم المجلس من غير اعضائه لمدة سنتين ويجوز للمجلس ان يشكل أكثر من مجلس تاديبي.

ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالاجماع او بالأكثرية خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر.

المادة (31)

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

 

المادة (32)

أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة او التهم المسندة اليه والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي لمباشرة الاجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له.

ب- يجري المجلس التأديبي ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد أعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي او العضو الذي ينتدبه السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع اقوالهم او طلب اي بينة أخرى.

ج- بعد استكمال التحقيقات اذا لم يجد المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى يقرر حفظها.

د- إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع المخالفات او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين التلكيف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة ايام ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

ه- عند السير في الدعوى التأديبية يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته ختى تنتهي المحاكمة.

و- إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة المسندة للقاضي تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه ايقاف الاجراءات التاديبية وإحالة القاضي مع محضر التحقيق والاوراق والمستندات الاخرى المتعلقة بالتهمة او التهم الى المدعي العام المختص او المحكمة المختصة للسير في الدعوى وفقا لاحكام القانون ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي بحق القاضي او الاستمرار في اي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي.

ز- لا يحول القرار الصادر بإدانة القاضي او تبرئته او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه او منع محاكمته او شموله بالعفو العام دون اتخاذ الاجراءات التأيبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا القانون عن المخالفة التي ارتكبها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه.

 

المادة (33)

تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبل المجلس لها او باحالته على التقاعد او الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية الى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي او احالته على التقاعد او الاستيداع اذا رأى مبررا لذلك.

 

المادة (34)

أ- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي شخصيا امام المجلس التأديبي او ينيب عنه احد القضاة من غير قضاة محكمة التمييز او أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي بالحضور واذا لم يحضر ولم ينب عنه احد تجري محاكمته غيابيا.

ب- وللقاضي الحق في تقديم دفاعه كتابة او شفاهة وله او لوكيله حق مناقشة الشهود الذين استمع اليهم المجلس التأديبي في أثناء التحقيقات الأولية.

 

المادة (35)

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به ويكون الحكم قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية المختصة.

 

المادة (36)

أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبيا.

ب- ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام ومخالفة مدونة قواعد السلوك القضائي.

 

المادة (37)

للمجلس التأديبي فرض العقوبات التأديبية التالية:-

أ- التنبيه.

ب- الانذار.

ج- تنزيل الدرجة.

د- الاستغناء عن الخدمة.

هـ- العزل.

 

المادة (38)

لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

 

المادة (39)

في غير حالات الضرورة تجرى التشكيلات بين القضاة مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

 

المادة (40)

أ- يتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس، ويتألف من المفتش الأول ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية.

ب- يتم تعيين المفتشين بقرار من المجلس لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه إلى وظيفة اخرى.

ج- يقدم المفتش الاول إلى الرئيس تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة وشؤون المحاكم والنيابة العامة.

د- تحدد سائر مهام وصلاحيات جهاز التفتيش القضائي وإجراءات عمله بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (41)

يرتبط المعهد بالرئيس وتنظيم شؤونه وادارته بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (42)

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر:

أ- تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكمال السبعين من عمره.

ب- تستمر خدمة اي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة حتى اكماله الثامنة والستين من عمره.

ج- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة الى اي قرار بإنهائها من اي جهة من الجهات.

د- لا يؤثر ذكر سقف خدمة اي من القضاة المذكورين في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.

هـ- اذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها.

و- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس و رئيس المحكمة الادارية العليا.

المادة (43)

أ- تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك القضائي) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي:-

1- ستة من قضاة الدرجة العليا.

2- خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والاولى والثانية.

3- اربعة من قضاة الدرجات الاخرى.

ب- تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيسا لها.

ج- تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديلات لازمة عليها، كما تتولى اقتراح اي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس.

د- تنشر مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس في الجريدة الرسمية.

ه- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي، وفي حال وجود اي استيضاح بشان اي حكم ورد فيها تتم احالته الى لجنة برئاسة الرئيس وعضوية المفتش الاول ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه.

 

المادة (44)

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اب من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في اي وقت آخر.

ب- يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوما.

ج- 1- يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله الى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.

2- يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاض او اكثر.

د- تلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة.

 

المادة (45)

المادة (46)

ينشأ ناد اجتماعي وثقافي لقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم احكامة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (47)

ينشأ في محكمة التمييز وكل محكمة استئناف وتحت اشراف رئيسها مكتب لشؤون القضاة العاملين والمتقاعدين يتولى مهمة تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بهم.

 

المادة (48)

أ- تنشأ لدى المجلس أمانة عامة تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتحقيقا لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك والتي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ب- يعين من بين القضاة قاض لا تقل درجته عن الأولى أمينا عاما بقرار من المجلس وبناء على تنسيب الرئيس، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون ان يكون له حق التصويت، كما يكون الامين العام هو الأمر بالصرف من موازنة المجلس.

ج- تتولى الأمانة العامة إعداد مشروع موازنة المجلس ورفعه إلى الرئيس لعرضه على المجلس.

 

المادة (49)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تسري على القضاة احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحية رئيس الوزراء والوزير و الوزير المختص.

المادة (50)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.

 

المادة (51)

يلغى قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته بما في ذلك القانون (المؤقت) المعدل لقانون استقلال القضاء رقم (21) لسنة 2010 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة (52)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 2014-9-28

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 29 لسنة 2014 (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون استقلال القضاء

قانون الأردن

قانون إدارة قضايا الدولة

رقم الجريدة : 5479
الصفحة : 5358
التاريخ : 30-08-2017 قانون رقم 28 لسنة 2017 قانون إدارة قضايا الدولة وتعديلاته السنة : 2017
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 28-12-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

دوائر الدولة : حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي من دوائرها أو أي مؤسسة رسمية أو عامة.

الوزارة : وزارة العدل.

الوزير : وزير العدل .

الدائرة : إدارة قضايا الدولة المنشأة وفق أحكام هذا القانون.

المجلس : مجلس الدائرة.

الوكيل العام: وكيل عام الدائرة.

الوكيل : وكيل الدائرة المعين أو المنتدب أو المعار وفق أحكام هذا القانون.

اللجنة : لجنة دعاوى الدولة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.

الدعاوى : الدعاوى الحقوقية أو قضايا التحكيم التي تكون إحدى دوائر الدولة طرفا فيها.

 

المادة (3)

أ- تنشأ في الوزارة دائرة تسمّى (إدارة قضايا الدولة).

ب- تتكون الدائرة من الوكيل العام ومن عدد من الوكلاء بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويقوم اي منهم مقام الآخر فيما يتولاه من دعاوى وما يقوم به من إجراءات.

ج- يعين في الدائرة العدد الكافي من الموظفين ويجوز ملء شواغر الموظفين فيها عن طريق الانتداب أو التكليف أو الإعارة من أي من موظفي دوائر الدولة.

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز بقرار من المجلس القضائي بناء على طلب الوزير إعارة قاض أو أكثر لشغل وظيفة وكيل عام او وكيل على ان يتقاضى القاضي المعار جميع رواتبه وعلاواته وحقوقه وامتيازاته من الجهة التي اعارته ولا يعمل بأحكام هذه الفقرة بعد مرور سنتين من نفاذ أحكام هذا القانون.

هـ- للوكيل العام بموافقة المجلس وبناء على طلب أي دائرة من دوائر الدولة أن يوكل خطيا أيا من المحامين الأردنيين لمباشرة الدعاوي الخاصة بتلك الدائرة أمام المحاكم أو هيئات التحكيم الداخلية وتلتزم تلك الدائرة بدفع أتعاب المحامي المتفق عليها على أن لا يكون وكيلا في خصومة قائمة ضد الدائرة.

و- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الوكيل العام التعاقد مع محامين أردنيين أو غير أردنيين لتمثيل الدائرة في قضايا التحكيم الدولية أو القضايا المنظورة أمام المحاكم الأجنبية.

 

المادة (4)

أ- تقام الدعاوى ضد دوائر الدولة على الوكيل العام بالإضافة لوظيفته.

ب- يتولى الوكيل العام بالإضافة لوظيفته إقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-

1- تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون أو الاتفاقيات التي تعقدها المملكة الأردنية الهاشمية اختصاصاً قضائياً سواء داخل المملكة أو خارجها ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح دوائر الدولة.

2- تبلغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات وسائر الأوراق القضائية، ويتم التبليغ بوساطة الوكيل العام أو أحد الوكلاء أو رئيس ديوان الدائرة.

3- المرافعة في الدعاوى وتقديم اللوائح والطلبات والطعون والقيام بجميع التصرفات والأعمال والإجراءات اللازمة للدفاع عن دوائر الدولة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها.

4- تحصيل أي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة والغرامات المحكوم بها في أي دعوى مفصولة من الفريق الذي ألزمه الحكم بها، وذلك عن طريق دوائر التنفيذ المختصة، وتعتبر الكشوف المعدة من رؤساء أقلام المحاكم بمثابة سندات تنفيذية للمباشرة في إجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر.

5- تمثيل دوائر الأحوال المدنية والجوازات في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الأحوال المدنية والجوازات بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

6- تمثيل دائرة الأراضي والمساحة فى الدعاوى التى تكون طرفاً فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الأراضي والمساحة بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

7- تمثيل الأجهزة الأمنية والدفاع المدني في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، ويجوز للوكيل العام بناء على تنسيب مدير أي من الجهات المذكورة انتداب قاض أو أكثر من القضاة العاملين فيها أو ضابط أو أكثر من الضباط الحقوقيين لديها وذلك لتمثيلها وللقيام بدور الوكيل في الدعاوى المتعلقة بها.

8- تمثيل القوات المسلحة/الجيش العربي والشركات المملوكة لها في الدعاوى كافة المقامة منها أو ضدها وجميع الإجراءات القضائية الأخرى بما فيها منازعات التحكيم.

ج- تقوم الدائرة بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بوساطة الوكيل العام أو الوكيل.

د- يجوز للمجلس بناء على طلب أي دائرة من دوائر الدولة أن ينتدب موظفاً أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في تلك الدائرة لتمثيل الدائرة في دعوى أو دعاوى متعلقة بتلك الدائرة لدى أي من المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم أو تولي إجراءات فيها.

هـ- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لرئيس هيئة الأركان المشتركة بتنسيب من مدير القضاء العسكري تعيين قاضٍ عسكري أو أكثر لتمثيل القوات المسلحة/الجيش العربي والشركات المملوكة لها في الدعاوى المدنية كافة التي تكون طرفا فيها وبالإجراءات القضائية الأخرى جميعها بما فيها منازعات التحكيم.

 

المادة (5)

أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :-

1- الوكيل العام/ نائباً للرئيس.

2- أمين عام الوزارة.

3-أمين عام وزارة المالية.

4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان.

5- أقدم اثنين من الوكلاء.ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويُصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

ج- يعين الوزير من بين موظفي الدائرة أمين سر للمجلس.

 

المادة (6)

يختص المجلس بالصلاحيات والمهام التالية:-أ- رسم السياسة العامة للدائرة.

ب- اعداد تقرير سنوي عن أعمال الدائرة وسير الدعاوى التي تتولاها الدائرة داخل المملكة أو خارجها ورفعه لمجلس الوزراء بوساطة الوزير.

ج- الموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرار قطعي بعد من المحاكم المختصة، بناء على تنسيب اللجنة.

د- تعيين الوكلاء وإنهاء عملهم بناء على تنسيب الوكيل العام والموافقة على انتدابهم وإعارتهم.

هـ- اتخاذ الإجراءات والأعمال كافة التي من شأنها حفظ مصالح الدائرة والجهات التي تمثلها.

و- إلغاء أو تعديل أي قرار يصدر عن اللجنة ما لم يكن قد تم تنفيذه فعلا.

 

المادة (7)

أ- تنشأ في الدائرة لجنة تسمّى (لجنة دعاوى الدولة) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها:-

1- اثنين من موظفي وزارة المالية من موظفي الفئة الأولى يسمّيها وزيرها.

2- اثنين من الوكلاء يسمّيهما الوزير.

3- ممثلا عن وزارة الأشغال العامة والإسكان من موظفي الفئة الأولى يسميه وزيرها.

4- أحد مستشاري ديوان التشريع والرأي.

ب- يسمي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها ويجوز تغيير أي من الأعضاء بتسمية من يحل محله من الجهة المختصة بذلك.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

 

المادة (8)

تختص اللجنة بالصلاحيات والمهام التالية:-

أ- البت في المواضيع المزمع رفع دعاوى بها والتي تبين بعد دراستها من قبل الوكيل العام أنها في غير صالح دوائر الدولة أو إذا وقع خلاف في الرأي بين دائرة الدولة المعنية والوكيل العام .

ب- البت في إسقاط أي دعوى في أي مرحلة كانت عليها بما في ذلك مرحلتا الاستئناف والتمييز إذا كان الاستمرار فى نظرها يضر بمصلحة دائرة الدولة المعنية وذلك بناء على تنسيب الوكيل العام.

ج- التنسيب إلى المجلس للموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرار قطعي بعد من المحاكم المختصة.

 

المادة (9)

يشترط لقبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الدولة قيام المدعي بدفع المبلغ المطالب به أو تقديم كفالة عدلية أو بنكية تضمن دفع المبلغ المذكور، ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم تلك الكفالة أو إيداع ذلك المبلغ إلى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

 

المادة (10)

أ – لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطية.

ب- يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير إلى رئيس الوزراء لعرضه على الملك، فاذا وافق الملك على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقاً بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير فيها.

ج- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على إقامتها.

 

المادة (11)

أ- تقام الدعاوى التي ضد الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي للملك يقيمها الناظر المومأ إليه.

ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات المحاكمة، ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الملك بواسطة دوائر التنفيذ، وله أن ينيب عنه الدائرة بكتاب خطي وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين.

 

المادة (12)

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح على جميع الدعاوى التي يقيمها الملك أو دوائر الدولة أو التي تقام عليها أو منها.

ب- لا يطلب في أي دعوى أو أي إجراء متعلق بها ممن يمثل الملك أو دوائر الدولة أن يدفع أي رسوم أو نفقات أو أن يقدم كفالة أو أي ضمان تستلزمه الدعوى أو الإجراء.

 

المادة (13)

أ- على دوائر الدولة تزويد الدائرة بجميع المستندات والبينات والمعلومات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء تحت طائلة المساءلة القانونية، ويحق للوكيل العام الطلب من الجهات المعنية إرسال مندوبين عنها ليقدموا له البينات والمعلومات التي يحتاج إليها.

ب- يكون للوكيل العام والوكلاء والموظفين العاملين في الدائرة المكلفين من الوكيل العام حق الاطلاع على ملفات الدعاوى التي تكون الدائرة طرفاً فيها والحصول على صورة عن ملف الدعوى أو اي جزء منه.

 

المادة (14)

أ- عند اكتساب الحكم الصادر ضد دوائر الدولة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فانها ترفع إليه ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر التنفيذ أن تقوم بأي معاملة من أجل تنفيذ تلك الأحكام.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تأخر المحكوم له في رفع الحكم المكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لطلب تنفيذه مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية، يوقف سريان الفائدة القانونية المحكوم بها طيلة المدة من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً وحتى تاريخ رفع الحكم لطلب تنفيذه.

ج- تتحمل الدائرة المعنية من دوائر الدولة حسب مقتضى الحال التكاليف والمصاريف والنفقات المترتبة على الدعاوى المرفوعة منها أو عليها جميعها.

 

المادة (15)

يشترط فيمن يعين وكيلا في الدائرة أن يكون:-أ- أردني الجنسية.ب- تتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

ج- متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.

د- غير محكوم من مجلس تأديبي.

هـ – محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

و- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق تم معادلتها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة.

ز- عمل قاضياً نظامياً او محامياً نظامياً مزاولاً لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

 

المادة (16)

أ- يشترط فيمن يعين وكيلاً عاماً في الدائرة ما يلي:-

1- أن تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة (15) من هذا القانون.

2- ان يكون قد عمل قاضياً نظامياً أو محامياً نظامياً مزاولاً أو في كليهما معاً مدة لا تقل في مجموعها عن عشرين سنة.

ب- يعين الوكيل العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وينهى عمله بالطريقة نفسها.

ج- يكون الوكيل العام برتبة أمين عام وزارة، ويعتبر الوكيل العام الرئيس المباشر للوكلاء وللموظفين في الدائرة.

 

المادة (17)

أ- يؤدي الوكيل العام والوكيل قبل مباشرة كل منهما العمل اليمين التالية أمام الوزير:-

” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحترم الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها وأن أحافظ على أسرار الدولة وحقوقها وأموالها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص”.

ب- يؤدي الموظف في الدائرة قبل مباشرته العمل اليمين المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة امام الوكيل العام.

 

المادة (18)

يحظر على الوكيل العام والوكلاء في الدائرة وأي أشخاص يمثلون دوائر الدولة وفق أحكام هذا القانون إفشاء أسرار الدولة أو أي وثائق اطلعوا عليها بحكم عملهم، كما يحظر عليهم الاحتفاظ لأنفسهم بأي من تلك الوثائق أو نسخ عنها.

 

المادة (19)

يتمتع الوكيل العام والوكلاء بجميع الحصانات المقررة للمحامين النظاميين بمقتضى قانون نقابة المحامين النظاميين وأي تشريع يقرر مثل تلك الحصانات للمحامين.

 

المادة (20)

يستعاض عن عبارة (المحامي العام المدني) حيثما وردت في التشريعات النافذة بعبارة (إدارة قضايا الدولة) أو عبارة (الوكيل العام) بحسب مقتضى الحال.

 

المادة (21)

أ- يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958.

ب- على الرغم مما ورد في هذا القانون، يعمل بأحكام القوانين الخاصة التي تجيز لدوائر الدولة توكيل محامين في الدعاوى التي تكون طرفا فيها.

 

المادة (22)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.2/8/2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 28 لسنة 2017 (قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون إدارة قضايا الدولة

قانون الأردن

قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين

رقم الجريدة : 4903
الصفحة : 1513
التاريخ : 30-04-2008 قانون رقم 28 لسنة 2008 قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2008

السنة : 2008
عدد المواد : 52
تاريخ السريان : 30-04-2008

المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الزراعة .
الوزير : وزير الزراعة .
النقابة : نقابة الاطباء البيطرين الاردنيين .
المجلس : مجلس النقابة .
النقيب : نقيب الاطباء البيطريين .
المهنة : مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية وفقا لاحكام قانون ممارسة مهنة : الطب البيطري المعمول به .
العضو : الطبيب البيطري المنتسب الى النقابة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (3)
التاسيس والمركز

أ . تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود ولها حق التقاضي وتوكيل اي محام لتمثيلها في القضايا التي تقيمها او تقام عليها .

ب. يكون مركز النقابة الرئيسي في عمان ويجوز للمجلس فتح فروع لها في اي من مدن المملكة .

المادة (4)
الاهداف

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :

أ . تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للاعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها .

ب. رعاية مصالح الاعضاء وحقوقهم المهنية .

ج. توفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة في حدود الانظمة المعمول بها والصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

د. المساهمة في وضع السياسة الزراعية المتعلقة بالثروة الحيوانية وطرق تنفيذها .

هـ. المساهمة في وضع السياسات الصحية ذات العلاقة بالمهنة وخصوصا الامراض المشتركة وصحة وسلامة الاغذية ذات الاصل الحيواني .

و. رفع مستوى الخدمات البيطرية بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة .
ز. المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الطبي البيطري والمهني وتطويرها .

ح. تنشيط البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة ودعمها .

ط. اصدار مجلة ونشرات طبية علمية ثقافية واجتماعية وانشاء مكتبات لمنفعة الاطباء .

ي. التعاون مع اتحاد ونقابات وهيئات الاطباء البيطريين في الوطن العربي والاتحادات الاقليمية والعالمية وتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات فيما بينها .

ك. تأسيس وتنظيم جمعيات الاختصاص في العلوم الطبية البيطرية بموافقة الوزير وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (5)
وثائق طلب الانتساب

يشترط في طالب الانتساب للنقابة ما يلي :

أ . ان يكون اردني الجنسية .
ب. ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية .
ج. غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
د . ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الطب البيطري بالدراسة المنتظمة من جامعة او كلية او معهد بيطري معترف به في المملكة .

 

المادة (6)
وثائق طلب الانتساب

أ . يقدم طلب الانتساب للنقابة مرفقا به الوثائق التالية : 1. وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الانتساب منها مصدقة حسب الاصول .
2. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية .
ب. يصدر المجلس قراره في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط المطلوبة ويتم تبليغ الوزير ومقدم الطلب بهذا القرار .

 

المادة (7)
تسجيل الطبيب العربي

أ . للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يسجل في النقابة شريطة المعاملة بالمثل للطبيب الاردني مع وجوب مراعاة ما يلي :
1. ان تتوافر فيه شروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (5) من هذا القانون .
2. ان يكون له الحق في ممارسة المهنة في بلده ومارسها بصورة فعلية فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
3. ان يكون مقيما اقامة فعلية في المملكة .
ب. للوزير بناء على تنسيب من المجلس ان يسمح للطبيب البيطري من رعايا الدول غير العربية الذي تتوافر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتسجيل في النقابة في سجل خاص وممارسة المهنة في المملكة .

 

المادة (8)
المحظور على الطبيب

يحظر على الطبيب البيطري ممارسة المهنة قبل قبول انتسابه للنقابة وحصوله على تصريح ممارسة المهنة وفقا لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحقه .

 

المادة (9)
قسم الطبيب

يؤدي كل طبيب اردني ينتسب الى النقابة امام الوزير وبحضور النقيب او نائبه القسم التالي :

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها) .

 

المادة (10)
الغاء قرار انتساب الطبيب

على المجلس الغاء قرار انتساب الطبيب البيطري للنقابة اذا تبين له عدم توافر اي من شروط التسجيل او عدم صحة اي من الوثائق الثبوتية المرفقة مع طلب الانتساب التي استند اليها المجلس بالموافقة على الطلب .

 

المادة (11)
تسديد الرسوم

أ . يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون .
ب. على العضو تسديد اشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر آذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية مباشرة بعد هذا التاريخ وبناء على طلب المجلس قائمة باسماء الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم .
ج. 1. اذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراك للنقابة في الموعد المقرر فيلتزم بدفع غرامة تأخير تعادل (50%) من رسوم الاشتراك السنوية المقررة للنقابة .
2. اذا لم يسدد العضو الرسم والغرامة المفروضة عليه خلال سنة من تاريخ اشعاره دون عذر يقبله المجلس فيتوجب عليه التوقف عن ممارسة المهنة الى ان يقوم بتسديد هذه الالتزامات .
د . للمجلس بناء على طلب العضو المعزز بالوثائق الثبوتية تأجيل دفع رسوم الاشتراك للنقابة عن موعدها في اي من الحالات التالية :
1. التفرغ للدراسات العليا .
2. تأدية خدمة العلم .
3. التوقف عن ممارسة المهنة لاي سبب كان .

 

المادة (12)
السجلات

ينظم في النقابة السجلات التالية :
أ . سجل الاعضاء .
ب. سجل الاعضاء غير المزاولين .
ج. سجل الاعضاء غير الاردنيين .
د . سجل الاطباء المتقاعدين .
هـ . اي سجل اخر يقرره المجلس .

 

المادة (13)
حالات فقدان العضوية

أ . يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب اسمه من سجل الاعضاء في اي من الحالات التالية :
1. اذا نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين .
2. اذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة .
3. اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية الواجب اداؤها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
4. الوفاة .
ب. يعاد تسجيل الطبيب البيطري في سجل الاعضاء اذا زال السبب الذي ادى الى فقده عضويته في النقابة في اي من الحالتين الواردتين في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ايفائه بالالتزامات المترتبة عليه من تاريخ فقد العضوية ودفعه لرسوم اعادة الانتساب .

 

المادة (14)
الهيئة العامة

أ . تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية الاخرى المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل .
ب. يعد المجلس قائمة باسماء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة ممن سددوا الالتزامات المالية المستحقة عليهم وتعلق هذه القائمة في مكان بارز في مركز النقابة وفروعها قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما وتكون قابلة للتصحيح من اي سهو او خطأ مادي وقع فيها وذلك حتى نهاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الهيئة العامة .

 

المادة (15)
مهام الهيئة العامة

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :
أ . مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس .
ب. تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرار موازنة السنة التالية .
ج. انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقا لاحكام هذا القانون .
د . تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة .
هـ. اقرار التعليمات المتعلقة بممارسة آداب المهنة وأخلاقياتها المرفوعة اليها من المجلس .
و. اقرار مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس لرفعها الى الجهات الرسمية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .

 

المادة (16)
رئاسة اجتماعات الهيئة العامة

يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب او نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسها امين السر وعند غيابه يرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين سنا .

 

المادة (17)
اجتماعات الهيئة العامة

أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر آيار من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده المجلس ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور الاجتماع .
ب. يوجه النقيب او من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما مبينا فيها موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ويعلق اعلان هذه الدعوة في مكان بارز في مركز النقابة .
ج. يجوز للهيئة العامة ان تعقد اجتماعا غير عادي بدعوة من المجلس اذا دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب يوجه للمجلس من عدد لا يقل عن ربع اعضائها على ان يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها .
د . يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .

 

المادة (18)
قرارات الهيئة العامة

أ . تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب. تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين في اي من الامور التالية :
1. التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة .
2. تعديل جدول اعمالها اما باضافة موضوعات جديدة او بارجاء بحث بعضها او بتغيير ترتيبها .

 

المادة (19)
في حال الظروف الاستثنائية التي تمنع الاجتماع السنوية

اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي يجري فيه انتخاب النقيب واعضاء المجلس يستمر كل من النقيب ومجلس النقابة بممارسة مهامهما كما تستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العادي خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوالها.

 

المادة (20)
مجلس النقابة

أ . يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي من اعلان نتائج الانتخابات وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. لا يجوز اعادة انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين ولا يقبل ترشيحه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل على انتهاء دورته الاخيرة .
ج. ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق .
د . يمثل النقيب النقابة لدى الغير وامام جميع الجهات ويلتزم بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة .

 

المادة (21)
شروط العضوية

أ . يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس ما يلي :
1. ان يكون اردني الجنسية .
2. غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقه قرار تأديبي بالايقاف عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح .
3. ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب. يشترط فيمن يرشح لمركز النقيب ما يلي :
1. ان تنطبق عليه الشروط الواردة في البندين (1) , (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
2. ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
3. ان لا يكون وزيرا عاملا .

 

المادة (22)
اصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير عملية الانتخاب ويعلن عنها في مركز النقابة وفروعها قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخابات بأربعة عشر يوما .

 

المادة (23)
فتح باب الترشيح

أ . 1. يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس لمدة خمسة عشر يوما قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي تجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوما .
2. يقدم طلب الترشيح الى امين سر المجلس مباشرة مقابل ايصال ، ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح اعلان اسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ب. اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائزا بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لاعضاء المجلس .
ج. اذا لم يتقدم اي مرشح لمركز النقيب او كان عدد المرشحين اقل من العدد المقرر يعلن النقيب تمديد مدة الترشيح الى الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لاجراء الانتخابات .

 

المادة (24)
لجنة الاشراف على الانتخابات

أ. تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى (لجنة الاشراف على الانتخابات) تتكون في حدها الادنى من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين ينتخبون من بينهم رئيسا لها .
ب. يجوز للجنة الاشراف تعيين عدد من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها على اجراء الانتخابات وفرز الاصوات .
ج. تتم عملية انتخاب النقيب واعضاء المجلس في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها ، وذلك في المركز او المراكز التي يحددها المجلس .
د . تفتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخاب وتغلق في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه ما لم تقرر لجنة الاشراف تمديده لمدة لا تزيد على ساعتين .
هـ. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات .
و. يجري فرز اصوات المقترعين علنا فور اتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة الرئيسي .
ز. تهمل الاوراق غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء او غير المقروءة او غير الواضحة او تلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة . واذا احتوت اوراق الانتخاب على اسماء مرشحين اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ منها العدد المطلوب بالتسلسل ويهمل ما زاد على ذلك . اما اذا كانت الاسماء الواردة في الاوراق اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة وفقا لما وردت فيها .
ح. تنظم لجنة الاشراف اجراءات الاقتراع وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
ط . يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات في المركز الذي يتنافس عليه وفي حال تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من بين المرشحين ، يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب للنقابة , وفي حال تساوي الاقدمية يتم اختيار الفائز من بينهم بالقرعة .
ي. يعلن رئيس لجنة الاشراف نتائج الانتخابات .
ك. يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

 

المادة (25)
الطعن في قانونية نتائج الانتخاب

أ . يحق للوزير او لاي عضو الطعن في قانونية نتائج انتخاب النقيب او اعضاء المجلس بصورة كلية او جزئية لدى محكمة العدل العليا خلال اربعة عشر يوما من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية .
ب. اذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب بصورة كلية او جزئية ، تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب او اكماله حسب مقتضى الحال .

 

المادة (26)
الاجتماع الاستثنائي لسحب الثقة

يجوز للهيئة العامة اذا استدعت ذلك مصلحة النقابة عقد اجتماع استثنائي لسحب الثقة من النقيب او من اي عضو من اعضاء المجلس وذلك استنادا الى طلب موقع من (51%) على الاقل من الاعضاء المسجلين ممن لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة شريطة موافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل لاتخاذ قرار سحب الثقة .

 

المادة (27)
مهام مجلس الادارة

يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي :
أ . النظر في طلبات الانتساب للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ب. رعاية مصالح النقابة .
ج. الاشراف على اموال النقابة وتحصيلها .
د . ادارة شؤون صندوق التقاعد والاعانات واي صندوق اخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائد كل من هذه الصناديق واستثمارها ، وللمجلس ان يفوض خطيا ايا من هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها لمساعدته على ادارة اي صندوق ويكون لكل صندوق حساب خاص به .
هـ. اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها قبل رفعها للجهات الرسمية .
و. دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .
ز. المساهمة في حل اي نزاع مهني بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة .
ح. التنسيب الى الوزير بانشاء جمعيات الاختصاص لمهنة الطب البيطري .
ط. النظر في الاستئناف المقدم من اي عضو بشأن القرارات المتخذة من لجنة التأديب بحقه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
ي. تعيين موظفي النقابة ومستخدميها واي مستشار وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ك. تأليف اللجان والشعب التي يراها ضرورية وتحديد مهامها .
ل. الاشراف على اعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة .

 

المادة (28)
النظام الداخلي

يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية تنظيم الشؤون المتعلقة بالمجلس واي من المجالس واللجان المؤلفة في النقابة بما في ذلك المفوضين بالتوقيع في الامور المالية .

 

المادة (29)
نائب النقيب

يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون في حال غيابه او اذا تعذر عليه القيام بأعماله .

 

المادة (30)
شغور مركز النقيب

أ . اذا شغر مركز النقيب ، لاي سبب كان ، يصبح نائب النقيب نقيبا حتى انتهاء مدة المجلس القائم وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه .
ب. اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم امين السر بممارسة صلاحيات النقيب اذا لم تزد المدة المتبقية من دورة المجلس على ستة اشهر ، والا فيدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب نقيب ومن شغرت عضويته في المجلس لاكمال المدة المتبقية .
ج. اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغر اي مركز فيه ، لاي سبب كان ، يدعى من حصل على اكثرية الاصوات من غير الفائزين في الانتخابات الاخيرة وبالتسلسل ليحل محل العضو المستقيل ، فاذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة .
د . اذا بلغ عدد المستقيلين من اعضاء المجلس خمسة اعضاء فأكثر دفعة واحدة يعتبر المجلس منحلا ، وعلى النقيب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس وفقا للجداول التي اجريت بموجبها انتخابات المجلس القائم .

 

المادة (31)
اجتماعات المجلس

أ . يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرته الاكثرية من اعضائه على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم .
ب. يعقد المجلس اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه او بناء على طلب موجه للنقيب من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير الموضوعات التي انعقد الاجتماع من اجلها .
ج. يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

 

المادة (32)
حالات فقدان عضوية المجلس

يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في اي من الحالات التالية : أ . اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس .
ب. اذا صدر بحقه قرار تأديبي اكتسب الدرجة القطعية وفقا لاحكام الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (42) من هذا القانون .
ج. اذا حكم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف واكتسب الحكم الدرجة القطعية .

 

المادة (33)
الوصفات والتقارير العينية

تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة والمختبر وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الاختصاصيين ومؤسسات ممارسة المهنة الخاصة على النماذج التي يقررها المجلس وتختم بخاتم الطبيب الخاص به وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

 

المادة (34)
لجنة تقدير اتعاب الاطباء

أ . تؤلف في النقابة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة تقدير اتعاب الاطباء) من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في سجل الاعضاء وتمارس هذه اللجنة مهامها طيلة مدة المجلس .
ب. تعد النقابة قائمة موضحا فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور التشخيص والعلاج ومكافحة الامراض والعمليات الجراحية والتلقيح الاصطناعي التي يقوم بها الاعضاء من القطاع الخاص بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الوزير عليها .

 

المادة (35)
الفصل في الخلاف على الاتعاب

اذا نشأ خلاف على مقدار الاتعاب التي يتقاضاها عضو النقابة ولم يكن هناك اتفاق مسبق بشأنها يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تقدير الاتعاب المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون .

 

المادة (36)
الاجراءات امام لجنة تقدير الاتعاب

أ . على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ المدعى عليه بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها وعليه ان يجيب خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو المدعي والمدعى عليه للمثول امامها .
ب. تراعي لجنة الاتعاب في تقديرها اهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ونوع العلاج المستعمل وكميته والمسافة بين مركز اقامة الطبيب والحيوان المعالج .

 

المادة (37)
الاعتراض على قرار لجنة تقدير الاتعاب

يجوز الاعتراض على قرار لجنة تقدير الاتعاب الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس نهائيا بهذا الشأن .

 

المادة (38)
لجنة التأديب

أ . يؤلف المجلس لجنة تأديب او اكثر برئاسة النقيب وعضوية اثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة انتساب اي منهما للنقابة عن عشر سنوات .
ب. تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الاعضاء خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه او اخلالهم بواجباتهم المسلكية او ارتكابهم افعالا تمس كرامة المهنة ويستثنى من ذلك اطباء الحكومة والقوات المسلحة حيث يخضعون لاجراءات التأديب وفقا للتشريعات الخاصة بهم .

 

المادة (39)
الشكوى التاديبية

تقدم الشكوى التأديبية للمجلس من الوزير او احد اعضاء النقابة او من كل ذي مصلحة وعلى المجلس احالتها الى لجنة التأديب للنظر فيها اذا رأى مبررا لذلك .

 

المادة (40)

تبليغ لائحة الشكوى خطيا

أ . يترتب على لجنة التأديب تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطيا قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ دعوته للمثول امامها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة ان تدعو اي شاهد تحقيقا للعدالة .
ب. تستمع لجنة التأديب الى اقوال الشهود بعد اداء القسم وللمشتكى عليه او وكيله مناقشة الشاهد وتكون جلسات لجنة التأديب سرية .
ج. على اللجنة ان تصدر قرارا مسببا بالشكوى المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ احالة الشكوى اليها .

 

المادة (41)
استئناف قرار لجنة التأديب

أ . يجوز استئناف قرار لجنة التأديب امام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه .
ب. على المجلس ان يصدر قراره النهائي بشأن الاستئناف المقدم اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاستئناف .

 

المادة (42)
العقوبات التاديبية

تكون العقوبات التأدبية على النحو التالي :
أ . التنبيه .
ب. الانذار.
ج. الانذار النهائي .
د . الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة .
هـ. الشطب من سجل العضوية .

 

المادة (43)
تبليغ القرارات التاديبية

أ . يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقه او الجهة التي يتبع لها .
ب. اذا صدر القرار التأديبي بايقاف العضو عن العمل مدة معينة او شطب اسمه من سجل الاعضاء فعلى المجلس ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب .

 

المادة (44)
تسجيل القرارات التأديبية

أ . تسجل القرارات التأديبية في سجل خاص بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالعضو الذي صدرت بحقه .

ب. تسقط من حساب التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة الصادرة بمقتضى قرار تأديبي قطعي .

 

المادة (45)
الاخطار عن الشكوى الجزائية

اذا قدمت شكوى جزائية بحق اي عضو في النقابة فعلى النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق او اتخاذ اي اجراء ضده ، وللنقيب او من ينيبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حال الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما قد تم من اجراءات .

 

المادة (46)
الموارد المالية

تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :
أ . رسم الانتساب او رسم اعادة الانتساب للنقابة .
ب. رسوم الاشتراكات السنوية .
ج. التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
د . غرامات التأخير وبدل ايداع العقود لدى النقابة .
هـ. بدل الاشتراك في مجلة النقابة وريع المجلة والمطبوعات الاخرى .
و. ايراد المؤتمرات والمعارض البيطرية .
ز. قيمة ملصقات اسعار الادوية وقيمة ملصق الوصفة الطبية ، والتي تحدد كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس .

 

المادة (47)
الاعلام عن العقود

على العضو ان يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع اي شركة او مؤسسة او مالك مزرعة لتقديم اي خدمة في مجالات ممارسة المهنة لتلك الشركات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلك على سبيل التفرغ او عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي :
أ . ان يودع العضو نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى احكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليه .
ب. ان لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمزارع التي يتعاقد معها العضو بمقتضى هذه المادة على العدد الذي يحدده المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

 

المادة (48)
الاعفاءات

تعفى النقابة من ضريبة الاراضي والابنية وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات .

 

المادة (49)
رقابة ديوان المحاسبة

تخضع اموال وحسابات النقابة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (50)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (51)
الغاءات

يلغى قانون (نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) رقم (16) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة المفعول على ان يتم استبدال غيرها بها خلال سنة من تاريخ نفاذه وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (52)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 2/4/2008 .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين

قانون الأردن