10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون جامعة اليرموك

رقم الجريدة : 3320
الصفحة : 783
التاريخ : 28-05-1985 قانون رقم 25 لسنة 1985 قانون جامعة اليرموك السنة : 1985
عدد المواد : 49
تاريخ السريان : 28-05-1985

 

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة اليرموك لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة : جامعة اليرموك .
مجلس الامناء : مجلس امناء جامعة اليرموك .
مجلس الجامعة : مجلس جامعة اليرموك .
مجلس الكلية : مجلس اية كلية من الكليات في جامعة اليرموك .
مجلس الدائرة : مجلس اية دائرة اكاديمية في اية كلية في جامعة اليرموك.
اجازة التفرغ العلمي : الاجازة التي تمنح براتب العضو والهيئة التدريسية بقصد زيادة نموه العلمي وذلك بعد العمل في الجامعة لمدة معينة من السنوات تحددها الانظمة.

المادة (3)
جامعة اليرموك

تنشا في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة اليرموك) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها محافظة اربد ويجوز لها انشاء كليات واكاديميات ومراكز علمية ومراكز بحث وتدريب ومعاهد تابعة لها في اي مكان في المملكة.

 

المادة (4)
الشخصية الاعتبارية

تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية. كما لها حق التملك والاقتراض واجراء التصرفات القانونية وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع الاهداف التي انشئت الجامعة من اجلها.

 

المادة (5)
استقلال الجامعة علميا وماليا

أ . الجامعة مستقلة علميا، وتضع مناهجها الدراسية والتدريبية، وتعقد الامتحانات وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات، وتحدث الوظائف الاكاديمية والفنية والادارية وغيرها وتملؤها كما تدير اموالها وتستثمرها بنفسها.
ب. للجامعة موازنتها المستقلة الخاصة بها ، يعدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء.

 

المادة (6)
اهداف الجامعة

تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع وتطويره ، كما تعمل على تحقيق حياة فضلى في نطاق المملكة والعالم العربي والمجتمع الانساني والتركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية. ولتحقيق هذه الاهداف تعمل على ما يلي:
أ . نشر المعرفة باتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف ميادين العلوم الطبيعية – البحتة منها والتطبيقية – والعلوم الانسانية والفنون، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة.
ب. تطوير المعرفة بالقيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه ومساعدة الجهات المختصة على حل مشكلات المجتمع وقضايا التنمية فيه ، والعمل على نقل المعرفة العلمية في اللغة العربية.
ج. الاهتمام بشخصية الطالب ومسلكه ومواطنته الصالحة وتوجيهه ايجابيا للخدمة العامة.
د. العناية بالتعليم المستمر والاهتمام بالارشاد الميداني في مختلف النواحي التطبيقية في سبيل خدمة المجتمع وحل مشاكله القائمة وتلافي المتوقع منها.
هـ.العناية بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الاخلاقية.
و. توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العملية العربية والعالمية.
ز. تقديم الرعاية الطبية عن طريق المؤسسات التابعة لها.

 

المادة (7)
موارد الجامعة

تتكون موارد الجامعة من :
أ . منحة الحكومة السنوية واية رسوم تفرض لمصلحة الجامعة.
ب. الرسوم الجامعية.
ج. ريع اموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة وعوائد مؤسساتها ومراكز التدريب فيها ومشاريع الاستثمار التي تقيمها او تشترك فيها.
د. الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على الجامعة.
هـ. اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.

 

المادة (8)
لغة التدريس

أ . اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة.
ب. لمجلس الجامعة ان يجيز استعمال لغة اخرى في الحالات التي يتعذر فيها استعمال اللغة العربية في تدريس اية مادة مع السعي الى تعريب تدريسها.

 

المادة (9)
مجلس الامناء

أ . للجامعة مجلس امناء يتالف من احد عشر عضوا من المواطنين الاردنيين ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة ولديهم القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة بهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة على ان يكون وزير التربية والتعليم بحكم منصبه الوزاري ورئيس الجامعة من بين هؤلاء الاعضاء ويجوز اضافة ثلاثة اعضاء اخرين على الاكثر من غير الاردنيين.
ب. يعين الملك اعضاء مجلس الامناء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم ، ويعين من بينهم رئيسا للمجلس. وتكون مدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد.
ج. ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا للرئيس.
د. لا يجوز لرئيس الجامعة ان يشغل منصب رئيس مجلس الامناء او نائبه.
هـ. تنتهي عضوية العضو الاردني في مجلس الامناء اذا تغيب خارج المملكة مدة تزيد على ستة اشهر مهما كان السبب.
و. اذا شغر مركز اي عضو من مجلس الامناء فيعين عضو اخر بدلا منه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور ذلك المركز. ويكون تعيين العضو الجديد لفترة لا تتجاوز المدة المتبقة لعضوية العضو الذي حل محله.

 

المادة (10)
مهام وصلاحيات مجلس الامناء

يتولى مجلس الامناء مسؤولية دعم استقلال الجامعة وتدبير موارد تمويلها وتامين الوسائل الكفيلة بتمكينها من تحقيق اهدافها بالاضافة الى الصلاحيات التالية:
أ . رسم السياسة العامة للجامعة.
ب. النظر في مشاريع الانظمة ومشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية التي يقدمها اليه مجلس الجامعة لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها.
ج. تنسيب شخص او اكثر لرئاسة الجامعة ويتم التعيين بارادة ملكية سامية.
د. تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة وتعيين العمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات في الجامعة.
هـ. تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها.
و. النظر في التقارير السنوية المرفوعة اليه.
ز. النظر في اية امور اخرى تدخل في اختصاصه طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ح. النظر في اية امور تتعلق بالجامعة يعرضها عليه رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات اية جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (11)
اجتماعات مجلس الامناء

يعقد مجلس الامناء اجتماعات دورية لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة الواحدة.

 

المادة (12)
تكوين الجامعة

أ . تتكون الجامعة من :
1. كليات واكاديميات ومعاهد ومراكز علمية للبحوث والتعليم ومستشفيات تنشا جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء مقترن بالارادة الملكية السامية.
2. مدارس ومكاتب ومراكز للاستشارات والخدمات العلمية والفنية والتدريب ومتاحف ومحطات علمية ودور نشر وتوزيع تنشا جميعا وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء.
3. دوائر ادارية تنشا جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء.
ب. تتالف كل كلية اكاديمية او اكثر تنشا جميعها وتدمج وتلغى بتوصية من مجلس الجامعة ، بعد الاستئناس براي مجلس الكلية، وقرار من مجلس الامناء.
ج. تتالف كل اكاديمية ومعهد ومركز علمي من دوائر واقسام تنشا جميعها وتلغى بتوصية من مجلس الجامعة ، بعد الاستئناس براي مجلس كل منها، وقرار من مجلس الامناء.
د. لمجلس الجامعة احداث:
1. برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة مجلس الجامعة.
2. برامج خاصة في الكليات واقسام في الدوائر الاكاديمية بتنسيب من مجلس الكلية المختص.

 

المادة (13)
ادارة الجامعة

مع مراعاة ما ورد في هذا القانون:
أ . يقوم على ادارة الجامعة:
1. رئيس الجامعة.
2. مجلس الجامعة.
ب. يتولى ادارة كل كلية من كليات الجامعة:
1. عميد الكلية.
2. مجلس الكلية.
ج. يتولى ادارة كل دائرة اكاديمية:
1. مدير الدائرة.
2. مجلس الدائرة.
د. يتولى ادارة الاكاديمية عميد ومجلس، كما يتولى ادارة المركز والمعهد والمستشفى مدير ومجلس لكل منهما.
هـ. لمجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة تعيين عمداء او مديرين في غير الكليات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان تتوافر في العميد شروط الاستاذية بموجب احكام هذا القانون.

 

المادة (14)
رئيس الجامعة

يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية، ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، واذا انتهت خدمته كرئيس للجامعة استمر في منصب الاستاذية.

 

المادة (15)
صلاحيات الرئيس

يمارس رئيس الجامعة بالاضافة الى اية صلاحيات اخرى يوكلها اليه هذا القانون ما يلي:
أ . تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ب. ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وهو مسؤول امام مجلس الامناء عن تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الخاصة بها وقرارات مجلس الامناء والجامعة.
ج. دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته.
د. تقديم تقرير الى مجلس الامناء ومجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الاخرى في الجامعة مع اية اقتراحات يرى فيها مصلحة للجامعة.
هـ. تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار ويتعذر فيها انعقاد مجلس الجامعة على انه يتوجب عليه في هذه الحالة ان يدعو مجلس الجامعة الى الانعقاد في اول فرصة ممكنة وعرض الامر عليه لاتخاذ القرار المناسب في اجراء رئيس الجامعة، واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فعلى رئيس الجامعة عرض الامر على مجلس الامناء لاتخاذ القرار النهائي في هذا الاجراء.
و. لرئيس الجامعة ان يفوض خطيا ايا من نوابه او العمداء او المديرين كل في نطاق وظيفته ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية، وان يحدد شروط ممارسة ذلك التفويض.

 

المادة (16)
نواب الرئيس

أ . لمجلس الامناء بتنسيب من رئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة، وتتوافر فيه الشروط نفسها والواجب توافرها في الاستاذ وان يكون اردنيا ويعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب. يختار الرئيس احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وذلك بصفته رئيسا للجامعة بالوكالة واما في حالة خلو منصب رئيس الجامعة فينتدب رئيس مجلس الامناء احد نواب الرئيس ليقوم باعماله ويمارس صلاحياته الى حين تعيين رئيس اصيل للجامعة.
ج. تنتهي خدمة نائب رئيس الجامعة بالاستقالة او بتعيين نائب للرئيس عوضا عنه، واذا انتهت خدمة نائب الرئيس فله ان يستمر في مهام الاستاذية.

 

المادة (17)
مجلس الجامعة

أ . يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي:
رئيس الجامعة رئيسا
نواب الرئيس
العمداء
مديرو المعاهد والمراكز العلمية
عضو هيئة تدريس عن كل كلية تنتخبه
الهيئة التدريسية في الكلية في نهاية كل عام جامعي
ولمدة سنة تبدا من مطلع اعضاء
العام الجامعي الذي يليه.
خمسة من مديري الدوائر الادارية المعينين
بموجب المادة (13/هـ) من هذا القانون
يسميهم مجلس الامناء لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب. يجوز ان يضم الى عضوية مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء اعضاء اخرون من الفئات التالية:
1. اعضاء هيئة تدريس.
2. موظفين اداريين بحكم وظائفهم .
3. وكلاء الوزارات من ذوي العلاقة والاختصاص.
4. احد طلبة الجامعة ممن سبق ان مثل الطلبة.
5. احد خريجي الجامعة.
6. اي شخص او ممثل مؤسسة لها علاقة وثيقة بالجامعة، وتكون مدة عضوية هؤلاء في مجلس الجامعة سنة قابلة للتجديد.

 

المادة (18)
شروط العميد

يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون اردني الجنسية، وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة يجوز لمجلس الامناء ان يعين قائما باعمال العميد من غير الاردنيين لمدة محددة.

 

المادة (19)
صلاحيات مجلس الجامعة

يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ . اعداد مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء.
ب. اعداد التعليمات التي تدخل ضمن صلاحياته طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج. وضع التقويم الجامعي السنوي.
د. النظر في التقارير السنوية التي يقدمها اليه رئيس الجامعة وتقييم عمل الجامعة في ضوء سياستها العامة.
هـ. تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة للمدة التي يراها مناسبة ، مع مراعاة احكام هذا القانون.
و. اي امور اخرى يعرضها عليه رئيس الجامعة.

 

المادة (20)
لجنة مجلس الجامعة

تنبثق عن مجلس الجامعة لجنة يطلق عليها اسم (لجنة مجلس الجامعة) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب الرئيس والعمداء والاساتذة الاعضاء في المجلس وتتولى الصلاحيات التالية:
أ . تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعاراتهم للجامعات والمعاهد العالية والهيئات الاخرى ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بدون راتب.
ب. ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس او البحث والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي ممن يعملون في الجامعة او ارتبطوا للعمل معها وتمديد مدة تلك البعثات واية امور اخرى تتعلق بالموفدين منهم وفقا لنظام البعثات المعمول به في الجامعة.
ج. تقوم اعمال اعضاء الهيئة التدريسية ونشاطاتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية بالطرق التي تراها مناسبة لغايات الترقية والنقل والتثبيت.
د. تقويم مستوى التحصيل العلمي لطلبة الجامعة وعملية التدريس الجامعي.
هـ. اتخاذ الاجراءات الضرورية لرفع مستوى التعليم والبحث العلمي في الجامعة حسب الاحتياجات الوطنية.
و. النظر في مشاريع خطط الدراسة المقدمة من الكليات ومناقشتها واقرارها.
ز. تنسيب شروط قبول الطلاب الى مجلس الامناء ووضع تعليمات انتقال الطلبة وتحديد اعدادهم.
ح. التنسيق بين اعمال الكليات وتتبع نشاطها العلمي.
ط. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
ي. انشاء كراسي الاستاذية.

 

المادة (21)
عميد الكلية

يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة على ان تتوافر في العميد شروط الاستاذية بموجب هذا القانون . ويكون تعيين العميد لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد. كما يجوز لمجلس الامناء تعيين قائم باعمال العميد بدلا من تعيين عميد وذلك في الحالات التي يرى المجلس ان مصلحة الكلية تتطلب ذلك، واذا انتهت خدمة اي منهما بهذه الصفة فهل ان يستمر في مهام رتبته الاكاديمية.

 

المادة (22)
صلاحيات عميد الكلية

أ . يكون عميد الكلية مسؤولا امام رئيس الجامعة عن حسن سير التدريس وتنظيم مختلف شؤون الكلية ويتولى المسؤوليات التالية:
1. ادارة شؤون الكلية وتنفيذ قانون الجامعات عن حسن سير التدريس وتنظيم مختلف شؤون المجالس واللجان المختصة.
2. تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية الى رئيس الجامعة عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات في كليته واية اقتراحات يرى فيها مصلحة لتلك الكلية.
3. اية صلاحيات اخرى يمنحه اياها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب. لرئيس الجامعة، وبتنسيب من العميد ، تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد .ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام وممارسة الصلاحيات التي يكلفه او يفوضه بها العميد على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائبا للعميد.
ج. يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حالة عدم وجود نائب له او شغور منصب العميد يكلف رئيس الجامعة احد اعضاء الهيئة التدريسية القيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه او شغور منصبه.

 

المادة (23)
مجلس الكلية

أ . يشكل مجلس الكلية على النحو التالي:
1. العميد رئيسا
2. نواب العميد
3. مديري الدوائر الاكاديمية في الكلية
4. ممثل عن كل دائرة اكاديمية من دوائر الكلية ينتخبه اعضاء الدائرة لمدة سنة اعضاء
5. عدد من الاشخاص لا يزيد على الثلاثة من ذوي الخبرة والكفاءة او العلاقة بشؤون الكلية يعينون لمدة سنة بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الجامعة.
ب. لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة، تشكيل مجلس مؤقت للكلية المستحدثة يتالف من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء لا يزيد على سبعة اعضاء من داخل الجامعة او من خارجها ويتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية ومجال الدوائر في الكلية، وتنتهي مدة المجلس المؤقت حال تاليف مجلس الكلية بموجب احكام هذا القانون.
ج. بالرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الامناء ان يقرر تشكيل هيئة تتمثل فيها اكثر من كلية وتحدد تسمية هذه الهيئة وتشكيلاتها وصلاحياتها وعضويتها في مجالس ولجان الجامعة، بنظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (24)
صلاحيات مجلس الكلية

يتولى مجلس الكلية تنظيم شؤون الكلية المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي والارشاد ويقترح على مجلس الجامعة اي امر من شانه المساهمة في تحقيق اهداف الكلية والجامعة وذلك بالاضافة الى المسؤوليات التالية:
أ . وضع الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ورفعها الى لجنة مجلس الجامعة للنظر فيها واقرارها.
ب. التنسيق بين الدوائر الاكاديمية في الكلية.
ج. الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية وتقويمها بما في ذلك نتائج الامتحانات بعد صدورها والاشراف على الارشاد الاكاديمي للطلبة.
د. الاشراف على تنظيم وتقويم البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالبحث العملي والدراسات العليا.
هـ. اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية على ان يرفق الاقتراح بقائمة تتضمن اسماء المتقدمين للعمل ومؤهلاتهم وسائر المعلومات المتعلقة بهم.
و. اقتراح ترقية اعضاء هيئة التدريس وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازته وايفادهم.
ز. اعداد مشروع موازنة الكلية وتقديمه الى مجلس الجامعة.
ح. النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه العميد.
ط. اية امور اخرى تتعلق بعمل الكلية يعرضها عميد الكلية على المجلس.

 

المادة (25)
الدائرة الاكاديمية

أ . لكل دائرة اكاديمية مدير يعينه رئيس الجامعة بتنسيب من عميد الكلية على ان يكون من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الدائرة وامضى في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الاعلى. ويكون التعيين لمدة سنتين قابلتين للتجديد ، ويؤخذ فيه بمبدا الدورية ما امكن.
ب. بالرغم مما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة لرئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية وتنسيبه تعيين قائم باعمال مدير الدائرة من بين اعضاء الهيئة التدريسية ممن لا يتوافر فيهم الشرط الزمني المنصوص عليه في تلك الفقرة اذا لم يكن بين اولئك الاعضاء من يتوافر فيه ذلك الشرط ، او اذا اقتضت مصلحة الدائرة ذلك.
ج. لعميد الكلية بتنسيب من مدير الدائرة تعيين نائب لمدير الدائرة يقوم مقامه عند غيابه، وللمدير ان يفوض الى نائبه بعضا من صلاحياته.
د. يكون مدير الدائرة الاكاديمية مسؤولا امام العميد عن حسن سير التدريس فيها ويتولى توزيع المحاضرات والدروس على القائمين بالتدريس فيها ويرتبطون مباشرة به ، وعليه ان يقدم في نهاية كل سنة جامعية تقريرا الى عميد الكلية ومجلس الدائرة عن نشاط الدائرة واية اقتراحات يرى فيها مصلحة للدائرة.

 

المادة (26)
مجلس الدائرة

يشكل لكل دائرة اكاديمية مجلس يطلق عليه اسم (مجلس الدائرة) يراسه مديرها ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيها ويتولى المسؤوليات التالية ضمن الدائرة:
أ . اقتراح خطط الدراسة التي تؤدي الى منح الدرجات العلمية والشهادات ورفعها الى مجلس الكلية.
ب. تنظيم شؤون التدريس والبحث والارشاد.
ج. اقتراح البرامج التطبيقية وخطط التوسع.
د. اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في الدائرة على ان يرفق الاقتراح بقائمة تتضمن اسماء المتقدمين للعمل ومؤهلاتهم وسائر المعلومات المتعلقة بهم.
هـ. اقتراح ترقية اعضاء هيئة التدريس في الدائرة وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم.
و. الاشراف على تنظيم الدراسة في الدائرة وتقويمها بما في ذلك نتائج الامتحانات بعد صدورها والاشراف على الارشاد الاكاديمي للطلبة.
ز. اعداد مشروع موازنة الدائرة ورفعه الى مجلس الكلية.
ح. اية امور اخرى تتعلق بعمل الدائرة يعرضها مدير الدائرة على المجلس.

 

المادة (27)

الاعتراض على القرارات

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه مباشرة ويكون القرار الصادر في الاعتراض قرارا قطعيا.

 

المادة (28)
الاعفاء من المناصب

يجوز اعفاء نواب رئيس الجامعة والعمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات من مناصبهم الادارية بقرار يصدر عن مجلس الامناء باغلبية الثلثين.

 

المادة (29)
اعفاء مدير الدائرة الاكاديمية

يجوز اعفاء مدير الدائرة الاكاديمية من منصبه الاداري بقرار يصدر عن رئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية باغلبية ثلثي اعضائه.

 

المادة (30)
اقتراح تشكيل مجالس ولجان

لمجلس الجامعة بناء على تنسيب من رئيسه الاقتراح الى مجلس الامناء تشكيل مجالس ولجان اخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (31)
جلسات المجالس واللجان

أ . تعقد كل من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون والانظمة الصادر بمقتضاه جلساتها العادية وغير العادية بدعوة من رئيسها.
ب. يجوز لتلك المجالس واللجان عقد جلسات غير عادية بناء على طلب ثلثي اعضائها على ان يعقد الاجتماع غير العادي خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب الى رئيس المجلس او رئيس اللجنة.
ج. مع مراعاة احكام هذا القانون، تكون اجتماعات اي من المجالس واللجان قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتكون قراراتها صحيحة اذا صدرت باغلبية الاعضاء الحاضرين على انه عند تساوي الاصوات يرجح الراي الذي يؤيده رئيس الاجتماع.
د. عند بحث اي موضوع في اي مجلس او لجنة يتعلق برئيسها او باي عضو من اعضائها فعليه مغادرة الاجتماع طيلة بحث ذلك الموضوع الا اذا قرر المجلس او اللجنة خلاف ذلك.
هـ. لكل من المجالس المشكلة بموجب هذا القانون ان يفوض الى اللجان المنبثقة عنه او الى اي من المجالس او الهيئات التي تليه مرتبة بعضا من الصلاحيات التي يمارسها بما في ذلك صلاحيات المجلس في الامور المالية.
و. لرئيس او مدير اي من المجالس واللجان والدوائر المشكلة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه دعوة اصحاب الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماعات التي تعقدها الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة للاستئناس بارائهم دون ان يكون لاي من اولئك الاشخاص حق التصويت.

 

المادة (32)
الهيئة التدريسية

تتالف الهيئة التدريسية في الجامعة من :
أ . الاساتذة .
ب. الاساتذة المشاركين .
ج. الاساتذة المساعدين .
د. المدرسين .

 

المادة (33)
شروط تعيين المدرس

أ . يشترط فيمن يعين مدرسا :
1. ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير في الموضوع الذي سيتولى تدريسه.
2. ان يكون قادرا على العمل وخاصة التدريس.
ب. لا يرقى المدرس الى رتبة استاذ مساعد الا بعد حصوله على شهادة الدكتوراه مهما كانت المدة التي يقضيها في التدريس الجامعي.

 

المادة (34)
شروط تعيين استاذ مساعد

أ . يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا او يرقى الى هذه الرتبة ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة في الموضوع الذي سيتولى تدريسه.
ب. وفي الحقول المهنية التي تحددها (لجنة مجلس الجامعة) كالطب مثلا ، يشترط ما يلي:
1. ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى او ما يعادلها في المهنة المحددة على ذلك الوجه ، والتي سيتولى التدريس فيها.
2. ان يكون حاصلا على مؤهل تخصصي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الدرجة الجامعية الاولى ، او اسهم في مجال البحث العلمي.
3. ان يكون قد مارس مهنته بصورة فائقة مدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في المهنة المحددة والتي سيتولى التدريس فيها.
ج. في بعض الاقسام او الحقول يجوز تعيين من يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ولو لم يكن حائزا على الدرجة الجامعية الاولى في المهنة.
د. وفي جميع الاحوال يشترط ان يكون قادرا على التدريس الجامعي والبحث العلمي.

 

المادة (35)
شروط تعيين الاستاذ المشارك

يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا او يرقى الى هذه الرتبة:
أ . ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة 34 من هذا القانون.
ب. ان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد لمدة لا تقل عن اربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها.
ج. ان يكون قد نشر بعد تعيينه في رتبة استاذ مساعد انتاجا عليما فيما يسهم في تقدم المعرفة ، او قام باعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه.
د. ويجوز ان يعين استاذا مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا على ان يتوافر لديه الشرطان الواردان في الفقرتين (ا ، ج) من هذه المادة ، وان يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراة او ما يعادلها مدة لا تقل عن ثماني سنوات. كما يجوز في بعض الحقول المهنية كالطب مثلا ان يكون المرشح قد قام باعمال قيمة ادت الى تقدم المهنة او المعرفة ، وامضى مدة ثماني سنوات على الاقل في ممارسة المهنة بعد حصوله على المؤهل العالي الذي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنتين بعد الدرجة الجامعية الاولى.

 

المادة (36)
شروط تعيين الاستاذ

يشترط فيمن يعين استاذا او يرقى الى هذه الرتبة :
أ . ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة 34 من هذا القانون.
ب. ان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك لمدة لا تقل عن اربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها.
ج. ان يكون قد نشر ، بعد تعيينه في رتبة استاذ مشارك بحوثا مبتكرة او مؤلفات علمية قيمة او قام باعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه تؤهله للاستاذية.
د. ويجوز ان يعين في وظيفة استاذ من لم يعمل استاذا مشاركا اذا كانت قد مضت اثنتا عشرة سنة على الاقل على حصوله على الدكتوراة بشرط ان يكون قد نشر بحوثا مبتكرة علمية قيمة في مادة تخصصه او قام باعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه تؤهله للاستاذية.

 

المادة (37)
التعيين في رتب مكافئة

عند تعيين اعضاء في الهيئة التدريسية في الجامعة من الحاصلين على رتب جامعية من احدى الجامعات المعترف بها يجوز ان يعينوا في رتب مكافئة لرتبهم التي حصلوا عليها من هذه الجامعة.

 

المادة (38)
تعيين محاضرين ومساعدين

يجوز تعيين محاضرين ومحاضرين متفرغين وغير متفرغين ومساعدي تدريس او بحث.

 

المادة (39)
الشهادات العلمية

يشترط في الشهادات العلمية لاعضاء هيئة التدريس ان تكون من جامعات او معاهد عليا معترف بها من مجلس الجامعة ويجوز تعيين لجان لتقدير الانتاج العلمي بمقتضى تعليمات تصدر عن مجلس الجامعة.

 

المادة (40)
الهيكل التنظيمي

يحدد الهيكل التنظيمي وعدد الوظائف وتسلسلها ورتبها في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة.

 

المادة (41)
عضو هيئة التدريس من جامعة اخرى

بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر:
أ . لعضو الهيئة التدريسية في اية جامعة في المملكة ان يقوم بالتدريس في الجامعة خلال مدة اجازة تفرغه العلمي وان يجمع بين الراتبين.
ب. اذا انتقل عضو الهيئة التدريسية من اية جامعة في المملكة الى جامعة بموافقة الجهة المختصة بتعيين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة التي انتقل منها ذلك العضو فتنتقل معه الى الجامعة جميع حقوقه المكتسبة المتعلقة بالادخار والمكافاة واجازة التفرغ العلمي. وفي هذه الحالة تحسب له سنوات الخدمة التي امضاها في الجامعة التي انتقل منها كخدمة فعلية في الجامعة لغايات الادخار والمكافاة واجازة التفرغ العلمي.

 

المادة (42)
اداء القسم

أ . يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء اليمين التالية قبل ممارسة مهام منصبه:
اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص.
ب. يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء واعضاء هيئة التدريس والموظفون الاردنيون اليمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة امام رئيس الجامعة قبل مباشرتهم اعمالهم.
ج. واما الاشخاص غير الاردنيين من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيقسمون اليمين التالية امام رئيس الجامعة قبل مباشرتهم اعمالهم:
اقسم بالله العظيم ان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص ، وان لا اقوم باي عمل قولا او فعلا يتعارض مع سيادة المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وقوانينها وانظمتها.

 

المادة (43)
الاعفاءات

تعفى جامعة اليرموك من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.

 

المادة (44)
تدقيق الحسابات

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة ، الا اذا ارتاى مجلس الامناء تعيين جهة اخرى لهذا الغرض عند الضرورة.

 

المادة (45)
تعليق الدراسة وانهاء الخدمات

بالرغم مما ورد في هذا القانون وفي اي نظام صادر بمقتضاه:
أ . لمجلس الوزراء تعليق الدراسة في الجامعة.
ب. لمجلس الامناء انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة على ان يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي انهيت خدماته قد اقترن بها ، وتدفع جميع استحقاقاته المالية عن خدمته في الجامعة.

 

المادة (46)
صلاحية اصدار الانظمة

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:

أ . شؤون اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس او البحث والموظفين والمستخدمين في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم واجورهم ودرجاتهم ومكافآتهم وعلاواتهم وتعويضهم واجازاتهم العادية والمرضية واجازات التفرغ العلمي وايفادهم وكيفية تعيينهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتاديبهم وتشكيل المجالس التاديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها.
ب. الانتقال والسفر والتامين الصحي وانشاء صناديق الادخار والاسكان لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين في الجامعة.
ج. الصلاحيات الادارية لرئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الدوائر الاكاديمية ومديري المراكز العلمية والمعاهد والمستشفيات ومديري الدوائر الادارية فيما يتعلق باعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين.
د. شروط قبول الطلبة وتسجيلهم ودراستهم وانهائها ونتائجهم فيها وتشغيلهم ونشاطاتهم ونقلهم وفصلهم وتاديبهم وتشكيل المجالس واللجان التاديبية لهم واجراءات هذه المجالس واللجان وصلاحياتها والعقوبات التي تختص بفرضها على ان تكون هذه العقوبات قطعية .
هـ. الشؤون المالية للطلبة.
و. شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات.
ز. منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها.
ح. البعثات العلمية بما في ذلك الاتفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد.
ط. تنظيم البحث العلمي.
ي. معادلة الشهادات.
ك. الشؤون العلمية والادارية والمالية الخاصة بالاكاديمية والمعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات والمدارس ومكاتب ومراكز الاستشارات والخدمات العلمية والفنية والتدريب والمتاحف والمحطات العلمية ودور النشر والتوزيع والمشاريع التي تتولاها او تقيمها الجامعة.

 

المادة (47)
تحصيل اموال الجامعة

تحصل اموال الجامعة المستحقة قبل او بعد نفاذ احكام هذا القانون وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

 

المادة (48)
اقامة الابنية والانشاءات

بالرغم مما ورد في اي قانون اخر تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة وتقديم الخدمات العامة في داخل حرمها وتوفير المرافق الضرورية لها.

 

المادة (49)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

22/ 5/ 1985

قانون رقم 25 لسنة 1985 (قانون جامعة اليرموك لسنة 1985) المنشور في العدد 3320 على الصفحة 783 بتاريخ 28-05-1985 والساري بتاريخ 28-05-1985

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 25 لسنة 1985 (قانون جامعة اليرموك لسنة 1985).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون جامعة اليرموك

قانون الأردن

قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين

رقم الجريدة : 2494
الصفحة : 836
التاريخ : 01-06-1974 قانون رقم 25 لسنة 1974 قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين السنة : 1974
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 01-06-1974

 

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
المؤسسة : المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير : مدير عام المؤسسة.
المتقاعدون العسكريون : الضباط وضباط الصف والافراد الاردنيون الذين احيلوا على التقاعد او انهيت خدماتهم من القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني .
العضو المتقاعد : العسكري المنتسب للمؤسسة .

المادة (3)
التاسيس

تنشا بموجب هذا القانون في المملكة مؤسسة باسم ( المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين ) وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تتعاقد وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها في الاجراءات القضائية والادارية او لاية غايات اخرى مديرها العام او من ينيبه ولها ان توكل محاميا او اكثر لتمثيلها .

 

المادة (4)
المركز والفروع

يكون المركز الرئيسي للمؤسسة مدينة عمان ولها ان تفتح فروعا داخل المملكة وفق ما يقرره المجلس .

 

المادة (5)
الغايات والاهداف

غايات المؤسسة واهدافها هي :
أ. تنظيم الاعضاء واعدادهم للاعمال المهنية والحرفية والادارية من اجل البناء والتعمير .
ب. توجيه القوى البشرية القادرة من الاعضاء وتشغيلها في مشاريع الاعمار المنتجة ومشاريع التطوير الاقتصادي الوطني وفق مخططات التنمية الاقتصادية في المملكة .
ج. استغلال طاقات الاعضاء والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في المشاريع الزراعية العامة والخاصة والتعاونيات ومشاريع التحريج والغابات والتعدين والبرك والمستنقعات والمياه والطرق والجسور والسدود والانفاق والموانئ البحرية والجوية والسكك الحديدية والمنشات والمصانع والمخازن العامة .
د. تاهيل الاعضاء ضمن برامج تدريبية للمتطلبات المهنية التي تحتاجها المؤسسة في تنفيذ مشاريعها .
هـ. زيادة فرص العمل للاعضاء بهدف زيادة دخلهم عن طريق توظيفهم او استخدامهم في مشاريع المؤسسة او مشاريع القطاعين العام والخاص .
و. رعاية الاعضاء واسرهم طبيا .
ز. رعاية الاعضاء العاجزين او المسنين غير القادرين على العمل .

 

المادة (6)
الانتساب

أ . يحق لكل متقاعد عسكري الانتساب للمؤسسة باستثناء الاشخاص الموصوفين في المادة ( 13 ) من هذا القانون .
ب. يستوفى من طالب الانتساب الرسم الذي يحدد المجلس مقداره .

 

المادة (7)
المجلس

أ . يتكون المجلس من :

المدير العام رئيسا
مندوب عن القوات المسلحة نائبا للرئيس
سبعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس اربعة منهم من بين الاعضاء المنتسبين للمؤسسة وثلاثة من ذوي الاختصاص .

ب. مدة عضوية المجلس اربع سنوات .

المادة (8)
صلاحيات المجلس

تناط بالمجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية :
أ . رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يتلائم مع اهدافها وغاياتها .
ب. توثيق علاقات المؤسسة بالدوائر والمؤسسات العامة والخاصة .
ج. اقرار موازنة المؤسسة والتقرير السنوي والحسابات الختامية وتعيين مدققي الحسابات .
د. تامين الموارد المالية للمؤسسة .
هـ. وضع الانظمة الداخلية الخاصة والتعليمات التي تكفل سير العمل .

 

المادة (9)
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل ثلاثة شهور او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

 

المادة (10)
المدير

يعين المدير ويحدد راتبه بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من وزير الدفاع .

 

المادة (11)
اللجنة الاستشارية

للمؤسسة لجنة استشارية تؤلف من المدير العام للمؤسسة رئيسا وعضوية كل من :
وكيل وزارة المالية .
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني .
وكيل وزارة الزراعة .
وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية .
وكيل وزارة الاشغال العامة .
مندوب عن القوات المسلحة الاردنية .
مندوب عن المجلس القومي للتخطيط.
مندوب عن سلطة المصادر الطبيعية .
مندوب عن المنظمة التعاونية .
مندوب عن الجمعية العلمية الملكية .

 

المادة (12)
مهام اللجنة الاستشارية

أ . تقوم اللجنة الاستشارية باسداء النصح والمشورة للمجلس حول تنفيذ مشاريع المؤسسة المقترحة من نواحي مالية وفنية واستثمارية .

ب. تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة شهور او كلما دعت الحاجة الى ذلك .

 

المادة (13)
فقدان العضوية

يفقد العضوية في المؤسسة كل من يحكم عليه قضائيا بالجرائم التي تقع على امن الدولة الداخلي او الخارجي او الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة او القتل عمدا او قصدا ، او جرائم التزوير او السرقة او الاختلاس غير انه يستعد بحقه في العضوية اذا شمل بعفو عام او خاص .

 

المادة (14)
مصادر التمويل

تتكون موارد المؤسسة المالية من المصادر التالية :
أ . الارباح الصافية لمشاريع المؤسسة المختلفة .
ب. القروض والهبات والتبرعات من الحكومة او اي مصدر اخر .
ج. اية اموال اخرى تقدمها الحكومة او القطاع الخاص كاجور للقيام بابحاث او دراسات .
د. ريع اموال المؤسسة المنقولة او غير المنقولة .
هـ. رسم الانتساب .

 

المادة (15)
ملاك الموظفين

يجري انتقاء وتعيين مستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه المجلس لهذه الغاية .

 

المادة (16)
الارباح

تكون الارباح الصافية للمؤسسة احتياطيا لها وتنفق لتوسيع مشاريعها او انشاء مشاريع جديدة او توزع كلها او بعضها على الاعضاء وفق ما يقرره المجلس .

المادة (17)
الاعفاءات

تعفى جميع معاملات المؤسسة وكفالاتها ومراسلاتها من طوابع الواردات والبريد الداخلي .

المادة (18)
تدقيق الحسابات

يجري تدقيق موازنة المؤسسة السنوية وحسابات مشاريعها من قبل مدققين قانونيين يعينهم المجلس .

المادة (19)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

21/ 5/ 1974

قانون رقم 25 لسنة 1974 (قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين لسنة 1974) المنشور في العدد 2494 على الصفحة 836 بتاريخ 01-06-1974 والساري بتاريخ 01-06-1974

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 25 لسنة 1974 (قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين لسنة 1974).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين

قانون الأردن

قانون السكك الحديدية

رقم الجريدة : 5162
الصفحة : 2703
التاريخ : 17-06-2012 قانون رقم 24 لسنة 2012 قانون السكك الحديدية لسنة 2012 السنة : 2012
عدد المواد : 29
تاريخ السريان : 17-06-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون السكك الحديدية لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة النقل .

الوزير : وزير النقل .

الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري .

المجلس : مجلس إدارة الهيئة .

الرئيس : رئيس المجلس .

المدير العام : مدير عام الهيئة .

السكة الحديدية : الخطوط الحديدية وأي قسم منها معد للتشغيل وجميع خطوط التحويل والتخزين أو الفروع المستعملة لأشغال السكك الحديدية والبنية التحتية .

الخط الحديدي : جزء من السكة الحديدية يستخدم قضبانا حديدية متوازية يسير عليها أسطول الجر .

أسطول الجر : أي آلية أو مركبة بحكم تصميمها قابلة للسير على الخط الحديدي وتشمل القاطرات والمقطورات وعربات نقل الركاب والبضائع .

القاطرة : وحدة أسطول جر محركة تعمل بالديزل أو الكهرباء أو أي طاقة أخرى وتستخدم لجر عربات نقل البضائع أو الركاب .

القطار : وحدة ، أو أكثر ، من أسطول الجر الموصولة معا شريطة أن تكون إحداها على الأقل قاطرة .

الشبكة : مجموعة السكك الحديدية المرتبطة مع بعضها ولا تشمل أسطول الجر .

مرافق السكة الحديدية : كل ما يتعلق بالسكة الحديدية وتشمل الخط الحديدي والمحطات ومشاغل صيانة أسطول الجر ومشاغل صيانة الخطوط الحديدية ومحطات ومستودعات الوقود وساحات مناورة وتشكيل القطارات ومواقف تخزين أسطول الجر والآليات والمستودعات .

خدمات السكك الحديدية : الخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة أو بتشغيل مرافقها وتشمل خدمات الإنشاء أو التشغيل للسكك الحديدية وتقديم خدمات نقل الركاب أو البضائع أو كليهما بالسكك الحديدية أو تقديم خدمات صيانة الخطوط الحديدية أو صيانة أسطول الجر .

التشغيل العام : تشغيل السكك الحديدية واسطول الجر وتقديم الخدمات المتعلقة بأي منها للمستفيد مقابل أجر .

التشغيل الخاص : إنشاء سكة حديدية داخلية ضمن منشأة وتشغيلها لغايات النقل الذاتي للبضائع أو لغايات ترفيهية .

المحطة : المكان المخصص لمناولة البضائع والحاويات أو لصعود ونزول الركاب أو للتخزين المؤقت لأسطول الجر والقطارات أو لتنظيم حركة مرور وتوقف القطارات أو لتشكيل القطارات وفحصها .

البنية التحتية للسكة الحديدية : جميع الأراضي التابعة لمسار السكة الحديدية ، وحرم السكة ، وأراضي مرافق السكة الحديدية أو ما يتعلق من الأراضي بتشغيل السكة الحديدية ، وجميع الإنشاءات غير المنقولة اللازمة لتشغيل الخط الحديدي لنقل الركاب أو البضائع ، وحق المرور لأي جزء من السكة الحديدية ، ومكونات البنية الفوقية للخطوط الحديدية مثل القضبان الحديدية ، والحصمة ، والعوارض ، والمرابط ، والمقصات وكل ما يرتبط بالبنية الفوقية للخط ، ومنشآت الهندسة المدنية من الجسور ، وتقاطعات الطرق ، والأنفاق ، والعبارات ، ومنشآت التصريف ، والجدر الاستنادية وغير ذلك من الإنشاءات المتعلقة بالخط الحديدي ، والسياجات وجدر الحماية لحق المرور للخط الحديدي ، والأرصفة ، والمشاغل، والمعامل ، والتجهيزات والنظم ، وخطوط كوابل التغذية الكهربائية المعلقة والمدفونة ومحولات جهد الضغط العالي الرئيسية ومحطات التحويل الفرعية المتصلة بالوحدات المحركة ، والمجال الجوي والأراضي ضمن حرم الخط الحديدي وكلما كان ذلك ضروريا للتشغيل ولحماية مرافق السكك الحديدية ، ولا يشمل ذلك أسطول الجر .

التجهيزات والنظم : المعدات وأنظمة الاتصالات والإنذار وشبكات خطوط الإشارات ، والإشارات الضوئية ، والشواخص ، والماكنات والأجهزة الثابتة ، وأجهزة الإنارة وأنظمة الرقابة والسيطرة والأجهزة والأنظمة وتجهيزات السكك الحديدية الأخرى اللازمة بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة للتشغيل الآمن للمرفق والقطارات وسيرها بأمان على السكة الحديدية وحماية السكة الحديدية والمستفيدين .

الرخصة : الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغلين لتقديم أي من خدمات السكة الحديدية وفقا لأحكام هذا القانون .

المرخص له : الشخص المعنوي الحاصل على الرخصة .

مقدم الخدمة : الشخص المعنوي المرخص له من الهيئة للقيام بأي عمل من أعمال التشغيل العام .

المستفيد : متلقي خدمة نقل الركاب أو البضائع على اسطول الجر مقابل أجر .

 

المادة (3)

أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اعداد مخطط شمولي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة يعتمده الوزير وتتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء ، على أن يراعى عند إعداده ما يلي :-

1- تحقيق التكامل بين السكك الحديدية وشبكة الطرق الرئيسة في المملكة .

2- متطلبات الربط السككي مع الدول المجاورة وفقا لحاجات قطاع النقل البري في المملكة ومتطلبات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .

3- دراسة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية .

ب- تقوم الوزارة ، ولغايات انشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ، باستملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن المخطط الشمولي المصادق عليه من مجلس الوزراء وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ .

 

المادة (4)

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون تقوم الهيئة بالمهام والصلاحيات التالية ويتولى المجلس وضع التعليمات واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المهام والصلاحيات :-

أ- فحص واعتماد سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة وإصدار شهادات الاعتماد لهم وتجديدها وفقا لأحكام هذا القانون .

ب- العمل على تأمين خدمات السكك الحديدية بواسطة مشغل عام واحد ، أو أكثر ، من المشغلين العامين المؤهلين ماليا وفنيا لتلبية الحاجة لتلك الخدمات والحصول عليها بجودة عالية وكلفة معقولة .

ج- تحديد المواصفات والشروط الفنية الخاصة بأسطول الجر والسكك الحديدية على اختلاف أنواعها والتجهيزات والنظم المرتبطة بتشغيل المرفق ومراقبة التقيد بها من المشغل العام والخاص ومشغل المرفق بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

د- مراقبة أداء مقدم الخدمة لضمان تقيده بشروط الرخص وأحكام هذا القانون .

هـ- فرض أسس ومعايير ومتطلبات الأمان والسلامة العامة المتعلقة بالتشغيل العام والتشغيل الخاص ومراقبة تقيد المرخص لهم بها .

و- المساهمة مع الجهات المعنية في حماية البيئة من آثار تقديم خدمات السكك الحديدية .

ز- التوفيق بين المرخص لهم والمستفيدين بشأن أجور النقل على السكك الحديدية والفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيد والمرخص له أو مقدم الخدمة .

ج- معاينة وفحص إنشاءات السكك والخطوط الحديدية والقطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام والتشغيل الخاص وإصدار تصاريح استخدامها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ط- التحقيق في حوادث القطارات واعتماد التقارير الناجمة عن أعمال التحقيق دون الاخلال بصلاحيات الوزارة بشأن هذه الحوادث ومع مراعاة أحكام التشريعات النافذة .

 

المادة (5)

أ- لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات السكك الحديدية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة .

ب- تحدد أنواع رخص تقديم خدمات السكك الحديدية والرسوم اللازمة لاصدارها وأسس منح هذه الرخص وشروط التنازل عنها وسائر الأمور المتعلقة بها بما في ذلك الإلتزامات المترتبة على المرخص لهم والسجلات والوثائق والبيانات الواجب عليهم حفظها والتقارير والمعلومات التي يتعين عليهم تزويد الهيئة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (6)

يجب أن يتضمن عقد الرخصة الأحكام التالية : –

أ- تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المرخص له بدفعها .

ب- مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغاؤه بالإضافة إلى الشروط المحددة في هذا القانون .

ج- التزام المرخص له بتنفيذ عقد الرخص طبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها وبالوسائل الفنية والاسلوب الإداري المحدد من المجلس .

د- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة ولها التحقق من صحة هذه المعلومات .

 

المادة (7)

على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون ، يجوز اعفاء المشغل الخاص من الحصول على الرخصة وفقا لأحكام نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (8)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر : –

أ- تسري شروط ومواصفات السكك الحديدية وشروط ومؤهلات سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة الصادرة عن الهيئة على السكك الحديدية والقطارات الواقعة ضمن اختصاص أي جهة أخرى .

ب- تسري تعليمات الربط المشترك بين السكك الحديدية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون على الربط المشترك بين الشبكة والخطوط الحديدية والسكك الحديدية المرخصة أو المعفاة وفقا لأحكام هذا القانون والسكك الحديدية المرخصة وفقا لأي تشريع آخر .

 

المادة (9)

تحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار التذاكر ومتطلبات نقل الركاب بالقطارات لذوي الاحتياجات الخاصة وأجور نقل الركاب وسائر الأمور المتعلقة بخدمات نقل الركاب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

المادة (10)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز لأي جهة حكومية منح الموافقة للقيام بأي عمل يضر بالبنية التحتية وأي انشاءات قائمة عليه أو التشغيل العام للشبكة الوطنية للسكك الحديدية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة .

ب- يصدر المجلس تعليمات تحديد اسس منح الموافقة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

 

المادة (11)

تحدد شروط الربط المشترك بين السكك الحديدية وإجراءات الحصول على الموافقة الخاصة بذلك والرسم الذي تستوفيه الهيئة لهذه الغاية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (12)

أ- لا يجوز لمقدم الخدمة التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة .

ب- على المشغل العام الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب بذلك قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف وللهيئة اتخاذ القرار المناسب بذلك .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز الحجز على قطارات المشغل العام العاملة على السكة الحديدية إلا وفق إجراءات تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (13)

أ- تعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة خطة طوارئ لإدارة الشبكة وتشغيلها وحمايتها والتعامل مع الحوادث .

ب- تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة لأمن الشبكة ومراقبتها وتتولى الهيئة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية .

 

المادة (14)

أ- تختص الهيئة بمنح تصريح ، للقطارات غير المسجلة لديها والتي تستخدم في النقل الدولي للركاب أو البضائع أو للمرور عبر المملكة ( الترانزيت ) ، وفقا للأسس والمواصفات المعمول بها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة .

ب- يحظر على القطارات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تقدم خدمة نقل الركاب أو البضائع داخل المملكة باستثناء النقل الدولي ، ما لم يكن مرخص لها بذلك من الهيئة .

 

المادة (15)

تحدد الهيئة إجراءات التفتيش والرقابة على خدمات السكك الحديدية بما في ذلك حرم السكة الحديدية والبنية التحتية لها واسطول الجر ومواقف السكك الحديدية والمحطات والتجهيزات والنظم المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (16)

أ- تحدد المواصفات الفنية ومتطلبات الأمان والسلامة العامة والراحة الواجب تأمينها في القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ب- تتولى الهيئة فحص ومعاينة ومراقبة القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام للتأكد من تقيدها بالمواصفات والمتطلبات المعمول بها .

 

المادة (17)

أ- تحتفظ الهيئة بسجل خاص بالقطارات المستخدمة في التشغيل العام يبين فيه ما يلي :-

1- رقم القيد وتاريخه .

2- اسم مالك القطار وموطنه ومحل اقامته .

3- البيانات الأساسية عن القطار .

4- بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية القطار واستثماره .

5- جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على القطار وتاريخ حدوثها .

6- أي بيانات أو معلومات أخرى يحددها المجلس .

ب- يتاح للجمهور الاطلاع على السجل الخاص المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام التشريعات ذات العلاقة .

ج- لا تسري أي تصرفات تقع على القطارات المستخدمة في التشغيل العام في مواجهة الغير إلا من تاريخ توثيقه في السجل الخاص لدى الهيئة .

 

المادة (18)

أ- يجوز لمقدم خدمة تشغيل الشبكة أو مقدم خدمة التشغيل العام لأي خط حديدي أو سكة حديدية ، ولغرض منع وقوع حادث أو لاتخاذ التدابير المؤقتة لتسيير سكة الحديد ، وللقيام بأي عمل آخر ضروري لهذه الغاية الدخول في أي وقت إلى أي أرض مجاورة للأرض التي يقع فيها خط سكة الحديد لغرض صيانة أو تغيير أعمال سكة الحديد أو تقاطعات الطرق وتقاطعات المرافق أو لإزالة العوائق المؤدية إليها إذا لم يتوافر طريق آخر مناسب للوصول إلى خط سكة الحديد وله أن يبقى في الأرض طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هذا الهدف شريطة تقديم إشعار خطي مسبق وبوقت مناسب إلى مالك أو مشغل الأرض المجاورة يبين فيه الغاية والمدة التي يتوقع أن يستغرقها العمل المطلوب ، ويحق لمالك الأرض المطالبة ببدل المثل عن هذه المدة ، وله اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم يتفق على التعويض .

ب- يجوز بموافقة المدير العام ، وفقا لما يراه محققا للمصلحة ، وبناء على تقرير فني قطع الأشجار أو الشجيرات القائمة على الأرض المجاورة للسكة الحديدية أو أي خط سكة حديد وإزالة أي بناء قائم عليها إذا ثبت أن هذه الأشجار أو الشجيرات أو البناء يهدد التشغيل الآمن لسكة الحديد .

ج- يحق لأي متضرر بسبب أعمال سكة الحديد المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، الحصول على تعويض من المشغل العام المعني عن ذلك الضرر وله اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم يتفق على التعويض .

 

المادة (19)

أ- يجب على المرخص له استخدام عدد كاف من الموظفين المؤهلين للقيام بالوظائف والمهام المتعلقة بالتشغيل العام أو محطة صيانة القطارات .

ب- تحدد الوظائف والمهام المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المستخدمين الذين يعينهم المرخص له للقيام بتلك الوظائف ، وأساليب تحقق الهيئة من توافر هذه الشروط والمؤهلات والرقابة على مستخدمي المرخص لهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تحدد في هذه التعليمات شروط التدريب المستمر الذي يجب أن يؤمنه المرخص له لمستخدميه .

ج- تحدد شروط إجازة سائقي القطارات ومساعديهم وموظفي الحركة ، وموظفي مراقبة حركة القطارات وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

المادة (20)

يجب على المرخص له الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منفصلة لكل نشاط مرخص له به وشروط الرخصة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .

 

المادة (21)

أ- للهيئة أن تستوفي بمقتضى شروط خاصة تدرجها في عقد الرخصة نسبة لا تقل عن نصف بالمائة ولا تزيد على واحد بالمائة سنويا من إجمالي عوائد المرخص له مقابل قيامها بمهامها الرقابية والتنظيمية ويورد ما يستوفي للخزينة العامة .

ب- لا تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على المشغل العام إذا تعارضت مع شروط الامتياز الممنوح له من الحكومة .

 

المادة (22)

دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر :-

أ- يعاقب كل من أقدم على تخريب السكة الحديدية أو مرافقها أو الشبكة أو ألحق ضررا بأي منها أو ألقى أو أدخل أو ثبت بأي صورة أي شئ في السكة الحديدية أو مرافقها مما من شأنه تهديد السلامة العامة أو التأثير سلبا على التشغيل الآمن للقطارات ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ( 1000 ) ألف دينار ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- يعاقب كل من أعاق أو تسبب بتعطيل حركة قطارات أو أعاق استخدام محطة قطارات أو أتلف موضوعا في خدمة التشغيل العام أو أي وحدة من وحدات أسطول الجر الموضوعة في خدمة التشغيل العام بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار .

 

المادة (23)

أ- اذا خالف المرخص له ايا من الاحكام التنظيمية والتشغيلية المفروضة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما فللهيئة ان تتخذ اجراء , أو أكثر من الإجراءات المبينة ادناه بحقه وفقا للصلاحيات التالية :-

1- انذاره خطيا لتصويب المخالفة خلال مدة محددة بقرار من المدير العام .

2- وقف نشاطه بقرار من المدير العام إلى حين تصويت المخالفة .

3- فرض غرامة عليه بقرار من المدير العام إذا لم تتجاوز قيمة الغرامة ( 1000 ) عشرة الاف دينار وبقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام إذا زادت الغرامة على ذلك على أن لا تتجاوز الغرامة ( 50000 ) خمسين ألف دينار .

4- إلغاء الرخصة الممنوحة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام .

ب- تعتبر الغرامات المستوفاة بمقتضى أحكام هذه المادة إيرادا للخزينة ، ويتم تحصيلها في حال تخلف المرخص له المخالف عن دفعها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ .

ج- لا يحول تطبيق أحكام هذه المادة دون الملاحقة الجزائية للمخالف وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة .

 

المادة (24)

إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما ، أدت إلى التوقف عن أداء الخدمة أو امتنع عن تقديم الخدمة فللمجلس أن يصدر قرارا مسببا يعهد بموجبه للهيئة بالإشراف على تشغيل النشاط المرخص به للمخالف أو إدارته أو أن يعهد لمرخص له آخر بتشغيله للمدة التي يراها مناسبة .

 

المادة (25)

لا يلقى القبض على موظفي السكة الحديدية أو مستخدميها الذين تتعلق وظائفهم مباشرة بتسيير القطارات أثناء قيامهم فعلا بواجباتهم إلى أن تتمكن الإدارة من تأمين من يقوم بعملهم بشرط أن لا يكون ذلك الموظف أو المستخدم متهما بجناية وأن لا تزيد مدة استبداله بشخص آخر على الاسبوعين .

 

المادة (26)

كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة دينار ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة الاف دينار .

 

المادة (27)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة (28)

يلغي قانون سكك الحديد لسنة 1932 .

 

المادة (29)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 15/4/2012

قانون رقم 24 لسنة 2012 (قانون السكك الحديدية لسنة 2012) المنشور في العدد 5162 على الصفحة 2703 بتاريخ 17-06-2012 والساري بتاريخ 17-06-2012

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 24 لسنة 2012 (قانون السكك الحديدية لسنة 2012).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون السكك الحديدية

قانون الأردن

قانون المخابرات العامة

رقم الجريدة : 1790
الصفحة : 1290
التاريخ : 16-04-1964 قانون رقم 24 لسنة 1964 قانون المخابرات العامة وتعديلاته السنة : 1964
عدد المواد : 14
تاريخ السريان : 16-04-1964

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون المخابرات العامة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)
دائرة المخابرات العامة

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها ( دائرة المخابرات العامة ) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء.

 

المادة (3)
تكوين الدائرة

تتألف دائرة المخابرات العامة من:

أ- دائرة المباحث العامة.

ب- مكتب التحقيقات الساسية.

ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة.

ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية الامن العام.

 

المادة (4)
كادر الدائرة

1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعينه الملك وينهي خدماته.

2- يعين ضباط المخابرات بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء.

3- يعين ضباط الصف والافراد والاعضاء من الدرجة السابعة فما دون وذوو الرواتب المقطوعة في دائرة المخابرات العامة بقرار من المدير العام اما الاعضاء من الدرجة السادسة فما فوق فيعينون بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المدير العام للمخابرات العامة وموافقة رئيس الوزراء.

4. يجوز تعيين الضابط وضباط الصف والافراد وذوي الرواتب المقطوعة والاعضاء في المخابرات العامة على اختلاف رتبهم او درجاتهم باسماء رمزية ويجوز عند تعيين الاعضاء منهم اعتماد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها وتكون درجات هؤلاء الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق حسب درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة.

 

المادة (5)
من عداد القوات المسلحة

مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة اعضاء المخابرات العامة من ضباط وضباط صف وافراد من عداد القوات المسلحة الاردنية.

 

المادة (6)
سريان قوانين القوات المسلحة

أ‌- تسري على الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية بما فيها قانون خدمة الضباط وقانون خدمة الأفراد وقانون العقوبات العسكري.

ب‌- يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية.

 

المادة (7)
المجلس العسكري للدائرة

أ- 1- تشكل في دائرة المخابرات العامة محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة .

2- يسري قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري على المحاكم العسكرية.ب- تؤلف محكمة تسمى المحكمة الابتدائية العسكرية وتنعقد على النحو التالي:-

1- قاض عسكري منفرد وتختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمائة دينار.

2- هيئة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وعضوين من القضاة العسكريين على ان لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن مقدم تختص بالنظر في الجرائم الخارجة عن صلاحية القاضي المنفرد.

3- يكون أقدم القضاة رتبة من رؤساء الهيئات المشكلة وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية.

ج- تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف إليها وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري.

د- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وأي قوانين أخرى ويساعده في عمله عدد من المساعدين والمدعين العامين العسكريين.

هـ-1- تتألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية.

2- يرأس النائب العام العسكري مديرية القضاء العسكري.

3- يصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة.

و- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.

 

المادة (8)
مهام الدائرة

تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وبالاعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الاعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الامن ان تساعد هذه الدائرة في ادائها لمهامها.

 

المادة (9)
مدير المخابرات العامة

أ- مدير المخابرات العام هو المسؤول عن ادارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع اعضائها بواجباتهم وتصدر بتوقيعه او توقيع من يخوله خطيا جميع الامور المتعلقة بسياسة المخابرات العامة والاوامر والمقررات التي لها صفة اجرائية.

ب- تخاطب دائرة المخابرات وزارات الدولة ودوائرها المختلفة مباشرة.

 

المادة (10)
ما يطلع عليه رئيس الوزراء

على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على :-

1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه .

2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة .

3- المعلومات التي لها مساس بأمن الدولة وسلامتها .

 

المادة (11)
اللوازم

كافة لوازم دائرة المخابرات العامة يتم شراؤها واتلافها وبيع ما ليس ضروريا منها بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام.

 

المادة (12)
صلاحيات اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انظمة خاصة بالضمان الاجتماعي والادخار والاسكان لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة .

 

المادة (13)
الالغاءات

يلغى اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

 

المادة (14)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون المخابرات العامة

قانون الأردن

قانون الاسرة المالكة

رقم الجريدة : 567
الصفحة : 411
التاريخ : 01-07-1937 قانون رقم 24 لسنة 1937 قانون الاسرة المالكة السنة : 1937
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 01-08-1937

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

سمو الامير المعظم رئيس الاسرة المالكة ولسموه حق المراقبة عليها .

المادة (3)

– يعتبر من يلي فقط اعضاء الاسرة المالكة : –

1 – فرع حضرة صاحب السمو الامير عبدالله بن الحسين الا انه لا يشمل ذرية الاناث منهم اللواتي يتزوجن من غير اعضاء الاسرة المالكة الذين تشترط فيهم الكفاءة .

2 – اولاد صاحب الجلالة الملك حسين ذكوراً واناثا وعقب الذكور منهم المقيموم عادة في شرق الاردن الذين اصدر سمو الامير المعظم ارادته السامية بقبولهم في الاسرة المالكة .

3 – زوجات اعضاء الاسرة المالكة المتقدم بيانهم وارملهم حتى يتزوجن .

 

المادة (4)

يطلق لقب لامير او الاميرة على اعضاء الاسرة المالكة .

 

المادة (5)

تجري على اعضاء الاسرة المالكة احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الاخرى المعمول بها في شرق الاردن الا ما نص على خلافه في هذا القانون .

 

المادة (6)

اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يعقد زواج او اراد من له الولاية على احد اعضاء الاسرة المالكة ان يزوج موليه وجب عليه اولا ان يحصل على اذن سمو الامير المعظم بذلك .

فاذا صدر له الاذن اثبته رئيس الوزراء في سجل خاص وابلغه اياه كتابة .

ويجوز ان يشترط في اذن الزواج الصادر لأنثى من الاسرة المالكة ان ينص في عقد زواجها على ان عصمتها بيدها ويستعمل هذا الحق من قبلها او من قبل من يعين في الاذن المذكور .

اذا تزوج اح اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على الاذن المذكور فيجوز ان يعلن سمو الامير المعظم بعد اخذ رأي المجلس المذكور في المادة ( 8 ) خروجه من الاسرة المالكة وحرمانه من جميع الحقوق الالقاب المختصة به ولسموه المعظم ان يجعل هذا الاخراج والحرمان شاملا ذرية ذلك العضو من تلك الزوجية التي عقدت بدون اذن سموه كما ان لسموه ان يحصر ذلك في الذرية من تلك الزوجية او يحرم فقط الفريق الآخر من الرتبة واللقب الذين لولا ذلك الحرمان لكان حصل عليهما هذا الفريق بسبب الزواج .

كل عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعقد الزواد بالنيابة عن عضو آخر من اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على الاذن المذكور اعلاه يجوز ايضا ان يخرج بمثل الصورة المذكورة من الاسرة المالكة ويحرم من جميع الحقوق والالقاب المختصة بذلك .

 

المادة (7)

يحق لسمو الامير المعظم ان يراقب ما ينفقه اي عضو من اعضاء الاسرة المالكة من المبلغ المخصص لذلك العضو في الميزانية كما ان لسموه الغاء كامل هذه المخصصات او جزء منها بصورة مستديمة او الى اجل معين .

 

المادة (8)

– يؤلف مجلس بالصورة التالية لمساعدة سمو الامير المعظم في استعمال صلاحيته بمقتضى هذا القانون :

1 – عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعينه سمو الامير المعظم .

2 – رئيس الوزراء.

3 – عضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء.

4 – قاضي القضاة.

5 – رئيس محكمة الاستئناف يشترط في اعضاء المجلس ان يكونوا مسلمين واذا كان الشخص الذي يشغل احدى الوظائف المذكورة اعلاه غير مسلم فيعين سمو الامير المعظم شخصا مسلما يشغل الوظيفة التي تلي وظيفة ذلك الموظف .

 

المادة (9)

يرأس المجلس المذكور عضو الاسرة المالكة المذكورة في المادة الثامنة وفي غيابه يرأسه العضو الآخر بحسب الترتيب المعين في المادة المذكورة .

اذا اجتمع ثلاثة من اعضاء المجلس الخمسة يكون اجتماعهم قانونيا بشرط ان يكون رئيس الوزراء واحدا منهم .

واذا كان الامر المطروح على بساط البحث من مسائل الاحوال الشخصية ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي فيجب ايضا ان يكون قاضي القضاة او قاضي العاصمة الشرعي حاضراً .

تصدر قرارات المجلس باغلبية الآراء وعند تساوي الآراء يكون الرجحان للجانب الذي فيه الرئيس .

في القضايا التي تتعلق باصدار قرار بالحجر على احد اعضاء الاسرة المالكة او يرفع الحجر عنه يقيم المجلس احد اقارب صاحب الشأن الاقربين ويكون رأيه استشاريا .

يقوم بوظائف امانة سر المجلس موظف يعينه سمو الامير وتحفظ سجلات المجلس واوراقه في المقر العالي .

 

المادة (10)

اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يطلق زوجته او تطلق هي نفسها من زوجها او اراد ان يفعل ذلك الفريق الآخر الذي ليس هو من الاسرة المالكة وجب عليه او عليها قبل ذلك ان يبلغ او تبلغ سمو الامير المعظم ذلك كتابة .

اذا رأى سمو الامير وجوب التوفيق بين الفريقين ولم يرغب في ان يتولى ذلك بنفسه فيجوز له ان يحيل الامر على المجلس .

وعلى المجلس ان يسمع اقوال الشخص الراغب في الطلاق وان يسعى بجميع الطرق الممكنة للتوفيق بينهما كما انه يجوز له ان يدعو الفريقين امامه فاذا تعذر على المجلس التوفيق بين الزوجين وصدر الطلاق اثبت المجلس ذلك رسميا في السجل .

 

المادة (11)

في مسائل الاحوال الشخصية الداخلة ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي التي يكون احد الفرقاء الذي له تعلق بها مباشرة من اعضاء الاسرة المالكة يكون للمجلس جميع صلاحيات المحكمة او المحاكم التي لولا تعلق القضية باحد اعضاء الاسرة المالكة لكانت لها الصلاحية في رؤية هذه الدعوى على ان يكون قرار المجلس قطعيا .

وليس للمحكمة او المحاكم المذكورة الصلاحية في رؤية الدعوى المنوه بها الا اذا أصدر سمو الامير ارادته السامية برؤيتها من قبل هذه المحاكم لا من قبل المجلس .

يخرج من اختصاص المجلس المسائل المتعلقة بالوقف .

 

المادة (12)

لسمو الامير المعظم بعد أخذ رأي المجلس اين يعين وجهة تعليم اعضاء الاسرة المالكة القاصرين القريبين من وراثة العرش وان يقرر شروط ذلك التعليم ولو كانت الولاية على ذلك العضو القاصر من الاسرة المالكة لغيره .

وفي هذه الحالة على المجلس ان يسمع قبل ابداء رأيه اقوال ولي ذلك القاصر متى تيسر له ذلك .

 

المادة (13)

اذا ارتكب احد اعضاء الاسرة المالكة ذكراً كان او انثى اموراً خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية فلسمو الامير ان يصدر بعد اخذ رأي المجلس امراً باخراج ذلك العضو من الاسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب اليها .

ويترتب على تنزيل احد اعضاء الاسرة المالكة من الذكور بالصورة المذكورة اخراج زوجه من الاسرة المالكة التي انتمت اليها بسبب زواجها منه الا ان ذريته تبقى في الاسرة المالكة ما لم يؤمر بخلاف ذلك صراحة .

 

المادة (14)

لسمو الامير الصلاحية التامة باعادة اي عضو اخرج من الاسرة المالكة اليها .

 

المادة (15)

يبدي المجلس بناء على طلب سمو الامير المعظم رأيه في اية مسألة تتعلق بالاسرة المالكة.

 

المادة (16)

لسمو الامير المعظم ان يضع بعد اخذ رأي المجلس قواعد في الاصول الواجب اتباعها في المسائل التي تقدم للمجلس .

 

المادة (17)

ينفذ وزير العدلية قرارات المجلس في الامور الداخلة ضمن اختصاصه .

 

المادة (18)

يكون تبليغ مواليد ووفيات اعضاء الاسرة المالكة الى رئيس الوزراء ويثبتها امين سر المجلس بناء على امر يصدره اليه رئيس الوزراء في سجل خاص كام انه يترتب على رئيس الوزراء ان يبلغ ذلك الى دائرة الصحة العامة .

ويناط التبليغ عن الولادة بوالد المولود فان كان غائبا فبالقريب القاطن في المنزل الذي حدثت فيه الولادة . اما التبليغ عن الوفاة فيناط بالاقارب القاطنين مع المتوفي .

 

المادة (19)

يخرج من احكام هذا القانون اعضاء الاسرة المالكة الذين صدرت ارادة سنية باخراجهم من الاسرة المالكة . في 14 صفر سنة 1356 الموافق 25 نيسان 1937 .

قانون رقم 24 لسنة 1937 (قانون الاسرة المالكة لسنة 1937) المنشور في العدد 567 على الصفحة 411 بتاريخ 01-07-1937 والساري بتاريخ 01-08-1937

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 24 لسنة 1937 (قانون الاسرة المالكة لسنة 1937).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الاسرة المالكة

قانون الأردن