اثبات جريمة الربا ================================= الطعن رقم 1199 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 340 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : ربا الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الربا فقرة رقم : 4 واقعة الإقراض بالربا الفاحش و الإعتياد عليها يجوز إثباتهما بكافة الطرق القانونية و منها البينة و لو زادت القروض على ألف قرش .
( الطعن رقم 1199 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0689 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 583 بتاريخ 16-03-1936 الموضوع : ربا الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الربا فقرة رقم : 1 الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما إستثنى منها بنص خاص كالحالة الواردة فى المادة 238 عقوبات ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . فواقعة الإختلاس أو التبديد التى تتكون منها الجريمة المعاقب عليها بالمادة 296 عقوبات يجوز إثباتها دواماً بكافة الطرق القانونية . إما إذا كان عقد الإئتمان الذى تفرعت عنه واقعة الإختلاس أو التبديد غير ثابت مبدئياً فلا يجوز بطبيعة الحال إثباته أمام المحكمة الجنائية إلا بنفس الطريقة التى يجوز إثباته بها أمام المحكمة المدنية . لأن واقعة الإئتمان هى فى ذاتها واقعة مدنية صرف فضلاً عن أنها واقعة قائمة بذاتها و مستقلة عن واقعة الإختلاس أو التبديد بل و سابقة عليها فى الترتيب الزمنى . أما عقد الإقراض بالربا الفاحش فإنه يعتبر فى جملته واقعة واحدة هى التى يتكون منها الفعل الجنائى المعاقب عليه بمقتضى المادة 294 المكررة من قانون العقوبات فيجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، و يجوز إذن إثباتها الإعتياد عليها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و لو زادت قيمة القرض على ألف قرش .
( الطعن رقم 689 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/16 ) =================================
التاريخ : قانون الربا الفاحش السنة : 1934 عدد المواد : 4 تاريخ السريان : 17-08-1934
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يطلق على هذا القانون اسم قانون الربا الفاحش لسنة 1934.
المادة (2) تدقيق الحسابات ثانية
تدقيق الحسابات ثانية في معاملات الاقراض: 1. اذا اقيمت اجراءات امام اية محكمة لتحصيل دين ووجدت بينة تقنع المحكمة بان الفائدة المستوفاة عن الدين الحقيقي ، سواء كانت مذكورة في العقد كفائدة او مضمومة الى راس المال او مستحقة الدفع باية صورة اخرى ، تزيد على المعدل الذي يجيزه القانون ، فيجوز للمحكمة ان تدقق في المعاملة ثانية وان تجري محاسبة بين الدائن والمدعى عليه ويجوز لها ايضا بالرغم من وجود اي حساب او مخالصة او اتفاق آخر بين الدائن والمدعى عليه يستدل منه اغلاق المعاملات السابقة بينهما وتكوين التزام جديد ، ان تدقق في اي حساب تم بينهما فيما مضى وان تعفي المدعى عليه من دفع اي مبلغ يزيد على المبلغ الذي تحكم المحكمة باستحقاقه واذا كان المدين قد دفع مبلغا يزيد عما يجب عليه دفعه او اجاز ذلك في الحساب ، فيجوز للمحكمة ان تامر الدائن باعادة ذلك المبلغ الزائد اليه. 2. يحق للمحكمة التي تقام امامها اية اجراءات لتحصيل دين ، ويجوز لها بناء على طلب المدين او الكفيل او اي شخص آخر مسؤول عن وفاء الدين ، ان تباشر نفس الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة عند اقامة الاجراءات لتحصيل ذلك الدين ، بالرغم من وجود اي نص او اتفاق يقضي بعكس ذلك وعن عدم حلول وقت استحقاق الدين او اي قسط منه. 3. تسري الاحكام السابقة من هذه المادة على اية معاملة هي في جوهرها معاملة اقراض مال بقطع النظر عن شكلها. 4. لا تؤثر الاحكام السابقة من هذه المادة في حقوق اي محال له او حائز بالقيمة بنية حسنة وبدون اخطار.
المادة (3) قبول اية بينات
السماح للمحكمة بقبول اية بينة عند اتخاذ مثل هذه الاجراءات: في الاجراءات التي تقام لتحصيل دين وفي الاجراءات التي تقام بمقتضى الفقرة الثانية من هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان تقبل البينة من اي شخص سواء كانت شفوية او كتابية فيما يتعلق بمعدل الفائدة المستوفاة عن الدين بالرغم عما ورد في اي تشريع آخر من احكام تتعلق بقبول البينات او اهلية الشهود.
المادة (4) الالغاءات
السنة : 1934 عدد المواد : 4 تاريخ السريان : 17-08-1934
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يطلق على هذا القانون اسم قانون الربا الفاحش لسنة 1934.
المادة (2) تدقيق الحسابات ثانية
تدقيق الحسابات ثانية في معاملات الاقراض: 1. اذا اقيمت اجراءات امام اية محكمة لتحصيل دين ووجدت بينة تقنع المحكمة بان الفائدة المستوفاة عن الدين الحقيقي ، سواء كانت مذكورة في العقد كفائدة او مضمومة الى راس المال او مستحقة الدفع باية صورة اخرى ، تزيد على المعدل الذي يجيزه القانون ، فيجوز للمحكمة ان تدقق في المعاملة ثانية وان تجري محاسبة بين الدائن والمدعى عليه ويجوز لها ايضا بالرغم من وجود اي حساب او مخالصة او اتفاق آخر بين الدائن والمدعى عليه يستدل منه اغلاق المعاملات السابقة بينهما وتكوين التزام جديد ، ان تدقق في اي حساب تم بينهما فيما مضى وان تعفي المدعى عليه من دفع اي مبلغ يزيد على المبلغ الذي تحكم المحكمة باستحقاقه واذا كان المدين قد دفع مبلغا يزيد عما يجب عليه دفعه او اجاز ذلك في الحساب ، فيجوز للمحكمة ان تامر الدائن باعادة ذلك المبلغ الزائد اليه. 2. يحق للمحكمة التي تقام امامها اية اجراءات لتحصيل دين ، ويجوز لها بناء على طلب المدين او الكفيل او اي شخص آخر مسؤول عن وفاء الدين ، ان تباشر نفس الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة عند اقامة الاجراءات لتحصيل ذلك الدين ، بالرغم من وجود اي نص او اتفاق يقضي بعكس ذلك وعن عدم حلول وقت استحقاق الدين او اي قسط منه. 3. تسري الاحكام السابقة من هذه المادة على اية معاملة هي في جوهرها معاملة اقراض مال بقطع النظر عن شكلها. 4. لا تؤثر الاحكام السابقة من هذه المادة في حقوق اي محال له او حائز بالقيمة بنية حسنة وبدون اخطار.
المادة (3) قبول اية بينات
السماح للمحكمة بقبول اية بينة عند اتخاذ مثل هذه الاجراءات: في الاجراءات التي تقام لتحصيل دين وفي الاجراءات التي تقام بمقتضى الفقرة الثانية من هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان تقبل البينة من اي شخص سواء كانت شفوية او كتابية فيما يتعلق بمعدل الفائدة المستوفاة عن الدين بالرغم عما ورد في اي تشريع آخر من احكام تتعلق بقبول البينات او اهلية الشهود.