10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون Tag

ما هو الفرق بين القانون والنظام :

الفرق بين القانون والنظام في القانون الأردني : يُعرف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التشريعية (البرلمان)، وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور قصد تنظيم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة في جميع المجالات الاجتماعية المختلفة. أما النظام فيُعرف بأنه تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية، ويُقره مجلس الوزراء بعد أن يتم إعادة صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل بمقتضاه رسميا.

وبناءً على هذا التعريف، يمكن تحديد الفرق بين القانون والنظام في القانون الأردني في النقاط التالية:

السلطة المختصة بسن التشريع: يُسن القانون من قبل السلطة التشريعية (البرلمان)، بينما يُسن النظام من قبل مجلس الوزراء.
طبيعة التشريع: القانون هو مجموعة من القواعد العامة المجردة، بينما النظام هو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون.
الهدف من التشريع: يهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة، بينما يهدف النظام إلى تفصيل أحكام القانون وتنظيم كيفية تطبيقها.
وفيما يلي بعض الأمثلة على القوانين والأنظمة في القانون الأردني:

المثال على القانون: قانون العقوبات الأردني، قانون الأحوال الشخصية الأردني، قانون التجارة الأردني.
المثال على النظام: نظام الخدمة المدنية الأردني، نظام الضمان الاجتماعي الأردني، نظام التعليم الأردني.
وبشكل عام، يمكن القول أن القانون والنظام هما مصدران من مصادر القانون في الأردن، حيث يكمل كل منهما الآخر ويساعد على تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع. 

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي

قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية

رقم الجريدة : 1130
الصفحة : 445
التاريخ : 01-01-1953 قانون رقم 11 لسنة 1953قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية السنة : 1953
عدد المواد : 4
تاريخ السريان : 01-01-1953

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 ) والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية ) ويعمل بها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تطبيق القانون والانظمة الصادرة بموجبه

يطبق القانون رقم 41 لسنة 1949 والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية .

المادة (3)
الغاءات

يلغى كل تشريع فلسطيني تغاير احكامه احكام هذا القانون .

المادة (4)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

22/ 12/ 1952

قانون رقم 11 لسنة 1953 (قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية لسنة 1953) المنشور في العدد 1130 على الصفحة 445 بتاريخ 01-01-1953 والساري بتاريخ 01-01-1953

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 1953 (قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية لسنة 1953)

قانون الكاتب العدل

رقم الجريدة : 1101
الصفحة : 110
التاريخ : 01-03-1952 قانون رقم 11 لسنة 1952 قانون الكاتب العدل وتعديلاتة السنة : 1952
عدد المواد : 34
تاريخ السريان : 01-04-1952

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.

المادة (3)

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة. 2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها. 3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها. 4- أ. . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها . ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995
>> قبل التعديل

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب.
واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة.
2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها.
3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرى 4 بالنص التالي اليها :

4. ا . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها .

ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .

المادة (4)

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي او صورا مصدقة عنها وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية. 2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة . 3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.
2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود.
3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 4 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او صورا مصدقة عنها ) بعد عبارة ( جرى تنظيمها في الخارج ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وذوي العلاقة ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.
2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود.
3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 4 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً : باضافة عبارة ( او صورا عنها ) بعد عبارة ( جرى تنظيمها في الخارج ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وذوي العلاقة ) .

المادة (5)

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة او قاضي الصلح بأمر خطي. 2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات او الوثائق او أية أوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.

المادة (6)

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:- 1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين. 2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. 3- ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك . 4- ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا . 5- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها. 6- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-
1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.
2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.
3- أن يصدق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز اليها أيا كانت لغتها.
4- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.
5- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 6 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً : باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :

3. ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي واعادة ترقيمها لتصبح الفقرة (4) منها :

4. ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

ثالثا : باعادة ترقيم الفقرتين ( 4) و(5) الواردتين فيها لتصبحا (5) و(6) على التوالي .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-
1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.
2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.
3- أن يصدق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز اليها أيا كانت لغتها.
4- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.
5- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 6 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً : باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :

3. ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور عنها اذا طلبوا منه ذلك .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي واعادة ترقيمها لتصبح فقرة (4) منها :

4. ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

ثالثا : باعادة ترقيم الفقرتين ( 4) و(5) الواردتين فيها لتصبحا (5) و(6) على التوالي .

المادة (7)

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقا او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب. 2- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.
2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداً بتحويل كل او اكثر محتويات مخزن تاجر آخر او يصدق على سند كهذا مالم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة منتشرة في المملكة الاردنية الهاشمية قبل تنظيم السند او التصديق عليه بثمانية أيام على الاقل.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر عليها ) بعد كلمة ( اوراقا ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :

2. يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.
2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداً بتحويل كل او اكثر محتويات مخزن تاجر آخر او يصدق على سند كهذا مالم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة منتشرة في المملكة الاردنية الهاشمية قبل تنظيم السند او التصديق عليه بثمانية أيام على الاقل.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر عليها ) بعد كلمة ( اوراقا ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :

2. يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري بصورة كلية او جزئية الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .

المادة (8)

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر . 2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له او لأي واحد من اصوله وفروعه وزوجته ، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمصرف او شاهد او خبير او كفيل. ينظم ويصدق
العقود المختصة بالكاتب العدل او أي من أقاربه المذكورين آنفاً أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يلغى نص المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 8 :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .

2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له او لأي واحد من اصوله وفروعه وزوجته ، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمصرف او شاهد او خبير او كفيل. ينظم ويصدق
العقود المختصة بالكاتب العدل او أي من أقاربه المذكورين آنفاً أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يلغى نص المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 8 :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .

2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .

المادة (9)

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتاشير عليها او أنه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 9 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( والتاشير عليها ) بعد عبارة ( بتنظيم العقود وتصديقها ) الواردة فيها .

ثالثا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوي العلاقة ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 9 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( والتاشير عليها ) بعد عبارة ( بتنظيم العقود وتصديقها ) الواردة فيها .

ثالثا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوي العلاقة ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995
>> قبل التعديل

يحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995

تعدل المادة 9 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( يحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بما يلي :

( يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له ) .

المادة (10)

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق او التاشير عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق او التاشير عليه او ان يرفض ذلك.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه
ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق عليه او ان يرفض ذلك.
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 10 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر ) بعد عبارة ( او يصدق ) الواردة فيها .

ثانيا : باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( او التصديق ) حيثما وردت فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه
ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق عليه او ان يرفض ذلك.
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 10 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر ) بعد عبارة ( او يصدق ) الواردة فيها .

ثانيا : باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( او التصديق ) حيثما وردت فيها .

المادة (11)

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه المتعاقدون والشهود والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 11 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( للتصديق ) الواردة فيها وبالغاء عبارة ( المتعاقدون والشهود ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه المتعاقدون والشهود والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 11 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( للتصديق ) الواردة فيها وبالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك ) .

المادة (12)

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من هوية الفريقين وأهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة
في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.
>> المادة المعدلة
المادة 9 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 12 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( هوية الفريقين واهليتهم ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( اذا استوجب هذا القانون ذلك ) بعد كلمة ( الشهود ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من هوية الفريقين وأهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة
في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.
>> المادة المعدلة
المادة 9 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 12 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( هوية الفريقين واهليتهم ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية وابراز جواز سفر لغير الاردني ومن اهليتهم ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( اذا استوجب هذا القانون ذلك ) بعد كلمة ( الشهود ) الواردة فيها .

المادة (13)

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه علىذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.
>> المادة المعدلة
المادة 10 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 13 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وامام شاهدين على الاقل ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه علىذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.
>> المادة المعدلة
المادة 10 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 13 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وامام شاهدين على الاقل ) الواردة فيها .

المادة (14)

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يطلب الكاتب العدل الى أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم وأختامهم احضار شخصين يعرفان بهم واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله أن يطلب احضار غيرهما ويكلفهم احضار جميع الادلة الممكنة.
>> المادة المعدلة
المادة 11 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 14 :

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يطلب الكاتب العدل الى أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم وأختامهم احضار شخصين يعرفان بهم واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله أن يطلب احضار غيرهما ويكلفهم احضار جميع الادلة الممكنة.
>> المادة المعدلة
المادة 11 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 14 :

على الكاتب العدل اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ان يتلقى بعد الحصول على موافقة رئيس المحكمة تصريح ذي العلاقة بحضور شاهدين او يحضر ذو العاهة شخصا يكلفه بالتوقيع نيابة عنه على السند وذلك بحضور شاهدين على ان يذكر الكاتب العدل ذلك في عبارة التصديق .

المادة (15)

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة . وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجماناً بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة و أمام الشهود. وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.
>> المادة المعدلة
المادة 12 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 15 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء كلمة ( ترجمانا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( مترجما ) .

ثانيا : بالغاء عبارة ( وامام الشهود ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجماناً بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة و أمام الشهود. وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.
>> المادة المعدلة
المادة 12 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 15 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء كلمة ( ترجمانا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( مترجما ) .

ثانيا : بالغاء عبارة ( واما الشهود ) الواردة فيها .

المادة (16)

اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

اذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
>> المادة المعدلة
المادة 13 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 16 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( والشهود والمعرفون ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

اذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
>> المادة المعدلة
المادة 13 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 16 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( والشهود والمعرفون ) الواردة فيها .

المادة (17)

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب على ذوى العلاقة أو وكلائهم ان يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون اقاماتهم الدائمة او المؤقتة ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة ، وأن لا يكون بينهم أعمى او أخرس ويشترط أن لا يكونوا من أصول او فروع ذوي العلاقة او أزواجهم ويجب أن يكون المعرفون عالمين بهويه ذوي العلاقة أما الترجمان فيكفي أن يكون عاقلا بالغا.
>> المادة المعدلة
المادة 14 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يلغى نص المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 17 :

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب على ذوى العلاقة أو وكلائهم ان يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون اقاماتهم الدائمة او المؤقتة ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة ، وأن لا يكون بينهم أعمى او أخرس ويشترط أن لا يكونوا من أصول او فروع ذوي العلاقة او أزواجهم ويجب أن يكون المعرفون عالمين بهويه ذوي العلاقة أما الترجمان فيكفي أن يكون عاقلا بالغا.
>> المادة المعدلة
المادة 14 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يلغى نص المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 17 :

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .

المادة (18)

كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى أشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع امضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.

المادة (19)

يحق لذوى العلاقة ان يطلبوا اعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتر ويحظر عليه ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.

المادة (20)

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة او قاضي الصلح.

المادة (21)

اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اخبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.

المادة (22)

جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، أما الأوراق المترجمة من لغة الى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها.

المادة (23)

يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة.

المادة (24)

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على
أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.
>> المادة المعدلة
المادة 15 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 24 من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( الحقوقية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( المدنية ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على
أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.
>> المادة المعدلة
المادة 15 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 24 من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( الحقوقية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( المدنية ) .

المادة (25)

مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-1- بتنظيم وتصديق وتصديق ترجمتها جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء .4- بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.

نص المادة مكرر

المادة 25 مكررة :1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .3. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 17 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 25 مكررة اليه بالنص التالي :

المادة 25 مكررة :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .

2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :

أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .

ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .

3. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 16 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 25 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر ) الى مطلعها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( وترجمة ) الواردة في الفقرة (1) منها واضافة العبارة التالية الى اخرها ( وتصديق ترجمتها ) .

ثالثا : بالغاء عبارة ( التحكيم والمزارعة والمساقاة ) الواردة في الفقرة (3) منها .

رابعا : بالغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بما يلي :

4. بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

خامسا : بالغاء الفقرة (9) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 17 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 25 مكررة اليه بالنص التالي :

المادة 25 مكررة :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها .

2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :

أ . ان العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة ملكيته باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .

ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .

3. على الكاتب العدل اشعار دائرة تسجيل الاراضي المختصة بتنظيم الكفالة وذلك لوضع اشارة بذلك على قيد العقار ويبقى القيد قائما لحين رفعه بمقتضى اشعار من الكاتب العدل يفيد باستنفاذ الكفالة للاغراض التي نظمت لاجلها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 16 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 25 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر ) الى مطلعها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( وترجمة ) الواردة في الفقرة (1) منها واضافة العبارة التالية الى اخرها ( وتصديق ترجمتها ) .

ثالثا : بالغاء عبارة ( التحكيم والمزارعة والمساقاة ) الواردة في الفقرة (3) منها .

رابعا : بالغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه ما يلي :

4. بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

خامسا : بالغاء الفقرة (9) الواردة فيها .

المادة (26)

الاوراق والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

الاوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 18 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 26 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( والمقاولات ) الواردة فيها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( تعتبر موثوقا بها بلا بينة في ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( تعتمد لدى ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

الاوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 18 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 26 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( تعتبر موثوقا بها بلا بينة في ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( تعتمد لدى ) .

المادة (27)

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
>> المادة المعدلة
المادة 19 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 27 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ).
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
>> المادة المعدلة
المادة 19 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 27 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( يقتصر توثيق الاوراق التي ينظمها ذوو العلاقة ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ).

المادة (28)

التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة (29)

يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.

المادة (30)

أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها. ب- تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 10-04-1969
>> قبل التعديل

لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 14 لسنة 1969

يعتبر ما جاء في المادة 34 من القانون الاصلي فقرة (أ) وتضاف اليها فقرة (ب) كما يلي :

ب. تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .

23/3/1969

المادة (31)

الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.

المادة (32)

الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة (33)

تلغى القوانين والانظمة التالية:- 1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946. 2- اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية. 3- اصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9 /1 /1947. 4- قانون كتبة العدل (الوثائق الاجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة (34)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995
>> قبل التعديل
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995

تعدل المادة 38 من القانون الاصلي بالغاء العبارة التالية :

( وزير العدل ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( والوزراء ) .

27/ 1/ 1995

قانون رقم 11 لسنة 1952 (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) وتعديلاته المنشور في العدد 1101 على الصفحة 110 بتاريخ 01-03-1952 والساري بتاريخ 01-04-1952 المعدل بقانون معدل رقم 28 لسنة 1964 (قانون كاتب العدل المعدل لسنة 1964) المنشور في العدد 1811 على الصفحة 1831 بتاريخ 16-12-1964 والساري بتاريخ 16-12-1964 المعدل بقانون معدل رقم 14 لسنة 1969 (قانون الكاتب العدل المعدل لسنة 1969) المنشور في العدد 2161 على الصفحة 333 بتاريخ 10-04-1969 والساري بتاريخ 10-04-1969 المعدل بقانون معدل رقم 8 لسنة 1995 (قانون الكاتب العدل المعدل لسنة 1995) المنشور في العدد 4030 على الصفحة 695 بتاريخ 16-03-1995 والساري بتاريخ 16-03-1995 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 39 لسنة 2001 (قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل لسنة 2001) المنشور في العدد 4501 على الصفحة 3340 بتاريخ 03-07-2001 والساري بتاريخ 02-08-2001 المعدل بقانون معدل رقم 2 لسنة 2004 (قانون الكاتب العدل المعدل لسنة 2004) المنشور في العدد 4651 على الصفحة 1383 بتاريخ 01-04-2004 والساري بتاريخ 01-04-2004

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 1952 (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) وتعديلاته

قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة

رقم الجريدة : 5455
الصفحة : 2738
التاريخ : 16-04-2017 قانون رقم 8 لسنة 2017 قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن السنة : 2017
عدد المواد : 27
تاريخ السريان : 16-04-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.الرئيس: رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي.المفوض: عضو المجلس. القطاع: قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي في المملكة بما في ذلك البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي، ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري .التصريح: الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .الرخصة: الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .

المادة (3)

أ- تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.ج- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء مكاتب في المملكة.

المادة (4)

أ- تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:1- تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.2- رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له والمصرح له.3- الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته.4- ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع.5- ضمان توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.6- ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وذات سوية جيدة.ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-1- منح التصريح والرخصة للشخص العامل في القطاع.2- التحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.3- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما باحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة أخرى.4- المشاركة في وضع المواصفات القياسية او القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.5- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقاً للتشريعات النافذة.6- بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.7- أي مهام او صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المادة (5)

أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يتكون من رئيس وأربعة أعضاء بمن فيهم نائب الرئيس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.ب- يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.ج- يؤدي كل من الرئيس وأعضاء المجلس، أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:-(( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالواجبات الموكولة اليّ بأمانة وإخلاص)). د – يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه او شغور منصبه.

المادة (6)

يشترط لتعيين كل من الرئيس واعضاء المجلس ما يلي:-أ- أن يكون أردني الجنسية.ب- أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في التخصصات الهندسية والتكنولوجية والجيولوجية او العلوم المالية العامة او القانون او المحاسبة او الإدارة او الاقتصاد المتعلقة بالقطاع الذي يمثله ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمل ذلك القطاع.د- ان لا تكون له منفعة مادية، مباشرة او غير مباشرة، أو مرتبطاً بأي من أعمال القطاع في المملكة بعوض أو بدون عوض وأن لا يكون لزوجه او احد اصوله او فروعه او احد اقاربه من الدرجة الأولى منفعة من هذا القبيل او أعمال من هذا النوع.

المادة (7)

أ- يتولى المجلس إضافة للمهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:-1- وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.2- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له او المصرح له وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد او معايير أخرى يكون المرخص له او المصرح له مسؤولا عن إعدادها.3- إعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول.4- إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نيسان من كل سنة لرفعها الى مجلس الوزراء.5. إقرار مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي لها، ورفعه لمجلس الوزراءلاتخاذ القرار اللازم بشأنه.6- تشكيل لجنة او أكثر فنية او استشارية لتقديم المشورة له.7- التعاقد مع اي خبير أو جهة استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد أتعابهم.8- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية.9- إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.10- اي مهام أخرى متعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع يرى الرئيس عرضها على المجلس.ب- تحدد مهام المفوض و صلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (8)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم.ب- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات أعضائه الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.  ج- يجوز لعضوين، أو اكثر، من أعضاء المجلس الطلب خطياً من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع لبحث أمور محددة وعلى الرئيس في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده والمعاملات الخاصة به وأي أعمال يكلفه الرئيس بها.هـ- للمجلس دعوة أي من الخبراء او المستشارين للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه، دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس، وللمجلس أن يقرر صرف مكافأة له.و- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات المجلس وإدارتها.

المادة (9)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون، يستمر الرئيس واعضاء المجلس في عضويتهم بعد انتهاء مدتها الى حين اعادة تعيينهم او تعيين بديل عن اي منهم، ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ستة أشهر.ب- إذا شغر مركز الرئيس او المفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه في المجلس خلال أربعة اشهر من تاريخ شغور المركز لإكمال المدة المتبقية من عضويته.

المادة (10)

أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك الخطط والبرامج التي يقرها.2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.3- الإشراف على اعداد مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي لجهازها التنفيذي وعرضه على المجلس لاقراره والعمل على توفير الموارد البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.5- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس.6- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال القطاع.7- أي مهام او صلاحيات يكلفه المجلس بها.ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لأي مفوض او لأي موظف من الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.

المادة (11)

أ- يحظر على المفوض او زوجه او احد اقاربه من الدرجة الأولى أن يقوم بأي عمل او يقدم اي استشارة للغير، بعوض او بدون عوض في مجال عمل القطاع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها.ب- يترتب على المفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة او علاقة له او لزوجه أو لأصوله او فروعه او لأقاربه من الدرجة الأولى بعمل القطاع، وفي حال حصول ذلك نتيجة الإرث او لأي سبب مشروع آخر فعليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ وقوعها.

المادة (12)

أ- يحظر على المفوض أو أي من موظفي الهيئة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة او بالمصرح له او بالمرخص له في القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم او في أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، أو استعمال تلك المعلومات لغايات او لمنافع شخصية. ب- يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضوية المفوض في المجلس او ترك الموظف لعمله في الهيئة.

المادة (13)

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:أ- قبول الاستقالة.ب- فقدان أحد شروط العضوية.ج- التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس او ستة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.د- عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب صحية.هـ- مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في المادتين (11) و(12) من هذا القانون.

المادة (14)

يضع المجلس الأسس والمعايير المتعلقة بما يلي:-أ- إصدار التصاريح والرخص وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.ب- ضمان التزام المصرح له او المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة الممنوحة لأي منهما واي متطلبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة بما فيها التعليمات الصادرة عن المجلس واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.ج- حصول الهيئة على أي معلومات أو بيانات فنية أو مالية وأي معلومات أخرى لقيامها بمهامها من المصرح له او المرخص له وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (15)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المصرح لهم او المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك او اتفقوا على إحالة النزاع إلى الهيئة.ب – إذا تمت إحالة النزاع إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها ان تصدر قراراً بشأن النزاع خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ إحالته اليها ويجوز باتفاق الاطراف تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.ج- يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمصرح له او المرخص له في مجال عمل القطاع.د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم تسوية النزاعات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (16)

أ- تعد الهيئة شهريا قائمة تتضمن الطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي تم قبولها او رفضها أو تجديدها أو تعديلها او الغاؤها.ب- يتم نشر القائمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من انتهاء كل شهر على الموقع الالكتروني للهيئة او بأي وسيلة أخرى.

المادة (17)

أ- 1- على الهيئة انشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة ويشتمل على نشاطات القطاع والسوق الأساسية والاحصاءات المتعلقة بعمل القطاع في المملكة، ومراجع المعلومات العالمية لاستخدامها أداة تخطيط استراتيجي للحكومة وللاطراف المعنية، ولإعلام الجمهور دوريا بوضع القطاع.2- يلتزم المصرح له او المرخص له بتزويد الهيئة بتقارير دورية وبالمعلومات وفق ما تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.3- على الهيئة نشر المعلومات المتضمنة في نظام المعلومات الوطني للقطاع والسماح لأي فرد أو مؤسسة بالاطلاع عليها، باستثناء المعلومات التى تعتبرها الهيئة سرّية وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.ب- ينشأ في الهيئة سجل وطني للقطاع ويكون جزءاً لا يتجزأ من نظام المعلومات الوطني للقطاع، تسجل فيه الطلبات المقدمة والتصاريح والرخص الصادرة عن الهيئة وأي تغيير على أي منها أو وقفها أو الغائها وأي معلومات ذات علاقة بالمصرح له او المرخص له والعمليات التي يقوم بها والمنشآت العائدة له .

المادة (18)

يطبق على موظفي الهيئة نظام الخدمة المدنية .

المادة (19)

لغايات تطبيق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، يعتبر موظفو الهيئة المكلفون من الرئيس من افراد الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة ضبط اي من الجرائم او المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه واحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والاستعانة بالسلطات المختصة لمساعدتهم على القيام بمهامهم.

المادة (20)

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.ب- يؤول الوفر المالي الذي يتحقق لدى الهيئة إلى الخزينة العامة.

المادة (21)

تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-أ- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.ب- العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح و تجديدها.ج- بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.هـ- حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموجب التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المادة (22)

أ- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية، ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة (23)

تستوفي الهيئة رسوماً عن إصدار التصاريح والرخص أو تجديدها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع ويحدد مقدار هذه الرسوم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (24)

أ- يتم اعداد حسابات الهيئة وبياناتها المالية الختامية حسب معايير المحاسبة الدولية.ب- يعين المجلس محاسبا قانونياً لتدقيق حسابات الهيئة، على ان يتم تحديد اتعابه في قرار تعيينه.ج- يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لتنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها حسب الأصول.د- للمحاسب القانوني أن يطلب الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة وأي معلومات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.هـ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (25)

أ- على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بتقاريرها السنوية عن القطاع وأي تقارير أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة تزويده بها.ب – على الهيئة نشر التقارير السنوية والتعليمات أو القرارات التي تتعلق بمصالح الجهات المعنية بالقطاع في أي من وسائل النشر والإعلان التي تختارها الهيئة لهذه الغاية.

المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (27)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.14/3/2017

قانون رقم 8 لسنة 2017 (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) المنشور في العدد 5455 على الصفحة 2738 بتاريخ 16-04-2017 والساري بتاريخ 16-04-2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 8 لسنة 2017 (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017)

معيار التفرقة بين القتل القصد / والضرب المفضي الى الموت / والتسبب بالوفاة

مبدأ قانوني

وحيث أنه ومن إستقراء نصوص المواد 326 و327 و328 و330 و64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان يتبين أن ما يميز جرائن القتل القصد والتسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى الموت عن بعضهما البعض هي :

-أن نية الفاعل تتجه في القتل القصد إلى إزهاق روح المجني عليه في حالة القصد المباشر أو أن النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة في القصد الإحتمالي.

-في حين أن الوفاة في جرم التسبب بالوفاة تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

-إما في الضرب المفضي الى الموت فإن نية الفاعل تتجه إلى ضرب المجني عليه أو جرحه أو المساس بجسمه لكنه لايقصد من ذلك قتلاً قط ومع ذلك يفضي الضرب أو المساس بجسم المجني عليه إلى وفاته.

وحيث أن المتهم وبسبب شغب ولده المجني عليه في صالة النساء أثناء حفلة خطوبة شقيقته ومحاولة المجني عليه الإعتداء على الشغالة وضربه لها حيث قام المتهم بربط المجني عليه بجنزير حديد في يديه وعنقه ونتيجة ضغط الجنزير على عنقه أختنق وتوفي بسبب قصور في التنفس

وعليه فإن نية المتهم قد إتجهت إلى إيذاء المجني عليه والمساس بجسمه إلا أنه بالغ في ضروب التأديب فأودى بفعلته بحياة ولده المجني عليه ولم تتجه نيته لقتله مما يشكل بالتطبيق القانوني جرم الضرب المفضي إلى الموت بالمعنى المقصود بالمادة 330 من قانون العقوبات وليس القتل القصد خلافاً للمادة 326 من القانون ذاته أو التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من القانون ذاته.

قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم(677/2008).