10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

محكمة Tag

سلطة الأجور / محكمة موضوع / اجراءات التقاضي / نظام عام

  • المستفاد من المادة (188) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن محكمة الاستئناف عند نظرها الطعون المقدمة إليها على الأحكام الصادرة عن سلطة الأجور أن تنظرها بصفتها محكمة موضوع وتقوم بنفسها \ باستكمال إجراءات التقاضي و تدارك  ما وقعت به سلطة الأجور من أخطاء بالإصلاح وأن تحكم بأساس الدعوى لا أن تعيدها إليها ، فإذا قررت إعادتها إلى سلطة الأجور فيكون قرارها باطلاً وكافة الإجراءات المستندة إليه بما في ذلك القرار الصادر عن سلطة الأجور حيث إن  إجراءات التقاضي من النظام العام مما يستوجب معه نقض القرار الاستئنافي وإبطال كافة الإجراءات اللاحقة لتاريخ صدوره وإعادة الأوراق إلى مصدرها للنظر في الطعن الاستئنافي الموجه إلى الحكم الصادر عن سلطة الأجور موضوعًا (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم4949/2022 )

  • يشترط لقبول الدعوى لدى سلطة الأجور بتاريخ قيدها أن يكون العامل على رأس عمله وحيث إن الاختصاص النوعي لسلطة الأجور من النظام العام وعلى المحكمة البت به من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وإن لم يثرها الخصوم مما يقتضي معه على محكمة الاستئناف تفعيل صلاحياتها المحددة قانوناً ووزن البينة المقدمة في الدعوى وتحديداً فيما إذا كان المدعي على رأس عمله عند قيد الدعوى أم لا وترتيب الأثر القانوني عليه.

  • إذا خلص القرار محل الطعن بالنتيجة إلى فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي لسلطة الأجور مما يجعل عبارة (رد الاستئناف موضوعاً) الواردة في منطوق القرار من قبيل الأخطاء الكتابية أو الطباعية والهفوة التي لا تكسب الخصم حقاً ما دام أن قرار محكمة الاستئناف تضمن شروط انعقاد اختصاص سلطة الأجور وهو أن يكون العامل على رأس عمله وحيث خلصت بالنتيجة إلى أن دعوى المدعي مستوجبة الرد كونها مقامة أمام جهة قضائية غير مختصة وظيفياً يكون قرارها في محله.

  • من المستقر عليه فقهاً وقضاء بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في قبول البينة وتقديرها واستخلاص الوقائع منها استخلاصاً سائغاً وسليماً بالاستناد إلى البينة المقدمة في الدعوى وفقاً لأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات ودون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أنها تستند إلى بينة ثابتة في الدعوى.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2438/2023)

كشف وخبرة / اختصاص مكاني / إنابة محكمة / أسس تقدير التعويض / تيار كهربائي

ينطوي هذا الاجتهاد على مسألة على جانب من الأهمية ورجوعًا عن أي اجتهاد سابق.

  • سبق وان صدر عن محكمة التمييز عدد من الاجتهادات القضائية التي قررت بطلان إجراءات الكشف والمعاينة والخبرة التي تجريها محكمة الموضوع على المال المنقول أو غير المنقول الكائن خارج نطاق اختصاصها المكاني، وأن عليها إنابة المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني هذا المال، ومنها القرار التمييزي رقم (3476/2017 هــ.ع) إلا أن تلك القرارات لم تبين على وجه الدقة مبررات هذا الاجتهاد وأسانيده.

  • تجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومن خلال استقراء نص المادة (84/9) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرّع أجاز للمحكمة التي قررت إجراء الكشف والخبرة على مال أو أمر يقع خارج منطقة اختصاصها المكاني أن تُنيب عنها في هذا الإجراء رئيس المحكمة أو القاضي الذي يتبع لدائرته موضوع الكشف والخبرة لإجرائه، ولم يمنعها أن تقوم به بذاتها، حيث لم ينص صراحةً على منعها من إجراء الكشف والخبرة خارج حدود دائرة اختصاصها المكاني، بل أمدها بوسيلة الإنابة في حال ارتأت ذلك وفقاً لتقديرها، وإن غاية النص هو إعطاء المحكمة مكنة قانونية لإنابة غيرها بإجراء قضائي هو بالأصل من اختصاصها رجوعًا عن أي اجتهاد سابق.(مبدأمستقى من قرار النقض السابق رقم ٢٠٢٣/٨٣٥٨).

  • لا تجيز المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية  لمحكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا في حال كان الحكم المستأنف قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر، وحيث إن محكمة الدرجة الأولى فصلت في الدعوى موضوعاً فقد كان على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى بنفسها وتقضـي فـي أساسها لا أن تعيدها إلى محكمة الدرجـة الأولـى مما يجعل قرارهـا المميـز للقانون ومستوجب النقض(مبدأمستقى من قرار النقض السابق رقم ٢٠٢٣/٨٣٥٨).

  • أعطى المشرع لمحكمة الموضوع بموجب المادة (108) من قانون أصول المحاكمات المدنية صلاحية تقديرية بتكليف وكيل إدارة قضايا الدولة أو أي موظف من موظفي الحكومة أو المؤسسات الرسمية بإبراز أي مستند أو وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة أمامها أي أن هذا الأمر يتعلق بمسألة تقديرية لمحكمة الموضوع تستعملها إذا وجدت مبرراً لذلك لا سيما وأن البينات في الأصل من حق الخصوم وليس من واجبات المحكمة إحضار بينات للخصوم أو توجيههم لذلك وأن صلاحيتها مقيدة بالضرورة للفصل في الدعوى وبالتالي فإنه لا تثريب عليها إن لم تجد ما يستدعي إعمال صلاحيتها التقديرية المشار إليها.

  • إن موضوع براءة ذمة قطعة الأرض من الرسوم والضرائب وعوائد التنظيم أمر يتعلق بالمستأنف ضدهما مالكي قطعة الأرض وأجهزة الدولة ومؤسساتها المختصة بذلك ولا علاقة تربط الجهة المستأنفة شركة الكهرباء الوطنية بهذه الضرائب أو الرسوم أو العوائد ،كما أنه لا علاقة لذلك في مطالبة الجهة المدعية للمدعى عليها بالتعويض عن نقصان قيمة أرضها جراء تمريرها للخط الكهربائي الناقل من قطعة الأرض وأنه ليس شرطاً من شروط إقامة الدعوى دفع الرسوم والضرائب والعوائد عن قطعة الأرض (إن وجدت ).

  • تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات طبقاً لنص المادة (2/6) من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

  • إذا قررت محكمة الاستئناف بعد النقض إجراء خبرة جديدة من ثلاثة خبراء في مجال الهندسة الكهربائية والمساحة والتقدير العقاري ومسجلين ضمن خبراء الدور وحاصلين على إجازات في مجال خبرتهم من الجهات المختصة وأن المحكمة قررت انتخابهم بعد أن ترك فرقاء الدعوى أمر انتخابهم لها و انتقلت المحكمة إلى رقبة العقار وتم إفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم وتحلفوا القسم القانوني وأفصحوا عن حيدتهم وبعد أن تسلموا المبرزات قاموا بمطابقتها على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة أخرى ثم تقدموا بتقرير خبرتهم الذي وصفوا فيه قطعة الأرض وبينوا أن الخط الكهربائي يمر عبر أجواء القطعة موضوع الدعوى وقاموا بوصفه وحددوا مساحة الجزء المتضرر من القطعة بعد الأخذ بعين الاعتبار مجموع المساحات الواقعة تحت خطوط الضغط العالي ومسافة السماح من كلا الجهتين ومعدل ارتفاع الأسلاك عن سطح الأرض والمسافة بين جناحي الأسلاك الكهربائية وطول المسافة التي يقطعها خط الكهرباء ضمن وعبر أجواء القطعة ومسافة الأمان الأفقية من كل جانب وتوصلوا إلى أن مرور أسلاك الكهرباء من أجواء القطعة يلحق بها الضرر من حيث تقليل الانتفاع والاستفادة من المساحات التي تقع مباشرة تحت أسلاك الضغط العالي غير المعزولة وحرمها من الانتفاع بها مما ينقص من قيمة هذه المساحات، إضافة إلى العزوف عن الشراء والاستثمار وقدروا قيمة التعويض للجزء المتضرر من القطعة وفقاً للقاعدة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي وهي الفرق بين قيمة المتر المربع الواحد من الجزء المتضرر قبل وقوع الضرر مباشرة وقيمة المتر المربع الواحد من الجزء المتضرر بعد وقوع الضرر مباشرة وبتاريخ إنشاء الخط وفقاً لحصة المدعي في سند التسجيل، فإن تقرير الخبرة جاء مستوفياً لجميع شروطه القانونية ومتفقاً وأحكام المواد من (83-86) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (44) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته وتعليمات السماح الكهربائي رقم (1) لسنة 2003 الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وبمقتضى المادة (44) من قانون الكهرباء فيكون تقرير الخبرة بينة صالحة للحكم طالما لم يرد أي مطعن قانوني ينال منه أو يجرحه، مما يجعل اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وبناء الحكم استناداً إليه موافقاً للقانون.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4029/2023) 

قانون محكمة أمن الدولة

رقم الجريدة : 1429
الصفحة : 529
التاريخ : 01-07-1959 قانون محكمة امن الدولة السنة : 1959
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 01-07-1959

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة
يلغى نص المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 2-
في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف من ثلاثة من العسكريين و / او المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء قضاة فيها بموجب امر ينشر في الجريدة الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص المادة 2 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 2 :

في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 10-10-1959
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة تدعى محكمة امن الدولة تؤلف من ثلاثة من العسكريين و / او المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء قضاة فيها بموجب امر ينشر في الجريدة الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 30 لسنة 1959

تعدل المادة 2 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( واحدة او اكثر ) بعد عبارة ( محكمة خاصة ) التي وردت فيها .

المادة (3)

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:- 1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. 2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971. 3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته. 4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته. 5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها . ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل
أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :
1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
3. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .
4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .
6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .
7. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
8. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
9. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .
10. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
11. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .
ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:-
1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.
4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.
5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.
7/5/2014.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :

1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

3. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .

4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .

5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .

6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .

7. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

8. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

9. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .

10. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

11. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .

ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :

1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

3. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .

4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .

5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .

6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .

7. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .

8. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

9. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

10. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .

11. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1997
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1997

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرتين ط و ي التاليتين اليها :

ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :

أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .

و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.

ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 30-11-1966
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 104 لسنة 1966

تعدل المادة (3) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية الى اخرها :

ح. الجنايات والجنح التي تقع على الوزراء والموظفين ورجال الجيش والامن العام والمخابرات العامة اثناء قيامهم بواجباتهم .

28/11/1966
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-08-1966
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 57 لسنة 1966

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (و) المضافة اليها بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 1961 حسبما عدلت بالقانونين رقم ( 24 و46 ) لسنة 1963 والاستعاضة عنه بما يلي :

و. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وقانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وكافة التعديلات التي طرات عليهما .

23/7/1966
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-12-1963
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و.- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 46 لسنة 1963

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي كما يلي :

أ . بالغاء ما جاء في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بما يلي :

و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .

ب. باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (و) مباشرة :

ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-1963
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و.- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 24 لسنة 1963

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي كما يلي :

أ . بالغاء ما جاء في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بما يلي :

و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 23 لسنة 1963 .

ب. باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (و) مباشرة :

ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

18/5/1963
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1961
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1961

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (هـ) مباشرة :

و. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .

28/2/1961
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-1960
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (102 الى 112 ) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد ( 119 الى 121 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 127 الى 141) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 149 الى 160) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 27 لسنة 1960

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي :
أ . بشطب الاشارة الى المواد ( 102 الى 112 ) ، ( 119 الى 121 ) ، ( 127 الى 141 ) ، (149 الى 160 ) التي وردت في الفقرات ( أ ، ب، ج، د) منها والاستعاضة عنها على التوالي بالمواد التالية :
( 107 الى 117 ) ، (124 الى 126 ) ، ( 135 الى 149 ) ، ( 157 الى 168 ) .
ب. بشطب عبارة ( رقم 85 لسنة 1951 ) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
20/6/1960

المادة (4)

يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم.

المادة (5)

على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.

المادة (6)

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المشمولة بالمادتين (3 و4) من هذا القانون ولو كان وقوعها سابقاً لنفاذه ما دام انه لم يبدأ بمحاكمتها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

يلغى نص المادة 6 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 6 :

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل
تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المشمولة بالمادتين (3 و4) من هذا القانون ولو كان وقوعها سابقاً لنفاذه ما دام انه لم يبدأ بمحاكمتها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

يلغى نص المادة 6 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 6 :

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .

المادة (7)

أ- يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به. ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها :

ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل

يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها :

ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
يجوز للقائد العام للقوات المسلحة في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان يعين ضابطا او اكثر كلجنة تحقيق لتمارس وظيفة المدعى العام كما يجوز له ان يعين المشاور العدلي للجيش العربي الاردني او احد مساعديه ليقوم بوظيفة النائب العام وفقاً للصلاحيات المعطاة لكل منهما في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951 واي تعديل يطرأ عليه او اي قانون يحل محله.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص المادة 7 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 7 :

يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المادة (8)

أ- تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه. ب- تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التاجيل. 25/ 2/ 1997
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1997
>> قبل التعديل
تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1997

تعدل المادة 8 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها :

ب. تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التاجيل. 25/ 2/ 1997

المادة (9)

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء . ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه . 2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون . ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون .

30/3/2004
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

تعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( في الجنايات ) بعد عبارة ( محكمة امن الدولة ) الواردة فيها .

21/8/2001
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
تصدر محكمة أمن الدولة قراراتها باغلبية الاراء ولا تكون قابلة للاستئناف او التمييز او الطعن باي وجه آخر امام أية محكمة اخرى.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص كل من المادتين 9 و10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي :

المادة 9 :

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .

المادة 10 :

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به .

ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة .

ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها .

د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .

30/ 1/ 1993

المادة (10)

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به . ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة . ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها . د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
لا تنفذ احكام الاعدام الصادرة بمقتضى هذا القانون الا بعد ان تقترن بتصديق الملك وفقاً لاحكام الدستور ، ولا تنفذ الاحكام التى تقضي بسجن المحكوم عليه اكثر من سنة واحدة الا بعد ان يصدقها رئيس الوزراء الذي له الحق أن يطلب اعادة المحاكمة او ان يخفض او ان يزيد العقوبة المحكوم بها.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص كل من المادتين 9 و10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي :

المادة 9 :

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .

المادة 10 :

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به .

ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة .

ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها .

د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .

30/ 1/ 1993

المادة (11)

يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم ( 54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.

المادة (12)

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. محكمة امن الدولة المعدل لسنة 2004) المنشور في العدد 4662 على الصفحة 2698 بتاريخ 01-06-2004 والساري بتاريخ 01-06-2004 المعدل بقانون معدل رقم 19 لسنة 2014 (قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2014) المنشور في العدد 5289 على الصفحة 3370 بتاريخ 01-06-2014 والساري بتاريخ 01-06-2014

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1959 (قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959) وتعديلاته

قانون المحكمة الدستورية

رقم الجريدة : 5161
الصفحة : 5119
التاريخ : 07-06-2012 قانون المحكمة الدستورية السنة : 2012
عدد المواد : 37
تاريخ السريان : 06-10-2012

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
المصطلحات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-المحكمة : المحكمة الدستورية .

الرئيس : رئيس المحكمة .

العضو : الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة .

الهيئة العامة : الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها .

الامين العام : الامين العام للمحكمة .

المادة (3)
إنشاء المحكمة الدستورية

أ- تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها .

ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني .

المادة (4)
صلاحيات الهيئة العامة

تختص المحكمة بما يلي :

أ- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .

ب- تفسير نصوص الدستور .

المادة (5)
تعيين اعضاء الهيئة العامة

أ- 1- يكون عدد أعضاء المحكمـة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك.

2 – تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا .
ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-10-2022
>> قبل التعديل
أ- يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي :-
1- عند نفاذ أحكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس .
2- يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة .
ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا .
ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- 1- يكون عدد أعضاء المحكمـة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك.
2 – تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة (6)
شروط اعضاء الهيئة العامة

يشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة ما يلي :-
أ- أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى .
ب- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
ج- ان يكون من أي من الفئات التالية :-
أولا: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز او الادارية العليا .
ثانيا : من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية .
ثالثا : من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة .
رابعا: من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-10-2022
>> قبل التعديل
أ- يشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة ما يلي :-
1- أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى .
2- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
3- ان يكون من أي من الفئات التالية :-
أولا: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا .
ثانيا : من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية .
ثالثا : من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة .
ب- يجب أن يكون احد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (والعدل العليا) الواردة في (أولا) من البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أو الإدارية العليا).
ثانيا: بإلغاء عبارة (خمس عشرة) الواردة في (ثالثا) من البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (عشرين).
ثالثا: بإضافة (رابعا) الى البند (3) من الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-
رابعا: من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان.
رابعا: بإلغاء الفقرة (ب) والترقيم (أ) الواردين فيها وإعادة ترقيم البنود (1) و (2) و(3) منها لتصبح الفقرات (أ) و(ب) و(ج).

المادة (7)

على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يمينا هذا نصها :- ” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة ” .

المادة (8)
القيود الواردة على عضو الهيئة العامة

أ- على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري ، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها او رئيسا أو عضوا في مجلس ادارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب.ب- يخصع العضو لأحكام قانون إشهار الذمة المالية .

المادة (9)
الجهات التي لها حق الطعن المباشر

أ- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من:-1 – مجلس الأعيان أو مجلس النواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن عدد ربع أعضاء المجلس المعني.2 – مجلس الوزراء.
ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم للطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه ما يلي :-
1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر .
2- وجه مخالفة القانون او النظام للدستور .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-10-2022
>> قبل التعديل
أ- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة :-
1- مجلس الأعيان .
2- مجلس النواب .
3- مجلس الوزراء .
ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم للطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه ما يلي :-
1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر .
2- وجه مخالفة القانون او النظام للدستور .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من:-
1 – مجلس الأعيان أو مجلس النواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن عدد ربع أعضاء المجلس المعني.
2 – مجلس الوزراء.

المادة (10)

أ- يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون الى رئيسي كل من الجهتين الأخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه .ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ وروده اليها .

المادة (11)

أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى .
ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور ، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية .
ج- اذا وجـدت المحكمـة النـاظرة للـدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثيـر الـدفع بعدم دستوريته واجب التطبيـق علـى موضـوع الدعوى وأن الـدفـع جـدي، توقف النظر فيهـا وتـحيـل الـدفع إلـى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالـة قـابلا للطعن مع موضوع الدعوى.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-10-2022
>> قبل التعديل
أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى .
ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور ، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية .
ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته الى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى .
2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز .
3- لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الدعوى إليها ، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك .
د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة .

>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية
يلغى نصـا الفقرتين (ج) و(د) مـن (11) مـن القـانون الأصلي ويستعاض عنهما بالنص التالي:-
ج- اذا وجـدت المحكمـة النـاظرة للـدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثيـر الـدفع بعدم دستوريته واجب التطبيـق علـى موضـوع الدعوى وأن الـدفـع جـدي، توقف النظر فيهـا وتـحيـل الـدفع إلـى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالـة قـابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

المادة (12)
اجراءات تقديم الدفع

أ- 1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة الى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الإحالة إليها .2- لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من أطراف الدعوى الآخرين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تبلغه قرار الإحالة ، وللمحكمة ان تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة .3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام أستاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة .ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من :-1- رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه .2- رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة .ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال إليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها .

المادة (13)

للمحكمة أن تطلب أي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة .

المادة (14)
كيفية اصدار الحكم

تصدر المحكمة أحكامها مسببة بشأن الطعون المقدمة لديها وفق أحكام هذا القانون تدقيقا أو في جلسة علنية وفق ما تراه مناسبا .

المادة (15)
شروط اصدار الحكم

أ- تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة .ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه ، فإذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم ، وإذا حدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم .ج- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالإدانة استنادا لذلك النص وتنتهي اثارها الجزائية .د- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية أكثر من نص في القانون أو النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص وآخر وفق ما تراه مناسبا .

المادة (16)

أ- ترسل المحكمة نسخا من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها الى كل من :-1- رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون .2- رئيس المجلس القضائي .ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدروها .

المادة (17)
صلاحيات المحكمة الدستورية

للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (18)

تكون مداولات المحكمة سرية .

المادة (19)
انعقاد المحكمة الدستورية

تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الأقل ، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشورعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه ، وتصدر احكامها وقراراتها باغلبية خمسة اعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او من ينوب عنه .

المادة (20)
الراتب والعلاوات

أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة .

المادة (21)
انتهاء العضوية

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو :-أ- بالوفاة .ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .ج- بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-1- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .2- صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .3- العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله .4- فقدان الأهلية المدنية .

المادة (22)

إذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاء .

المادة (23)
ملاحقة اعضاء الهيئة العامة

أ- لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة .ب- للهيئة العامة ، وبعد سماع أقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على أي بينة ، أن تقرر حفظ الشكوى أو أن تأذن بملاحقة العضو وفق أحكام التشريعات النافذة .ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على العضو أو توقيفه على أن يتم إعلام الرئيس فورا بذلك ، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو أو توقيفه .د- إذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى ، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة .

المادة (24)

يعتبر أي جرم واقع على العضو اثناء ممارسته لوظيفته او ما اجراه بسببها بمثابة جرم واقع على قاض .

المادة (25)
مهام وصلاحيات الهيئة العامة

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه الى الملك .ب- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفا فيها .ج- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون .د- وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو أو اي من العاملين في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر أي طعن أو دفع او طلب تفسير مقرر وفق أحكام الدستور وهذا القانون .هـ- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة .و- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (26)
اجتماع الهيئة العامة

أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم .ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين .

المادة (27)
مهام وصلاحيات رئيس الهيئة العامة

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-1- الاشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة .2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيها .3- تمثيل المحكمة امام الجهات الرسمية والخاصة .4- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة العامة .ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون الى أي من الأعضاء او الامين العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (28)

يعين للمحكمة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرداة الملكية .

المادة (29)
مهام وصلاحيات الامين العام

أ- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-1- تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة .2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة .3- إدارة الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .4- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة .6- إعداد التقرير السنوي عن انشطة المحكمة .7- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .ب- للأمين العام بموافقة الرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي موظف في المحكمة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (30)

يكون للمحكمة جهاز إداري يتولى الوظائف الدائمة في المحكمة ويتم استخدام الموظفين وتعيينهم فيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية .

المادة (31)

للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عددا من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة (32)
اعداد الموازنة للمحكمة

يكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية .

المادة (33)
الاعفاءات والتسهيلات

تتمتع المحكمة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (34)

تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (35)
صلاحية اصدار التعليمات

تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (36)
اصدار الانظمة

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية :-أ- أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة .2- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية وفق أحكام هذا القانون من أحد أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم .

المادة (37)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .6/6/2012 .

ر 2022 (قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022) المنشور في العدد 5821 على الصفحة 7101 بتاريخ 16-10-2022 والساري بتاريخ 16-10-2022

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 2012 (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) وتعديلاته

دليل المواعيد في قانون محكمة أمن الدولة

دليل المواعيد في قانون محكمة أمن الدولة

اختصاص المحكمة موضوع القضية موضوع الاجراء المدة القانونية بدء سريان المدة
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الصادرة غيابيا أو بمثابة الوجاهي الصادرة في القصايا الجنائية من قبل المحكوم عليه     30 يوم   يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ لتبلغ الحكم
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الوجاهية الصادرة في القضايا الجنائية من قبل المحكوم عليه     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية من قبل النائب العام     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الصادرة غيابيا أو بمثابة الوجاهي في القضايا الجنحوية من قبل المحكوم عليه      15 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ لتبلغ الحكم
محكمة التمييز         تمييز تمييز الاحكام الصادرة وجاهيا في القضايا الجنحوية من قبل المحكوم عليه    15 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم  
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الصادرة في القضايا الجنحوية من قبل النائب العام      15 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة أمن الدولة اعتراض الاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة أمن الدولة في القضايا الجنائية   10 أيام يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي
محكمة أمن الدولة اعتراض الاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة أمن الدولة في القضايا الجنحوية   10 أيام يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي

  • ملاحظة هامة : الاحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابعة للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام أن يرفع ملف القضية إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه .