رقم الجريدة : 2357 الصفحة : 822 التاريخ : 06-05-1972 قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وتعديلاته السنة : 1972 عدد المواد : 73 تاريخ السريان : 06-05-1972
المادة (1) التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) تعريفات يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية . الوزارة:وزارة الصحة . الوزير: وزير الصحة . الامين العام: امين عام الوزارة . الوكيل :وكيل وزارة الصحة . النقابة:نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات . المجلس: مجلس النقابة المنتخب بموجب هذا القانون . المهنة:مهنتا التمريض والقبالة . النقيب: نقيب او نقيبة الممرضين والقابلات القانونيات المنتخب بموجب هذا القانون. الدستور: قواعد وآداب التمريض والقبالة وواجبات الممرضين والممرضات والقابلات نحو الزملاء والمرضى. السجل: مجلد صفحاته مرقمه تسجل فيه اسماء الممرضين والممرضات والقابلات بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس. الجدول:هو القائمة او القوائم السنوية بأسماء الممرضين والممرضات والقابلات المرخص لهم بمزاولة المهنة والذين دفعوا الرسوم السنوية ونشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية . الممرض: الممرضة القانونية والممرض القانوني المرخصين بموجب هذا القانون . القابلة: القابلة القانونية المرخصة بموجب هذا القانون . كلية التمريض: الكلية المعترف بها من الجهات المختصة في المملكة وتؤهل حامل شهادتها بمزاولة المهنة كممرض قانوني. العضو : عضو النقابة المسجل في سجلها .
المادة (3) تاليف النقابة تتألف في المملكة نقابة واحدة للممرضين والممرضات والقابلات ذات مركزين في عمان والقدس.
المادة (4) الانتساب يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الممرضون والقابلات الذين تتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون
المادة (5) مزاولة المهنة يحظر على الممرض او القابلة مزاولة المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزير.
المادة (6) غايات النقابة ان غايات النقابة هي كما يلي:- أ- رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب- التعاون مع وزارة الصحة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالمهنة بقصد رفع مستوى المهنة والعاملين فيها وتقديم افضل الخدمات للمرضى. ج- جمع كلمة الممرضين والقابلات والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم. د- المحافظة على آداب المهنة وسلوكها. هـ- تأمين الحياة الكريمة للممرضين او القابلات وعائلاتهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم او في حالة العجز او الشيخوخة.
المادة (7) شروط المزاولة لا يسجل في عضوية النقابة ولا يرخص ممرض قانوني الا من تتوفر فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- اجنبي يحمل اذنا بالاقامة في المملكة ولا تعارض الوزارة في مزاولته المهنة شريطة ان تتوفر فيه بقيمة شروط الانتساب الاخرى. ج-ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس او ما يعادلها ) من جامعة معترف بها او شهادة في التمريض القانوني من كلية للتمريض معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات اكاديمية ويستنثى من احكام هذه الفقرة كل من حصل على دبلوم تمريض لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات ( 36شهرا) من كليات التمريض الاردنية قبل تاريخ 17/7/1999. د- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها . هـ- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بشرف المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها. و- كل من رخص ممرضا قانونيا قبل نفاذ هذا القانون يعتبر وكأنه رخص بموجبه وبحق له الانتساب للنقابة.
المادة (8) شروط التسجيل والترخيص لا تسجل في سجل النقابة ولا ترخص قابلة قانونية الا من تتوفر فيها الشروط التالية:- أ- الشروط المنصوص عليها في الفقرات( أ ، ب ، د) من المادة( 7 ) من هذا القانون. ب- تحمل شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ج- درست فن القبالة في مدرسة او كلية معترف بها لمدة سنتين وحائزة على شهادة منها مصدقة حسب الاصول. د- كل من رخصت قابلة قانونية قبل نفاذ هذا القانون تعتبر وكأنها رخصة بموجبه.
المادة (9) وثائق الطلب على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزارة وللنقابة بالوثائق التالية:- أ- شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها أو صورة مصدقة عنها( يستثنى من كل ذلك من انتسب الى مدرسة اوكلية التمريض او القبالة قبل نفاذ هذا القانون). ب- النسخة الاصلية لشهادة التمريض او القبالة او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية او المدرسة التي تخرجت منها مصدقة من الجهات الرسمية. ج- جواز سفر اردني او هوية او اذن اقامة في المملكة. د- شهادة من آخر نقابة انتسب اليها ان وجدت او من السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه( لمن سبق له ذلك).
المادة (10) النظر في الطلب أ- بعد حصول الممرض على ترخيص من وزارة الصحة تنظر النقابة في قبول الطلب او رفضه خلال شهرين من تقديمه. ب- اذا كان طالب الترخيص والتسجيل اجنبيا فللوزير ان يمنحه ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد. ج- تنشر الوزارة اسم الممرض او القابلة المرخص بالجريدة الرسمية.
المادة (11) رسوم التسجيل تستوفي النقابة عن التسجيل الرسم المقرر حسب انظمتها الداخلية.
المادة (12) القسم يقسم الممرض او القابلة المقبول عضوا في النقابة يمينا امام المجلس بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وانظمتها).
المادة (13) السجل أ- ينظم المجلس سجلا عاما باسماء الممرضين والقابلات مرتبا حسب تسلسل الانتساب وفقا للنظام الداخلي. ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الممرضين والقابلات المسجلين والذين ادوا اليمين القانونية المذكورة في المادة ( 12 )من هذا القانون والذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط ، ينشر في الجريدة الرسمية ، كما تنشر اسماء الذين يتم تسجيلهم بعد ذلك التاريخ بملاحق. ج- كل من يتأخر عن دفع الرسوم المقررة بعد موعد نشر الجدول السنوي يضاف مبلغ لا يزيد عن 50% من الرسم على الرسم المقرر واذا لم يسدد ماعليه بعد مضي ستة اشهر من استحقاقه دون عذر مقبول من المجلس ،او تخلف عن اداء اليمين، يمنع من مزاولة المهنة ويعتبر استمراره في المزاولة مخالفا لاحكام هذا القانون. د- يعفى العضو من الرسوم السنوية عن المدة التي يقضيها في الدراسة خارج المملكة على ان لا تزيد هذه المدة على خمس سنوات .
المادة (14) الهيئة العامة
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الممرضين والقابلات المسجلين في سجل النقابة ممن دفعوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة،بخمسة عشر يوما على الاقل وتنعقد برئاسة النقيب او نائبه في حالة غيابه .
المادة (15) اختصاصات الهيئة العامة
تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:- أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ب- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية واقرار الميزانية السنوية. ج- النظر في امور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.
المادة (16) وضع الانظمة
أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور والانظمة الخاصة التالية:- 1- النظام الداخلي 2- نظام التقاعد للممرضين والقابلات القانونيات وذلك لتأمين حد معقول من الضمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم في حالات العجز او العوز او الوفاة ويجوز ان ينص هذا النظام على اضافة مدة خدمة سابقة للعضو بقصد احتسابها للتقاعد بناء على طلبه وفقا للاحكام والمدة الواردة فيه . 3- نظام تحديد الاجور وتنظيم شؤون المهنة . ب- تقرر الهيئة العامة رسوم التسجيل والرسوم السنوية واية رسوم تتعلق في المهنة بالنظام الداخلي.
المادة (17) اجتماعات الهيئة العامة
تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا سنويا في النصف الثاني من شهر آذار للنظر في الامور المبينة في المادتين( 15-16 )من هذا القانون حسب جدول اعمال معد.
المادة (18) الاجتماعات الاستثنائية
تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب بقرار من مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من الاعضاءلا يقل عن نسبة 20% من الممرضين والقابلات المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث امور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة او طلب عقد الجلسة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة
المادة (19) الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة
على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد لها باسبوعين وباعلان الدعوة في النقابة واحدى الصحف المحلية على الاقل.
المادة (20) نصاب الجلسات والقرارات
أ – يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للممرضين والقابلات القانونيات المسجلين والمسددين للرسوم السنوية المستحقة ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الحضور. ب- تصدر قرارات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (21) انتخاب المجلس
أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب او لعضوية المجلس ان يكون اردنيا مضى على عضويته في النقابة وممارسته للمهنة : 1. عشر سنوات لمركز النقيب . 2. خمس سنوات لعضوية المجلس . ب- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها ويدعى الوزير للحضور وله ان ينيب عنه احد موظفي الوزارة في كل مركز . ج- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز مؤلفة من خمسة اعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين اعضائها غير المرشحين في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ويجوز لها ان تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها . د- يبلغ الوزير بموعد الانتخاب ويعلن المجلس عن مركز او مراكز الاقتراع في صحيفتين يوميتين على الاقل وفي فروع النقابة قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما وتصرف خلال هذه المدة بطاقة انتخاب لكل عضو له حق الانتخاب والترشيح . هـ- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الانتخاب و. تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته وتتولى كل لجنة في مركز الاقتراع فرز الاصوات وتنظيم محضر بنتيجة الانتخاب تقوم هذه اللجنة بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الاشراف على الانتخاب في المركز الرئيس بالطريقة التي سبق للمجلس اعتمادها لهذه الغاية وتزود النقابة بنسخة من المحضر . ز- يجري فرز الاصوات في مركز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الانتخاب كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء ولا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة وتلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة واما الورقة التي تتضمن اسماء اكثر من العدد المطلوب لاي فئة فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه . ح- 1. يعتبر فائزا بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات . 2. يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات في الفئة التي ينافسون عليها . 3. في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في الفئة التي ينافسون عليها يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة .
المادة (22) الظروف الاستثنائية
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير، تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ اقرار الوزير بزوال تلك الظروف.
المادة (23) طلبات الترشيح
يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات على النقابة بشهر واحد وينتهي قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع باسبوعين وتقدم اشعارات الترشيح ممن يرغبون بذلك لمكتب النقابة لقاء ايصال او بالبريد المسجل ويتولى النقيب اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط ، المطلوبة في النقابة واذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد المطلوب للمجلس اعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع انتخاب العدد الباقي بطريقة الترشيح والاقتراع العادي من بين الاعضاء الحاضرين.
المادة (24) مجلس النقابة
يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ثمانية منهم من فئة الممرضين واثنين من فئة القابلات وينتخبون من قبل الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة (25) اعادة انتخاب النقيب
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
المادة (26) توزيع المناصب
أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائب النقيب وامين السر ومساعده وامين الصندوق ومساعده واعضاء المجالس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله. ب- يجب تمثيل الممرضين والقابلات في جميع اللجان التي يؤلفها المجلس على ان لا تقل نسبة تمثيل القابلات في أي لجنة عن 20% من مجموع اعضائها .
المادة (27) توزيع الاعمال
يبين النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس، كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية. والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.
المادة (28) اجتماعات المجلس
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه
المادة (29) نائب النقيب
يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة( 38 )من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة واذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك.
المادة (30) شغور المناصب
أ – اذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية عن الدورة ب- اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر، يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته. ج- اذا شغر منصب النقيب ونائبه معا لاي سبب كان ان فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد. د- اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغرت مراكزهم لاي سبب يدعى من حصل على اصوات اكثر في الانتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفه او ليخلفهم، فاذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة. هـ – اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مراكزهم خمسة او اكثر فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس ، على ان يتم هذا الاجتماع خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز. و.- 1. للوزير ولكل عضو حق الطعن في نتيجة الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجرائها . 2. اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كليا او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار . 3. اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب يعتبر المجلس قائما ويدعو الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم النقيب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة . 4. لا يؤثر ابطال الانتخابات من قبل المحكمة على القرارات والاجراءات التي تمت قبل صدور قرار المحكمة بالابطال .
المادة (31) فقدان العضوية
يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:- أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة شرعية يقبلها المجلس ب- صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبندين( 4 ، 5 ) من المادة( 52 ) من هذا القانون .
المادة (32) اختصاصات المجلس
يشمل اختصاص المجلس كل مايتعلق بشؤون النقابة وممارسة مهنة التمريض والقبالة وعلى الاخص:- 1- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها. 2- ادارة شؤون النقابة واحوالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. 3- فتح فروع النقابة في مراكز المحافظات والالوية . 4- النظر في طلبات انتساب الممرضين والقابلات للنقابة واتخاذ القرارات بالقبول او الرفض. 5- تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة. 6- التعاون مع جمعيات التمريض المحلية والاجنبية. 7- عقد مؤتمرات التمريض والحلقات الدراسية والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للاعضاء. 8- تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم اعماله. 9- تقرير الاشتراك في مؤتمرات التمريض التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها فيها. 10- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة واية نشرات اخرى تتعلق بالمهنة. 11- تمثيل النقابة والمحافظة على اموالها وحمايتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها. 12- مراقبة سلوك الممرضين والقابلات المهني وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة. 13- اعفاء الممرضين والقابلات المعسرين من الرسوم المقررة بالنظام كليا او جزئيا .
المادة (33) نصاب اجتماعات المجلس
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا ، اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب او رئيس الجلسة.
المادة (34) اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية
اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينهما النظام الداخلي.
المادة (35) مهام النقيب
يمثل النقيب النقابة ويترأس الهيئة العامة والمجلس وتنفيذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليهما وله بقرار من المجلس التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه عنه من اعضاء المجلس او المحامين في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صيغة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس مقدرة النقابة.
المادة (36) تعيين الموظفين
للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية وفق احكام النظام الداخلي.
المادة (37) اتعاب الممرضين والقابلات
يتقاضى الممرض او القابلة من المستفيد من العناية التمريضية او القبالة اتعابا حسب جدول الاجور المقرر من قبل لجنة الاتعاب ولا يجوز تعليق دفع الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء .
المادة (38) الاختلاف على الاتعاب
أ- تؤلف لجنة تتولى تحديد الاتعاب لقاء العناية التمريضية او القبالة برئاسة مدير مديرية التمريض في الوزارة وعضوية كل من : 1. ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجمعية . 2. عضو هيئة تدريس من احدى كليات التمريض في الجامعات الرسمية يسميه رئيس الجامعة المعنية وبالتناوب فيما بينها عند انتهاء مدة كل لجنة وذلك بناء على طلب من النقيب . 3. ممثل عن المؤسسات التمريضية الخاصة يسميه الوزير . 4. عضو من مجلس النقابة يسيمه النقيب . ب- تنتهي مدة العضوية في اللجنة بانتهاء مدة المجلس . ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قرارتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . د- ترفع اللجنة قراراتها الى الوزير للمصادقة عليها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة (39) الاخلال بواجبات المهنة
كل ممرض او قابلة يخل بواجباته المهنية مخالفا لهذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او للدستور الطبي او يقدم على عمل يسيء الى شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تأديبية امام مجلس التأديب.
المادة (40) مجلس التاديب
أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبة رئيسا ، ومن ممرض وقابلة من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه ومن ممرضة او قابلة من وزارة الصحة لا تقل ممارسته للمهنة عن خمس سنوات. ب- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي عينه ج- اذا تغيب عضو او اكثر من مجلس التأديب ينتدب الوزير او النقيب كل حسب اختصاصه من يكمل تشكيل مجلس التأديب.
المادة (41) النظر في القضايا
أ- ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الواردة في المادة (42) او لاي قرار صادر عن المجلس. ب- تنحصر مهمة مجلس التأديب بالنسبة للممرضين والقابلات غير الموظفين. ج- تبلغ احكام مجالس التأديب في الحالات التي لها مساس بالامور المهنية وآدابها الى النقابة بما في ذلك احكام مجالس التأديب الرسمية.
المادة (42) النظر في المخالفات
ينظر المجلس في قضايا المخالفات في الحالات التالية:- أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او رئيس النيابات العامة او النائب العام ب- اذا حكم على الممرض او القابلة بعقوبة السجن او الحق الشخصي في محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته. ج- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الممرض او القابلة للمخالفات رغم عدم ورود شكوى د- بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين. هـ- بناء على طلب خطي من الممرض او القابلة نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة ورغب في اللجوء الى النقابة.
المادة (43) التحقيق
– أ- عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الممرض او القابلة ينتدب المجلس ممرض او اكثر حسب مقتضى الحال لاجراء تحقيق اولي. ب- يبلغ المحقق الممرض المشتكى عليه او القابلة المشتكى عليها مضمون الامور المنسوبة الى اي منهما ويستمع الى اقواله .ج- للمحقق ان يستمع الى الشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الامضاء والكشف. د- يرفع المحقق تقريره الى المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية او احالتها لمجلس التأديب.
المادة (44) جلسات مجلس التاديب
أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافقة المجلس. ب- تخضع مخابرات او اجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشاءها تحت طائلة الجزاء.
المادة (45) الاصول المتبعة امام مجلس التاديب
أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة. ب- تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او بالنشر في احدى الصحف المحلية. ج- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية. د- للممرض المشتكى عليه او القابلة المشتكى عليها ان يستعين بمحام او ممرض او قابلة للدفاع عنه / عنهم . هـ- يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس
المادة (46) اصدار الحكم
يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الاراء
المادة (47) الايقاف المؤقت عن العمل
اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الممرض او القابلة عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له الحق اصدار امر التوقيف ويحسب التوقيف من اصل مدة المنع المحكوم بها من قبل.
المادة (48) رد اعضاء مجلس التاديب
للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا وبقرار غير قابل للطعن.
المادة (49) العقوبات
العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها هي 1- التنبيه. 2- التوبيخ. 3- الغرامات النقدية من عشرين دينارا الى مائتي دينار تدفع الى صندوق النقابة . 4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لاتزيد عن سنة. 5- الحرمان من مزاولة المهنة وشطب اسم الممرض او القابلة من السجل بعد ادانته من قبل المحاكم.
المادة (50) الاعتراض على القرارات الغيابية
قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:- أ- يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار بالذات او بالبريد المسجل ب- يقدم الاعتراض الى المجلس بواسطة امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية.
المادة (51) استئناف القرار
أ – يحق للمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابيا.
المادة (52) تشكيل مجلس التاديب
أ- يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير ومديرة التمريض ومن ممرضين وقابلتين ينتخبهم المجلس فور انتخابه ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عنها في هذا القانون. ج- اذا تخلف اي عضو عن المشاركة بسب الرد او لاسباب اخرى فللوزير او النقيب حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامه د- قرارات المجلس الاعلى تصدر باكثرية الآراء.
المادة (53) قرارات مجلس الاديب الاعلى
قرارات مجلس التأديب الأعلى غير قابلة للطعن.
المادة (54) المنع من المزاولة للممنوع مؤقتا
أ- لا يجوز للممرض او القابلة الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ان يزاول اي عمل من اعمال مهنته. ب- يبقى الممرض او القابلة المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدة المعينة للترشيح للمجلس.
المادة (55) تسجيل الاحكام
تسجل احكام مجلس التأديب في سجل خاص.
المادة (56) تنفيذ القرارات والاحكام
تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.
المادة (57) عقوبة عدم التقيد بالحكم التاديبي
كل عضو مسجل في السجل او الجدول ولم يتقيد بالحكم التاديبي الصادر بحقه بمنعه من مزاولة المهنة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تتجاوز المائة دينار او الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التاديبي .
المادة (58) مخالفة احكام التشريع
كل ممرض او قابلة يخالف احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه ويزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في السجل او الجدول يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينارا او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التاديبي .
المادة (59) عقوبة مزاولة المهنة بدون شهادة
كل من يمارس فن التمريض او فن القبالة دون شهادة، يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة.
المادة (60) السنة المالية
تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام.
المادة (61) موارد النقابة
أ- تتألف موارد النقابة من:- 1- رسوم تسجيل الممرضين والقابلات 2- الرسوم السنوية المقررة 3- الاعانات والهبات بموافقة مجلس الوزراء 4- الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب 5- ريع مؤسسات ومشاريع النقابة 6- ومن نسبة لا تزيد عن 5% من دخل العضو عن مهنته حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها او استيفائها وجبايتها في النظام الداخلي.
المادة (62) اختصاصات مجلس النقابة
مجلس النقابة هو المهيمن على احوال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.
المادة (63) الميزانية السنوية
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب االختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.
المادة (64) الايداع وصرف الاموال
أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس. ب- لا يجوز التصرف بشيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة. هـ- تنظم كافة الامور والمبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي. و- لا يجوز انفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
المادة (65) شخصية النقابة
النقابة ذات شخصية معنوية لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف فيها على احسن وجه ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية.
المادة (66) الاعفاءات الضريبية
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات ومن ضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها
المادة (67) عقوبة التحريض على الاضراب او الاغلاق
كل من حرض على الاضراب او الاغلاق بالقوة أو العمل أو الكتابة او قدم مساعدة مالية أو معنوية مادية بقصد تأييد اضراب أو إغلاق محظور او قاد اضرابا ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وبالحبس مدة لا تقل عن سنة.
المادة (68) حل النقابة
يجوز لمجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير حل النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.
المادة (69) تشكيل تجمع نقابي
أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي ، الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطيعا غير قابل للطعن.
المادة (70) اجتماعات النقابة
لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.
المادة (71) الغاءات
يلغي هذا القانون اي قانون او تشريع له علاقة بمهنتى التمريض والقبالة بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
المادة (72) لجنة التحضير لانتخاب مجلس النقابة
يشكل الوزير لجنة يناط بها التحضير والدعوة لاجتماع يضم الممرضين والقابلات لانتخاب مجلس للنقابة حسب نصوص هذا القانون .
المادة (73) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزارء المختصون مكلفون بتنفيذ هذا القانون.
رقم الجريدة : 2357 الصفحة : 809 التاريخ : 06-05-1972 قانون نقابة اطباء الاسنان السنة : 1972 عدد المواد : 91 تاريخ السريان : 06-05-1972
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون نقابة أطباء الاسنان لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
النقابة : نقابة اطباء الاسنان المشكلة وفق احكام هذا القانون.
المهنة : مهنة طب الاسنان وصناعتها.
الطبيب : طبيب الاسنان الحائز على شهادة جامعية معترف بها والمرخص له بمزاولة المهنة.
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون.
النقيب : نقيب اطباء الاسنان المنتخب بموجب هذا القانون.
السجل : المجلد المدون فيه اسماء اطباء الاسنان وفق احكام هذا القانون.
الجدول: قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
الدستور الطبي : قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم وزملائهمالعيادة: عيادة طب الأسنان العام او عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان.
المركز: مركز طب الأسنان العام او مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان.
الهيئة المركزية: الهيئة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (3)
تتألف في المملكة نقابة واحدة لاطباء الاسنان ذات مركزين في عمان والقدس
المادة (4)
يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل فيها :أ) الاطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.ب) الممارسون الذين حصلوا على ترخيص بمقتضى المادة السادسة من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956.
المادة (5)
أ) يحظر على الطبيب أن يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة .ب) على الاطباء العاملين في القوات المسلحة والاطباء المرخصين بمزاولة المهنة غير المسجلين قبل نفاذ هذا القانون ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم خلال سنة من تاريخ نفاذه .ج) لا تسري على الطبيب المذكور في الفقرة السابقة احكام الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا القانون .
المادة (6)
ان غايات النقابة هي : طبية ، صحية ، علمية ، اجتماعية ، ومهامها ما يلي :أ) رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها . ب) التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي .ج) جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .د) المحافظة على آداب المهنة .هـ) تأمين الحياة الكريمة للاطباء وعائلاتهم في حالة العجز او الشيخوخة او الوفاة .و) توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة الطبية لغير القادرين من المواطنين .ز) توثيق الصلات مع اطباء الاسنان الاردنيين في خارج المملكة ومع نقابات وجمعيات طب الفم والاسنان العربية والاجنبية.
المادة (7)
يجب ان تتوفر في طالب التسجيل الشروط التالية :أ) ان يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما وفق التشريعات المعمول بها في المملكة وان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ احكام هذا القانون .ب) ان يتدرب لمدة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.ج) اجتياز الفحص المقرر لمزاولة المهنة وفق احكام قانون المجلس الطبي الاردني ويستثنى من تقديم هذا الفحص خريجو كليات طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية.د) غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها .هـ) اردني الجنسية .
المادة (8)
أ- للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب منح طالب التسجيل تصريحاً مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة لمزاولة المهنة في العيادات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.ب- إذا لم ينجح طالب التسجيل في الفحص أو تعذر إجراؤه لأي سبب فللوزير أن يمنحه تصريحاً مؤقتاً لمزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة في عيادة طبيب مسجل وتحت اشرافه.ج- إذا لم ينجح طالب التسجيل في الفحص لأربع دورات متتالية وجب عليه التسجيل لدورة تدريبية جديدة لمدة ستة أشهر على الأقل في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.
المادة (9)
يسجل الطبيب اخصائياً وفق أحكام قانون المجلس الطبي الأردني.
المادة (10)
على طالب التسجيل ان يرفق طلبه بالوثائق التالية : أ) شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ احكام هذا القانون.ب) النسخة الاصلية لشهادة طب الاسنان او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة حسب الاصول شريطة ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات عدا السنة التحضيرية .ج) صورة عن بطاقة الاحوال المدنية .د) شهادة من آخر نقابة انتسب اليها او السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه ( ان سبق له ذلك ) .
المادة (11)
أ- على المجلس خلال ثلاثين يوماً من تلقيه طلب الانتساب ان يصدر قراراً بالقبول او الرفض، وان يبلغ قراره للطالب والوزير واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة فيعتبر ذلك قراراً برفض الطلب.ب- يكون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة الإدارية.ج- 1- على الوزير وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار المجلس الترخيص لطالب التسجيل لمدة خمس سنوات.2- يشترط لتجديد الترخيص بعد مضي المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة استيفاء طالب التسجيل شروط ومتطلبات نظام التعليم الطبي المستمر الذي يصدر لهذه الغاية وشروط مزاولة المهنة وفق احكام هذه القانون.
المادة (12)
تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب رسوم التسجيل والممارسة حسب انظمتها الداخلية المعمول بها.
المادة (13)
على كل طبيب يرخص للمرة الاولى ان يعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية اذا كلف بذلك لمدة سنتين .
المادة (14)
للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب ان يعين للطبيب المرخص لاول مرة مكان عمله لمدة لا تزيد على سنتين ويستثنى من ذلك الطبيب الحائز على شهادة اختصاص ، والطبيبة ، والطبيب الذي يعمل في عيادة والده .
المادة (15)
على الطبيب مزاولة المهنة في الزمان والمكان المحددين ولا يحق التحلل مع هذا الالتزام الا اذا قام بتنفيذه .
المادة (16)
ان التحاق الطبيب بالوظيفة لا يعفيه من تنفيذ ما جاء في المادة السابقة عند انفكاكه عنها اذا رغب بافتتاح عيادة خاصة .
المادة (17)
للوزير وبعد الاستئناس برأي النقيب منح الطبيب غير الأردني تصريحاً لمزاولة المهنة إذا كان حاصلاً على شهادة صادرة عن جامعة معتمدة ومسجلاً في النقابة في بلده وحاصلاً على تصريح مزاولة المهنة في بلده وذلك في الحالات التالية:-أ- للطبيب الزائر مؤقتاً في أماكن محددة ولمدة شهر قابلة للتجديد.ب- لغايات التدريس والتعليم والتدريب في الجامعات والمؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة.ج- لطالب الدراسات العليا لغايات الدراسة او التدريب للحصول على الاختصاص في مراكز التدريب المعتمدة.
المادة (18)
يراعى في ترخيص فتح عيادات الاطباء نسبة عدد السكان في اماكن تواجدهم وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (19)
على اطباء الاسنان والممارسين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى طبيب الاسنان الذي يسجل اسمه لاول مرة ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة 🙁 اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي اعمالي بالامانة والاخلاص وان احافظ على سر المهنة وشرفها وان اعمل جاهدا لرفع مستواها وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها ).
المادة (20)
أ- ينظم المجلس سجلاً عاماً تدون فيه أسماء الأطباء أعضاء النقابة.ب- 1- ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام والمتقاعدين الممارسين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل سنة.2- إذا سدد الطبيب او الطبيب المتقاعد الممارس وفقاً لأحكام نظام التقاعد لأطباء الأسنان الرسوم السنوية بعد نهاية شهر آذار يستوفى منه رسم إضافي مقداره عشرة دنانير عن كل سنة تأخير.ج- اذا لم يسدد الطبيب أياً من الرسوم المترتبة عليه للنقابة او الرسوم الإضافية المشار إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بعد مضي ستة أشهر على تاريخ استحقاقها، تجمد عضويته بقرار من المجلس، ويقيد اسمه في سجل المجمدة عضويتهم، ويفقد الحقوق والامتيازات والتأمينات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ويمنع من مزاولة المهنة.د- 1- يصدر الوزير بناء على توصية المجلس أمراً بإغلاق عيادة الطبيب الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.2- يلغى أمر الاغلاق المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس اذا صوب الطبيب أوضاعه لدى النقابة.هـ- يعفى الطبيب من الرسوم السنوية المقررة أثناء مدة الدراسة المنتظمة خارج المملكة اذا زادت على سنة مع التزامه بتسديد اشتراكاته في الصناديق.
المادة (21)
أ- يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- اذا فقد أياُ من شروط الانتساب المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون أو تبين عدم صحتها أو صحة أحدها.2- اذا تم إيقافه عن العمل نهائياً بقرار قطعي صادر عن مجلس التأديب الأعلى.3- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.4- التقاعد وفقاً لأحكام نظام تقاعد اطباء الاسنان.5- الوفاة.ب- يكون قرار المجلس بالشطب قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.ج- يعفى الطبيب من تسديد رسوم التسجيل الجديدة اذا قررت المحكمة إلغاء القرار الصادر بالشطب.د- تجمد عضوية الطبيب بقرار من المجلس ويمنع من مزاولة المهنة في أي من الحالتين التاليتين:-1- إذا تخلف عن دفع الرسوم المقررة خلال المدة المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.2- إذا صدر قرار تأديبي قطعي عن مجلس التأديب الأعلى بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتاً.هـ- يعاد تسجيل الطبيب الذي جمدت عضويته بقرار من المجلس، إذا زالت أسباب تجميد العضوية، وذلك بعد تسديده الالتزامات المالية المترتبة عليه، ودفع رسوم تسجيل جديدة وغرامة مالية تعادل نصف الرسم السنوي عن كل سنة تأخير عن الدفع.و- يمنع إعادة تسجيل الطبيب الذي أتم الستين سنة من عمره أن كان سبب التجميد وفقاً للحالة الواردة في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة.
المادة (22)
على الاعضاء مراعاة ما يلي :أ- المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون .ب- التقيد بقوانين النقابة وانظمتها والقرارات الصادرة عن المجلس.
المادة (23)
على العضو ان يزاول المهنة في عيادته بنفسه باستثناء الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فله استخدام عامل لمساعدته دون السماح له ان يعمل على فم المريض سواء اكان ذلك بحضوره او غيابه وذلك تحت طائلة المسؤولية .
المادة (24)
أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل يحظر على الطبيب فتح اكثر من عيادة أو إدارتها أو فتح أكثر من مركز أو إدارته أو فتح عيادة ومركز في آن واحد أو أن يكون شريكا في أكثر من عيادة أو مركز في المملكة.ب- يسمح للطبيب العمل في عيادة الطبيب المتغيب بعذر يقبله المجلس مدة لا تزيد على شهرين على أن تمدد هذه المدة بقرار من المجلس.ج- لا تجوز الشراكة مع غير الأطباء المسجلين في النقابة، ويستثنى من ذلك ورثة الطبيب الشريك الذين تستمر شراكتهم بمقدار حصة مورثهم في رأسمال العيادة أو المركز ولهم الحق في تقاضي أرباح هذه الحصة دون الحق في الإدارة.
المادة (25)
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة ، يحظر على الاعضاء :أ- بيع الادوية الا في حالات الاسعاف العاجل او في الاماكن التي لا يتواجد فيها صيدلية .ب- الاتفاق مع اي شخص على تسويق المرضى للمعالجة في عيادته .ج- الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالوساطة بطرق النشر او الدعاية او بالكتابة على اللوحات او البطاقات او الوصفات الطبية القابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على انه يجوز الاعلان مرة في الصحف المحلية لمدة لا تزيد عن اسبوع حين البدء بمزاولة المهنة في بلدة ما او عودته بعد غياب يزيد على الشهر بعد اعلام المجلس مسبقا او انتقاله من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص او لقب علمي يسجل في النقابة والوزارة .د- مزاولة مهنة اخرى باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة .
المادة (26)
يحظر على أي طبيب يمارس المهنة بحكم وظيفته في أجهزة الدولة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو الهيئات الدولية فتح عيادة أو مركز طبي أو المشاركة في ذلك أو إدارتهما أو العمل فيهما.
المادة (27)
أ- اذا ظهر ان تسجيل الطبيب او ترخيصه ثم بالاستناد الى بيانات او وثائق مزورة يغلق مكان عيادته بقرار من الوزير وطلب المجلس .ب- ويلاحق جزائيا ويستمر امر الاغلاق نافذا ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .ج- لا تسمع دعوى التعويض من المتضرر من قبل الوزارة او المجلس .
المادة (28)
أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية وأي عوائد أو مبالغ أخرى مترتبة عليهم لأي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل.ب- تتولى الهيئة العامة ما يلي:1- انتخاب النقيب وأعضاء المجلس.2- بحث شؤون النقابة وإصدار توجيهاتها بهذا الخصوص إلى الهيئة المركزية والمجلس.3- تعيين مدقق حسابات للسنة المالية التالية.ج- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا في النصف الأول من شهر أيار من كل سنة.د- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من عدد لا يقل عن (20%) من الأعضاء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث أي موضوع طارئ ومستعجل يبين في الدعوة أو في طلب الاجتماع، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي موضوع غير وارد في الدعوة أو في طلب الاجتماع.هـ- يدعو النقيب أو نائبه في حال غيابه لاجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول الأعمال في مكان بارز في النقابة وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام الأخرى قبل الموعد المحدد للانعقاد باسبوعين على الأقل. و- 1- تعتبر جلسات الهيئة العامة قانونية بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء المسجلين في سجل خاص يعد للأعضاء المقيمين في المملكة بصورة فعلية ودائمة على أن يكونوا من المسددين للرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة في مواعيد استحقاقها.2- إذا لم تتوافر الأكثرية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة يعلن عن اجتماع ثان يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الأعضاء.3- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة (29)
تتألف الهيئة المركزية من:-1- النقيب وأعضاء المجلس.2- النقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقة.3- رؤساء وأعضاء فروع النقابة .4- رؤساء وأعضاء لجان النقابة في المناطق 5- رؤساء جمعيات الاختصاص في النقابة.ب- يشترط في عضو الهيئة المركزية أن يكون مسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة ضمن المواعيد المبينة في هذا القانون.ج- يرأس اجتماع الهيئة المركزية النقيب أو نائبه عند غيابه.
المادة (30)
تتولى الهيئة المركزية ما يلي:-أ- اقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها.ب- البحث في شؤون النقابة التي تقرر الهيئة العامة أو المجلس عرضها عليها.ج- اقتراح التعديلات على تشريعات النقابة ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة.د- مناقشة أعمال المجلس عن السنة المنتهية.
المادة (31)
تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا في النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة.
المادة (32)
أ- تعقد الهيئة المركزية اجتماعا غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب عدد لا يقل عن (20%) من الأعضاء المسجلين في الجدول، لبحث أي موضوع مستعجل وطارئ على ان يبين في الدعوة أو في طلب الاجتماع، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي موضوع غير وارد في الدعوة أو طلب الاجتماع.ب- تعرض الهيئة المركزية نتائج اجتماعها غير العادي في طلب مستعجل او طارئ على المجلس للمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.
المادة (33)
على النقيب او نائبه في حال غيابه توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول الأعمال في مكان بارز في النقابة، وفي إحدى الصحف اليومية الأكثر انتشاراً وفي إحدى وسائل الإعلام الأخرى قبل الموعد المحدد للانعقاد باسبوعين على الأقل.
المادة (34)
أ- يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يعلن عن اجتماع ثان يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من الاعضاء.ب- تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وبموافقة ثلثي الحاضرين إذا تعلق القرار بالتشريعات الخاصة بالنقابة.ج- تكون قرارات الهيئة المركزية للنقابة استشارية خاضعة للتصديق من قبل الهيئة العامة أو المجلس كل حسب اختصاصه.
المادة (35)
أ . 1. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الاخرى التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها .2. يدعي امين عام الوزارة لحضور الاجتماع للاشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها وله ان ينيب عنه احد كبار موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة في اي مركز انتخابي .ب. 1- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين أعضائها غير المرشحين، في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات، وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها، ويجوز لها ان تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها، وإذا تعذر على أحد من أعضائها القيام بعمله، فيعين المجلس من أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين من يحل محله.2- يقسم أعضاء لجنة الانتخابات ولجان الانتخابات الفرعية قبل مباشرة مهامها القسم التالي أمام المجلس أو من ينيبه:-(أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وإخلاص).ج. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف في كل مركز .د. تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه وتتولى لجان الاشراف في مراكز الاقتراع فرز الاصوات وتنظم كل منها محضراً بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الانتخابات العامة بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية .هـ. يجري فرز الاصوات في مراكز الاقتراع علناً بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة او غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف والاوراق غير المقروءة او الخالية من الاسماء او التي تنطوي على التباس او غموض كما تهمل الاوراق التي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة اما التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب لمركز النقيب او لعضوية المجلس فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت اسماؤهم فيها .و. 1. يعتبر فائزاً بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات .2. يعتبر فائزاً بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات .3. في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في المجلس يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة .4. يعلن امين عام الوزارة نتائج الانتخابات التي يقدمها اليه رئيس لجنة الانتخابات العامة .
المادة (36)
أ- 1- يعلن النقيب عن فتح باب الترشح لمركز النقيب وأعضاء المجلس قبل شهر من موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي لسنة الانتخابات.2- بفتح باب الترشح لمدة اسبوع، وتقدم طلبات الترشح في مركز النقابة في عمان لقاء إيصال يتسلمه المرشح.3- يتولى النقيب إعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة وإذا قل عدد المتقدمين للترشح عن العدد المطلوب يعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية، وعلى المجلس الجديد خلال شهر من توليه مهامه الدعوة لانتخاب العدد المتبقي من الاعضاء المستوفين للشروط بإعادة فتح باب الترشح لمدة أسبوع.ب- يحق للمرشح سحب ترشحه في مدة لا تتجاوز اسبوعاً قبل موعد الانتخابات.
المادة (37)
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات المجلس واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر على الاكثر من تاريخ اقرار الوزير زوال تلك الظروف .
المادة (38)
أ- يشترط في المرشح لمركز النقيب ما يلي:-1- أن يكون أردني الجنسية مضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.2- أن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول.3- أن لا يكون وزيرا أو موظفا عاما أو موظفا في البلديات أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية.ب- يشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون أردنيا وأن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول ومضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (39)
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات.
المادة (40)
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .
المادة (41)
أ . ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامناء للصناديق واعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون واللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه .ب- 1- يقوم المجلس وفق تعليمات يصدرها بتنظيم إجراء انتخاب لجان الفروع واللجان في المناطق ويحدد عدد أعضاء كل لجنة، ويرصد المخصصات اللازمة لها للقيام بواجباتها.2- للمجلس أن يمنح اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بعض صلاحياته التي تتعلق بالفرع أو المنطقة.ج- تحل اللجان التي تفقد نصابها القانوني لأي سبب من الأسباب وللمجلس تعيين بدل منها للمدة المتبقية.د- تنتهي مدة ولاية اللجان والفروع من المناطق بانتهاء مدة المجلس.
المادة (42)
يبين في النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس كما يبين طريقة اشراف أمين السر على الشؤون الادارية واشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية .
المادة (43)
يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الاقل ويعقد بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او من نائبه .
المادة (44)
يقوم نائب النقيب باعماله ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه بذلك .
المادة (45)
أ) إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان، يتولى نائبه مهامه إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ستة أشهر وخلاف ذلك تُدعى الهيئة العامة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب نقيب جديد للمدة المتبقية من مدة المجلس.ب) اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته .ج) اذا شغر منصب النقيب ونائبه معاً ( لاي سبب كان ) فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع لانتخاب نائب النقيب .د- 1- إذا استقال ثلاثة أعضاء فأقل أو شغرت مراكزهم لأي سبب يدعى من حصل على أكثر الأصوات في الانتخابات السابقة حسب التسلسل ليكمل المدة المتبقية.2- إذا لم يكن هناك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم تدعى الهيئة العامة لانتخاب أعضاء جدد للمدة المتبقية من دورة المجلس.هـ) إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت مراكزهم أربعة فأكثر يدعو النقيب أو نائبه في حال غيابه خلال شهر الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس، على أن تجرى الانتخابات للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال (60) يوما من تاريخ شغور هذه المراكز.
المادة (46)
يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا :أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس .ب) فقد شروط الترشيح لعضوية المجلس .
المادة (47)
أ- يتولى المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة بما في ذلك:-1- إدارة شؤون النقابة واستثمار أموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.2- الإشراف على تطبيق قوانين النقابة وأنظمتها.3- النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.4- تشكيل الهيئات العلمية والطبية واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة والتي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة.5- عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية في المملكة والإشراف عليها وعلى النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء.6- تسمية المشاركين في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة.7- إصدار مجلة طبية علمية وأي نشرات أخرى تتعلق بالمهنة باسم النقابة.8- المحافظة على أموال النقابة وممتلكاتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.9- اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة المركزية لبيان الرأي.10- مراقبة السلوك المهني للأعضاء وتنفيذهم لقرارات المجلس وحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة.11- التفتيش على عيادات ومراكز الأطباء.ب- تنفيذاً لأحكام البندين (10) و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة للحفاظ على المهنة وسمعتها بما في ذلك وقف العضو عن ممارسة المهنة أو إغلاق العيادة أو المركز وذلك للمدة التي يراها مناسبة.
المادة (48)
أ- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أكثرية أعضائه، ويصدر قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.ب- تحدد في النظام الداخلي للنقابة اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية والدعوة إليها وأي أمور فرعية متعلقة بها.
المادة (49)
أ- 1- تجري خلال شهرين من انتخاب المجلس انتخابات مجالس الفروع في مراكز المحافظات باستثناء مركز النقابة في عمان وتنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين أعضائها مجلساً فرعياً للمحافظة تنتهي مدة ولايته بانتهاء مدة المجلس.2- يتم انتخاب رئيس مجلس الفرع وأعضاء مجلس الفرع على ورقتين منفصلتين.3- على الطبيب التسجيل في فرع المحافظة التي يوجد فيها مركز عمله ولا يجوز له التسجيل في أي فرع آخر.4- يتم الانتخاب بالاقتراع السري بحضور مندوب يعينه المجلس لهذا الشأن وتقدم أي اعتراضات على الانتخابات للمجلس خلال أسبوعين من اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخابات ويكون قرار المجلس قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.5- ينتخب مجلس الفرع في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس وأميناً للسر وأمينا للصندوق وأي لجان يرى أنها ضرورية لمساعدته في عمله.ب- يتولى مجلس الفرع المهام التالية:-1- إدارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة للنقابة في الفرع.2- التنسيب للمجلس بتشكيل لجان فرعية في أماكن تجمعات الأطباء.3- تنظيم الأنشطة المهنية والثقافية والعلمية والاجتماعية لفرع المحافظة.4- النظر في الخلافات المهنية بين الأطباء في فرع المحافظة والتنسيب بشأنها للمجلس.5- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.ج- تحدد في النظام الداخلي للنقابة الأمور المالية للفرع والأمور التنظيمية المتعلقة بالهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع بما في ذلك شروط الترشح والانتخاب والنصاب القانوني لاجتماعاته.
المادة (50)
أ- يمثل النقيب النقابة لدى الغير ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والهيئة المركزية والمجلس وينفذ قراراتها.ب- 1- يوقع النقيب العقود والوثائق والمعاملات التي يوافق عليها المجلس.2- للنقيب وبقرار من المجلس حق التقاضي والتحكيم باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بوساطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو من يوكله من المحامين في كل قضية تتعلق بالنقابة.
المادة (51)
للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية .
المادة (52)
لعضو النقابة ان يتفق مع المريض او ذويه على اجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة التقيد بلائحة التسعيرة وليس له ان يعلق استحقاق الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء .
المادة (53)
أ) اذا نشأ بين العضو والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تبت به لجنة تدعى ( لجنة الاتعاب ).ب) تؤلف لجنة الاتعاب من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في جدول النقابة احدهما من موظفي الوزارة .ج) يعين المجلس هذه اللجنة حال تشكيله .
المادة (54)
على لجنة الاتعاب ان تبلغ باليد او بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ صورة الطلب ثم تدعو الفريقين للمثول امامها .
المادة (55)
عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانة الطبيب العلمية .
المادة (56)
اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة 54 السابقه فللجنة ان تصدر قرارها غيابياً وله ان يعترض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعياً وينفذ لدى دائرة الاجراء .
المادة (57)
كل عضو مسجل في النقابة يخل بواجباتة المهنية مخالفا لهذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او يتجاوز او يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي او يقدم على عمل يمس بشرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تأديبية امام مجلس التأديب .
المادة (58)
أ) يشكل بقرار من المجلس مجلس التاديب من ثلاثة اعضاء برئاسة احد النقباء السابقين وعضوية اثنين من اطباء الاسنان ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات احدهما من اعضاء المجالس السابقة والاخر من اطباء القطاع العام يعينه الوزير على ان يكون جميعهم مسجلين في الجدول .ب) تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس .ج) اذا تغيب الرئيس او احد اعضاء مجلس التأديب او كلاهما او تعذر على اي منهما القيام بمهمته لاي سبب ينتدب الوزير او المجلس من يكمل تشكيل مجلس التأديب .
المادة (59)
أ) ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة من الاعضاء وللامور الواردة في المادة 57 او اي قرار صادر عن المجلس .ب) تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين .ج) تبلغ نتائج احكام مجلس التأديب في الوزارة والجيش الى النقابة .
المادة (60)
تقام الدعوى التأديبية على عضو النقابة في الحالات التالية :أ) اذا تلقى المجلس طلبا خطيا من الوزير او من رئيس النيابات العامة .ب) اذا صدر حكم قطعي بحق العضو من محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته .ج) اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب العضو للمخالفات ولو لم ترد شكوى بحقه .د) اذا قدمت شكوى خطية من احد الاعضاء او المواطنين .هـ) بطلب خطي من العضو نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة .
المادة (61)
أ) عند توفر للقناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد احد اعضاء النقابة ينتدب طبيبا او اكثر لاجراء تحقيق اولي فيها .ب) يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه التهمة ويستمع اقواله حولها .ج) للمحقق ان يستمع الشهود ويستعين بالخبراء تحت القسم وله ان يطلب المستندات من الغير واجراء المضاهاة والاستكتاب والكشف وكل ما من شأنه التوصل للحقيقة .د) يرفع المحقق تقريره الى النقيب لعرضه على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق اما حفظ القضية او احالتها لمجلس التاديب .
المادة (62)
أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر قراراته الا بموافقة المجلس .ب) تخضع مخابرات واجراءات مجلس التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشائها تحت طائلة الجزاء .
المادة (63)
أ) يتبع مجلس التأديب في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة سلطات الامن .ب) تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق القضائية والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او في النشر في احدى الصحف المحلية.ج) اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية .د) للعضو المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه .هـ) يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود التي يلتزم بدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس .
المادة (64)
يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء .
المادة (65)
أ- اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف العضو عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له حق اصدار امر التوقيف .ب-تحسب مدة المنع عن المزاولة هذه من اصل المدة التي قد يحكم بها مجلس التأديب في قراره .
المادة (66)
للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا بقرار غير قابل للطعن .
المادة (67)
أ- لمجلس التأديب إصدار أي من الأحكام المبينة أدناه في حال إخلال الطبيب بواجباته المهنية أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه:-1- التنبيه.2- الإنذار.3- الغرامة من (200) دينار إلى (1000) دينار وتؤول هذه الغرامة إلى صندوق النقابة.4- الحرمان من حق الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس أو الهيئات المنتخبة لدورة أو أكثر.5- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.6- المنع من مزاولة المهنة وشطب اسم العضو من السجل نهائيا بعد إدانته من المحاكم المختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة .ب- تطبق أحكام البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة الواردة في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو الاستمرار فيها.
المادة (68)
قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان :أ- يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل او تبليغه بالذات .ب- يقدم الاعتراض الى امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل قبل انتهاء المدة الممنوحة للاعتراض .
المادة (69)
أ- يحق للمشتكي والمجلس والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى .ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لايداعه بالبريد المسجل اذا كان غيابيا .
المادة (70)
أ- يؤلف مجلس التاديب الاعلى برئاسة الوزير وعضوية اثنين من اطباء الاسنان من موظفي الوزارة ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهما الوزير وطبيبين يختارهما المجلس على ان يكون احدهما نقيبا سابقا والاخر عضوا في مجلس سابق على ان يكون الاعضاء مسجلين في الجدول .ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته وقراراته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عليها في هذا القانون .ج- اذا تخلف اي عضو من اعضاء مجلس التأديب عن حضور الجلسات بسبب رده او لاسباب اخرى فللوزير او المجلس حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامه .د- على كل من مجلس التاديب ومجلس التاديب الاعلى البت في كل قضية تعرض عليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها اليه .
المادة (71)
قرارات مجلس التأديب الاعلى غير قابلة للطعن .
المادة (72)
أ- لا يجوز للعضو الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال الطب .ب- يبقى العضو المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس .
المادة (73)
تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص .
المادة (74)
تنفذ الوزارة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب او لجنة الاتعاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اي رسوم .
المادة (75) عقوبات عامة
أ- يعاقب كل طبيب لا يتقيد بالحكم بمنعه من مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة على ان تؤول هذه الغرامة لصندوق النقابة.ب- يعاقب كل طبيب يزاول المهنة دون أن يكون مسجلا في الجدول وحاصلا على تصريح مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار وتضاعف العقوبة في حال الاستمرار في المخالفة وتغلق عيادة الطبيب المخالف، على ان تؤول الغرامة لصندوق النقابة.
المادة (76) عقوبات عامة
لا يجوز تجديد رخص المهن للعيادة او المركز إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
المادة (77) عقوبات عامة
كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة .
المادة (78)
أ- تتألف موارد النقابة مما يلي:-1- رسوم تسجيل الاطباء.2- الرسوم السنوية.3- الاعلانات والهبات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.4- الغرامات المالية التي تحكم بها مجالس التأديب.5- ريع استثمار اموال النقابة.6- عوائد مراكز التدريب.7- رسوم توثيق المعاملات والتصديق عليها.8- الغرامات التي يحكم بها على الطبيب في الحالات الواردة في المادتين (67) و (75) من هذا القانون.9- عوائد الطوابع التي تصدرها النقابة وتلصق على التقارير والوصفات الطبية الصادرة عن الاطباء وعلى الوثائق التي تصدرها النقابة.10- عوائد انشطة النقابة العلمية والثقافية والاجتماعية.ب- تحدد قيمة الموارد المالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية تحصيلها وانفاقها في النظام الداخلي للنقابة.
المادة (79)
المجلس هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة تحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بادارة شؤون النقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة السنوية لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار .
المادة (80)
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق .ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه .ج- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية السنوية والحساب الختامي ، يستمر المجلس في الجباية والانفاق على أساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .
المادة (81)
أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو اكثر يسميه المجلس .ب- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس .ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس .د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في صندوق النقابة .هـ- لا يجوز انفاق اي مخصصات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية .و- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .
المادة (82)
تبتدئ السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام .
المادة (83)
النقابة ذات شخصية معنوية ، لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف فيها على اي وجه ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية .
المادة (84)
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها .
المادة (85)
لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤونها الخاصة.
المادة (86)
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-1- النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان.2- نظام تقاعد أطباء الأسنان.3- نظام تحديد أجور المعالجة لأطباء الأسنان.4- نظام صندوق التعاون لأطباء الأسنان.5- نظام التأمين الصحي لأطباء الأسنان.6- نظام الضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان.7- نظام تنظيم مهنة طب الأسنان وآدابها.8- نظام التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان.9- نظام ألقاب المهنة والاختصاص لأطباء الأسنان.10- نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان.ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة والاجراءات المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد نص يلغيها في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين بدل الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها .
المادة (87)
يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الاماكن التي لا يوجد فيها عيادات لاطباء الاسنان.
المادة (88)
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن .
المادة (89)
أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي .ب- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن .
المادة (90)
مع مراعاة ما ورد في المادة (86) من هذا القانون يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (11) لسنة 1956 مع كافة تعديلاته واي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .
المادة (91)
رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .8/4/1972
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1972 (قانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 1972) وتعديلاته
رقم الجريدة : 4304 الصفحة : 3745 التاريخ : 01-10-1998 قانون نقابة الصحفيين السنة : 1998 عدد المواد : 60 تاريخ السريان : 01-10-1998
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) تعريفات عامة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير وزير الاتصال الحكومي. النقابة نقابة الصحفيين. النقيب نقيب الصحفيين. المجلس مجلس النقابة. المهنة مهنة الصحافة. الصحفي عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام هذا القانون. العضو الصحفي المسجل في النقابة وفق احكام هذا القانون. المؤسسة الصحفية الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية، ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والاحزاب والاندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية أو ما يماثل أيا منها . المؤسسة الاعلامية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس في المملكة وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازا تماثل في أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير.
المادة (3) الشخصية الاعتبارية
أ . تنشا في المملكة بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في امتلاك وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه من الوجوه ولها ان تقاضي وتقاضى، وفق القوانين والانظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية اي محام. ب. يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان، ولها ان تنشئ فروعا في اي مدينة من مدن المملكة بقرار من المجلس.
المادة (4) الاهداف
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي:
أ . تمكين الصحفيين من اداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقا لاحكام القانون وفي اطار المسؤولية الادبية والوطنية والقومية.
ب. المحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها والعمل على رفع مستواها والمساهمة في تطوير المهنة وتدريب الصحفيين.
ج. المساهمة مع سائر المؤسسات والاجهزة الاعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الانسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطن، والعمل على اذكاء الاعتزاز الوطني والقومي والاسلامي واشاعة الفضيلة والقيم الانسانية الرفيعة المستمدة من الهوية الحضارية العربية الاسلامية.
د. توثيق الصلات وعرى التعاون بين الصحفيين الاردنيين في سبيل الارتقاء بالمهنة والعمل على تسوية المنازعات المهنية بينهم.
هـ. توثيق العلاقات وتنمية التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والاجنبية.
و. حماية الحقوق المهنية للأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم بما في ذلك تأسيس الاندية والمراكز الصحفية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وإدارتها.
ز. توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للأعضاء بما تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة.
المادة (5) شروط العضوية
يشترط في من يسجل في النقابة ان يكون: أ- اردني الجنسية. ب- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ج- متمتعا بالاهلية القانونية. د- حاصلا على احد المؤهلات العلمية التالية من جامعة او كلية معترف بها: 1. شهادة الدكتوراة في الصحافة او الاعلام. 2. شهادة الماجستير او الدبلوم العالي في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة اشهر. 3. الشهادة الجامعية الاولى في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة. 4. شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 5. الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في اي تخصص غير الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين. هـ- قد أمضى داخل المملكة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وعلى أساس التفرغ للعمل الصحفي مهنة له وفقا لأحكامه مدة لا تقل عن ثماني سنوات لمن كان يحمل مؤهلات تقل عن المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه وتسري أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروطها قبل نفاذ احكام هذا القانون. و- متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية او ان يكون قد عمل محررا أو مندوبا أو كاتبا أو مصورا صحفيا في دوائر الاخبار أو رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية أو اعلامية.
المادة (6) التدريب على المهنة
أ . يكون التدريب على المهنة مقبولا لاغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين: 1. اذا تم بالممارسة الفعلية في اي مؤسسة صحفية او مؤسسة اعلامية . 2. اذا تم التدريب على المهنة في اي معهد متخصص بالصحافة او الاعلام داخل المملكة او خارجها معترف به من الجهات الرسمية. ب. لا تطبق مدد التدريب المنصوص عليها في هذا القانون على المتدربين المسجلين في النقابة قبل نفاذ احكامه .
المادة (7) الصحفيون المسجلون سابقا
يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون، بحكم من انتسبوا اليها بموجب احكامه.
المادة (8) العمل الصحفي
لغايات هذا القانون يعتبر الصحفي المسجل والذي يعمل في أي من الأعمال التالية ممارسا لمهنة الصحافة:- أ- رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أو إعلامية أردنية أو سكرتير التحرير أو المحرر أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير أو الكاتب الصحفي أو المحرر المذيع لنشرات الاخبار أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها. ب- المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي لمؤسسة صحفية أو إعلامية معتمدة بصورة قانونية في المملكة. ج- عضو هيئة التدريس لمادة الصحافة أو مادة الإعلام في الجامعات الاردنية. د- من عمل في أي وظيفة اعلامية في أي مؤسسة إعلامية.
المادة (9) الصحفي العربي او الاجنبي
للمجلس بموافقة الوزير، ان يسمح لاي صحفي يحمل جنسية احدى الدول العربية او الاجنبية بممارسة المهنة في المملكة بالموقع الذي يحدده المجلس وللمدة التي يقررها، شريطة وجود نص قانوني مماثل في تشريع تلك الدولة التي يحمل جنسيتها على ان تتوفر في ذلك الصحفي الشروط التالية: أ . ان يكون ممن يحق لهم ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمي اليها ويحمل ترخيصا بذلك. ب. ان يكون لديه اذن رسمي بالاقامة والعمل في المملكة لمدة لا تقل عن سنة.
المادة (10) طلب الانتساب
أ . يقدم طلب الانتساب الى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة مقابل ايصال، ويعتبر الطلب المكتمل مقبولا اذا لم يصدر المجلس قراره بشانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لديوان النقابة. ب. يبلغ قرار المجلس في جميع الاحوال لطالب الانتساب، ويعلق على اللوحة الخاصة باعلانات النقابة.
المادة (11) الالغاء الحكمي للانتساب
يلغى انتساب العضو حكما في أي من الحالات التالية:- أ- الاستقالة. ب- صدور قرار تأديبي قطعي بشطب اسمه من سجل الصحفيين الممارسين. ج- فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون عند قبول انتسابه للنقابة أو فقد احد تلك الشروط بعد قبول انتسابة لها. د- عدم تسديد الرسوم واي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31/ اذار من كل عام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. هـ- الوفاة.
المادة (12) اجراءات ما قبل ممارسة المهنة
يحظر على الشخص ممارسة المهنة قبل:- أ- أدانة القسم أمام مجلس النقابة وبالصيغة التالية:- (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد وأن أحافظ على شرف المهنة وأحترم القوانين والأنظمة). ب- تسديده الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتسجيل اسمه في سجل الصحفيين الممارسين.
المادة (13) تنظيم جدول الممارسين
ينظم المجلس جدولا باسماء الصحفيين الممارسين الذين ادوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها.
المادة (14) السجلات
أ- تنظم النقابة السجلات التالية:- 1- سجل الصحفيين الممارسين. 2- سجل الصحفيين غير الممارسين. 3- سجل الصحفيين تحت التدريب. 4- سجل الصحفين غير الاردنيين الذين رخص لهم بممارسة المهنة وفق أحكام هذا القانون. 5- سجل الصحفيين المشاركين وتدرج فيه أسماء الصحفيين الاردنيين المقيمين خارج المملكة والممارسين لمهنة الصحافة والاعلام خارجها ويرغبون في تسجيل اسمائهم في هذا السجل. ب- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية: 1. اذا لم يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه (في موعد أقصاه 31/آذار من كل عام. 2. اذا توقف عن ممارسة المهنة بصورة فعلية لمدة تزيد على سنة. 3. اذا اقام خارج المملكة ولم يمارس العمل الصحفي مدة تتجاوز عن سنة. ج- يترتب على العضو وعلى المؤسسة الصحفية او الاعلامية الذي ينطبق على أي منها اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعلم المجلس خطيا بذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية. د. ينقل اسم الصحفي من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين بناء على طلبه الخطي بعد زوال الاسباب التي ادت لنقل اسمه الى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة. هـ. تلغى عضوية الصحفي في النقابة اذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لاكثر من خمس سنوات متتالية. و. لا يعاد قيد اي صحفي الغيت عضويته بمقتضى احكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بإستثناء شرط التدريب.
المادة (15) الطعن بقرارات المجلس
للوزير او لطالب الانتساب او لاي عضو في النقابة الطعن لدى محكمة العدل العليا في القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المواد (10 ،12، 14) من هذا القانون.
المادة (16) ممارسة العمل الصحفي
أ- لا يجوز لأي مؤسسة صحفية أو اعلامية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين. ب- يجوز للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية ويبدأ سريان مدة التدريب من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على قبول ذلك المتدرب. ج- للمجلس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للتحقق من أن الصحفي تحت التدريب يمارس التدريب بصورة فعلية، وللمجلس شطب اسم المتدرب من سجل الصحفيين تحت التدريب اذا تبين له خلاف ذلك. د- يمنح المتدرب شهادة التدريب من النقابة بعد اجتيازه الفحص الذي يجريه المجلس وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية، وله بناء على تنسيب لجان الفحص تمديد مدة التدريب شريطة ان لا تتجاوز مدة التدريب المقررة وفق احكام هذا القانون. ه- لا تقبل شهادات التدريب على المهنة لاغراض الانتساب الى النقابة الا لمن أدرجت اسماؤهم في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. و- يتوجب على أي شخص تدرب على المهنة في مؤسسة صحفية أو اعلامية خارج المملكة أن يزود النقابة بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ز- يشترط في المؤسسة التي تقبل المتدرب فيها أن تكون مؤسسة صحفية أو اعلامية تعتمدها النقابة.
المادة (17) المزايا والتسهيلات
للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تمنحها للصحفيين او توافق على منحها لهم السلطات العامة وسائر الجهات والهيئات والاشخاص لتمكينهم من القيام بمهامهم الصحفية وتوفير الرعاية والعيش الكريم لهم بما يتناسب مع شرف المهنة التي يمارسونها.
المادة (18) البطاقة الصحفية ومراسلة الصحف
أ . يحظر على غير الصحفيين الممارسين او الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الاجنبية والاعلان عن انفسهم بصفة صحفي او باي عبارة تعطي هذا المعنى، كما يحظر على مكاتب الدعاية، والاعلان والنشر والتوزيع، اضافة اي كلمة او عبارة الى عنوانها او نشراتها او اعلاناتها تفيد هذا المعنى، ما لم تكن مرخصة باصدار المطبوعات الصحفية. ب. تتولى النقابة اصدار البطاقة الصحفية طبقا لسجلاتها. ج. مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار ويلزم بإزالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
المادة (19) الهيئة العامة
تتالف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين المدرجة اسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ . انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب. تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة. ج. مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة باعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشانها. د. دراسة الامور التي ترفع اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشانها وكذلك دراسة الامور التي يقترحها 10% فاكثر من عدد الاعضاء شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل. هـ. اصدار ميثاق الشرف الصحفي.
المادة (20) الاجتماع العادي للهيئة العامة
تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (21) الاجتماعات غير العادية
أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب او المجلس او بطلب من ثلث عدد اعضاء الهيئة العامة مبينا فيه الامور المطلوب عرضها على الهيئة العامة، ويترتب على المجلس دعوتها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للطلب. ب. تدرج الامور التي يطلب الى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه الى اعضائها لحضوره، ولا يجوز عرض او مناقشة اي امر آخر في هذا الاجتماع.
المادة (22) الهيئة العامة
تتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة واي التزامات مالية مترتية عليهم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (23) حضور المدير اجتماعات الهيئة العامة
يدعى مدير عام دائرة المطبوعات والنشر لحضور اي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عاديا او غير عادي وذلك قبل اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع، وله ان ينيب مندوبا عنه اذا تعذر عليه الحضور.
المادة (24) رئاسة اجتماعات الهيئة العامة
يراس النقيب او نائبه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يراس الاجتماعات امين السر وفي حالة غيابهم يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.
المادة (25) انتخابات النقيب والمجلس
أ- عند اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس في مركز النقابة أو في أي مركز آخر يحدده المجلس وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على ثلاث ورقات منفصلة وفي آن واحد. ب- يسمى مجلس النقابة من بين أعضاء الهيئة العامة الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة عشر سنوات على الأقل لجنة أو أكثر للإشراف على الانتخابات في مركز النقابة او في اي مركز آخر تتألف كل منها من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا لها. ج- للجنة الاشراف على الانتخابات تعيين عدد من الاعضاء المسجلين في النقابة لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات، ويشترط في أعضاء لجنة الانتخابات والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين. د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه ويحق للجنة الاشراف على الانتخابات تمديد مدة الاقتراع ساعتين مهما بلغ عدد المقترعين. هـ- 1- يعتبر فائزا بمركز النقيب وبمركز نائب النقيب المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات. 2- يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات. 3- في حال تساوي الاصوات بين المرشحين لمركز النقيب او نائب النقيب او لعضوية المجلس، يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات في مركز النقابة. و- يعلن رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات نتائج الانتخابات.
المادة (26) نصاب اجتماعات الهيئة العامة
أ . يكون النصاب القانوني لاي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الذين يحضرونه. ب. في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الاكثرية المطلقة والا سقط طلب عقد الاجتماع. ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الامور التي تعرض عليها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائها، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة. د. تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الجلسة، وامين السر.
المادة (27) المجلس
يتالف المجلس من النقيب وعشرة اعضاء يتم انتخابهم وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.
المادة (28) الترشيح للنقيب والمجلس
أ . يفتح باب الترشيح لمركز النقيبونائب النقيب واعضاء المجلس قبل عشرة ايام من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد، ويتم الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطلب الى النقابة مقابل ايصال موقع من المسؤول الاداري فيها او من اي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه الغاية. ب. تعلن اسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابة في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.
المادة (29) شروط ترشيح النقيب
أ . يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب: 1. ان لا يكون وزيرا عاملا او موظفا حكوميا او موظفا في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية. 2. ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة. 3. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية. 4. ان لا يكون موظفا او مراسلا معتمدا لدى مؤسسة صحفية او اعلامية غير اردنية. 5. ان لا ينتخب لاكثر من دورتين متتاليتين على انه يجوز اعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة. 6. ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار. ب. يشترط فيمن يترشح لمركز نائب النقيب ولعضوية المجلس ما يلي:- 1. ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة خمس سنوات على الاقل متتالية . 3. ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره عشرين دينارا. 4- أن لا يكون قد صدر بحقه اي قرار تأديبي بالانذار خلال دورتين متتاليتين. ج. يشترط في النقيب وعضو المجلس ان لا يكون قد صدر بحق اي منهما قرار تاديبي قطعي بالمنع من ممارسة المهنة ولو لمدة مؤقتة.
المادة (30) لجنة الانتخابات
أ- تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع المعتمدة واعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها. ب- تسلم اوراق الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الجداول الخاصة للأعضاء وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب بوساطة وثائق اثبات شخصية أو بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة. ج- يتم ايداع اوراق الاقتراع بعد تعبئتها من الناخب شخصيا في الصندوق المعد لذلك أمام لجنة الاشراف على الانتخابات وتعتبر الورقة التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة. د- في حال وجود ورقة اقتراع تضمنت عددا من الاسماء اكثر من العدد المطلوب انتخابه لاي مركز من المراكز التي يجرى الاقتراع فيها تعتبر الورقة باطلة. هـ- يتم فرز اصوات القترعين بواسطة الحاسوب ويدويا لأوراق الاقتراع التي يرفضها الحاسوب وتؤخذ هذه الاوراق بعين الاعتبار لاحتساب الاصوات. و- تفصل لجنة الاشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم اليها أثناء الانتخابات سواء كانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض او قبول اي ورقة اقتراع اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك. ز- تحفض اوراق من تاريخ اجراء الانتخابات ما لم يكن هناك نزاع قضائي بشأنها.
المادة (31) الاقتراع
أ . يكون الاقتراع لانتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس سريا يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع اي اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه وتوقيعه او اي رمز يعرف او يشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع. ب. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يتنافى مع الآداب العامة او كانت غير مقروءة او غير واضحة او بها التباس، اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب لاي مركز من المراكز تهمل فيها الاسماء الزائدة.
المادة (32) اجراءات تنظيم الاجتماعات
تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب النظام الداخلي للنقابة.
المادة (33) توزيع المناصب وتشكيل اللجان
أ . ينتحب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له بعد انتخابه امينا لسر النقابة وامينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما. ب. يشكل المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة من غير اعضائه بالاقتراع السري: 1. لجنة العضوية من خمسة اعضاء. 2. المجلس التاديبي من ثلاثة اعضاء وللمجلس ان ينتخب عضوا احتياطيا او اكثر يشترك في المجلس التاديبي اذا تغيب اي من اعضائه الاصليين. 3. اي لجان اخرى يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة او ما ينص هذا القانون او الانظمة الصادر بمقتضاه على تشكيلها وتختص بالامور التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك. ج. تناط بلجنة العضوية دراسة طلبات التدريب و طلبات الانتساب لعضوية النقابة وتقديم التوصيات بشانها الى المجلس. د. يختص المجلس التاديبي باتخاذ الاجراءات التاديبية بحق الاعضاء والصحفيين المتدربين الذين يحالون اليه وفرض العقوبات التاديبية عليهم. هـ. يعين المجلس رئيسا للمجلس التاديبي ولكل من اللجان التي يتم تشكيلها بمقتضى احكام هذه المادة من بين الاعضاء المنتخبين للمجلس ولتلك اللجان. و. يكون النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده اي لجنة من اللجان المؤلفة في النقابة بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها على ان يكون الرئيس احد الحضور واما المجلس التاديبي فيشترط حضور جميع اعضائه ورئيسه لتوفر النصاب القانون لاي جلسة يعقدها، ويصدر المجلس التاديبي وسائر اللجان قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين.
المادة (34) المجلس التاديبي
تحدد الامور والشؤون التنظيمية الاخرى الخاصة بالمجلس التاديبي واللجان وسائر الاحكام التفصيلية الخاصة بها بموجب النظام الداخلي للنقابة.
المادة (35) اجتماعات المجلس
أ . يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب ويجوز للمجلس ان يعقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من النقيب او بطلب من اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون من المجلس بحثها. ب. يتولى امين سر النقابة اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ويتولى نائب النقيب المهام والصلاحيات المنوطة بالنقيب طيلة غيابه. ج. يكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.
المادة (36) صلاحيات المجلس
يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية: أ . ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك استثمار اموال النقابة و ادارة الشؤون المتعلقة باي من الصناديق او المؤسسات التابعة للنقابة. ب. النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار القرارات بشانها. ج. اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة. د. اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها للجهات المختصة. هـ. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها. و. دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع وتنفيذ قراراتها. ز. المساهمة في حل الخلافات المهنية بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة. ح. تمثيل النقابة لدى الغير. ط. القيام باي مهام او صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (37) ما يتولاه المجلس
يتولى المجلس: أ . تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام باعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق اهدافها. ب. توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة الابنية وتنفيذ المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة او تساعدها في تنفيذ اغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة لذلك. ج. التصرف بالاموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها او هبتها او التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الاهداف والغايات الانسانية على ان تؤخذ موافقة الهيئة العامة اذا تجاوزت القيمة الفي دينار. د. قبول الهيئات والتبرعات والمساعدات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة اذا كانت من جهة غير اردنية. هـ. وضع التعليمات الادارية والمالية والتنظيمية التي تضمن حسن سير العمل في النقابة.
المادة (38) شغور مركز النقيب او العضو
أ . اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض او لاي سبب آخر يتولى نائبه القيام باعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من استقالة النقيب او وفاته او ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيبا يحل محله وفقا لاحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا زادت هذه المدة المتبقية على سنة. ب. اذا استقال نائب النقيب او امين سر النقابة او امين الصندوق او اي من نائبيهما او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه لاي سبب من الاسباب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله.
المادة (39) فقدان النقيب او العضو مركزه
يفقد النقيب او العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة. 3. اذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غير متوالية. 4. اذا فقد اي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس او ثبت للمجلس ان ايا من تلك الشروط لم يكن متوافرا فيه عند انتخابه.
المادة (40) شغور مركز العضو
أ . اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس، واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر احد اعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس ولا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون بهذه الطريقة على اربعة اعضاء، والا توجب على المجلس دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من شغور المركز الخامس للعضوية في المجلس لاكمال مدة المجلس المتبقية. ب. اذا شغرت مراكز اكثر من نصف الاعضاء لاي سبب من الاسباب في وقت واحد سواء كان النقيب من بينهم او لم يكن فيترتب على المجلس دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية وذلك خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ فقدان النصاب القانون للمجلس، ويستمر المجلس القائم في القيام بمسؤولياته في ادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة (41) استمرار المجلس بمهامه
اذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد.
المادة (42) ما يحظر على الصحفي
يحظر على الصحفي: أ . ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الاعمال التجارية وتمثيل الشركات في اعمالها التجارية او الصناعية. ب. الجمع بين عضوية النقابة واي نقابة اخرى. ج. ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف التشريعات النافذة وميثاق الشرف الصحفي. د. القيام باي عمل او تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يسيء الى النقابة او الى اعضائها. هـ. الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائه او مع الآخرين. و. قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها.
المادة (43) مكاتب الوزراة
يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته، كما يلتزم بالتحقق من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها.
المادة (44) تسهيلات عمل الصحفي
يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها او بواسطتها او يتعامل معها اثناء قيامه باعمال المهنة التسهيلات المناسبة، ولا يجوز توقيفه او تعقبه من اجل عمل قام به تادية لواجبات مهنته الا اذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي على جريمة جزائية.
المادة (45) اجراءات التحقيق مع الصحفي
أ . على النيابة العامة ان تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع اي صحفي في اي شكوى قدمت ضده او في اي قضية تعرض للتحقيق من اجلها وللنقيب او من ينتدبه حضور مراحل التحقيق. ب. تتولى النيابة العامة تبليغ النقابة بالحكم الذي يصدر من المحكمة بحق اي صحفي في اي قضية ذات صفة جزائية.
المادة (46) عقوبة الاخلال بواجبات المهنة
أ . اذا اخل الصحفي او الصحفي المتدرب بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او خالف ميثاق الشرف الصحفي او تجاوز او قصر في اداء واجباته المهنية او اقدم على عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية: 1. التنبيه. 2. الانذار. 3. المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4. شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين او المتدربين ومنعه نهائيا من ممارسة المهنة الصحفية. ب. لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام باي عمل يدخل ضمن اعمال المهنة الصحفية خلال مدة المنع ولا تحسب هذه المدة لغايات التقاعد او الترشيح لمجلس النقابة.
المادة (47) الدعوى التاديبية
أ . تقدم الشكوى التأديبية ضد الصحفي خطيا الى المجلس من صحفي أو أي شخص آخر. ب. تقدم الشكوى الى النقيب وعلى النقيب ان يطلب من الصحفي او المتدرب المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسبابا تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التاديبي للتحقيق. ج. للمجلس ان يحيل احد الصحفيين او المتدربين الى المجلس التاديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات الصحفي.
المادة (48) اجراءات المجلس التاديبي
أ . يتبع المجلس التاديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتامينا للعدالة وللمشتكى عليه ان يوكل محاميا للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة. ب. اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذبا يقرر المجلس احالته الى النيابة ويعتبر في مثل هذه الحالة كانه امتنع عن اداء الشهادة او كانه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية. ج. لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التاديبي ان يوقف الصحفي او المتدرب عن ممارسة المهنة مؤقتا لحين صدور القرار النهائي على ان تحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك. د. يصدر المجلس التاديبي قراره في الشكوى خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ احالتها اليه. هـ. جلسات المجلس التاديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية. و. للمجلس ان يصادق على قرارات المجلس التأديبي وله أن يقرر نشر القرارات التأديبية وفقا لمصلحة النقابة.
المادة (49) ادانة الصحفي بحكم قطعي
يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تاديبية بحق الصحفي او الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية او جنحة اخلاقية او مخلة بالشرف، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية بادانته من المجلس التاديبي وفرض العقوبات التاديبية المناسبة عليه.
المادة (50) الطعن بالقرار التاديبي
يكون القرار التاديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المادة (51) عدم التقيد بالقرار التاديبي
كل من لم يتقيد بالقرار التاديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
المادة (52) الطعن بقرارات الهيئة العامة
قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المادة (53) تكليف الصحفي من المجلس
للمجلس تكليف اي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم اي خدمة مهنية لمصلحة النقابة بما في ذلك الاعمال التالية: أ . الاشتراك في اي ندوة تنظم باسم النقابة. ب. المساهمة في تنظيم اعمال المؤتمرات. ج. القيام باعمال يكلفه بها المجلس في نطاق مساعدته على تادية مهامه وتحقيق اهداف النقابة بما في ذلك الاشتراك في اي لجنة يشكلها المجلس لذلك الغرض.
المادة (54) السنة المالية
تبدا السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
المادة (55) الموارد المالية
أ . تتالف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية: 1. رسوم التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوية لمزاولة المهنة. 2. الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية والاعلامية . 3. 1% من قيمة فاتورة الاعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية والاعلامية لحساب النقابة. 4. العوائد التي تستوفى للصناديق المنشاة او المؤسسة في النقابة لتحقيق اهدافها. 5. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها. 6. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد الخارجية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها. 7. ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة. ب. باستثناء ما ورد في البنود (5،6،7) من الفقرة (ا) من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي للنقابة او اي انظمة توضع لهذه الغاية.
المادة (56) الاتفاقيات مع جهات اجنبية
تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع اي جهة اجنبية لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.
المادة (57) استمرار المجلس القائم باعماله
بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة اعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى احكامه.
المادة (58) صلاحية اصدار الانظمة
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون النقابة وقواعد واجراءات اجتماعات هيئاتها وتامين اهداف وغايات هذا القانون بما في ذلك انشاء الصناديق الخاصة بالتقاعد والتعاون والضمان الاجتماعي والتامين الصحي والاسكان.
المادة (59) الغاءات
يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه واي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (60) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.