محامي في السلط | قانون محكمة بلدية السلط
محامي في السلط | قانون محكمة بلدية السلط
اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية السلط لسنة 1986) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احداث المحكمة
المادة (2):
تحدث في مدينة السلط محكمة تدعى ( محكمة بلدية السلط ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها بداية واستئنافاً وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به .
كادر المحكمة
المادة (3):
أ . تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية السلط بموافقة وزير العدل .
ب. يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واي تعديلات تطرا عليه والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته .
ج. يعين لهذه المحكمة كتبة بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما المحضرون والاذنة فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب وكيل وزارة العدل .
اشراف وزارة العدل
المادة (4):
نفقات انشاء المحكمة
المادة (5):
أ . تلتزم بلدية السلط بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب وعلاوات القضاة والموظفين ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل .
ب. تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة البلدية خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهرياً الى صندوق التقاعد .
انتداب القضاة او المدعي العام
المادة (6):
أ . لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية السلط او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية السلط .
ب. لوزير العدل بقرار يصدره ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية السلط ليعمل قاضياً في هذه المحكمة شريطة ان لا ينظر في دعوى مارس فيها وظيفة المدعي العام .
محامي في السلط | قانون محكمة بلدية السلط
اختصاصات المحكمة
المادة (7):
أ . تختص محكمة بلدية السلط في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرا على هذه القوانين والانظمة او تحل محلها .
1. قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 م .
2. قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
3. قانون السير رقم 14 لسنة 1979 م .
4. قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979.
5. قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979.
6. قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953.
7. الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971.
8. الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول الثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور .
ب. تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات التي تختص بالنظر فيها .
صلاحية تنفيذ الاحكام
المادة (8):
الرسوم والغرامات
المادة (9):
أ . تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية السلط الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لاحكام قانون العقوبات المعمول به .
ب. لقاضي محكمة بلدية السلط حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لاحكام قانون العقوبات .
التبليغات
المادة (10):
جداول الاحكام
المادة (11):
أ . ترسل محكمة بلدية السلط جدولاً بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوماً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولية لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام السلط عندما لا يكون للمحكمة مدع عام .
ب. للنائب العام ولمدعي عام السلط اذا لم يكن لمحكمة بلدية السلط مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح .
استمرار نظر وفصل القضايا القائمة
المادة (12):
المكلفون بالتنفيذ
المادة (13):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
محامي في السلط | قانون محكمة بلدية السلط
يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا
وبواسطة الواتس آب
أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183
قانون محكمة بلدية السلط
Section Title
