مكتب العبادي للمحاماة: ينشر تفاصيل القضايا المشمولة بالعفو العام | الجرائم المشمولة | الجرائم غير المشمولة
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
أولا: الكل يتسائل عن موعد الإفراج الكامل عن كافة المساجين والموقوفين الذين شملهم العفو العام؟
يؤكد مكتب العبادي للمحاماة، أن النيابة العامة والهيئات القضائية والإدارية ستفرج عن كافة المساجين المشمولين بالعفو العام،
بحيث ستنتهي من إجراءات الإفراج عنهم حتى مساء يوم الإثنين الموافق 2024/4/8 ، علما أنه تم الإفراج عن جزء كبير من المساجين في الدفعة الأولى،
وسيتم تباعا الإفراج عن البقية خلال اليومين القادمين.
الجرائم المشمولة بالعفو العام
ثانيا: أوردنا لكم فيما يلي قائمة المشمولين بالعفو العام تفصيلا:
الجرائم الواقعة على السلامة العامة:
١- جنحة حمل سلاح ممنوع ، المنصوص عليها في المادة ١٥٦ عقوبات.
٢- جنح التجمهر غير المشروع والاشتراك في الشغب المنصوص عليها في المادة ١٦٥ عقوبات.
٣- جنحة عدم التفرق بعد انذار المتجمهرين من قبل السلطة، المنصوص عليها في المادة ١٦٨ عقوبات.
جرائم الموظفين:
٤- جنحة حصول الموظف على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي يعمل بها، المنصوص عليها في المادة ١٧٦ عقوبات، شريطة ان لا تسند بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، لانها عندئذ لا تكون مشمولة.
٥- جنحة الموظف الذي يوقف او يحبس شخصا خلافا للقانون، المنصوص عليها في المادة ١٧٨ عقوبات.
٦- جنحة قبول مديري وحراس مراكز الاصلاح احدا كنزيل دون مذكرة قضائية او ابقائه زيادة عن المدة المقررة وعدم الافراج عنه، المنصوص عليها في المادة ١٧٩ عقوبات.
٧- جنحة تاخير او رفض احضار سجين امام المحكمة، المنصوص عليها في المادة ١٨٠ عقوبات.
٨- جنحة دخول الموظف مسكن احد او ملحقاته خلافا للقانون، المنصوص عليها في المادة ١٨١ عقوبات.
٩- جنحة اساءة استعمال الوظيفة من قبل الموظف العام، المنصوص عليها في المادة ١٨٢ عقوبات، شريطة ان لا تسند بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، لانها عندئذ لا تكون مشمولة.
١٠- جريمة التهاون بلا سبب مشروع بواجبات الوظيفة، المنصوص عليها في المادة ١٨٣ ،شريطة ان لا تسند بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، لانها عندئذ لا تكون مشمولة.
١١- جنحة امتناع ضابط او فرد شرطة او درك عن تلبية طلب قانوني قضائي او اداري، المنصوص عليها في المادة ١٨٤ عقوبات، شريطة ان لا تسند بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، لانها عندئذ لا تكون مشمولة.
الجرائم الواقعة على السلطة العامة:
١٢- جرائم الذم والقدح والتحقير لاحاد الناس والموظفين والجهات والهيئات المنصوص عليها في المواد ١٨٨ الى ١٩٩ والمواد ٣٥٨ لغاية ٣٦١ ، ما لم تكن مسندة بدلالة قانون الجرائم الالكترونية ، اذ عندها لا تكون مشمولة.
١٣- جنحة تمزيق الاعلانات الرسمية المنصوص عليها في المادة ٢٠٠ عقوبات.
١٤- جنح انتحال شخص او صفة او وظيفة الغير، المنصوص عليها في المادتين ٢٠١ و ٢٠٢ عقوبات.
١٥- جنح فض الاختام العامة او التعدي على الوثائق المودعة خزائن المحفوظات المنصوص عليها في المواد ٢٠٣ و ٢٠٤ من قانون العقوبات.
الجرائم المخلة بسير العدالة:
١٦- جنح كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادتين ٢٠٦ و ٢٠٧ عقوبات.
١٧- جنحة انتزاع الاقرار والمعلومات (التعذيب) وفق المادة ٢٠٨ عقوبات.
١٨- جنح اختلاق الجرائم والافتراء المنصوص عليها في المواد ٢٠٩ الى ٢٠١١ عقوبات.
١٩- جنحة الهوية الكاذبة المنصوص عليها في المادتين ٢١٢ و ٢٠١٣ عقوبات.
٢٠- جحة شهادة الزور المنصوص عليها في المواد ٢٠١٤ الى ٢٠١٧ عقوبات.
٢١- جنحة التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة المنصوص عليها في المواد ٢١٨ الى ٢٢٠ عقوبات.
٢٢- جنحة اليمين الكاذبة المنصوص عليها في المادة ٢٢١ عقوبات.
٢٣- جنح الاعمال التي تعرقل سير العدالة ( اخفاء او اتلاف مستند ضروري لاجراء قضائي ، تقديم التماس لقاضي بغرض التاثير غير المشروع في نتيجة اجرائه او قضائه ، نشر اخبار او انتقادات للتاثير على قاض او شاهد ) المنصوص عليها في المواد ٢٢٢ الى ٢٢٤ عقوبات.
٢٤- جنح نشر ما يحظر نشره من وثائق التحقيق والمحاكمات والاقدام علانية على فتح اكتتابات قضائية المنصوص عليها في المادتين ٢٢٥ و ٢٢٦ من قانون العقوبات.
٢٥- جنح وضع شخص اليد على عقار اخرج منه قانونيا، ومخالفة تدابير صيانة الملكية ، المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ عقوبات.
الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
٢٦- جرائم فرار النزلاء وتسهيلها المنصوص عليها في المواد ٢٢٨ لغاية ٢٣٢ عقوبات.
٢٧- جنح استيفاء الحق بالذات المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ الى ٢٣٥ عقوبات.
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
الجرائم المخلة بالثقة العامة:
٢٨- جرائم تزوير الطوابع المواد ٢٥٦ الى ٢٥٨ عقوبات.
الجرائم التي تنطوي على التزوير:
٢٩- جنح المصدقات الكاذبة والتزوير ولستعمال المزور في اوراق خاصة المواد ٢٦٦ الى ٢٦٨ و ٢٧١ و ٢٧٢ والاستعمال المنصوص عليه لهذه الاوراق في ٢٦١ من قانون العقوبات.
٣٠ – جنحتي انتحال هوية كاذبة او العلم بانتحال الغير هوية كاذبة المنصوص عليها في المادتين ٢٦٩ و ٢٧٠ عقوبات.
الجرائم التي تمس الدين والأسرة:
٣١- جنح المساس بالدين والتعدي على حرمة الاموات المنصوص عليها في المواد ٢٧٣ الى ٢٧٨ عقوبات.
الجرائم التي تمس الأسرة:
٣٢- الجنح المتعلقة بالزواج المنصوص عليها في المواد ٢٧٩ الى ٢٨١ عقوبات.
٣٣- جنحة الزنا المنصوص عليها في المادة ٢٨٢ عقوبات.
٣٤- جناية السفاح المنصوص عليها في المادة ٢٨٥ عقوبات.
٣٥ – الجرائم المتعلقة بالقصر والعجز والتعدي على حراسة القاصر المنصوص عليها في المواد ٢٨٧ ولغاية ٢٩١ عقوبات.
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
جرائم الإعتداء على العرض:
٣٦- جرائم الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء المنصوص عليها في المواد ٣٠٤ ولغاية ٣٠٧ عقوبات( الخداع بوعد الزواج مع فض البكارة ، افساد الرابطة الزوجية المداعبة المنافيه للحياء ، عرض فعل مناف للحياء).
جرائم الحض على الفجور:
٣٧- جرائم الحض على الفجور ( ادارة بيوت الدعارة وقيادة انثى لممارسة الدعارةوالسماح بالاقامة ببيت دعارة) المنصوص عليها في المواد ٣٠٩ ولغاية ٣١٨ عقوبات.
٣٨- جرائم التعرض للاداب والاخلاق العامة المنصوص عليها في المادتين ٣١٩ و ٣٢٠ عقوبات. وتشمل بيع وتوزيع المواد البذيئة والفعل المنافي للخياء في مكان عام.
39- جنحة تعاطي المخدرات.
40- جرائم قوانين الملكية الفكرية.
41- جرائم قانون الكهرباء.
الإجهاض:
٣٩- جرائم الاجهاض المنصوص عليها في المواد ٣٢١ ولغاية ٢٣٥ عقوبات.
الجرائم المشمولة بالعفو العام
الجنايات والجنح التي تقع على إنسان ( الجرائم الواقعة على الأشخاص):
٤٠- جنحة اطلاق عيار ناري او سهما ناريا او مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة عندما تؤدي الى ايذاء فقط وفق البند أ من الفقرب ٢ من المادة ٣٣٠ مكررة.
٤١- جريمة تسبب امرأة بفعل او ترك بقتل وليدها الذي لم يتجاوز سنة حين لم تستعد وعيها بالكامل المنصوص عليها في المادة ٣٣١ عقوبات.
٤٢- جناية تسبب الوالدة بفعل او ترك بموت وليدها من سفاح اتقاء العار المنصوص عليها في المادة ٣٣٢ عقوبات.
٤٣- جريمتا الايذاء البسيط المنصوص عليهما في المادتين ٣٣٣ و ٣٣٤ عقوبات.
٤٤- جريمة الشروع بالانتحار المنصوص عليها في المادة ٣٣٩ عقوبات.
٤٥- جريمة القتل لمن فاجا زوجته او احد اصوله او فروعه او اخواته متلبسة بالزنا او الفراش غير المشروع، الواقعة على شريكي الزنا او ايهما.
– جريمة قتل او ايذاء او جرح او احداث عاهة دائمة المرتكبة من الزوجة التي فاجأت زوجها متلبسا بالزنا او الفراش غير المشروع في منزل الزوجية سواء وقعت على الزوج او شريكته او كليهما. المنصوص عليها في المادة ٣٤٠ عقوبات.
٤٦- القتل او الايذاء الواقع مقترنا بالدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادتين ٤٤١ و ٤٤٢ عقوبات.
٤٧- القتل الخطا (التسبب بالوفاة كما في حوادث الدهس) اذا اقترن باسقاط الحق الشخصي، او دفع المبلغ المحكوم به ، او المطلوب، المنصوص عليه في المادة ٣٤٣ عقوبات والمادة ٢٧ من قانون السير.
٤٨- التسبب بالايذاء ( خطا) المنصوص عليه في المادة ٣٤٤ عقوبات.
٤٩- القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب المنصوص عليها في المادة ٣٤٥ عقوبات.
٥٠- جنحة القبض على شخص وحرمانه من الحرية المنصوص عليها في المادة ٣٤٥ عقوبات.
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
الجرائم الواقعة على الحرية والشرف:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
٥١- جنح خرق حرمة المنازل والاماكن والحياة الخاصة المنصوص عليها في المواد ٣٤٧ الى ٣٤٨ مكررة عقوبات.
٥٢- جنح التهديد المنصوص عليها في المواد ٣٤٩ ولغاية ٣٥٤ من قانون العقوبات.
٥٣- جنح افشاء الاسرار المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ ولغاية ٣٥٧ عقوبات.
٥٤- الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٦٩ و ٣٧٠ و ٣٧١و٣٧٤ و ٣٧٥ من بين جرائم اضرام الحرائق.
في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا:
٥٥- جنحة التسبب بالخطا بالتخريب والتهديم الوارد في مواد جرائم طرق النقل والمواصلات والمنصوص عليها في المادة ٣٨٢ عقوبات.
٥٦- جنح الاعمال الصناعية ( مراعاة السلامة) المنصوص عليها في المواد ٣٨٣ ولغاية ٣٨٥ عقوبات.
٥٧- جنح الغش في المنتجات الغذائية المنصوص عليها في المواد ٣٨٦ ولغاية ٣٨٨ عقوبات.
في جرائم الغش / التسول والسكر والمقامرة:
٥٨- جنحة التسول وصوره المنصوص عليها في المادة ٣٨٩ عقوبات.
٥٩- جنح السكر واقلاق الراحة المنصوص عليها في المواد ٣٩٠ ولغاية ٣٩٢ عقوبات.
٦٠- جنح المقامرة المنصوص عليها في المواد ٣٩٣ ولغاية ٣٩٨ عقوبات.
الجرائم المشمولة بالعفو العام
الجرائم الواقعة على الأموال:
٦١- جنايات السرقة المنصوص عليها في المواد ٤٠٦ ولغاية ٤١٢ عقوبات.
٦٢- جريمة اغتصاب التوقيع بالتهديد المنصوص عليها في المادة ٤١٤ عقوبات.
٦٣- جنحة استعمال اشياء وسيارة الغير دون حق المنصوص عليها في المادة ٤١٦ عقوبات.
٦٤- جنحة هبة وفراغ ورهن وبيع الاموال بقصد الاحتيال على الدانين المنصوص عليها في المادة ٤١٩ عقوبات.
٦٥- جنحة اخفاء مستند عن الشاري او المرتهن او زور شهادة تتعلق بالملكية المنصوص عليها في المادة ٤٢٠ عقوبات.
٦٦- جنح الشيكات المنصوص عليها في المادة ٤٢١ عقوبات.
٦٧- جنح اساءة الامانة المنصوص عليها في المواد ٤٢٢ ولغاية ٤٢٥ عقوبات.
٦٨- جنح الغش في المعاملات والمكاييل والبضاعة المنصوص عليها في المواد ٤٢٨ ولغاية ٤٣٧ من قانون العقوبات.
٦٩- جنحتي الغش اضرارا بالدائنين ( تهريب الاموال) المنصوص عليهما في المادتين ٤٤١ و ٤٤٢ عقوبات.
في الجرائم التي تلحق أضرار بأملاك الدولة:
٧٠- جنح الهدم والتخريب المنصوص عليها في المواد ٤٤٣ ولغاية ٤٤٥ من قانون العقوبات.
٧١- جنح التعدي على المزروعات والحيوانات واللات الزراعية المنصوص عليها في المواد ٤٤٩ ولغاية ٤٤٥ من قانون العقوبات.
٧٢- الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٤٥٧ و ٤٥٨ عقوبات من بين الجرائم المتعلقة بنظام المياه.
٧٣- مخالفات الطرق العامة والمخلات واملاك الناس وضد الاداب والراحة العامة والثقة العامة واساءة معاملة الحيوانات وتدابير السلطة المنصوص عليها في المواد من ٤٥٩ ولغاية ٤٧٤ من قانون العقوبات.
في الجنح والمخالفات المرتكبة خلافا للقوانين الخاصة:
٧٤- جميع المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير ما عدا الحادث الذي تنشا عنه الوفاة المنصوص عليه في المادة ٢٧ منه ما لم تقترن باسقاط الحق الشخصي.
٧٥- جميع الغرامات الجزائية المقررة بموجب اي قانون نافذ ما عدا غرامات قوانين الضريبة على الدخل وضريبة المبيعات والجمارك.
76- جنحة تعاطي المخدرات، مشمولة بالعفو العام.
77- قانون العفو العام يشمل جميع المخالفات.
78- جرائم قوانين الملكية الفكرية.
79- جرائم قانون الكهرباء.
80- قانون العفو العام يشمل جيع الغرامات الناشئة عن الجرائم المشمولة العفو العام.
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
__________________________________________________________
الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام:
__________________________________________________________
إن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2024/3/19 ، مشمولة بقانون العفو العام باستثناء الجرائم التالية:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
أولا: الجرائم الواقعة على أمن الدولة:
المؤامرة / خلافا لقانون العقوبات
الاعتداء على امن الدولة / خلافا لقانون العقوبات
الخيانة / خلافا لقانون العقوبات
دس الدسائس لدى دولة اجنبية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (111):
دس الدسائس لدى العدو / خلافا لقانون العقوبات
المادة (112):
شل الدفاع الوطني / خلافا لقانون العقوبات
المادة (113):
اقتطاع اراض اردنيون بالخطب والكتابات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (114):
تقديم المساعدة لجنود الاعداء / خلافا لقانون العقوبات
المادة (115):
الافعال الواقعة على دولة ترتبط بمعاهدة تحالف / خلافا لقانون العقوبات
المادة (116):
الاجانب / خلافا لقانون العقوبات
المادة (117):
الجرائم الماسة بالقانون الدولي / خلافا لقانون العقوبات
المادة (118):
محاولة قلب دستور دولة اجنبية موالية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (119):
القتال لمصلحة دولة اجنبية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (120):
التحريض على الفرار والعصيان / خلافا لقانون العقوبات
المادة (121):
تحقير دولة اجنبية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (122):
الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (127):
المساهمة في قرض لمنفعة دولة معادية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (128):
اخفاء واختلاس اموال دولة معادية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (129):
اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (130):
اذاعة انباء كاذبة في المملكة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (131):
اذاعة انباء كاذبة خارج المملكة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (132):
جرائم المتعهدين / خلافا لقانون العقوبات
المادة (133):
الغش في العقود / خلافا لقانون العقوبات
المادة (134):
الاعتداء على حياة جلالة الملك او حريته / خلافا لقانون العقوبات
المادة (135):
تغيير الدستور بطرق غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (136):
اثارة العصيان ضد السلطات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (137):
منع السلطات من ممارسة وظائفها / خلافا لقانون العقوبات
المادة (138):
المؤامرة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (139):
اغتصاب السلطة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (140):
تاليف الفصائل المسلحة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (141):
الفتنة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (142):
العصابات المسلحة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (143):
المشتركون في عصابات مسلحة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (144):
تسهيل جنايات الفتنة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (145):
المؤامرة بقصد ارتكاب الجنايات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (146):
الارهاب / خلافا لقانون العقوبات
المادة (147):
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
الاعمال ارهابية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (148):
موعد الإفراج عن المشمولين بالعفو العام | مكتب العبادي للمحاماة (alabbadilawfirm.com)
1. تقويض نظام الحكم والتحريض على مناهضته. / 2. احتجاز رهينة بقصد ابتزاز. / 3. تسلل وحمل مواد متفجرة
المادة (149): / خلافا لقانون العقوبات
اثارة النعرات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (150):
الانتماء الى جمعيات غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (151):
اذاعة وقائع ملفقة لزعزعة الثقة في النقد / خلافا لقانون العقوبات
المادة (152):
النيل من مكانة الدولة المالية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (153):
جمعيات الاشرار / خلافا لقانون العقوبات
المادة (157):
عصابات السلب المسلحة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (158):
الجمعيات غير المشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (159):
الانتساب لجمعيات غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (160):
تشجيع الافعال غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (161):
دفع تبرعات لجمعية غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (162):
نشر منشورات الجمعية غير المشروعة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (163):
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
ثانيا: جرائم الموظفين:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
الرشوة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (170):
الفصل الاول
في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
طلب الرشوة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (171):
عرض الرشوة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (173):
الاختلاس / خلافا لقانون العقوبات
المادة (174):
2. الاختلاس واستثمار الوظيفة :
استثمار الوظيفة بالغش / خلافا لقانون العقوبات
المادة (175):
مقاومة الموظفين اثناء العمل / خلافا لقانون العقوبات
المادة (185):
الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
1. مقاومة الموظفين :
1- من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا كان اعزلا من السلاح.
2- وتضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون.
المقاومة التي توقف عملاً مشروعاً / خلافا لقانون العقوبات
المادة (186):
كل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.
اعتداء على موظف / خلافا لقانون العقوبات
المادة (187):
2. اعمال الشدة :
1-أ. من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .
ب. لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب او الممرض في مستشفى خاص .
2- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او على احد اعضاء مجلس الامة او على قاض ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
4- اذا كانت اعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى احكام هذا القانون من الثلث الى النصف.
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
ثالثا: الجرائم الواقعة على السلطة العامة:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
احراق او اتلاف سجلات السلطة العامة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (205):
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من احرق او اتلف وان جزئيا سجلات او مسودات او اصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
تقليد ختم الدولة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (236):
الباب الخامس
في الجرائم المخلة بالثقة العامة
تقليد ختم ادارة عامة او دمغه / خلافا لقانون العقوبات
المادة (237):
1. من قلد ختما او ميسما او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة اردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او امضاء او علامة احد موظفي الحكومة .
2. ومن استعمل لغرض غير مشروع اية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا.
اتلاف المادة الجرمية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (238):
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا اتلف المادة الجرمية قبل اي استعمال او ملاحقة.
البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات
المادة (239):
2. تزوير البنكنوت:
تزوير البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات
المادة (240):
1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيّرة وهو عالم بأمرها.
تقليد وترويج وحيازة أوراق البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات
المادة (241):
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها.
2. كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار.
3. اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون هبوط في سعر العملة الاردنية او سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية او الامن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار .
4. تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.
المادة (242): / خلافا لقانون العقوبات
1. صنع، استعمال، بيع،حيازة اوراق تشبه اوراق بنكنوت
2. صنع، استعمال ،حيازة قوالب
3. استعمال اسليب فنية
4. حفر، نقش
5. استعمال، حيازة وسائل الطباعة.
المادة (242): / خلافا لقانون العقوبات
كل من ارتكب فعلا من الافعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات :
1. صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع اي نوع من اوراق البنكنوت او ورقا يمكن ان يظن بانه من ذلك الورق الخاص ، او
2. صنع او استعمل او وجد في عهدته او احرز عن علم منه اطارا او قالبا او اداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه اية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، او
3. تسبب في استعمال الاساليب الفنية او الاحتيالية في اثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة اية ورقة او في اثبات اية كلمات او رسوم او علامات فارقة اخرى يقصد منها ان تكون مشابهة لها وان تسلك بدلا منها ، او
4. حفر او نقش باية صورة على اية لوحة او مادة نصا يدل ظاهره على انه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او اي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، او
5. استعمل او وجد في عهدته او احرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او المادة او الاداة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت.
اصدار البنكنوت من دون تفويض / خلافا لقانون العقوبات
المادة (243):
كل من اصدر ورقة من اوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا او كان شريكا في اصدارها يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات .
مصادرة البنكنوت المزور او المقلد / خلافا لقانون العقوبات
المادة (244):
تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت انها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز اتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الاداة او المادة المعدة لصنع او تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.
المسكوكات والمعادن / خلافا لقانون العقوبات
المادة (245):
3. الجرائم المتصلة بالمسكوكات :
في هذا الفصل :
تشمل لفظة (المسكوكات ) المسكوكات على اختلاف انواعها وفئاتها المصنوعة من اي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة او في اية بلاد اخرى.
وتشمل لفظة (معدن ) اي مزيج او خليط من المعادن .
ويراد بعبارة (المسكوكات الزائفة ) المسكوكات غير الاصلية التي تحاكي المسكوكات الاصلية او التي يلوح انه قصد منها ان تحاكيها او ان يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات اصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الاصلية التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى اصبحت تحاكي مسكوكات اكبر منها قيمة او التي يلوح انها عولجت على تلك الصورة بقصد ان تصبح محاكية لمسكوكات اكبر منها قيمة او ان يخالها الناس كذلك ، وتشمل ايضا المسكوكات الاصلية التي قرضت او سحلت او انقص حجمها او وزنها على اي وجه آخر او عولجت بالطلي او بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى اخفاء آثار القرض او السحل او الانقاص وتشمل ايضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء اكانت في حالة صالحة للتداول ام لم تكن وسواء اكانت عملية طلائها او تغييرها تامة ام لم تكن كذلك .
وتشمل عبارة (الطلي بالذهب او الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب او الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
صنع المسكوكات الزائفة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (246):
كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
الطلاء بقصد التزييف / خلافا لقانون العقوبات
المادة (247):
يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:
1. طلى بالذهب او الفضة اية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك القطعة ، او
2. وضع اية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفة منها ، او
3. ادخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او
4. صنع او صلح لوحا او قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او فضية او على احد وجهيها او على اي جزء من احد وجهيها ، او
5. صنع او صلح عدة او اداه او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة اية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، او
6. صنع او صلح عدة او اداة او آلة تستعمل لقطع اقراص مدورة من الذهب او الفضة او من اي معدن آخر لكبسها.
انقاص وزن المسكوكات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (248):
1. كل من سحل او قرض اية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .
2. كل من احرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب او الفضة او محلولهما او باي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة انقصت من وزنها مع علمه بحقيقة امر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.
تداول مسكوكات زائفة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (249):
كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
تداول مسكوكات زائفة مع العلم / خلافا لقانون العقوبات
المادة (250):
كل من :
1. تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم انها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات اخرى ذهبية او فضية زائفة ،او
2. تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم انها زائفة ثم عاد فتداول سكة اخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، اما في اليوم ذاته او خلال الايام العشرة التالية ، او
3. احرز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بانها زائفة وبنية تداول اية قطعة منها.
يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.
تكرار تداول مسكوكات ذهبية او فضية زائفة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (251):
كل من ارتكب احدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الاخيرتين وكان قد ادين فيما مضى بارتكاب اي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالاشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات.
صنع اي سكة معدنية زائفة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (252):
كل من :
1. صنع اية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، او
2. صنع او صلح عدة او آلة او اداة مهياة او مخصصة لان تستعمل في صنع اية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او احرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة امرها ، او
3. اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف باية سكة معدنية زائفة باقل من القيمة المعينة عليها او باقل من القيمة التي يلوح انها قصدت ان تكون لها او عرض نفسه للقيام باي فعل من هذه الافعال .
يعاقب بالاشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات.
تداول سكة معدنية زائفة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (253):
كل من :
1. تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او
2. احرز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول اي منها مع علمه بانها زائفة .
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
القبض بحسن نية على مسكوكات زائفة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (254):
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من :
1. قبض عن نية حسنة اية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد ان تحقق عيبها .
2. تعامل وهو عالم بالامر باية مسكوكات او اوراق نقد بطل التعامل بها.
رفض قبول اوراق النقد القانونية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (255):
كل من رفض قبول اية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او اوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .
التزوير الجنائي / خلافا لقانون العقوبات
المادة (262):
1. في التزوير الجنائي :
1- يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بالوظيفة اما باساءة استعمال امضاء او ختم او بصمة اصبع او اجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، واما بصنع صك او مخطوط واما بما يرتكبه من حذف او اضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط أو نظام معلومات رسمي .
2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها .
3- تطبق احكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافا كليا او جزئيا أو شطب أو إضافة أو تعديل أو محو أي من بيانات نظام معلومات رسمي .
1. اساءة استعمال امضاء على بياض. / 2. ادخال معلومات غير قانونية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (263):
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة :
1. الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه اما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه ، او بتدوينه عقودا او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها . او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اية واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح .
2. الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو نظام معلومات رسمي او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بادخال قيد فيه يتعلق بمسالة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.
منزلة الموظفين / خلافا لقانون العقوبات
المادة (264):
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم.
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
رابعا: الجرائم الواقعة على الأشخاص:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
الاغتصاب / خلافا لقانون العقوبات
المادة (292):
الباب السابع
في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة
الفصل الاول
في الاعتداء على العرض
1. الاغتصاب ومواقعة القاصر:
1. أ . من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
ب. وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.
2. كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام.
مواقعة انثى لا تستطيع المقاومة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (293):
من واقع انثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.
مواقعة انثى قاصر / خلافا لقانون العقوبات
المادة (294):
1. من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
2. وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة.
3. وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.
1. مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل 18 سنة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (295):
1. أ . من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال عشرين سنة .
ب. وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
ج. إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية.
2. ويقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.
هتك عرض بالعنف او التهديد / خلافا لقانون العقوبات
المادة (296):
3. هتك العرض :
1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض انسان عوقب بالاشغال مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
هتك عرض من لا يستطيع المقاومة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (297):
يعاقب بالاشغال المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو إعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.
هتك العرض بدون عنف او تهديد / خلافا لقانون العقوبات
المادة (298):
1. كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى-أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2. ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
هتك عرض شخص لم يتم الثامنة عشرة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (299):
كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثمان سنوات.
تشديد العقوبات السابقة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (300):
احكام شاملة :
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292) و(293) و(294) و(296) و(297) و(298) و(299) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295).
تشديد العقوبات السابقة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (301):
1. تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الاول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها :
أ . اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به .
ب. اذا اصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكرا فازيلت بكارتها .
2. اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى :
أ. موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة .
ب. اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة.
الخطف بالتحيل او الاكراه / خلافا لقانون العقوبات
المادة (302):
3. الخطف :
كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او انثى – ، عوقب على الوجه الآتي :
1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها.
2- بالاشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى .
3- بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم .
4- بالاشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض .
5- بالاشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .
6- بالاشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة.
القتل قصدا / خلافا لقانون العقوبات
المادة (326):
1. القتل قصدا ، والقتل مع سبق الاصرار :
من قتل انسانا قصدا عوقب بالاشغال عشرين سنة.
الظروف المشددة للقتل القصد / خلافا لقانون العقوبات
المادة (327):
يعاقب بالاشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب :
1. تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، او للحيلولة بينهم وبين العقاب .
2. على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة .
3. على اكثر من شخص .
4. مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله .
عقوبة الاعدام على القتل القصد / خلافا لقانون العقوبات
المادة (328):
يعاقب بالاعدام على القتل قصداً :
1. اذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ).
2. اذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ، او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3. اذا ارتكبه المجرم على احد اصوله.
جناية الضرب المفضي للموت / خلافا لقانون العقوبات
المادة (330):
1. من ضرب او جرح احدا باداة ليس من شانها ان تفضي الى الموت او اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متاثرا مما وقع عليه ، عوقب الفاعل بالاشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات .
2. يكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه من اجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره.
الغير مشمولين بالعفو العام
المادة (330) مكررة : / خلافا لقانون العقوبات
1. كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
2. وتكون العقوبة:
ب. الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
ج. الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
3. تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
تسبب بالوفاة باهمال او قلة احتراز / قانون العقوبات
المادة (343):
4. القتل والايذاء من غير قصد :
من سبب موت احد عن اهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والانظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
• في حال وجود إسقاط حق شخصي، يكون الجرم مشمول العفو العام.
عقوبة التسبب بالوفاة او احداث عاهة دائمة / خلافا لقانون السير
المادة (27):
أ. على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، اذا تسبب السائق بوفاة انسان او احداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة من (1000) الف دينار الى (2000) الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين .
ب.1- للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا وافيا.
2- لا يجوز للمحكمة الاخذ باسقاط الحق الشخصي اذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ج. على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا اذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.
• في حال وجود إسقاط حق شخصي، يكون الجرم مشمول العفو العام.
الإيذاء: / خلافا لقانون العقوبات
المادة 334 مكررة :
كل من أقدم قصداً على :
1. ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل .
2. القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
احداث عاهة دائمة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (335):
اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احدى الحواس عن العمل ، او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة.
اجهاض حامل / خلافا لقانون العقوبات
المادة (336):
من تسبب باحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة (333) باجهاض حامل وهو على علم بحملها ، عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .
تشديد العقوبات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (337):
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333، 334، 334 مكررة ، 335، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327و 328.
المشاجرة الناجم عنها قتل او تعطيل عضو / خلافا لقانون العقوبات
المادة (338):
اذا اشترك عدة اشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او ايذاء احد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الافعال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل العضو او الجرح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها .
واذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او الاشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الافعال الاجرائية المؤدية اليها بالاشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.
اضرام الحرائق قصدا / خلافا لقانون العقوبات
المادة (368):
الباب التاسع
في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا
الفصل الاول
في الحريق
1. يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من اضرم النار قصدا في ابنية او مصانع او ورش او مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ،او
2. في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او اكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او اكثر من شخص،او
3 . في سفن ماخرة او راسية في احد المرافئ ، او
4. في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء اكانت ملكه ام لا، او
5. في ابنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الامكنة الآهلة سواء اكانت ملكه ام لا ، او
6. في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
الحريق المؤدي للوفاة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (372):
اذا نجم عن الحريق وفاة انسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368و 369) وبالاشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370و371).
الاتلاف بفعل مادة متفجرة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (373):
تطبق الاحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا احد الاشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
تخريب الطرق والجسور / خلافا لقانون العقوبات
المادة (376):
الفصل الثاني
في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والاعمال الصناعية
1. طرق النقل والمواصلات :
من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او جسر وفي احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين ديناراً الى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر.
تعطيل الخطوط الحديدية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (377):
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من :
أ. عطل خطاً للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئاً يحول دون سيرها .
ب. استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه .
2. إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة.
التسبب باغراق السفن والمركبة الهوائية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (378):
1. يعاقب بالاشغال المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة او استعمل اشارات مغلوطة او اية وسيلة خاصة اخرى بقصد اغراق سفينة او اسقاط مركبة هوائية .
2. واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.
المادة (378) مكررة:-
1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية:-
أ- العنف او الاحتجاز او السلب الذي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب سفينة او طائرة خاصة ويكون موجهاً:
1. ضد سفينة او طائرة اخرى في أعالي البحار او ضد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة.
2. ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة في مكان يقع خارج ولاية أي دولة.
ب- الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على هذه السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.
ج- التحريض على ارتكاب احد الافعال المبينة في البندين (2،1) من هذه الفقرة او تسهيل ارتكابه عمداً.
2- وتكون العقوبة الاعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو اكثر .
3- وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اعاد الجاني من تلقاء نفسه السفينة او الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي او إلى من له الحق في حيازتها قانوناً ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها او بالممتلكات التي على متنها أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها.
4- مع مراعاة أي عقوبة أشد نُص عليها في أي قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مرتكب اي من الجرائم الواردة فيها على سفينة أو طائرة داخل المملكة.
قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية / خلافا لقانون العقوبات
المادة (379):
1. من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
2. وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات.
الاتلاف اثناء فتنة او عصيان مسلح / خلافا لقانون العقوبات
المادة (380):
يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من :
1. اتلف اثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطا او اكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل اجهزة الاذاعة او جعلها باية صورة كانت غير صالحة للاستعمال او استولى عليها عنوة او بطريقة اخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة او آحاد الناس وتعطيل الاذاعات .
2. منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او اجهزة الاذاعة.
تشدد العقوبات السابقة اذا اصيب احد الناس بعاهة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (381):
يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، اذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام اذا ادى الامر الى موت احد الناس .
جناية السرقة بالتهديد والعنف – السطو على المساكن / خلافا لقانون العقوبات
المادة (400):
يعاقب بالاشغال المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:
1. ان تقع السرقة ليلا .
2. بفعل شخصين او اكثر .
3. ان يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخفيا .
4. بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته – حسب التعريف المبين في المادة الثانية – بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او ادوات مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته ، او بالتذرع بامر من السلطة .
5. ان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل باحد ضروب العنف على الاشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها ، واما لتامين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق.
السرقة ليلا او نهارا / خلافا لقانون العقوبات
المادة (401):
1. يعاقب بالإشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الاتيتين :
أ. بفعل شخصين فأكثر .
ب. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .
2. وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .
3. ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح.
جناية السلب في الطريق العام / خلافا لقانون العقوبات
المادة (402):
يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
1. بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فاكثر وباستعمال العنف.
2. بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فاكثر وباستعمال العنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مسلحاً .
3. بالاشغال المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض او جروح.
جناية السلب باستعمال العنف / خلافا لقانون العقوبات
المادة (403):
1. اذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتامين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات .
2. واذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا ام ليلا عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة.
1. سرقة اماكن مقفلة والسرقة بالكسر والخلع / خلافا لقانون العقوبات
المادة (404):
يعاقب بالاشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين :
1. في اماكن مقفلة مصانة بالجدران ماهولة كانت ام لا ، ومتصلة بمكان ماهول ام لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه او بكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة مخصوصة او باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او
2. بكسر ابواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان ماهول او غير ماهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط او بتسلق او بفتح الاقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع.
جناية السرقة في حالة العصيان والاضطرابات / خلافا لقانون العقوبات
المادة (405):
يعاقب بالاشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة اخرى .
المادة 405 مكررة :
1. يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .
2. يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .
3. اذا قام أي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة باعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو أدى الى اعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.
4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ تكن أي مركبة مستولي عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
خامسا: الجرائم المخلة بسير العدالة:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
الافلاس الاحتيالي / خلافا لقانون العقوبات
المادة (438):
الفصل الخامس
1. في الافلاس والغش اضرارا بالدائن:
1-المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الاحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الاحكام المذكورة انهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالاشغال المؤقتة
2- كل من اعتبر مفلسا مقصرا، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين .
الاشخاص المعاقبون عند افلاس شركة تجارية
المادة (439):
عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من:
أ . الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في اعمال الشركة .
ب. مديرو الشركة المضاربة بالاسهم والمسؤولية المحددة .
ج. المديرون واعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون واعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة .
اذا اقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا انصبة وهمية.
المادة (113): خلافا لقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
الفصل الثالث عشر
العقوبات
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات المدين اذا كان شخصا طبيعيا والشخص الطبيعي الذي يتولى إدارته اذا كان المدين شخصا اعتباريا ، مع الزامهما برد الأموال لحساب الدائنين اذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:
1. أخفى أي اموال تدخل ضمن ذمة الإعسار.
2. بالغ في تقدير قيمة الأموال التي تدخل ضمن ذمة الإعسار بقصد التحايل، في الاتفاق الجاري مع دائنيه.
3. اختلق دائنا وهميا أو بالغ في مبلغ دين أحد الدائنين أو أدرج اسم دائن نشأ دينه عن سبب غير مشروع في قائمة الدائنين بقصد إشراكه في مفاوضات الدائنين أو بالتصويت على خطة إعادة التنظيم.
4. امتنع قاصدا عن تقديم البيانات والقيود التي تطلبها منه المحكمة أو وكيل الإعسار أو قدم بيانات وقيودا خاطئة.
5. تعمد حذف اي من الديون أو الدائنين من القوائم والكشوفات.
6. أبرم اتفاقية مع دائن بهدف منحه أو منح دائن آخر مزايا مقابل التصويت لصالح المدين أو الحاق الضرر ببـاقي الدائنين.
7. تصرف في أي من أمواله بعد إشهار الاعسار بهدف اخفاء هذه الأموال أو استثنائها من عوائد التصفية.
ب. إذا ارتكب المدين إذا كان شخصا طبيعيا أو مديره إذا كان شخصا اعتباريا أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المرحلة التمهيديه أو مرحله اعادة التنظيم فللمحكمة السير في إجراءات التصفية وفقا لأحكام هذا القانون اذا رأت مقتضى لذلك.
ج. دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعتبر تضمين الوثائق والاقرارات المقدمة من المدين بموجب أحكام هذا القانون بيانات كاذبة جرما جزائيا يعاقب عليه بموجب أحكام قانون العقوبات.
د. يعد امتناع المدين عن التعاون أو قيامه بإعطاء معلومات كاذبة أو إخفاء الأموال جرائم جزائية معاقبا عليها بموجب هذه المادة، كما ينشأ عنها مسؤولية الأشخاص الذين يتولون إدارة الشخص الاعتباري وإذا كان المدين شخصا طبيعيا فإن ارتكابه لهذه الأفعال يسقط حقه في الحصول على الإبراء من الديون.
المادة (114): خلافا لقانون الإعسار
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع إلزامه برد الأموال التي حصل عليها من ذمة الإعسار كل دائن للمدين قام بما يلي:
أ. تعمد المبالغة في قيمة الديون المستحقة له على المدين أو طالب بديون وهمية باسمه أو باسم شخص ثالث بزعمه أنها مستحقة في ذمة الإعسار .
ب. اشترك في المداولات والتصويت على إعادة التنظيم مع علمه بأنه ليس مخولا بذلك.
ج. تعمد إبرام تصرف مع المدين قبل إشهار الإعسار للحصول على امتيازات خاصة بشكل يضر بالدائنين الآخرين.
د. أبرم عن قصد تصرف مع المدين بعد إشهار الإعسار للحصول على امتيازات خاصة بشكل يضر بالدائنين الآخرين وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم نفاذ التصرف وبالتعويض بناء على طلب الجهات ذات العلاقة.
المادة (115): خلافا لقانون الإعسار
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع إلزامه برد أي مبالغ أو أتعاب حصل عليها من ذمة الإعسار كل وكيل إعسار قام بما يلي:
أ. أساء إدارة أموال المدين أو التصرف فيها.
ب. استخدم صلاحياته لتحقيق مصلحة شخصية له.
ج. تعمد حجب أي معلومات أو تقديم معلومات أو اقرارات كاذبة بخصوص إعادة التنظيم أو التصفية بشكل أضر بمصالح المدين أو أي من الدائنين.
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
سادسا: الجرائم الواقعة على الأموال:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
الابتزاز / خلافا لقانون العقوبات
المادة (415):
1. كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شانه ان ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار .
2. كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار .
3- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره بادعاء حادث مروري وان لم ينطوِ فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه عوقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة مقدارها (50) دينارا وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا كان القصد من إدعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير.
المادة (415 مكررة)
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
ب- وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة .
2- يضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- تكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
5- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل.
6- لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.
الاحتيال / خلافا لقانون العقوبات
المادة (417):
1. الاحتيال :
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا .
أ . باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .
ب. بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .
ج. باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .
عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.
2-أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة .
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
استغلال عديمي الاهلية وناقصيها / خلافا لقانون العقوبات
المادة (418):
1- كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسيا او عقليا او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.
2- كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنــــوات وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار.
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
سابعا: الجرائم الواقعة على أموال الدولة:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
التنقيب عن المياه / خلافا لقانون العقوبات
المادة (455):
الفصل السابع
في الجرائم المتعلقة بنظام المياه
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بدون اذن :
1. على القيام باعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الاملاك الخاصة .
2. على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها واقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة اقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال اقل من ثلاثة امتار .
3. على نزع حجارة او تراب او رمل او اشجار او شجيرات او اعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران .
4. على التعدي باي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران او على حدود ممرات اقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة .
5. على منع جري المياه العمومية جريا حرا .
6. على القيام باي عمل دائم او مؤقت من شانه التاثير على كمية المياه العمومية وجريها.
هدم او قلب او تخريب انشاءات المياه / خلافا لقانون العقوبات
المادة (456):
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا .
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة :
أ. يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .
ب. ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .
3. في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار.
اساءة الائتمان / خلافا لقانون العقوبات العسكري
المادة (28):
اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس:
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من باع او رهن او اعطى او انكر او تصرف بأي صورة اخرى بالاسلحة او الذخيرة او الآلات او المواد او غيرها من الاشياء والوثائق العسكرية المسلمة اليه بحكم وظيفته.
سرقة السلاح والذخيرة / خلافا لقانون العقوبات العسكري
المادة (29):
أ . يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا او ذخيرة او آلات او مواد او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة.
ب. وتكون عقوبة الفاعل الاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن اربع سنوات اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او باستعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او بتسلق الجدران او الحواجز.
سرقة المتاع / خلافا لقانون العقوبات العسكري
المادة (30):
أ . يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل من سرق مالا او متاعا او اي شيء اخر يعود لاحد الضباط او الافراد في وحدته.
ب. وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او استعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او تسلق الجدران او الحواجز.
الاختلاس / خلافا لقانون العقوبات العسكري
المادة (31):
أ . يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن اربع سنوات كل من اختلس ما اوكل اليه حراسته او حفظه او ادارته بحكم وظيفته من الاسلحة او المعدات او الآلات او الاموال او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة .
ب. يعاقب المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها.
السطو / خلافا لقانون العقوبات العسكري
المادة (33):
السطو والتدمير والاتلاف:
أ . يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على اي اموال عامه سواء تم ذلك باستخدام السلاح او باستعمال العنف او بالكسر والخلع او بتسلق الحواجز والجدران او باستخدام مفاتيح اصلية او مصطنعة او آلات.
اتلاف المواد الحربية / خلافا لقانون العقوبات العسكري
المادة (34):
أ . يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم قصدا على اتلاف المواد الحربية والاسلحة والذخائر والآليات التي تستعمل في الدفاع الوطني ، واذا اقدم على اتلاف تلك الاشياء في زمن الحرب او اثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة .
ب. يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة من اموال القوات المسلحة سواء كان في عهدته او في عهدة سواه .
الدخول الى مكان محظور / خلافا لقانون حماية أسرار ووثائق الدولة
المادة (14):
من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام.
سرقة وثائق او معلومات / خلافا لقانون حماية أسرار ووثائق الدولة
المادة (15):
أ . من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام.
حيازة او علم سر من الاسرار / خلافا لقانون حماية أسرار ووثائق الدولة
المادة (16):
أ . من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليته عن وظيفته او مسؤوليته لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. ويعاقب بالاشغال المؤبدة اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .
الجرائم التي يحاكم الوزراء عليها / خلافا لقانون محاكمة الوزراء
المادة (2):
يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تادية وظائفهم :
1. الخيانة العظمى .
2. اساءة استعمال السلطة .
3. الاخلال بواجب الوظيفة .
الجريمة الاقتصادية / خلافا لقانون الجرائم الاقتصادية
المادة (3):
أ . تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .
ب. تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :
1. جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .
2. جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .
3. جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .
ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :
1. جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .
2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .
3. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .
4. جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .
5. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .
6. جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (433) و (435) و(436) و(438) و(439) و (440).
الفساد / خلافا لقانون النزاهة ومكافحة الفساد
المادة (16):
أ. يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:
1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.
2. الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية.
3. الكسب غير المشروع.
4. عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تودي إلى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
5. كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات.
6. اساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.
7. قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.
8. استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.
9. جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
10. قيام اي شخص بطلب او قبول منفعة غير مستحقة لاستغلال نفوذه لتمكين نفسه او غيره للحصول من الإدارة العامة على وظيفة او خدمة او عقد او قرار او ميزة أخرى غير مستحقة.
ب. تختص الهيئة بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون.
ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تختص الهيئة بالنظر فيما يلي:
1. المنازعات والشكاوي بين الافراد .
2. الشكاوي التي تدخل في اختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى والتي يتوجب عليها اذا ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائي في اثناء ممارستها لاعمالها احالة مرتكب هذا الفعل للنيابة العامة.
3. الشكاوى والتظلمات القابلة للطعن الإداري أو القضائي أو المنظورة أمام جهة قضائية أو صدرت أحكام قضائية فيها .
د. تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً.
المادة (16مكررة)-
أ- لمرتكب أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كلياً الأموال والمنافع المرتبطة بها التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم(11) لسنة 1993.
ب- يعرض الرئيس طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة (9) من القانون المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- اذا وافقت اللجنة القضائية على المصالحة تحيل قرارها للمجلس لاستكمال اجراءات المصالحة وفقاً لأحكام القانون على أن يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بحدود ذات الوقائع أو الأشخاص محل المصالحة بجميع أوصافها.
د- للهيئة إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كلياً أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة ووفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
نيابة متخصصة بقضايا الفساد / خلافا لقانون النزاهة ومكافحة الفساد
المادة (17):
أ. على الرغم مما ورد في أي قانون، يكون لدى النيابة العامة نيابة متخصصة بقضايا الفساد تتولى النظر في القضايا المحالة اليها من المجلس.
ب. يسمي المجلس القضائي في بداية كل سنة العدد اللازم من المدعين العامين للعمل في النيابة المتخصصة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (4): من قانون الكسب غير المشروع
أ. يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها ، وكل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء أشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة .
ب. يعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.
المادة (13): من قانون الكسب غير المشروع
يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله .
المادة (15): من قانون الكسب غير المشروع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار .
عقوبة بيع او شراء او المتاجرة بالرقيق / خلافا لقانون إبطال الرق
المادة (5):
كل من :
1. يشتري شخصاً او يبيعه او يبادل به او يعطيه الى آخر او ياخذه لان يقتنى او يعامل كرقيق .
2. يضع او يقبل شخصاً كرهن او تامين عن دين سواء اكان مستحق الدفع ومطلوباً ام غير مستحق ام محتملاً حصوله وسواء اجريت تلك المعاملة باسم رهن ام باسم آخر لاستعمال ذلك الشخص كرقيق .
3. يحمل اي شخص او يشوقه لياتي الى شرق الاردن ليتاجر به او يشترى او يباع او يبادل به او يعطى الى آخر ليوضع كرهن او تامين عن دين .
4. يحمل اي شخص او يرسله او يشوقه لمغادرة شرق الاردن لان يتاجر به او يشترى او يباع او يبادل به او يعطى الى آخر ليوضع كرهن او تامين عن دين .
5. يعقد اتفاقاً للاتيان باحد الافعال او اتمام احد المقاصد المذكورة اعلاه .
وذلك بعد تنفيذ هذا القانون فانه يعرض بعد الادانة من قبل محكمة بدائية للحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
على المحكمة في اية اجراءات بموجب هذه المادة ان تتحقق ظروف القضية ، ولا تتقيد بشروط أي عقد او اتفاق يكون قد عقده الشخص المدعى رقه او ما يكون قد عقد بالنيابة عنه او عنها سواء اكان ذلك من اجل زواج ام خدمة ام خلاف ذلك اذا اقتنعت المحكمة ان ذلك العقد او الاتفاق عقد كله او بعضه بقصد اخفاء نوع المعاملة الحقيقة .
جرائم الاتجار بالبشر / خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر
المادة (3):
أ . لمقاصد هذا القانون تعني عبارة ( جرائم الاتجار بالبشر ) :
1. استقطاب اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف ، او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الاشخاص ، او .
2. استقطاب او نقل او ايواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من الطرق الواردة في البند (1) من هذه الفقرة .
ب. لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني كلمة ( الاستغلال ) استغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا او الاسترقاق او الاستعباد او نزع الاعضاء او في الدعارة أو التسول المنظم او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي .
ج. تعتبر الجريمة ذات طابع ( عبر وطني ) في اي من الحالات التالية :
1. اذا ارتكبت في اكثر من دولة .
2. اذا ارتكبت في دولة وتم التحضير او الاعداد او التخطيط لها او الاشراف عليها في دولة اخرى .
3. اذا ارتكبت في اي دولة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة .
4. اذا ارتكبت في دولة وامتدت اثارها الى دولة اخرى .
المادة (3): خلافا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – رقم (20) لسنة 2021
أ- يعد مرتكباً لجريمة غسل الاموال:-
1- كل شخص يعلم بأن الأموال متحصلات جريمة اصلية وسواء ارتكب الجريمة الاصلية ام لا وذلك في حال قيامه عمداً بارتكاب أي من الأفعال التالية:-
أ- تحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع أو لغايات مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية أو ساهم في ارتكابها.
ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو أي من الحقوق المرتبطة بهذه الأموال.
ج- اكتساب الأموال أو استخدامها أو إدارتها أو استثمارها أو حيازتها.
2- كل شخص يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أو يساعد أو يحرض أو يسهل أو يخفي ارتكاب هذه الجريمة أو يتدخل في ارتكابها أو يعمل كشريك أو يرتبط مع أو يتآمر لمحاولة ارتكاب هذه الجريمة.
ب- عند اثبات ان الاموال هي متحصلات جريمة فلا يشترط أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الاصلية.
ج- لغايات هذا القانون، تشمل متحصلات الجريمة ما يلي:-
1. أي متحصلات ناجمة عن ارتكاب فعل اجرامي خارج المملكة شريطة أن يشكل هذا الفعل جريمة في المملكة وفي الدولة التي وقع فيها.
2. أي متحصلات ناجمة عن أي فعل يعتبر جريمة بمقتضى اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون الاردني.
المادة (4): خلافا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – رقم (20) لسنة 2021
أ- يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص:-
1- يقوم بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتقديم أو جمع الاموال سواءً من مصدر مشروع أو غير مشروع مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كلياً أو جزئيا في ارتكاب عمل إرهابي أومن قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.
2- يساهم عمداً في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب مع مجموعة من الأشخاص أو يدعمهم لارتكابها.
3- يقوم بتمويل سفر الأشخاص إلى دول غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لغايات قيامهم بارتكاب أو التخطيط أو التحضير أو المشاركة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الأعمال الإرهابية أو توفير أو تلقي التدريب عليها.
4- يساهم في ارتكاب أي من جرائم تمويل الإرهاب المشار اليها في هذه الفقرة أو يقوم بتنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها.
5- يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الفقرة .
ب- تقع جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، حتى لو لم يقع العمل الارهابي أو لم يتم الشروع في ارتكابه وسواء استخدمت هذه الأموال لارتكاب عمل إرهابي أو محاولة ارتكابه أو لم تستخدم وسواء ارتبطت بعمل إرهابي معين أم لم ترتبط وبغض النظر عن مكان وقوع العمل الإرهابي أو المكان الذي كان من المفترض أن يقع فيه.
ما يعتبر جرائم غسل اموال / خلافا لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته لسنة 2007
المادة (4):
يعد كل مال متحصل من اي الجرائم المبينة ادناه محلا لغسل الاموال :
أ. اي جريمة يكون معاقبا عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة او الجرائم التي ينص اي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال.
ب. الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال شريطة ان يكون معاقبا عليها من القانون الاردني.
عقوبة مخالفات المواد 11 و 14 و 15 /خلافا لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته لسنة 2007
المادة (25):
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المادتين (11) و (15) من هذا القانون.
ب . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.
ج . يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10%) من قيمة الاموال غير المصرح عنها او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عنها ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، واذا تكررت المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الاعلى ، وفي جميع الاحوال تتم مصادرة الاموال اذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الارهاب.
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
ثامنا: جرائم الإرهاب:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
الاعمال الارهابية المحظورة / خلافا لقانون منع الارهاب وتعديلاته
المادة (3):
مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، تعتبر الأعمال التالية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة :
أ. القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو جمعها أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أو لم يقع داخل المملكة أو خارجها متعلق بمواطنيها أو مصالحها .
ب. القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم .
ج. الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها .
د. تأسيس جمعية أو الانتساب إليها أو لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج .
ه. استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية او دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم .
و. حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسيلم مادة مفرقعة أو سامة أو كيمياوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع .
ز. الاعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو احد أوصياء العرش .
ح. كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة .
ط . تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية .
عقوبة تقديم معلومات كاذبة / خلافا لقانون منع الارهاب وتعديلاته
المادة (6):
كل من يقوم بتقديم معلومات وهو يعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل ارهابي يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا العقوبتين معا .
العقوبات / خلافا لقانون منع الارهاب وتعديلاته
المادة (7):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر :
أ. يعاقب بالأشغال المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي ما يلي :
1. إلحاق الضرر ولو جزئياً في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى .
2. تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها .
ب. يعاقب مرتكب العمل الإرهابي بالإعدام في أي من الحالات التالية :
1. إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان .
2. إذا أفضى العمل الإرهابي إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر .
3. إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد .
ج. يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال المؤقتة ويعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (و) و(ط) من المادة ذاتها بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
د. يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا القانون بالإعدام وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا كان الاعتداء لا يهدد الحياة .
ه. يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال المؤبدة .
و. يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الإرهابي تاماً سواء أكان الفعل المؤلف له تاماً أم ناقصاً أم شروعاً فيه .
ز. يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على ارتكاب الجرم نفسه .
ح. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف موظفاً عاماً .
ط. يعاقب على كل عمل إرهابي آخر بالأشغال لمدة خمس سنوات على الأقل .
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
تاسعا: جرائم الأسلحة النارية:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
العقوبات / خلافا لقانون الأسلحة النارية والذخائر
المادة (11):
أ . كل من صنع او استورد او حاز او نقل او باع او اشترى او توسط في شراء او بيع اي مدفع او سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاشغال المؤبدة ويصادر السلاح .
ب. كل من صنع او استورد او صدر او حاول تصدير الاسلحة النارية او الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالاشغال لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح .
ج. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة قدرها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اطلق عيارا ناريا دون داع او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء كان مرخصا او غير مرخص.
د. كل من خالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح .
مخالفات احكام قانون المفرقعات / خلافا لقانون المفرقعات
المادة (12):
مع مراعاة احكام المادة (11) كل من :
1. خالف احكام المواد (3-8) من هذا القانون يعاقب بالاشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة .
2. وجد في حوزته او نقل او باع او اشترى مادة مفرقعة بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاشغال المؤبدة .
3. استعمل مادة مفرقعة بقصد الارهاب او بقصد ايقاع الضرر في الارواح او الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضرر ام لم ينتج يعاقب بالاعدام .
المادة (أ/30): خلافا لقانون سلطة المياه
أ. مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية :
1. اعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية .
2. اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه .
3. أحدث تلوثاً في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة .
4. حفر الآبار الجوفية دون ترخيص .
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
عاشرا: جرائم البيئة:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
المادة (18): خلافا لقانون حماية البيئة
أ. تعاقب المنشأة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.
ب. تعاقب المنشأة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.
ج. يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يخالف شروط الرخصة البيئية.
د. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار وباغلاق المنشأة الي حين تصويب الأوضاع كل من يباشر نشاطا مرتفع الخطورة البيئية دون الحصول على الرخصة البيئية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
هـ. يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من يخالف شروط التصريح البيئي أو عدم تجديده.
و. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من يباشر نشاطاً دون الحصول على التصريح البيئي وباغلاق المنشأة إلى حين تصويب الأوضاع.
المادة (19): خلافا لقانون حماية البيئة
أ. يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.
ب. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون مع الزام المخالف باعادة هذه المواد إلى مصدرها أو إلى أي جهة قادرة على معالجتها وعلى نفقة المخالف.
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
حادي عشرة: جرائم المخدرات:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
عقوبة انتاج او صنع او استيراد او تصدير / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (10):
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من جلب او انتج او استورد او صدر او خزن او نقل أو اخرج من اقليم المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من حاز او احرز او سلم او تسلم او تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
عقوبة صرف او قدم او وصف المستحضرات / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (11):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم او وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
عقوبة مقاومة الموظفين / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (12):
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم أيا من المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه.
ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:-
1. إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعجز أو عاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله.
2. إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة.
3. إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها.
ج- يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستخدام السلاح.
د- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من اعتدى جسدياً على أي من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه أو أي من أفراد أسرهم إذا كان الاعتداء بسبب ما قام به المكلف بحكم وظيفته وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة المعتدى عليه.
عقوبة تغيير وجهة نقل المواد / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (13):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات بطريق ( الترانزيت) ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير او التبديل من الجهات الرسمية المختصة.
عقوبة التعاطي والاستعمال / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (ب/14):
ب. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار من حاز أيا من المواد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تعامل بها بأي صورة من الصور بقصد الاتجار.
عقوبة التوزيع والترويج / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (15):
أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات او توسط في ترويجها بأي صورة أو وسيلة كانت.
ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها او كان الشخص الذي روجت إليه المادة المخدرة او المؤثر العقلي او المستحضر قاصرا.
ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حالة التكرار.
عقوبة تحرير وصفة طبية بمواد مخدرة / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (16):
يعاقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل طبيب حرر الى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك.
عقوبة ادخال السلائف الكيماوية / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (17):
يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشر سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار كل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية او نقلها او صنعها او باعها او سلمها او تسلمها او خزنها او حازها او احرزها او استوردها او صذرها او تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع او انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
عقوبة التصرف واعداد مكان للتعاطي / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (18):
أ. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار كل من اقدم على أي فعل من الافعال التالية :
1. تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير تلك الاغراض .
2. اعد مكانا او اداره لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.
ب. تكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1. في حالة التكرار.
2. اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها، او كان الشخص الذي قدمت اليه المادة المخدرة او المستحضر أو المؤثر العقلي قاصرا .
4. إذا وقعت الجريمة في إحدى المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الخدمية أو الإصلاحية أو العقابية أو مرافقها أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن العلاج أو دور العبادة.
ج. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من علم من الموظفين أو المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل والتداول بها
أو حيازتها، بإعداد مكان أو تهيئته أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو للتعامل أو للتداول بها فيه ولم يقم بالإبلاغ عن ذلك.
د. لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية .
حالات العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (19):
أ. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:
1. جلب أو انتج أو صنع أو هرب أو اشترى او باع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية أو مستحضراً او نبتة من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد او المؤثرات او حاز او احرز أو نقل او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او استوردها أو صدرها أو تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها او تسليمها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات أو ادخلها إلى إقليم المملكة أو أخرجها منه في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
2. زرع أيا من النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او هرب او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلها او خزنها وذلك في أي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها.
ب. تكون العقوبة الأشغال المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1. في حالة التكرار.
2. اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها.
حالات العقوبة بالاعدام / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (20):
يعاقب بالإعدام كل من اقدام على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في اي حالة من الحالات التالية:
أ. اذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من اعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات او التعامل بها .
ب. اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد، او كانت الجريمة جزءاً من اعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة.
دخول العقارات والأماكن / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (23):
أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو انشأ موقعا الكترونيا للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها بما في ذلك الإرشاد إلى كيفية صنعها أو إنتاجها أو زراعتها أو تعاطيها أو إمكان توزيعها أو بيعها أو أساليب تسويقها أو ترويجها أو الاتجار بها.
ب- يعاقب كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها أو ساعد او توسط في ذلك بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة.
ج- لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي عقار أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضرات أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة المخدرات، بما في ذلك الأماكن المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام أو موقع الكتروني وتفتيشها وتفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والوسائل وأنظمة التشغيل والمعلومات والشبكة المعلوماتية وضبطها والتحفظ عليها.
مسك السجلات / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (25):
أ.1. يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات لأغراض طبية او علمية مساك سجلات اصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
2. تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على ان يتم اتلافها بحضور صيدلي مفتش من المؤسسة.
ب.1. يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.
2. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.
ج.1. يترتب على كل من قام باستيراد او تصدير السلائف الكيميائية مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
2. تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالسلائف الكيميائية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد في كل سجل.
3. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.
عمليات الوزن ونسب التجاوز / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (26):
أ. لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية زيادة او نقصا عند تعدد عمليات الوزن:
1. (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد .
2. (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا يتجاوز (25) غراما .
3. (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما.
4. (5%) في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها .
ب. اذا تبين للمؤسسة وجود نقص او زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل المدير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة او النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك اليه.
ج. اذا ثبت للمدير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص او الزيادة غير مبرر يحال الامر الى الجهة القضائية المختصة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار.
ثاني عشر: جرائم المنافسة غير المشروعة:
الجرائم المشمولة بالعفو العام
الممارسات المخلة بالمنافسة / خلافا لقانونالمنافسة
المادة (5):
الممارسات المخلة بالمنافسة :
أ . يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي:
1. تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك .
2. تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها .
3. تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.
4. اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنه .
5. التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت .
ب. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على التحالفات والاتفاقيات ضعيفة الأثر التي لا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفا فيهــــا النسب التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن لا تتضمن تلك الممارسات والتحالفات والاتفاقيات أحكاما بتحـــــديد مستــــــوى الأسعــار وتقاسم الأسواق.
المحظور على المؤسسة / خلافا لقانون المنافسة
المادة (6):
أ. يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي :
1. تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات .
2. التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة .
3. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .
4. ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .
5. السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.
6. رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
7. تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.
8. المغالاة بالاسعار خلافا للاسس المحددة في التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية.
9. التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما يؤدي الى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية.
10. بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من التكلفة.
ب. تؤخذ بعين الاعتبار العوامل التالية لغايات اعتبار المؤسسة ذات وضع مهيمن:-
1. حصتها في السوق.
2. قدرتها المالية في السوق.
3. قدرتها في الوصول الى سلاسل التوريد أو الأسواق أو مدخلات الانتاج.
4. صلاتها بمؤسسات تابعة أو حليفة.
5. وجود معيقات تحد من دخول مؤسسات منافسة.
6. قدرة مورديها أو عملائها في التعامل مع مؤسسات أخرى.
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر المؤسسة في وضع مهيمن اذا تجاوزت حصتها السوقية (40%) ما لم تثبت أنها معرضة لمنافسة فعالة أو أنها لا تتمتع بقوة سوقية متفوقة مقارنة مع منافسيها.
عقوبة مخالفات المادتين 5 و 6 / خلافا لقانون المنافسة
المادة (20):
يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون :
أ . بغرامة لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (10%) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي :
1. على اساس الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات موضوع المخالفة في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة .
2. على اساس الاجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها .
3. على اساس تحدده المحكمة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة .
ب. بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100,000) مئة الف دينار اذا كانت قيمة المبيعات او الايرادات غير محددة .
ج. يحظر على اي جمعية او اي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة اي مهنة او رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية او التجارية اصدار اي قرار أو رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها خلافا لاحكام هذا القانون واي تشريع اخر وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
الغرامات المترتبة على مخالفة قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.
الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام
القضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة : 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)