10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

استملاك / استرداد .

ان حق مالك العقار المستملك بالتعويض عما استملك من عقاره للشوارع زيادة عن الربع القانوني لا يستلزم صدور خطأ عن الجهة المستملكة باعتباره حق مقرر له بمقتضى المادة (٣) من قانون الاستملاك التي تنص انه لا يستملك اي عقار الا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل.

يعتبر انتقالاً حكمياً لملكية المبيع الى المشتري وفق أحكام المادة (٤٩٧) من المدني .

٤- تطبق احكام المادة (٢/٤٥١) من المدني على استرداد ما يستحق من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق والتي لا تسمع فيها الدعوى عند الإنكار وعدم قيام عذر شرعي إذا أنقضت مدة خمس سنوات ولا يسري على هذه المطالبة حكم قواعد تقادم الإثراء بلا سبب والمنصوص عليها في المادة (٣١١) من المدني .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٠٩١/٢٠٢٢).

استملاك أجزاء / مخطط تعديلي

ان تقديم مخطط تعديلي لاحق لقطعة الارض اثناء نظر دعوى المطالبة بالتعويض عن استملاك اجزاء فيها لا يجعل هذه الدعوى سابقة لأوانها ،وكان على محكمة الموضوع بحث الاستملاك الجاري على قطعة الارض موضوع الدعوى وفقا لما قام عليه الادعاء وفقا للقاعدة التي تقضي بان الدعوى ينظر اليها باعتبارها يوم رفعها مع مراعاة اية تعديلات نهائية تقع على قطعة الارض اثناء سير الدعوى وصولا لاحتساب المساحات المستملكة وفقا لأحكام القانون ، لا ان تقوم برد الدعوى لعلة عدم اكتساب المخطط التعديلي الاخير الدرجة القطعية الذي جرى اثناء نظر الدعوى.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم 2782/2021 .

استعمال الحق /خبرة

_ ان استعمال الحق منوط دائما بأن لا يلحق ضررا بأحد أما إذا باشر صاحب الحق استعمال حقه وألحق ضررا بالآخرين فإنه يكون ملزما بالتعويض للمتضرر عن هذا الضرر …مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٢٠٥٥/ 2020 .

_ استقر ان الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أنه ولغاية تقدير التعويض عن الأضرار التي لحقت بقطع الأراضي نتيجة لفتح أو توسعة الشارع المار بمحاذاتها فإنه يجب مراعاة مساهمة طبيعة الأرض الطبوغرافية في حصول الضرر ونسبة استفادة قطع الأراضي من فتح وتوسعة الطريق أو الشارع لان ذلك من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الخبرة للوصول إلى تقدير التعويض عن الضرر بصورة عادله وبما يساوي الضرر الفعلي الحاصل …مبدأ مستقى من قرار النقض السابق هيئة عامة بالأكثرية رقم ٥١٩٥ / ٢٠٢٠ .

_ لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل اليه من وقائع واستنتاجات مادامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة لها أصلها في الدعوى ومستخلصة بصورة سائغه ومقبولة .

قرار هيئة عامة رقم ٦٨٢٣ / ٢٠٢١

استعمال الحق / تنفيذ / ادارة قضايا الدولة /الاتفاق على تسمية الخبراء

١_ ان ممارسة المدعى عليها لصلاحياتها بفتح وتعبيد الشوارع استنادا لنص المادة ٦١ من القانون المدني فانه منوط بعدم إلحاق الضرر بالغير، وان تجاوزها لهذا الحق يعتبر تعديا على حقوق الغير، وهو صورة من صور الفعل الضار الموجب للتعويض نقض سابق رقم ٢٤٥٢ / ٢٠١٤ .

٢_ اذا قامت محكمة الاستئناف بانتخاب الخبراء من تلقاء نفسها دون أن تسأل الفرقاء فيما اذا كانوا يتفقون على تسمية الخبراء فانه يشكل مخالفة للمادة (٨٣ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويعيب تقرير الخبرة ويؤدي إلى بطلانه وبالتالي لايصلح لبناء حكم عليه .نقض سابق رقم ١٠٩٦ / ٢٠١٨

3_استقر اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرارات الهيئة العامة ذوات الأرقام(٢٠٠٩ / ٢٠٠٠ و٧٩٥ /٢٠٠١ و1٦٥/٢٠١٤ ) أن الأصل إعادة المال المغصوب وإزالة الضرر عينا واذا تعذر بها يصار إلى البدل أي لايحكم بتكاليف إعادة الحال قبل تعذر إزالة الضرر عينا وتسليم المغصوب إلى مالكه وذلك تطبيقا لحكم المواد ٢٧٩ و٢٨٤ و٣٥٥ من القانون المدني .

٤- لايجوز طرح الأحكام الصادرة في مواجهة الحكومة ومؤسساتها للتنفيذ في دائرة التنفيذ لعدم اختصاصها قانونا بذلك وفقا لأحكام المادة(١٤ ) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٧ التي اناطت تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضد دوائر الدولة عن طريق رئاسة الوزراء.

٥_ عند الحكم على احدى وزارات الدولة بنفقات اعادة الحال فلابد من تقديرها عن طريق تقرير الخبرة لعدم وجود جهة تقوم بتقديرها عند تنفيذ الحكم الصادر لدى رئاسة الوزراء وبالتالي تعذر تنفيذ هذا الحكم.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٢٣٢ / ٢٠٢١

استرداد مأجور | محامي تحصيل إيجارات في الأردن | محامي قانون خاص

محامي تحصيل إيجارات في الأردن

استرداد مأجور

 محامي قانون خاص

 

 

– ان المادة (٣٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية حددت اختصاص محاكم البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول ،وحيث أن المادة ( ٢ ) من قانون محاكم الصلح حددت اختصاص قاضي الصلح بالنظر في الطلبات المستعجلة الداخلة ضمن اختصاص قاضي الصلح ،وحيث أن النص الخاص يقيد العام مما يجعل من النظر في طلبات استرداد المأجور وفقا لأحكام المادة (١٩) من قانون المالكين والمستأجرين بغض النظر عن قيمة بدل الايجار داخلة ضمن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في محكمة الصلح وليس من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في محكمة البداية، حيث أن الاختصاص النوعي من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.

نقض سابق رقم ٣٤٧٦ / ٢٠٢٠.

(تمييز حقوق هيئة عامة رقم ١٤٧٨ / ٢٠٢١ ).

 

محامي تحصيل إيجارات في الأردن

استرداد مأجور

 محامي قانون خاص

 

نصت المادة 19 من قانون الملكين والمستأجرين على شروط استرداد المأجور كالتالي:

اجراءات الاخلاء او استرداد العقار

المادة (19):

يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي إتباع الاجراءات التالية لإخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خاليا من الشواغل اذا كان سبب الإخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام  الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه القانون :


أ. اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم إخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضروريا .

 

ب. يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين:

 

1. انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة.

 

محامي تحصيل إيجارات في الأردن

استرداد مأجور

 محامي قانون خاص


2. تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه.

 

ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر، لا يكون المالك ملزما باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد الماجور، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الأخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة.

 

د. اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه.

 

هـ. اذا كان العقار مؤجرا مفروشا فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الإخلاء او الاسترداد قابلا للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة .

 

محامي تحصيل إيجارات في الأردن

استرداد مأجور

 محامي قانون خاص

مكتب العبادي للمحاماة

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

 

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...
محامي قضايا إيجار