10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: Baraah Al Mwas

نموذج عفو خاص

نموذج عفو خاص

لدى معالي وزير العدل الاكرم

 

المستدعي : ………………………………………..، الرقم الوطني (………..).

المستدعى لأجله : ……………………………… ، الرقم الوطني (…………….).

الموضوع : طلب عفو خاص .

الوقائع : بتاريخ 24/3/2022 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى بحق المتهم ……………………………. في القضية رقم (……………..) قرارا بتجريم المتهم بجناية الضرب المفضي الى الموت خلاف لاحكام المادة (330/1) والحكم عليه بالاشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ، وبتاريخ 14/9/2022 أيدت محكمة التمييز القرار المميز بالقرار رقم (1511/2022) وبذلك اصبح القرار قطعيا بحق المحكوم …………………………..

الطلب :

التمس من معاليكم اصدار قرار بالعفو الخاص عن المحكوم احمد الهربيشي وذلك للأسباب التالية :

أولا : ان الحكم الصادر بحق المحكوم قد اكتسب الدرجة القطعية وقد ارفقت بالاستدعاء صورة عن قرار محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم (…………) وصورة عن قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (…………..) وبذلك يكون الحكم بحق المحكوم ………………….قد اكتسب الدرجة القطعية .

ثانيا : ورد اسقاط الحق الشخصي بالقضية الجنائية رقم (……….) من المشتكي …………………………………… موقع ومصادق عليه لدى كاتب عدل محكمة شرق عمان بتاريخ 11/4/2022.

ثالثا : ورد اسقاط للحق الشخصي من والدي المتوفاة في القضية الجنائية (………………………………………………….. موقع ومصادق منهما لدى كاتب عدل محكمة شرق عمان بتاريخ 3/10/2022.

رابعا : ان المحكوم ………….. هو ابني الوحيد كما هو مبين من قيد الأحوال المدنية المرفق مع الاستدعاء وهو في السجن منذ شهر 1/2021 وقد صدر قرار بسجنه مدة سبع سنوات وحيث قدم اسقاط من قبل المشتكي قبل تصديق محكمة التمييز على قرار محكمة الجنايات وحيث ان محكمة التمييز لم تنظر بالاسقاط بسبب خطأ ادراي حال دون ان تنظر اليه محكمة التمييز أو أن يقع بين يديها ، وعليه ولو افترضنا ان محكمة التمييز نظرت الاسقاط ولم يقع الخطأ الإداري المشار اليه لخفضت العقوبة لتصبح ثلاث سنوات ونصف ويكون وقتها المستدعى لاجله قضى كامل عقوبته ما بعد الاسقاط .

وعلى ضوء ما سبق وما ارفقته بطي هذا الاستدعاء من اسقاط للحق الشخصي من ورثة المرحومة ………………………….. ، فانني التمس من معاليكم النظر بعين الرأفة للمحكوم (المستدعى لاجله ) ……………………………. وإصدار عفو خاص في ما تبقى له من العقوبة المحكوم بها .

واقبلوا فائق الاحترام

 

 

المستدعي

نموذج عفو خاص


إضغط هنا لتحميل صيغة نموذج عفو خاص مقدم لوزير العدل


HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

طريقة تقديم عفو خاص

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

صيغة نموذج عفو خاص

طريقة تقديم عفو خاص


إضغط هنا لمعرفة إجراءات تقديم العفو الخاص


راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

طريقة تقديم عفو خاص

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

شعار مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

نموذج عفو خاص

نموذج عفو خاصلدى معالي وزير العدل الاكرم المستدعي : ...............................................، الرقم الوطني (...........).المستدعى لأجله : .................................... ، الرقم الوطني...

نموذج قائمة بينات شكوى جزائية

0نموذج قائمة بينات شكوى جزائيةلدى محكمة صلح جزاء....................... الموقرة قائمة بينات المشتكي في القضية رقم (.... /....).أولاَ : البينات الخطية :الشيك رقم  (............) المحرر من قبل المشتكى...

مرافعة خطية | مرافعة حيازة وتعاطي مخدرات

لدى محكمة أمن الدولة الموقرةمرافعة خطية مقدمة من وكيل المشتكى عليه م.نفي القضية الجزائية رقم 20606/2023 محكمة أمن الدولة سيدي صاحب الشرف... أولا: إن موكلي غير مذنب عن جرم حيازة المواد المخدرة ، حيث أن...

قانون الجامعات الأردنية

رقم الجريدة : 5513
الصفحة : 2342
التاريخ : 02-05-2018 قانون الجامعات الأردنية السنة : 2018
عدد المواد : 39
تاريخ السريان : 02-05-2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الجامعة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية .

المجلس : مجلس التعليم العالي .

مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقا لأحكام هذا القانون .الرئيس : رئيس الجامعة.

العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي .

المالك : أي شركة أو جمعية او مؤسسة ، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.الهيئة : مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة .

المادة (3)

تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك ابرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء كما ولها حق التقاضي والقيام بالأعمال والإجراءات القانونية والقضائية جميعها، وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام او اي محام توكله لهذه الغاية .

المادة (4)

أ- ثنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناء على طلب مقدم من المالك، وفقا للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه .

ب- يكون للمالك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن .

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء.

د- تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن الاستقلال الأكاديمي والاداري لإدارة الجامعة.

المادة (5)

تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو استنشأ بعد نفاذه .

المادة (6)

أ – الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:-1- وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.2- عقد الامتحانات.3- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.ب- 1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقا لأحكام الأنظمة النافذة.2- يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه الأجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها وفقا لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.

المادة (7)

أ للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة .ب. 1- للجامعة فتح فروع داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.2- يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارية وأكاديمية لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.3- يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالية لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية4- ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.ج- تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.

المادة (8)

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضوة ، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى.ب- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يعين رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.ج- ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.د- اذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقا للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.هـ – لا يجوز للرئيس أو من كان رئيسا سابقا للجامعة أن يعين رئيسا المجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضوا في مجلس أمنائها من بين أعضائه.و. لا يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضوا في مجلس أمناء جامعة أخرى.ز- 1- يشكل مجلس الأمناء لجانا أكاديمية وإدارية ومالية وقانونية وله تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها وذلك حسب اختصاص كل لجنة.2- تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس الأمناء من بين أعضائه.ح- يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكانة مناسبة لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.ط- يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.

المادة (9)

أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي :1- رئيس مجلس الأمناء .2- أربعة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة .3- ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة .4- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي .5- رئيس الجامعة .ب- يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :1- رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة .2- أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس .3- عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة .4- عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي من غير اعضاء الهيئة نسبهما الهيئة على أن يكون أحدهما من المجتمع المحلي.5- ثلاثة اعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها .6- رئيس الجامعة.ج- يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس.د- تنتهي خدمة رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه في أي من الحالات التالية:-1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس.2- إعفائه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مبرر من المجلس أو الهيئة كلً بحسب اختصاصه في الجامعة الخاصة.هـ- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس واعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.و- إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة نفسها.ز- تنتهي العضوية في مجلس الامناء حكما في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.

المادة (10)

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:أ- رسم السياسة العامة للجامعة.ب- إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.ج- تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا.د- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.هـ- تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.و- التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.ز- التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها أو وقف القبول فيهاح- تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات .ط – تحديد وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.ي- 1- مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.2- الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.ك- السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.ل- قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.م-1- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.2- التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.ن- مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول.س- تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.ع- أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.

المادة (11)

أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس وان لا يكون عضواً في المجلس.ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس.ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكا أو مساهما في المالك أو عضوا في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.د- تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.2- اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة.هـ 1- يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها.2- اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.و- لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.ز- يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على اساس مدة خدمته فيها ، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا لها وتتحملها عنه . ح – يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.ط- يجدد تعيين الرئيس بقرار من المجلس.

المادة (12)

أ – الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة ، و هو آمر الصرف فيها ، ويمارس المهام والصلاحيات التالية : – 1 – تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي . 2 – إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها . 3 – دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها . 4 – تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء . 5 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخاصة لأخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيدا لرفعه في الحالتين إلى مجلس الأمناء المختص.6- تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقا للالية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.7- تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .8- التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع الجامعة.9- أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.ب- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطية ومحددة.ج- يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس كافة صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (13)

أ- يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .ب- يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.ج- يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.

المادة (14)

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-1- نواب الرئيس.2- ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم.3- عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضوا ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعي تمثيل الأقسام الأكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد.4- ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة.5- اثنين من المجتمع المحلي.6- اثنين من ممثلي الطلبة.7- أحد خريجي الجامعة.ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة (15)

يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :-أ- العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.ب- دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها. أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.ج- مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية و الموافقة عليها تمهيدا لرفعها المجلس الأمناء.هـ- الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمناء.و- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.

المادة (16)

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:1- نواب الرئيس.2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:1- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.2- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها.3- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة.4- تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.6-أ- دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.ب- وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.7- تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.8- التنسيب لمجلس الأمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها.9- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.10- إنشاء كراسي الأستاذية.11- التوصية لمجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة.12- النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي في الجامعة مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة.13- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.

المادة (17)

أ- يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.ب- يكون العميد مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.ج- يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.د- للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفرضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائبا للعميد.هـ- 1- يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.2- في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد الكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.3- في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد الكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المادة (18)

يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويتم تعيينهم وفقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون.

المادة (19)

أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :-1- نواب العميد.2- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.3- ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.4 – اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد الكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية:1- اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.2- إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والاقسام.3- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.4- تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.5- التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.6- الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.7- التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.9- النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد.

المادة (20)

أ. يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية:-1- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.2- اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.3- تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.4- تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.5- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقا للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.6- إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.7- اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.8- دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.ج- رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيسة له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقا لأحكام هذه الفقرة.

المادة (21)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية.ب. 1- يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلس العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل إليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها إلى الجامعة المنتقل اليها.2- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى .ج- لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى إلا بموافقة جامعته الأصلية.د- 1- لا يجوز أن تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاما.2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة.

المادة (22)

عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:-أ- الأستاذ.ب- الأستاذ المشارك.ج- الأستاذ المساعد.د- المدرس.هـ- المدرس المساعد.و- الأستاذ الممارس.

المادة (23)

أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.ب- 1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقأ لموازنتها التشغيلية السنوية مضافا إليها ما يتم تخصيصه طبقا للفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.ج- الفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.د- لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.

المادة (24)

أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :ـ1- الرسوم الدراسية.2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.3- ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.4- المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. 5- أي إيرادات أخرى.ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.ج-1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء.2 – تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء.3- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما.

المادة (25)

أ. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن (5 %) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1 %).ب- يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.ج- يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته (2 %) على الأقل سنوية من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.

المادة (26)

أ- تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفي من اي ضرائب او رسوم حكومية أو بلدية مهما كان نوعها.

المادة (27)

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.ب- يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.

المادة (28)

على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:-أ. تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء.ب- لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الاكاديمية بأي صورة كانت.ج- تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.

المادة (29)

أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممن ينوب عنه في حال غيابه.ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسة لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.

المادة (30)

يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.

المادة (31)

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قرارا نهائيا.

المادة (32)

للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة (33)

تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.

المادة (34)

أ- لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد.ب- الى حين اعتماد الأنظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بها .

المادة (35)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية:أ- تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.ج- مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.د- ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.هـ- الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال. و- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها.ز- البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.ح- أمور البحث العلمي.

المادة (36)

يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.

المادة (37)

لا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (38)

يلغي قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغي أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (39)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 2018/4/10

ا

قانون تشكيل المحاكم النظامية

قانون تشكيل المحاكم النظامية

قانون تشكيل المحاكم النظامية

رقم الجريدة: 4480، الصفحة: 1308، التاريخ: 18-03-2001.

قانون تشكيل المحاكم النظامية السنة: 2001

عدد المواد: 23، تاريخ السريان: 17-04-2001

المادة (1): التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): صلاحيات المحاكم النظامية

تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر.

المادة (3): محاكم الصلح

أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم صلح) في المحافظات او الالوية او الاقضية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به.

ب- تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح.

ج- إذا نقل قاضي الصلح إلى وظيفة قضائية أخرى، يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المعدة للفصل قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله ويتم إرسال الحكم الفاصل بالدعوى فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم او باتخاذ ما يلزم فيها من اجراء.

المادة (4): اختصاص محاكم البداية بصفتها البدائية

أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة.

ب- يكون لمحاكم البداية:

1- بصفتها البدائية: صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.

2- بصفتها الاستئنافية:

صلاحية النظر في: 

أ- الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح.

ب- الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ.

ج- الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه الى المحاكم البدائية.

ج- تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، ولرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعى ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو اكثر وفقا لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة.

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنشأ لدى محكمة بداية عمان غرفة اقتصادية أو اكثر تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:

1- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة من الدعاوى التالية:

أ- الدعاوى المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار .

ب- الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار، بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.

ج- الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاءالتجاريين.

د- الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية.

هـ- الدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها.

و- الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة الى قانون الأوراق المالية والسوق المالي.

ز- الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها، والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

ح- الدعاوى المتعلقة بالتامين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار.

ط- الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

2- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية من الدعاوى التالية:

أ- الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة الى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني.

ب – الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على (250) الف دينار.

ج- الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية.

هـ- عند نظر الغرفة الاقتصادية في أي من الدعاوى المشار إليها في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة، يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان إقامة أو مقر عمل المدعى عليه.

و- تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم والمُشار إليها في هذه المادة الى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان ما لم تكن معدة للفصل.

المادة (5): محاكم البداية

أ- تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية.

ب- وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:

1- من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح.

2- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.

3- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.

ج- تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية.

د- عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر قراراتها بالإجماع او الأكثرية .

هـ- اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره الاجراءات السابقة.

و- عندما تنعقد محكمة البداية من قاض منفرد ويتم نقله الى وظيفة قضائية أخرى، فيبقى مختصا باصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله، وفور إصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسبا يتم إرساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم من إجراء.

المادة (6): محاكم الاستئناف

أ- تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل.

ب- تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، ولرئيس محكمة الاستئناف انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.

ج- تنشأ لدى محكمة استئناف عمان غرفة اقتصادية تضم هيئة واحدة أو أكثر، للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان.

المادة (7): محاكم الاستئناف

تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالأكثرية .

المادة (8): محاكم الاستئناف

تنظر محكمة الاستئناف:

أ- في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية.

ب- في الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب.

ج- في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر.

المادة (9): محكمة التمييز

أ- 1. تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي رئيسا لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة او رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة.

2. تنعقد محكمة التمييز من ثلاثة قضاة عند النظر فى الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية.

3. اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الاقدم.

4.تصدر المحكمة قرار بالإجماع او بالأكثرية.‌

ب- تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية ثانية للنظر في الدعاوى الجزائية، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.‌

ج- إذا اقتضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد اعضاء الغرفة المعنية غير كاف لاتمام العدد اللازم للهيئة العامة، يقوم رئيس محكمة التمييز باكمال العدد من اعضاء الغرف الأخرى.

المادة (10): محكمة التمييز

تنظر محكمة التمييز:

أ- بصفتها الجزائية:

1- في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.

2- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة التمييز.

ب-بصفتها الحقوقية :

1- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة الاف دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون واصدار القرار فيها.

2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض.

3- على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلاً .

المادة (11): محكمة التمييز

أ- إذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الاتي بيانها:

1- إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس المحكمة العليا الشرعية بتعيين القاضي الثالث.

2- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث.

3- اذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الأحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية إحدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي أحد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف . 4- اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستئناس برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.

5- إذا كان الخلاف في الصلاحية بشأن أي مسألة لها علاقة باجراءات قضائية أو تنفيذية غير مشمول بأحكام البنود المنصوص عليها في هذه الفقرة وغير خاضع لأحكام أي قانون آخر تتولى محكمة التمييز وبناء على طلب أي من الفرقاء تعيين القاضي الثالث. ب- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جميعها، تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الأقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها ان تؤجل الإجراءات جميعها الى ان تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها . ج- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.

المادة (12): محكمة التمييز

ينشأ في كل من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف مكتب يسمى (المكتب الفني) لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (13): الانتداب

أ- لوزير العدل ان ينتدب موظفاً او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو اهمية او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها.

ب- يجوز لرئيس أي محكمة بداية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة.

ج- لرئيس محكمة البداية تكليف أي من قضاتها للقيام بمهام قاضي الصلح فيها بالاضافة الى عمله.

المادة (14): هيئة النيابة العامة

تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي:

أ- يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز.

ب- 1- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعنية له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.

2- يعين لدى كل من محكمة الاستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك الاستئنافية قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين ويتولى تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم.

ج- 1- يعين لدى كل محكمة بدائية قاض او اكثر باسم المدعي العام .

2- يعين لدى كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية قاض أو أكثر باسم المدعي العام يمارس الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين.

3- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يتوقف على الطلب تحريك دعوى الحق العام بالجرائم المرتكبة خلافاً الأحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

4- تحال القضايا التحقيقية المنظورة لدى كل من النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية قبل نفاذ أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون المعدل للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها.

د- يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صلحية.

هـ- يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما.

المادة (15): النيابة العامة

أ- يتولى ممثلو النيابة العامة، كل ضمن دائرة اختصاصه، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.

ب- يحق للنائب العام او المدعي العام، كل ضمن دائرة اختصاصه ان يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطة عدلية، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة او مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام.

ج- 1- يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب ايا من مساعديه او أي مدع عام ليتولى التحقيق والمرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك .

2- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لرئيس النيابة العامة وللنائب العام أن ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية المسميين قبل نفاذ سريان أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 وقبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل لممارسة الصلاحيات المعينة لمساعد النائب العام والمدعي العام بموجب أحكام هذا القانون على أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بالحقوق والامتيازات المالية المستحقة لهم من الدائرة المنتدب منها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

3- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن.

المادة (16): النيابة العامة

جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره و اوامر وزير العدل في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدل ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات.

المادة (17): النيابة العامة

يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية.

المادة (18): النيابة العامة

تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.

المادة (19): تخصص القاضي

‌أ. يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وفي الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي.‌

ب. يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجلس القضائي.‌

ج. يراعي المجلس القضائي الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن رغبة القاضي.‌

د. لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف حسب مقتضى الحال، تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية أخرى في ذات المحكمة بالإضافة الى عمله، وفقا لاحتياجات العمل في تلك المحكمة.

المادة (20)

يسمي النائب العام لدى كل من محكمتي الضريبة والجمارك الاستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين العامين المعينين في كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية في عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرها من القوانين.

المادة (21): صلاحية اصدار الانظمة

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة بما يلي:

1- تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالاساليب الفنية الحديثة.

2- تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الاخرى .

ب- تعتبر الانظمة الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته المتعلقة بالامور المذكورة اعلاه وكانها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تستبدل او تعدل، وذلك خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

المادة (22): الغاءات

أ- يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته .

ب- لايعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون .

المادة (23): المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 2001/3/11.

قانون تشكيل المحاكم النظامية

قانون جامعة آل البيت

رقم الجريدة : 4199
الصفحة : 1666
التاريخ : 15-04-1997 جامعة آل البيت السنة : 1997
عدد المواد : 33
تاريخ السريان : 15-04-1997

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة آل البيت لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة جامعة آل البيت.
اللجنة اللجنة الملكية للجامعة .
الرئيس رئيس الجامعة .
المجلس مجلس التعليم العالي .
مجلس الجامعة المجلس المشكل بموجب المادة (14) من هذا القانون .
العميد عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي .
المدير مدير اي معهد او مركز او وحدة من وحدات الجامعة .
الكلية اي كلية من كليات الجامعة .
المعهد اي معهد من معاهد الجامعة .
المركز اي مركز من مراكز الجامعة .
القسم اي قسم اكاديمي من اقسام الجامعة .
العاملون في الجامعة الاشخاص المتفرغون للعمل في الجامعة بما في ذلك اعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومساعدو التدريس والبحث ومدرسو اللغات والموظفون والمستخدمون.
الحرم الجامعي المباني والاراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة للجامعة المخصصة لاعمالها ونشاطاتها سواء ما وقع منها في مقر الجامعة او خارجه.

المادة (3)
جامعة آل البيت

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي ذات اهداف علمية اسلامية عالمية تسمى جامعة آل البيت يكون مقرها محافظة المفرق ولها ان تنشئ فروعاً ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها.

المادة (4)
الشخصية الاعتبارية

للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة مالياً واداريا ولها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات وغيرها بشرط ان لا تتعارض هذه التبرعات مع الغرض الاصلي الذي انشئت من اجله ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها المحامي العام المدني او اي محام تعينه لهذه الغاية.

المادة (5)
اهداف الجامعة

تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني والمجتمعات الاسلامية والمجتمع الانساني بالوسائل الممكنة واهمها:
أ . تاهيل الطالب في علوم الدين والدنيا تاهيلاً متوازناً وتدريبه على الافادة من مصادر المعرفة الاسلامية والمنهج العلمي ليكون قادراً على ابراز الصورة الحقيقية للاسلام من حيث كونه طريقة حياة ومنهج عمل.
ب. تاهيل الطالب في معرفة اللغة العربية ولغات الشعوب الاسلامية واللغات الاخرى لاتاحة الفرصة له للافادة المباشرة من المعارف المدونة بهذه اللغات ولتكون وسيلة للاتصال مع العالم.
ج. العناية بالبحث العلمي والدراسات العليا وخاصة البحوث المتخصصة في شؤون العالم الاسلامي.
د. توفير الاطار العلمي للتقريب ما بين اتباع المذاهب الاسلامية وتعزيز قيم الحوار مع اهل الاديان والحضارات الاخرى حتى تكون الجامعة صرحاً للتجديد والاجتهاد وذلك بما تتيحه من احترام لحرية التفكير والتعبير وشمول النظرة.
هـ. توثيق الروابط مع الجهات والمجامع والهيئات العلمية الاسلامية والعالمية.
و. تنمية الشعور بالانتماء الى الحضارة الاسلامية وقيمها والتعرف على تراثها وانجازاتها والتعريف بهما بما في ذلك العمل على رقي الآداب والفنون وتقدم العلوم لدى المسلمين والسعي لاعادة ربط العلوم باصولها الاسلامية.
ز. بناء قدرات علمية متخصصة وتطويرها لتكون في خدمة المجتمعات الانسانية عامة والمجتمع الاردني ومجتمعات العالم الاسلامي خاصة.

المادة (6)
لغة التدريس

اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها العلمية ولمجلس الجامعة ان يقرر استعمال لغة اخرى لتدريس مادة او اكثر عندما تقتضي الضرورة ذلك.

المادة (7)
اللجنة الملكية للجامعة

أ . للجامعة لجنة ملكية مؤلفة من (18) عضواً من ذوي الراي والخبرة يكون من بينهم عشرة على الاقل من الاردنيين ويكون الرئيس عضواً في اللجنة بحكم منصبه.
ب. يعين الملك اعضاء اللجنة وهو الذي يقيلهم ويقبل استقالاتهم.
ج. يكون سمو ولي العهد رئيساً للجنة الملكية وتنتخب اللجنة نائباً لرئيسها من بين اعضائها.
د. يكون تعيين عضو اللجنة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة (8)
صلاحيات اللجنة

تتولى اللجنة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة ما يلي:
أ . رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي فيها.
ب. دعم استقلال الجامعة العلمي والاداري والمالي واتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفعه شانها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها.
ج. المساهمة في تامين الموارد المالية للجامعة وتنظيم استثمار اموالها.
د. مناقشة التقرير السنوي المقدم من رئيس الجامعة.
هـ. مناقشة مشروع موازنة الجامعة.
و. التوصية للمجلس بانشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية وحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبالغاء تلك الحقول كلياً او جزئياً وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة.
ز. التنسيب للمجلس بعدد الطلبة الاردنيين والاجانب المطلوب قبولهم في الجامعة كل عام جامعي واسس قبولهم والرسوم الجامعية المستوفاة منهم.
ح. التنسيب للمجلس بمنح العاملين في الجامعة اي علاوات تراها ضرورية لمصلحة الجامعة وتعديل هذه العلاوات والغائها.
ط. التنسيب للمجلس بالموافقة على قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الخارجية.
ي. مناقشة اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي بين الجامعة والمؤسسات والهيئات والمنظمات الاسلامية والاجنبية والاقليمية والدولية والتوصية الى المجلس بالموافقة عليها.
ك. التوصية للمجلس بتعيين نواب الرئيس والعمداء ومديري المعاهد بناء على تنسيب من الرئيس.
ل. مناقشة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى الجهات المختصة.

المادة (9)
تفويض الصلاحيات

أ . يجوز للجنة ان تفوض بعض صلاحياتها بقرار منها الى رئيسها او الى اللجان المنبثقة عنها من اعضائها بما في ذلك الامور المالية.
ب. يجوز لاي من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون ان يفوض بعض صلاحياته بقرار منه الى اي من اللجان المنبثقة عنه من اعضائها بما في ذلك الامور المالية.

المادة (10)
رئيس الجامعة

أ . يشترط في الرئيس ان يكون اردنيا برتبة الاستاذية.
ب. مدة رئاسة الرئيس (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

المادة (11)
صلاحيات الرئيس

رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك:
أ . ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والادارية والمالية وغيرها واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ العمل وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب. تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والسلطات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بها.
ج. دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها.
د. تقديم تقرير الى اللجنة في نهاية كل سنة جامعية عن اداء الجامعة وشؤونها المختلفة واي اقتراحات يراها مناسبة.
هـ. تنفيذ موازنة الجامعة واصدار اوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقاً للانظمة المالية الصادرة بمقتضى هذا القانون.
و. تعليق الدراسة كلياً او جزئياً في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تطلب اتخاذ مثل القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فان على الرئيس عرض الامر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار في هذا الاجراء.
ز. اي صلاحيات اخرى منصوص عليها في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

المادة (12)
معاونو الرئيس

أ . يعاون الرئيس نائب او اكثر يقوم بالاعمال والصلاحيات التي يكلفه الرئيس القيام بها.
ب. يشترط فيمن يعين نائباً للرئيس ان يكون برتبة الاستاذية.
ج. يعين نواب الرئيس بقرار من المجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
د. يكلف الرئيس احد نوابه ليتولى بالوكالة القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس اللجنة احد نواب الرئيس ليقوم باعمال الرئيس الى حين تعيين رئيس اصيل للجامعة.

المادة (13)
تفويض الصلاحيات

للرئيس ان يفوض خطياً الى اي من نوابه او من مساعديه او من العمداء او من المديرين في نطاق كل منهم بعض الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية وان يحدد شروط ممارسة الصلاحيات التي يشملها التفويض.

المادة (14)
مجلس الجامعة

للجامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة يؤلف برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:
أ . نائب او نواب الرئيس.
– العمداء ومدراء المعاهد
– عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز زيادة عدد ممثلي اي من الكليات بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس في ضوء عدد اعضاء هيئة التدريس في كل كلية.
ب. لرئيس مجلس الجامعة ان يدعو اي شخص له علاقة في موضوع يبحثه مجلس الجامعة لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت.

المادة (15)
صلاحيات مجلس الجامعة

يمارس مجلس الجامعة الصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة ما يلي:
أ . منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية.
ب. التنسيب الى اللجنة باعداد الطلبة الاردنيين والاجانب الذين يمكن قبولهم في الجامعة واسس قبولهم.
ج. وضع تعليمات قبول الطلبة الاجانب للجامعة وفقاً لاسس القبول التي يقرها المجلس.
د. اقرار الخطط الدراسية.
هـ. تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفة والاكاديمية ونشاطاتهم في البحث.
و. ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس واي امور اخرى تتعلق بالايفاد وشؤون البعثات العلمية والتدريب.
ز. انشاء كراسي علمية.
ح. انشاء الاقسام والبرامج الاكاديمية ودمجها والغاؤها.
ط. التنسيب للجنة بحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبالغائها كلياً او جزئياً وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة.
ي. التنسيق بين الكليات والمعاهد.
ك. مناقشة الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجامعة ورفعها الى اللجنة.
ل. دراسة انشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية والتنسيب بذلك الى اللجنة.
م. وضع التعليمات الخاصة بالمراكز العلمية في الجامعة.
ن. اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى اللجنة.
س. توثيق علاقة الجامعة بالجامعات الاخرى والمعاهد والمراكز العلمية وبخاصة الاسلامية منها.
ع. مناقشة مشاريع تنظيم نشاطات الطلبة واقرارها.
ف. قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الداخلية بتنسيب من الرئيس.
ص. النظر في اي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه.

المادة (16)
العمداء

أ . 1. لكل كلية عميد مسؤول عن شؤونها التعليمية والادارية والمالية والبحث العلمي فيها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولكل معهد مدير يمارس صلاحيات العميد.
2. يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية انواع اخرى من النشاط الجامعي ويقومون بمهامهم التي يحددها هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب. يكون تعيين العميد او مدير المعهد بتنسيب من الرئيس وتوصية من اللجنة وبقرار من المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج. يشترط فيمن يعين عميداً او مديراً ان يكون برتبة الاستاذية ويجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائماً باعمال العميد او مدير المعهد.
د. يقدم العميد ومدير المعهد تقريراً سنوياً الى الرئيس في موعد يحدده الرئيس عن الاداء التعليمي والبحث العلمي وسائر انواع النشاط في الكلية او المعهد بحيث يحتوي التقرير تقييماً للمنجزات السابقة واستشراقاً للمستقبل.
هـ. يقدم العمداء المنصوص عليهم في الفقرة ا/2 من هذه المادة للرئيس تقريراً سنوياً عن انشطة وحداتهم.

المادة (17)
نواب العميد

أ . للرئيس ان يعين نائباً او اكثر للعميد او لمدير المعهد بناءً على تنسيب من العميد او مدير المعهد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى نائب العميد او مدير المعهد المهام والاعمال التي يكلفه العميد او مدير المعهد القيام بها وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه.
ب. يشترط فيمن يعين نائباً للعميد او لمدير المعهد ان يكون برتبة الاستاذية ويجوز تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية قائماً باعمال نائب العميد او مدير المعهد.
ج. يكلف العميد او مدير المعهد احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة عدم وجود نائب له او شغور منصب العميد او مدير المعهد يكلف رئيس الجامعة احد اعضاء هيئة التدريس للقيام باعمال العميد الى حين تعيين عميد اصيل او مدير معهد اصيل.

المادة (18)
مجلس الكلية

يكون لكل كلية او معهد مجلس يسمى مجلس الكلية او المعهد يؤلف من:
أ . عميد الكلية او مدير المعهد رئيساً
ب. نائب او نواب العميد او مدير العميد.
ج. رؤساء الاقسام.
د. عضو هيئة تدريس عن كل قسم ينتخبه اعضاء ذلك القسم لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة (19)
مجلس مؤقت للكلية المستحدثة

أ . يعين المجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس مجلساً مؤقتاً للكلية المستحدثة او المعهد المستحدث ويتالف المجلس المؤقت من خمسة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ويجوز عند الضرورة تعيين عضويين على الاكثر في المجلس المؤقت من ذوي الخبرة والكفاءة.
ب. يعين المجلس رئيساً للمجلس المؤقت يتولى رئيس المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية او مدير المعهد.
ج. يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية او المعهد ومجالس الاقسام فيها عندما يتوافر في الكلية او المعهد قسمان على الاقل يضم كل منهما ثلاثة اعضاء كحد ادنى.

المادة (20)
صلاحيات مجلس الكلية

يمارس مجلس الكلية او المعهد المسؤوليات والصلاحيات التالية:
أ . اقتراح الخطط الدراسية في الكلية او المعهد وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.
ب. اقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام.
ج. اقرار شروط قبول الطلبة في الاقسام وفق الاسس المعتمدة الخاصة بذلك.
د. الاشراف على تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية او المعهد والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيهما.
هـ. الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية او المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة للبت فيها.
و. تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية او المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة للبت فيها.
ز. التنسيب الى مجلس الجامعة بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
ح. التوصية في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية او المعهد وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيهما من محاضرين متفرغين ومساعدي تدريس والنظر في تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وايفادهم ومنحهم الاجازات وقبول استقالاتهم وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ط. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للكلية او المعهد.
ي. النظر في المسائل التي يحيلها عليه عميد الكلية او المعهد.
ك. اي صلاحيات اخرى منصوص عليها في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

المادة (21)
مجلس القسم

أ . لكل قسم من اقسام الكلية او المعهد مجلس يتالف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه.
ب. يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:
1. تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية او المعهد حول الخطط الدراسية في القسم وما من شانه النهوض بالقسم والكلية او المعهد.
2. تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم والتوصية بها الى مجلس الكلية او المعهد.
3. التداول في توزيع المواد والمحاضرات والتنسيب بذلك الى عميد الكلية او مدير المعهد.
4. النظر في النتائج النهائية للمواد قبل رفعها الى عميد الكلية او مدير المعهد.
5. تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في القسم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6. رفع التوصيات المتعلقة باعضاء هيئة التدريس والمحاضرين في القسم من تعيين وترقية ونقل واجازات وغيرها الى مجلس الكلية او المعهد وذلك مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية او التعيين في مرتبة اعلى من مرتبته.
7. ابداء الراي في اي موضوعات يعرضها عميد الكلية او مدير المعهد او رئيس القسم.
ج. يعين الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية او مدير المعهد رئيس القسم من اعضاء هيئة التدريس ممن يحملون رتبة الاستاذية لمدة سنة قابلة للتجديد، ويجوز تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن لا يحملون رتبة الاستاذية قائما باعمال رئيس القسم.

المادة (22)
هيئة التدريس

اعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:
أ . الاساتذة.
ب. الاساتذة المشاركون.
ج. الاساتذة المساعدون.
د. المدرسون.

المادة (23)
اجتماعات المجالس

أ . يجتمع كل مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون دوريا بدعوة من رئيسه او ينوب عنه في حالة غيابه، وللرئيس عند الضرورة دعوة اي منها للاجتماع.
ب. لنصف اعضاء اي مجلس على الاقل تقديم طلب للاجتماع وعلى رئيس ذلك المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال اسبوعين على الاكثر.

المادة (24)
النصاب القانوني للاجتماعات

أ . يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة واللجان المنبثقة عنها واي مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء.
ب. تصدر قرارات اللجنة وكل مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحضور، واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.

المادة (25)
القسم

أ . يقسم رئيس اللجنة واعضاؤها من الاردنيين اليمين التالية امام الملك:
اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على رسالة الجامعة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص.
ب. يقسم نواب الرئيس والعمداء ومدراء المعاهد واعضاء هيئة التدريس الاردنيون قبل مباشرة اعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا القانون اليمين المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة امام الرئيس، اما غير الاردنيين فيقسمون امام الرئيس ليمين التالية:
اقسم بالله العظيم ان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص وان لا اقوم باي عمل يتعارض مع سيادة المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها.

المادة (26)
ميزانية الجامعة

أ . للجامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة واللجنة وترفع الى المجلس لاقرارها.
ب. تتكون موارد الجامعة من:
1. الرسوم الجامعية.
2. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
3. ريع الاوقاف التي توقف على الجامعة من الاموال المنقولة وغير المنقولة.
4. المنح والهبات والاعانات والتبرعات التي تقدم الى الجامعة.
5. حصة الجامعة من الرسوم المقررة والتي تفرض لحساب الجامعات الرسمية.
6. منحة سنوية تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة.
7. دخل المراكز والمرافق الجامعية.
8. اي موارد اخرى تنسجم مع اهداف الجامعة.
ج. تدير الجامعة اموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب احكام هذا القانون.
د. تحصل اموال الجامعة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به واي تشريع آخر يحل محله او يعدله.

المادة (27)
الاعفاءات والتسهيلات

تتمتع الجامعة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (28)
داخل حرم الجامعة

على الرغم مما ورد في اي قانون آخر تتولى الجامعة داخل الحرم الجامعي، بشكل مباشر او عن طريق الغير، القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي تحقق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك اقامة الابنية والمنشآت التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة وتقديم الخدمات العامة داخل حرمها وتوفير المرافق الضرورية لها.

المادة (29)
تدقيق حسابات الجامعة

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها وللجنة بالاضافة الى ذلك تعيين مدققي حسابات قانونيين وتحديد اتعابهم.

المادة (30)
التعيين

أ . تحدد شروط واجراءات تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وشؤون الاسكان وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب. على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي اي نظام صادر بمقتضاه للمجلس انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة دون ابداء الاسباب على ان يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي انهيت خدماته قد اقترن وتدفع له جميع استحقاقاته المالية عن خدماته في الجامعة.

المادة (31)
العمل بانظمة الجامعة الاردنية

الى حين صدور الانظمة الخاصة بالجامعة يعمل بانظمة الجامعة الاردنية وذلك بنسبة اتفاقها مع احكام هذا القانون.

المادة (32)
صلاحية اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بتنسيب من المجلس.

المادة (33)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
22/ 3/ 1997

قبالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1997 (قانون جامعة آل البيت لسنة 1997)

قانون ادارة املاك الدولة

رقم الجريدة : 2486
الصفحة : 545
التاريخ : 16-04-1974

رقم الجريدة : 2486
الصفحة : 545
التاريخ : 16-04-1974 قانون ادارة املاك الدولة السنة : 1974
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 16-04-1974

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعني عبارة ( املاك الدولة ) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها . تعني كلمة وزير وزير المالية / الاراضي والمساحة تعني كلمة المدير مدير عام دائرة الاراضي والمساحة تعني عبارة (اللجنة المركزية) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون

المادة (3)

يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.

المادة (4)

لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :أ- تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :1. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس .2. امين عام وزارة الداخلية .3. امين عام وزارة الإدارة المحلية .4. امين عام وزارة الزراعة .5. مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي .ب- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل .ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون .د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة .

المادة (5)

يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها اللجنة المركزية . وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.

المادة (6)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض . ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستاجر جميع شروط عقد الايجار . ج- يحق للمستاجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي احدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية . د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون . هـ- اذا فسخ عقد اجارة أي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستاجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية .

المادة (7)

يجري تاجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (8)

– مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتاجير املاك الدولة وفقا للاولويات التالية :- أ- للغايات الزراعية 1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 2- الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض. 3- خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 4- المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم. 5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة . ب-للغايات السكنية. 1- تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الارض ويكون مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد. 2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعا. 3- في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أوب) يشترط ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا. 4- باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تاجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر.

المادة (9)

أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك. ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج اذا كانت. 1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن 50 دونماً غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كلياً من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة . 2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام .

المادة (10)

يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة العليا وقرار من مجلس الوزراء.

المادة (11)

عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.

المادة (12)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (13)

بالرغم مما ورد في هذا القانون : أ- للوزير بناء تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي المجاور للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي ان يقرر كيفية التصرف بالارض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع . ب- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون للجنة العليا بناء على تنسيب المدير ان تقرر تاجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رات ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن 80% من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستاجر او المشتري لموافقة اللجنة العليا تحت طائلة بطلان العقد .

المادة (14)

اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة الزراعة الحق بالاشراف على تنفيذ شروط العقد ولوزير الزراعة ان يطلب بالغاء العقد اذا وجد مخالفة تبرر ذلك الالغاء.

المادة (15)

باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.

المادة (16)

يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ، ويستثنى من ذلك ما يلي : أ – الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما انشي عليها من مساكن الى اعضائها . ب- الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم . ج- الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض الرسمية . د- الاراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتخارج بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة . هـ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية او مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك . و- الاراضي غير الحرجية التي تفوض الى اي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية كبيرة بعد اقامتها عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ووفقا للشروط التي يضعها على اي مستثمر او مشروع استثماري لهذه الغاية.

المادة (17)

يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.

المادة (18)

أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة العليا ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممنوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول الاراضي التي تم افرازها وتثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون . ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تاجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ، شريطة ان تكون تلك الاملاك مسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها .

المادة (19)

اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.

المادة (20)

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (21)

أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972. ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973. ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون. د- لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.

المادة (22)

يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات او اي نظام اخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (23)

رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1974 (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) وتعديلاته

السنة : 1974
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 16-04-1974

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعني عبارة ( املاك الدولة ) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها . تعني كلمة وزير وزير المالية / الاراضي والمساحة تعني كلمة المدير مدير عام دائرة الاراضي والمساحة تعني عبارة (اللجنة المركزية) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون

المادة (3)

يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.

المادة (4)

لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :

أ- تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :

1. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس .

2. امين عام وزارة الداخلية .

3. امين عام وزارة الإدارة المحلية .

4. امين عام وزارة الزراعة .

5. مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي .

ب- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل .

ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون .

د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة .

المادة (5)

يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها اللجنة المركزية .

وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.

المادة (6)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض .

ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستاجر جميع شروط عقد الايجار .

ج- يحق للمستاجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي احدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية .

د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون . هـ- اذا فسخ عقد اجارة أي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستاجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية .

المادة (7)

يجري تاجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (8)

– مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتاجير املاك الدولة وفقا للاولويات التالية :- أ- للغايات الزراعية 1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 2- الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض. 3- خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 4- المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم. 5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة . ب-للغايات السكنية. 1- تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الارض ويكون مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد. 2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعا. 3- في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أوب) يشترط ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا. 4- باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تاجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر.

المادة (9)

أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك. ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج اذا كانت. 1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن 50 دونماً غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كلياً من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة . 2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام .

المادة (10)

يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة العليا وقرار من مجلس الوزراء.

المادة (11)

عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.

المادة (12)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (13)

بالرغم مما ورد في هذا القانون : أ- للوزير بناء تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي المجاور للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي ان يقرر كيفية التصرف بالارض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع . ب- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون للجنة العليا بناء على تنسيب المدير ان تقرر تاجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رات ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن 80% من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستاجر او المشتري لموافقة اللجنة العليا تحت طائلة بطلان العقد .

المادة (14)

اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة الزراعة الحق بالاشراف على تنفيذ شروط العقد ولوزير الزراعة ان يطلب بالغاء العقد اذا وجد مخالفة تبرر ذلك الالغاء.

المادة (15)

باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.

المادة (16)

يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ، ويستثنى من ذلك ما يلي : أ – الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما انشي عليها من مساكن الى اعضائها . ب- الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم . ج- الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض الرسمية . د- الاراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتخارج بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة . هـ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية او مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك . و- الاراضي غير الحرجية التي تفوض الى اي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية كبيرة بعد اقامتها عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ووفقا للشروط التي يضعها على اي مستثمر او مشروع استثماري لهذه الغاية.

المادة (17)

يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.

المادة (18)

أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة العليا ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممنوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول الاراضي التي تم افرازها وتثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون . ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تاجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ، شريطة ان تكون تلك الاملاك مسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها .

المادة (19)

اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.

المادة (20)

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (21)

أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972. ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973. ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون. د- لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.

المادة (22)

يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات او اي نظام اخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (23)

رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.