10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون حماية الانتاج الوطني

رقم الجريدة : 4662
الصفحة : 2685
التاريخ : 01-06-2004 قانون رقم 21 لسنة 2004 قانون حماية الانتاج الوطني السنة : 2004
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 01-06-2004

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون حماية الانتاج الوطني لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير : وزير الصناعة والتجارة.

المديرية : مديرية حماية الانتاج الوطني.

المنتج المشابه : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد الى المملكة او الذي يشبهه الى حد كبير في خصائصه او استخداماته اذا انتفى التماثل.

المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المشابه او الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا من كامل الانتاج للمنتج المحلي المشابه.

الممارسات الضارة : التزايد في الواردات من منتج معين مستورد الى المملكة او استيراده باسعار اغراقية او مدعومة.

التدابير : أي اجراءات يجوز اتخاذها، وفقا لاحكام هذا القانون، ضد الممارسات الضارة والمتمثلة في تدابير الحماية ورسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.

المنظمة : منظمة التجارة العالمية.

الدول الاعضاء : الدول الاعضاء في المنظمة.

الضرر : الضرر البالغ او الضرر المادي او كلاهما معا.

الضرر البالغ : الضرر الذي له تأثير سلبي حاد شامل على المنتجين المحليين نتيجة لتزايد الواردات او الذي يحتمل وقوعه.

الضرر المادي : الاغراق او الدعم، او الضرر المادي الذي يعيق اقامة صناعة محلية.

المادة (3)
سريان احكام التشريع

أ . تسري احكام هذا القانون على المنتجات الصناعية والزراعية المستوردة الى المملكة من الدول الاعضاء.

ب. ويجوز لمجلس الوزراء تطبيق اي من احكام هذا القانون على المنتجات المستوردة من غير الدول الاعضاء او فرض تعرفة جمركية على المنتجات المستوردة من هذه الدول او اتخاذ أي اجراءات اخرى بشأنها يراها ضرورية لحماية الانتاج الوطني بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية.

 

المادة (4)
التدابير

التدابير :

أ . تكون التدابير التي تتخذ وفقا لاحكام هذا القانون لمواجهة الممارسات الضارة على النحو التالي :

1. تطبيق تدابير الحماية في مواجهة تزايد الاستيراد الى المملكة سواء كان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة او نسبيا مقارنة بالانتاج المحلي.

2. فرض رسوم لمكافحة الاغراق اذا كان سعر تصدير المنتج المستورد الى المملكة اقل من قيمته العادية.

3. فرض رسوم تعويضية اذا كان الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى المملكة قابلا لاتخاذ اجراء ضده.

ب. لا يجوز اتخاذ أي من التدابير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا ثبت، وبناء على تحقيق تجريه المديرية وفقا لاحكام هذا القانون وجود ممارسات ضارة سببت ضررا بالمنتجين المحليين نتيجة لذلك.

 

المادة (5)
طلب اتخاذ التدابير

طلب اتخاذ التدابير :

أ . للمنتجين المحليين، او من يمثلهم، ان يتقدموا بطلب اتخاذ التدابير خطيا الى الوزير لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن هذا الطلب المعلومات والادلة على وجود تلك الممارسات والضرر والعلاقة السببية بينهما.

ب. اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي، يقدم طلب الحماية من المزارعين المنتجين المحليين له او من وزير الزراعة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج. تقوم المديرية بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وترفع توصياتها الى الوزير ليتخذ قرارا باجراء التحقيق او رفض الطلب، وعلى الوزير اصدار هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ استيفاء الطلب لتلك الشروط والمتطلبات وله ولاسباب مبرره تمديدها لمدة مماثلة على ان تراعى المواسم الزراعية وما تتطلبه من تدابير عاجلة.

د. لا يجوز ان تعيق دراسة طلب اتخاذ التدابير بشان منتج معين او اجراءات التحقيق بخصوصه اجراءات التخليص الجمركي عليه.

 

المادة (6)
شروط بدء التحقيق

أ . يصدر الوزير، بناء على توصية المديرية، قرارا ببدء التحقيق اذا توافرت الشروط التالية :

1. تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم لاتخاذ التدابير.

2. وجود ادلة كافية على الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.

3. ان حجم استيراد المنتج، في حالتي الاغراق والدعم، لا يقل عن الحد المعين بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.

ب. تعلن المديرية عن البدء بالتحقيق فور صدور قرار الوزير باجرائه.

 

المادة (7)
اجراء تحقيق بدون طلب

يجوز للمديرية استنادا لقرار من الوزير اجراء التحقيق، دون تقديم طلب، بشان الممارسات الضارة اذا تبين لها توافر ادلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها.

 

المادة (8)
التحقيق

التحقيق :

أ . تقوم المديرية باجراء تحقيق بشان الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها، وتعتمد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى المدة الخاضعة للتحقيق، بما في ذلك أي مدة سابقة لتاريخ الطلب، ويتم جمع المعلومات عن وجود تلك الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها خلال تلك المدة والتحقق من صحة المعلومات وتحليلها على ان يتم اعتماد هذه المدة وفقا لاسس تحدد بمقتضى الانظمة الصادرة لهذه الغاية.

ب. على المديرية اتاحة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيق والاطراف المشاركة فيه لتقديم أي ادلة او معلومات بشأنه ويتم، بناء على طلبها، عقد جلسات لسماع اقوالها ومناقشتها في هذه الادلة والمعلومات، وعلى المديرية تمكين هذه الاطراف من الاطلاع على أي معلومات او ادلة متعلقة بالتحقيق اذا كانت غير سرية.

 

المادة (9)
التاكد من صحة المعلومات

أ . تقوم المديرية بالتأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة لاثبات الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيق من الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.

ب. للوزير ان يطلب من أي جهة ذات علاقة بما في ذلك دائرة الجمارك ودائرة الاحصاءات العامة واي جهة عامة او خاصة تزويده باي معلومات تتعلق بموضوع التحقيق، ويتوجب عليها تقديم هذه المعلومات على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.

 

المادة (10)
صلاحية وقف التحقيق

للوزير بناء على تنسيب المديرية ان يتخذ قرارا بوقف التحقيق او انهائه في حالتي الاغراق والدعم في أي وقت دون فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية اذا وافق على تعهد قدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التصدير الى المملكة باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهدا بالغائه، وللوزير ان يقرر استكمال التحقيق على الرغم من قبوله لهذا التعهد.

 

المادة (11)
حالات انهاء التحقيق

أ . يتخذ الوزير، بناء على تنسيب المديرية، قرارا بانهاء التحقيق دون اتخاذ تدابير في أي من الحالات التالية :

1. اذا كانت الادلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة او الضرر المترتب عليها غير كافية.

2. اذا تم سحب الطلب ولم يتعارض هذا الاجراء مع متطلبات المصلحة العامة.
3. اذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة او ضرر.

ب. يتخذ الوزير، بناء على تنسيب المديرية، قرارا بانهاء التحقيق، بشان منتج لمصدر معين او لبلد معين في حالتي الاغراق والدعم، دون اتخاذ أي تدابير اذا كان هامش الاغراق او مقدار الدعم او حجم الواردات في هاتين الحالتين من هذا المنتج يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.

ج. اذا تم انهاء التحقيق وفقا لاحكام الفقرتين (أ) او (ب) من هذه المادة، يتخذ الوزير القرارات اللازمة بشان ما يلي :

1. انهاء التدابير العاجلة المتخذة واصدار قرار برد أي رسوم تم دفعها او كفالات تم تقديمها.

2. الغاء التعهدات التي تم قبولها وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون.

 

المادة (12)
استكمال التحقيق

اذا تقرر اجراء التحقيق فعلى المديرية استكماله على النحو التالي :
أ . خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار من الوزير تمديدها في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية اشهر.

ب. خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بالدعم او الاغراق ويجوز بقرار من الوزير تمديدها في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية عشر شهرا.

 

المادة (13)
التدابير العاجلة

التدابير العاجلة :

أ . للوزير ان يقرر، بناء على تنسيب المديرية، سواء قدم طلب بذلك ام لم يقدم، اتخاذ تدابير عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق، اذا توصلت المديرية الى قرار اولي بوجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها وتبين ان عدم اتخاذ هذه التدابير قد يؤدي الى الحاق ضرر بالمنتجين المحليين يتعذر تداركه.

ب. يتم تحديد انواع التدابير العاجلة ومدة ونطاق تطبيقها بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.

 

المادة (14)
انهاء التدابير العاجلة

أ . اذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية وفقا لاحكام هذا القانون فيتم انهاء التدابير العاجلة وتطبق التدابير النهائية وتعاد الكفالات التي تم تقديمها ويتم بأثر رجعي تسوية الرسوم التي تم استيفاؤها.

ب. اما اذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية فتعاد الكفالات التي تم تقديمها وترد الرسوم التي تم استيفاؤها.

ج. يتم تحديد الاحكام والشروط المتعلقة بتطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون.

 

المادة (15)
صلاحية ايقاف التدابير العاجلة

لمجلس الوزراء، ايقاف تطبيق التدابير العاجلة المتخذة اذا تبين للمجلس ان هذا التطبيق قد ترتبت عليه اثار سلبية على منتجين محليين اخرين او على المستهلكين او على المصلحة العامة.

 

المادة (16)
التدابير النهائية

التدابير النهائية :

بعد اتمام التحقيق ترفع المديرية الى الوزير توصية معللة مستندة الى ادلة موضوعية مرفقة بتقرير شامل مبينا فيه النتائج التي تم التوصل اليها بشان الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.

 

المادة (17)
صلاحية فرض تدابير نهائية

أ . 1. اذا كانت التوصية المرفوعة للوزير تؤكد وجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها، يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على ان يكون قراره مشتملا على نوع هذه التدابير وحجمها ومدى تطبيقها، ويتم رفع هذا القرار خلال عشرة ايام على الاكثر لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

2. لمجلس الوزراء المصادقة على القرار او عدم المصادقة عليه دون اجراء أي تعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرار اليه، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا وقابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

ب. اذا صادق مجلس الوزراء على قرار فرض التدابير النهائية فيبدأ تطبيقها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده لهذه الغاية.

 

المادة (18)
ما يراعى في اتخاذ التدابير النهائية

أ . يراعى في اتخاذ التدابير النهائية ان تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر او ازالته وبما يمكن المنتجين المحليين من توفيق اوضاعهم والتكيف مع المنتجات المستوردة وبما يضمن حماية مصالح المملكة على ان يتم تحديد احكام هذه التدابير وشروطها والحد الاعلى لمدة تطبيقها وفقا للانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.

ب. لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من رسوم مكافحة الاغراق او رسوم تعويضية هامش الاغراق المتمثل بالفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير او مقدار الدعم الذي يتم تحديده نتيجة التحقيق، ويجوز ان تحدد هذه الرسوم بمقادير اقل من هامش الاغراق او مقدار الدعم اذا كانت كافية لازالة الضرر، على ان يتم رد أي رسم تم تحصيله اذا تجاوز هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي بعد سريان القرار النهائي بفرض رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.

ج. لا يجوز ان يخضع المنتج المستورد ذاته لرسوم مكافحة الاغراق ورسوم تعويضية في الحالات التي تشكل اغراقا ودعما في آن واحد.

 

المادة (19)
تطبيق تدابير الحماية

تطبق تدابير الحماية على جميع الواردات من المنتج دون النظر لمصدرها، وتطبق رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية على جميع المنتجات المستوردة والمدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت انها تقوم بالاغراق او تتلقى الدعم.

 

المادة (20)
رفض اتخاذ تدابير

اذا تم رفض اتخاذ تدابير بموجب احكام هذا القانون فلا يجوز لمقدم الطلب ان يقدم طلبا اخر مستندا الى الوقائع والاسباب نفسها الواردة في طلبه الاول قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور قرار الوزير او مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال.

 

المادة (21)
تدابير الحماية

تدابير الحماية :

أ . يقرر الوزير، بناء على توصية المديرية، اتخاذ ما يراه ضروريا من تدابير الحماية التالية :

1. تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد.

2. التوصية لمجلس التعرفة الجمركية بالنظر في فرض تعرفة جمركية على المنتج المستورد او زيادة التعرفة الجمركية المطبقة عليه او بالغاء التعرفة المطبقة او تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في انتاج المنتج المشابه، وعلى مجلس التعرفة رفع تنسيبه بهذا الشان الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

3. أي اجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع اتفاقية تدابير الحماية الصادرة عن المنظمة.

ب. تحدد الاسس والشروط اللازمة لاستثناء أي دولة نامية من الدول الاعضاء من تطبيق تدابير الحماية ضد المنتجات المستوردة منها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية على ان يتم الاستثناء في جميع الاحوال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

 

المادة (22)
افشاء المعلومات السرية

احكام عامة
أ . لا يجوز افشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة او المديرية او أي شخص او جهة رسمية اخرى في سياق قيامها بمهامها لتطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. وتحدد معايير هذه السرية والاحكام المتعلقة بها بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون.

ب. يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.

 

المادة (23)
تطبيق الاتفاقيات

يراعى في تطبيق هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كل من اتفاقية تدابير الحماية واتفاقية مكافحة الاغراق واتفاقية الدعم والرسوم التعويضية والتطبيقات الدولية في هذا المجال والصادرة عن المنظمة.

 

المادة (24)
اجراء المشاورات مع الدول

تلتزم الوزارة باجراء المشاورات مع الدول الاعضاء ذات المصلحة الجوهرية قبل اتخاذ أي تدابير بموجب احكام هذا القانون.

 

المادة (25)
السجلات

أ . ينظم في الوزارة وباشراف موظف في المديرية يسميه الوزير السجلات التالية :
1. سجل الاغراق.
2. سجل الدعم.
3. سجل تدابير الحماية.

ب. تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى المديرية وبدل الاطلاع على هذه السجلات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (26)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تدابير الحماية ونظام مكافحة الاغراق والدعم وعلى ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي :
أ . الرسوم التي تستوفى من مقدم طلب الحماية من الممارسات الضارة.

ب. الاسس والاحكام المتعلقة بالتزايد في الواردات والضرر والعلاقة السببية والامور التي تستند اليها المديرية والمتعلقة باثبات ذلك.

ج. كيفية تطبيق التدابير والحد الاعلى لمددها وشروط تمديدها ومراجعتها وانهائها وتخفيفها تدريجيا وتقييمها واعادة فرضها وسائر الاحكام المتعلقة بها.

د. الاعلانات العامة والاخطارات والاشعارات المتعلقة بالقرارات الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون والتبليغات للاطراف المعنية وللدول الاعضاء وللمنظمة او أي من اجهزتها.

هـ. الاسس والاحكام المتعلقة بوجود الاغراق لمنتج معين وكيفية حساب سعر تصديره وقيمته العادية وهامش الاغراق وتحديد وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك.

و. الاسس والاحكام المتعلقة بوجود الدعم وحسابه وتحديد وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك.

ز. اجراءات التحقيق والامور التي يتناولها وتحديد الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.

ح. الاحكام الخاصة بالتعهدات المتعلقة بالاسعار ومدتها ومراجعتها وانقضائها.

ط. اسس تحديد الحصص الكمية من الواردات وكيفية توزيعها على الدول المصدرة في حال تزايد الواردات.

ي. الاسس المتعلقة بوجود علاقات ارتباط بين ذوي العلاقة ممن تنطبق عليهم احكام هذا القانون والاثار المترتبة على ذلك.

ك. المعلومات والادلة اللازم توافرها في طلب اتخاذ التدابير والجهات التي يجوز لها تقديم الطلب كممثل للمنتجين المحليين.

ل. الاحكام المتعلقة بتأييد المنتجين المحليين لطلب اتخاذ التدابير.

م. الاثار التي تترتب على وجود منتجات منافسة مباشرة في حالة تزايد الواردات، والاحكام المتعلقة بذلك.

ن. تحديد المدد اللازمة لاتخاذ القرارات الاولية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (27)
السجلات

أ . يلغى قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

ب. لا يعمل باحكام أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

 

المادة (28)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

30/ 3/ 2004

قانون رقم 21 لسنة 2004 (قانون حماية الانتاج الوطني لسنة 2004) المنشور في العدد 4662 على الصفحة 2685 بتاريخ 01-06-2004 والساري بتاريخ 01-06-2004

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 21 لسنة 2004 (قانون حماية الانتاج الوطني لسنة 2004).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون حماية الانتاج الوطني

قانون الأردن

قانون الاستيراد والتصدير

رقم الجريدة : 4494
الصفحة : 2453
التاريخ : 01-07-2001 قانون رقم 21 لسنة 2001 قانون الاستيراد والتصدير وتعديلاته السنة : 2001
عدد المواد : 14
تاريخ السريان : 31-07-2001

المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون الاستيراد والتصدير لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

البضاعة : كل سلعة او مادة بما في ذلك المنتجات النباتية او الحيوانية او الصناعية او المعدنية .

الجهة المختصة : اي جهة رسمية تخولها التشريعات الخاصة بها بالموافقة على استيراد بضاعة معينة او تصديرها .

رخصة الاستيراد : التصريح الذي يسمح بموجبه باستيراد البضاعة الى المملكة .

رخصة التصدير : التصريح الذي يسمح بموجبه بتصدير البضاعة المحلية او اعادة تصدير البضاعة الاجنبية الى خارج المملكة .

الرخصة التلقائية : رخصة الاستيراد او التصدير التي تصدرها الوزارة او الجهة المختصة اذا توافرت شروط ومتطلبات منحها .

الرخصة غير التلقائية : رخصة الاستيراد او التصدير التي يجوز للوزارة او الجهة المختصة اصدارها اذا توافرت الشروط والمتطلبات القانونية المقررة لمنحها .

بطاقة المستورد : الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمستورد المسجل في سجل المستوردين الذي تعده لهذه الغاية .

بطاقة المصدر : الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمصدر المسجل في سجل المصدرين الذي تعده لهذه الغاية .

المادة (3)
الاستيراد والتصدير
أ – يسمح باستيراد أي بضاعة إلى المملكة دون قيد شريطة الالتزام بإبراز بطاقة مستورد عند التخليص على البضاعة ، او دفع الغرامات المفروضة وفقاً للأنظمة التي تصدر لهذه الغاية .

ب – يسمح بتصدير أي بضاعة من المملكة او إعادة تصديرها دون قيد شريطة الالتزام بابراز بطاقة المصدر.

ج – يستثنى من تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة مايلي :-

1- البضاعة التي يحظر استيرادها أو تصديرها او البضاعة التي يحصر كلياً استيرادها او تصديرها بجهة معينة وفقاً لأحكام هذا القانون .

2 – البضاعة التي يشترط لاستيرادها أو تصديرها الحصول على رخصة وفقاً لاحكام القانون .

د- 1. يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المستورد المزارع الذي يستورد المسلتزمات الزراعية لاحتياجات مزرعته والشخص الذي يستورد البضائع للاستعمال الشخصي .

2 . يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المصدر كل من :

ا – مصدري الخضار والفواكه ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك .

ب – البضائع المصدرة للاستعمال الشخصي .

ج – المنتج الزراعي الذي يقرر الوزير استثناءه .

 

المادة (4)
رخصة الاستيراد
يحدد الوزير البضاعة التي يخضع استيرادها او تصديرها إلى رخص تلقائية .

 

المادة (5)
البضاعة الخاضعة لرخص استيراد
أ – يحدد الوزير أو الجهة المختصة البضاعة التي يخضع استيرادها لرخص استيراد غير تلقائية في الحالات التالية :

1 – اذا كانت متطلبات السلامة العامة او الصحة العامة او النظام العام او المحــافظة على البيئة او الـموارد الطبيعية او الامن الوطني تستدعي ذلك . 2 – اذا كانت البضاعة خاضعة لقيود كمية وفقا للتشريعات النافذة المفعول او الاتفاقيــات الدولية ذات العلاقة .

ب – يحدد الوزير او الجهة المختصة البضاعة التي يخضع تصديرها إلى رخص تصدير غير تلقائية .

المادة (6)
صلاحية الحظر
أ- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، لمجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المختصة اصدار قرار بما يلي :-

1- حظر استيراد او تصدير أي بضاعة .

2- حصر استيراد او تصدير أي بضاعة كلياً او جزئياً بجهة معينة وفقا للشروط التي يقررها .

ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير والجهة المختصة حسب مقتضى الحال تخويل السلطة الجمركية استيفاء الرسوم التي يحددها لهذه الغاية لقاء تصدير بضائع معينة في حالات خاصة ومبررة تستدعيها المصلحة الوطنية على ان يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن تحديد انواع البضائع ومدة استيفاء هذه الرسوم .

 

المادة (7)
تبليغ القرار لطالب الرخصة
على الوزارة أو الجهة المختصة تبليغ طالب الرخصة بقرارها في حال عدم الموافقة على طلبه ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً .

 

المادة (8)
سريان مفعول الرخصة
تكون مدة سريان رخصة الاستيراد او التصدير سنة واحدة باستثناء الرخصة المتعلقة بالبضاعة الخاضعة لقيود كمية فينتهي مفعولها باتمام استيراد الكمية المحددة في الرخصة على ان لا تتجاوز سنة واحدة في جميع الاحوال .

 

المادة (9)
شخصية الرخصة
تعتبر رخصة الاستيراد او رخصة التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا بموافقة الجهة المختصة شريطة توافر المتطلبات القانونية لهذا التحويل او التنازل .

 

المادة (10)
الغاء رخص الاستيراد والتصدير
أ- يتم الغاء رخص الاستيراد او التصدير بقرار من الجهة التي اصدرتها في أية من الحالات التالية :-

1- اذا قرر مجلس الوزراء حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة باستثناء البضاعة التي تم التعاقد عليهـــا قـبل تاريخ صدور أي من القرارين .

2- اذا قررت الجهة المختصة عدم السماح باستيراد البضاعة او تصديرها بسبب منع تداولها وفقا للتشريعات المعمول بها .

3- ا ذا فقد حامل الرخصة احد شروط منحها .

ب – على الجهة المختصة رد الرسوم التي استوفتها مقابل اصدار الرخص التي تم الغاؤها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند (3) منها .

ج – يكون قرار الغاء الرخص قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .

 

المادة (11)
نشر التعليمات والقرارات
على الجهة المختصة نشر التعليمات والقرارات التنظيمية التي تصدرها تنفيذا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه في الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ سريان كل منها .

 

المادة (12)
الانظمة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-

أ – الاحكام المتعلقة برخص الاستيراد والتصدير واجراءات وشروط ومتطلبات منحها وتحديد البيانات التي تتضمنها هذه الرخص وحالات الاعفاء من الحصول عليها .

ب – تحديد مقدار الرسوم التي تستوفى لقاء اصدار رخص الاستيراد والتصدير وحالات الاعفاء منها والاحكام المتعلقة ببطاقة المستورد وبطاقة المصدر والتسجيل في سجل المستوردين وفي سجل المصدرين .

ج – المدة المحددة للبت في طلبات اصدار الرخصة .

 

المادة (13)
الغاءات
يلغى قانون الاستيراد والتصدير رقم (14) لسنة 1992 وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة المعمول بها حاليا سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها ، ولا يعمل باي نص وارد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة (14)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الاستيراد والتصدير

قانون الأردن

قانون جامعة الحسين بن طلال

رقم الجريدة : 4363
الصفحة : 2508
التاريخ : 17-07-1999 قانون رقم 21 لسنة 1999 قانون جامعة الحسين بن طلال السنة : 1999
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 17-07-1999

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة الحسين بن طلال لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة : جامعة الحسين بن طلال .
مجلس الامناء : مجلس امناء الجامعة .
الرئيس : رئيس الجامعة .
قانون الجامعات : قانون الجامعات الاردنية المعمول به .

المادة (3)
شخصية الجامعة والمركز

أ . تنشا في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الحسين بن طلال ) يكون مركزها مدينة معان في محافظة معان .

ب. تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات .

ج. تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي وان تنسيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية .

 

المادة (4)
مجلس الامناء

يؤلف مجلس الامناء وفقاً لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .

المادة (5)
مجلس الجامعة ومجلس العمداء

يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الاولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة .

المادة (6)
الصلاحيات

أ . الرئيس مسؤول عن ادارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات .

ب. يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه .

ج. يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى ان يتم تاليفه .

د. يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى ان يتم تاليفه .

هـ. يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تاليفه .

 

المادة (7)
الموازنة والموارد المالية

أ . للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويقرها مجلس الامناء بناء على توصية من مجلس الجامعة .

ب. تتالف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1. الرسوم الجامعية .
2. حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الرسمية العامة .
3. المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة .
4. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة .
5. الهبات والتبرعات والمنح على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
6. اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء .

 

المادة (8)
تحصيل الاموال

تحصل اموال الجامعة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية .

المادة (9)
الاعفاءات

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها .

المادة (10)
سريان قانون الجامعات

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة احكام قانون الجامعات .

المادة (11)
صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة الاردنية.

المادة (12)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

29/ 6/ 1999

قانون رقم 21 لسنة 1999 (قانون جامعة الحسين بن طلال لسنة 1999) المنشور في العدد 4363 على الصفحة 2508 بتاريخ 17-07-1999 والساري بتاريخ 17-07-1999

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 21 لسنة 1999 (قانون جامعة الحسين بن طلال لسنة 1999).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون جامعة الحسين بن طلال

قانون الأردن

قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

رقم الجريدة : 5743
الصفحة : 3788
التاريخ : 16-09-2021 قانون رقم 20 لسنة 2021

قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السنة : 2021
عدد المواد : 45
تاريخ السريان : 16-09-2021

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

المحافظ : محافظ البنك المركزي الأردني.

الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المال : كل عين أو حق له قيمة مادية أو معنوية في التعامل ويشمل الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة وبغض النظر عن الوسيلة التي تم الحصول عليها بها والوثائق أو المستندات القانونية بما فيها الالكترونية أو الرقمية التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة أو مصلحة فيها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك العملات بالدينار الأردني أو العملات الأجنبية والحسابات المصرفية وصناديق الودائع والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والأصول الالكترونية أو الرقمية أو الافتراضية وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول والموارد الاقتصادية بما فيها النفط والموارد الطبيعية.

المتحصلات: أي أموال أو أصول ناشئة أو تم الحصول عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ارتكاب فعل أو الامتناع عن القيام بفعل بما يشكل جريمة وفق التشريعات النافذة في المملكة .

الجريمة الأصلية: أي جناية او جنحة معاقب عليها وفقا للتشريعات النافذة.

الجهة النظيرة :الجهة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في أي دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتخضع لقواعد قانونية كافية للإِلتزام بسرية المعلومات.

الجهات المبلغة: المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية .

المجموعة المالية: مجموعة تتكون من شركة أم أو أي نوع آخر من الاشخاص المعنوية تملك حصص السيطرة على باقي الأشخاص الاعتباريين في المجموعة وتقوم بتنسيق الوظائف معها لإحكام الرقابة عليها مع وجود فروع أو شركات تابعة.

الأدوات القابلة للتداول لحاملها : أي أداة نقدية على شكل وثيقة لحاملها ينتقل حق الانتفاع بها بمجرد التسليم بما في ذلك تلك الموقعة والمحذوف منها اسم المستفيد.

المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني .

العميل: من يقوم أو يشرع بالقيام بأي من الأعمال مع احدى المؤسسات المالية أو المهن والأعمال غير المالية.

التجميد : حظر نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها من أشخاص أو جماعات أو كيانات ادرجت وفقا لأحكام هذا القانون.

الحجز : حظر نقل الأموال والمعدات والوسائط أو تحويلها أو التصرف فيها لمدة محددة بموجب اجراء صادر عن الجهة المختصة بذلك.

الجهات الرقابية والإشرافية : السلطات المختصة المسؤولة عن ضمان التزام الجهات المبلغة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية وأي جهة أخرى تقرر اللجنة اعتبارها جهة رقابية وإشرافية بموافقة مجلس الوزراء.

الجهات المختصة : الجهات القضائية والإدارية والأمنية والرقابية والاشرافية المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وأي جهة أخرى تقرر اللجنة اعتبارها جهة مختصة بموافقة مجلس الوزراء.

إجراءات العناية الواجبة : عملية التعرف او التحقق من معلومات العميل او المستفيد الحقيقي وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل بشكل يمكن الجهات المبلغة من تقييم مدى تعرضها للمخاطر.

الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر : الأشخاص الذين يتولون مهام عليا في المملكة أو خارجها بما في ذلك السياسيون والمسؤولون الحكوميون والقضائيون والعسكريون، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للحكومة، ومسؤولو الأحزاب السياسية أو الذين يتولون مهام بارزة في منظمة دولية بمن فيهم أعضاء الإدارة العليا كالمديرين ونواب المديرين وأعضاء المجالس أو المناصب التي في حكمها وأفراد عائلات أي منهم والأشخاص المقربين منهم .

ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في أي قانون آخر ذي علاقة حسب مقتضى الحال شريطة أن لا تتعارض هذه التعريفات مع أحكام هذا القانون.

المادة (3)

أ- يعد مرتكباً لجريمة غسل الاموال:-

1- كل شخص يعلم بأن الأموال متحصلات جريمة اصلية وسواء ارتكب الجريمة الاصلية ام لا وذلك في حال قيامه عمداً بارتكاب أي من الأفعال التالية:-

أ- تحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع أو لغايات مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية أو ساهم في ارتكابها.

ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو أي من الحقوق المرتبطة بهذه الأموال.

ج- اكتساب الأموال أو استخدامها أو إدارتها أو استثمارها أو حيازتها.

2- كل شخص يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أو يساعد أو يحرض أو يسهل أو يخفي ارتكاب هذه الجريمة أو يتدخل في ارتكابها أو يعمل كشريك أو يرتبط مع أو يتآمر لمحاولة ارتكاب هذه الجريمة.

ب- عند اثبات ان الاموال هي متحصلات جريمة فلا يشترط أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الاصلية.

ج- لغايات هذا القانون، تشمل متحصلات الجريمة ما يلي:-

1- أي متحصلات ناجمة عن ارتكاب فعل اجرامي خارج المملكة شريطة أن يشكل هذا الفعل جريمة في المملكة وفي الدولة التي وقع فيها.

2- أي متحصلات ناجمة عن أي فعل يعتبر جريمة بمقتضى اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة شريطة أن يكون معاقبا عليها في القانون الاردني.

المادة (4)

أ-يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص:-

1- يقوم بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتقديم أو جمع الاموال سواءً من مصدر مشروع أو غير مشروع مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كلياً أو جزئياً في ارتكاب عمل إرهابي أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.

2- يساهم عمداً في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب مع مجموعة من الأشخاص أو يدعمهم لارتكابها.

3- يقوم بتمويل سفر الأشخاص إلى دول غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لغايات قيامهم بارتكاب أو التخطيط أو التحضير أو المشاركة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الأعمال الإرهابية أو توفير أو تلقي التدريب عليها.

4- يساهم في ارتكاب أي من جرائم تمويل الإرهاب المشار اليها في هذه الفقرة أو يقوم بتنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها.

5- يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الفقرة .

ب- تقع جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، حتى لو لم يقع العمل الارهابي أو لم يتم الشروع في ارتكابه وسواء استخدمت هذه الأموال لارتكاب عمل إرهابي أو محاولة ارتكابه أو لم تستخدم وسواء ارتبطت بعمل إرهابي معين أم لم ترتبط وبغض النظر عن مكان وقوع العمل الإرهابي أو المكان الذي كان من المفترض أن يقع فيه.

المادة (5)

تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-

أ- نائب المحافظ الذي يسميه المحافظ نائبا لرئيس اللجنة.

ب- امين عام وزارة العدل.

ج- امين عام وزارة الداخلية.

د. أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

هـ- مدير عام دائرة الجمارك.

و- مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ز- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.

ح- مراقب عام الشركات.

ط- أمين عام سجل الجمعيات.

ي- مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين.

ك- ممثل عن دائرة المخابرات العامة .

ل- رئيس الوحدة.

م- ممثل عن أي جهة اخرى يتم اضافتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة.

المادة (6)

أ- تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك ما يلي:-

1- رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وتطوير الاستراتيجيات واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذها في ضوء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة ومتابعة الجهات المسؤولة عن تنفيذها.

2- اعتماد اجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل في المملكة وتحديثه.

3- تزويد الجهات المختصة بالمعلومات المتعلقة بتقييمات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل .

4- تزويد المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية بالمعلومات المتعلقة بنتائج عمليات تقييم المخاطر.

5- تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تطبيق الأطر اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في المملكة.

6 – المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

7- اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل .

8- متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل واقتراح الاجراءات اللازمة بشأنها.

9- تقييم فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وتنسيق جمع الاحصائيات والمعلومات والبيانات الوطنية من جميع الجهات ذات العلاقة وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة أوجه القصور فيها.

10- تحديد شروط اشغال وظيفة رئيس الوحدة واسباب انتهاء خدماته.

11- الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة وإقرار بياناتها المالية الختامية .

12- تعيين محاسب قانوني للوحدة وتحديد أتعابه.

ب- تلتزم الجهات الممثلة في اللجنة بتقديم تقرير عن إجراءاتها ودورها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل .

ج- تحدد آلية عمل اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخذ قراراتها وتشكيل أمانة سرها وسائر الأحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (7)

أ- تنشأ وحدة تسمى (وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ) تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط بالمحافظ .

ب- يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيسها ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه .

ج- يكون للوحدة جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وفقا لاحكام نظام الموظفين المعمول به في البنك المركزي الأردني ولهذه الغاية يمارس رئيس اللجنة صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي ويمارس رئيس الوحدة صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في ذلك النظام.

د- لرئيس الوحدة تقويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لأي من موظفي الوحدة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

هـ- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالوحدة بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (8)

أ- يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

ب- تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي:ـ

1- المخصصات التي يرصدها لها البنك المركزي الاردني.

2- المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.

3- المساعدات او المنح او الهبات او التبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .

ج- تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (9)

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:ـ

أ- تلقي الإخطارات والتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون وأي معلومات أخرى مرتبطة بغسل أموال او جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب.

ب- تحليل الإخطارات والتبليغات والمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمادتين (11) و(12) من هذا القانون .

ج- إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي قامت به إلى المدعي العام المختص في حال وجود شبهة بارتكاب جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب من خلال استخدام وسائل آمنة ومحمية لهذه الغاية.

د- تحليل انماط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلياتها وأساليبها وإعداد موجز عنها لنشرها .

هـ ـ تلقي المعلومات والتقارير المتعلقة بالمعاملات النقدية والتحويلات الالكترونية والأموال المنقولة عبر الحدود وفقا لما تحدده الجهات المختصة.

و- تزويد الجهات المختصة بالمعلومات او بنتائج التحليل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من تلك الجهات.

ز- نشر إحصائيات دورية عن عدد العمليات التي يشتبه أنها مرتبطة بغسل الأموال او الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تم تلقيها واحالتها وتوزيعها وتصنيفها حسب الجهات والتحقيقات وعن عدد أحكام الإدانة الصادرة والممتلكات المصادرة أو المحجوزة أو المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي التي تم تقديمها أو تلقيها.

ح- دعم البرامج والأنشطة الهادفة إلى تعزيز قدرات المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل.

ط- أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

المادة (10)

للوحدة أن تلزم الجهات المبلغة بأن توقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي تم الإخطار او التبليغ عنها وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل.

المادة (11)

أ- للوحدة طلب المعلومات والبيانات والوثائق من الجهات المبلغة أو الجهات المختصة لغايات قيامها بمهامها أو بناء على طلب من جهة نظيرة.

ب. تلتزم الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق خلال المدة المحددة في الطلب.

ج- تحدد الوحدة آلية الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها في هذه المادة.

المادة (12)

أ- للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة تلقائياً أو بناء على طلب شريطة المعاملة بالمثل وعلى أن لا تستخدم هذه المعلومات الا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

ب- يشترط الحصول على موافقة الجهة النظيرة التي قدمت المعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الإفصاح عنها لطرف ثالث أو عند استخدامها لغايات التحقيق والادعاء.

ج- للوحدة الحق في ابرام مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة لتنظيم تبادل المعلومات.

المادة (13)

أ- تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لضمان أمن المعلومات والوثائق التي يتم تلقيها ومعالجتها واحالتها والاحتفاظ بها بشكل آمن، على أن يتم استخدامها وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية.

ب- يحظر على رئيس الوحدة وموظفيها افشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعلمون بها بحكم عملهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا للأغراض المبينة في هذا القانون ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم في الوحدة.

ج- يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي شخص يطلع او يعلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يحصل على أي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها أثناء ممارسته لمهامه.

المادة (14)

أ- تلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها:-

1- المؤسسات المالية وتشمل:-
اولاً: البنوك العاملة في المملكة.
ثانياً: شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال.
ثالثاً: الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية .
رابعاً: شركات التأمين الحاصلة على إجازة لممارسة اعمال التأمين في المملكة ووكلاء ووسطاء التأمين.
خامساً: الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية:-
– منح الائتمان بجميع أنواعه.
– تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
– إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها.
– الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها.
– شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه.
– التأجير التمويلي.
– إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير.
– قبول الودائع.
سادساً: الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

2- المهن والأعمال غير المالية التالية:اولاً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.

ثانياً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ثالثاً: المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون القانونيون لدى قيامهم نيابة عن الغير بإعداد عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأعمال التالية:

– بيع وشراء العقارات أو المحلات التجارية.

– إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو أي أصول مالية أخرى.

– إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.

– اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته.

– تنظيم المساهمات المتعلقة بتأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة أن يقرر تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها على أي جهة أو مهنة أو نشاط.

المادة (15)

على الجهات المبلغة ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية والتي تراعي قدرة الجهة القيام بما يلي:-

أ- تحديد وتقييم وفهم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر المتعلقة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات وقنواتها والعمليات والتقنيات بما فيها تلك الجديدة أو التي هي قيد التطوير وعلى أن يتناسب ذلك مع طبيعة وحجم الجهة المبلغة ومتطلبات السلطات الرقابية ومستوى المخاطر الوطنية.

ب- تبني وإقرار سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وتخفيض المخاطر وذلك بناء على نتائج تقييم المخاطر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- توثيق وتحديث عمليات تقييم المخاطر الذاتي دوريا أو كلما دعت الحاجة وتوفيرها للجهات المختصة بناء على طلبها.

د- عدم فتح أي حسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بها وعدم التعامل مع مجهولي الهوية سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.

هـ- اتخاذ إجراءات العناية الواجبة أو المبسطة او المشددة بما يتناسب وتقييم المخاطر والتحقق منها على ان تطبق إجراءات العناية الواجبة المشددة عند تحقق حالات محددة للمخاطر المرتفعة أو عند وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

و- اتخاذ إجراءات ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد فيما اذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر واتخاذ اجراءات عناية خاصة بذلك.

ز- تطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال وأي جريمة أصلية مرتبطة بها وتمويل الإرهاب بما ينسجم مع تقييم المخاطر.

ح- تلتزم المجموعة المالية بتطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة تتضمن سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات بينها وعلى المؤسسة المالية الأم التحقق من ان فروعها الخارجية والشركات التابعة لها تطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة عليها.

المادة (16)

أ- على الجهات المبلغة في حال تعذر قيامها باتخاذ اجراءات العناية أو البدء في أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (15) من هذا القانون عدم فتح الحساب أو تنفيذ العملية أو بدء أي من الاجراءات أو الاستمرار بأي منها ولها في ذلك إخطار الوحدة.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال وجود اشتباه بغسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب لدى الجهة المبلغة واعتقادها وفقاً لأسباب معقولة بأن تنفيذ اجراءات العناية الواجبة من شأنه أن ينبه العميل، وللجهة المبلغة عدم مواصلة الإجراءات وتقديم اخطار للوحدة بذلك .

المادة (17)

أ- تحتفظ الجهات المبلغة ووفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية بسجلات تتضمن ما تجريه من عمليات محلية أو دولية وبالبيانات الكافية للتعرف على تلك العمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية، كما يتعين عليها الاحتفاظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة وملفات الحسابات والمراسلات التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة أو العملية أيهما أطول وعلى أن تتيح آلية الاحتفاظ بهذه السجلات إمكانية إعادة تركيب العمليات الفردية وبما يوفر دليلاً لذلك.

ب- تلتزم الجهات المبلغة بتحديث السجلات بما فيها سجلات العناية الواجبة والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات ونتائج أي تحليل تم إجراؤه بما في ذلك سجلات العناية الواجبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بصفة دورية، وإتاحتها للجهات المختصة بناء على طلبها.

المادة (18)

على الجهة المبلغة إخطار الوحدة فوراً عن أي عملية أو نشاط أو محاولة اجرائها إذا اشتبهت أو توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال متحصلة عن جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب وبغض النظر عن قيمة العملية ووفقا لتعليمات تصدرها الوحدة.

المادة (19)

يحظر على الجهات المبلغة ومديريها وموظفيها وغيرهم من العاملين لديها الافصاح عن قيامهم بإخطار الوحدة او بتقديم أي معلومات متعلقة بغسل الأموال أو الجريمة الاصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب وتستثنى من ذلك حالات الافصاح للمديرين المعنيين او موظفي الامتثال أو بين المؤسسات المالية ضمن المجموعة المالية الواحدة والجهات المخولة قانونا بالاطلاع على تلك المعلومات.

المادة (20)

تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية او الادارية او التأديبية عن كل شخص طبيعي او معنوي عند قيامه بحسن نية بواجب الاخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الاصلية المرتبطة بها او بتمويل الارهاب أو تقديم معلومات عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (21)

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بما يلي:-

أ- متابعة قيام الجهات المبلغة بتنفيذ التزاماتها وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وفقا لمنهج إدارة المخاطر المحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب- اجراء التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات او سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها واعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها واشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى.

ج- تبني وتطبيق التدابير اللازمة لمنع المحكوم عليهم بجناية أو بجنحة متعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون من تملك حصص مسيطرة في أي مؤسسة مالية أو أن يكونوا من المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصص او يتولوا اي وظيفة من وظائف الادارة العليا فيها.

د- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة في المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وعلى أن لا يتم الإفصاح عن أي من المعلومات التي يتم تبادلها لطرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة الجهة النظيرة التي قامت بتزويدها بالمعلومات، ولها في سبيل ذلك ابرام مذكرات تفاهم لتنظيم التعاون بهذا الخصوص.

هـ- الاحتفاظ بإحصائيات متعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك احصائيات التفتيش المكتبي والميداني والمخالفات المرتكبة والعقوبات المفروضة عليها.

و- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (22)

أ-على الجهات المختصة، القيام بما يلي:-

1- تبليغ الوحدة فورا إذا تبين لها اثناء مباشرتها لاختصاصاتها وجود شبهة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب، وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات المتخذة.

2- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب- تلتزم الجهات التي تتولى انشاء وتسجيل وترخيص الاشخاص الاعتبارية الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة ومتاحة للجهات المختصة حول المستفيدين الحقيقيين منها، ويتم الاحتفاظ بها في سجل خاص وفق تعليمات تصدرها اللجنة.

المادة (23)

أ- على كل شخص عند قدومه للمملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية ويطبق الإقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد أو الشحن.

ب- لدائرة الجمارك طلب أي معلومات عن مصدر النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والغاية منها.

ج. تحتفظ دائرة الجمارك بالاقرارات والمعلومات ذات العلاقة وتلتزم بإتاحتها مباشرة للوحدة والجهات المختصة.

المادة (24)

أ- على دائرة الجمارك ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات التالية:

1- الاشتباه بارتباطها بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.

 

2- الإقرار الكاذب بإعطاء المعلومات.

 

3- عدم قيام الشخص بتقديم الاقرار.

ب- يتعين على دائرة الجمارك إبلاغ المدعي العام المختص بالضبط الذي تم إجراؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل للتحقق فيما إذا كانت هناك أي أدلة على جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.

ج- على المدعي العام المختص خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من ورود الضبط إليه إصدار قرار بشأن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والتي تم ضبطها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إما بحجزها أو إعادتها وفي حال انتهاء هذه المدة دون صدور مثل هذا القرار فعلى دائرة الجمارك الافراج عن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها موضوع الضبط وإعادتها لصاحبها.

 

د- تصدر دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة (23) من هذا القانون.

 

المادة (25)

– على الوحدة إعلام الجهات الرقابية والإشرافية بأي مخالفات ترتكبها الجهات المبلغة لأي من أحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه ويتعين على الجهة الرقابية والإشرافية إعلام الوحدة بالإجراء المتخذ من قبلها .

المادة (26)

أ- تمارس النيابة العامة أو المحكمة المختصة اختصاصاتها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية ولها القيام بأي مما يلي:-

1- تحديد وتتبع المتحصلات والأموال والوسائط والادوات المستخدمة أو التي كان من المنوي استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم الواردة في هذا القانون وحجزها.

2- حجز ممتلكات اختلطت فيها المتحصلات مع أموال من مصادر مشروعة الى أن تحدد قيمة المتحصلات غير المشروعة ونواتج استغلالها.

3- حجز أموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر ذي علاقة ومنعه من السفر الى حين استكمال اجراءات التحقيق او الفصل في الدعوى .

4 – حجز أي مال لدى الغير إذا تبين أنه قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

5- طلب السجلات والوثائق والمستندات والبيانات من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لغايات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها فيه .

ب- للمتضرر من الإجراءات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة حق الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الحجز لدى المحكمة المختصة.

ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يترتب على حجز الأموال الذي يجريه المدعي العام أو المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون وقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال.

المادة (27)

– ينشأ مكتب لإدارة الأموال والأصول المحجوزة والمصادرة بموجب أحكام هذا القانون يتبع للنائب العام في عمان ويرأسه مدع عام وتحدد مهام المكتب وصلاحياته وكيفية ادارته وسائر الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (28)

لغايات هذا القانون، يسمي رئيس المجلس القضائي مدعيا عاما متخصصا أو أكثر للنظر في قضايا غسل الأموال، ويسمي النائب العام لمحكمة أمن الدولة مدعيا عاما متخصصا أو أكثر للنظر في قضايا تمويل الإرهاب.

المادة (29)

إضافة الى الصلاحيات التي تمارسها الجهات التي تتولى التحقيق او الادعاء في قضايا غسل الأموال والجرائم الاصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية أو أي تشريع آخر ذي علاقة، تتولى القيام بما يلي:-

أ- إجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة أو من خلال إحالتها إلى أي جهة أخرى.

ب- طلب المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات الوحدة أثناء قيامها بإجراء التحقيقات ذات العلاقة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

ج- تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة بما في ذلك إجراء التحقيقات المالية أو التحري عن الأصول أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى.

د- تبادل المعلومات المتوافرة لديها مع الجهات النظيرة لأغراض التحريات والتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بما يشمل تحديد المتحصلات والوسائط والأدوات الإجرامية وتعقبها.

المادة (30)

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب أو شرع او تدخل او شارك او حرض او تآمر في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب المنصوص عليهما في هذا القانون بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة ومصادرة متحصلاتها وايراداتها ومنافعها وأي وسائط أو أدوات استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في الجريمة وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

ب- يحكم في جميع الأحوال بالمصادرة العينية للمتحصلات أو باموال تعادلها في القيمة في حال تعثر ضبطها او التنفيذ عليها او في حال التصرف فيها إلى الغير حسن حسن النية .

 

ج- إذا اختلطت المتحصلات باموال اكتسبت من مصادر مشروعة فتخضع هذه الأموال للمصادرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وإيراداتها ومنافعها.

 

المادة (31)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (10) والمواد من (15) الى (17) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (13) والمادة (19) من هذا القانون.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (18) من هذا القانون.

د- يعاقب بغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها غير المصرح عنها او المقدم بخصوصها اقرار كاذب خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

 

المادة (32)

أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، وفي الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب من شخص اعتباري من خلال أي من الأشخاص المسؤولين عن إدارته الفعلية أو المخولين بممارسة السلطة فيه عند قيامهم بأي أفعال بالنيابة عنه أو باستخدام أي من وسائله، ودون الاخلال بمسؤولية الجناة من الأشخاص الطبيعيين، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن تلك الجرائم ويعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة وعلى ان لا تزيد على خمسمائة ألف دينار مع مصادرة متحصلات الجريمة وايراداتها ومنافعها وأي وسائط أو أدوات استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في ارتكاب الجريمة ويكون مسؤولا عن الوفاء بها وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

ب- مع مراعاة أحكام قانون البنوك والتشريعات الاخرى للمحكمة وقف الشخص الاعتباري عن العمل كليا أو جزئيا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي حال التكرار لها أن تقرر الغاء تسجيل الشخص الاعتباري او تصفيته وفي جميع الحالات تأمر المحكمة بعد صدور الحكم القطعي بالادانة بنشره على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الاوسع انتشاراً.

ج- يحظر على المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن ثبتت مسؤوليتهم شخصياً عن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المشاركة أو المساهمة في رأسمال أي شخص اعتباري أو الاشتراك في إدارته.

 

المادة (33)

-أ-1- إذا قام أحد الأشخاص المتورطين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها، وأدى إبلاغه إلى القبض على المساهمين في الجريمة أو ضبط المتحصلات أو منع وقوع العمل الإرهابي أو تخفيف الآثار المترتبة عليه فيعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.

2- للمحكمة المختصة الإعفاء من العقوبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تم الإبلاغ عن الجريمة بعد علم الجهات المختصة بها، وأدى الإبلاغ إلى القبض على المساهمين في الجريمة أو ضبط المتحصلات أو منع وقوع العمل الإرهابي أو تخفيف الآثار المترتبة عليه.

ب- لا يحول الإعفاء من العقوبة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من مصادرة متحصلات الجريمة أو ايراداتها ومنافعها أو وسائطها وأدواتها.

 

المادة (34)

-أ- مع عدم الإخلال بأحكام أي تشريع آخر، للجهات الرقابية والإشرافية أن تتخذ إجراء أو أكثر أو أن تفرض أيا من الجزاءات المبينة أدناه في حال تبين لها وقوع مخالفة لأحكام المادة (10) والمواد من (15) الى (17) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (41) من هذا القانون وذلك وفقا لدرجة خطورة تلك المخالفة :-

1- توجيه تنبيه خطي.

2 – الطلب من الجهة المبلغة تقديم برنامج عمل لما سيتم اتخاذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع .

3- وقف بعض أنشطة الجهة المبلغة بشكل دائم أو مؤقت .

4- فرض غرامة لا تتجاوز مائة ألف دينار في حال عدم الإحالة على المحكمة.

5- الطلب من الجهة المبلغة إيقاف أي من إدارييها من غير أعضاء مجلس الإدارة عن العمل أو فصله .

6- ايقاف ترخيص الجهة المبلغة .

7- إلغاء ترخيص أو تسجيل الجهة المبلغة .

ب- لكل ذي مصلحة الطعن في أي من الإجراءات أو الجزاءات المتخذة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المحكمة المختصة .

المادة (35)

إذا امتنعت او تخلفت خلال المدة المحددة أي من الجهات المبلغة عن تزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه او عرقلت الوحدة عن تنفيذ مهامها وصلاحياتها، تفرض عليها غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

 

المادة (36)

كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

 

المادة (37)

لا يحول القرار الصادر بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة دون مصادرة الأموال المتحصلة عن جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب بقرار قضائي.

المادة (38)

أ- تتعاون الجهات القضائية والجهات المختصة مع الجهات غير الاردنية بالمساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والادعاءات وسماع الشهود والاجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

ب- يشمل التعاون الدولي طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وكذلك طلبات الجهات غير الاردنية تعقب او تجميد او التحفظ على الأموال محل جرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها او تمويل الإرهاب او متحصلات أي منها أو أي إجراءات أخرى وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صادقت عليها المملكة او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.

ج- إذا تعلق طلب المساعدة القانونية المتبادلة بإجراءات غير قسرية، فلا يتم إعمال مبدأ ازدواجية التجريم كشرط للمساعدة القانونية المتبادلة.د- تكون وزارة العدل الجهة المعنية في المملكة لغايات تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي.

 

المادة (39)

أ- للجهات القضائية المختصة أن تأمر بتنفيذ طلبات الجهات غير الاردنية المختصة بحجز ومصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب والوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها، وذلك وفق القوانين المعمول بها أو الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة شريطة ألا يتعارض ذلك مع التشريعات النافذة.

ب- يتم توزيع حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون بموجب الاتفاقات التي تعقد بين الدول ذات العلاقة.

 

المادة (40)

لا تحول الأحكام المتعلقة بالسرية بما في ذلك السرية المصرفية المنصوص عليها في أي قانون آخر دون تطبيق أي من احكام هذا القانون.

 

المادة (41)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة فنية أو أكثر لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

ب- تقدم اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اقتراحاتها بتسمية الأشخاص والجماعات والكيانات على قوائم جزاءات الأمم المتحدة بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
ج- يتعين على المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية وأي شخص آخر القيام دون تأخير او اعلام مسبق بتجميد الاموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للشخص او الجماعة او الكيان المدرج والموجودة في حيازة او المسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مما يلي :-

1- أي شخص او جماعة او كيان تم ادراجه من قبل اللجنة الفنية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

2- أي شخص او جماعة أو كيان تمت تسميته وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل.

د- باستثناء الحالات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى الفقرة (و) من هذه المادة، يحظر على أي شخص إتاحة الأموال أو الأصول أو الموارد الاقتصادية أو المالية أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل كامل أو مشترك أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو لمنفعة أي من الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة او الى الذين يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم.

هـ- تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية عن أي شخص يقوم بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية بما ينسجم مع احكام هذه المادة.

و- تصدر اللجنة التعليمات التي تنظم إجراءات إدراج الأشخاص والجماعات والكيانات على قوائم الجزاءات أو اقتراح الادراج في هذه القوائم والاستثناءات من التجميد.

ز- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة.

 

المادة (42)

تعتبر الوحدة الخلف القانوني والواقعي لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المنشأة بمقتضى أحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتحل محلها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة (43)

– يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (44)

– يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.

المادة (45)

– رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.فيصل بن الحسين

قانون رقم 20 لسنة 2021 (قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2021) المنشور في العدد 5743 على الصفحة 3788 بتاريخ 16-09-2021 والساري بتاريخ 16-09-2021

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 20 لسنة 2021 (قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2021) .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

قانون الأردن

قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

رقم الجريدة : 5513
الصفحة : 2387
التاريخ : 02-05-2018 قانون رقم 20 لسنة 2018 قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السنة : 2018
عدد المواد : 46
تاريخ السريان : 01-06-2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018) ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

السجل : السجل الالكتروني المنشأ في الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون .

حق الضمان : الحق العيني التبعي الذي يقع على المال المنقول تأمينا للوفاء بالتزام.

الضمانة: المال المنقول الذي يوضع تأمينا للوفاء بالتزام .

الضامن : من ينشئ حق الضمان وفقاً لأحكام هذا القانون .

المضمون له : المستفيد من حق الضمان له .

المضمون عنه : المدين بالالتزام المضمون إذا لم يكن ضامناً .

الاشهار : قيد الحقوق التي ترد عن الاموال المنقولة في السجل وما يطرأ عليها لغايات انفاذها في مواجهة الغير.

المخزون: البضائع التي يحتفظ بها الضامن لغايات البيع والتأجير و المواد الاولية والمواد قيد التصنيع والتحويلات .

العوائد : البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها بما في ذللك منافعها أو نتاجها, ويشمل ذلك التعويض عن نقص قيمتها او تلفها أو أي تعويض أخر، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (3)

أ- تسري احكام هذا القانون على المعاملات والعقود التي تضمن شرطا يقضي بضمان الوفاء بالتزام بترتيب حق ضمان على دين أو حق أو مال منقول بما في ذلك:

1- الرهن المجرد من الحيازة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون .

2- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.

3- بيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات .

ب- يجوز أن يكون محلا للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق ،قائمة او مستقبلة ، سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضمان أو للمضمون له بما في ذلك ما يلي :-

1- الديون سواء أكانت مستحقة أو مؤجلة.

2- الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.

3- السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم او التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع .

4- العقار بالتخصيص .

5- الاشجار قبل قطعها والمعادن قبل استخراجها.

ج- ينشأ حق الضمان لضمان التزام أو اكثر، سواء كان سابقاً على تاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامنا معه أو لاحقا عليه، كما يجوز أن يكون الالتزام معينا أو قابلاً للتعيين

المادة (4)

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبقى الحقوق الواردة على المال المنقول أو الديون أو الحقوق المبينة أدناه خاضعة لأحكام القوانين الناظمة لها من حيث إنشائها على أن تسري عليها أحكام هذا القانون المتعلقة بنفاذها في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ عليها وتحديد أولوية استيفاء الحقوق من عوائدها وحصيلة التنفيذ :-

أ- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الاموال المنقولة رهناً حيازياً.

ب- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الدين رهنا حيازياً.

ج- حق المحال له في الحوالة.

د- حق المؤجر في التأجير التشغيلي اذا كانت مدة العقد سنة فأكثر.

ه- حق المؤجر في التأجير التمويليز

و- حق مالك البضاعة الموضوعة برسم البيع .

ز- حق الامتياز على المنقول.

المادة (5)

أ- لا تسري أحكام هذا القانون على أي من المعاملات والعقود التالية :-

1- حوالة الحق لغايات تحصيل الديون.

2- إنشاء الحقوق ضماناً للالتزام على الاموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها .

3- شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.

ب- لا يجوز إنشاء حق الضمان على أي مما يلي :-

1- الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها.

2- الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها.

3- الأموال العامة وأموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة .

4- الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة .

5- مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد تأمين ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة.

6- النفقة والأجور والرواتب والتعويضات العمالية.

المادة (6)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر, يجوز رهن الأموال المنقولة والديون رهناً مجرداً من الحيازة, ويستعاض عن الحيازة بإشهار الرهن وفقا لأحكام هذا القانون لتمام الرهن ولزومه ونفاده في مواجهة الغير.

ب- يمنح إشهار الرهن وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الدائن المرتهن حق تتبع المال المرهون في أي يد كانت وحق التقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء الدين من العوائد وحصيلة بيع المال المرهون عند التنفيذ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (7)

يشترط لأنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطرافه ما يلي:-

أ- أن يبرم عقد ضمان خطي بشكل سند عادي أو رسمي أو محرر إلكتروني أو أن يرد كشرط في العقد الذي أنشأ الالتزام المضمون.

ب- أن يكون الضامن مخولا بإنشاء حق الضمان على الضمانة .

ج – ان يشمل عقد الضمان وصفا عاما او محددا للالتزام المضمون، ويجوز وصف الالتزام بتحديد الحد الاعلى للالتزام او المبلغ المضمون .

د- ان يشمل عقد الضمان وصفا عاما او محددا للضمانة على ان يكون الوصف محددا اذا كانت الضمانة اشياء استعمالية مخصصة لاغراض شخصية او منزلية.

ه- أن يقوم المضمون له بأداء البدل أو الالتزام به.

المادة (8)

تعتبر الضمانة أمانة في يد حائزها بمجرد حيازتها بموجب عقد الضمان وإلى حين انقضائه وعلى حائزها بذل عناية الرجل المعتاد في حفظها بما يتناسب مع طبيعتها.

المادة (9)

أ- ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا تم إشهاره في السجل فقا لأحكام هذا القانون .

ب- يتم إشهار حق الضمان بموافقة الضامن الخطية.

ج- يتم الإشهار بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذه الغاية في السجل على أن يتضمن المعلومات الأساسية التالية:-

1- بيانات الضامن وتشتمل على اسمه وفقا لوثائقه الرسمية ورقمه الوطني إذا كان شخصا طبيعياً أردنيا ورقم جواز سفره وتاريخ انتهائه والرقم الشخصي الموحد المخصص لغير الاردني إن وجد، إذا كان شخصا طبيعيا غير أردني ورقم التسجيل والرقم الوطني للمنشأة إذا كان شخصا اعتباريا أردنيا ورقم التسجيل إذا كان شخصا اعتباريا غير أردني.

2- اسم المضمون له وبياناته وعنوانه.

3- وصف الضمانة .

4- مدة سريان إشهار حق الضمان .

المادة (10)

أ- ينفذ عقد رهن الدين بين الراهن والمرتهن بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المدين بالدين المرهون، وفي مواجهة المدين بالدين المرهون من تاريخ إعلانه له خطيا أو موافقته عليه، وفي مواجهة الغير من تاريخ الإشهار.

ب- ينفذ عقد حوالة الحق بين المحيل والمحال له بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المحال عليه، وفي مواجهة المحال عليه من تاريخ اعلانا له خطيا او موافقته عليه، وفي مواجهة الغير من تاريخ الاشهار.

ج- لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في رهن ديونه أو حوالة حقوقه على صحة عقد الرهن أو عقد الحوالة أو نفاذ أي منهما على أن لا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع على الراهن أو المحيل, حسب مقتضى الحال ، للمطالبة بحقوقه العقدية.

المادة (11)

يعتبر حق الضمان نافذا في مواجهة الغير دون حاجة لإشهاره في أي من الحالات التالية :-

أ- إذا حاز المضمون له الضمانة, ولا يعتبر حق الضمان المنشأ على المبالغ النقدية نافذا في مواجهة الغير إلا بحيازتها من قبل المضمون له ولا يسري هذا الشرط على حق الضمان على العوائد النقدية للضمانة.

ب- اذا كانت الضمانة حسابا دائنا وتمت حيازته بالذات او بواسطة الغير.

ج- اذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل وتم تسليمها او تظهيرها وفقا لأحكام القوانين النافذة.

د- اذا انشئ حق الضمان على الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية لتمويل شرائها.

المادة (12)

للمضمون له استبدال الإشهار بالحيازة أو الحيازة بالإشهار دون أن يؤثر ذلك على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

المادة (13)

للضامن او المضمون عنه او أي شخص تم إشهار اسمه في السجل بأي من هاتين الصفتين إشهار اعتراضه في السجل دون ان يؤثر الاعتراض على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على ان تحدد اجراءات اشهار الاعتراض بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (14)

اذا احال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا حاجة لإشهار الحوالة لاستمرار نفاذ حق الضمان، على ان للشخص الذي احيل له حق الضمان اخطار الضامن بالحوالة.

المادة (15)

أ- ينقضي الإشهار بانتهاء المدة المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها وفقا للإجراءات المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- على المضمون له الذي انقضى حقه بالضمان قبل انتهاء مدة الإشهار المحددة في السجل الغاء الإشهار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقضاء، وبخلاف ذلك يلتزم بتعويض الضامن عن الضرر.

المادة (16)

أ- في حال التنفيذ لتحصيل حقوق الخزينة او المؤسسات العامة او المؤسسات العامة الرسمية، فعلى الجهات القائمة على التحصيل اشهار الحقوق المترتبة على الاموال المنقولة.

ب- على الجهات القضائية، بناء على طلب المدعي أو المحكوم له حسب مقتضى الحال، إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة في أي من الحالات التالية :-

1- صدور قرار بإيقاع حجز احتياطي أو حجز تنفيذي.

2- تقديم طلب للتنفيذ على الضمانة .

ج- يترتب على المحكمة التي اصدرت قرارا بإشهار الإعسار أو اعلان التصفية الاجبارية وعلى مراقب عام الشركات في حال التصفية الاختيارية إشهار هذه القرارات في السجل .

د- يعتبر القرار الصادر عن الجهات المشار اليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة نافذا في مواجهة الغير من تاريخ اشهاره في السجل.

ه- لا تحول احكام هذه المادة دون حق الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) منها في السير في إجراءات التنفيذ على الاموال المنقولة وفقا للتشريعات الخاصة بتلك الجهات على ان تبقى حقوق تلك الجهات خاضعة للقواعد المتعلقة بالأولوية المنصوص عليها في هذا القانون.

و- تعفى عمليات الإشهار المنصوص عليها في هذه المادة من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (17)

أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حق المضمون له في تتبع الضمانة في يد أي كان لاستيفاء حقوقه.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تؤول الضمانة لمشتريها او لأي شخص آخر يكتسب حقا عليها خالية من حق الضمان النافذ في مواجهة الغير إذا وافق المضمون له على ذلك أو اذا تم التصرف في الضمانة ضمن الأعمال المعتادة للضامن.

المادة (18)

أ- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على العوائد بشكل تلقائي لمدة خمسة عشر يوما من قبض الضامن لها ما لم يتم الاتفاق على استثنائها بموجب عقد الضمان.

ب- باستثناء العوائد النقدية القابلة للتعيين او العوائد الموصوفة في الإشهار، ينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (19)

أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير باي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) والمادة (11) من هذا القانون حق المضمون له في التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه المضمونة من الضمانة بناء على تاريخ نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير ووقته.

ب- تحدد اولوية حقوق الضمان وفقا لتاريخ نشوئها او تاريخ نفاذها ووقته، حسب مقتضى الحال، على ان تقدم النافذة منها على غير النافذة.

ج- اذا تعددت حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير او حقوق الامتياز على الضمانة يتم تحديد مرتبة تلك الحقوق على اساس تاريخ نفاذها ووقته وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (20)

أ- اذا اصبحت الضمانة عقارا بالتخصيص يستمر نفاذ حق الضمان المنشأ عليها، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الحق نافذا في واجهة اي دائن مرتهن للعقار الذي خصصت له سواء تم وضع العقار تامينا للدين قبل تخصيص الضمانة للعقار او بعد التخصيص شريطة ان يتم اشهار حق الضمان في السجل المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون.

ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا ينفذ حق الضمان المنشأ على الضمانة التي اصبحت عقارا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار اذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل اجراء معاملة وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين على العقار دون ان يتم اشهار حق الضمان في السجل المنشأ بموجب احكام هذا القانون.

المادة (21)

يجوز الحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل وفي هذه الحالة يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير بعد الإلحاق

المادة (22)

أ- يجوز انشاء حق ضمان على الأشياء المثلية قبل اندماجها بمثيلاتها اذا كانت محددة المقدار وبحيث يستمر نفاذ حق الضمان عليها بعد الاندماج .

ب- اذا تعددت حقوق الضمان على ذات المنتج او الكتلة تحدد الأولوية كما يلي:

1- فيما بين حقوق الضمان غير النافذة في مواجهة الغير تحدد الأولوية حسب تاريخ انشاء كل منها.

2- يكون لحق الضمان الذي كان نافذا في مواجهة الغير وقت الاندماج اولوية على حق الضمان غير النافذ في مواجهة الغير في ذلك الوقت.

3- في حال تعدد حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير، تتساوى تلك الحقوق في مرتبة الاولوية على المنتج او الكتلة ويكون لكل مضمون له اقتضاء حقه من المنتج او الكتلة بنسبة الضمانة العائدة له الى الكتلة او المنتج وقت الاندماج.

المادة (23)

أ- يتقدم حق الضمان على معدات العمل وادواته لتمويل شرائها على اي حق ضمان اخر عليها شريطة اشهاره قبل حيازتها من الضامن او المضمون عنه او المضمون له .

ب- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على البضائع لتمويل شرائها على حقوق اي مشتر او مستأجر او صاحب حق امتياز عليها تنشأ خلال المدة الواقعة بين انشاء حق الضمان واشهاره على ان يتم الاشهار خلال ثلاثة ايام من تاريخ حيازة الضامن او المضمون عنه او المضمون له لتلك البضائع.

ج- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على المخزون أو على الحيوانات والطيور والأسماك والنحل لتمويل شرائها على ان يتم إشهاره قبل حيازتها من الضامن أو المضمون عنه على اي حق ضمان آخر نافذ في مواجهة الغير شريطة إشعار اصحاب حقوق الضمان النافذة خطيا.

د- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على الحيوانات والطيور والأسماك والنحل لتمويل شراء الأعلاف والأدوية البيطرية لها على أي حق ضمان آخر نافذ في مواجهة الغير باستثناء حق الضمان المنشأ لتمويل شراء تلك الحيوانات والطيور والأسماك والنحل وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة (24)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر اذا كانت يد الضامن على العقار مشروعة فيتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير الذي ينشئه الضامن على المحاصيل المزروعة فيه على حقوق مالك العقار والدائن المرتهن للعقار على تلك المحاصيل .

ب- يتقدم حق الضمان النافذ على المحاصيل لتمويل نفقات بذرها وسمادها وتخصيبها وزراعتها وحصادها على اي حق الضمان آخر النافذ عليها في مواجهة الغير.

ج- يتقدم حق الغير الذي قام بالإنفاق على الضمانة للمحافظة عليها او زيادة قيمتها اذا نشأ هذا الحق ضمن اعماله المعتادة على حقوق الضمانة النافذة في مواجهة الغير بموجب احكام هذا القانون

المادة (25)

للمضمون له التخلي خطيا عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له وفقا لأحكام هذا القانون دون المساس بحقوق الآخرين المضمون لهم ويكون ها التنازل نافذا في مواجهة الغير دون حاجة للإشهار

المادة (26)

أ- ينشأ في الوزارة سجل الكتروني يسمى (سجل الحقوق على الأموال المنقولة) يهدف الى اشهار الحقوق وفقا لأحكام هذا القانون .

ب- تحدد شروط انشاء السجل وتنظيم اجراءاته وطريقة عمله بما في ذلك الاشهار والاطلاع عليه والحصول على نسخ منه بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون .

ج- لا تتحمل الجهة القائمة على السجل اي مسؤولية عن عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهار.

د- تبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن دقته ويبطل أثر الإشهار في مواجهة أي ضامن في حال حصول خطأ في معلومات التعريف المتعلقة به بشكل يتعذر معه استرجاعها عند التحري في السجل

المادة (27)

لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على نسخة ورقية منه تسمى “تقرير التحري” ويكون له بعد تصديقه حجية في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه

المادة (28)

أ- لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة إجراء الكشف المستعجل على الضمانة أينما وجدت وعلى ما يتعلق بها من دفاتر وسجلات أثناء نفاذ حق الضمان للتحقق من عدم التصرف في الضمانة أو إتلافها أو تغييرها.

ب- اذا تبين نتيجة الكشف ان حائز الضمانة قد تصرف فيها أو اتلفها أو غيرها فللمستدعي إشعار الحائز بأي مما يلي:

1- اعتبار اجل الدين حالا اذا كان الحائز غير المضمون له.

2- اصلاح الضمانة وصيانتها على نفقة الحائز خلال المدة المحددة في الاشعار.

3- تقديم ضمانات بديلة او اضافية اذا كان الحائز غير المضمون له .

ج- لا يحول اتخاذ المضمون له للإجراءات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون ممارسة حقوقه الأخرى الواردة في عقد الضمان أو في هذا القانون أو في أي تشريع آخر .

المادة (29)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الاتفاق بين الضامن والمضمون له على منح المضمون له الحق، بعد استحقاق الالتزام المضمون بالتنفيذ على الضمانة استيفاء لحقه ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يرد في اتفاق خاص ضمن عقد الضمان أو ضمن وثيقة منفصلة .

ب- مع مراعاة الاتفاق المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة:

1- اذ كانت الضمانة دينا لدى الغير فيتم تحصيلها مع النفقات.

2- اذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل فيتم تحصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلها تلك السندات.

3- اذا كانت الضمانة حساب وديعة او حسابا جاريا او اي حساب دائن آخر فيتم اجراء المقاصة اذا كان المضمون له بنكا يحتفظ بذلك الحساب وتتم المطالبة بهذه الضمانة اذا كان الحساب لدى بنك آخر.

ج- للمضمون له ان يعرض على الضامن بعد استحقاق الالتزام المضمون تملك الضمانة كليا او جزئيا لاستيفاء حقوقه شريطة عدم وجود حقوق اخرى نافذة في مواجهة الغير على الضمانة.

المادة (30)

في حال تعذر التنفيذ الطوعي على الضمانة اما لغياب الاتفاق المشار اليه في المادة (29) من هذا القانون او لأي سبب آخر فللمضمون له تقديم طلب لرئيس التنفيذ لدى المحكمة المختصة لإصدار قرار بوضع اليد على الضمانة لبيعها مرفقا بهذا الطلب عقد الضمان وما يثبت نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على ان يحدد في الطلب ما يلي:-أ- اسم طالب التنفيذ وعنوانهب- اسم الضامن والمضمون عنه وعنوان كل منهماج- اسم حائز الضمانة ومالك المال المنقول الذي الحقت به الضمانة وحائزة ومالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزة وعنوان كل منهمد- اسباب التنفيذ

المادة (31)

أ- يتولى مأمور التنفيذ تبليغ نسخة من الطلب والبينات للضامن والمضمون عنه ولكل ممن يلي وحسب مقتضى الحال:

1- حائز الضمانة.

2- مالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائزه وصاحب الحق العيني عليه.

3- مالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزه والدائن المرتهن لذلك العقار وصاحب الحق العيني عليه .

ب- للضامن او المضمون عنه ان يسدد الالتزام موضوع التنفيذ اضافة الى الرسوم والنفقات لصندوق دائرة التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ طلب وضع اليد.

ج- لاي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتراض على طلب وضع اليد لدى رئيس التنفيذ خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه الطلب .

المادة (32)

-أ-1- يبت رئيس التنفيذ في طلب وضع اليد تدقيقا دون حضور الاطراف خلال سبعة ايام من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (31) من هذا القانون .

2- اذا ثبت لرئيس التنفيذ وجود أسباب التنفيذ وان لطالب التنفيذ حقا في وضع اليد على الضمانة فيصدر قرارا بوضع اليد عليها وتسليمها له.

ب- يكون قرار رئيس التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ على ان يرفق المستأنف كفالة بنكية بمبلغ يحدده رئيس التنفيذ وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.

ج- بعد اكتساب قرار وضع اليد الدرجة القطعية تحل آجال الديون الاخرى المضمونة بالضمانة.

د- يجوز لرئيس التنفيذ بناء على طلب المضمون له الموافقة على التفويض باستعمال القوة الجبرية لغايات تنفيذ قرار وضع اليد على ان يتم ذلك بحضور مأمور التنفيذ.

ه- عند وضع يد المضمون له على الضمانة يعد مأمور التنفيذ محضرا يتضمن وصفاً تفصيلياً لها وللعقار الذي توجد فيه وللمال المنقول الذي الحقت به حسب مقتضى الحال وتودع نسخة من هذا المحضر في ملف طلب وضع اليد

المادة (33)

لرئيس التنفيذ بناء على طلب المضمون له بعد وضع يده على الضمانة ان يأذن له بإصلاح الضمانة وتحسينها واعدادها للبيع وفق ما يراه مناسبا ولرئيس التنفيذ الاستعانة بالخبرة على ان تضاف النفقات المترتبة على ذلك للمبلغ المضمون

المادة (34)

على المضمون له بعد وضع يده على الضمانة تقديم طلب لرئيس التنفيذ للسير في اجراءات البيع بإشراف دائرة التنفيذ على ان يتم بيعها بسعر لا يقل عن سعر السوق دون اتباع اي من اجراءات البيع المنصوص عليها في قانون التنفيذ

المادة (35)

يترتب على بيع الضمانة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تطهيرها من حقوق الضمان وحقوق الامتياز وتنتقل هذه الحقوق الى العوائد وحصيلة التنفيذ

المادة (36)

يتم ايداع العوائد وحصيلة التنفيذ في صندوق دائرة التنفيذ مع محضر البيع

المادة (37)

أ- يقرر رئيس التنفيذ اعداد قائمة توزيع للعوائد وحصيلة التنفيذ وفقا للأولويات المحددة في المادة (38) من هذا القانون وتبليغها لطالب التنفيذ واصحاب الحقوق الاخرى على الضمانة.

ب- للأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاعتراض خطيا على قائمة التوزيع خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغهم على ان يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات بصفة الاستعجال ويصدر قرارا قطعيا بالقائمة النهائية بالتوزيع.

ج- على مأمور التنفيذ ان يوزع العوائد وحصيلة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ قرار رئيس التنفيذ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة ويرد الباقي ان وجد للضامن .

المادة (38)

أ- إذا كانت عوائد الضمانة وحصيلة التنفيذ لا تكفي لتسديد الحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب التالي:
1. نفقات اصلاح الضمانة وتحسينها واعدادها للبيع.
2. رسوم ونفقات التنفيذ على الضمانة ونفقاته.
3. ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان حسب الأولويات وفقا لأحكام هذا القانون.
4. ما يترتب لأصحاب حقوق الامتياز التي يتم اشهارها على الضمانة حسب الأولويات وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- يبقى المضمون عنه مسؤولا تجاه المضمون له عن اي نقص وفي هذه الحالة يعتبر النقص دينا عاديا.

المادة (39)

أ- لأي دائن له حقوق على الضمانة او اصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة خلال السير في إجراءات التنفيذ على الضمانة أن يعرض على أي دائن له حقوق على الضمانة تسديد الالتزامات الواقعة عليها كليا او جزئيا لتطهيرها من هذه الالتزامات بموجب اشعار من خلال دائرة التنفيذ شريطة ان لا يكون المضمون له قد تصرف في الضمانة.

ب- للدائن الذي تبلغ الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبول العرض خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه وتثبيت القبول لدى دائرة التنفيذ.

ج- تستكمل إجراءات التطهير خلال المدة التي يحددها رئيس التنفيذ.

د- يسدد الشخص الذي عرض التطهير الالتزامات المترتبة على الضمانة للدائن الذي قبِل التطهير وفقا للاتفاق اضافة لنفقات اصلاحها وتحسينها واعدادها للبيع ورسوم التنفيذ عليها ونفقاته ويحل محل الدائن الذي تم تسديد حقوقه وبالمرتبة ذاتها.

ه- للشخص الذي طهر الضمانة ان يبقيها في حيازة الضامن او يثابر على التنفيذ عليها.

المادة (40)

أ- لرئيس التنفيذ بناء على طلب من الضامن أو المضمون عنه او اي من اصحاب الحقوق الاخرى على الضمانة ان يقرر وقف التنفيذ على الضمانة في اي مرحلة من مراحل التنفيذ للمدة التي يراها مناسبة ولمرة واحدة اذا راى ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.

ب -اذا قرر رئيس التنفيذ اجابة طلب وقف التنفيذ يكلف طالب الوقف بتأمين نقدي او كفالة مصرفية بمبلغ لا يقل عن قيمة الضمانة او مجموع قيم الالتزامات المضمون بها ايهما اقل لضمان ما قد يلحق بالمضمون له من عطل وضرر.

ج- يكون قرار رئيس التنفيذ قابلا للطعن امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.

المادة (41)

أ- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير على كل من :1. تسجيل الإشهار وإشهار التعديل وإشهار التمديد وإشهار الاعتراض2. إصدار تقرير التحري الورقي المصدق.

ب- تعفى إشهارات الالغاء من الرسوم .

ج- تعفى عملية تسجيل الإشهارات المسجلة وفقا لكل من قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين النافذ وقانون التأجير التمويلي النافذ من الرسوم .

د- تعفى عمليات البحث والتحري من خلال بيانات السجل الالكترونية من الرسوم.

المادة (42)

أ- للمضمون له وللجهات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون إشهار الحقوق التي نشأت عن اي معاملة تمت قبل سريان احكام هذا القانون بما في ذلك معاملات الرهن الحيازي وفقا لأحكام هذا القانون دون الحاجة لموافقة الضامن.

ب- يتم إشهار الحقوق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ إعلان وزير الصناعة والتجارة والتموين مباشرة عمل السجل في الجريدة الرسمية.

ج- تحدد اولوية الحقوق التي تم إشهارها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقا للقوانين التي نشأت بموجبها وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها.

المادة (43)

-أ- يعتمد العنوان المثبت في عقد الضمان لغايات التبليغ وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر التبليغ على العنوان منتجا لأثاره القانونية.

ب- تطبق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية على ما لم يرد عليه نص في الاحكام المتعلقة بالتبليغ الواردة في هذا القانون.

المادة (44)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (45)

يلغى قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين رقم (1) لسنة 2012.

المادة (46)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون2018/04/29.

قانون رقم 20 لسنة 2018 (قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018) المنشور في العدد 5513 على الصفحة 2387 بتاريخ 02-05-2018 والساري بتاريخ 01-06-2018.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 20 لسنة 2018 (قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018),

مكتب العبادي للمحاماة

قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

قانون الأردن