10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون نقابة اطباء الاسنان

رقم الجريدة : 2357
الصفحة : 809
التاريخ : 06-05-1972 قانون رقم 17 لسنة 1972 قانون نقابة اطباء الاسنان وتعديلاته السنة : 1972
عدد المواد : 91
تاريخ السريان : 06-05-1972

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون نقابة أطباء الاسنان لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية.

الوزارة : وزارة الصحة.

الوزير : وزير الصحة.

النقابة : نقابة اطباء الاسنان المشكلة وفق احكام هذا القانون.

المهنة : مهنة طب الاسنان وصناعتها.

الطبيب : طبيب الاسنان الحائز على شهادة جامعية معترف بها والمرخص له بمزاولة المهنة.

المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون.

النقيب : نقيب اطباء الاسنان المنتخب بموجب هذا القانون.

السجل : المجلد المدون فيه اسماء اطباء الاسنان وفق احكام هذا القانون.

الجدول: قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الدستور الطبي : قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم وزملائهم .

العيادة: عيادة طب الأسنان العام او عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان.

المركز: مركز طب الأسنان العام او مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان.

الهيئة المركزية: الهيئة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.

المادة (3)

تتألف في المملكة نقابة واحدة لاطباء الاسنان ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة (4)

يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل فيها :

أ) الاطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.

ب) الممارسون الذين حصلوا على ترخيص بمقتضى المادة السادسة من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956.

المادة (5)

أ) يحظر على الطبيب أن يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة .

ب) على الاطباء العاملين في القوات المسلحة والاطباء المرخصين بمزاولة المهنة غير المسجلين قبل نفاذ هذا القانون ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم خلال سنة من تاريخ نفاذه .

ج) لا تسري على الطبيب المذكور في الفقرة السابقة احكام الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا القانون .

المادة (6)

ان غايات النقابة هي : طبية ، صحية ، علمية ، اجتماعية ، ومهامها ما يلي :

أ) رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها .

ب) التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي .

ج) جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .

د) المحافظة على آداب المهنة .

هـ) تأمين الحياة الكريمة للاطباء وعائلاتهم في حالة العجز او الشيخوخة او الوفاة .

و) توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة الطبية لغير القادرين من المواطنين .

ز) توثيق الصلات مع اطباء الاسنان الاردنيين في خارج المملكة ومع نقابات وجمعيات طب الفم والاسنان العربية والاجنبية.

المادة (7)

يجب ان تتوفر في طالب التسجيل الشروط التالية :

أ) ان يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما وفق التشريعات المعمول بها في المملكة وان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ احكام هذا القانون .

ب) ان يتدرب لمدة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.

ج) اجتياز الفحص المقرر لمزاولة المهنة وفق احكام قانون المجلس الطبي الاردني ويستثنى من تقديم هذا الفحص خريجو كليات طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية.

د) غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها .هـ) اردني الجنسية .

المادة (8)

أ- للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب منح طالب التسجيل تصريحاً مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة لمزاولة المهنة في العيادات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.

ب- إذا لم ينجح طالب التسجيل في الفحص أو تعذر إجراؤه لأي سبب فللوزير أن يمنحه تصريحاً مؤقتاً لمزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة في عيادة طبيب مسجل وتحت اشرافه.

ج- إذا لم ينجح طالب التسجيل في الفحص لأربع دورات متتالية وجب عليه التسجيل لدورة تدريبية جديدة لمدة ستة أشهر على الأقل في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.

المادة (9)

يسجل الطبيب اخصائياً وفق أحكام قانون المجلس الطبي الأردني.

المادة (10)

على طالب التسجيل ان يرفق طلبه بالوثائق التالية :

أ) شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ احكام هذا القانون.

ب) النسخة الاصلية لشهادة طب الاسنان او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة حسب الاصول شريطة ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات عدا السنة التحضيرية

.ج) صورة عن بطاقة الاحوال المدنية

.د) شهادة من آخر نقابة انتسب اليها او السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه ( ان سبق له ذلك ) .

المادة (11)

أ- على المجلس خلال ثلاثين يوماً من تلقيه طلب الانتساب ان يصدر قراراً بالقبول او الرفض، وان يبلغ قراره للطالب والوزير واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة فيعتبر ذلك قراراً برفض الطلب.

ب- يكون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة الإدارية.

ج- 1- على الوزير وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار المجلس الترخيص لطالب التسجيل لمدة خمس سنوات.

2- يشترط لتجديد الترخيص بعد مضي المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة استيفاء طالب التسجيل شروط ومتطلبات نظام التعليم الطبي المستمر الذي يصدر لهذه الغاية وشروط مزاولة المهنة وفق احكام هذه القانون.

المادة (12)

تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب رسوم التسجيل والممارسة حسب انظمتها الداخلية المعمول بها.

المادة (13)

على كل طبيب يرخص للمرة الاولى ان يعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية اذا كلف بذلك لمدة سنتين .

المادة (14)

للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب ان يعين للطبيب المرخص لاول مرة مكان عمله لمدة لا تزيد على سنتين ويستثنى من ذلك الطبيب الحائز على شهادة اختصاص ، والطبيبة ، والطبيب الذي يعمل في عيادة والده .

المادة (15)

على الطبيب مزاولة المهنة في الزمان والمكان المحددين ولا يحق التحلل مع هذا الالتزام الا اذا قام بتنفيذه .

المادة (16)

ان التحاق الطبيب بالوظيفة لا يعفيه من تنفيذ ما جاء في المادة السابقة عند انفكاكه عنها اذا رغب بافتتاح عيادة خاصة .

المادة (17)

للوزير وبعد الاستئناس برأي النقيب منح الطبيب غير الأردني تصريحاً لمزاولة المهنة إذا كان حاصلاً على شهادة صادرة عن جامعة معتمدة ومسجلاً في النقابة في بلده وحاصلاً على تصريح مزاولة المهنة في بلده وذلك في الحالات التالية:-

أ- للطبيب الزائر مؤقتاً في أماكن محددة ولمدة شهر قابلة للتجديد.

ب- لغايات التدريس والتعليم والتدريب في الجامعات والمؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة.

ج- لطالب الدراسات العليا لغايات الدراسة او التدريب للحصول على الاختصاص في مراكز التدريب المعتمدة.

المادة (18)

يراعى في ترخيص فتح عيادات الاطباء نسبة عدد السكان في اماكن تواجدهم وفق نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (19)

على اطباء الاسنان والممارسين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى طبيب الاسنان الذي يسجل اسمه لاول مرة ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة :

( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي اعمالي بالامانة والاخلاص وان احافظ على سر المهنة وشرفها وان اعمل جاهدا لرفع مستواها وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها ).

المادة (20)

أ- ينظم المجلس سجلاً عاماً تدون فيه أسماء الأطباء أعضاء النقابة.

ب- 1- ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام والمتقاعدين الممارسين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل سنة.

2- إذا سدد الطبيب او الطبيب المتقاعد الممارس وفقاً لأحكام نظام التقاعد لأطباء الأسنان الرسوم السنوية بعد نهاية شهر آذار يستوفى منه رسم إضافي مقداره عشرة دنانير عن كل سنة تأخير.

ج- اذا لم يسدد الطبيب أياً من الرسوم المترتبة عليه للنقابة او الرسوم الإضافية المشار إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بعد مضي ستة أشهر على تاريخ استحقاقها، تجمد عضويته بقرار من المجلس، ويقيد اسمه في سجل المجمدة عضويتهم، ويفقد الحقوق والامتيازات والتأمينات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ويمنع من مزاولة المهنة.

د- 1- يصدر الوزير بناء على توصية المجلس أمراً بإغلاق عيادة الطبيب الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

2- يلغى أمر الاغلاق المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس اذا صوب الطبيب أوضاعه لدى النقابة.

هـ- يعفى الطبيب من الرسوم السنوية المقررة أثناء مدة الدراسة المنتظمة خارج المملكة اذا زادت على سنة مع التزامه بتسديد اشتراكاته في الصناديق.

المادة (21)

أ- يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-

1- اذا فقد أياُ من شروط الانتساب المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون أو تبين عدم صحتها أو صحة أحدها.

2- اذا تم إيقافه عن العمل نهائياً بقرار قطعي صادر عن مجلس التأديب الأعلى.

3- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

4- التقاعد وفقاً لأحكام نظام تقاعد اطباء الاسنان.

5- الوفاة.

ب- يكون قرار المجلس بالشطب قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

ج- يعفى الطبيب من تسديد رسوم التسجيل الجديدة اذا قررت المحكمة إلغاء القرار الصادر بالشطب.

د- تجمد عضوية الطبيب بقرار من المجلس ويمنع من مزاولة المهنة في أي من الحالتين التاليتين:-

1- إذا تخلف عن دفع الرسوم المقررة خلال المدة المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

2- إذا صدر قرار تأديبي قطعي عن مجلس التأديب الأعلى بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتاً.

هـ- يعاد تسجيل الطبيب الذي جمدت عضويته بقرار من المجلس، إذا زالت أسباب تجميد العضوية، وذلك بعد تسديده الالتزامات المالية المترتبة عليه، ودفع رسوم تسجيل جديدة وغرامة مالية تعادل نصف الرسم السنوي عن كل سنة تأخير عن الدفع.

و- يمنع إعادة تسجيل الطبيب الذي أتم الستين سنة من عمره أن كان سبب التجميد وفقاً للحالة الواردة في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة.

المادة (22)

على الاعضاء مراعاة ما يلي :

أ- المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون .

ب- التقيد بقوانين النقابة وانظمتها والقرارات الصادرة عن المجلس.

المادة (23)

على العضو ان يزاول المهنة في عيادته بنفسه باستثناء الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فله استخدام عامل لمساعدته دون السماح له ان يعمل على فم المريض سواء اكان ذلك بحضوره او غيابه وذلك تحت طائلة المسؤولية .

المادة (24)

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل يحظر على الطبيب فتح اكثر من عيادة أو إدارتها أو فتح أكثر من مركز أو إدارته أو فتح عيادة ومركز في آن واحد أو أن يكون شريكا في أكثر من عيادة أو مركز في المملكة.

ب- يسمح للطبيب العمل في عيادة الطبيب المتغيب بعذر يقبله المجلس مدة لا تزيد على شهرين على أن تمدد هذه المدة بقرار من المجلس.

ج- لا تجوز الشراكة مع غير الأطباء المسجلين في النقابة، ويستثنى من ذلك ورثة الطبيب الشريك الذين تستمر شراكتهم بمقدار حصة مورثهم في رأسمال العيادة أو المركز ولهم الحق في تقاضي أرباح هذه الحصة دون الحق في الإدارة.

المادة (25)

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة ، يحظر على الاعضاء :

أ- بيع الادوية الا في حالات الاسعاف العاجل او في الاماكن التي لا يتواجد فيها صيدلية .

ب- الاتفاق مع اي شخص على تسويق المرضى للمعالجة في عيادته .

ج- الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالوساطة بطرق النشر او الدعاية او بالكتابة على اللوحات او البطاقات او الوصفات الطبية القابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على انه يجوز الاعلان مرة في الصحف المحلية لمدة لا تزيد عن اسبوع حين البدء بمزاولة المهنة في بلدة ما او عودته بعد غياب يزيد على الشهر بعد اعلام المجلس مسبقا او انتقاله من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص او لقب علمي يسجل في النقابة والوزارة .

د- مزاولة مهنة اخرى باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة .

المادة (26)

يحظر على أي طبيب يمارس المهنة بحكم وظيفته في أجهزة الدولة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو الهيئات الدولية فتح عيادة أو مركز طبي أو المشاركة في ذلك أو إدارتهما أو العمل فيهما.

المادة (27)

أ- اذا ظهر ان تسجيل الطبيب او ترخيصه ثم بالاستناد الى بيانات او وثائق مزورة يغلق مكان عيادته بقرار من الوزير وطلب المجلس .

ب- ويلاحق جزائيا ويستمر امر الاغلاق نافذا ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .ج- لا تسمع دعوى التعويض من المتضرر من قبل الوزارة او المجلس .

المادة (28)

أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية وأي عوائد أو مبالغ أخرى مترتبة عليهم لأي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل.ب- تتولى الهيئة العامة ما يلي:

1- انتخاب النقيب وأعضاء المجلس.

2- بحث شؤون النقابة وإصدار توجيهاتها بهذا الخصوص إلى الهيئة المركزية والمجلس.

3- تعيين مدقق حسابات للسنة المالية التالية.

ج- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا في النصف الأول من شهر أيار من كل سنة.

د- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من عدد لا يقل عن (20%) من الأعضاء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث أي موضوع طارئ ومستعجل يبين في الدعوة أو في طلب الاجتماع، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي موضوع غير وارد في الدعوة أو في طلب الاجتماع.

هـ- يدعو النقيب أو نائبه في حال غيابه لاجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول الأعمال في مكان بارز في النقابة وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام الأخرى قبل الموعد المحدد للانعقاد باسبوعين على الأقل.

و- 1- تعتبر جلسات الهيئة العامة قانونية بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء المسجلين في سجل خاص يعد للأعضاء المقيمين في المملكة بصورة فعلية ودائمة على أن يكونوا من المسددين للرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة في مواعيد استحقاقها.

2- إذا لم تتوافر الأكثرية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة يعلن عن اجتماع ثان يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الأعضاء.

3- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة (29)

تتألف الهيئة المركزية من:-

1- النقيب وأعضاء المجلس.

2- النقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقة.

3- رؤساء وأعضاء فروع النقابة .

4- رؤساء وأعضاء لجان النقابة في المناطق.

5- رؤساء جمعيات الاختصاص في النقابة.

ب- يشترط في عضو الهيئة المركزية أن يكون مسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة ضمن المواعيد المبينة في هذا القانون.ج- يرأس اجتماع الهيئة المركزية النقيب أو نائبه عند غيابه.

المادة (30)

تتولى الهيئة المركزية ما يلي:-

أ- اقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها.

ب- البحث في شؤون النقابة التي تقرر الهيئة العامة أو المجلس عرضها عليها.

ج- اقتراح التعديلات على تشريعات النقابة ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة.

د- مناقشة أعمال المجلس عن السنة المنتهية.

المادة (31)

تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا في النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة.

المادة (32)

أ- تعقد الهيئة المركزية اجتماعا غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب عدد لا يقل عن (20%) من الأعضاء المسجلين في الجدول، لبحث أي موضوع مستعجل وطارئ على ان يبين في الدعوة أو في طلب الاجتماع، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي موضوع غير وارد في الدعوة أو طلب الاجتماع.

ب- تعرض الهيئة المركزية نتائج اجتماعها غير العادي في طلب مستعجل او طارئ على المجلس للمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.

المادة (33)

على النقيب او نائبه في حال غيابه توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول الأعمال في مكان بارز في النقابة، وفي إحدى الصحف اليومية الأكثر انتشاراً وفي إحدى وسائل الإعلام الأخرى قبل الموعد المحدد للانعقاد باسبوعين على الأقل.

المادة (34)

أ- يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يعلن عن اجتماع ثان يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من الاعضاء.

ب- تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وبموافقة ثلثي الحاضرين إذا تعلق القرار بالتشريعات الخاصة بالنقابة.

ج- تكون قرارات الهيئة المركزية للنقابة استشارية خاضعة للتصديق من قبل الهيئة العامة أو المجلس كل حسب اختصاصه.

المادة (35)

أ . 1. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الاخرى التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها .

2. يدعي امين عام الوزارة لحضور الاجتماع للاشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها وله ان ينيب عنه احد كبار موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة في اي مركز انتخابي .

ب. 1- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين أعضائها غير المرشحين، في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات، وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها، ويجوز لها ان تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها، وإذا تعذر على أحد من أعضائها القيام بعمله، فيعين المجلس من أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين من يحل محله.

2- يقسم أعضاء لجنة الانتخابات ولجان الانتخابات الفرعية قبل مباشرة مهامها القسم التالي أمام المجلس أو من ينيبه:-

(أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وإخلاص).

ج. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف في كل مركز .

د. تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه وتتولى لجان الاشراف في مراكز الاقتراع فرز الاصوات وتنظم كل منها محضراً بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الانتخابات العامة بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية .

هـ. يجري فرز الاصوات في مراكز الاقتراع علناً بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة او غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف والاوراق غير المقروءة او الخالية من الاسماء او التي تنطوي على التباس او غموض كما تهمل الاوراق التي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة اما التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب لمركز النقيب او لعضوية المجلس فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت اسماؤهم فيها .

و. 1. يعتبر فائزاً بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات .

2. يعتبر فائزاً بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات .

3. في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في المجلس يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة .

4. يعلن امين عام الوزارة نتائج الانتخابات التي يقدمها اليه رئيس لجنة الانتخابات العامة .

المادة (36)

أ- 1- يعلن النقيب عن فتح باب الترشح لمركز النقيب وأعضاء المجلس قبل شهر من موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي لسنة الانتخابات.

2- بفتح باب الترشح لمدة اسبوع، وتقدم طلبات الترشح في مركز النقابة في عمان لقاء إيصال يتسلمه المرشح.

3- يتولى النقيب إعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة وإذا قل عدد المتقدمين للترشح عن العدد المطلوب يعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية، وعلى المجلس الجديد خلال شهر من توليه مهامه الدعوة لانتخاب العدد المتبقي من الاعضاء المستوفين للشروط بإعادة فتح باب الترشح لمدة أسبوع.

ب- يحق للمرشح سحب ترشحه في مدة لا تتجاوز اسبوعاً قبل موعد الانتخابات.

المادة (37)

اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات المجلس واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر على الاكثر من تاريخ اقرار الوزير زوال تلك الظروف .

المادة (38)

أ- يشترط في المرشح لمركز النقيب ما يلي:-

1- أن يكون أردني الجنسية مضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

2- أن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول.

3- أن لا يكون وزيرا أو موظفا عاما أو موظفا في البلديات أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية.

ب- يشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون أردنيا وأن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول ومضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة (39)

يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات.

المادة (40)

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .

المادة (41)

أ . ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامناء للصناديق واعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون واللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه .

ب- 1- يقوم المجلس وفق تعليمات يصدرها بتنظيم إجراء انتخاب لجان الفروع واللجان في المناطق ويحدد عدد أعضاء كل لجنة، ويرصد المخصصات اللازمة لها للقيام بواجباتها.

2- للمجلس أن يمنح اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بعض صلاحياته التي تتعلق بالفرع أو المنطقة.ج- تحل اللجان التي تفقد نصابها القانوني لأي سبب من الأسباب وللمجلس تعيين بدل منها للمدة المتبقية.

د- تنتهي مدة ولاية اللجان والفروع من المناطق بانتهاء مدة المجلس.

المادة (42)

يبين في النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس كما يبين طريقة اشراف أمين السر على الشؤون الادارية واشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية .

المادة (43)

يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الاقل ويعقد بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او من نائبه .

المادة (44)

يقوم نائب النقيب باعماله ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه بذلك .

المادة (45)

أ) إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان، يتولى نائبه مهامه إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ستة أشهر وخلاف ذلك تُدعى الهيئة العامة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب نقيب جديد للمدة المتبقية من مدة المجلس.ب) اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته .ج) اذا شغر منصب النقيب ونائبه معاً ( لاي سبب كان ) فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع لانتخاب نائب النقيب .د- 1- إذا استقال ثلاثة أعضاء فأقل أو شغرت مراكزهم لأي سبب يدعى من حصل على أكثر الأصوات في الانتخابات السابقة حسب التسلسل ليكمل المدة المتبقية.2- إذا لم يكن هناك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم تدعى الهيئة العامة لانتخاب أعضاء جدد للمدة المتبقية من دورة المجلس.هـ) إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت مراكزهم أربعة فأكثر يدعو النقيب أو نائبه في حال غيابه خلال شهر الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس، على أن تجرى الانتخابات للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال (60) يوما من تاريخ شغور هذه المراكز.

المادة (46)

يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا :أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس .ب) فقد شروط الترشيح لعضوية المجلس .

المادة (47)

أ- يتولى المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة بما في ذلك:-1- إدارة شؤون النقابة واستثمار أموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.2- الإشراف على تطبيق قوانين النقابة وأنظمتها.3- النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.4- تشكيل الهيئات العلمية والطبية واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة والتي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة.5- عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية في المملكة والإشراف عليها وعلى النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء.6- تسمية المشاركين في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة.7- إصدار مجلة طبية علمية وأي نشرات أخرى تتعلق بالمهنة باسم النقابة.8- المحافظة على أموال النقابة وممتلكاتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.9- اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة المركزية لبيان الرأي.10- مراقبة السلوك المهني للأعضاء وتنفيذهم لقرارات المجلس وحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة.11- التفتيش على عيادات ومراكز الأطباء.ب- تنفيذاً لأحكام البندين (10) و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة للحفاظ على المهنة وسمعتها بما في ذلك وقف العضو عن ممارسة المهنة أو إغلاق العيادة أو المركز وذلك للمدة التي يراها مناسبة.

المادة (48)

أ- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أكثرية أعضائه، ويصدر قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.ب- تحدد في النظام الداخلي للنقابة اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية والدعوة إليها وأي أمور فرعية متعلقة بها.

المادة (49)

أ- 1- تجري خلال شهرين من انتخاب المجلس انتخابات مجالس الفروع في مراكز المحافظات باستثناء مركز النقابة في عمان وتنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين أعضائها مجلساً فرعياً للمحافظة تنتهي مدة ولايته بانتهاء مدة المجلس.2- يتم انتخاب رئيس مجلس الفرع وأعضاء مجلس الفرع على ورقتين منفصلتين.3- على الطبيب التسجيل في فرع المحافظة التي يوجد فيها مركز عمله ولا يجوز له التسجيل في أي فرع آخر.4- يتم الانتخاب بالاقتراع السري بحضور مندوب يعينه المجلس لهذا الشأن وتقدم أي اعتراضات على الانتخابات للمجلس خلال أسبوعين من اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخابات ويكون قرار المجلس قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.5- ينتخب مجلس الفرع في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس وأميناً للسر وأمينا للصندوق وأي لجان يرى أنها ضرورية لمساعدته في عمله.ب- يتولى مجلس الفرع المهام التالية:-1- إدارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة للنقابة في الفرع.2- التنسيب للمجلس بتشكيل لجان فرعية في أماكن تجمعات الأطباء.3- تنظيم الأنشطة المهنية والثقافية والعلمية والاجتماعية لفرع المحافظة.4- النظر في الخلافات المهنية بين الأطباء في فرع المحافظة والتنسيب بشأنها للمجلس.5- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.ج- تحدد في النظام الداخلي للنقابة الأمور المالية للفرع والأمور التنظيمية المتعلقة بالهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع بما في ذلك شروط الترشح والانتخاب والنصاب القانوني لاجتماعاته.

المادة (50)

أ- يمثل النقيب النقابة لدى الغير ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والهيئة المركزية والمجلس وينفذ قراراتها.ب- 1- يوقع النقيب العقود والوثائق والمعاملات التي يوافق عليها المجلس.2- للنقيب وبقرار من المجلس حق التقاضي والتحكيم باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بوساطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو من يوكله من المحامين في كل قضية تتعلق بالنقابة.

المادة (51)

للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية .

المادة (52)

لعضو النقابة ان يتفق مع المريض او ذويه على اجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة التقيد بلائحة التسعيرة وليس له ان يعلق استحقاق الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء .

المادة (53)

أ) اذا نشأ بين العضو والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تبت به لجنة تدعى ( لجنة الاتعاب ).ب) تؤلف لجنة الاتعاب من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في جدول النقابة احدهما من موظفي الوزارة .ج) يعين المجلس هذه اللجنة حال تشكيله .

المادة (54)

على لجنة الاتعاب ان تبلغ باليد او بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ صورة الطلب ثم تدعو الفريقين للمثول امامها .

المادة (55)

عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانة الطبيب العلمية .

المادة (56)

اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة 54 السابقه فللجنة ان تصدر قرارها غيابياً وله ان يعترض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعياً وينفذ لدى دائرة الاجراء .

المادة (57)

كل عضو مسجل في النقابة يخل بواجباتة المهنية مخالفا لهذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او يتجاوز او يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي او يقدم على عمل يمس بشرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تأديبية امام مجلس التأديب .

المادة (58)

أ) يشكل بقرار من المجلس مجلس التاديب من ثلاثة اعضاء برئاسة احد النقباء السابقين وعضوية اثنين من اطباء الاسنان ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات احدهما من اعضاء المجالس السابقة والاخر من اطباء القطاع العام يعينه الوزير على ان يكون جميعهم مسجلين في الجدول .

ب) تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس .

ج) اذا تغيب الرئيس او احد اعضاء مجلس التأديب او كلاهما او تعذر على اي منهما القيام بمهمته لاي سبب ينتدب الوزير او المجلس من يكمل تشكيل مجلس التأديب .

المادة (59)

أ) ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة من الاعضاء وللامور الواردة في المادة 57 او اي قرار صادر عن المجلس .

ب) تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين

.ج) تبلغ نتائج احكام مجلس التأديب في الوزارة والجيش الى النقابة .

المادة (60)

تقام الدعوى التأديبية على عضو النقابة في الحالات التالية :

أ) اذا تلقى المجلس طلبا خطيا من الوزير او من رئيس النيابات العامة .

ب) اذا صدر حكم قطعي بحق العضو من محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته .

ج) اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب العضو للمخالفات ولو لم ترد شكوى بحقه .

د) اذا قدمت شكوى خطية من احد الاعضاء او المواطنين .هـ) بطلب خطي من العضو نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة .

المادة (61)

أ) عند توفر للقناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد احد اعضاء النقابة ينتدب طبيبا او اكثر لاجراء تحقيق اولي فيها .

ب) يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه التهمة ويستمع اقواله حولها .

ج) للمحقق ان يستمع الشهود ويستعين بالخبراء تحت القسم وله ان يطلب المستندات من الغير واجراء المضاهاة والاستكتاب والكشف وكل ما من شأنه التوصل للحقيقة .

د) يرفع المحقق تقريره الى النقيب لعرضه على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق اما حفظ القضية او احالتها لمجلس التاديب .

المادة (62)

أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر قراراته الا بموافقة المجلس .

ب) تخضع مخابرات واجراءات مجلس التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشائها تحت طائلة الجزاء .

المادة (63)

أ) يتبع مجلس التأديب في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة سلطات الامن .

ب) تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق القضائية والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او في النشر في احدى الصحف المحلية.

ج) اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية .

د) للعضو المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه .

هـ) يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود التي يلتزم بدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس .

المادة (64)

يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء .

المادة (65)

أ- اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف العضو عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له حق اصدار امر التوقيف .ب-تحسب مدة المنع عن المزاولة هذه من اصل المدة التي قد يحكم بها مجلس التأديب في قراره .

المادة (66)

للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا بقرار غير قابل للطعن .

المادة (67)

أ- لمجلس التأديب إصدار أي من الأحكام المبينة أدناه في حال إخلال الطبيب بواجباته المهنية أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه:-

1- التنبيه.

2- الإنذار.

3- الغرامة من (200) دينار إلى (1000) دينار وتؤول هذه الغرامة إلى صندوق النقابة.

4- الحرمان من حق الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس أو الهيئات المنتخبة لدورة أو أكثر.

5- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.

6- المنع من مزاولة المهنة وشطب اسم العضو من السجل نهائيا بعد إدانته من المحاكم المختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة .

ب- تطبق أحكام البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة الواردة في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو الاستمرار فيها.

المادة (68)

قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان :

أ- يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل او تبليغه بالذات .

ب- يقدم الاعتراض الى امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل قبل انتهاء المدة الممنوحة للاعتراض .

المادة (69)

أ- يحق للمشتكي والمجلس والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى .

ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لايداعه بالبريد المسجل اذا كان غيابيا .

المادة (70)

أ- يؤلف مجلس التاديب الاعلى برئاسة الوزير وعضوية اثنين من اطباء الاسنان من موظفي الوزارة ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهما الوزير وطبيبين يختارهما المجلس على ان يكون احدهما نقيبا سابقا والاخر عضوا في مجلس سابق على ان يكون الاعضاء مسجلين في الجدول .

ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته وقراراته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عليها في هذا القانون .

ج- اذا تخلف اي عضو من اعضاء مجلس التأديب عن حضور الجلسات بسبب رده او لاسباب اخرى فللوزير او المجلس حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامه .

د- على كل من مجلس التاديب ومجلس التاديب الاعلى البت في كل قضية تعرض عليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها اليه .

المادة (71)

قرارات مجلس التأديب الاعلى غير قابلة للطعن .

المادة (72)

أ- لا يجوز للعضو الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال الطب .

ب- يبقى العضو المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس .

المادة (73)

تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص .

المادة (74)

تنفذ الوزارة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب او لجنة الاتعاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اي رسوم .

المادة (75)
عقوبات عامة

أ- يعاقب كل طبيب لا يتقيد بالحكم بمنعه من مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة على ان تؤول هذه الغرامة لصندوق النقابة.

ب- يعاقب كل طبيب يزاول المهنة دون أن يكون مسجلا في الجدول وحاصلا على تصريح مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار وتضاعف العقوبة في حال الاستمرار في المخالفة وتغلق عيادة الطبيب المخالف، على ان تؤول الغرامة لصندوق النقابة.

المادة (76)
عقوبات عامة

لا يجوز تجديد رخص المهن للعيادة او المركز إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.

المادة (77)
عقوبات عامة

كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة .

المادة (78)

أ- تتألف موارد النقابة مما يلي:-

1- رسوم تسجيل الاطباء.

2- الرسوم السنوية.

3- الاعلانات والهبات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

4- الغرامات المالية التي تحكم بها مجالس التأديب.

5- ريع استثمار اموال النقابة.

6- عوائد مراكز التدريب.

7- رسوم توثيق المعاملات والتصديق عليها.

8- الغرامات التي يحكم بها على الطبيب في الحالات الواردة في المادتين (67) و (75) من هذا القانون.

9- عوائد الطوابع التي تصدرها النقابة وتلصق على التقارير والوصفات الطبية الصادرة عن الاطباء وعلى الوثائق التي تصدرها النقابة.

10- عوائد انشطة النقابة العلمية والثقافية والاجتماعية.ب- تحدد قيمة الموارد المالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية تحصيلها وانفاقها في النظام الداخلي للنقابة.

المادة (79)

المجلس هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة تحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بادارة شؤون النقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة السنوية لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار .

المادة (80)

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق .

ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه .

ج- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية السنوية والحساب الختامي ، يستمر المجلس في الجباية والانفاق على أساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .

المادة (81)

أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو اكثر يسميه المجلس .

ب- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس .

ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس .

د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في صندوق النقابة .

هـ- لا يجوز انفاق اي مخصصات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية .

و- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .

المادة (82)

تبتدئ السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام .

المادة (83)

النقابة ذات شخصية معنوية ، لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف فيها على اي وجه ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية .

المادة (84)

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها .

المادة (85)

لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤونها الخاصة.

المادة (86)

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-

1- النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان.

2- نظام تقاعد أطباء الأسنان.

3- نظام تحديد أجور المعالجة لأطباء الأسنان.

4- نظام صندوق التعاون لأطباء الأسنان.

5- نظام التأمين الصحي لأطباء الأسنان.

6- نظام الضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان.

7- نظام تنظيم مهنة طب الأسنان وآدابها.

8- نظام التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان.

9- نظام ألقاب المهنة والاختصاص لأطباء الأسنان.

10- نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان.

ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة والاجراءات المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد نص يلغيها في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين بدل الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها .

المادة (87)

يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الاماكن التي لا يوجد فيها عيادات لاطباء الاسنان.

المادة (88)

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن .

المادة (89)

أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي .

ب- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن .

المادة (90)

مع مراعاة ما ورد في المادة (86) من هذا القانون يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (11) لسنة 1956 مع كافة تعديلاته واي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .

المادة (91)

رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .8/4/1972

قانون رقم 17 لسنة 1972 (قانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 1972) وتعديلاته .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون نقابة اطباء الاسنان

قانون الأردن

محامي الأردن عمان

قانون محكمة امن الدولة

رقم الجريدة : 1429
الصفحة : 529
التاريخ : 01-07-1959 قانون رقم 17 لسنة 1959 قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 وتعديلاته السنة : 1959
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 01-07-1959.

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة (3)

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:-

1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.

4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.

5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .

ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.

المادة (4)

يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم.

المادة (5)

على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.

المادة (6)

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .

المادة (7)

أ- يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به. ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .

المادة (8)

أ- تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه. ب- تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التاجيل 25/ 2/ 1997

المادة (9)

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .

ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.

2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون .

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .

المادة (10)

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به .

ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة .

ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها .

د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .

المادة (11)

يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم ( 54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.

المادة (12)

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون رقم 17 لسنة 1959 (قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون محكمة أمن الدولة

قانون الأردن

محامي عمان الأردن

قانون الأمن السيبراني

رقم الجريدة : 5595
الصفحة : 5143
التاريخ : 16-09-2019 قانون رقم 16 لسنة 2019 قانون الأمن السيبراني السنة : 2019
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 16-09-2019

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره
واضافته إلى قوانين الدولة:-

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الفضاء السيبراني: بيئة تتكون من تفاعل الأشخاص والبيانات والمعلومات ونظام المعلومات والبرامج على الشبكات المعلوماتية وانظمة الاتصالات والبنى التحتية المرتبطة بها.

الأمن السيبراني : الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الاخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.

التصريح : الإذن الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص أو أكثر أو إلى الجمهور للدخول إلى او استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء او حذف او إضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات او معلومات أو حجب الوصول اليها او إيقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع إلكتروني او إلغائه او تعديل محتوياته .

المجلس : المجلس الوطني للأمن السيبراني.

المركز : المركز الوطني للأمن السيبراني.

البيانات : الأرقام او الحروف او الرموز او الأشكال او الأصوات أو الصور او الرسومات التي ليست لها دلالة بذاتها.

المعلومات : البيانات التي تمت معالجتها واصبحت لها دلالة.

نظام المعلومات : مجموعة البرامج والادوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا او إرسالها او تسلمها او معالجتها أو تخزينها او إدارتها او عرضها بالوسائل الالكترونية .

الشبكات : ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

البنية التحتية الحرجة : مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.

البرامج : مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات.

حادث الأمن السيبراني : الفعل أو الهجوم الذي يشكل خطراً على البيانات او المعلومات او نظم المعلومات او الشبكة المعلوماتية او البنى التحتية المرتبطة بها و يتطلب استجابة لإيقافه او للتخفيف من العواقب أو الآثار المترتبة عليه.

عمليات الأمن السيبراني : مجموعة من الاجراءات المرتبطة بإدارة ومراقبة واكتشاف حوادث الأمن السيبراني والتهديدات التي تقع ضمن حيز الفضاء السيبراني ووضع خطط الاستجابة لها وتنفيذها.

خدمات الأمن السيبراني : الأنشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتحقيق والتدقيق والخدمات الاستشارية.

المادة (3)

أ- يشكل في المملكة مجلس يسمى (المجلس الوطني للأمن السيبراني) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية وعدد من الاعضاء يمثلون الجهات التالية: –

1- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

2- البنك المركزي الأردني.

3- القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.

4- دائرة المخابرات العامة.

5- مديرية الأمن العام.

6- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

7- ثلاثة اعضاء يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة من القطاع الخاص.

ب- يختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيس المجلس يقوم مقامه في حال غيابه.

ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه أربع مرات في السنة أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين .

د- لرئيس المجلس دعوة أي شخص لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت .

ه- يحضر رئيس المركز اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

و- يسمي رئيس المركز أحد موظفي المركز أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال يكلفه بها رئيس المجلسز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة وفي حالات استثنائية يقدرها رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه ، يجوز أن ينعقد اجتماع المجلس بحضور أربعة على الأقل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويكون القرار قانونيا ملزما على أن يحاط باقي أعضاء المجلس علما به في اول اجتماع تال له يكتمل فيه النصاب.

المادة (4)

يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية :-

أ- اقرار الاستراتيجيات والسياسات والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني.

ب- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لقيام المركز بمهامه وواجباته بما فيها برامج التعاون الدولي والإقليمي.

ج- اعتماد التقارير ربع السنوية عن الوضع الأمني السيبراني للمملكة والتقرير السنوي عن أعمال المركز.

د- تشكيل اللجان التنسيقية من ذوي العلاقة لتمكين المركز من تحقيق اهدافه على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

هـ- إقرار الموازنة السنوية للمركز.

المادة (5)

أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن السيبراني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية وكيل ادارة قضايا الدولة.

ب- يرتبط المركز برئيس الوزراء.

ج- يكون مقر المركز في مدينة عمان وله فتح فروع في محافظات المملكة.

المادة (6)

أ- يهدف المركز إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني و سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.

ب- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-

1- اعداد استراتيجيات وسياسات ومعايير الأمن السيبراني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها للمجلس لإقرارها.

2- تطوير عمليات الأمن السيبراني وتنفيذها وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين لبناء فرق عمليات الأمن السيبراني في القطاعين العام والخاص وتنسيق جهود الاستجابة لها والتدخل عند الحاجة.

3- تحديد معايير الأمن السيبراني وضوابطه وتصنيف حوادث الأمن السيبراني بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

4- منح الترخيص لمقدمي خدمات الأمن السيبراني وفقا للمتطلبات والشروط والرسوم المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

5- تبادل المعلومات وتفعيل التعاون والشراكات وابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالأمن السيبراني.

6- تطوير البرامج اللازمة لبناء القدرات والخبرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز الوعي به على المستوى الوطني.

7- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز أمن الفضاء السيبراني.

8- اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بالأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها للمجلس.

9- التقييم المستمر لوضع الأمن السيبراني في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.

10- تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها.

11- إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات السيبرانية.

12- تقييم النواحي الأمنية لخدمات الحكومة الإلكترونية.

13- تقييم وتطوير فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني .

14- إعداد سياسة تتضمن معايير أمن وحماية المعلومات.

15- دعم البحث العلمي في مجالات الأمن السيبراني بالتعاون مع الجامعات .

16- إجراء تمارين ومسابقات للأمن السيبراني.

17- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي عن أعماله والبيانات المالية الختامية.

18- إعداد التقارير ربع السنوية عن الوضع الأمني السيبراني للمملكة ورفعها للمجلس.

19- أي مهام او صلاحيات أخرى تنص عليها الانظمة والتعليمات الصادرة استنادا الى أحكام هذا القانون.

المادة (7)

أ- يعين للمركز رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأمن السيبراني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية ويتم تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه .

ب- يمثل رئيس المركز المركز لدى الغير.ج- تحدد كيفية ادارة المركز وسائر الشؤون المتعلقة به ومهام رئيسه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (8)

أ- يتلقى المركز الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالأمن السيبراني وحوادث الأمن السيبراني وله متابعتها واتخذ الإجراء المناسب لمعالجتها ومنع حدوثها أو استمرارها وفق الصلاحيات الممنوحة له.

ب- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والخاصة والأهلية بما يلي:-

1- اتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز لكل قطاع وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

2- تزويد المركز بالمعلومات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

3- ابلاغ المركز عن اي حدث يهدد الأمن السيبراني او يتعلق بأمن الفضاء السيبراني والقيام بكل ما يلزم لتفادي وقوعه.ج- يعمل المركز مع دائرة المخابرات العامة عند إعداد الاستراتيجيات والسياسات وبناء الأنظمة وشراء الخدمات اللازمة لأداء مهامه.

المادة (9)

أ- يحدد حادث الأمن السيبراني الذي يشكل خطرا على أمن المملكة وسلامتها بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس المركز.

ب- يكون المركز مسؤولا عن ادارة و توجيه الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلتزم الجهات كافة بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر عن المركز.

المادة (10)

أ- يحظر على أي شخص او جهة تقديم أي من خدمات الامن السيبراني دون الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- على الجهات والأشخاص التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في المملكة تصويب أوضاعها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (11)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس تفويض اي هيئة رقابية أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة ببعض مهام المركز وصلاحياته المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- تلتزم الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة برفع تقارير دورية للمركز بالأعمال المعهودة اليها وكلما دعت الحاجة لذلك كما تلتزم بإعلام المركز فور وقوع أو الاشتباه بوقوع حادث أمن سيبراني.

المادة (12)

تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه وثائق محمية تسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

المادة (13)

أ- تكون لرئيس المركز وللموظفين المفوضين منه خطيا لغايات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية ويحق لهم دخول وتفتيش أي مكان تشير الدلائل إلى قيامه باي من الممارسات التي تشكل تهديدا او خرقا للأمن السيبراني كما يكون لهم الحق بضبط الأجهزة والوسائل والادوات والبرامج وانظمة المعلومات والشبكة المعلوماتية التي تشير الدلائل إلى استخدامها بارتكاب أي من تلك الممارسات والاحتفاظ بها وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين.

ب- على الموظف الذي قام بالتفتيش أو الضبط وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة رفع تقرير بنك إلى رئيس المركز.

المادة (14)

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: –

أ- ما يرصد له في الموازنة العامة.

ب- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ج- الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز.

د. حصيلة الغرامات التي يفرضها المركز.

المادة (15)

أ. تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

ب- يتمتع المركز بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (16)

أ. للمركز اتخاذ اجراء او اكثر من الإجراءات التالية بحق من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها:-

1- التنبيه الخطي لتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها.

2- تصويب المخالفة والرجوع على المخالف بالنفقات التي تكبدها المركز نتيجة لذلك.

3- حجب او الغاء أو مصادرة أو تعطيل شبكة الاتصالات ونظام المعلومات والشبكة المعلوماتية وأجهزة الاتصالات والرسائل الإلكترونية الخاصة مع الجهات ذات العلاقة عن كل من يشتبه في ارتكابه أو اشتراكه في اي عمل يشكل حادث أمن سييراني.

4 – الزام الجهة المخالفة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تسببه بالمخالفة من العاملين لديها.

5 – الغاء او إيقاف ترخيص المرخص له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني للمدة التي يراها المركز مناسبة

6- فرض غرامة لا تقل عن ( 500 ) دينار ولا تزيد على ( 100,000 ) دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .

ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصدر المجلس تعليمات تحدد معايير المخالفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها.

المادة (17)

أ- يطبق على المركز نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وأي انظمة تحل محلها ، ولهذه الغاية يمارس رئيس المركز صلاحيات الوزير والوزير
المختص والأمين العام ويمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في تلك الأنظمة .

ب- مع مراعاة التشريعات النافذة ، لرئيس المركز طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية للعمل في المركز وبموافقة هذه الجهات ويتمتع من يتم إلحاقهم بالمركز بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم في وحداتهم .

ج- للمركز منح مكافآت أو حوافز مالية لأي من العاملين او الملحقين فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب رئيس المركز.

المادة (18)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (19)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 16 لسنة 2019 (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019) المنشور في العدد 5595 على الصفحة 5143 بتاريخ 16-09-2019 والساري بتاريخ 16-09-2019 .

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 16 لسنة 2019 (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019) .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأمن السيبراني

محامي عمان الأردن

قانون الأردن

قانون صندوق الاستثمار الأردني

رقم الجريدة : 5399
الصفحة : 2913
التاريخ : 26-05-2016 قانون رقم 16 لسنة 2016 قانون صندوق الاستثمار الأردني السنة : 2016
عدد المواد : 16
تاريخ السريان : 26-05-2016

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الصندوق : صندوق الاستثمار الأردني المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

المجلس : مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس : رئيس المجلس.

الشركة : شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية.

المشاريع : المشاريع التي تنضوي تحت مظلة الصندوق.

المادة (3)

أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.

ب- يكون مقر الصندوق الرئيس في العاصمة عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.ج- يتملك الصندوق ويدير ويشغل حقوق التطوير والاستثمار الواردة في هذا القانون.

المادة (4)

على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر:-

أ- تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع التالية:-

1- مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.

2- مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.

3- مشروع أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين.

4- مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين.

5- مشروع المدينة الترويحية/ المطل في محافظة العقبة.

6- أي مشاريع بنية تحتية او تنموية كبرى إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للصندوق حق المساهمة في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (5)

أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-

1- وزير التخطيط والتعاون الدولي نائباً للرئيس.

2- وزير المالية.

3- وزير الطاقة والثروة المعدنية.

4- وزير الصناعة والتجارة والتموين.

5- رئيس هيئة الاستثمار.

6- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء.ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المادة (6)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا القانون.

ج- الموافقة على عقود واتفاقيات الاستثمار والتطوير وتحديد مدة الاستثمار لكل مشروع على حدة.

د- إقرار التعليمات التنظيمية والمالية والإدارية وتعليمات الحاكمية التي تتطلبها أعمال الصندوق.

هـ- إقرار الموازنة والميزانية السنويتين للصندوق.

و- الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق.

ز- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.

ح- أي أمور أخرى يعرضها عليه الرئيس أو مدير الصندوق مما له علاقة بأهداف الصندوق ومهامه.

المادة (7)

أ- يكون للصندوق جهاز تنفيذي ومدير يتم تعيينه وتحديد حقوقه المالية وامتيازاته بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب- يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-

1- الإشراف على الجهاز التنفيذي.

2- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المقرة من المجلس.

3- متابعة تنفيذ المشاريع التي يتولى الصندوق إدارة حقوق التطوير والاستثمار فيها.

4- تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها إلى المجلس.

6- إعداد اتفاقيات الاستثمار والتطوير ورفعها للمجلس للموافقة عليها.

7- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.8- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس.

المادة (8)

أ- تدعى الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار، العربية والأجنبية، لتأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في أحكام القانون.

ب- على الرغم مما ورد في قانون الشركات وقانون الأوراق المالية وأي تشريع آخر، يتم إنشاء الشركة بأحكام خاصة تنظم أعمالها وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية، ولها أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام.ج-

1- يتوجب أن يتناسب تشكيل مجلس إدارة الشركة مع حصص المساهمين فيها.

2- لا يحق لأي مساهم حضور اجتماعات الشركة ما لم يملك (1%) من أسهمها بالأصالة أو بالوكالة.

المادة (9)

أ- تنظم علاقة الشركة بالصندوق بموجب عقود واتفاقيات استثمار وتطوير بين الطرفين.

ب- لا يجوز أن تتضمن اتفاقية الاستثمار بين الشركة والصندوق تعهدا من الحكومة بضمان المبلغ المستثمر به أو ضمان نسبة أرباح محددة عليه.

ج- يحق للشركة الاستثمار في مشاريع أخرى خارج نطاق الصندوق وفي هذه الحالة لا تتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون.

د- يضع المجلس بعد نفاذ أحكام هذا القانون تعليمات تبين كيفية توزيع نفقات الصندوق وأرباح الاستثمارات وأي أمور إجرائية أخرى تتعلق بنشاط الصندوق.

المادة (10)

أ- للصندوق تفويض الشركة أو الشركات التابعة لها بتملك وإدارة وتشغيل أي حق من حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بموجب أحكام هذا القانون وللمدة التي يراها مناسبة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يحق للصندوق تفويض حقوق المساهمة في أي نشاط اقتصادي وارد في الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون.

ب- على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، تفوض الحكومة الصندوق بقرار من مجلس الوزراء:-

1- حق التصرف والإدارة في أملاك الخزينة لإقامة المشاريع الواردة في حقوق التطوير والاستثمار المشمول بأحكام هذا القانون.

2- حق التصرف والإدارة بأراضي الحراج لغايات مشاريع النقل والبنية التحتية.

ج- عند انتهاء مدة عقد التطوير والاستثمار لأي من المشاريع، تؤول كافة موجودات ذلك المشروع للصندوق دون مقابل.

المادة (11)

في كل ما يتعلق بالمشاريع:-

أ- يعفى الصندوق والشركة من الرسوم الجمركية ورسوم الطوابع وأي رسوم أو ضرائب أو بدلات حكومية أخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، والضرائب الخاصة وضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل على الأرباح التي يوزعها الصندوق أو توزعها الشركة على المساهمين.

ب- على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته، تخضع كافة مشتريات الشركة والصندوق من السوق المحلي للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر.

ج- لا يخضع الصندوق ولا الشركة لأي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم مهما كان نوعها.

المادة (12)

على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يشكل مجلس الوزراء لجنة فنية عليا تكون وظيفتها منح كافة التراخيص والأذونات والموافقات وتصاريح العمل لإقامة المشاريع وتشغيلها ويكون قرار اللجنة بعد مصادقة رئيس الوزراء عليه ملزماً لكافة الجهات ذات العلاقة.

المادة (13)

إذا تطلب إنشاء أي مشروع تملك الصندوق أو الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع ذلك العقار أو أي جزء منه بسعر عادل فللصندوق أو الشركة الطلب من المجلس استملاك ذلك العقار، فإذا وجد المجلس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء المشروع يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة الصندوق أو الشركة باعتبار ان إنشاء المشروع يحقق النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك.

المادة (14)

تستثنى حقوق التطوير والاستثمار لأي من المشاريع المنصوص عليها في هذا القانون من أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام الخاص النافذ.

المادة (15)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على تنسيب من المجلس أو بطلب من الشركة.

المادة (16)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.24/5/2016

قانون رقم 16 لسنة 2016 (قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016) المنشور في العدد 5399 على الصفحة 2913 بتاريخ 26-05-2016 والساري بتاريخ 26-05-2016

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 16 لسنة 2016 (قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016) .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون صندوق الاستثمار الأردني

محامي عمان الأردن

قانون العقوبات الأردني

رقم الجريدة : 1487
الصفحة : 374
التاريخ : 01-05-1960 قانون رقم 16 لسنة 1960 قانون العقوبات لسنة 1960وتعديلاته السنة : 1960
عدد المواد : 476
تاريخ السريان : 01-06-1960

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات لسنة 1960 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :

تعني لفظة ( المملكة ) : المملكة الاردنية الهاشمية .

وتشمل عبارة ( الاجراءات القضائية ) : كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة او مدعي عام أو مجلس قضائي ، او لجنة تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين .

وتعني عبارة ( بيت السكن ) : المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل ايضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد .

وتشمل عبارة ( الطريق العام ) : كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والانهار .

وتشمل عبارة ( مكان عام أو محل عام ) : كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة .

ويقصد بلفظتي ( الليل ) أو ( ليلا ) : الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها .

ويراد بلفظة ( الجرح ) : كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية .
وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجيا إذا كان في الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه .

المادة (3)

لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-05-2011
المادة (4)

1 – كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم .

2 – كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه .

3 – إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقه فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون . واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه .

4 – اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه .

المادة (5)

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غيرمعاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية .

المادة (6)

كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه .

المادة (7)

1 – تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .

2 – تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من افعال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك أصلي أو فرعي :

أ – تشمل اراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطىء والمدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية .

ب – والاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش الاردني اذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه .

المادة (8)

لا يسري القانون الأردني :

1 – على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذاحطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة .

2 – على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .

المادة (9)

تسرى أحكام هذا القانون على كل اردني أو اجنبي – فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا – ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا أو زور اوراق النقد او السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة .

المادة (10)

تسري أحكام هذا القانون :

1- على كل أردني – فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا – ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني .

كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة .

2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها .

3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام .

4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني . اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل .

المادة (11)

لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام .

المادة (12)

فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة ( 9 ) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة اردني أو اجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم أو بالعفو .

المادة (13)

1 – لا تحول دون الملاحقة في المملكة :

أ – الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة ( 9 ) .

ب – الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة .

2 – وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات الأردنية .

3 – إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة .

المادة (14)

العقوبات الجنائية هي :

1 – الاعدام .

2 – الاشغال المؤبدة .

3 – الاعتقال المؤبد .

4 – الاشغال المؤقته .

5 – الاعتقال المؤقت .

المادة (15)

العقوبات الجنحية هي :

1 – الحبس .

2 – الغرامة .

المادة (16)

العقوبة التكديرية :

1 – الحبس التكديرى .

2 – الغرامة .

المادة (17)

1 – الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه .
2 – في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا ، يبدل حكم الاعدام بالاشغال المؤبدة .

المادة (18)

الأشغال ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخلمركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه .

المادة (19)

الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله بأي عمل داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه إلا برضاه .

المادة (20)

1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة .

2- إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الأعلى عشرين سنة .

المادة (21)

الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك .

المادة (22)

الغرامة ، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك :

1 – اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة .

2 – عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة .
3 – يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله .

المادة (23)

تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن .

المادة (24)

تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-05-2011

المادة (25)

تطبق أحكام المادة ( 22 ) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها .

نص المادة مكرر

5 – بدائل العقوبات السالبة للحرية: –

المادة (25 مكررة ):-

1 – للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعيـة فيمـا خـلا حـالـة التكرار أن تقضـي حتـى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل التالية:-

أـ الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه وبموافقته القيـام بـعمـل غيـر مـدفوع الأجـر لخدمـة المجتمـع لمـدة تـحـددها المحكمـة لا تقـل عـن (40) سـاعة ولا تزيد على (100) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

ب- المراقبة المجتمعية: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمـة يـهـدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

ج – المراقبة الإلكترونية: هي وضع المحكوم عليه تحت الرقابـة الإلكترونيـة لمـدة لا تقـل عـن شـهر ولا تزيد على سنة.

د. حظـر ارتيـاد المحكـوم علـيـه أمـاكن محــددة مـدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

2 ـ للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعيـة ببديل أو أكثـر مـن بـدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (25 مكررة ثانياً):-

1 – يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها.

2 – تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيـذ بـدائل العقوبـات المحكوم بها.

3 – لقاضـي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة (25 مكررة) أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم بـه ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته وذلك في الحالات التالية:-

أـ بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه.

ب – إذا لـم ينفـذ المحكوم عليـه بـدائل العقوبات السالبة للحريـة أو قصر في تنفيذها لسبب لا يـد لـه فيـه أو أبدى عذراً مقبولاً لذلك.

4 ـ فـي غيـر الـحـالات المنصوص عليهـا فـي الفقـرة (3) مـن هذه المـادة يحيـل قاضي تنفيذ العقوبـة مـلـف الـدعوى إلـى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح للنظر في إلغاء البديل والحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة قانوناً للجريمة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضـي بـه، وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.

5 ـ تحدد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بما فـي ذلـك وسـائل المراقبة الإلكترونية بمقتضـى نظـام يصـدر لهذه الغاية.

المادة (26)

الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى او بين الحد الأقصى أكثر من اسبوع أو اكثر من خمسة دنانير . يعتبر الحد الأدنى للحبس اسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى .

المادة (27)

1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل .

2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص .

3- إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة .

 

المادة (28)

التدابير الاحترازية هي :

1 – المانعه للحرية .

2 – المصادرة العينية .

3 – الكفالة الاحتياطية .

4 – إقفال المحل .

5 – وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها .

المادة (29)

1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته .

2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار اليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.

المادة (30)

تلغى المادة (30) من القانون الأصلي.

المادة (31)

يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم .

المادة (32)

1 – الكفالة الاحتياطية ، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لأية جريمة .

2 – يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا .
3 – تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على ان لا ينقص عن خمسين دينارا أو يزيد على مئتي دينار .

المادة (33)

يجوز فرض الكفالة الاحتياطية :

1 – في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل .

2 – في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة .

3 – إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الاضرار بأموالهم .

المادة (34)

1 – تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه .
2 – وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة .

المادة (35)

1 – يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح .

2 – إن إقفال المحل المحكوم به من أجل افعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه .

3 – إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة .

المادة (36)

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بأسمها أو بأحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل .

المادة (37)

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة :

أ – اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية .

ب – اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .

ج – اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل .

د – اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .

المادة (38)

1 – يقضى بالوقف شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة .

2 – ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون أو أعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو ادارتها .

المادة (39)

يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار .

المادة (40)

1 – يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري .

2 – فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير .

المادة (41)

تحسب دائما مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها .

المادة (42)

الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي :

1 – الرد .

2 – العطل والضرر .

3 – المصادرة .

4 – النفقات .

المادة (43)

1 – الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان .

2 – تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير .

3 – تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرماً.
يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه .

المادة (44)

1- إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها او لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه .

2- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك .

3- إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه.

 

المادة (45)

النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر :

1 – اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساما متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك .

2 – تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرا .

3 – على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس .

4 – يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها .

5 – في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفاقا لأحكام قانون التنفيذ .

المادة (46)

1- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة .

2 – لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك .

3 – لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوي نفسها .

4 – يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك .

 

المادة (47)

الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي :

1 – وفاة المحكوم عليه .

2 – العفو العام .

3 – العفو الخاص .

4 – صفح الفريق المتضرر .

5 – التقادم .

6- وقف التنفيذ .

7- اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالادانة في اي جريمة جنائية او جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق واي آثار جرمية اخرى .

المادة (48)

ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية .

 

المادة (49)

1 – تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه .

2 – تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم .

3 – لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل .

 

المادة (50)

1 – يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية .

2 – يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها .

3 – لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة .

المادة (51)

1 – يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه .

2 – لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما .

3 – العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون باسقاط العقوبة أو ابدالها أو بتخفيفها كليا او جزئيا .

المادة (52)

إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى
.
2 – إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها فــي المــواد (83) و(221) و(227) و(271) و(272) و(281) و(333) و(349) و(350) و(374) و(382) و(408) و(409) و(1/410) و(2،1/412) و(417) و(418) و(444) و(446) و(447) و(448) و(449) و(450) و(451) و(452) و(453) و(465) مـن هـذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.

المادة 52-

إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى .

 

المادة (53)

1 – الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط .

2 – الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين .

3 – لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية او المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم .

المادة (54)

ان أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات .

المادة (55)

1 – تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة .

2 – يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا .

المادة (56)

لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة .

المادة (57)

1 – اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد .

2 – على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص .

المادة (58)

1 – لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة .

2 – غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة .

المادة (59)

الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة .

المادة (60)

1 – يعد ممارسة للحق : كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله .

2 – يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي .
3-إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع جاز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98)من هذا القانون
.
المادة (61)

لا يعد جريمة الفعل المرتكب في اي من الأحوال التالية :

1 – تنفيذا للقانون .
2 – إطاعة لأمر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع .

المادة (62)

1 – لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة .

2 – يجيز القانون :

أ – أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام .

ب – أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب .
ج – العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضا احد والديه أو ممثله الشرعي أو في حالات الضرورة الماسة .

 

المادة (63)

النية : هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون .

 

المادة (64)

تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة .

 

المادة (65)

لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل إلا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.

المادة (66)

اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد .

المادة (67)

1 – الدافع : هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها .

2 – لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون .

المادة (68)

الشروع : هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك :

1 – الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل اذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد .
2 – ان يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين .

المادة (69)

لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية ، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الاجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة .

 

المادة (70)

اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي :
1- الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة .
2 – أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف .
3 – تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتي الثلثين اذا عدل الفاعل .

 

المادة (71)

1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة .

2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة (72)

1 – إذا ثبـت للمحكمـة نـاظرة الدعوى وقـوع عـدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة:-

أ ـ الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة على حدة.

ب – وللمحكمـة الـحـكـم بتنفيذ العقوبة الأشـد منـهـا دون سواها أو جمـع العقوبـات المحكـوم بـهـا وتنفيذها بالتعاقـب على أن لا يزيـد مجمـوع مــددهـا فـي جميع الأحوال علـى (15) سنة في الجنح و(30) سنة في الجنايات.

2 – إذا صـدر بـحـق المحكـوم علـيـه عـدة أحكـام بـجنـايـات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة: .

أ- أن تنفـذ العقوبـات الـمـحـكـوم بـهـا جميعهـا بالتعاقـب علـى أن لا يزيـد مجمـوع العقوبـات فـي جميـع الأحـوال علـى (15) سنة في الجنح و(30) سنة في الجنايات.

ب – تنفيذ العقوبة الأشـد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي.

3 ـ يقـدم طلـب جمـع العقوبات أو تنفيذ الأشـد منـهـا بمقتضـى الفقرة (2) من هذه المادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها.4 – لا يحول القرار الصادر بمقتضى هذه المادة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعيـة والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت.

 

المادة (73)

تعد وسائل للعلنية :

1 – الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة .

2 – الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل .

3 – الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور ، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص أو نشرت بوسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد.

المادة (74)

1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.

2- يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن اعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً.

3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون .

المادة (75)

فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها .

المادة (76)

اذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها .

المادة (77)

الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 73 ) أو في الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه .

المادة (78)

عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة .

المادة (79)

1 – مفاعيل الاسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها .
2 – وتسري عليهم أيضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة .
3- إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.

المادة (80)

1 – أ . يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتاثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة .

ب. ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.

2- يعد متدخلا في جناية أو جنحة :

أ – من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها .

ب – من أعطى الفاعل سلاحا أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة .

ج – من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود .

د – من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها .

هـ – من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة .

و – من كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة ، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مختبأ او مكانا للاجتماع .

المادة (81)

يعاقب المحرض أو المتدخل :
1- أ- بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.
ب- بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد
.
2 – في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض العقوبة من السدس الى الثلث .
3- اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها .

المادة (82)

التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب .

المادة (83)

فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) من المادة ( 80 ) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا .

المادة (84)

1 – فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ( هـ ) و ( و ) من المادة ( 80 ) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
2 – يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم .

المادة (85)

لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم .

المادة (86)

1 – لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة . 2 – اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف .

المادة (87)

يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل .

المادة (88)

لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، أو أي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته أو لم يستطع الى دفعه سبيلا .

المادة (89)

لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة . الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبا والخطر .

المادة (90)

لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر .

المادة (91)

يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس .

المادة (92)

1 – يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزا عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله . 2 – كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية الى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا على السلامة العامة .

المادة (93)

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أيا كان نوعها اذا أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها .

المادة (94)

مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث :

1 – لا يلاحق جزائيا كل من لم يتم التاسعة من عمره .

2 – ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم انه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل .

المادة (95)

لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون .

المادة (96)

إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا .

المادة (97)

عندما ينص القانون على عذر مخفف :

1 – إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل .

2 – وإذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين .
3 – واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا .

المادة (98)

1- يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .
2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون.

المادة (99)

إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:

1 – بدلا من الاعدام بالاشغال المؤبدة أو بالأشغال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة .

2- أ- بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
ب- بدلا من الأشغال أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة.

3- ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها.

4 – ولها أيضا ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل .
5- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة.

 

المادة (100)

1 – اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين ( 21 و 22 ) على الأقل .

2 – ولها أن تحول الحبس الى غرامة أو أن تحول – فيما خلا حالة التكرار – العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة .
3 – يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح .

 

المادة (101)

من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية :-

1 – جنايـة تستلزم عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف إليها مثلها.

2 – جنحة تستلزم عقوبة الحبس يضـاف إلـى مـدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف إليها مثلها.

 

المادة (102)

من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية – جنحة مماثلة للجنحة الأولى – حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات .

المادة (103)

تعتبر الجرائم الاتية جنحا مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة :

 

1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون.

 

2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون .

 

3- الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون. 4- الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.

 

المادة (104)

لا يعتبر الحكم السابق أساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من محاكم مختصه .

المادة (105)

تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي :

1 – الأسباب المشددة المادية .

2 – الأعذار .

3 – الأسباب المشددة الشخصية .

4 – الأسباب المخففة .

المادة (106)

تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها .

 

المادة (107)

المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة .

المادة (108)

يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا أو مشروعا فيه .

المادة (109)

1 – يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ .

2 – اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففا .

3 – يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو إتاح القبض – ولو بعد مباشرة الملاحقات – على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم .

4 – لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض .

المادة (110)

1 – كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام .

2 – كل أردني – وان لم ينتم الى جيش معاد – أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤبدة .
3 – كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية .

المادة (111)

كل اردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال المؤبدة واذا أفضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام .

المادة (112)

كل اردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام .

المادة (113)

1 – يعاقب بالأشغال المؤبدة كل اردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له .
2 – يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس .

المادة (114)

يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل اردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأراضي الأردنية ليضمها الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة الأردنية .

المادة (115)

1 – كل اردني قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال المؤقتة .

2 – كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال المؤقتة .

المادة (116)

تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك .

المادة (117)

ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111 – 116 ) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي .

المادة (118)

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات :

1 – من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.

2 – من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم .

3- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جند أو درب شخصا أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات .

 

المادة (119)

كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت .

 

المادة (120)

من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

المادة (121)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به اردني بأحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 118 ) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان .

المادة (122)

يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف .

1 – تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها او شعارها الوطني علانية .

2 – القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة .

لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم .

المادة (123)

لا تطبق أحكام المواد ( 119 – 122 ) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة .

المادة (124)

من دخل أو حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة ، واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية ، عوقب بالأشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

المادة (125)

1 – من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .

2 – اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

المادة (126)

1 – من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة ( 124 ) ، فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال المؤقته مدة لا تقل عن عشر سنوات .
2 – ويعاقب بالأشغال المؤبدة اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .
المادة (127)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل أردني ، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو ، أو مع شخص ساكن بلاد العدو .

المادة (128)

يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل .

المادة (129)

من أخفى او اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين .

المادة (130)

من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال المؤقتة .

المادة (131)

1 – يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة .

2 – اذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

المادة (132)

1 – كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش .

المادة (133)

1 – من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامه أو تموين الأهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا إلى مائتي دينار .

2 – اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة .

3 – يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر فقط .

4 – وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه .

المادة (134)

كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتي مائتي دينار اردني .

المادة (135)

1 – كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، يعاقب بالاعدام .

2 – كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالاشغال المؤبدة .

3 – يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد اوصياء العرش .
المادة (136)

يعاقب بالاعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة .

المادة (137)

1 – كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة .
2 – اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام .

المادة (138)

الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة .

 

المادة (139)

يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه .

المادة (140)

يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل :

1 – من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية .

2 – من احتفظ خلافا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية .

3 – كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه .

المادة (141)

يعاقب بالاعتقال الموقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر .

المادة (142)

يعاقب بالأشغال مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالاعدام إذا تم الاعتداء .

المادة (143)

يعاقب بالأشغال مؤبدا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها ، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين ، وإما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات .

المادة (144)

1 – يعاقب بالأشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .

2 – غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم .

المادة (145)

من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها ، يعاقب بالأشغال المؤقته فضلا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة .

المادة (146)

يعاقب بالاشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة .

المادة (147)

1- يقصد بالإرهاب : كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.

2- يعد من جرائم الارهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى اي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية :

أ – منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال اجراءات التحقيق بشانها.

ب – قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت او دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له ان لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية الى المحكمة المختصة.

ج – يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالاشغال المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك او المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الاموال التي تم التحفظ عليها .

المادة (148)

1 – المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ، يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة .

2- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا.

3- ويقضى بالاشغال المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي :

أ – الحاق الضرر ، ولو جزئيا ، في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او أي وسيلة نقل او أي منشات اخرى .

ب – تعطيل سبل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او تعطيل وسائط النقل او الحاق الضرر بها كليا او جزئيا .

4- ويقضى بعقوبة الاعدام في أي من الحالات التالية :

أ – اذا افضى الفعل الى موت انسان .

ب – اذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص او اكثر .ج – اذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيميائية او الاشعاعية .

5- يعاقب بالاشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع او احرز او نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة او أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة او أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية او لتمكين شخص اخر من استعمالها لتلك الغاية .

 

المادة (149)

1- يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي او جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية .

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا او احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية او خاصة باي صورة كانت او اجبارها على القيام باي عمل معين او الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ادى هذا العمل الى ايذاء احد وبالاعدام اذا ادى الى موت احد .

3- يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من تسلل او حاول التسلل من وإلى اراضي المملكة او ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية .

المادة (150)

كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار .

 

المادة (151)

1 – يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة .

2 – ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية .

3 – وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها .

المادة (152)

من أذاع بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 73 ) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار .

المادة (153)

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور :

أ – إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة .

ب – أوعلى بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الامساك عن شرائها .

نص المادة مكرر

دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة . المادة (153 ) مكررة – على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك .

2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص.

المادة (154)

1 – تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية .

2 – على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به .

المادة (155)

1 – يعد سلاحا لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة .

2 – ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا اذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي .

وتشمل لفظة ( السكين ) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن .

المادة (156)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الأسلحة المبينة في المادة السابقة .

المادة (157)

1 – إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير .
2 – غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين .

المادة (158)

1 – كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات .

2 – ويقضى عليهم بالأشغال المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها .
3 – ويحكم بالاعدام على من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية .

المادة (159)

تعد جمعية غير مشروعة :

1 – كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية :

أ – قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب .

ب – قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف .

ج – تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة .

2 – كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضا كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها .

المادة (160)

كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد أو مندوب لها ، يعاقب بالأشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة ( 2 ) من المادة ذاتها .

المادة (161)

كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة ( 159 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

المادة (162)

كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر .

المادة (163)

كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتابا او نشرة او كراسا او اعلانا او بيانا او منشورا او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

المادة (164)

1 – اذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم ، او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ، وتصرفوا تصرفا من شأنه ان يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا – ضمن دائرة المعقول – أنهم سيخلون بالأمن العام او أنهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصا آخرين للاخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع .

2 – اذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للاخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر ( شغب ) .

المادة (165)

1 – كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا .
2 – من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا .

3-أ- كل من خرب أو ألحق الضرر عمدا خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله إيذاء كالذي نصت عليه المادة ( 334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم عن الفعل ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) من هذا القانون .

 

4- إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة .

 

المادة (166)

يعفى من العقوبة المفروضة في المادة ( 165 ) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة او الضابطة العدلية او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا سلاحا او يرتكبوا أية جناية او جنحة .

المادة (167)

1 – إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة ( 164 ) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الادارية ، او قائد الشرطة ، او قائد المنطقة او أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا بالبوق أو الصفارة او بأية وسيلة أخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية .

2 – إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة او بعد صدور الأمر اليهم بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لاي من المذكورين في الفقرة السابقة ، وللشرطة او أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته .

المادة (168)

1 – اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين .

2 – من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلا عن أية عقوبة أشد قد يستحقها .

المادة (169)

يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من أفرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في إدارة عامة .

المادة (170)

كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد اوعين .

المادة (171)

1 – كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين .
2 – يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال .

المادة (172)

1 – يعاقب الراشي أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

2 – يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة .

المادة (173)

من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة ( 170 ) هدية او منفعة أخرى او وعده بها ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب – إذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا – بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار .

المادة (174)

1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس .

2- كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة .

3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس .

4- يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل او المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر.

 

المادة (175)

1- من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشا في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق او اضرارا بالفريق الآخر او اضرارا بالادارة العامة عوقب بالاشغال المؤقتة .

2- أ- كل من اقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامـة أو مرافـق النفـع الـعـام بقصـد جـر مـغـنـم لـه أو لغيره أو إضرار بأي منها يعاقب بالأشغال المؤقتة.

ب- ولا تقل العقوبة المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالما بهذا الغرض.

ج- يعاقب بأي من العقوبتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة المتعاقدون والمقاولون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.

3- ويحكـم علـى الـجـانـي إضـافة للعقوبات المقررة فـي الفقرتين (1) و(2) مـن هـذه المـادة بـالرد وبغرامـة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر.

المادة (176)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا:1 – كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء أفعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية .
2 – ممثلو الادارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي
السلطة العامة
إذا أقدموا جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة
بالحاجات
ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم .

المادة (177)

1 – يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (174) و(175) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين او إذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل إحالة القضية على المحكمة .
2 – واذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها .
3- في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل اذا اخذت المحكمة باسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة الى اقل من النصف .

المادة (178)

كل موظف أوقف او حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة .

المادة (179)

اذا قبل – مديرو وحراس
مراكز الإصلاح والتأهيل
او المعاهد التأديبية أو الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين – شخصا دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى أبعد من الأجل المحدد ، يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة.

المادة (180)

إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وافرادهما وأي من الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون إحضار شخص موقوف او سجين أمام المحكمة او القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك ، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

المادة (181)

1 – كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن أحد الناس او ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار . 2 – وإذا انضم الى فعله هذا تحري المكان او أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر . 3 – واذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا . 4 – وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفا محلا من المحال الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة بأحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون او دون ان يراعي الاصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

المادة (182)

1 – كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، او الانظمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين .

2 – اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفا عاما ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة .

المادة (183)

1 – كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الاحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر .

2 – اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر .

المادة (184)

كل ضابط او فرد من أفراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادارية ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين معا .

المادة (185)

1 – من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان اعزلا من السلاح .
2 – وتضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون .

المادة (186)

كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار .

المادة (187)

1-أ- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر .

ب- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة ( الموظف ) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة او الطبيب او الممرض في مستشفى خاص .

2- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام او قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة .

3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او على احد اعضاء مجلس الامة او على قاض ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
4 – إذا كانت أعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث إلى النصف .

المادة (188)

1 – الذم : هو إسناد مادة معينة الى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا . 2 – القدح : هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره – ولو في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان مادة معينة . 3 – وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح إسم المعتدى عليه صريحا او كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم او القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم او القدح كان صريحا من حيث الماهية .

المادة (189)

لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية :

1 – الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع : أ – في مجلس بمواجهة المعتدى عليه .

ب – في مكان يمكن لاشخاص آخرين أن يسمعوه ، قل عددهم او كثر .

2 – الذم او القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين .

3 – الذم او القدح الخطي ، وشرطه أن يقع :

أ – بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور الاستهزائية او مسودات الرسوم ( الرسوم قبل ان تزين وتصنع ) .

ب – بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة ( غير المغلقة ) وبطاقات البريد .

4 – الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع :

أ – بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة .

ب – بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر .

المادة (190)

التحقير: هو كل تحقير او سباب – غير الذم والقدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام او الحركات او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة .

المادة (191)

يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا كان موجها الى مجلس الامة او أحد أعضائه أثناء عمله او بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما أجراه بحكمها .

المادة (192)

1 – اذا طلب الذام أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب الى طلبه إلا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا . 2 – فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم . 3 – واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء .

المادة (193)

يعاقب على القدح بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا اذا كان موجها الى من ذكروا في المادة (191) .

 

المادة (194)

اذا طلب القادح أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح الى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام .

المادة (195)

1- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من :

أ – ثبتت جراته باطالة اللسان على جلالة الملك .

ب – ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او أي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام باي من تلك الافعال . ج – اذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس .

د – تقول او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على اذاعته ونشره بين الناس .

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش او احد اعضاء هيئة النيابة

المادة (196)

يعاقب على التحقير :

1 – بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين دينارا الى مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين معا ، اذا كان موجها الى موظف أثناء قيامه بوظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .

2 – واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة .

3 – واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ستة أشهر الى سنتين .

المادة (197)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ، كل من مزق او حقر العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية علانية .

المادة (198)

ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، ان نشر أية مادة تكون ذما او قدحا يعتبر نشرا غير مشروع إلا :

1 – اذا كان موضوع الذم او القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة .

2 – اذا كان موضوع الذم او القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية :

أ – اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر من قبل الحكومة او مجلس الأمة او في مستند او محضر رسمي ، أو

ب – إذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري او لانضباط الشرطة او الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك الى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها ، أو

ج – اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر أثناء اجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الاجراءات كقاض أو محام او شاهد او فريق في الدعوى ، او

د – إذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل او جرى او أذيع في مجلس الأمة ، او

هـ – اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء او أمر قيل او جرى او أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة امام أية محكمة بشرط ان لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الاجراءات تمت بصورة سرية ، أو

و – اذا كان موضوع الذم او القدح هو نسخه او صورة او خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من الموآخذة بمقتضى احكام هذه المادة .

3 – اذا كان النشر مستثنى من المؤآخذة فسيان في ذلك – ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم – أكان الأمر الذى وقع نشره صحيحا أو غير صحيح او كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك . ويشترط في ذلك ان لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب احكام أي فصل آخر من هذا القانون او أحكام أي تشريع آخر .

المادة (199)

يكون نشر الموضوع المكون للذم ، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية اذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها ان تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر او اذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه ، بشرط ان لا يتجاوز حد النشر وكيفيته ، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة .

المادة (200)

1 – كل من مزق او شوه او أتلف قصدا إعلانا او مستندا ألصق او على وشك الالصاق على بناية او مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

2 – اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من اسبوع الى شهر واحد .

المادة (201)

1 – من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية او ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .

2 – كل من تقلد علانية ودون حق وساما او شارة او زيا او أوسمة أو شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .

3 – كل أردني تقلد علانية دون حق او بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا ، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .

المادة (202)

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من :

أ – انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل أو بالحضور الى مكان بحكم وظيفته ، او

ب – تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال او أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته .
2 – ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء العمل زيا او شارة خاصين بالموظفين .

المادة (203)

1 – من أقدم قصدا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة او من المحكمة او إحدى دوائرها لحفظ محل او نقود او أشياء أو أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت او أزاله او صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة .

2 – وإذا وقع الفعل مقترنا بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور .

3 – ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل ، واذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة .

المادة (204)

1 – من أخذ او نزع او أتلف إتلافا تاما او جزئيا أوراقا او وثائق أودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم أو المستودعات العامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه ، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .
2 – وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام او الخلع او التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال المؤقتة .

المادة (205)

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من أحرق او أتلف وإن جزئيا سجلات او مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة .

المادة (206)

1 – يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 135 و 136 و 137 و 138 و142 و 143 و 145 و 148 ) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.

2 – لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله او فروعه .

المادة (207)

1 – كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، أهمل او أرجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا .

2 – كل موظف أهمل او أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانيرالى عشرين دينارا .

3 – كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية او جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية .

4 – تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى .

المادة (208)

1- من سام شخصاً أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

2- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم او عذاب جسدي او معنوي يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم او العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.

3- واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال المؤقتة.

4. على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة.

المادة (209)

من أخبر السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (210)

1 – من قدم شكاية او إخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى أحد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات .
2 – وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالأشغال المؤقتة .

المادة (211)

إذا رجع المخبر عن اخباره او المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وإن كان رجوعه عما عزاه او اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .

المادة (212)

من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسما او صفة ليست له ، او أدى افادة كاذبة عن هويته او محل إقامته او سكنه او عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار .

المادة (213)

من انتحل إسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة .

المادة (214)

1 – من شهد زورا أمام سلطة قضائية او مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او أنكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات .

2 – وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية او محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال عن عشر سنوات .

3 – وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 29-10-2017
>> قبل التعديل
1 – من شهد زورا أمام سلطة قضائية او مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او أنكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات .
2 – وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية او محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات .
3 – وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة .

المادة (215)

يعفى من العقوبة :
1 – الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار . 2 – الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم .
المادة (216)

1 – يعفى من العقوبة :

أ – الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض – إذا قال الحقيقة – لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا ، او أحد أصوله او فروعه او إخوته او إخوانه او أصهاره من الدرجات ذاتها .

ب – الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء .

2 – وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين .

المادة (217)

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما ، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد اقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة .

المادة (218)

1 – إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية أو جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة او يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من ان يكون خبيرا فيما بعد .
2 – ويحكم بالاشغال المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية .

المادة (219)

يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية .

المادة (220)

تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة ( 216 ) .

المادة (221)

1 – من حلف – بصفة كونه مدعيا أم مدعى عليه – اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا .

2 – ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما .

المادة (222)

1- كل من أخفى أو أتلف قصدا وثيقة او مستندا او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصدا بعمله هذا ان يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او بالغرامة حتى خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .

2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائتي دينار إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة .

المادة (223)

كل من وجه التماسا الى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (224)

كل من نشر اخبارا او معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع أي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (225)

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر :

1 – وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية .

2 – محاكمات الجلسات السرية .

3 – المحاكمات في دعوى السب .

4 – كل محاكمة منعت المحكمة نشرها .

المادة (226)

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر .

المادة (227)

1 – يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا :

أ – من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية .

ب – من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد .

2 – وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين .

المادة (228)

1 – كل من كان موقوفا بصورة قانونية من أجل جريمة ، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا إذا كان موقوفا بجنحة .

2 – وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية او جنحة فهرب ، يضاف الى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها ، إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك .

المادة (229)

1 – من أتاح الفرار او سهله لشخص أوقف او سجن وفاقا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر .

2 – واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والأشغال المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

3 – واذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الأشغال المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 29-10-2017

المادة (230)

1 – كل من كان مكلفا بحراسة شخص أوقف او سجن وفاقا للقانون ، فأتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية ، وبالأشغال من خمس سنوات الى عشر في الحالة الثالثة .

2 – اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفا والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة .

المادة (231)

1 – من وكل إليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة او بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال المؤقتة .
2 – واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين .

المادة (232)

تخفض نصف العقوبة اذا أمن الفاعل القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية او الجنحة .

المادة (233)

من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (234)

إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار .

المادة (235)

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى .

المادة (236)

1 – من قلد ختم الدولة او إمضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأشغال سبع سنوات على الأقل .
2 – من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالأشغال المؤقتة .

المادة (237)

1 – من قلد ختما او ميسما او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة أردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او إمضاء او علامة أحد موظفي الحكومة .

2 – ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة . عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا .

المادة (238)

من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال او ملاحقة .

المادة (239)

تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم :

1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص .

2- المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين .

3- كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم .

4- كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها .
المادة (240)

1 ـ يعاقب بالأشغال المؤقتـة مـدة لا تقـل عـن خـمـس سـنوات وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصـد الاحتيـال أو غيـر فيـهـا أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.

2 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

المادة (241)

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها.
2- كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على الف دينار.
3- اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون هبوط في سعر العملة الاردنية او سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية او الامن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار .
4- تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.

المادة (242)

كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات :

1 – صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت او ورقا يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص أو .

2 – صنع او استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه إطارا أو قالبا او أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه أية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، أو

3 – تسبب في استعمال الأساليب الفنية او الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة أية ورقة او في إثبات أية كلمات او رسوم او علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، أو .

4 – حفر او نقش بأية صورة على أية لوحة او مادة نصا يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او أي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، أو

5 – استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة او الادارة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت .

المادة (243)

كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا او كان شريكا في إصدارها يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات .

المادة (244)

تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة او المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت .

المادة (245)

في هذا الفصل : تشمل لفظة ( المسكوكات ) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة يصورة مشروعة في المملكة او في أية بلاد أخرى . وتشمل لفظة ( معدن ) أي مزيج او خليط من المعادن . ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ) المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية او التي يلوح انه قصد منها أن تحاكيها او أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة او التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة او أن يخالها الناس كذلك ، وتشمل أيضا المسكوكات الأصلية التي قرضت او سحلت أو أنقص حجمها او وزنها على أي وجه آخر او عولجت بالطلي او بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض او السحل او الانقاص ، وتشمل أيضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها او تغييرها تامة أم لم تكن كذلك . وتشمل عبارة ( الطلي بالذهب او الفضة ) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب او الفضة ، مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك .

المادة (246)

كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .

المادة (247)

يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من :

1 – طلى بالذهب او الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة أو .

2 – وضع أية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفة منها ، أو

3 – أدخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو

4 – صنع او صلح لوحا او قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او فضية أو على أحد وجهيها او على أي جزء من أحد وجهيها ، أو

5 – صنع او صلح عدة او أداة او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، أو

6 – صنع او صلح عدة او أداة او آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب او الفضة او من أي معدن آخر لكبسها .

المادة (248)

1 – كل من سحل او قرض أية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .
2 – كل من أحرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب او الفضة او محلولهما أو بأي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات .

المادة (249)

كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

المادة (250)

كل من : 1 – تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، أو

2 – تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، إما في اليوم ذاته او خلال الأيام العشرة التالية ، أو

3 – أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها . يعاقب بالحبس حتي ثلاث سنوات .

المادة (251)

كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات .

المادة (252)

كل من :1 – صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو

2 – صنع او صلح عدة او آلة او أداة مهيأة او مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او أحرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها ، أو

3 – اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها او بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها او عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال .
يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات .

المادة (253)

كل من : 1 – تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو 2 – أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .

المادة (254)

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من :

1 – قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها .

2 – تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات او أوراق نقد بطل التعامل بها .

المادة (255)

كل من رفض قبول أية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

المادة (256)

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من :

1 – قلد او زور اية دمغة او طوابع الواردات او طوابع البريد المختصة بالدولة او أية طوابع اقرت الدولة استعمالها .

2 – صنع او أحرز عن علم منه قالبا او أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة او الطوابع .

المادة (257)

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من :

1 – صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب او لوحة او آلة تستعمل في صنع أية دمغة او طابع من المملكة او في أية بلاد اجنبية ، او صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات او خطوط او حروف او علامات تشبه الكلمات او الحروف او الخطوط او العلامات المستعملة في اي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر أو

2 – أحرز او تصرف بأية ورقة او مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب او لوحة او آلة او أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات او الأرقام او الحروف او العلامات او الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 29-10-2017
>> قبل التعديل
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من :
1 – صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب او لوحة او آلة تستعمل في صنع أية دمغة او طابع من المملكة او في أية بلاد اجنبية ، او صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات او خطوط او حروف او علامات تشبه الكلمات او الحروف او الخطوط او العلامات المستعملة في اي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر أو
2 – أحرز او تصرف بأية ورقة او مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب او لوحة او آلة او أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات او الأرقام او الحروف او العلامات او الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك .

المادة (258)

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة او المزورة .

2 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعا مستعملا .

المادة (259)

1 – يعفى من العقوبة من اشترك بأحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد ( 236 – 257 ) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها .

2 – أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض – ولو بعد بدء الملاحقات – على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة ( 97 ) من هذا القانون .

المادة (260)

التزوير: هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك او مخطوط
أو بيانات نظام معلومات رسمي يحتج بها نجم او يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي .

المادة (261)

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا إذا نص القانون على عقوبة خاصة .

المادة (262)

1 – يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او إجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، وإما بصنع صك او مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط أو نظـام معلومـات رسـمي .

2 – لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها .

3 – تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا أو شطب أو إضافة أو تعديل أو محو أي من بيانات نظام معلومات رسمي.

المادة (263)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة :

1 – الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه إما باساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوينه عقودا او أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي أملوها ، او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمرا او إيراده على وجه غير صحيح .
2 – الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو نظام معلومات رسمي أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بأدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد .

المادة (264)

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم .

المادة (265)

يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية أو فـي أي بيانــات نـظـام معلومـات رسـمي بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك .

المادة (266)

1 – من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية أو صحية او أية جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الاشخاص المذكورين آنفا أو زور تلك المصدقة او استعملها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين .
2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء فلا ينقص الحبس عن سنة.

3 – وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة .

 

المادة (267)

إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي .

المادة (268)

يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من : 1 – استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل .

2 – صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل .

المادة (269)

من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره او بغية الاضرار بحقوق أحد الناس ، عوقب بالحبس من شهر الى سنة .

المادة (270)

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة .

المادة (271)

من ارتكب التزوير في أوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين ( 262 و 263 ) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

المادة (272)

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من :

1 – محا تسطير شك او أضاف اليه او غير فيه ، او 2 – تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف اليه او غير فيه .

المادة (273)

من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

المادة (274)

من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا .

المادة (275)

كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعارا او أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (276)

كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو أحدث تشويشا أثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (277)

1- كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة او لحفظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

2- كل من سبب ازعاجا لاشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف اي شخص او اهانة دينه او كان يعلم بان فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف اي شخص او ان يؤدي الى اي اهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

 

المادة (278)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من:-1 – نشر شيئا مطبوعا او مخطوطا او صورة او رسما او رمزا من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين او الى إهانة معتقدهم الديني ، أو .2 – تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شأنه ان يؤدي الى إهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .

المادة (279)

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة .

المادة (280)

1 – كل شخص ذكرا كان او أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلا او يمكن فسخه او لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا اذا ثبت :

أ – أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص او سلطة دينية ذات اختصاص ، أو

ب – أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج – في تاريخ الزواج السابق او تاريخ الزواج التالي – تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة .

2 – يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك .

المادة (281)

إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار .

المادة (282)

1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

 

2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .

 

3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما .

المادة (283)

الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.

المادة (284)

1- لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد أحدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه.

 

2- لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة .

المادة (285)

أ- السفاح بين الاصول والفروع سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين وبين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب او لام او من هم في منزلتهم من الاصهار والمحارم ، يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.ب- السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية .

المادة (286)

يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة .

المادة (287)

من قام بفعل أدى إلى نسب قاصر إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال المؤقتة .

المادة (288)

من أودع قاصرا مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيد في سجل الأحوال المدنية مولودا غير شرعي معترف به أو مولودا شرعيا عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل .

 

المادة (289)

1- كل من ترك قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر ، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديما لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .

2- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره .

المادة (290)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من :

1-أ- كان والدا او وليا او وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او لذي إعاقة مهما بلغ عمره او كان معهودا اليه شرعا أو قانونا امر المحافظة عليه والعناية به ، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته .

ب- كان والدا او وليا او وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او لذي إعاقة مهما بلغ عمره ، او كان معهودا اليه شرعا او قانونا أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول – مع انه قادر على اعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته .

2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره .

المادة (291)

1-أ- من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين دينارا الى مائة دينار.

 

ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره.

 

2- واذا كان القاصر قد خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

المادة (292)

أ- الاغتصاب ومواقعة القاصر.1- من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او التهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .2- كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام .ب- وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .

المادة (293)

من واقع انثى ( غير زوجه ) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها .

المادة (294)

1- من واقع انثى ( غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة .

3- وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها .

المادة (295)

1 – أ- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي أو واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال عشرين سنة .

ب- وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
ج- إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية
.
2 – ويقضي بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة .

المادة (296)

1 – كل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات .

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

المادة (297)

يعاقب بالاشغال المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب
عجز جسدي أو إعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية
او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه .

المادة (298)

1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى – أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

المادة (299)

كل من هتك بعنف أو تهديد أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات .

 

المادة (300)

تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و 293 و 294 و 296 و 297 و 298 و 299 ) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة ( 295) .

المادة (301)

1 – تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها إلى نصفها :أ – اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على إجراء الفحش به .ب – إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها .2- اذا أدت احدى الجنايات السابق ذكرها الى :

أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة .

ب- اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة .

 

المادة (302)

كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او أنثى – ، عوقب على الوجه الآتي :1 – بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها .2 – بالأشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى .3 – بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم .4 – بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرا كان او أنثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض .5 – بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .
6 – بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .
7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة
.

المادة (303)

يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة الى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون ان يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض او جريمة أخرى تؤلف جناية او جنحة .

المادة (304)

1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.

 

2- الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطعة أو مراسلات تثبت ذلك .
3 – كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين .

المادة (305)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:1- شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى. 2- شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا
.

 

المادة (307)

كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء او محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر .

المادة (308)

ملغاة

نص المادة مكرر

المادة 308 مكررة –لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكرا كان أو أنثى او كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره .

 

المادة (309)

يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتان او أكثر لأجل مزاولة البغاء او اذا كانت إمراة واحدة يتردد عليها اكثر من رجل.

المادة (310)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة : 1 – أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج ، وكانت تلك الانثى ليست بغيا او معروفة بفساد الاخلاق أو 2 – أنثى لتصبح بغيا في المملكة او في الخارج ، أو 3 – أنثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد إليه ، أو 4 – أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد ان تقيم في بيت بغاء في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لأجل مزاولة البغاء ، أو
5 – شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به .

المادة (311)

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من : 1 – قاد او حاول قيادة أنثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج . 2 – قاد أنثى ليست بغيا او معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بأحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة . 3 – ناول أنثى او أعطاها او تسبب في تناولها عقارا او مادة أو اشياء أخرى قاصدا بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة .

المادة (312)

1- يعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار كل من :أ – كان مستأجرا منزلا او متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، أو
ب – كان مالكا منزلا او وكيلا لمالكه وأجر ذلك المنزل ، او أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أعد بيتا للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته .
3- يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل شخص ذكرا كان او انثى اعتاد ممارسة البغاء
.

المادة (313)

1 – إذا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتا للبغاء في ذلك المنزل او في أي قسم منه او لتوليه إدارته او لاشتغاله او مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او أي قسم منه كبيت للبغاء ، يجوز للمحكمة ان تصدر قرارا بفسخ عقد الاجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك . 2 – وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة ان تأمر باقفال ذلك المنزل وفقا للمادة ( 35 ) من هذا القانون .

المادة (314)

كل من كان معهودا اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا .

المادة (315)

1 – كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه أي انثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين . 2 – إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغيا او انه اعتاد معاشرتها او أنه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولته بوجه عام ، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك ، إلا ان يثبت خلاف ذلك .

المادة (316)

كل امرأة يثبت عليها انها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة او ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة مقدارها مائتا دينار .

المادة (317)

يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها . 1 – في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصا معينا او غير معين ، أو 2 – في بيت البغاء .

المادة (318)

اذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة او وجدت في بيت البغاء ، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن إعطائها أي شيء من البستها او مالها قاصدا بذلك ارغامها او حملها على البقاء في ذلك المنزل او بيت البغاء .

المادة (319)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من : 1 – باع او أحرز بقصد البيع او التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة او اية صورة شمسية او رسم او نموذج او أي شيء آخر يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او طبع او أعاد طبع مثل هذه الأِشياء والمواد بأية طريقة اخرى بقصد بيعها او توزيعها . 2 – عرض في محل عام اي تصوير او صورة شمسية او رسم او نموذج بذيء او أي شيء آخر قد يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او وزع مثل هذه الأِشياء لعرضها في محل عام ، أو 3 – أدار او اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع او نشر او عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت او مخطوطة او صورة شمسية أو رسوم أو نماذج او أية أشياء أخرى قد تؤدي الى إفساد الأخلاق ، أو 4 – أعلن او أذاع بأية وسيلة من الوسائل ان شخصا يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة او طبعها او إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها .

المادة (320)

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء او ابدى اشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه
.
2- تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من اكثر من شخص أو في حالة التكرار
.
المادة (321)

كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .

المادة (322)

1 – من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
2 – وإذا أفضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

المادة (323)

1 – من تسبب عن قصد بأجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات .
2 – ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة .

المادة (324)

تستفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 322 و 323 ) للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة .

المادة (325)

إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبا او جراحا او صيدليا او قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها .

المادة (326)

من قتل إنسانا قصدا ، عوقب بالأشغال عشرين سنة .

المادة (327)

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب :1 – تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .2 – على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .3 – على أكثر من شخص .
4 – مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله .

المادة (328)

يعاقب بالاعدام على القتل قصدا : 1 – إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) . 2 – إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب . 3 – إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله .

المادة (329)

الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر او موقوفا على شرط .

المادة (330)

1- من ضرب او جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات .2- يكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه من اجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره.

نص المادة مكرر

المادة 330 مكررة ــ1- يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.2- وتكون العقوبة:أ- الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.ب- الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.ج- الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.3- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

المادة (331)

إذا تسببت امرأة بفعل او ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالاعدام ، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تأثير ولادة الولد او بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته ، تبدل عقوبة الاعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .

المادة (332)

تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات ، الوالدة التي تسببت – إتقاء العار – بفعل او ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته .

المادة (333)

كل من أقدم قصدا على ضرب شخص او جرحه او إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات
ويكون الحد الأدنى للعقوبة سنة إذا استعمل الفاعل سلاحاً
.
المادة (334)

إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة (333) من هذا القانون أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجـم عنـهـا مـرض أو تعطيـل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ولا يجوز في هذه الحالة تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وللشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكـم الدرجـة القطعيـة وعندئذ تسـقط دعـوى الحق العام.

نص المادة مكرر

المادة 334 مكررة –كل من أقدم قصداً على :1- ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل.2- القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

المادة (334 ):

إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة (333) من هذا القانون أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجـم عنـهـا مـرض أو تعطيـل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ولا يجوز في هذه الحالة تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وللشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكـم الدرجـة القطعيـة وعندئذ تسـقط دعـوى الحق العام.

المادة (335)

إذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف او الى تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، او تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة .

المادة (336)

من تسبب بأحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة 333 باجهاض حامل وهو على علم بحملها ، عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

المادة (337)

تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333 و334 و334 مكررة و 335 ، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و 328 .

المادة (338)

اذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الاجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو او الجرح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتي نصفها .
وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الاجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة .

المادة (339)

1 ـ يعاقـب بـالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامـة لا تزيد علـى مـائـة دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل مـن شـرع في الانتحـار فـي مـكـان عـام بـأن أتـى أيـاً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها اذا تم ذلك باتفاق جماعي.2 – من حمل إنسانا على الانتحار او ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة ( 80 ) عوقب بالاعتقال المؤقت .3 – واذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء او عجز دائميين .

المادة (340)

1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت .

 

2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على احدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح أو ايذاء او عاهة دائمة أو موت .

 

3- أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .

 

ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة .

المادة (341)

تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعا : 1 – فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه او عرضه او نفس غيره او عرضه ، بشرط أن : أ – يقع الدفع حال وقوع الاعتداء . ب – أن يكون الاعتداء غير محق . ج – أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر . 2 – فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعا عن ماله او مال غيره الذي هو في حفظه بشرط : أ – أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف ، أو ب – أن تكون السرقة مؤدية الى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بارادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف . وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفا دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل او الجرح او الفعل المؤثر .

المادة (342)

يعد دفاعا مشروعا كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص يدخل او يحاول الدخول ، ليلا او نهارا ، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي منهما او بالتواجد في ساحته داخل السياج او السور دون مبرر او باقتحام مداخله او ابوابه بثقبها او كسرها او خلعها او باستعمال مفاتيح او ادوات خاصة لهذه الغاية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-05-2011
>> قبل التعديل

يعد دفاعا مشروعا كل قتل او إصابة بجراح او بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل او حاول الدخول ليلا الى منزل آهل بالسكان او الى بيت السكن ، حسبما ورد تعريفه في المادة الثانية ، بتسلق السياجات او الجدران او المداخل او ثقبها او كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة او مصطنعة او أدوات خاصة .
وإذا وقع الاعتداء نهارا فلا يستفيد الفاعل الا من العذر المخفف عملا بالمادة ( 97 ) .

المادة (343)

من سبب موت أحد عن إهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .

المادة (344)

1- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار، وإذا كان الإيذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار. 2 – يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا . 3 – وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام . 4- تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية .

المادة (345)

إذا كان الموت او الايذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، او لانضمام سبب منفصل عن فعله تماما عوقب كما يأتي :1 – بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الاعدام او الأشغال المؤبدة .
2 – بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الاعدام او الأشغال المؤبدة .

المادة (346)

كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، وإذا كان قد حجزه بادعائه زورا – بأنه يشغل وظيفة رسمية او بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين ، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته او بسبب ما أجراه بحكم وظيفته أو على ذي إعاقة مهما بلغ عمره كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .

المادة (347)

1 – من دخل مسكن آخر او ملحقات مسكنه خلافا لارادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافا لارادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر . 2- ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين . 3 – لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، الا بناء على شكوى الفريق الآخر .
المادة (348)

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الأشخاص الى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، او مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها .
2 – ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر .

نص المادة مكرر

المادة 348 مكررة :-يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة (349)

1 – من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
2 – وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن
سنة

المادة (350)

من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الأشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه .

المادة (351)

إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين .

المادة (352)

يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة ( 350 ) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها .

المادة (353)

التهديد بجنحة المتضمن أمرا إذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر .

المادة (354)

كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق ، إذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس
مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً .

المادة (355)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من : 1 – حصل بحكم وظيفته او مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها او إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقا للمصلحة العامة . 2 – كان يقوم بوظيفة رسمية او خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية او رسوما او مخططات او نماذج او نسخا منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها او دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته . 3 – كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع .

المادة (356)

1 – يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة او يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير المرسل إليه . 2 – ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر او بالغرامة حتى عشرين دينارا من كان ملحقا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او عمله .

المادة (357)

كل شخص يتلف او يفض قصدا رسالة او برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير .

المادة (358)

يعاقب كل من ذم آخر باحدى الصور المبينة في المادة ( 188 ) بالحبس من شهرين الى سنة .

المادة (359)

يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الصور المذكورة في المادتين ( 188 و 189 ) وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الصور الواردة في المادة ( 190 ) بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا .

المادة (360)

من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا او فعلا وجها لوجه او بمكتوب خاطبه به او قصد اطلاعه عليه ، او باطالة اللسان عليه او إشارة مخصوصة او بمعاملة غليظة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

المادة (361)

كل من ألقى غائطا او ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين دينارا إلى خمسين دينارا .

المادة (362)

لا يسمح لمرتكب الذم او القدح تبريرا لنفسه باثبات صحة الفعل موضوع الذم او القدح او إثبات اشتهاره الا ان يكون موضوع الذم جرما او يكون موضوع القدح معدودا قانونا من الجرائم ، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح الى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الامكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم .

المادة (363)

اذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق او قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها او استرضي فرضي ، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين او من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها او تسقط العقوبة بتمامها .

المادة (364)

تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي .

المادة (365)

للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم او القدح او التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة الى مكانته الاجتماعية ويحكم بها .

المادة (366)

إذا وجه الذم او القدح الى ميت ، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى .

المادة (367)

في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم او القدح او التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة ( 363 ) ترد دعوى التضمينات .

المادة (368)

1 – يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدا في أبنية او مصانع او ورش أو مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ، أو2 – في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او أكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او أكثر من شخص ، أو3 – في سفن ماخرة او راسية في أحد المرافئ ، أو 4 – في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكة أم لا ، أو 5 – في أبنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه ام لا أو6 – في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات .

المادة (369)

يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدا :-1 – فيما لغيره من حراج او غابات للاحتطاب ، او في بساتين أو مزروعات قبل حصادها .2 – في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به .

المادة (370)

يعاقب بالأشغال المؤقتة من يضرم النار قصدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات او أكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فأضرت به .

المادة (371)

كل حريق غير ما ذكر أقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة .

المادة (372)

اذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان ( 368 و 369 ) وبالاشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان ( 370 و 371 ) .

المادة 372-

 

إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالأشغال الشاقة المؤبدة في أي من الحالات التي نصت عليها المواد (368) و (369) و (370) و (371) من هذا القانون.

المادة (373)

تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة .

المادة (374)

من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارا .

المادة (375)

1 – يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من نزع آلة وضعت لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل . 2 – ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبرا بحكم القانون او الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للأصول او لم يبقها صالحة للعمل دائما .

المادة (376)

من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام او جسر وفي إحدى المنشآت العامة او ألحق بها ضررا عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين دينارا الى خمسمائة دينار ويضمن قيمة الضرر .

المادة (377)

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من :

أ- عطل خطا للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئا يحول دون سيرها.

ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه .

2- إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة .

المادة (378)

1 – يعاقب بالاشغال المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة أو استعمل إشارات مغلوطة او أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة او إسقاط مركبة هوائية .2 – واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل .

نص المادة مكرر

المادة (378) مكررة:-1 – يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية: -أـ العنف أو الاحتجاز او السلب الذي يرتكب لأغراض خاصة مـن قبـل طـاقم او ركـاب سـفينة أو طـائرة خاصـة ويكون موجها:1 ـ ضـد سـفينة أو طائرة أخرى في أعالي البحار او ضـد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة.2 – ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطـائـرة فـي مكـان يقـع خـارج ولايـة أي دولة.ب ـ الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلـم بوقائع تضفي على هذه السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.ج- التحريض على ارتكاب احـد الافعال المبينـة فـي البنـدين (2،1) من هذه الفقرة او تسهيل ارتكابه عمداً.2 – وتكـون العقوبـة الاعـدام إذا نجـم عـن الفعـل وفـاة شـخص أو أكثر3 – وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اعـاد الـجـانـي مـن تلـقـاء نفسـه السفينة أو الطائرة بعـد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً ولـم يكـن قـد ترتـب علـى فـعـه الإضرار بها او بالممتلكات الـتـي علـى متنـهـا أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها.4 ـ مع مراعاة أي عقوبـة أشـد نص عليها في أي قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مرتكب اي مـن الجـرائم الـواردة فيهـا علـى سفينة أو طـائرة داخل المملكة.

المادة (379)

1- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 29-10-2017
>> قبل التعديل
1- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات .

المادة (380)

يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من :1 – أتلف أثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطا او أكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل أجهزة الاذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال او استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة او آحاد الناس وتعطيل الاذاعات .2 – منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او أجهزة الاذاعة .
المادة (381)

يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، إذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام إذا ادى الأمر الى موت احد الناس .

المادة (382)

من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

المادة (383)

كل صناعي او رئيس ورشة اغفل او اهمل وضع آلات او اشارات لمنع طوارئ العمل او لم يبقها دائما صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين .

المادة (384)

من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين والانظمة في تعطيل الآلات والاشارات المنصوص عليها في المادة (383) من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا.

المادة (385)

1 – من نزع قصدا إحدى هذه الأدوات ، او جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين .
2 – ويقضى بالأشغال المؤقتة ، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال المؤبدة إذا افضى الى تلف نفس .

المادة (386)

1 – يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين : أ – من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع . ب – من عرض إحدى المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة . ج – من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها . د – من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة ( 80 ) على استعمال المنتجات او المواد المذكورة آنفا . 2 – وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم .

المادة (387)

إذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان ، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا . تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري او المستهلك على علم بالغش او الفساد الضارين .

المادة (388)

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا العقوبتين من احرز او ابقى في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على انها طعام او شراب بعد ان اصبحت مضرة بالصحة او في حالة لا تصلح معها للاكل او الشرب مع علمه او مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة او غير صالحة للاكل أو الشرب .

المادة (389)

1 ـ يعاقــب بـالـحبس مـدة لا تقـل عـن ثـلاثـة أشـهر ولا تزيد على سنة كل من:-

أ- استعطى أو طلـب الصـدقة مـن النـاس متذرعا إلـى ذلـك بعرض جروح أو عاهـة فيـه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام.

ب- وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.

ج- عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش.

د. استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور بقصد التسول.هــ وجد ساعياً أو متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب.

2 ـ تصـادر الأموال والأشياء والأدوات المضبوطة فـي حـوزة من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) مـن هـذه المـادة وتـأمر المحكمـة بتسليمها لوزارة التنميـة الاجتماعيـة لصـرفها على الجهات والمؤسسات التـي تـعـنـى بالمتسولين.

3 – في حالة تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) مـن هـذه المـادة لا تقـل العقوبـة عـن سـتة أشهر ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية وتلزم الضابطة العدلية لدى وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين تقريرها ما يثبت حالات التكرار للمشتكى عليه.

4 ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبـة أشـد ورد النص عليهـا فـي أي تشريع آخر، يعاقب كل من سخر الغير لارتكاب أي فعل من الأفعــال المنصـوص عليهـا في الفقـرة (1) مـن هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

5 ـ لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة فـي هـذه المـادة والقبض على مرتكبيهـا وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية.

 

المادة (390):-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عـن مـائـة دينـار ولا تزيـد علـى مـائتي دينـار أو بكلتـا هـاتين العقوبتين كل من:-

1 – تصرف في محل عام تصرفا منافيا للآداب أو يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة.

2 – وجـد فـي محـل عـام أو مكـان مـبـاح للجمهور وهـو فـي حالـة السكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وإزعاج الناس.

المادة (391)

1-أ- من قدم مسكرا لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . ب- عند تكرار الفعل ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من مائتين إلى خمسمائة دينار. 2- من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى خمسين دينارا.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-05-2011
>> قبل التعديل
من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر ، او لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانير .

المادة (392)

1-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكرا لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. ب- عند تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بإقفال المحل مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة . ج- وإذا تكرر الفعل ثلاث مرات فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة ألف دينار، ويكون إقفال المحل وجوبيا لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر. 2- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين دينارا إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر.

المادة (393)

1 – كل من كان يملك منزلا او غرفة او محلا او يشغله او يملك حق استعماله وفتح او أدار او استعمل ذلك المنزل او الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة او سمح قصدا وعن علم منه لشخص آخر بفتح او إدارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهودا إليه ملاحظة او إدارة أعمال أي منزل او غرفة او محل مفتوح او مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفا او موكولا إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر انه يدير محلا عموميا للمقامرة . 2 – تشمل عبارة ( المقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة ، كل لعبة من العاب الورق ، ( الشدة ) التي لا تحتاج إلى مهارة ، وكل لعبة أخرى لا يؤتى الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال ( البنكير ) او الشخص أو الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب او الذين يلعب او يراهن اللاعبون ضدهم .

المادة (394)

كل من أدار محلا عموميا للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارا .

المادة (395)

كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار اليهم في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 393 ) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك ، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية او ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (396)

كل آلة او شيء استعمل او يلوح أنه استعمل او يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل او غرفة او محل يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة او الدرك، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل خلافا لأحكام هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة او ذلك الشيء او إتلافه او رده .

المادة (397)

1 – كل من فتح او أدار او استعمل مكانا لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بالغرامة حتى خمسين دينارا . 2 – كل من طبع او نشر او تسبب في طبع او نشر أية إذاعة او إعلان عن يانصيب او ما يتعلق به او عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب او حصة في تذكرة او ورقة يانصيب او فيما يتعلق بذلك او باع أو عرض للبيع تذكرة او ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا . 3 – إن لفظة ( اليانصيب ) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال او هبته او التصرف فيه او توزيعه بواسطة القرعة او بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر او بسحب التذاكر او اوراق اليانصيب ، او القرعة أو الارقام أو الرسوم او بواسطة دولاب او حيوان مدرب او بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها . 4 – لا تسري أحكام هذه المادة على اي ( يانصيب ) استحصل على إذن به من مرجعه المختص .

المادة (398)

كل من اظهر انه يشرف على إدارة منزل او غرفة او عدد من الغرف او محل مما ورد ذكره في المادتين ( 393 و 397 ) من هذا القانون ، رجلا كان أم امرأه و كل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل او الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي ام لم يكن .

المادة (399)

1 – السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه . 2 – وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عنه فصلا تاما ونقله . 3 – وتشمل لفظة ( مال ) القوى المحرزة .

المادة (400)

يعاقب بالأشغال المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية :1 – أن تقع السرقة ليلا .2 – بفعل شخصين او أكثر .3 – أن يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخفيا .4 – بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته- حسب التعريف المبين في المادة الثانية – بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او أدوات مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته ، او بالتذرع بأمر من السلطة .5 – أن يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها ، واما لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق .

المادة (401)

1- يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الآتيتين:-أ- بفعل شخصين فأكثر.ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.2- وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .3- ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

 

المادة (402)

يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي :1 – بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف .2 – بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مسلحا .3 – بالاشغال المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح .

المادة (403)

1 – إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات .2 – وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا ام ليلا عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 29-10-2017
>> قبل التعديل
1 – إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات .
2 – وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا ام ليلا عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة .

المادة (404)

يعاقب بالاشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين :1 – في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه أو بكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة مخصوصة او باستعمال مفاتيح مصطنعة ، أو
2 – بكسر أبواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول او غير مأهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق او بفتح الأقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع .

المادة (405)

يعاقب بالأشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة أخرى .

نص المادة مكرر

المادة 405 مكررة ــ 1- يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم . 2- يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين . 3- اذا قام أي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة باعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو أدى الى اعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس. 4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ عن أي مركبة مستولى عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.

المادة (406)

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية : 1-أ- أن يكون الوقت ليلا ، أو

ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، أو

ج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة . 2 – ان يكون السارق حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ . 3 – أ – أن يكون السارق خادما بأجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص أتى الى بيت مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه ، أو ب – أن يكون السارق مستخدما او عاملا او صانعا او تلميذا في صناعة ويسرق من بيت أستاذه او مخزنه او معلمه ،أو ج – أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة . 4 – أن يكون السارق صاحب خان او نزل او حوذيا او نوتيا او سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه او بعضه .

المادة (407)

1- كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين .2- اذا وقعت السرقة على قطع مركبة أو مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة انسان أوقطعة حلي أو أي قطعة أخرى ذات قيمة مادية يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة .

المادة (408)

كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات .

المادة (409)

كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الأحجار مقطوعة في مقالعها او الأسماك في أحواضها ، او النحل في خلاياه، او العلق في برك ، أو الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة .

المادة (410)

1 – كل من يسرق ما كان محصودا او مقلوعا من المزروعات او سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها او شيئا من أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة . 2 – وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلا بصورة النقل على الدواب او العربات وما ماثلها ، يكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين . 3 – اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع او لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل او الكيس أو ما ماثلهما من الأوعية او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما ماثلها او سرقت ليلا بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر .

المادة (411)

يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم .

المادة (412)

1 – كل من اشترى مالا مسروقا او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر .2 – وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة ( 408 ) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد .
3-
وان كان المسروق مركبة أو أي جزء منها وتم شراء أي منها او بيعها ولو خارج ادارة الترخيص أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم انها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات
.
4 – وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 29-10-2017

المادة (413)

1 – يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة أخفاء الأشياء المسروقة او جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين ( 83 و 84 ) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة ، او أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم . 2 – لا تسرى أحكام هذه المادة على المكررين .

المادة (414)

يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على :1 – اغتصاب توقيع او أي صك يتضمن تعهدا او إبراء او حوالة هذا الصك او تغييره او إتلافه .2 – تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او تغييره او استعماله كصك ذي قيمة . وتفرض عقوبة الاشغال المؤقتة إذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجنى عليه .

المادة (415)

1- كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار .
2- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار .
3 ـ كـل مـن ابـتـز شـخصـا لـكـي يحملـه علـى جـلـب منفعـة غير مشروعة لـه أو لغيره بادعـاء حـادث مروري وان لـم ينطو فعلـه علـى تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه عوقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة مقدارها (50) دينارا وتكون العقوبـة بـالحبس مدة لا تزيـد علـى سـنـة إذا كـان القصـد من إدعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير.

نص المادة مكرر

المادة ( 415 مكررة):-1 ـ مـع عـدم الإخلال بأي عقوبـة أشـد ورد النص عليهـا فـي أي تشريع آخر:-أ ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجنـي عليـه أو تخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكـام أو الإجـراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.ب- وتكـون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.2- يضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.3- تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.4- تكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة فـي الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحـد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيـل إحـدى الـحـواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمـة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.5- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل.6- لا يجوز استعمال الأسباب المخففـة التقديريـة فـي حـال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 24-06-2022

المادة (416)

1- كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا الاستيلاء على ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة حتى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .2- على الرغم مما ورد في المادة (405 مكررة) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من استعمل مركبة دون اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها
.
المادة (417)

1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا .أ – باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .ب- بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .ج- باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار .2-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عامة .

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم أو السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية.

3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (418)

1- كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسيا او عقليا او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.2 – كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنـوات وبغرامة لا تقل عـن (500) دينار ولا تزيد على ( 1000) دينار.
.

المادة (419)

يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من :1 – وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، أو .2 – باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم أو خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه .

المادة (420)

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال أو محاميا او وكيلا لبائع او راهن : 1 – اخفى عن الشاري او المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به . 2 – زور شهادة تتوقف او يحتمل أن تتوقف عليها الملكية .

المادة (421)

1- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية :أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .د . اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .هـ. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .
3

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها
.
4- تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .
5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-
أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.
ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.
6- تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون
.
7- مع مراعاة أحكام المادة

(74)

من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة
.
8 – لا تسري أحكـام هـذه المـادة على الشيكات الصادرة بعـد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 24-06-2022

المادة (422)

كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ أو لاجراء عمل – بأجر او بدون أجر – ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او أقدم على اي فعل يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار .

المادة (423)

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :-

 

1- خادما بأجرة أو عاملا لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

 

2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها.

 

3- وصي ناقص الأهلية أو فاقدها.

 

4-محاميا او كاتب عدل.

 

5- كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها.

 

المادة (424)

كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا .

المادة (425)

1 – يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانونا ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية .2 – أ- اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان .ب- يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه .
.

المادة (426)

1 – الجنح المنصوص عليها في المواد (415) و (416) و (419) و (420 / 1) و (422) و (423 / 1) و (424) و (425) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا . 2 – ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة ( 422 ) تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في الفقرات (2) و (3) و ( 4) و (5) من المادة (423) .

المادة (427)

1 – تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة .2 – اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة .3 – باستثناء مـا ورد النص عليـه فـي المـادة (421) مـن هـذا القانون، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليهـا فـي الفصلين (الثـاني) و (الثالـث) مـن هـذا الـبـاب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي وعلـى أن تتوافر جميع الأحكـام الأخـرى الـواردة فـي المـادة (54 مكـررة) مـن هذا القانون.

المادة (428)

كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها من الاماكن المعدة للتجارة عيارات او مكاييل أو غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون او غير موسومة ، يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين .

المادة (429)

كل من اقتنى في الاماكن المذكورة أعلاه عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير .

المادة (430)

كل من أقدم باستعماله عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة – وهو عالم بها – على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا .

المادة (431)

كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .

المادة (432)

تصادر وفقا لاحكام المادة ( 31 ) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون .

المادة (433)

كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين .

المادة (434)

كل من أقدم على تعطيل او عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع او الشراء او التأجير ، او الالتزامات او التعهد ، وذلك بالتهديد او العنف او بالأكاذيب ، او باقصاء المتزايدين أو الملتزمين ، لقاء نقود او هبات او وعود ، او بأية طريقة أخرى ، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارا .

المادة (435)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض البضائع أو الأسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما :- 1 – بإذاعة وقائع مختلفة او ادعاءات كاذبة ، أو 2 – بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الأسعار ، أو 3 – بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق .

المادة (436)

تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار او هبوطها ، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم او الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية .

المادة (437)

يتناول العقاب ، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 430 ) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع .

المادة (438)

1 – المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال المؤقتة .2 – كل من اعتبر مفلسا مقصرا ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين .

المادة (439)

عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة ( 438 ) عدا الشركاء في ( الكولكتيف ) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من : أ – الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة . ب – مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة . ج – المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وموظفوا الشركات المذكورة وشركاء المساهمة . اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا أنصبة وهمية .

المادة (440)

اذ أفلست شركة تجارية ، يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 438 ) .

المادة (441)

إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض أمواله او تهريبها او ببيع بعض أمواله او اتلافها او تعييبها . يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار.

 

المادة (442)

إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم .

المادة (443)

كل من هدم او خرب قصدا الأبنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة او أي شيء منقول او غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار وتضمينه قيمة الضرر الناتج عن فعله .

المادة (444)

1 – كل من أقدم قصدا على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا . 2 – وإذا وقع الهدم ولو جزئيا على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر او الغرامة حتى عشرين دينارا .

المادة (445)

1 – كل من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين . 2 – تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام .

المادة (446)

من أقدم ولو جزئيا على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني او على قطع سياج او نزعه أخضر كان أم يابسا ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا .

المادة (447)

إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض او بالتهديد أو العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا .

المادة (448)

1 – من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر . 2 – وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان . 3 – يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية .

المادة (449)

1 – من قطع او أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروسة ، او غير ذلك من الاغراس غير المثمرة ، او أطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد اتلافها عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا . 2 – وإذا وقع فعل القطع او الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة دينارا واحدا .

المادة (450)

من اطلق او رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الاماكن عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى شهرين او بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة ، على ان يكون له حق الرجوع على الراعي .

المادة (451)

اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف .

المادة (452)

1 – من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب أو مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية : أ – إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين . ب – وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر . ج – وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة . د – وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين . 2 – من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان أليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا . 3 – كل من ضرب او جرح قصدابلا ضرورة حيوانا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به ضرراجسيما يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا . 4 – كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا باطلاق المجانين او الحيوانات الضارية عليها او بأية صورة أخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة .

المادة (453)

من أقدم قصدا على إتلاف الأدوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار .

المادة (454)

إذا أقدمت علنا عصبة مسلحة لا ينقص عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم أو إتلافها قوة واقتدارا عوقب كل من الفاعلين بالأشغال المؤقتة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 29-10-2017
>> قبل التعديل
إذا أقدمت علنا عصبة مسلحة لا ينقص عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم أو إتلافها قوة واقتدارا عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة .

المادة (455)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن : 1 – على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة . 2 – على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار . 3 – على نزع حجارة او تراب او رمل او أشجار او شجيرات او أعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران . 4 – على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف او معابر المياه أو قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة . 5 – على منع جري المياه العمومية جريا حرا . 6 – على القيام بأي عمل دائم او مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها .

المادة (456)

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا .

 

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة :

 

أ- يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .

 

ب- ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .

 

3- في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار.

المادة (457)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من : 1 – سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا ، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه . 2 – القى أسمدة حيوانية او وضع أقذارا في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة . 3 – أجرى اي عمل من شأنه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير .

المادة (458)

1-
يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير
.
2-
لا يجوز بأي حال من الاحوال استعمال الأسباب المخففة التقديرية مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة
.
3-
للمحكمة ان تأخذ بالوقائع الواردة في الضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه فيما يتعلق بالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد (455) و(456) و (457) من هذا القانون
.
ا

 

المادة (459)

يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في : 1 – تخريب الساحات والطرق العامة . 2 – حرث او زرع او غرس بدون تفويض ، أرضا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمترا من حافة الطريق العامة . 3 – من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها .

المادة (460)

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من : 1 – أقدم على تطويف الطريق العامة او ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة او بارتكابه أي خطأ آخر . 2 – زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقها ، او أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها . 3 – أهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة . 4 – اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها او أتلفها او أزال او اطفأ ضوء وضع للتنبيه إلى وجود حفرة أحدثت فيها او على وجود شيء موضوع عليها . 5 – رمى او وضع أقذارا او كناسة او أي شيء آخر على الطريق العامة . 6 – رمى او اسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذارا او غيرها من الأشياء الضارة . 7 – وضع إعلانات على الانصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة . تنزع وتنقل الاعلانات او المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل .

المادة (461)

1 – يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة : أ – على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها . ب – على اطلاق العيارات النارية او مواد مفرقعة أخرى بدون داع . ج – على اطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى ان ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص او الأشياء . 2 – تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة . 3 – ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) ان يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع .

المادة (462)

من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار أن يمسك حسب الأصول دفترا يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير .

المادة (463)

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا أهملوا تنظيف محلاتهم .

المادة (464)

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او أهمل تنظيفها وتصليحها .

المادة (465)

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهيأة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول او المرور فيها .

المادة (466)

من استحم على مرآى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير .

المادة (467)

يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها مائتا دينار او بكلتا هاتين العقوبتين :1 – من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الأهلين .2 – من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او أسواره والجنائن والأحواض .3 – من أفلت حيوانا مؤذيا كان في حراسته .4 – من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضررا .
5- من ترك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الخطيرة وكان مكلفا برعايته
.

المادة (468)

من طبع او باع او عرض نقوشا او صورا او رسوما تعطي عن الاردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها ان تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم .

المادة (469)

من أقدم على بيع أيه بضاعة او أيه مادة أخرى ، او طلب أجرا بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة ، يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بغرامة حتى خمسة دنانير ، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد .

المادة (470)

من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بغرامة حتى عشرة دنانير .

المادة (471)

1 – يعاقب بالعقوبة التكديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الأرواح او التنويم المغنطيسي او التنجيم او قراءة الكف أو قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة . 2 – يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين دينارا ، ويمكن إبعاده اذا كان أجنبيا .

المادة (472)

يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من : 1 – يترك حيوانا داجنا يملكه بدون طعام او يهمله إهمالا شديدا . 2 – يضرب بقسوة حيوانا أليفا او داجنا او يثقل حمله او يعذبه . 3 – يشغل حيوانا غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في السن او إصابته بجرح او عاهة .

المادة (473)

1 – يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبغرامة خمسين ديناراً من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية من أجل القيام او عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعا فعليا إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بانشائها .

2 – يعاقب بالغرامة حتى خمسين دينارا من أهمل او رفض طاعة أوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الأبنية المتداعية .

المادة (474)

1-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على اعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة ، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الاحوال المذكورة
.
2- يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسين دينارا كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او إجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الأحكام القضائية .

 

المادة (476)

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون .