10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون تنظيم أعمال التأمين

رقم الجريدة : 5718
الصفحة : 1753
التاريخ : 16-05-2021 قانون تنظيم أعمال التأمين السنة : 2021
عدد المواد : 111
تاريخ السريان : 15-06-2021

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

البنك المركزي : البنك المركزي الأردني.

المجلس : مجلس إدارة البنك المركزي.

المحافظ : محافظ البنك المركزي.

عقد التأمين : اتفاق تلتزم بمقتضاه شركة التأمين أن تؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عوضاً مالياً أو أي منفعة أخرى عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة المحددة في العقد مقابل مبلغ محدد أو أقساط يؤديها المؤمن له إلى شركة التأمين.

المؤمن له : الشخص الذي يتعاقد باسمه مع شركة التأمين لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.

المستفيد : الشخص المحدد في عقد التأمين والذي تؤول إليه الحقوق الواردة فيه.

شركة التأمين : أي شركة أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية حاصلة على ترخيص لممارسة أعمال التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.

شركة اعادة التأمين : أي شركة أردنية أو فرع لشركة أجنبية حاصلة على ترخيص لممارسة إعادة التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.

التأمين التكافلي : أعمال التأمين التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

الموظف الرئيسي : مدير عام شركة التأمين أو مديرها المفوض أو نائب أو مساعد أي منهما أو أي مدير دائرة أو مدير التدقيق الداخلي أو أي موظف في شركة التأمين له سلطة تنفيذية موازية لسلطات أي منهم.

المدير المفوض : الشخص المقيم في المملكة المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها المرخص له بالعمل في المملكة.

مقدم الخدمة التأمينية : أي شخص حاصل على ترخيص لممارسة أي من أعمال الخدمات التأمينية وفق أحكام هذا القانون.

المخصصات الفنية : المخصصات التي يجب على شركة التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين.

الشركة المقيدة : شركة تأمين تؤسسها جهة أو أكثر بهدف تأمين الأخطار التي تواجهها أو تواجه أي جهة أخرى.

السيطرة : القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص أو قراراته.

المصلحة المؤثرة : السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.

المساهم الرئيسي : أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شركة التأمين.

الشركة التابعة : الشركة التي يملك شخص أو مجموعة أشخاص، تجمعهم مصلحة واحدة، ما لا يقل عن (50%) من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص المصلحة المؤثرة التي تسمح بالسيطرة على إدارتها أو سياستها العامة.

ذوو الصلة : شخصان أو أكثر يسيطر أحدهما على الآخر أو يتملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو تربطهما أي علاقة تؤثر بصورة جوهرية على استقلالية قرارات كل منهما وموضوعيته، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصاً واحداً.

الاكتواري : الشخص المرخص من البنك المركزي للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية والحسابات كافة المتعلقة بتلك العقود.

وكيل التأمين : الشخص المعتمد من شركة التأمين لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص له من البنك المركزي للقيام بهذه الأعمال.

وسيط التأمين : الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين والمؤمن له.

وسيط إعادة التأمين : الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.

المادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وجميع الجهات والوسائل المتصلة لتنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه بما يضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وسلامة المراكز المالية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

المادة (4)

تحدد إجازات التأمين على الحياة والتأمينات العامة وفروعهما والأنشطة المتعلقة بهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (5)

أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التأمين وأعمال الخدمات التأمينية إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم وفق أحكام هذا القانون.ب- يحظر على أي شخص غير حاصل على ترخيص وفق أحكام هذا القانون ممارسة أعمال التأمين أو أي من الخدمات التأمينية أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي كلمة أو عبارة بأي لغة تدل على ممارسة أي من تلك الأعمال أو الخدمات.

المادة (6)

أ- لا يجوز التأمين على المسؤولية الناشئة داخل المملكة أو على أي من الأموال المنقولة وغير المنقولة الواقعة في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة، كما لا يجوز لأي جهة في المملكة إجراء أي تأمين للعاملين لديها داخل المملكة أو لعملائها المقيمين في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:-1- عدم وجود شركة تأمين عاملة في المملكة حاصلة على ترخيص في فرع التأمين موضوع عقد التأمين المراد ابرامه أو عدم طرح التغطية التأمينية المطلوبة في المملكة.2- امتناع او تعذر شركات التأمين العاملة في المملكة لأسباب مبررة عن توفير هذه التغطية التأمينية.

المادة (7)

للبنك المركزي وبطلب من الجهة أو من الصندوق أو من الهيئة العامة أن يخضع لرقابته وفقاً لأحكام هذا القانون أي جهة أو صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين دون وجود شركة تأمين وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية يتضمن حماية حقوق المؤمن لهم.

المادة (8)

أ- يشترط لترخيص شركة التأمين أن تكون شركة مساهمة عامة، ويستثنى من ذلك ما يلي:-1- فرع شركة التأمين الأجنبية.2 – الشركة التابعة لشركة تأمين سواء كانت أردنية أو أجنبية.3- شركة التأمين الأردنية العاملة خارج المملكة (الشركة المعفاة).4 – شركة التأمين المقيدة على أن تكون شركة مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة.ب- يتم ترخيص شركة التأمين بقرار من المجلس وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية لمنح الموافقة المبدئية أو الموافقة النهائية للترخيص بما في ذلك المتطلبات والشروط الخاصة ببرنامج العمل للسنوات الثلاث الأولى لعمل شركة التأمين وهيكلها التنظيمي والملاءمة والكفاءة لمؤسسيها والقائمين على إدارتها وبياناتها المالية التقديرية.ج- للمجلس وبقرار مسبب رفض طلب الترخيص إذا تبين له أن هذا الترخيص لن يحقق قيمة مضافة في قطاع التأمين أو ستكون له انعكاسات سلبية أو غير مقبولة على هذا القطاع.د- يعتبر طلب الترخيص موافق عليه حكماً في حال لم يصدر المجلس قراره بالموافقة أو الرفض خلال مدة تسعين يوماً تبدأ من تاريخ استكمال المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص.هـ- يترتب على شركة التأمين الحاصلة على ترخيص بمقتضى أحكام هذا القانون إعلام البنك المركزي فوراً عن أي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات التي منح الترخيص بمقتضاها.

المادة (9)

أ- تقدم شركة التأمين الأجنبية طلب الترخيص للمجلس لفتح فرع لها في المملكة على أن تتوافر فيها الشروط التالية:-1- أن تكون مرخصة لممارسة نوع التأمين ذاته في بلد مركزها الرئيسي.2- أن تتمتع بسمعة وملاءة مالية جيدة.3- أن تكون حاصلة من الجهة المختصة في بلد مركزها الرئيسي على موافقة لممارسة أعمال التأمين في المملكة.ب- يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (10)

أ- تلتزم شركة التأمين الأجنبية عند بدء عملها في المملكة بتعيين مدير مفوض مقيم في المملكة متفرغ لممارسة أعمال التأمين باسمها وبالنيابة عنها في المملكة، وتكون مسؤولة عن جميع أعماله.ب- على شركة التأمين الأجنبية أن ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة صادرة عنها مصادقاً عليها حسب الأصول تودع لدى البنك المركزي صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك ما يلي:-1- إصدار عقود التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.2- تمثيل الشركة لدى البنك المركزي وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال الفرع وإدارته.3- تبلغ الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة إلى كل من الشركة الأم والفرع.

المادة (11)

للمجلس أن يصدر قرارا بإلغاء ترخيص شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-أ- إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به.ب- إذا لم تبدأ شركة التأمين بممارسة أعمالها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ حصولها على الترخيص.ج- إذا قدمت شركة التأمين طلبا لإلغاء ترخيصها.د- إذا تم إلغاء ترخيص شركة تأمين أخرى لها مصلحة مؤثرة في شركة التأمين وكانت لهذا الإلغاء انعكاسات سلبية على شركة التأمين وفقاً لأسباب مبررة يحددها البنك المركزي في قرار الإلغاء.

المادة (12)

أ – إضافة الى الحالات الواردة في المادة (11) من هذا القانون، للمجلس إلغاء ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية في أي من الحالات التالية:-1- إذا توقفت الشركة في مركزها الرئيسي عن ممارسة أعمال التأمين.
2- إذا طرأ أي تغيير على جنسية الشركة الأم أو على ملكيتها أو على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، وكان هذا التغيير مؤثرا على فرع شركة التأمين الأجنبية وفق تقدير البنك المركزي.3- إذا حصل ضعف جوهري في المركز المالي للشركة الأم، أو إذا طرأ لديها أي تغيير جوهري يرى البنك المركزي أنه يؤثر سلبا في نشاط فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة أو حسن سير أعمالها.4- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزها الرئيسي لا تطبق الأسس السليمة في الرقابة على أعمال التأمين.ب- إذا تم إلغاء ترخيص فرع شركة تأمين أجنبية، فلا يجوز للفرع أو الشركة الأم التصرف في أي من موجودات الفرع وأمواله أو تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد تسديد الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة جميعها.

المادة (13)

أ- على شركة التأمين أن تقدم إلى البنك المركزي وديعة نقدية لأمر المحافظ إضافة إلى وظيفته تودع لدى أي بنك عامل في المملكة وذلك ضمانا لالتزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون المحافظ هو صاحب الحق الوحيد في التصرف في هذه الوديعة، ويحدد مبلغها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.ب- 1- للمحافظ في حال عدم التزام شركة التأمين بدفع مبالغ الغرامات أو الرسوم أو أي مبالغ أخرى يتم فرضها بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أن يقرر اقتطاع هذه المبالغ من مبلغ الوديعة.2- لا يجوز الحجز أو التنفيذ على الوديعة لصالح أي جهة كانت أو استعمالها لأي غاية أخرى خلاف ما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إلا إذا وقع الحجز أو التنفيذ لصالح المؤمن لهم.ج- إذا وقع نقص في مبلغ الوديعة، فعلى شركة التأمين تسديده خلال المدة التي يحددها البنك المركزي.

المادة (14)

على شركة التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحها الترخيص أن تعتمد اكتوارياً للوفاء بالمتطلبات ذات العلاقة بالأمور الاكتوارية الخاصة بعمل شركة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (15)

أ- لا يجوز لشركة التأمين إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، بما في ذلك غاياتها أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.ب- لا يجوز لشركة التأمين أن تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة (16)

لا يجوز لشركة التأمين ممارسة أعمالها في أي موقع داخل المملكة أو خارجها أو وقف أعمالها من خلال هذا الموقع أو تغييره إلا بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (17)

أ- تطبق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الشركة المعفاة والشركة المقيدة وشركة إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها ووفقاً لما تحدده تعليمات تصدر لهذه الغاية.ب- تحدد بنظام الأحكام الخاصة بترخيص شركة التأمين الأجنبية غير العاملة في المملكة.

المادة (18)

أ- يكون مجلس إدارة شركة التأمين مسؤولا عن وضع السياسات العامة لشركة التأمين والإشراف عليها وتطبيق قواعد الحوكمة فيها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة.ب- 1- على الرغم مما ورد في قانون الشركات يحدد البنك المركزي عدد اعضاء مجلس إدارة شركة التأمين بما لا يقل عن سبعة أعضاء وعدد الاعضاء المستقلين منهم على أن لا يزيد عددهم على نصف عدد أعضاء مجلس الادارة.2- يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس إدارة شركة التأمين إضافة الى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات الشروط التالية :-أ- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.
ب- أن يكون حسن السيرة.
ج- أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى أو مديرا عاما لها أو مديرا مفوضا أو موظفا فيها ما لم تكن شركة التأمين الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة.د- يجوز للبنك المركزي أن يحدد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس أو عضو مجلس إدارة شركة التأمين ومدى ملاءمة الاعضاء لهذه الشروط.ج- لا يجوز ترشيح أو تعيين أي شخص عضواً أو ممثلاً عن عضو في مجلس إدارة شركة التأمين دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على ترشيحه أو تعيينه.د- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزي قبل تعيين أي موظف رئيسي في شركة التأمين وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة (19)

لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين بصفة شخصية أو بصفة ممثل عن أي مساهم أو أن يكون موظفاً رئيسياً فيها أو أن يقدم أي خدمات إليها أي شخص:-أ- صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بجناية أو ما زال خاضعاً لإجراءات الإعسار أو صدر عليه حكم بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.ب- كان مسؤولاً بأي صفة كانت ووفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام التشريعات ذات العلاقة بالأنشطة المالية.

المادة (20)

يفقد عضو مجلس إدارة شركة التأمين عضويته بقرار يتخذه المجلس وذلك في أي من الحالتين التاليتين:-أ- إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- إذا قرر المجلس تنحية رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين لأسباب مبررة.

المادة (21)

لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين لأي سبب من الأسباب أن يكون رئيساً أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم أو أن يعمل فيها أو أن يقدم خدمات إليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة (22)

أ- يحظر على عضو مجلس إدارة شركة التأمين بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم فيها، والموظف الرئيسي فيها والمحاسب القانوني الخارجي لها ومستشارها القانوني ومستشارها الاكتواري وعضو هيئة الرقابة الشرعية ما يلي:-1- القيام بأعمال تنفيذية في شركة تأمين أخرى مشابهة.
2- أن يكون عضوا في مجالس إدارة شركات تأمين منافسة أو مشابهة.
3- القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة شركة التأمين.
4- ممارسة أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين أو أي من أعمال مقدمي الخدمات التأمينية التي يحددها البنك المركزي.5- أن يكون على صلة عمل أو زواج أو قرابة حتى الدرجة الثالثة مع أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (4) من هذه الفقرة الذين تتعامل معهم شركة التأمين.6- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين أو تحقيق منفعة مادية أو مزايا بأي صورة كانت عن أي من الخدمات التأمينية المقدمة لشركة التأمين.ب- يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون مديرا عاما للشركة أو مستشاراً قانونياً لها أو اكتوارياً أو محاسبا قانونيا لها أو عضوا في هيئة الرقابة الشرعية لها.ج- يشترط أن لا يشكل تعيين الموظف الرئيسي تضارباً في المصالح ناشئة عن صلته مع رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك الزوج وصلة القرابة حتى الدرجة الثالثة لمدير عام شركة التأمين وحتى الدرجة الأولى للموظف الرئيس ما عدا المدير العام في الشركة .

المادة (23)

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالتهم أو إذا فقد مجلس إدارة الشركة نصابه القانوني لأي سبب كان، يقوم المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص، لتتولى إدارة شركة التأمين ودعوة هيئتها العامة إلى الاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تشكيلها، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس، وتتحمل شركة التأمين أتعاب اللجنة المؤقتة التي يحددها المجلس.

المادة (24)

يصدر المجلس التعليمات المنظمة لأعمال شركة التأمين بما في ذلك تنظيم وتحديد ما يلي:-
أ. الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين ومتطلبات الملاءة المالية.
ب- أسس احتساب المخصصات الفنية.ج- أسس استثمار أموال شركة التأمين.د- قواعد الحوكمة.هـ- إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.و- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.ز- السجلات التي تلتزم شركة التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد البنك المركزي بها.ح- أعمال التأمين عبر الطرق الإلكترونية.ط- أعمال التأمينات الصغيرة.ي- أصول ممارسة المهنة والضوابط اللازمة لتعامل شركة التأمين مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة بما في ذلك إجراءات النظر في المطالبات والشكاوى المقدمة ضد شركة التأمين وتسويتها أو الفصل فيها.ك- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال التأمين.

المادة (25)

على شركات التأمين المرخص لها بممارسة نوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا القانون عند نفاذ أحكامه أن تفصل فيما بين استثمارات ومخصصات كل نوع منهما وأن تخصص جهازاً فنياً منفصلاً لكل منهما، وفق الشروط والمحددات الواردة في تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (26)

أ- لا يجوز دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي إجراء أي تغيير في ملكية شركة التأمين أو تحويل في أسهمها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال شركة التأمين أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم أو تغيير الملكية عائدا لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.ج- إذا جرى اتفاق أو تعهد بتحويل أسهم شركة تأمين أو بإجراء تغيير في ملكيتها خلافا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فلا يجوز تنفيذ هذا الاتفاق أو التعهد لدى السلطات المختصة أو قيده في سجلاتها.د. إذا تم تحويل الأسهم أو تغيير الملكية خلافا لأحكام هذه المادة فيراعى ما يلي:-1- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته أن يقبض أي أرباح أو تتأتى له أي منافع نتيجة لهذه المساهمة أو التغيير في الملكية، كما لا يحق له التصويت سواء أصالة أو وكالة في اجتماعات الهيئة العامة لشركة التأمين أو الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة التأمين بأي صورة كانت.2- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته التصرف في تلك الأسهم أو الملكية أو في جزء منها سواء كان ذلك بيعا أو رهنا أو أي تصرف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وللبنك المركزي وضع قيد منع التصرف في الملكية أو الأسهم.هـ – للبنك المركزي أن يصدر موافقة لاحقة على تحويل الأسهم أو تغيير الملكية الذي تم خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (27)

أ. على شركة التأمين تزويد البنك المركزي بنماذج عقود التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والمعدة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها تعليمات تصدر لهذه الغاية، وللبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين في أي وقت إجراء تعديل على أي من تلك النماذج إذا وجد أن مصلحة المؤمن لهم والمستفيدين أو سلامة قطاع التأمين تقتضي ذلك.ب- على شركة التأمين تزويد المؤمن له والمستفيد بنسخة عن عقد التأمين شاملا جميع بياناته وملاحقه.ج- ينظم أي عقد تأمين يتم إصداره في المملكة باللغة العربية، ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك ولأسباب مبررة.

المادة (28)

أ- لشركة التأمين القيام بأعمال إعادة التأمين في أي فرع من فروع التأمين المرخص لها بممارستها شريطة ألا تتجاوز أقساط إعادة التأمين النسب المنصوص عليها في تعليمات تصدر لهذه الغاية.ب- لشركة التأمين إجراء إعادة التأمين داخل المملكة أو خارجها وفق المعايير والضوابط الواردة في تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (29)

لشركات التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعا تأمينيا واحداً أو أكثر لإدارة فرع من فروع التأمين أو أي عملية بذاتها لحسابها وفقا للنظام الداخلي لكل مجمع، شريطة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للبنك المركزي على إنشاء أي منها ووفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (30)

أ- تلتزم شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بأن تعكس ذلك في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وعليها أن تعين هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) بقرار من الهيئة العامة للمساهمين على أن لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص ويكون رأيها ملزما للشركة.ب- تتولى هيئة الرقابة الشرعية المهام التالية:-1- مراقبة أعمال شركة التأمين وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وإعلام البنك المركزي عن أي مخالفة ترتكبها شركة التأمين.2- مراجعة عقود التأمين وشروطها، واتفاقيات إعادة التأمين جميعها التي تبرمها شركة التأمين لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.3- إبداء الرأي في أي أمور تكلف بها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.4- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.ج- تطبق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة أعمالها، ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين بشكل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.د- يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال التأمين التكافلي بما في ذلك أحكام وإجراءات تعيين هيئة الرقابة الشرعية والموافقة عليها والشروط الواجب توافرها في أعضائها.

المادة (31)

لشركة التأمين بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي تحويل عقود التأمين التي أبرمتها بجميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة تأمين أخرى تمارس فرع التأمين ذاته، دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم والمستفيدين شريطة مراعاة أي شروط وقيود تقترن بتلك الموافقة وللمؤمن لهم الحق في طلب فسخ عقد التأمين مقابل استرداد نسبة من قسط التأمين تتناسب مع المدة المتبقية من العقد.

المادة (32)

أ- يصدر البنك المركزي تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي لشركات التأمين ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد شركة التأمين والبنك المركزي بها ومواعيد ذلك، وعلى المحاسب القانوني أن يفصح خطياً عن التزامه بهذه التعليمات.ب- إذا لم يعين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات شركة التأمين خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من بداية السنة المالية، فللبنك المركزي تعيين محاسب قانوني خارجي وتحديد أتعابه على نفقة شركة التأمين لتدقيق حساباتها.ج- إذا اعتذر المحاسب القانوني الخارجي الذي تم انتخابه عن العمل أو عجز عن القيام به لأي سبب من الأسباب، فعلى مجلس إدارة شركة التأمين أن ينسب إلى البنك المركزي ثلاثة على الأقل من المحاسبين القانونيين الخارجيين ليختار البنك المركزي أحدهم وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ اعتذاره أو عجزه.د – للبنك المركزي، أن يعين محاسباً قانونياً خارجياً آخر لمراجعة حسابات شركة التأمين وتدقيقها إذا رأى ذلك ضروريا، ويحد البنك المركزي المهمة الموكلة لهذا المحاسب القانوني ومدة عمله وأتعابه على نفقة شركة التأمين.

المادة (33)

أ- يزود المحاسب القانوني الخارجي مجلس إدارة شركة التأمين والبنك المركزي بنسخ من التقرير السنوي لنتائج تدقيقه لحسابات شركة التأمين مبينا فيه الأوضاع المالية الحقيقية للشركة، وبأي معلومات أو بيانات إضافية عن أوضاع شركة التأمين وفق ما يقتضيه هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.ب. على المحاسب القانوني الخارجي أن يقدم تقريراً فورياً إلى البنك المركزي ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-1- إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو سيعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.2- إذا تبين له أن هناك خللاً جسيماً في ممارسة شركة التأمين لإجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجلاتها المحاسبية.3- إذا رفض أو تحفظ على إصدار أي شهادة تتعلق بدخل شركة التأمين أو بياناتها المالية.4- إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في شركة التأمين لأسباب غير عادية.ج- للبنك المركزي أن يطلب من المحاسب القانوني الخارجي لشركة التأمين تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بأي معلومات يراها ضرورية لمراقبة أعمال شركة التأمين.

المادة (34)

يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بتقديم حساباته الختامية المصدقة والموقعة من المحاسب القانوني الخارجي إلى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية، كما يلتزم مجلس الادارة بالحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل توجيه الدعوة إلى المساهمين لاجتماع الهيئة العامة بشأنها أو عرضها على الهيئة العامة للمساهمين.

المادة (35)

أ- يحظر على شركة التأمين توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي، ولا يجوز للهيئة العامة لمساهمي شركة التأمين أن تقرر توزيع أي أرباح نقدية أو عينية على المساهمين إلا في حدود ما وافق عليه البنك المركزي.ب- لا يجوز للشركة أن توزع أرباحاً على المساهمين قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية والمصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية وقبل إطفاء أي خسائر لحقت بها مهما كان نوعها، وتجوز بموافقة البنك المركزي تغطية تلك المصاريف وإطفاء هذه الخسائر خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة (36)

أ- مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون، يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بعد مصادقة الهيئة العامة للمساهمين على بياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بما يلي:-1- نشر بياناتها المالية الختامية وتقرير المحاسب القانوني الخارجي في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ المصادقة عليها ونشر بياناتها المالية الاجمالية وبياناتها المالية الختامية في المملكة إذا كان لها فروع خارجها.2- عرض تلك البيانات مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها على موقعها الإلكتروني ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهية.ب- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر البيانات المالية الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة، إلى جانب البيانات المالية الخاصة به داخل المملكة.

المادة (37)

أ- تخضع شركة التأمين وأي شركة تابعة لها للتفتيش من البنك المركزي أو المحاسبين القانونيين الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة شركة التأمين، وتلتزم شركة التأمين والشركات التابعة لها بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم وفق الأصول.ب- إذا كانت شركة التأمين المراد التفتيش عليها فرعا أو شركة تابعة لشركة تأمين أجنبية، فإنها تخضع لتفتيش الجهات المسؤولة عن الرقابة والإشراف عليها في بلد مقرها الرئيسي أو الإقليمي وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.ج- للبنك المركزي والمحاسبين القانونيين المعينين منه أثناء تفتيشهم على شركة التأمين وأي شركة تابعة لها القيام بأعمال التفتيش وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.د- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب شركة التأمين وأي شركة تابعة لها وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من أن أعمالها وأنشطتها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (38)

للبنك المركزي وعلى نفقة شركة التأمين، تكليف أي خبير أو مستشار أو اكتواري لتقييم أي جوانب تتعلق بأعمال شركة التأمين أو أعمال أي شركة تابعة لها أو أعمال أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون ، وعلى كل من هذه الجهات التعاون الكامل معه لتمكينه من القيام بمهامه بما في ذلك السماح له بالاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو بيانات يطلبها لغايات إعداد تقريره.

المادة (39)

أ- تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب. تحدد طرق اندماج شركات التأمين حسب نوع التأمين بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (40)

أ- لا يجوز لشركة التأمين أن تشرع في أي اجراء من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وضمن الضوابط والشروط التي يحددها لهذه الغاية .ب- يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين في لجنة التقدير التي تشكل وفقاً لأحكام قانون الشركات لإتمام عملية الاندماج.

المادة (41)

أ- مع مراعاة أحكام قانون الشركات، تنتقل حكماً إلى شركة التأمين الدامجة أو الناتجة من الاندماج جميع الالتزامات والمطلوبات والموجودات القائمة لدى شركة التأمين المندمجة، دون حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو أي شخص آخر.ب- تحل شركة التأمين الدامجة أو الناتجة من الاندماج محل شركة التأمين المندمجة في جميع الأمور والإجراءات بما في ذلك الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة منها أو ضدها وتعتبر خلفا قانونيا وواقعيا للشركة المندمجة.

المادة (42)

أ- للبنك المركزي أن يتخذ أيا من الإجراءات أو أن يفرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في الحالات التالية:-1- مخالفة شركة التأمين أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها لأحكام هذا القانون أو أي من الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.2- قيام شركة التأمين أو إحدى الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها بعمليات أو ممارسات غير سليمة أو غير آمنة للشركة أو للمؤمن لهم.ب- تنفيذاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك المركزي وبمراعاة التناسب في العقوبة أن يتخذ إجراء أو أكثر أو يفرض عقوبة أو أكثر أو كليهما مما يلي :-1- توجيه تنبيه خطي لشركة التأمين.2 – الطلب من شركة التأمين تقديم خطة مناسبة لما سيتخذ من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع.3- منع شركة التأمين من إبرام عقود تأمين إضافية.4- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها شركة التأمين من عقود التأمين التي تصدرها.5- الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في المملكة أو نسبة معينة من قيمتها.6- تقييد شركة التأمين في ممارسة أي من أنشطتها الاستثمارية أو تصفية استثماراتها.7- منع شركة التأمين من التصرف في موجوداتها أو تحويل أي موجودات أو أموال لها إلى خارج المملكة.8- تحديد أنشطة أي من الشركات التابعة لها وأعمالها وتحديد أوجه التملك في تلك الشركات.9- فرض غرامة على شركة التأمين لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار وتضاعف عند التكرار وفقاً لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.10 – الطلب من شركة التأمين حرمان أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها من استحقاقاته من مكافآت وبدلات.11- الطلب من شركة التأمين، أو المركز الرئيسي لفرع شركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف فيها.12- تنحية رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي من أعضائه.13- تنحية المدير المفوض وتعيين لجنة إدارية مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك المركزي صلاحياتها وأتعابها والتي تتحملها شركة التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز في مجموعهما السنة في الحالات التي تستدعي ذلك .14- حل مجلس إدارة شركة التأمين وتولي إدارتها من البنك المركزي أو من قبل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك المركزي صلاحياتها وأتعابها على نفقة شركة التأمين وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز في مجموعهما السنة في الحالات التي تستدعي ذلك.15 – الطلب من شركة التأمين رفع دعوى ضد أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها.16- وقف أو إلغاء ترخيص شركة التأمين أو ترخيص ممارسة فرع معين أو أكثر من فروع التأمين.ج – للمحافظ اتخاذ أي من القرارات الخاصة بالإجراءات أو العقوبات الواردة في البنود من (1-8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وللمجلس اتخاذ أي من القرارات الخاصة بالإجراءات أو العقوبات الواردة في البنود من (9-16) من تلك الفقرة.

المادة (43)

يترتب على قرار وقف الترخيص أو إلغائه لفرع أو أكثر من فروع التأمين وفقاً لأحكام البند (16) من الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون ما يلي:-أ- منع شركة التأمين من إبرام عقود التأمين في ذلك الفرع .ب- بقاء جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الترخيص أو إلغائه صحيحة وسارية المفعول واستمرار مسؤولية شركة التأمين عنها.

المادة (44)

إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع إدارية غير سليمة أو اشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي عضو فيه أو مديرها العام إعلام البنك المركزي فورا، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ عن ذلك.

المادة (45)

أ- للمجلس في حال تعرض شركة التأمين لأوضاع غير سليمة أو غير آمنة أو لاشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أن يتخذ إجراء حل مجلس إدارة شركة التأمين وتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة ويحدد صلاحياتها وتكون أتعابها على نفقة شركة التأمين وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك ويكون لها ما يلي:-1- استعمال أي من عناصر رأس مال شركة التأمين لتقوية الوضع المالي لها بما في ذلك زيادة رأسمالها أو بتخفيض رأسمالها المكتتب به وزيادته بالاكتتاب بأسهم جديدة أو باستعمال الاحتياطيات الاختيارية أو الأرباح المدورة أو بأي وسيلة أخرى يراها البنك المركزي مناسبة.2- تحويل جميع أو بعض التزامات ومطلوبات وموجودات شركة التأمين إلى شركة تأمين أخرى بموافقة الأخيرة ودونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو مديني شركة التأمين.3- إعادة هيكلة ديون شركة التأمين وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع دائنيها لغايات تخفيض مديونية شركة التأمين، إن لزم، ووضع خطط لتسديدها.4 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج شركة التأمين في شركة تأمين أخرى بموافقة شركة التأمين التي ستندمج فيها.ب. تكون القرارات والموافقات التي يصدرها البنك المركزي وفق أحكام البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة القرارات اللازم صدورها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة عن مجلس إدارة شركة التأمين وهيئتها العامة العادية وهيئتها العامة غير العادية لغايات تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تلك الفقرة.ج- لا يترتب على صدور القرار وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة منع شركة التأمين من ممارسة أعمالها ما لم يصدر قرار عن البنك المركزي بخلاف ذلك.

المادة (46)

إذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات أو العقوبات وفقاً لأحكام المادتين (42) و(45) من هذا القانون، فتراعى الأحكام التالية:-أ- لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من صدوره.ب- إن صدور ذلك القرار لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.ج- لا يترتب على الطعن وفقا لأحكام هذه المادة وقف تنفيذ القرار، مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك

المادة (47)

أ- لا تسري على فرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالعمل في المملكة أي قرارات أو إجراءات صادرة عن السلطات المختصة في الدولة التي يقع فيها مركز إدارتها الرئيسي سواء تعلقت تلك القرارات بالإفلاس أو بالإعسار أو التصفية أو معالجة أوضاع شركة التأمين المتعثرة.ب- للبنك المركزي، وبعد التحقق من أن أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير مجحف بحق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المتعاملين مع فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة ولا يؤثر على استقرار قطاع التأمين فيها، أن يوافق على امتداد الآثار المترتبة على تلك الإجراءات لتشمل فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة وفق الترتيبات التي يحددها البنك المركزي بالطريقة التي يراها مناسبة.ج- تطبق أحكام هذه المادة على الشركة التابعة لشركة التأمين الأجنبية بقدر انطباقها عليها.

المادة (48)

أ. لغايات تنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون، يشكل المجلس لجنة لإعادة هيكلة ديون شركة التأمين من ذوي الخبرة والاختصاص لا يزيد أعضاؤها على خمسة أعضاء لمدة سنة من تاريخ صدور القرار بإعادة هيكلة الديون قابلة للتمديد، على أن تتحمل شركة التأمين أتعاب تلك اللجنة.ب- للبنك المركزي تفويض لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين بأن تتخذ باسم شركة التأمين الإجراءات اللازمة جميعها لإنجاز إعادة هيكلة الديون ولا يجوز لهذه اللجنة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي القيام، تحت طائلة البطلان، بأي تصرف يؤثر على مصالح دائني شركة التأمين بما في ذلك أي بيع يخرج عن نطاق ممارسة الأعمال المعتادة للشركة أو الهبة أو الاقتراض أو الإقراض أو إصدار الكفالات أو إجراء أي رهن أو أي من التصرفات المماثلة الأخرى.ج- تتم اجراءات إعادة هيكلة الديون وسائر الأمور المتعلقة بها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (49)

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على صدور قرار إعادة هيكلة الديون منذ تاريخ صدوره وحتى تاريخ صدور قرار من المجلس بانتهاء إعادة هيكلة الديون ما يلي:1- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة للغير على شركة التأمين.2- وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة ضد شركة التأمين.3- وقف السير في أي معاملات تنفيذية أو إجرائية ضد شركة التأمين.ب- تطبق أحكام البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاثة أشهر فقط على ما يلي:-1- الحقوق والمطالبات المستحقة أو القائمة لشركة التأمين على الغير وعلى الدعاوى والإجراءات القضائية والمعاملات التنفيذية التي باشرتها شركة التأمين ضد الغير.2 – الحقوق والمطالبات المستحقة أو القائمة لأصحاب الحقوق المضمونة على شركة التأمين وعلى الدعاوى والإجراءات القضائية والمعاملات التنفيذية التي باشرها أي من أصحاب الحقوق المضمونة ضد شركة التأمين إذا كانت متعلقة بالحق المضمون ذاته.ج- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ” بأصحاب الحقوق المضمونة الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول أو غير منقول.

المادة (50)

أ- على لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين نشر إعلان على نفقة شركة التأمين في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا لمدة ثلاثة أيام عمل متتالية على الأقل لدعوة دائني الشركة لتقديم بيانات بمقدار ديونهم وضماناتها معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ النشر، وتصبح هذه المدة ستين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج المملكة، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لبيان إجراءات تثبيت الديون المقدمة ضمن تلك المدة.ب- بعد تثبيت الديون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين للمجلس تقريرها والخطة المقترحة لإعادة هيكلة الديون لأخذ الموافقة على تلك الخطة، على أن تتضمن برنامج عمل متكاملا يشمل قائمة تبين حقوق شركة التأمين والتزاماتها وأسماء دائنيها ومدينيها ومقترحة لتسوية ديون شركة التأمين يحدد نسبة التسديد التي تعرضها شركة التأمين على الدائنين وتواريخ السداد وأي ضمانات ستقدمها شركة التأمين لهم، كما يشمل الإجراءات التشغيلية والإدارية والمالية اللازمة لإعادة هيكلة الديون على نحو يضمن استمرارها في أعمالها.ج. في حال عدم موافقة المجلس على الخطة يطلب المجلس من لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين تعديلها أو يتخذ أي إجراء آخر يراه مناسباً وفق أحكام هذا القانون.

المادة (51)

أ- تنشر لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين خطة إعادة هيكلة الديون الموافق عليها من المجلس في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا ، للطلب من دائني شركة التأمين الموافقة عليها واعتمادها الذي يشترط فيه الحصول على موافقة خطية من دائني شركة التأمين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المغطاة بضمانات، وتصبح هذه الخطة ملزمة لدائني شركة التأمين جميعهم بمن فيهم الدائنون الذين لم يتقدموا ببياناتهم وفق أحكام المادة (50) من هذا القانون والذين لم يوافقوا على الخطة.ب- يتم اعتماد الديون غير الممتازة وغير المضمونة التي تم تثبيتها وفق أحكام المادة (50) من هذا القانون لغايات الحصول على موافقة الدائنين وفق النسبة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون المساس بحق أي دائن في اللجوء الى القضاء للاعتراض على ما تم تحديده من دينه أو لتثبيت دينه في حال تقديمه بعد المدة المحددة في المادة (50) من هذا القانون.

المادة (52)

أ. في حال موافقة الدائنين على خطة إعادة هيكلة الديون وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين هذه الخطة إلى المجلس لإصدار قرار بالبدء في تنفيذها.ب- في حال عدم موافقة الدائنين على خطة إعادة هيكلة الديون وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين تقريرا بذلك إلى المجلس، الذي يقوم باتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (53)

أ- تنتهي إعادة هيكلة الديون بقرار من المجلس إذا تم استكمال تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديون، وفي هذه الحالة ينتهي عمل لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة التأمين وفقاً لأحكام قانون الشركات ، وفي هذه الحالة يراعى ما يلي:-1- تلغى أي حجوزات تحفظية أو تنفيذية وأي قرارات مستعجلة أو تنفيذية تم اتخاذها في الدعاوى والمعاملات المشار اليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون، ويستمر وقف تلك الدعاوى والمعاملات بحكم القانون.2- إذا تخلفت شركة التأمين عن الوفاء بالتزاماتها المحددة وفق خطة إعادة هيكلة الديون تجاه أولئك المدعين والمحكوم لهم، ففي هذه الحالة يحق لهم إعادة السير في دعاويهم ومعاملاتهم بعد تعديل مطالباتهم المقدمة فيها لتتطابق مع ما تقرر لهم وفق خطة إعادة هيكلة الديون.ب- تلغى إعادة هيكلة الديون بقرار من المجلس إذا تبين له خلال تطبيق خطة إعادة هيكلة الديون عدم جدواها.ج- إذا تقرر إلغاء إعادة هيكلة الديون، فعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفق أحكام هذا القانون، وفي الأحوال جميعها يستمر تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون الى حين اتخاذ البنك المركزي إجراء آخر وفق أحكام هذه الفقرة.

المادة (54)

أ- يكون البنك المركزي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية أي شركة تأمين.ب- يصدر قرار تصفية شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-1- إذا لم يكن بالإمكان معالجة أوضاع شركة التأمين وفقا لأحكام المادة (45) من هذا القانون، وكان من شأن استمرارها المساس بحقوق المؤمن لهم والمستفيدين.2- إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع تؤثر جوهريا في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها.3- إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص شركة التأمين.ج- تسري على تصفية شركة التأمين الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما يعمل بأحكام التصفية الواردة في قانون الشركات بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الأحكام.د- تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية فرع شركة تأمين أجنبية.

المادة (55)

أ- يكون القرار الذي يصدره المجلس بتصفية شركة التأمين قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يتوافر في الطاعن أي من الشرطين التاليين:-1- أن يكون مالكاً أو مجموعة مساهمين يملكون ما لا يقل عن (%5) من رأسمال شركة التأمين المكتتب به.2- أن يكون له دين على شركة التأمين لا تقل نسبته عن (5%) من إجمالي الديون المطلوبة من شركة التأمين.ب- إذا قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار التصفية، فعلى مجلس إدارة شركة التأمين التقيد بأي متطلبات أو شروط خاصة يقررها المجلس.ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يوقف الطعن وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إجراءات التصفية.

المادة (56)

أ- يفقد مجلس إدارة شركة التأمين وهيئتها العامة ومديرها العام منذ تاريخ صدور قرار التصفية المهام والصلاحيات جميعها المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وعقد تأسيس شركة التأمين وأنظمتها الداخلية، ويعين المجلس مصفياً لشركة التأمين يتولى الإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها على العقود والمعاملات إلى حين الانتهاء من إجراءات التصفية، كما يحق للمجلس عزل المصفي أو استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية.ب- يحدد المجلس أتعاب المصفي والكفالة التي يجب عليه تقديمها لصالح شركة التأمين.ج- يجوز أن يكون المصفي لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يختار المجلس رئيسا من بينهم، وفي هذه الحالة تنطبق شروط وأحكام تعيين المصفي على كل واحد منهم، وتصدر قرارات اللجنة بالأكثرية، كما لها توزيع صلاحياتها فيما بين الرئيس وأي من أعضائها.د- يشترط أن تتوافر فيمن يتم تعيينه مصفياً، أو ممثلا عنه إذا كان المصفي شخصياً اعتبارياً، ما يلي:-1 – المؤهلات والخبرات التي يتم تحديدها بموجب التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.2- أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين أو مديرها العام أو زوج أي منهم علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل.3- أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة.4- أن لا يكون من العاملين لدى شركة التأمين أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارة أي شركة تملكها شركة التأمين أو كانت تملكها خلال السنتين السابقتين لصدور قرار التصفية.5 – أن لا يكون قد حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأي جناية أو كان خاضعاً لإجراءات الإعسار أو صدر عليه حكم بالإفلاس.

المادة (57)

على شركة التأمين تسليم المصفي الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بشركة التأمين كافة ، واطلاع المصفي على الوثائق والعقود والبيانات المالية والحسابات البنكية الخاصة بشركة التأمين جميعها.

المادة (58)

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:-أ- توقف شركة التأمين عن ممارسة أعمالها على أن تستمر شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المصفي إلى حين الانتهاء من أعمال التصفية.ب- إضافة عبارة (تحت التصفية) إلى اسم شركة التأمين في أوراقها ومراسلاتها جميعها .ج- وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن شركة التأمين، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية.د- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح شركة التأمين لمدة سنة و واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية.هـ – حلول آجال الوفاء بجميع الديون المترتبة لشركة التأمين بما في ذلك الديون المؤجلة والتي لم يستحق أداؤها سواء كانت عادية أو مضمونة برهن.و- وقف سريان فوائد الديون كافة اعتبارا من تاريخ صدور التصفية، إلا إذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضمانات.ز- وقف السير في الدعاوى وجميع الإجراءات القضائية المقامة من شركة التأمين أو ضدها لمدة ثلاثة أشهر إلا إذا قرر المصفي أن إجراءات التصفية والمحافظة على أموال شركة التأمين وموجوداتها وحقوقها تتطلب متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة.ح- منع السير في أي معاملات تنفيذية أو قبولها ضد شركة التأمين إلا إذا كانت بناء على طلب أي من اصحاب الحقوق المضمونة ومتعلقة بالحق المضمون ذاته، ففي هذه الحالة لا يتم اتخاذ أي اجراءات في تلك المعاملات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.ط- منع اقامة أي دعاوى ضد شركة التأمين لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية على أن لا تحتسب هذه المدة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين أو أي أشخاص آخرين تجاه شركة التأمين تحت التصفية.

المادة (59)

أ. تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي أموال أو حقوق عائدة للشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت هذه الرهون أو الضمانات لصالح شخص مرتبط بشركة التأمين.ب- يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية إلا إذا كان هذا القرار صادرا بناء على طلب أي من اصحاب الحقوق المضمونة ومتعلقا بالحق المضمون ذاته.

المادة (60)

على المصفي اتخاذ القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية، وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية، بما في ذلك ما يلي:-أ- إدارة أعمال شركة التأمين في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.ب. تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية.ج- تعيين محام أو أكثر لتمثيل شركة التأمين تحت التصفية في أي دعاوى أو إجراءات قضائية أو تحكيمية.د- قبول التحكيم أو التوصل إلى اتفاقات تسوية مع الدائنين والمدينين وأي أطراف أخرى ذات علاقة مع شركة التأمين.

المادة (61)

أ. على المصفي اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة جميعها لحماية وتحصيل حقوق شركة التأمين ومطالباتها سواء داخل المملكة أو خارجها.ب. على الرغم من أي اتفاق مخالف، للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق شركة التأمين بما في ذلك ما يلي:-1- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته شركة التأمين أو استرداد أي مبلغ دفعته خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني شركة التأمين، وتكون المدة سنة واحدة إذا كان ذلك الشخص مرتبطاً بشركة التأمين، ويعتبر التفضيل متحققا إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطويا على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.2- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته شركة التأمين مع أي شخص مرتبط بشركة التأمين أو استرداد أي مبلغ دفعته شركة التأمين إليه وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية.3 – إنهاء استخدام أي من العاملين لدى شركة التأمين مع دفع مستحقاته4 – إنهاء أي عقد أبرمته شركة التأمين مع أي شخص قبل انتهاء مدته

المادة (62)

لمقاصد تطبيق أحكام التصفية، يعتبر الشخص مرتبطا بشركة التأمين في أي من الحالتين التاليتين:-أ- إذا كان الشخص مساهماً رئيسياً أو له مصلحة مؤثرة فيها أو عضوا في مجلس إدارة شركة التأمين أو موظفا فيها أو له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.ب- إذا كان زوجا لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أو قريبا لأي منهم أو لزوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.

المادة (63)

أ- على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشاراً على الأقل لإشعار الدائنين بتقديم مطالباتهم تجاه شركة التأمين سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة وذلك خلال شهرين من تاريخ النشر إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.ب- يعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول.ج- إذا اقتنع المصفي بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا كانت المطالبة مقدمة من أي من المؤمن لهم أو المستفيدين، فيتم في هذه الحالة قبولها على أن لا تتجاوز في الأحوال جميعها ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.د- لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر الإعلان الأول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه شركة التأمين تحت التصفية.

المادة (64)

يصدر البنك المركزي تعليمات تحدد إجراءات ومواعيد صدور قرارات المصفي بشأن مطالبات المؤمن لهم والمستفيدين وجميع الدائنين الآخرين.

المادة (65)

أ- تختص محكمة بداية عمان بالنظر في الدعاوى الحقوقية المقامة ضد شركة التأمين تحت التصفية جميعها، وتحال إليها جميع الدعاوى المرفوعة ضدها والمنظورة أمام المحاكم بتاريخ صدور قرار التصفية.ب- لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات المصفي وإجراءاته أمام محكمة بداية عمان خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه القرار أو خلال الستين يوما التالية لتاريخ نشره في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشاراً أيهما أقصر.

المادة (66)

إذا قدم المصفي طلبا إلى المحكمة المختصة لإلقاء حجز احتياطي أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة وفق أحكام التشريعات النافذة، فيعفى من إرفاق كفالة مع طلبه في حال الموافقة عليه.

المادة (67)

للمصفي، بموافقة مسبقة من البنك المركزي، أن يقترض باسم شركة التأمين تحت التصفية ما يلزمه من أموال لتمكينه من إتمام أعمال التصفية، وله أن يرهن أيا من موجودات شركة التأمين أو حقوقها ضمانا لذلك.

المادة (68)

للمصفي بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أو بناء على طلب مجموعة من الدائنين العاديين الذين تزيد ديونهم على (%50) من مجموع الديون العادية تسديد الدين المضمون برهن ورفع إشارة الرهن عن المال المرهون وإعادته لحساب التصفية.

المادة (69)

للمصفي بعد أخذ موافقة المجلس أن يتخذ أيا من الإجراءين التاليين دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو الدائنين أو أي جهة أخرى:- أ- الاتفاق مع شركة تأمين واحدة أو أكثر لبيع جميع أو بعض موجودات شركة التأمين تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها، بما في ذلك أي التزامات أو حقوق أخرى مهما كان نوعها وذلك دونما حاجة للتقيد بأي إجراءات ينص عليها أي تشريع آخر.ب- بيع جميع أو أي من موجودات شركة التأمين تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق إجراءات خاصة تحددها تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (70)

إذا وجدت لدى شركة التأمين تحت التصفية أي سندات باعتبارها مؤتمنة عليها أو حارسة لها أو ما شابه ذلك من حالات، فلا تعتبر هذه السندات من ضمن موجودات شركة التأمين تحت التصفية وتعاد إلى أصحابها شريطة أن يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه شركة التأمين.

المادة (71)

أ- يحق للمؤمن له أو للمستفيد من عقد التأمين الانتفاع من شرط الاختراق، ولا يجوز لأي جهة الاعتراض على تفعيله.ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق الشرط الوارد في عقد إعادة التأمين والذي يقضي بمسؤولية معيد التأمين في حدود حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه تجاه المؤمن له والمستفيد في الحالات التي يتعذر على المؤمن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن له أو المستفيد كتصفية شركة التأمين وبحيث تنشأ علاقة مباشرة بين معيد التأمين والمؤمن له والمستفيد.

المادة (72)

ينحصر استخدام المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها لدى شركة التأمين وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في تسديد حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه شركة التأمين تبعاً لترتيبات إعادة التأمين جزءا من تلك المخصصات.

المادة (73)

أ- يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على شركة التأمين تحت التصفية وفق الترتيب التالي:- 1- المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي بما في ذلك أتعاب المصفي ورواتب الموظفين خلال فترة التصفية والقروض التي حصل عليها وفق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.2- حقوق الموظفين والمستخدمين لدى شركة التأمين المستحقة خلال مدة ستة الأشهر السابقة على صدور قرار التصفية .3- ما يتبقى من حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين بعد استعمال مبالغ المخصصات الفنية وفق أحكام المادة (72) من هذا القانون.4 – المبالغ التي يدفعها الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام المادة (79) من هذا القانون للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين المبرمة مع شركة التأمين تحت التصفية.5- أي ضرائب ورسوم وبدلات وعوائد مستحقة للخزينة.6- حقوق الدائنين العاديين بما فيها حقوق معيدي التأمين والديون غير المغطاة بضمانات وأي حقوق أخرى.7- حقوق المساهمين.ب- لا يجوز سداد أي مبلغ لأي فئة من الدائنين إلا بعد سداد كامل ديون الفئة ذات الأولوية الأعلى وتسدد الديون حسب الأولوية في الفئة ذاتها .ج- إذا تعذر سداد كامل ديون فئة من الدائنين أو أحد الديون داخل الفئة ذاتها يقسم المبلغ بين دائني تلك الفئة أو الدين داخل الفئة قسمة غرماء.

المادة (74)

أ. على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة.ب. تنتهي إجراءات التصفية ويتم فسخ شركة التأمين بقرار من المجلس، ويتم تبليغ قرار الفسخ إلى دائرة مراقبة الشركات لشطب تسجيلها، وعلى مراقب الشركات نشر قرار فسخ شركة التأمين في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشارا، وتعتبر شركة التأمين منقضية من تاريخ نشر قرار فسخها في الجريدة الرسمية .

المادة (75)

يحتفظ البنك المركزي بدفاتر شركة التأمين تحت التصفية ووثائقها لمدة خمس سنوات من تاريخ فسخ شركة التأمين.

المادة (76)

إذا تبين للبنك المركزي أن هناك موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق متبقية لشركة التأمين تحت التصفية بعد صدور القرار بفسخها، فللمجلس تعيين مصف جديد أو تكليف المصفي السابق لغايات التصرف في تلك الموجودات أو تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق أحكام هذا القانون.

المادة (77)

أ- 1- يجري تبليغ أي قرار أو إجراء يتخذه المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو بإرساله له بالبريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى شركة التأمين تحت التصفية ويجوز التبليغ بوسائل التقنية الحديثة بما في ذلك البريد الالكتروني.2 – إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، فيعتبر الإشعار قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إيداعه إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة.3- يكفي لإثبات وقوع التبليغ المشار إليه في البند (2) من هذه الفقرة أن يقام الدليل على أن إشعار التبليغ قد أودع في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المصفي أن الشخص المرسل إليه لم يتسلمه لأسباب مبررة.ب- إذا تعذر التبليغ وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا، ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني، ويعتبر هذا النشر من تاريخ وقوعه تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.

المادة (78)

تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون الخاصة بتصفية شركة التأمين على شركات التأمين التي تقرر تصفيتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته شريطة أن لا يؤثر ذلك على المراكز القانونية التي نشأت قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (79)

أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وعدم كفاية موجودات شركة التأمين تحت التصفية لتسديد الالتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم والمستفيدين.ب- للمجلس أن يقرر استخدام أموال هذا الصندوق لتمويل الاجراءات المتخذة وفقا لأحكام البنود من (1) الى (3) من الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون إذا كانت تكلفة تلك الإجراءات اقل من تكلفة قرار التصفية.

المادة (80)

أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية الناجمة عنها ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي وذلك في الحالتين التاليتين:-1- عند عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة.2- عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.ب- يعتبر الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الخلف القانوني والواقعي للصندوق المنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتؤول لهذا الصندوق جميع حقوق وموجودات ذلك الصندوق، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

المادة (81)

أ- يتمتع كل من الصندوقين المنشأين بمقتضى أحكام المادتين (79) و (80) بالشخصية الاعتبارية، ولكل منهما بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية.ب- يصدر نظام لتحديد المساهمات المترتبة على قطاع التأمين في هذين الصندوقين من شركات التأمين أو المؤمن لهم أو المستفيدين عند ابرام عقود التأمين أو قبض التعويضات أو أي حالات أو مصادر مساهمات أخرى، كما يحدد النظام الأحكام الخاصة بتنظيم شؤون هذين الصندوقين وإجراءات تحصيل المساهمات الخاصة بهما والصرف منهما وسائر الأمور والأحكام الأخرى المتعلقة بهما.ج- لكل من الصندوقين أن يحل حلولاً قانونياً بحدود ما دفعه محل المستفيد منه في مواجهة أي شخص يحق للمستفيد مطالبته بما قبضه من الصندوق.

المادة (82)

أ- يتم ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية من البنك المركزي وفق أسس وشروط تنظم أعمالهم والرقابة عليها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية ولا يجوز تسجيلهم لدى الجهات المختصة إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.ب- تشمل أعمال مقدمي الخدمات التأمينية ما يلي:-1- الاكتواريون.2- وكلاء التأمين.3- وسطاء التأمين.4 – وسطاء إعادة التأمين، للقيام بأعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.5- مسوّو الخسائر، للقيام بأعمال تسوية الخسائر لغايات التأمين، بما في ذلك الكشف على الأضرار والتحقق من سبب الخسارة والظروف المحيطة بها وتحديد مقدار التعويض.6- المعاينون، للقيام بأعمال المعاينة لغايات التأمين، بما في ذلك الكشف على الممتلكات المراد التأمين عليها وتقدير قيمتها وتحديد الحد الأقصى للخسارة المالية المتوقعة عند وقوع الخطر، وتقديم المقترحات لتحسين وسائل الوقاية من الأخطار.7 – الاستشاريون، لتقديم الاستشارات التأمينية.8- التأمين المصرفي، لقيام البنك المرخص له ببيع وتسويق منتجات تأمينية نيابة عن شركة التأمين.9- إدارة أعمال التأمين، للقيام بإدارة أعمال شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو أي صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين وفقاً للاتفاقية المبرمة مع أي منهم لهذه الغاية.10- أي خدمات تأمينية أخرى يحددها البنك المركزي.ج- إذا كان مقدم الخدمة التأمينية شخصاً اعتبارياً، فتطبق عليها أحكام المواد (19-21) من هذا القانون.د- تحدد شروط ترخيص شركات المقر ومكاتب التمثيل التي ترغب في تقديم الخدمات التأمينية خارج المملكة وأسس تنظيم أعمالها ومراقبتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.هـ – تحدد بتعليمات الحالات والشروط التي قد يسمح فيها بمنح موافقات لممارسة أعمال مقدمي الخدمات التأمينية لغير المقيمين في المملكة.

المادة (83)

أ- يخضع مقدمو الخدمات التأمينية أثناء ممارستهم لأعمالهم لرقابة البنك المركزي واشرافه، وعليهم تزويده بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات خلال المدة التي يحددها.ب- تلتزم شركات التأمين ومقدمو الخدمات التأمينية بالافصاح لعملائهم عن أي من العمولات أو الأتعاب المرتبطة بالخدمة المقدمة سواء أكانت على نفقة العميل أم شركة التأمين.

المادة (84)

يحظر على شركة التأمين التعامل مع أي من مقدمي الخدمات التأمينية ما لم يكن حاصلا على ترخيص أو موافقة من البنك المركزي لممارسة أعماله.

المادة (85)

تطبق أحكام المواد (11) و (42) و(45) من هذا القانون على شركة إدارة أعمال التأمين ومجلس ادارتها أو هيئة مديريها ومديرها وباقي موظفيها بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة أعمالها.

المادة (86)

للبنك المركزي فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار على أي من مقدمي الخدمات التأمينية في حال مخالفتهم أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (87)

أ- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر تسمى (لجنة حل نزاعات التأمين) تتولى النظر في الشكاوى المقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين والمتعلقة بأي من أعمال التأمين والبت فيها وتكون قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولأي جهة مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون اذا ارتضى مقدم الشكوى بقرارها.ب- تحدد اجراءات عمل اللجنة وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .ج- يترتب على تقديم أي شكوى متعلقة بأعمال التأمين أمام لجنة حل نزاعات التأمين وقف مدة التقادم.د- تحال الشكاوى المنظورة أمام لجنة حل نزاعات التأمين المشكلة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته إلى اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (88)

على شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية مراعاة السرية التامة في الأمور الخاصة بأعمال التأمين والخدمات التي تقدمها، ويحظر إعطاء أي بيانات عن تلك الأعمال والخدمات وعن المؤمن لهم والمستفيدين في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر قائماً ولو انتهت العلاقة مع المؤمن لهم والمستفيدين.

المادة (89)

يحظر على أي من موظفي شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية أو أي من موظفيها السابقين إعطاء أي معلومات أو بيانات عن المؤمن لهم أو المستفيدين أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفو البنك المركزي والمحاسبون القانونيون الخارجيون وأي شخص يقوم البنك المركزي بتكليفه لتقييم أي جوانب تتعلق بأعمال التأمين للجهات الخاضعة لرقابته بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (90)

يستثنى من أحكام المادتين (88) و(89) من هذا القانون كل من:-أ- البنك المركزي عند قيامه بأعماله ومهامه وفق أحكام هذا القانون.ب- شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وأي جهة أخرى يوافق عليها البنك المركزي عند تبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين.ج- أي من الجهات التي تمارس أعمال التأمين أو الخدمات التأمينية إذا تم ذلك لإثبات حقها في نزاع قضائي نشأ بينها وبين عميلها بشأن أي معاملة تتعلق بعقود التأمين أو الخدمات التأمينية.د- المحاسب القانوني الخارجي أو الاكتواري الملزم بالإفصاح عن أي معلومات أو بيانات وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (91)

أ. تعتبر جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للبنك المركزي وفق أحكام هذا القانون معلومات وبيانات سرية لا يجوز إطلاع أي شخص أو هيئة عليها إلا من خلال البيانات الإحصائية المجمعة التي ينشرها البنك من آن لاخر.ب- للبنك المركزي تبادل المعلومات الخاصة بقطاع التأمين مع الهيئات والمؤسسات المنظمة والمشرفة على القطاع المالي داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الجهات المختصة بمكافحة الاحتيال في أعمال التأمين شريطة المعاملة بالمثل إذا جرى هذا التبادل مع جهات خارج المملكة وأن تتوافر لدى تلك الجهات الضمانات الكافية للمحافظة على سرية المعلومات التي يتم تزويدها بها.

المادة (92)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (88) و(89) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (93)

أ. ينشأ بمقتضى هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الأردني لشركات التأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إِبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني ، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية.ب- يعتبر هذا الاتحاد الخلف القانوني والواقعي للاتحاد الأردني لشركات التأمين المؤسس بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته وتعتبر شركات التأمين وشركات إعادة التأمين جميعها أعضاء في هذا الاتحاد حكماً.ج- تحدد مهام الاتحاد ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعِيته العمومية وتشكيل مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليه والاشتراك السنوي به وموارده المالية والإجراءات التأديبية بحق أعضائه وغير ذلك من شؤونه الإدارية والمالية بما في ذلك أسس الحوكمة والتدقيق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (94)

أ- تنفيذاً لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب إقليمي يسمى (المكتب الموحد)، للقيام بالمهام الواردة في تلك الاتفاقية.ب- تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بإدارة المكتب الموحد وموارده المالية ورقابة البنك المركزي عليه وغير ذلك من شؤونه الإدارية والمالية وأي مهام أخرى يوكِله بها البنك المركزي بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (95)

أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية:1- رسم سنوي على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين بنسبة لا تتجاوز (4،5) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة، وفقا لآلية الاحتساب التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.2- رسم سنوي مبلغاً مقطوعاً يستوفى من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون من غير شركات التأمين.3-رسم طلب الترخيص.4- رسم منح الترخيص.5- رسم موافقة على فتح فرع.6- رسم ترخيص شركة التأمين الأجنبية وشركات مقدمي الخدمات التأمينية الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل).ب- يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .ج- يحدد بتعليمات بدل الخدمات التي يقدمها البنك المركزي لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (96)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على أَربعمئة ألف دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه من غير شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة (97)

تحصل الغرامات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون من البنك المركزي وتحول شهريا لحساب الصندوق المنشأ وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون.

المادة (98)

يجوز فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام يحدد شروط هذا التأمين وأحكامه العامة وجميع الأمور المتعلقة به.

المادة (99)

تبدأ السنة المالية لشركة التأمين في الأول من كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.

المادة (100)

تلتزم شركات التأمين بتبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين لديها لغايات الحد من ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بما في ذلك منع الحصول على منافع غير محقة وذلك فيما بين شركات التأمين والبنك المركزي وأي جهات أخرى وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (101)

على الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي جميعها وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أن تحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير أردني لديها، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الأردنيين أو نسبتهم لمجموع عدد موظفي أي من تلك الجهات.

المادة (102)

لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن ترتبط بعقد عمل مع أي شخص كان موظفاً في البنك المركزي خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء خدمته فيه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة (103)

أ- تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه القائمة عند نفاذ أحكامه بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية.ب- تعتبر كل من شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المرخصين قبل نفاذ أحكام هذا القانون مرخصين حكماً لدى البنك المركزي شريطة توفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية، وبخلاف ذلك يلغى ترخيص شركة التأمين أو مقدم الخدمة التأمينية.

المادة (104)

أ. للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ للمدة المقررة قانوناً بصورة مصغرة (ميكرو فيلم أو غيره من التقنيات الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات المالية الإلكترونية.ب. تعتبر جميع الأعمال التأمينية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كان مدنياً أو تجارياً، وتسري عليها أحكام قانون التجارة.

المادة (105)

على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها، يطلبها البنك المركزي خلال المدة التي يحددها لذلك.

المادة (106)

أ- يتم نشر القرارات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا على نفقة شركة التأمين باستثناء نشر قرار تصفية شركة التأمين أو فسخها الذي يتم على نفقة البنك المركزي.ب- للبنك المركزي أن ينشر بياناً عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بطريقة تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها والإجراء المتخذ بخصوصها.

المادة (107)

أ- لا يكون البنك المركزي أو أي من مسؤوليه أو موظفيه مسؤولاً عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضرراً بالغير إذا كان ذلك تنفيذاً لمهام ومسؤوليات البنك المركزي وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويغطي البنك المركزي أي تكاليف خاصة بمتابعة ذلك لدى أي جهة حتى بعد انتهاء عمل المسؤول أو الموظف.ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا شكل الإجراء أو الفعل أو الامتناع إهمالاً جسيماً أو كان بسوء نية.ج- لا يكون المصفي مسؤولا عن أي شيكات يحررها تنفيذا لأعمال التصفية إذا ثبت لديه وجود رصيد كاف لتغطية تلك الشيكات بتاريخ تحريرها .

المادة (108)

تطبق أحكام قانون الشركات أو أي قانون آخر على أعمال التأمين والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (109)

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ب- يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ج- للمحافظ أن يفوض أياً من نائبيه أو كليهما أو أياً من موظفي البنك المركزي بأي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (110)

أ- يلغى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والإجراءات التي تمت بموجب أي منها سارية المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل للبنك المركزي أعمال تنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه، ويستكمل البنك المركزي القيام بتنفيذ الأعمال والمهام والقرارات التي صدرت بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ج- تستبدل بأي عبارة تدل على (هيئة تنظيم قطاع التأمين) أو (هيئة التأمين) أو (إدارة التأمين) عبارة (البنك المركزي)، كما تستبدل بأي عبارة تدل على (مجلس إدارة هيئة التأمين) عبارة (مجلس إدارة البنك المركزي)، وتستبدل بأي عبارة تدل على (مدير عام هيئة التأمين) عبارة (محافظ البنك المركزي)، وذلك أينما وردت هذه العبارات في الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته وفي أي تشريع آخر.د- على الرغم مما ورد في نظام موظفي البنك المركزي الأردني للمجلس اتخاذ الإجراءات والقرارات التي يراها مناسبة لتعيين موظفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في البنك المركزي.

المادة (111)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 12 لسنة 2021 (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021) المنشور في العدد 5718 على الصفحة 1753 بتاريخ 16-05-2021 والساري بتاريخ 15-06-2021

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 2021 (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021) .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قانون تنظيم أعمال التأمين

قانون الدواء والصيدلة

رقم الجريدة : 5244
الصفحة : 4517
التاريخ : 01-10-2013 قانون الدواء والصيدلة السنة : 2013
عدد المواد : 101
تاريخ السريان : 31-10-2013

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الدواء والصيدلة لسنة 2013) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة
الوزير : وزير الصحة
الامين العام : امين عام الوزارة
المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام : مدير عام المؤسسة
المديرية : مديرية الدواء في المؤسسة
المدير : مدير المديرية
مدير الصحة : مدير صحة المحافظة او اللواء
الدواء : أ – المواد الواردة في اي من دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير او ب – الشكل الصيدلاني الذي يحتوي على اي مادة او مواد فعالة والتي تؤدي عملها في تشخيص او معالجة او شفاء او وقاية من الامراض في الانسان او التي توصف بان لها هذه المزايا.
التداول : النقل او الحيازة او التوزيع او العرض للبيع او الهبة او التبرع او الشراء او الاستيراد او الادخال او الاستعمل .
اللجنة العليا : اللجنة العليا للدواء والصيدلة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
دستور الادويه : مرجع يحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفيزيوكيمياوية والصيدلانية للادوية الورادة فيه ومعتمد من جهة مختصة في البلد الذي صدر فيه.
الدواء الدستوري : الدواء الوارد في احدث اصدار لاي دستور ادوية يعتمده الوزير.
الدواء الجديد : اي دواء لم يسجل له مثيل في المملكة بالتركيب ذاته لمواده الفعالة.
المؤسسة الصيدلانية : اي مصنع للدواء او مستودع للادوية او صيدلية عامة او خاصة او شركة بحث وتطوير ادوية او اي مختبر للادوية .
المهنة : مهنة الصيدلة
النقابة : نقابة الصيادلة الاردنيين
النقيب : نقيب الصيادلة
الصيدلي : الشخص الحاصل على شهادة صيدلة من جامعة معترف بها في المملكة والمسجل في سجل الصيادلة لدى النقابة والمرخص له بمزاولة المهنة من الوزارة
المفتش : الصيدلي المفوض من المدير العام بالتفتيش على اي مؤسسة صيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون .
الطبيب : الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري حسب مقتضى الحال.

المادة (3)
تداول الدواء

أ-1 – يحظر تداول الدواء بشكلة الصيدلاني النهائي الا بعد تسجيله لدى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر تسعيره وفقا لاحكام هذا القانون.2 – يحظر تسجيل الدواء بشكله الصيدلاني النهائي الا بعد تأكد اللجنة المختصة من الاستعمال الامن له ومن فعاليته وجودته.3 – يحظر تداول الدواء الا بعد صدور قرار من المدير العام بإجازة تداوله.ب – يحظر تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومستحضرات التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض الا بعد اجازتها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

المادة (4)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا للدواء والصيدلة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :1 – الأمين العام نائباً للرئيس.2 – المدير3 – النقيب4 – نقيب الاطباء5 – المدير المسؤول عن الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية .6 – مسؤول مختبر الرقابة الدوائية بالمؤسسة.7– مدير مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية في المؤسسة.8 – عميد اي من كليات الصيدلة في اي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.9 – عميد اي من كليات الطب في اي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.10 – صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية يسميه اتحاد منتجي الادوية .11 – صيدلي مالك لمتسودع ادوية ومسؤول عنه يسميه مجلس النقابة.12 – صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها يسميه مجلس النقابة . ب – يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (10)و(11) و(12) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على مزاولة اي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا للدواء والصيدلة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1 – المدير العام نائبا للرئيس
2 – المدير
3 – النقيب
4 – نقيب الاطباء
5 – المدير المسؤول عن الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية .
6 – مسؤول مختبر الرقابة الدوائية بالمؤسسة.
7 – مساعد المدير للشؤون المخبرية
8 – عميد اي من كليات الصيدلة في اي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
9 – عميد اي من كليات الطب في اي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
10 – صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية يسميه اتحاد منتجي الادوية .
11 – صيدلي مالك لمتسودع ادوية ومسؤول عنه يسميه مجلس النقابة.
12 – صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها يسميه مجلس النقابة .

ب – يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (10)و(11) و(12) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على مزاولة اي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وذلك بقرار من الوزير بتنسيب من المدير العام.

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء كلمة (الوزير) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المدير العام).
ثانيا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1 – الأمين العام نائباً للرئيس.
ثالثا: بإلغاء نص البند (7) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
7– مدير مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية في المؤسسة.
رابعا: بإلغاء عبارة (وذلك بقرار من الوزير بتنسيب من المدير العام) الواردة في الفقرة (ب) منها.

المادة (5)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

أ – تتولى اللجنة العليا وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالامور التالية: 1 – تحقيق الامن الدوائي 2 – ترشيد استهلاك الدواء 3 – تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل اي منها . 4 – اجازة تداول النباتات الطبية واجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم وادوية التداوي بالتماثل والغاء تداول اي منها. 5 – اعتماد مواقع التصنيع للادوية والمواد التي تقررها اللجنة العليا من المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون. 6 – تسعير الادوية وتجديد تسعيرها. 7 – الاعتراض على قرارات تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها وتسعيرها واجازة التداول الصادرة عن اللجان المختصة بموجب احكام هذا القانون. 8 – الرقابة النوعية على الادوية 9 – رصد التأثيرات الجانبية للادوية 10 – تداول المستلزمات الطبية 11 – تنظيم طرق صرف الادوية 12 – السماح بتداول الادوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم. 13 – شروط خزن ونقل المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وتوزيعها والمواصفات الفنية لوسائط النقل. 14 – مراقبة اي مواد او مستحضرات لها صلة بمعالجة الامراض او اي مواد يرى المدير العام ضرورة لمراقبتها . ب – يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومتطلبات تنفيذ اي من الامور الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة.

المادة (6)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

أ – تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن عشرة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبة من بينهم ، وتصدر قراراتها بالاجماع او باغلبية ثمانية اصوات على الاقل.ب – للوزير دعوة من يراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة في اي من الموضوعات المعروضة على اللجنة للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المادة (7)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

أ – تشكل اللجنة العليا لجانا فرعية لدراسة الامور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها اليها: 1 – انواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفية الاحتفاظ بها ومدته. 2 – اصدار الدليل العلاجي الوطني وقوائم الادوية المصنفة وفقا لطريقة وصفها وصرفها . 3 – اسس الاستعاضة عن الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية بغيرها . 4 – تحضير الادوية وتركيبها وتجهيزها في الصيدليات العامة والخاصة . 5 – نماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في المؤسسة الصيدلانية وتنظيمها وطريقة ومدة الاحتفاظ بها وبغيرها من القيود والبيانات. 6 – مواصفات رقاع استعمال الادوية والوانها. 7 – المعلومات الواجب بيانها على العبوة الداخلية والخارجية للادوية والمواصفات الواجب تحديدها في النشرة الداخلية. 8 – اي امور اخرى ترى اللجنة العليا ضرورة دراستها . ب – يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات المتعلقة باجراءات عمل اللجان الفرعية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مدة العضوية في كل منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها.

المادة (8)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

يتوجب على اي لجنة مشكلة وفقا لاحكام هذا القانون ، كل في حدود اختصاصها ، التقيد بالاسس والمعايير والاجراءات والمتطلبات التي تضعها اللجنة العليا بمقتضى الصلاحيات القانونية المخولة لها.

المادة (9)
اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة

أ – تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من : 1 – المدير نائبا للرئيس 2 – رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية 3 – رئيس قسم الاستيراد والتصدير في المديرية 4 – طبيبين بشريين احدهما اختصاص باطني يسمى نقيب الاطباء احدهما. 5 – صيدلي متخصص في حركية الدواء 6 – صيدلي متخصص في علم الادوية او صيدلي متخصص في الصيدلة السريرية. 7 – صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات يسميه نقيب الصيادلة. ب – تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4)و(5)و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج – تختص هذه اللجنة بالمهام التالية: 1 – اجازة تسجيل الدواء الجديد وتحديد طريقة صرفه وتجديد تسجيله او الغاء هذا التسجيل بقرار معلل. 2 – دراسة المستجدات العلمية للادوية واستخداماتها والمحاذير والتأثيرات الجانبية لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها د – تجتمع اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ، بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابة، مرتين على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبة من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع اوباكثرية خمسة اصوات على الاقل.

المادة (10)
اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة

أ – تشكل لجنة فنية لدراسة الادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة برئاسة المدير وعضوية كل من :1 – مدير التزويد في الوزارة نائبا للرئيس2 – مسؤول مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة3 – رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية4 – صيدلي متخصص في حركية الدواء5 – صيدلي متخصص في علم الادوية او الصيدلة السريرية6 – صيدلي متخصص في علم الصيدلانياتب – تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان ينسب نقيب الصيادلة احدهم. ج – تختص هذه اللجنة باجازة تسجيل الادوية التي لها مثيل مسجل وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل اي منها بقرار معلل. د – تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبة من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اصوات على الاقل.

المادة (11)
لجنة تسعير الادوية

أ – تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة تسعير الادوية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:1 – مدير المشتريات في الوزارة نائبا للرئيس2 – رئيس قسم تسعير الادوية في المديرية3 – طبيب اختصاص باطني يسميه الوزير4 – صيدلي متخصص في علم الادوية او في الصيدلة السريرية يسميه المدير العام5 – صيدليين متخصصين في الاقتصاد الدوائيب – تصدر اللجنة قراراتها بتسعير الادوية الجديدة والادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها وتجديد تسعير اي منها وترفع قرارها للمدير العام للمصادقة عليه. ج – تتم تسمية العضوين المنصوص عليهما في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
أ – تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة تسعير الادوية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:
1 – مدير المشتريات في الوزارة نائبا للرئيس
2 – رئيس قسم تسعير الادوية في المديرية
3 – طبيب اختصاص باطني يسميه الوزير
4 – صيدلي متخصص في علم الادوية او في الصيدلة السريرية يسميه المدير العام
5 – صيدليين متخصصين في الاقتصاد الدوائي
ب – تصدر اللجنة قراراتها بتسعير الادوية الجديدة والادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها وتجديد تسعير اي منها وترفع قرارها للمدير العام للمصادقة عليه.

ج – تتم تسمية العضوين المنصوص عليهما في البند (5) بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (من الفقرة (أ) من هذه المادة) بعد عبارة (البند (5)) الواردة في الفقرة (ج) منها.

المادة (12)
لجنة تسعير الادوية

أ- تجتمع لجنة تسعير الدواء ، بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابه كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اربعة اصوات على الاقل.ب – تبت اللجنة في اي طلب يرد اليها من لجان التسجيل المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على التسجيل .ج – لمقدم الطلب الاعتراض على قرار المدير العام بتسعير الدواء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار على أن ينظر في هذا الاعتراض وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
أ- تجتمع لجنة تسعير الدواء ، بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابه كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اربعة اصوات على الاقل.

ب – تبت اللجنة في اي طلب يرد اليها من لجان التسجيل المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على التسجيل .

ج – لمقدم الطلب الاعتراض على قرار المدير العام بتسعير الدواء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار ويحيل الوزير الاعتراض الى لجنة الاعتراضات لدراسته وتقديم تنسيبها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالته ويعتبر قرار المدير العام بهذا الشأن نهائيا.

>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل الفقرة (ج) من المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويحيل الوزير الاعتراض الى لجنة الاعتراضات لدراسته وتقديم تنسيبها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالته ويعتبر قرار المدير العام بهذا الشأن نهائيا) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (على أن ينظر في هذا الاعتراض وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون).

المادة (13)
لجنة لدراسة الاعتراضات

أ – يشكل المدير العام لجنة لدراسة الاعتراضات برئاسته وعضوية كل من :1 – المدير2 – طبيب اخصائي باطني3 – صيدلي متخصص في علم الادوية او الصيدلة السريرية4 – صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات5 – متخصص في الاقتصاد الصيدلاني6 – المستشار القانوني في المؤسسةب – تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2)و(3) و(4)و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.ج – تنظر اللجنة في الاعتراضات على القرارات الصادرة بموجب احكام هذا القانون على ان تتخذ قراراتها خلال شهر من تاريخ تقديم الاعتراض.د – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبة من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اعضاء وتكون قرارتها نهائية .هـ – يحدد المدير العام بقرار يصدره كيفية تنظيم اجتماعات اللجنة ومدة العضوية فيها.

المادة (14)
صلاحية تشكيل اللجان

أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام اي لجنة يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اللجان التالية: 1 – لجنة الامصال والمطاعيم 2 – لجنة تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم. 3 – لجنة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن. 4 – لجنة النباتات الطبية والنواتج الطبيعية 5 – لجنة الاجهزة والمستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات 6 – لجنة اعتماد مواقع التصنيع 7 – لجنة مستحضرات التجميل ب – يعين عدد اعضاء اي لجنة يتم تشكيلها وفقا لاحكام الفقرة(أ) من هذه المادة وتسمية رئيسها بقرار من المدير العام وتحدد مهامها ومدة العضوية لاي منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها بموجب تعليمات يصدره المدير العام.

المادة (15)
صلاحيات المدير العام

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم عمل اللجان التي يشكلها.

المادة (16)
صلاحيات مجلس الوزراء

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبتوصية من اللجنة العليا ان يقرر ما يلي:1 – تحديد نسبة الربح المصرح به للمؤسسة الصيدلانية على الادوية التي تصرف بوصفه طبية2 – تحديد نسبة لتغطية النفقات الادارية لكل من مستودع الادوية والصيدلية تضاف الى كلفة الدواء وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم واي مواد اخرى يتقرر تسعيرها.ب – للمدير العام بتنسيب من لجنة التسعير تحديد سعر كل دواء او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم بصرف النظر عن سعر التكلفة ونسبة الارباح المحددة.

المادة (17)
طلب تسجيل الدواء

أ – يتوجب على الصيدلي المسؤول في المستودع او المدير الفني في الشركة الصانعة ان يقدم وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام طلبا لتجديد تسجيل اي دواء مضى على تسجيله او تجديد تسجيله خمس سنوات ويحق للجان المختصة الموافقة على تجديد تسجيل الدواء او تحديد سعر جديد له واتخاذ قرار معلل بالغاء تسجيله.ب – اذا لم يتم تقديم طلب تجديد التسجيل خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة بموجب الفقرة(أ) من هذه المادة يلغي تسجيل الدواء بقرار من المدير العام.

المادة (18)
صلاحيات المدير العام

للمدير العام بتوصية من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون كل حسب اختصاصها ، اصدار القرارات الخاصة بما يلي: أ – اعادة تقييم مواقع التصنيع لشركات الادوية المعتمدة او الغاء اعتمادها او منع تداول ادويتها او الغاء تسجيلها من سجلات الوزارة والمؤسسة بقرار معلل. ب – حظر استيراد اي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون او منع تداولها او تعليق تسجيلها او الغاء تسجيلها بقرار معلل. ج – تجديد تسجيل الادوية التي مضى على تسجيلها خمس سنوات فاكثر. د – اعادة النظر في اسعار الادوية والمواد التي يتقرر تسعيرها.

المادة (19)
القيود الواردة على موظفي الجمارك

لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على اي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وموادها الاولية سواء كانت مصدرة او مستوردة الا بعد موافقة المدير العام او من ينيبه.

المادة (20)
مزاولة المهنة

أ – الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها اثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف اي دواء او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم او القيام بالاعلام الدوائي لمقاصد تعريف الاطباء بالدواء. ب – لا يجوز مزاولة المهنة الا للصيدلي وفقا لاحكام هذا القانون. ج – تشمل مزاولة المهنة من يلي من الصيادلة : 1 – مالك المؤسسة الصيدلانية ومديرها والعاملون فيها. 2 – مالك المختبر الطبي ومختبر الدواء ومركز البحث العلمي الصيدلاني ومركز الاستشارات الصيدلانية والعاملون في اي منها 3 – العاملون في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بصفتهم صيادلة 4 – العاملون في حقل التعليم 5 – العاملون في محلات مستحضرات النباتات الطبية 6 – العاملون في مراكز الاحصاءات الدوائية 7 – الدكتور الصيدلي والعاملون في الصيدلة السريرية. 8 – ما يستجد من تخصصات بقرار من الوزير بناء على تنسيب مجلس النقابة .

المادة (21)
مزاولة المهنة

أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي: 1 – ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة او دكتور صيدلي من جامعة معترف بها من الجهات المختصة . 2 – ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة 3 – ان تتوافر لديه متطلبات الترخيص المقررة من الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة . ب – يجوز للصيدلي من رعايا اي دولة عربية او اجنبية تتوافر فيه شروط الترخيص المذكورة في الفقرة(أ) من هذه المادة ان يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة شريطة المعاملة بالمثل للصيدلي الاردني.

المادة (22)
وثائق طالب الترخيص

على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية : أ – صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجة مصدقة حسب الاصول . ب – صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية لغير الاردني . ج – اي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها .

المادة (23)
ترخيص مزاولة المهنة

اذا توافرت جميع متطلبات الترخيص وشروطه يمنح مقدم الطلب بقرار من الوزير او من يفوضه ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفي منه الرسوم المقررة بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لهذا القانون.

المادة (24)
المؤسسة الصيدلانية

أ- لا يجوز انشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها الا بترخيص من الوزير بعد تنسيب مجلس النقابة . ب – لا يجوز لاي صيدلي يعمل في اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة ان يمتلك مؤسسة صيدلانية او يساهم في رأسمالها الا اذا كانت شركة مساهمة عامة. ج – تحدد شروط انشاء المؤسسة الصيدلانية او امتلاكها وترخيصها والرسوم المقررة التي تستوفي من كل منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (25)
المؤسسة الصيدلانية

يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في اي من الحالات التالية: أ – اذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص باستثناء مصنع الادوية حيث يمنح مدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار معلل من الوزير . ب – اذا تم اغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة اشهر متصلة دون سبب يقبل به الوزير . ج – اذا نقلت المؤسسة الى مكان اخر دون موافقة الوزير د – اذا لم يلتزم الصيدلي او مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة الصيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ه – اذا صدر حكم من المحاكم المختصة على الصيدلي المسؤول او مالك المؤسسة بادانته باستعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او اساءة التصرف فيها خلافا لاحكام هذا القانون. و – اذا تم بيع المؤسسة الى صيدلي غير مرخص له بامتلاكها وفقا لاحكام هذا القانون او ادخل مالك المؤسسة معه شريكا غير مرخص له بذلك . ز – اذا ثبت ان المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس الصيدلي الذي منح له الترخيص بامتلاكها وفقا لاحكام هذا القانون. ح – اذا تبين ان الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة او بطرق احتيالية . ط – اذا ثبت ان المؤسسة الصيدلانية تحولت الى مهنة اخرى.

المادة (26)
المؤسسة الصيدلانية

اذا توفى مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في الاحتفاظ بتلك المؤسسة على ان يقوموا بتعيين صيدلي متفرغ مسؤول عنها ولا يجوز ان يبيع احد الورثة حصته الا لمن هم من الورثة او لصيدلي ووفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (27)
المؤسسة الصيدلانية

أ – يحظر على المؤسسة الصيدلانية ان تمتنع بصورة غير مشروعة او بقصد الاحتكار عن صرف اي وصفة او بيع اي دواء او اي مادة واردة في الفقرة(ب) من المادة (3) من هذا القانون.ب – لا يحق للمستودع الزام الصيدلية او اي جهة مرخص لها ببيع اي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون بشراء كمية محددة منها.

المادة (28)
المؤسسة الصيدلانية

أ – على المؤسسة الصيدلانية حفظ المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وتخزينها داخل المؤسسة الصيدلانية وفق الشروط المعتمدة . ب – يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير خزن المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون خارج المؤسسة اذا توافرت في المخزن الشروط اللازمة وفقا للتعليمات الصادرة عن المؤسسة لهذه الغاية ويكون الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلانية مسؤولا عن المخزن.

المادة (29)
المؤسسة الصيدلانية

أ- يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن اي تغيير في اسم المؤسسة الصيدلانية او عنوانها البريدي او اسم الصيدلي المسؤول خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ التغيير. ب – يتوجب على الصيدلي المسؤول عن اية مؤسسة صيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة في حال انتهاء عمله لديها خلال مدة لا تزيد عن عشرة ايام عمل.

المادة (30)
المؤسسة الصيدلانية

أ – يجب ان يكون في كل مؤسسة صيدلانية صيدلي مسؤول او اكثر على ان يتفرغ لادارتها وعليه اذا تغيب لاي سبب لمدة لا تزيد عن اسبوعين ان يكلف خطيا صيدليا مرخصا بالاشراف عليها يتحمل المسؤولية الفنية طيلة فترة غيابه، وفي حال غيابه لمدة تزيد عن ذلك عليه ان يكلف خطيا صيدليا مرخصا متفرغا يتحمل المسؤولية الفنية طيلة تلك الفترة وفي كلتا الحالتين عليه اعلام المؤسسة والوزارة والنقابة بذلك. ب – لا يجوز للصيدلي ان يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة

المادة (31)
التعليمات التنظيمية للمؤسسة الصيدلانية

أ- يصدر الوزير بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة بالامور التالية : 1 – تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق اي مؤسسة صيدلانية في المملكة او لكل منطقة فيها ومراقبة مدى تقيد المؤسسة الصيدلانية باوقات الدوام المقررة. 2 – اسس تقديم الخدمة الصيدلانية في الصيدليات العامة للجمهور ليلا وفي ايام العطل الرسمية 3 – الاجازات السنوية للمؤسسات الصيدلانية ب – اذا انتهت مسؤولية الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية فعليه ان يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الى من يتولى المسؤولية في تلك المؤسسة بعده وعليه ان يحرر بذلك محضرا موقعا من كليهما يحفظ في المؤسسة وترسل صورة عنه الى المديرية.

المادة (32)
المؤسسة الصيدلانية

يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكانها الى مكان اخر اذا توافرت فيه شروط الترخيص بموجب احكام هذا القانون.

المادة (33)
القيود الواردة على الصيدلي المسؤل

يحظر على الصيدلي المسؤول كل مما يلي: أ – شراء الادوية الا من الجهة المرخص لها ببيعها ب – تداول الادوية التي انتهت صلاحيتها او الادوية التالفة او المهربة. ج – بيع العينات الطبية

المادة (34)
القيود الواردة على صرف الدواء

لا يجوز صرف الدواء من الصيدلية الا بعد الصاق رقعة الاستعمال عليه.

المادة (35)
القيود الواردة على الاعلان

لا يجوز الاعلان ، بهدف الترويج، عن اي دواء او مادة توصف بان لها صفة دوائية او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم باي من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او اي وسيلة اخرى الا بعد موافقة الوزير والنقابة وذلك باستثناء النشر والاعلام الدوائي الموجه للجهات الصحية شريطة الالتزام بصحة تلك المعلومات .

المادة (36)
مخالفة احكام القانون

أ – يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون: 1 – كل اتفاق يقضي بان يحصل الطبيب من مالك مستودع الادوية او من مالك الصيدلية العامة او من الشركة الصانعة او المكتب العلمي او اي من العاملين لديهم على اي حصة في الارباح الناجمة عن بيع الادوية بشكل مباشر او غير مباشر. 2 – كل اتفاق بين الصيدلي في الصيدلية العامة والطبيب او بين المستودع والطبيب على كتابة الوصفات الطبية بطريقة خاصة او رموز متفق عليها . ب – لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق مباشرة او باستخدام الوسطاء .

المادة (37)
المؤسسة الصيدلانية

أ – يحظر على المؤسسة الصيدلانية مخالفة سعر الدواء المحدد من المؤسسة وفي حال حصل تغيير على سعر الدواء يلتزم مستودع الادوية يتغيير رقاع التسعير الجديدة خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ التغيير. ب – على المؤسسة الصيدلانية تقديم المعلومات الصحيحة اللازمة لتسعير الدواء وفقا لاسس التسعير الصادرة عن المؤسسة. ج – مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة بموجب هذا القانون على المؤسسة الصيدلانية المخالفة لاحكام الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة تسديد فرق سعر الدواء الى المؤسسة محسوبا على اساس الفرق بين السعر المخالف والسعر المحدد من المؤسسة خلال فترة المخالفة وللكمية التي تم التصرف بها.

المادة (38)
شراء الادوية من المستودعات

للوزير بالشروط التي يقررها ان يصرح للطبيب بشراء الادوية من المستودعات وصرفها لمرضاة بالسعر المقرر للجمهور اذا كانت عيادته في قرية ليس فيها صيدلية عامة او خاصة وتبعد مسافة عشرة كيلو مترات عن حدود اقرب قرية توجد فيها صيدلية ويلغي هذا التصريح حكما عند انتفاء شروطه.

المادة (39)
مساعد صيدلي

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لا يطلق لقب ( مساعد صيدلي) الا على : أ – مساعدي الصيادلة المرخص لهم من الوزارة قبل صدور هذا القانون.
ب – خريجي كليات المجتمع العامة والخاصة من الاردنيين من حملة دبلوم مساعد صيدلي المصدقة من الجهة المختصة والمرخص لهم من الوزارة حسب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (40)
مصنع الادوية

مصنع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تركيب الادوية وتجهيزها وتجزئتها او تصنيع المواد الاولية على نطاق صناعي بقصد البيع بالجملة .

المادة (41)
شروط ترخيص مصنع الادوية

أ- لا يمنح الترخيص لمصنع لاغراض التعبئة والتجزئة فقط. ب – مع مراعاة اي تشريع نافذ المفعول لا ينشأ او يفتح اي مصنع للادوية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير. ج – يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري انشاء مصنع للادوية او امتلاكه وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (42)
شروط ترخيص مصنع الادوية

أ- تحدد بمقتضى نظام الشروط الواجب توافرها لترخيص مصنع الادوية كما تحدد المواصفات والشروط الفنية والصحية للمصنع وللعاملين فيه والمسؤولية الفنية والادارية . ب – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يسمح بمباشرة العمل الا بعد اجراء كشف للتأكد من تطبيق اسس التصنيع الدوائي الجيد السارية المعتمدة من المدير العام.

المادة (43)
توزيع الادوية المصنعة

أ – يتم توزيع الادوية المصنعة محليا بواسطة اي مستودع للادوية منشأ بموجب احكام هذا القانون ، او اي مركز للتوزيع تابع لاي من مصانع الادوية بموافقة من المدير العام وفق الاسس والشروط التي يقررها لهذه الغاية. ب – يتوجب على اي مستودع وكيل اي شركة صانعة محلية اعلام المؤسسة عن عقود التوزيع التي يتم ابرامها وتحديد الاصناف الموكل لكل موزع توزيعها.

المادة (44)
تعيين صيدلي متفرغ

أ – على كل مصنع دواء تعيين صيدلي متفرغ يكون مديرا فنيا مسؤولا وفي حال غيابه ينوب عنه الصيدلي المسؤول شريطة اعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة. ب – يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي المتفرغ المسؤول عن اجازة التشغيلات للاستخدام. ج – على ادارة المصنع تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة باسماء الصيادلة الذين يعملون في المصنع وفي اقسامه المختلفة وعن كل تغيير يحدث في حينه.

المادة (45)
مستودع الادوية

أ- مستودع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد الادوية او شرائها او تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات واي جهة مرخص لها ببيع الادوية. ب – يجوز للمستودع الاتجار بالمواد المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (52) من هذا القانون.

المادة (46)
مستودع الادوية

أ- لا يجوز انشاء المستودع او امتلاكه الا بترخيص من الوزير بعد تنسيب النقابة . ب – 1 – لا يجوز تأسيس او شراء مستودع الادوية الا من قبل صيدلي متفرغ. 2 – خلافا لاحكام البند(1) من هذه الفقرة يحق للمستودعات المؤسسة من غير الصيادلة قبل نفاذ احكام هذا القانون الاحتفاظ بملكية مستودعاتهم شريطة ان يعين في المستودع صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية. ج – مع مراعاة احكام المادة(24) من هذا القانون لا يحق للصيدلي ان يمتلك اكثر من مستودع ادوية واحد او ان يمتلك مستودع ادوية وصيدلية عامة وذلك باستثناء من امتلك اكثر من مستودع ادوية او امتلك مستودع ادوية وصيدلية عامة قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يقوم بتعيين صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية في المستودع او الصيدلية حسب مقتضى الحال. د – يحق لاكثر من صيدلي المشاركة في امتلاك مستودع واحد للادوية.

المادة (47)
اندماج شركات الادوية

اذا اندمجت اكثر من شركة ادوية في شركة واحدة او تم شراء شركة ادوية من شركة اخرى وكان لكل منها وكيل في المملكة يجوز للوزير ان يسمح بانشاء مستودع ادوية مشترك فيما بينها وفقا للشروط والمواصفات الفنية المقررة لها لتسجيل واستيراد وتسويق ادوية الشركات المندمجة على ان يعين للمستودع صيدلي مسؤول عنه.

المادة (48)
مستودع الادوية فرعي

يسمح لاي مستودع ادوية بموافقة الوزير بانشاء فرع له في اي مكان في المملكة لتخزين ادوية الشركات التي يمثلها وبيعها وتوزيعها وتسري عليه جميع الشروط والمواصفات التي تنطبق على المستودع الرئيسي.

المادة (49)
استيراد الادوية

أ- يتم استيراد الادوية بواسطة المستودع الذي يكون وكيلا للشركة الدوائية . ب – على المستودع الالتزام ببيع الادوية بعبواتها الاصلية المسجلة ولا يجوز تجزئتها دون موافقة المؤسسة. ج – يجوز للمستودع الذي يكون وكيلا لشركة دوائية ان يمنح حق توزيع الادوية التي يستوردها منها الى مستودع ادوية اخر على ان يتحمل الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد مسؤولية الدواء وعليه اعلام المؤسسة بعقود التوزيع والاصناف التي اشتملت عليها والتي تم ابرامها لهذه الغاية على انه لا يجوز منح حق التوزيع للدواء الواحد لاكثر من مستودع في المحافظة الواحدة.

المادة (50)
القيود الواردة على المستودع

أ – لا يجوز لاي مستودع ان يبيع اي دواء او مستحضر دون ان يكون مرمزا الكترنيا ومطبوعا او ملصقا عليه رقاع التسعير المعتمدة من النقابة وبالسعر المحدد من المؤسسة وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام بالتنسيق مع النقابة . ب – يشترط ان لا تخفي رقاع التسعيرة او الترميز الالكتروني اسم العلاج وكيفية استعماله وتاريخ نفاذ مفعولة وظروف تخزينه ورقم التشغيلة.

المادة (51)
القيود الواردة على المستودع

أ – لا يجوز احداث اي تغيير على المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون الا وفقا للاسس المعتمدة في المؤسسة. ب – لا يسمح لاي مستودع باستيراد الادوية المسجلة من منتجات الشركات التي يكون وكيلا لها من غير مواقع تصنيعها المعتمدة الا بموافقة المدير العام بناء على توصية من اللجنة المختصة.

المادة (52)
الصيدلية العامة

أ – الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الادوية وصرف الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم الى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة . ب – على الصيدلي تقديم المشورة المتعلقة باستعمالات الدواء. ج – يجوز ان يباع في الصيدلية العامة ما يلي: 1 – المواد الواردة في الفقرة(ب) من المادة (3) من هذا القانون. 2 – اللوازم الصحية ومستلزمات الاطفال . 3 – اي مواد اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من النقابة .

المادة (53)
الصيدلية العامة

يلتزم مالك الصيدلية العامة باغلاقها يوما معينا من كل اسبوع على ان يحصل على موافقة مدير الصحة وان يعلم النقابة بذلك باستثناء الحالة التي لا يكون في البلدة الاصيدلية واحدة.

المادة (54)

يكون الصيدلي مالك الصيدلية مسؤولا فنيا وماليا عن ادارتها ويجوز تعيين صيدلي ليكون مسؤولا فنيا عنها وله ان يفوضه بالمسؤولية المالية عن الصيدلية شريطة ان يعلم الوزارة والمؤسسة والنقابة بذلك.

المادة (55)
الحق في شراء مؤسسة صيدلانية وشروطه

أ – يجوز للوزير منح الصيدلي الذي لا يملك اي مؤسسة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية عامة او شرائها في اي من الحالات التالية:1 – مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة .2 – اذا مضت سنتان على الاقل على بيعه لصيدلية كان يملكها او تم الغاء ترخيصها . ب – على الصيدلي الذي منح له الترخيص بشكل فردي او ضمن شركة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يلتزم مسبقا بان يكون مسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ بدء العمل . ج – اذا تعذر على الصيدلي ان يقوم بادارة صيدليته لعذر يقبله الوزير جاز له ان يتعاقد مع صيدلي يكون مسؤولا عن ادارتها وذلك بناء على تنسيب من مجلس النقابة .

المادة (56)

مع مراعاة احكام المادة (55) من هذا القانون: أ – يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او شراء صيدلية عامة شريطة ان يكون احدهم متفرغا ومسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ مباشرة العمل. ب – يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او ملكية صيدليات عامة شريطة ان لا يزيد عددها في اي وقت على عدد الشركاء وان لا تقل حصة اي منهم عن اثنين ونصف بالمائة ولا تزيد حصة اكثرهم في الملكية على ثلاثين بالمائة من مجموع الحصص. ج – لا يجوز للصيدلي ان يكون شريكا في اكثر من شركة من الشركات المذكورة في هذه المادة.

المادة (57)
الصيدلية الخاصة

الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الادوية وصرفها والتابعة للمستشفيات او المراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا لاحكام القانون لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحقيقا لمهامها الطبية.

المادة (58)
الصيدلية الخاصة

للوزير الترخيص بفتح صيدلية خاصة للمستشفيات او المراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا لاحكام القانون لدى وزارة التنمية الاجتماعية التي تهدف الى تقديم الخدمة الطبية للفقراء.

المادة (59)
الصيدلية الخاصة

أ – يجوز للوزير ان يمنح لاي شركة او مؤسسة تقع في مناطق نائية ولا يوجد فيها خدمة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية خاصة بهدف تقديم الخدمة الصيدلانية للعاملين لديها على ان يتم ختم الادوية بخاتمها . ب – اذا توافرت صيدلية عامة في المنطقة النائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يلغي الترخيص الممنوح للشركة او المؤسسة ذات العلاقة بعد مضي سنة على الاكثر على توافر هذه الخدمة .

المادة (60)
شروط ترخيص الصيدلية الخاصة

يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي: أ – ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام. ب – ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة. ج – ان يقتصر صرف الادوية فيها على من يلي من المرضى: 1 – المقيمون في المستشفيات الحكومية ومراجعو العيادات الخارجية والمراكز الصحية الحكومية وغيرها من الفئات التي يحددها الوزير. 2 – المقيمون في المستشفى الخاص مقابل السعر الرسمي المقرر. 3 – المراجعون للمراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية التي تقدم الدواء مجانا على ان تختم الادوية بخاتم الجمعية . 4 – موظفو الشركة او المؤسسة على ان يتم ختم الادوية بخاتم اي منها.

المادة (61)
ادارة الصيدلية الخاصة

يتوجب ادارة الصيدلية الخاصة من صيدلي مسؤول ولا يسمح بصرف الادوية فيها الا من قبله.

المادة (62)
الامن الدوائي

للوزير ان يصدر بالتنسيق مع المؤسسة والنقابة تعليمات يحدد بمقتضاها انواع الادوية المسجلة الواجب توافرها بصورة دائمة في اي من مستودعات الادوية التي تنتجها الشركات التي يكون وكيلا لها واذا تعذر على الوكيل تأمينها فعليه اعلام المؤسسة وذلك تحت طائلة السماح لاي مؤسسة صيدلانية او جهة رسمية باستيرادها شريطة ان تباع للجمهور بالسعر المقرر.

المادة (63)
الامن الدوائي

أ – للوزير بالتنسيق مع المؤسسة ومجلس النقابة ان يحدد انواعا من الادوية والمواد التي يجب توافرها في بعض الصيدليات العامة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة . ب – للوزير بناء على تنسيب المدير العام اصدار قائمة يحدد فيها الادوية الاساسية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات وكمياتها وحسب ما تقتضيه مصلحة المرضى.

المادة (64)
الامن الدوائي

للوزير وبالشروط التي يحددها السماح باستيراد ادوية مسجلة من قبل اي مؤسسة صيدلانية او جهة رسمية لضرورات الامن الدوائي وذلك بتنسيب من المدير العام بناء على قرار من اللجنة العليا.

المادة (65)
الامن الدوائي

للوزير بتنسيب من المدير العام ان يمنع تصدير الادوية المصنعة محليا في حال وجود حاجة لها في سوق الدواء الاردني .

المادة (66)
التفتيش الصيدلاني

أ – للمدير العام او المدير او اي من المفتشين التفتيش على : 1 – المؤسسات الصيدلانية او عيادات الاطباء او وسائل النقل او الاماكن المرخص لها بتدال المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون في اي وقت . 2 – اي مكان او وسيلة نقل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها او يتعامل مع اي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة. ب – يتوجب على الصيدلي المسؤول وجميع العاملين في المؤسسات الصيدلانية او اي مكان او وسيلة نقل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها او يتعامل مع اي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة ان يقدموا للمفتش جميع التسهيلات التي تمكنه من القيام بمهام وظيفته. ج – يكون للمدير العام او للمدير او لاي من المفتشين صفة الضابطة العدلية .

المادة (67)
المواد المخدرة

أ – تشمل المادة المخدرة كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول (4,2,1) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية . ب – تشمل المؤثرات العقلية كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول ( 8,7,6,5) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة (68)
صرف الادوية تحتوي مواد مخدرة

أ – يحظر صرف اي وصفة طبية خاصة تحوي ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما لم تستوف الشروط التالية: 1 – ان تكون مكتوبة على الانموذج المعتمد من الوزير متضمنة تشخيص الحالة للتأكد من ضرورة استعمالها للمعالجة . 2 – ان تحمل اسم الطبيب كاملا وبطريقة واضحة وعنوانه وتوقيعه وخاتمة . 3 – ان تحمل اسم المريض وعنوانه كاملا وتاريخ الوصفة . 4 – ان يكتب اسم الدواء والكمية المطلوب صرفها بالارقام والاحرف. 5 – ان تكون مكتوبة بمادة غير قابلة للمحو او التغيير. 6 – ان لا تزيد الجرعة الموصوفة عما هو مقرر في اي دستور ادوية يعتمده الوزير . 7 – ان لا يكون قد مضى اكثر من ثلاثة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 8 – ان لا تزيد مدة الاستعمال على ثلاثة ايام. ب – على الرغم مما رود في البند (8) من الفقرة(أ) من هذه المادة على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات التي تحتوي على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى السرطان الا بتوافر الشروط التالية: 1 – الا تزيد الكمية عما يكفي للجرعة اليومية التي يصفها الطبيب المعالج ولمدة لا تتجاوز عشرة ايام. 2 – ان يسجل على الوصفة الطبية الخاصة الرقم الوطني للمريض الاردني ورقم جواز السفر للمريض غير الاردني . 3 – ان يرفق مع الوصفة الطبية الخاصة التقرير الطبي من الطبيب المشرف على علاج المريض متضمنا السيرة الدوائية للمريض .

المادة (69)
صرف الادوية تحتوي مواد مخدرة

اذا لم تستوفي الوصفة الطبية الخاصة ايا من الشروط الواردة في المادة (68) من هذا القانون او اذا تكون شك لدى الصيدلي بصحتها فعليه ان يمتنع عن صرفها وان يبلغ المسؤولين في المديرية او مديرية الصحة خطيا بذلك.

المادة (70)
صرف الادوية تحتوي مواد مخدرة

يتوجب على الصيدلي عند صرف الوصفة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يتقيد بما ورد فيها ولا يجوز له اجراء اي شطب او تعديل عليها وعليه ان يمتنع عن صرف اي وصفة خاصة فيها شطب او تعديل الا اذا تم هذا الشطب او التعديل من الطبيب الذي اعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل .

المادة (71)
الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

لا يجوز لاي شخص حاز او احرز بصورة قانونية بموجب احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به ايا من المواد المدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية الملحقة به ان يستخلص المادة الفعالة فيها او ان يغير او يصنع او يحضر ايا من المواد المذكورة في الجداول المشار اليها الا اذا استدعت طبيعة عمله ذلك وحصل على ترخيص من الوزير .

المادة (72)
احتساب النسب المئوية للمواد المخدرة

تحسب النسبة المئوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على اساس الرقم المعادل المبين في الجدول المعادل للمخدرات والمؤثرات العقلية الملحق بهذا القانون واي تعديلات يوافق عليها الوزير بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابع لهيئة الامم المتحدة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (73)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي: أ – كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك. ب – شروط ترخيص وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية . ج – شروط وصف وصرف المخدرات والمؤثرات العقلية . د – النماذج والسجلات الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ه – شروط اتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

المادة (74)
الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة

يجب على الصيدلي الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكل السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بها اذا لم تصرف كاملة ، اما ما تم صرفه او بيعه منها فيجب الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اخر قيد فيها ويتم اتلافها بحضور المفتش.

المادة (75)
الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة

أ – يلتزم الصيدلي المسؤول المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان ينظم خلال العشرة ايام الاولى من شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا خاصا بها على ان يتضمن البينات المطلوبة عن السنة المنتهية بما في ذلك الكميات التي صرفت من قبله وما تبقى منها لديه . ب – للمدير العام ان يطلب تنظيم البيانات التي يراها ضرورية لغايات مراقبة هذه المواد.

المادة (76)
الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة

يجب على الصيدلي حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عبواتها الاصلية وعليه وضعها في خزائن محكمة الاغلاق معدة لهذه الغاية والاحتفاظ بمفاتيحها دون غيره.

المادة (77)
حفظ المواد المخدرة

يلتزم كل من صرح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمراقبة مخزونها وجردة وعليه تبليغ المديرية فور اطلاعه على ما يطرأ على المخزون من تغيير او نقص او كسر في العبوات.

المادة (78)
لجنة التحقيق في المخالفات

يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي ترده عن المؤسسات الصيدلانية بخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفي حال تبين له ان النقص او الزيادة في تلك المواد غير مبررة يحال مالك الصيدلية والصيدلي المسؤول الى المحاكم المختصة.

المادة (79)
وصفة طبية بمواد مخدرة

للوزير اذا توافرت لديه القناعة بان الطبيب قد خالف احكام هذا القانون عند اعطاء وصفة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سواء كان يستعملها شخصيا اويسهل الحصول عليها لاي شخص اخر لغير غرض المداواة اتخاذ اي من الاجراءات التالية: أ – التعميم على الصيدليات لمنع صرف الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن الطبيب المخالف وسحب دفتر الوصفات الذي بحوزته .
ب – الغاء الترخيص الممنوح للطبيب المخالف.

المادة (80)
استيراد الادوية

أ – يحق لأي مصنع ادوية او مستودع ادوية طلب استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللوزير الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل. ب – لا يجوز التخليص على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا بموجب رخصة استيراد حسب الانموذج المعتمد من الوزير وعلى موظفي السلطات الجمركية الاحتفاظ برخصة الاستيراد عند اجراء عملية التخليص على هذه المواد واعادتها الى الوزارة بعد تظهير الانموذج ج – لا يجوز تسليم اي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا الى الشخص المرخص له في المؤسسة الصيدلانية المسموح لها باستيرادها.

المادة (81)
الدواء المزور

يعتبر الدواء مزورا في اي من الحالات التالية: أ – صنع في غير شركته الاصلية وبدون موافقتها . ب – اذا لم يحتو على المادة الفعالة او احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان. ج – اذا حمل اسما تجاريا او علامة تجارية او بطاقة بيان مزورة او مقلدة . د – اذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية او الخارجية مخالفا لبلد التصنيع الحقيقي .

المادة (82)
الدواء المزور

يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية تداول اي دواء مزور في المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت.

المادة (83)
الدواء المزور

يحظر طباعة العبوات وبطاقة البيان والنشرات الداخلية المتعلقة بالمواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون الا بموافقة المؤسسة.

المادة (84)
الاعلام الدوائي

يتم تنظيم الاعلام الدوائي بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية بما في ذلك توزيع عينات الادوية مجانا لغايات الترويج العلمي .

المادة (85)
الاعلام الدوائي

يجوز لشركات ومصانع الادوية او وكلائها بموافقة من الوزير انشاء مكتب علمي للاعلام الدوائي للادوية المسجلة العائدة للشركة او المصنع ووفقا للشروط والتعليمات الصادرة استنادا للمادة (84) من هذا القانون وعلى ان تقتصر ممارسة هذا الاعلام على الصيادلة وذلك دون الاخلال بحقوق العاملين من غير الصيادلة في هذا المجال قبل نفاذ احكام هذا القانون.

المادة (86)
العقوبات

اذا ارتكب الصيدلي المسؤول اي مخالفة لاحكام هذا القانون فللمدير العام او من ينيبه بناء على تقرير المفتش اتخاذ اي من الاجراءات التالية: أ – التنبيه ب – الانذار ج – الاحالة الى المجلس التأديبي في النقابة د – الاحالة الى المحكمة المختصة

المادة (87)
الاعلام الدوائي

يحال الصيدلي الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الفي دينار اذا ارتكب ايا من المخالفات التالية : أ – سمح لغيره بصرف الادوية خلافا لاحكام المادة (61) من هذا القانون . ب – عقد اي اتفاق خلافا لاحكام الفقرتين (أ),(ب) من المادة (36) من هذا القانون. ج – سعى الى جلب الزبائن لصيدليته . د – قام بصرف دواء لا يجوز صرفه الا بموجب وصفة طبية . هـ – تداول اي دواء او مستحضر محدد سعره من المؤسسة دون الصاق رقاع التسعيرة المعتمدة . و – لم يتقيد بتعليمات تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق المؤسسات الصيدلانية والمناوبات والعطل الرسمية خلافا للتعليمات التنظيمية الصادرة بموجب احكام هذا القانون. ز – لم يتقيد باحكام المواد(26) و (27) و (28) من هذا القانون. ح – باع ادوية الى طبيب غير مصرح له بشرائها . ط – لم يلتزم بالاحكام المتعلقة بالمواصفات الفنية للمؤسسة الصيدلانية وشروط ترخيصها الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (88)
العقوبات

أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل صيدلي قام باي من الافعال التالية: 1 – شارك شخصا اخر غير صيدلي في ملكية صيدلية عامة او مستودع ادوية مع وجوب الغاء الترخيص الممنوح له. 2 – باع ادوية من مستودع لغير المرخص لهم بشرائها. 3 – صرف ادوية من صيدلية خاصة لغير المسموح لهم بذلك. 4 – خالف احكام المادة(30) من هذا القانون. 5 – امتنع بقصد الاحتكار عن صرف اي وصفة او بيع اي دواء او اي من المواد المسموح له بيعها اذا كان متوافرا لديه. 6 – قام بمنح حق توزيع الادوية بصفته مالكا للمستودع ووكيلا للشركات الدوائية الصانعة الى مستودع ادوية اخر دون اعلام المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها. 7 – لم يعلم المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها مع الشركة الصانعة المحلية 8 – لم يتقيد بسعر الدواء المحدد من المؤسسة او قام باخفاء او تقديم معلومات خاطئة تتعلق بتسعير الدواء. 9 – لم يتقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة بانواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفيتها والاحتفاظ به ومدته. 10 – لم يتقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة بنماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في المؤسسة الصيدلانية وتنظيمها وطريقة ومدة الاحتفاظ بها وبغيرها من القيود والبيانات. 11 – لم يتقيد باحكام المواد (67) الى (78) من هذا القانون والمتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومستحضراتها. 12 – قام بادارة المؤسسة الصيدلانية دون تعيين صيدلي مسؤول. 13 – تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون دون تسجيلها او اجازتها بقرار من المدير العام. 14 – تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون دون صدور قرار من المدير العام بتداول ما يتقرر فحصه. 15 – تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وثبت انها مستورد بطرق غير قانونية او مهربة او تالفة . 16– تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون تخص جهة رسمية او غير رسمية وهو غير مرخص له بذلك. 17 – تداول ادوية دون موافقة المدير العام بصفته وكيلا للشركة الصانعة من غير مواقع التصنيع المعتمدة او قام بتغيير بلد المنشأ لاي دواء مسجل دون موافقة المدير العام. 18 – تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون من غير الجهة المرخص لها ببيعها . 19 – تداول اي مادة بصفتها دواء ولم تكن كذلك 20 – حصل على ترخيص بفتح او شراء مؤسسة صيدلانية بطريقة غير مشروعة مع الغاء الترخيص الممنوح له. 21 – فتح مؤسسة صيدلانية دون ترخيص وحكم باغلاقها . 22 – نشر اعلانا عن اي دواء او اي مادة او جهاز له ادعاء طبي علاجي دون موافقة المدير العام. 23 – قام بترويج او نشر اعلان دواء مزور 24 – اعاق المفتش اثناء القيام بمهامه 25 – خالف احكام المادة (61) من هذا القانون. 26 – خالف احكام المادة (58) من هذا القانون. ب – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص من غير الصيادلة قام باي من الافعال التالية: 1 – الافعال المنصوص عليها في البنود من (13) الى (26) من الفقرة(أ) من هذه المادة .
2 – انتحل لقب صيدلي او اعلن عن نفسه باي وسيلة بانه صيدلي مزاول للمهنة ولم يكن كذلك. 3 – تداول في الصيدلية ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون انتهت مدة صلاحيتها. 4 – تداول اي عينة طبية مجانية خلافا لاحكام المادتين (33)و(58) من هذا القانون.

المادة (89)
العقوبات

مع مراعاة ما ورد في المادة (88) من هذا القانون يعاقب كل من قام بتداول اي دواء مزور في المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق التنموية الخاصة والعبور بالترانزيت بما يلي:أ – بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.ب – بغرامة تعادل عشرة امثال قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
يعاقب كل من قام بتداول اي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق التنموية الخاصة والعبور بالترانزيت بما يلي:
أ – بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
ب – بغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور.

>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (89) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في المادة (88) من هذا القانون) الى مطلعها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (مزور الى) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (مزور في).
ثالثا: بإلغاء عبارة (أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار).
رابعا: بإلغاء كلمة (مثلي) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة امثال).

المادة (90)
العقوبات

أ – يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافا لاحكام القانون ايا من الافعال المبينة ادناه بالعقوبات التالية : 1 – بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا لم يتقيد بالادلة المعتمدة من المؤسسة والنظام الصادر بموجب المادة (42) من هذا القانون. 2 – بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار في اي من الحالات التالية:
• اذا لم يعين في المصنع مديرا فنيا
• اذا خالف المصنع احكام الفقرة (أ) من المادة ( 43) من هذا القانون.
ب – للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ اي من الاجراءات المبينة ادناه في حالة مخالفة المصنع لاي من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القانون:- 1 – اغلاق المصنع 2 – مصادرة الادوية المخالفة

المادة (91)
العقوبات

يعاقب بغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة دينار ولاتزيد على خمسة الاف دينار: أ – كل من حصل على شهادة الصيدلة وزاول المهنة دون ان يكون مرخصا له بذلك . ب – الطبيب الذي يخالف احكام المادة (38) من هذا القانون وفي حال التكرار يلغي التصريح الممنوح للطبيب ببيع الادوية .

المادة (92)
العقوبات

أ – يعاقب بمثلي الحد الادنى للعقوبات المنصوص عليها في المواد (87) و (88) و (89) و (90) و(91) في حال تكرار المخالفة للمرة الاولى وبمثلي الحد الاعلى للعقوبة في حال تكرارها اكثر من مرة و ذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (91) من هذا القانون. ب – لمقاصد هذا القانون يعتبر تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات لاحقة لارتكاب المخالفة الاولى.

المادة (93)
العقوبات

يعاقب كل من يرتكب افعالا خلافا لاحكام هذا القانون لم يرد النص على فرض عقوبة لها بغرامة لا تزيد على الف دينار.

المادة (94)
العقوبات

أ – يتخذ المدير العام قرارا بضبط المواد المخالفة واحالة المخالف للمحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون. ب – للمدير العام اعادة تصدير او اتلاف او مصادرة اي مادة من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون اذا كانت غير مطابقة او مخالفة لاحكام هذا القانون. ج – يصدر المدير العام قراره باتلاف الدواء المزور او المهرب بعد الانتهاء من نظر الدعوى. د – يكلف المدير العام احد المفتشين بالاشراف على اتلاف الدواء المزور او المهرب او غير المطابق على نفقة المخالف .

المادة (95)
العقوبات

للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير اغلاق اي صيدلية عامة او صيدلية خاصة او مستودع ادوية أو أي مكان ارتكب فيها مخالفة تستوجب التحويل للمحكمة لحين صدور قراره باعادة الفتح وذلك استنادا الى تقرير اعاد التقييم .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير اغلاق اي صيدلية عامة او صيدلية خاصة او مستودع ادوية ارتكب فيها مخالفة تستوجب التحويل للمحكمة لحين صدور قراره باعادة الفتح وذلك استنادا الى تقرير اعاد التقييم .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (95) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو أي مكان) بعد عبارة (مستودع أدوية) الواردة فيها.

المادة (96)
العقوبات

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر.

المادة (97)
احكام عامة

أ – للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام او المدير العام.ب – للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في المؤسسة.ج – يشترط في التفويض الوارد في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
أ – للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام او المدير العام.
ب – للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في المديرية .
ج – يشترط في التفويض الوارد في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.

>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (97) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المديرية) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المؤسسة).
23/4/2015

المادة (98)
احكام عامة

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك : أ – فحص الادوية وما يتقرر فحصه من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون. ب – المكافأت التي تمنح لاعضاء اللجنة العليا واللجان الاخرى وامناء سر هذه اللجان ولا تمنح هذه المكافآت لا ي من موظفي الوزارة والمؤسسة والموظفين الحكوميين الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي . ج – الرسوم التي تستوفيها الوزارة عن ترخيص اي مؤسسة صيدلانية والترخيص للصيدلي بمزاولة المهنة د – الرسوم التي تراها المؤسسة ضرورية في تنقيذها لاحكام هذا القانون وتحديد مقاديرها واجراءات تحصيلها.

المادة (99)
احكام عامة

أ – يصدر الوزير او المدير العام ، حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها ونشر التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا في الجريدة الرسمية . ب – على الوزارة اعلام المؤسسة خطيا بالقرارات التي تصدرها المتعلقة باحكام هذا القانون

المادة (100)
الالغاءات

يلغي قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لاتزيد على سنة من تاريخ نفاذ احكامه

المادة (101)
احكام عامة

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 13/8/2013

قانون رقم 12 لسنة 2013 (قانون الدواء والصيدلة لسنة 2013) وتعديلاته المنشور في العدد 5244 على الصفحة 4517 بتاريخ 01-10-2013 والساري بتاريخ 31-10-2013 المعدل بقانون معدل رقم 24 لسنة 2015 (قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2015) المنشور في العدد 5341 على الصفحة 5334 بتاريخ 17-05-2015 والساري بتاريخ 17-05-2015

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 2013 (قانون الدواء والصيدلة لسنة 2013) وتعديلاته .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قانون الدواء والصيدلة

قانون الاحصاءات العامة

رقم الجريدة : 5153
الصفحة : 1600
التاريخ : 16-04-2012 قانون رقم 12 لسنة 2012 قانون الاحصاءات العامة السنة : 2012
عدد المواد : 21
تاريخ السريان : 16-04-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الإحصاءات العامة لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزير : وزير التخطيط والتعاون الدولي .

الدائرة : دائرة الإحصاءات العامة .

المدير العام : مدير عام الدائرة .

المستجيب : الشخص الطبيعي او الاعتباري الملزم بتقديم المعلومات او البيانات الاحصائية وفقا لاحكام هذا القانون سواء كان داخل المملكة او خارجها .

البيانات : الارقام والبيانات الإحصائية الافرادية او المجمعة التي تتعلق بالمستجيب التي يتم جمعها من خلال اي نشاط إحصائي او يتم الحصول عليها من السجلات الادارية وفقا للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة .

الإحصاءات الرسمية : الإحصاءات الصادرة عن الدائرة .

البيانات الافرادية : أي بيانات رقمية او خصائص وصفية أو اي بيانات تحدد هوية المستجيب بما في ذلك اسمه وعنوانه ونشاطه الاقتصادي وموقعه الجغرافي .

الوثائق الإحصائية : الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات وقوائم العينة وما ماثلها .

السجلات الادارية : أي بيانات تجمع مما يتم حفظه لدى المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات سواء الخاصة بها أو بغيرها .

النشاط الإحصائي : أي تعداد أو مسح أو دراسة أو إستطلاع أو أي نشاط إحصائي أخر سواء تم بشكل كلي أو جزئي .

المعلومات : البيانات الإحصائية وما يرتبط بها من معلومات تفسيرية وتحليلية .

المادة (3)

يهدف هذا القانون الى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة ، وتطبق احكامه على جميع المواطنين والاجانب الموجودين على اراضيها ومياهها الإقليمية او المارين فيها بأي وسيلة من وسائل النقل .

المادة (4)

ترتبط الدائرة بالوزير وتعتبر الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية من المستجيبين وتتولى لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية :- أ- جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية بما في ذلك المسموح المتعلقة بمجالات الحياة الاجتماعية والديمو غرافية والاقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية واي مجال من المجالات التي تتعلق بأحوال المجتمع الاخرى وانشطته وظروفه وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والاساليب والتقنيات المتعارف عليها في هذا المجال . ب- اجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الاكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في أي من المجالات والامور التالية :- 1- المساكن والسكان . 2- الزراعة . 3- الصناعة . 4- المنشآت . 5- اي مجال اخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اجراء تعداد له . ج- تنسيق العمل الإحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع الدوائر الحكومية المختلفة لتطوير السجلات الإحصائية الادراية لها بصورة تتفق مع الاساليب والمعايير الدولية وبما يضمن التوقيت المناسب وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات بفاعلية وكفاءة . د- المشاركة في التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الاجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الإحصاء وفق المعايير والمتطلبات الدولية . هـ- ابرام العقود وعقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية بعد موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير . و- قبول الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها . ز- انشاء مراكز للتدريب الإحصائي واعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية . ح- اجراء أي مسح متخصص لأي جهة تطلب شريطة موافقة مجلس الوزراء مقابل بدل يحدده المدير العام . ط- عقد الندوات والمؤتمرات والنشاطات التي من شأنها التوعية بأهمية استخدام الاحصاءات في صناعة القرار .

المادة (5)

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنظيم عمل الدائرة وادارة شؤونها . ب- متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة والتعاون والتنسيق لهذه الغاية مع الجهات ذات العلاقة . ج- أي مهام اخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقا للاصول القانونية المرعية .

المادة (6)

أ- تلتزم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باي عمل من اعمال الإحصاء او التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للغايات الإحصائية بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات ووسائل حفظ المعلومات الاخرى . ب- تلتزم الدوائر الحكومية بالتنسيق مع الدائرة قبل اجراء أي تعديلات على نماذج السجلات او الآليات الإحصائية المستخدمة , وذلك لضمان تلبيتها لاغراض العمل الإحصائي .

المادة (7)

أ- على الوحدات الإحصائية في الدوائر الحكومية التقيد في مجال عملها بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الدائرة وعليها التنسيق معها لهذه الغاية وذلك منعا لتضارب الارقام الإحصائية . ب- يجوز لأي دائرة حكومية ، بالتنسيق مع الدائرة ، اجراء أي مسح لجمع بيانات إحصائية محددة اذا كانت ذات علاقة مباشرة بمجال عملها وغير متوافرة لدى الدائرة بعد موافقة المدير العام على ذلك .

المادة (8)

أ- يجور لأي جهة غير رسمية اجراء مسح إحصائي يتعلق بتسويق منتجاتها او خدماتها . ب- يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحساب جهة اخرى ونشرها شريطة الحصول على اذن خطي مسبق من المدير العام .

المادة (9)

أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ان يقدم الى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من اعمال الإحصاء او التعداد جميع البيانات التي تطلب منه سواء كانت بيانات افرادية او بيانات تتعلق بمهنته او اعماله الخاصة ، تجارية كانت او صناعية ، ووجوب تقديمها بالطريقة والتاريخ اللذين تحددهما الدائرة . ب- على الاشخاص المذكورين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باجراء التعداد وعمليات الإحصاء الاخرى للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قدمت لهم بما في ذلك الاطلاع على السجلات والاوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الاخرى .

المادة (10)

أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من : – 1- المدير العام نائبا للرئيس . 2- تسعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص اربعة من القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص لمدة سنتين ويتم تسميتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . ب- تتولى اللجنة المهام الاستشارية التالية بشكل تطوعي :- 1- مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات بشأن اولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الاحصائي في المملكة . 2- دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الإحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها . ج- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني وطريقة اتخاذ توصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة (11)

أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأي مسح او تعداد سرية ولا يجوز لها او لأي من العاملين لديها اطلاع أي شخص او جهة عامة او خاصة عليها او الكشف عنها ، كليا او جزئيا او ستخدامها لأي غرض غير اعداد الجداول الإحصائية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية . ب- تتقيد الدائرة عند نشرها للإحصاءات الرسمية بعدم اظهار أي بيانات افرادية حفاظا على سريتها . ج- يتعين على كل موظف في الدائرة اداء القسم والتوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم افشاء او نشر أي معلومات او بيانات افرادية . د- على الدائرة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في اماكن تتوافر فيها شروط الامان والسلامة .

المادة (12)

على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون :- أ- يجوز استعمال البيانات الافرادية لاثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون . ب- كما يجوز استعمال هذه البيانات اذا وافق الشخص او الجهة التي تتعلق البيانات الافرادية بأي منها خطيا على ذلك .

المادة (13)

يجوز للدائرة تزويد أي جهة بما تطلبه من بيانات اولية متوافرة لديها بموجب تعليمات يصدرها الوزير وذلك لمقاصد الدراسة والتحليل العلمي على ان تقدم تلك الجهة تعهدا تلتزم فيه بهذه المقاصد شريطة ان تضمن الدائرة عدم شمول تلك البيانات لأي بيانات افرادية حقاظا على سريتها .

المادة (14)

يزود كل موظف في الدائرة ببطاقة شخصية مثبتة عليها صورته الشخصية وموقعة من المدير العام وذلك لاثبات هويته وتمكينه من ممارسة الاعمال والمهام التي تناط به وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (15)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اي من موظفي الدائرة او كان موظفا بالدائرة اذا ارتكب أيا من الافعال التالية : – 1- افشاء اي معلومات او بيانات إحصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون او سر من اسرار الصناعة او التجارة وغير ذلك من اساليب العمل التي تعتبر من اسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله . 2- تعمد اخفاء اي وثائق إحصائية او اتلفها او زورها او استخدامها بطريقة غير مشروعة . 3- إضاعة اي وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الاهمال . ب- يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أي من موظفي الدائرة في حال تكرار أي من الافعال المذكورة فيها .

المادة (16)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية : – 1- انتحال صفة موظفي الدائرة او صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد او المسح الإحصائي . 2- تعمد تعطيل اعمال التعداد او المسح الاحصائي . 3- تعمد اعطاء معلومات او بيانات مضللة لأي من المكلفين باجراء التعداد او المسح . 4- الحصول عن طريق أي من موظفي الدائرة او من سجلاتها وقيودها على معلومات او بيانات إحصائية سرية بالمعنى المقصود من نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون وذلك بطريقة الغش او التهديد او التغرير او بأي وسيلة اخرى . ب- يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أي من المذكورين فيها في حال تكرار أي من الافعال المذكورة فيها .

المادة (17)

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر نافذ المفعول .

المادة (18)

أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار كل من امتنع عن اعطاء المعلومات والبيانات اذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها . ب- لا تطبق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا ثبت للمدير ان لدى الشخص الممتنع عذرا مشروعا حال دون ذلك ، ويستثنى من ذلك اعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات والبيانات بشأنها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء .

المادة (19)

يصدرمجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام مراكز التدريب الإحصائي .

المادة (20)

يلغى ( قانون الإحصاءات العامة ) رقم ( 24 ) لسنة 1950 وتعديلاته ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل اويستبدل غيرها بها .

المادة (21)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 12/3/2012

قانون رقم 12 لسنة 2012 (قانون الاحصاءات العامة لسنة 2012) المنشور في العدد 5153 على الصفحة 1600 بتاريخ 16-04-2012 والساري بتاريخ 16-04-2012

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 2012 (قانون الاحصاءات العامة لسنة 2012) .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قانون الاحصاءات العامة

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

رقم الجريدة : 4751
الصفحة : 738
التاريخ : 16-03-2006 قانون رقم 12 لسنة 2006 قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006 وتعديلاته السنة : 2006
عدد المواد : 14
تاريخ السريان : 16-03-2006

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
ادارة الوساطة

أ . تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى (ادارة الوساطة) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
ب. يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الادارة .
ج. لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة .

المادة (3)
احالة النزاع لقاضي الوساطة

أ . لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الاحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .
ب. لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى اي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حالة تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها .

المادة (4)
احالة ملف الدعوى لقاضي الوساطة

أ . عند احالة النزاع الى قاضي الوساطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، وله تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم .
ب. عند احالة النزاع الى وسيط خاص ، يقدم اليه كل طرف من اطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته او دفوعه ، مرفقا بها المستندات التي يستند اليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين اطراف النزاع .

المادة (5)
شروط انعقاد جلسات الوساطة

يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين او حضور الوكلاء القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض ، من غير الوكلاء القانونيين ، من ادارته لتسوية النزاع .

المادة (6)
الجلسات

يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة ، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية ابداء رأيه وتقويم الادلة وعرض الاسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الاجراءات التي تسهل اعمال الوساطة .

المادة (7)
مدة الوساطة والتصديق

أ . على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه .
ب. اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع لتصديقها ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي .
ج. اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الاطراف الى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة .
د . اذا فشلت التسوية بسبب تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية .
هـ. عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة (8)
سرية الاجراءات

أ- تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام اي محكمة او اي جهة كانت .ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعمال والاجراءات المتعلقة باي وسيط خاص يتم تعيينه باتفاق الطرفين من خارج قائمة الوسطاء الخصوصيين المسمين وفق احكام هذا القانون وسواء جرت هذه الوساطة قبل اقامة الدعوى او بعد اقامتها وسواء داخل المملكة او خارجها.

المادة (9)
استرداد الرسوم

أ- أ- اذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللخصوم:1- في الدعاوى البدائية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية امام قاضي ادارة الدعوى ونصف تلك الرسوم اذا تمت التسوية بعد إحالة الدعوى الى قاضي الموضوع.2- في الدعاوى الصلحية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية قبل ان يختم المدعي بيناته ونصف تلك الرسوم اذا تمت في اي وقت لاحق لذلك قبل صدور حكم فيها.ب. 1. اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر .
2. اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي ادارة الدعوى اتعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار ، يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى .

المادة (10)
عدم جواز نظر قاضي تسوية سبق احالتها اليه

لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان احيلت اليه للوساطة .

المادة (11)
النفاذ

تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام قضاة ادارة الدعوى وقضاة الصلح التي لم يفصل فيها بحكم قطعي .

المادة (12)
عدم العمل باي نص ورد في تشريع اخر

لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .

المادة (13)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (14)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2/2/2006

قانون رقم 12 لسنة 2006 (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) وتعديلاته المنشور في العدد 4751 على الصفحة 738 بتاريخ 16-03-2006 والساري بتاريخ 16-03-2006 المعدل بقانون معدل رقم 25 لسنة 2017 (قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017) المنشور في العدد 5474 على الصفحة 4622 بتاريخ 01-08-2017 والساري بتاريخ 30-09-2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 2006 (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) وتعديلاته .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

قانون التجارة البحرية

رقم الجريدة : 2357
الصفحة : 698
التاريخ : 06-05-1972 قانون رقم 12 لسنة 1972 قانون التجارة البحرية وتعديلاته السنة : 1972
عدد المواد : 386
تاريخ السريان : 06-05-1972

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون التجارة البحرية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير : وزير النقل . الميناء : ميناء العقبة . الدائرة : دائرة ميناء العقبة . المدير : مدير عام دائرة ميناء العقبة او من ينيبه .

المادة (3)

السفينة في عرف هذا القانون ، هي كل مركب صالح للملاحة أيا كان محمولة وتسميته ، سواء اكانت هذه الملاحة تستهدف الربح ام لم تكن . تعتبر جزءا من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها . السفن اموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (4)

أ – تعتبر السفينة اردنية ، أيا كان محمولها ، اذا كان ميناؤها اردنيا وكان نصفها على الاقل يملكه اردنيون او شركات اردنية ، اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من الاردنيين .لا يجوز للأردني من اصحاب السفينة بيع حصته او جزء منها لأجنبي الا بموافقة جميع مالكيها الاردنيين ، اذا كان من شأن هذا البيع ان يجعل اكثرية مالكيها من غير الاردنيين .اذا فقد احد اصحاب السفينة جنسيته الاردنية ، او اذا انتقلت بسبب آخر احدى حصص السفينة لشخص غير اردني ، واصبحت بالتالي اكثرية مالكي السفينة من غير الاردنيين ، يحق عندئذ لكل فرد من اصحاب السفينة ان يطالب خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر بيع هذه الحصة لأردني ، بالمزاد العلني على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية ، قبل خمسة عشر يوما من مباشرته . تحتفظ السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الاردنية .ب – بالرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب المدير أن ينسب لمجلس الوزراء تخفيض نسبة المالكين الاردنيين للسفينة او اعفاء السفينة اعفاء تاما من وجود شركاء اردنيين .

المادة (5)

تنزل منزلة السفن الاردنية :- أ – السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الاردني . ب – السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الاردنية . ج – على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة ان ترفع العلم الاردني اثناء السفر مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 18 .

المادة (6)

للسفن الاردنية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين الشواطئ الاردنية ، وقطر السفن في دخولها الى هذه الشواطئ وخروجها منها .

المادة (7)

على السفن الاردنية ان تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية :- أ – السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها. وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها . ب – السفن الشراعية الساحلية :- على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل . على المؤخرة : اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها . ج – مراكب الصيد : على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل . د – الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها ( من مواعين وكراكات ” جوارف الرمال ” ونقالات ) . علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه . هـ – زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز : على المقدمة وعلى المؤخرة او على المقدمة وحدها: اسم السفينة في الغرفة : الاحرف المميزة لميناء تسجيلها مع رقم هذا التسجيل . و – سفن النزهة : يؤذن لهذه السفن ان لا يتسم رقم تسجيلها على هيكل السفينة الخارجي بيد ان هذا الرقم يجب ان ينقش في الغرفة .

المادة (8)

على اصحاب السفن ان يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم ( المحمول الصافي ) وكامل سعتها الداخلية مضافا اليها سعة الابنية المشيدة على السطح ( المحمول القائم ) . يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها الى دائرة ميناء العقبة التي تنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها او منشئها او المؤتمن عليها الذي يجب عليه ان يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الاجراءات .

المادة (9)

ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة او من الجنب الامامي للكوة الكبرى .

المادة (10)

يتخذ دفتر للتسجيل في ميناء العقبة . كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه . تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي او موطن مختار . تسجل السفن التي تخص الدوائر الرسمية ( الجمرك ، الشرطة ، مصلحة الحجر الصحي والدولة الخ…….) في ميناء العقبة ايضا .

المادة (11)

لا يجوز بوجه من الوجه محو الاحرف او الارقام او العلامات القانونية واخفاؤها وتغطيتها. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى عشرة ايام ولغرامة تتراوح ما بين خمسمائة فلس وعشرة دنانير او لأحدى هاتين العقوبتين . وكذلك فان وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون .

المادة (12)

ان السفن التي تخص اشخاصا اجانب مقيمين في الاردن يمكن تسجيلها في الاردن بإجازة من وزير النقل اذا كانت هذه السفن معدة للنزهة او للتجوال داخل ميناء العقبة . يمكن سحب هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة ، وتسحب الاجازة حتما اذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها . يرفع على السفن الاجنبية المسجلة في ميناء العقبة علم بلاد صاحبها او علم بلاد احد اصحابها اذا كان يملكها عدة اشخاص .

المادة (13)

يجب ان يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها :- أ – اسمها ( واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل ) . ب – رقم التسجيل ( وتلحق به الاحرف المميزة لميناء العقبة ) . ج – تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي انشئت فيه . د – نوعها ( كونها سفينة شراعية او باخرة الخ…………) . هـ – اقيستها ( طولا وعرضا وعمقا ) . و – محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل ( الطونيلات ) . ز – نوع المحركات الدافعة وقوتها . ح – اسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد اسهم كل منهم . ط – اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل اقامته . ي – التبديل الطارئ على السفينة كتغيير مالكها مثلا . ك – اسباب شطبها من ضياع او تلف او بيع . ل – ما يلقى عليها من حجز او تأمين .

المادة (14)

يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين على الاقل ويذكر حصته في السفينة ومنشأ ملكيته لها . اذا كانت السفينة ملكا لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه ان يدلي بتصريحه عنها. وعلى صاحب التصريح ان يؤيد تصريحه بملكيتها بإبرازه جميع الاوراق الثبوتية ( كسند البيع ولوائح الحساب الى آخره او ان يعرض على المدير استماع الشهود كمتعهد الانشاء والعمال الخ…..) تنظم بما يقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود والمدير العام .

المادة (15)

يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب الميناء. ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 13 المذكورة آنفا .

المادة (16)

لا يمكن الطعن في التسجيل اذا انقضت مدة ( 3 ) اشهر على تاريخ التعليق ولم يحصل اثناء هذه المدة اي ادعاء او اعتراض . وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر الا حق اقامة دعوى تعويض على صاحب التصريح .

المادة (17)

ان المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة اشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة الى ديوان المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة 15 يوما من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة 15 يوما للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين الى جلسة علنية للفصل في المطالب والاعتراضات المذكورة . والحكم الذي تصدره المحكمة غيابيا لا يقبل الاعتراض . فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف عليها ، والالتجاء أليه يجب ان يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم بالطرق القانونية .

المادة (18)

يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوما تلي انشاءها او ابتياعها واذا كانت منشأة او مبتاعة في الخارج ، فخلال خمسة عشر يوما تلي دخولها المياه الاردنية. ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقبة لإجراء معاملات التسجيل . والسفينة المبتاعة او المنشأة في الخارج ، يحق لها ، ريثما يتم تسجيلها ان تبحر رافعة العلم الاردني بإجازة يصدرها ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في مكان البيع والانشاء ، بناء على تصريح بشراء السفينة ، مؤيد بالمستندات . واذا وقع الشراء في الاردن ، فيسجل انتقال الملك على صحيفة في دفتر التسجيل طبقا لما هو منصوص عليه في المادة ( 25 ) من هذا القانون . ان مالك السفينة الاردنية او الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها . وفقا لأحكام هذه المادة ، يعاقب بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من ثلاثة دنانير الى ستين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين ، ما لم يثبت ان هنالك قوة قاهرة حالت دون اجراء التسجيل .

المادة (19)

اذا بيعت السفينة لأجنبي او اذا ضبطها العدو او اذا احترقت او هلكت بطريقة ما ، فعلى المالك المسجلة باسمه ان يعيد سند ملكيتها الى مكتب التسجيل في الميناء ليجري الغاؤه والغاء صحيفة السجل المخصصة للسفينة . ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوما اذا وقع الهلاك او البيع في المياه الاردنية ، واذا وقع في الخارج ، ففي مهلة ثلاثة اشهر .

المادة (20)

كل سفينة اردنية غير مسجلة تغادر الميناء ، يجري توقيفها واذا قبض عليها في البحر فتساق الى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم محضرا بذلك. ويحول هذا المحضر للمحكمة المختصة ، وترسل نسخة عنه الى وزير النقل .

المادة (21)

اذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية ، فان المحكمة تقرر مصادرة السفينة وبيعها . ويضاف ثمن البيع الى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم الى وزير النقل . وفضلا عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ، ولغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستين دينارا . اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو ، فيتعرض صاحب السفينة لغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستة وثلاثين دينارا .

المادة (22)

كل اتفاق وكل عقد بعوض او بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته انشاء او فراغ او اعلان او تعديل او اسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا بعد تسجيله في دفتر التسجيل . ان الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق او العقود او الاحكام او الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة . ان الالتزام بتسليم السفينة يتضمن الالتزام بفراغها في دفتر التسجيل. ويمكن تقرير الفراغ قضاء اذا نكل احد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه برضاه فضلا عن حق الفريق المتضرر بالتعويض لا سيما اذا جرى فراغ السفينة الى شخص ثالث .

المادة (23)

كل من نال حقا في سفينة مسجلة استنادا الى قيود دفتر التسجيل ومدرجاته يثبت حقه . الا ان قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير اذا كان قبل التملك عالما بالعيوب او بأسباب البطلان . وفي كل حال يحق للفريق المتضرر ان يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض .

المادة (24)

للمتضرر من جراء تسجيل او تعديل او شطب اجري بدون سبب مشروع ان يطلب الغاء هذه الامور او تعديلها. فان لم يقع الالغاء او الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي . اما الاغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل وشروحات دفتر اليومية او المستندات المبرزة تأييدا للتسجيل فللمدير الحق في تصحيحها حكما . اذا حصل اعتراض من قبل اصحاب العلاقة فعلى المدير ان يطلب الى قاضي الصلح المحلي اجراء التصحيح بعد ان يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح . و لا يسري الالغاء او التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له ان سجل حقوقه عن حسن نية قبل الالغاء او التصحيح او تسجيل الاعتراض .

المادة (25)

يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه . ويتم كل من التصريح والقبول امام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ الى المدير . ويشترط في التصريح والقبول ان يحويا :- أ – بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل . ب – هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه . ج – بيان نوع الحق المعد للتسجيل . د – بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء . هـ – وعند الاقتضاء ايضا بيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق ( مبلغ دين الدائن – معدل الفائدة -الجعالة – النقود او العملة المشترطة – كيفية التأدية قبل الاستحقاق ) او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي . لا يلزم اي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المقضية او الى صك يخول حكما حق التسجيل .

المادة (26)

ان المدير او الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين واهليتهم. ويذكر هذا التحقيق في محضر الضبط او في السند اما فيما يختص بالسندات المنظمة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققا فيها اذا كانت الامضاءات الموقعة بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والاثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الاجراء تحت طائلة البطلان .

المادة (27)

اذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع او القراءة او يعجزان عنهما فان الاعتراف بمضمون الضبط يجري امام المدير او الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان الامضاء . ويثبت المدير او الكاتب العدل الاعتراف ، بمضمون محضر الضبط او السند ويوقعه مع الشهود. اذا كان المدير او الكاتب العدل يجهلان اسماء المتعاقدين او احوالهم الشخصية او محلات اقامتهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الشروط الآنفة الذكر. وفي كل الحالات يجب على المدير او الكاتب العدل ان يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح .

المادة (28)

يتخذ المدير سجلا يوميا يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم المستدعي اشعارا بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وان تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة الافضلية . اذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فان الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الافضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة . واذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة .

المادة (29)

لكل من أدعى حقاً في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتاً. وإن المطالبة بقيد احتياطي يجب أن ترفق دائماً بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابعة له مدينة العقبة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق . ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بالقضاء مهلة شهر. ويشكل هذا القيد حكماً إذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.

المادة (30)

يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب اي صك او اي حكم مكتسب قوة القضية المقضية اثبت تجاه كل فريق له علاقة بحق اعلن عنه حسب الاصول ، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل او القيد الاحتياطي او سقوط ذلك الحق .

المادة (31)

تطبق على الشطب احكام المواد 23 الى 29 المتعلقة بالتسجيل الا ان محضر الضبط او سند الشطب يجب ان يذكر فيه :- 1 – تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب ان يتناولها الشطب . 2 – بيان التسجيل او القيد الاحتياطي . 3 – بيان سبب الشطب او الاداة المثبتة له .

المادة (32)

يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه المدير ويوقعه تحت طائلة الالغاء . يشفع توقيع المدير بالختم الرسمي للميناء وتذكر اسباب الشطب في الصحيفة المشار اليها .

المادة (33)

ان طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الاجراء الى المدير ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة ، ويجب ايضا تسجيل الدعاوي العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها المدير مؤشرا عليه حسب الاصول من ديوان المحكمة المقدم لها هذا الاستدعاء . ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة .

المادة (34)

اذا ترتب على سفينة حق عيني انشئ بين الاحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به ، فيمكن اجابة هذا الطلب بعد ابراز مستند يسمح بالتسجيل او طلب وقع عليه المتصرف بالحق ، على ان يكون توقيعه مصادقا عليه في الحالتين ، واذا كان التوقيع غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة ، فالتسجيل تقرره السلطة القضائية .

المادة (35)

ان الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل اذا كان الارث عاديا غير مقرون بوصية ، الا اذا ابرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث . اما اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية الرسمي او القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية .

المادة (36)

كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب ان يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع ، ويشفع هذا التوقيع بختم دائرة الميناء .

المادة (37)

لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته وهذه النسخة اسمية يعطيها المدير الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم دائرة الميناء. و لا يتسلم اصحاب الحقوق كالمرتهنين الا شهادة بقيد حقهم .

المادة (38)

كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها ( سند التمليك ) . يرفض المدير التسجيل ، اذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض انشاؤه رضي المالك المسجل ملكه . وفي سائر الاحوال يجري المدير التسجيل ، ويبلغه لصاحب الحق المسجل. و لا يمكن طلب اي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا الا بعد اتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك . يثبت المدير مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب اليه ذلك .

المادة (39)

اذا انشأ المدير صحيفة جديدة فانه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الالغاء وختم دائرة الميناء على كل صفحاتها . وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين اوراقه .

المادة (40)

على المدير ان يعطى كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بيانا عاما او خاصا بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة او خلاصة عن المستندات .

المادة (41)

اذا فقد او تلف سند التمليك او شهادة القيد فيستبدلهما المدير بالطريقة نفسها المتبعة في دائرة الاراضي والمساحة لاستبدال ما يفقد او يتلف من سند تمليك او شهادة قيد يختصان بعقار .

المادة (42)

ان المدير مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج :- أ – من اغفاله في السجلات قيدا احتياطيا او تسجيلا او شطبا مطلوبا حسب الاصول . ب – من اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيدا او قيودا احتياطية او تسجيلا او شطبا مدرجا في التسجيل . ج – من مخالفة الاصول وبطلان القيود الاحتياطية او التسجيل او الشطب المدرج في السجل . د – من الاغفال ومخالفات الاصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها وذلك فضلا عن الاحكام القانونية النافذة المختصة بتبعة الموظفين وفي كل الاحوال المذكورة اعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع .

المادة (43)

كل سفينة مسجلة في الميناء يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية :- أ – السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية : 1 – سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء . 2 – دفتر البحار المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب مدير الميناء او من جانب قنصل الاردن في الخارج اذا وجد و الا فمن جانب السلطة التي تمثله . 3 – اجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب : شهادة الامان . 4 – لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان : اجازة ملاح للسنة الجارية . 5 – اجازة السفر من المدير . 6 – بيان الحمولة . 7 – شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة . 8 – دفتر يومية . ب – لسفن الصيد :- 1 – سند التمليك البحري . 2 – دفتر البحارة . 3 – اجازة الملاحة للسنة الجارية . 4 – اجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء . 5 – لكل فرد من البحارة: اجازة ملاح صياد للسنة الجارية . ج – لسفن النزهة :- 1 – سند التمليك البحري . 2 – دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة . 3 – اجازة الملاحة للسنة الجارية .

المادة (44)

يجب ابراز هذه الاوراق عند طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة او الصيد .

المادة (45)

كل ربان او رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر او للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على تقديم اوراقه لدائرة الميناء بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله الى الميناء تحت طائلة غرامة من ثلاثة دنانير الى ستين دينارا عن كل مدة تأخير قدرها اربع وعشرون ساعة . ان احكام هذه المادة تطبق على سفن النزهة وسفن الصيد اذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلا فما فوق .

المادة (46)

كل سفينة مسجلة في الميناء فتشت في البحر فتبين انها غير حائزة الاوراق القانونية المبينة اعلاه تساق الى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم بذلك محضر ضبط ويحول هذا المحضر الى المحكمة المختصة .

المادة (47)

اذا ثبت على الربان او رئيس السفينة نية التهرب من احكام هذا القانون لغاية جرمية فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من دينارين الى عشرين دينارا وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها وثمن البيع يضاف الى واردات دائرة الميناء .

المادة (48)

اذا ثبت ان ليس في الأمر الا اهمال او سهو فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من نصف دينار الى عشرة دنانير اردنية او بإحدى هاتين العقوبتين . كل سفينة حائزة اوراقا مزورة او اوراقا لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقا لأحكام المادة 45 ويحكم على الرئيس او الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها .

المادة (49)

تنزل منزلة اوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان او الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة اوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الامن العام لإجازة النزول في السفينة .

المادة (50)

الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها . أ – الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة . الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والميناء وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه – رسوم الارشاد ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في الميناء . ب – الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة . ج – الجعل المستوجب للإنقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة . د – التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الاضرار المسببة للموانئ والاحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج او تعيبها . هـ – الديون الناتجة من عقود منشأة او عمليات اجراها الربان خارجا عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تفتضيها صيانة السفينة او اكمال السفر سواء اكان الربان صاحب السفينة ام لم يكن وسواء اكان الدين له ام للموانين او للمرممين او للمقرضين ام لغيرهم من المتعاقدين . و – العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة . ز – مجموع اقساط التأمين المعقود على جرم السفينة واجهزتها واعتدتها المتوجبة عن آخر سفرة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقودا للسفرة ، او لآخر مدة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقوداً لأجل معين على ان لا يتجاوز هذا المجموع في الحالتين اقساط سنة واحدة .

المادة (51)

يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة . فان ديون السفرة الاخيرة الممتازة اية كانت درجتها لها الافضلية عن ديون السفرات السابقة . غير ان الديون الناتجة على عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائما ديون السفرة الاخيرة و لو كانت تتعلق بسفرة سابقة .

المادة (52)

ان الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 50 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة وان كل جعل الاسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها .

المادة (53)

ان الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة في وقت واحد .

المادة (54)

ان الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين . وهي لا تخضع لأية معاملة ولا لأي شرط خاص للإثبات .

المادة (55)

ان الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فورا بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 50 .

المادة (56)

تترتب الامتيازات على السفينة وعلى اجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة واجرتها المكتسبة منذ بدء السفر . غير ان الامتياز المقرر في المادة 50 بفقرتها الثانية يترتب على مجموع اجور السفينة الواجبة الاداء عن كل الاسفار الجارية اثناء عقد الاستخدام نفسه .

المادة (57)

تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات :- أ – التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن اضرار مادية لحقت بسفينته و لم تعوض او عن خسارة اجرتها . ب – التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث انها تكون اضرارا مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارة اجرتها . ج – الجعل الواجب الاداء لصاحب السفينة عما يقوم به من اسعاف او انقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة .

المادة (58)

تنزل منزلة اجرة السفينة اجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل ان تنحصر فيه مسؤولية اصحاب السفينة . ان التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة بفعل عقد التأمين والمكافآت والاعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات .

المادة (59)

تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم هـ فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن . وان مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الاعمال. وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطوارئ من يوم وقوع الضرر. وتجري على امتياز هلاك الحمولة او الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة او الحوائج او من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الاحوال المبينة في البند رقم (هـ) من المادة 50 من يوم نشوء الدين. اما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين . وان ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم ب من المادة 50 لا تعتبر مستحقة الا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الاشخاص بطلب سلفات او دفعات في اثناء السفر . لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية الاردنية في حالة وجود مقام الدائن او مقره الرئيسي في الاردن على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين .

المادة (60)

تسقط الامتيازات ايضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون ، بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية :- ان يجري الانتقال وفقا لأحكام المواد 23 و 26 الى 29 و 35 و 37 و 39 من هذا القانون . ان يعلن عن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وبإعلان يلصق على باب دائرة الميناء على ان يذكر حتما في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل اقامته. ان لا يكون قد تبلغ المشتري اي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر . يبقى للدائن حق الافضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط ان يكون الدائن قد اعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض . وان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب ان يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل .

المادة (61)

للدائنين الممتازين ان يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون . و لا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز . ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.

المادة (62)

تطبق الاحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها او مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية .

المادة (63)

يمكن عقد الرهن على السفن اذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط ان يكون ذلك باتفاق الفريقين .

المادة (64)

ان عقد الرهن البحري المتفق عليه يجب انشاؤه خطيا . ويمكن اجراؤه بسند عادي. يمكن انشاء صك الرهن للأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق الرهن .

المادة (65)

لا يحق لغير صاحب السفينة او وكيله المفوض بتفويض خاص ، ان يعقد رهناً اتفاقيا على السفينة . اذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق اجراء الرهن عليها لحاجة التجهيز او الملاحة بموجب تفويض من اكثرية اصحابها اذا كان لهذه الاكثرية في الوقت نفسه ثلاثة ارباع الحقوق المشترك فيها . واذا لم تبلغ حقوق الاكثرية الثلاثة الارباع فللشركاء في الملكية ان يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الاكثر موافقة لمصلحتهم العامة . لا يستطيع احد الشركاء في الملكية اجراء الرهن على حصته الشائعة في السفينة الا برضى اكثرية المالكين على ان يكون لهذه الاكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة .

المادة (66)

يجب تسجيل الرهن في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 23 وما يليها من هذا القانون . يضمن تسجيل الرهن فضلا عن رأس المال فائدة عن سنتين بالإضافة الى فوائد السنة الجارية في وقت الاحالة .

المادة (67)

ان الرهن المعقود على السفينة او على رخصة منها يشمل جرمها بكامله وشمل المهمات والادوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها ايضا ما لم يحصل اتفاق مخالف . وهذا الرهن لا يشمل اجرة السفينة و لا العلاوات والاعانات الحكومية لكنه يشمل التعويض من الضرر الا اذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها . كما انه لا يشمل تعويض التأمين ولكن يجوز ان يكون سند التأمين حاويا تفويضا صريحا من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض . و لا يسري هذا التفويض على المؤمنين الا اذا قبلوا به او أبلغ اليهم .

المادة (68)

يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الانشاء وفي هذه الحالة يجب ان يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام الميناء . ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر اقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه ايضاً مكان انشائها .

المادة (69)

اذا كان عقد الرهن منشأ لأمر فيصير انتقاله بتظهير شهادة القيد .

المادة (70)

للدائنين الحائزين رهنا مسجلا على سفينة ما او على حصة منها ان يلاحقوها أيا كانت اليد التي انتقلت اليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقا لدرجة التسجيل . اذا كان الرهن لا يتناول الا حصة من سفينة فليس للدائن ان يطلب الحجز ولا ان يلاحق البيع الا على الحصة المخصصة له . ولكن اذا كان مرتهنا لأكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز ان يلاحق بيع السفينة بكاملها على ان يدعو الشركاء في الملكية الى هذا البيع . واذا رست احالة السفينة في البيع بالمزايدة على احد الشركاء او اذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فان الرهن يبقى بعد القسمة او البيع على ما كان عليه قبلهما وان يكن هذا الشريك غير الذي عقد الرهن على اسهمه الشائعة في السفينة . واذا جرى البيع بالمزايدة امام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 85 وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس شريكا في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل رهنهم الا حصة من السفينة في حق الافضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون . وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فإنها تنتقل حكما الى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة .

المادة (71)

ان من يشتري سفينة او حصة منها ويريد ان يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة. عليه بعد اجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات او بمهلة خمسة عشر يوما ان يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة الى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار في السند الاساسي . ويصرح المشتري في السند نفسه انه مستعد لان يوفي حالا الديون التي رهنت السفينة من اجلها بقدر قيمة هذه السفينة سواء اكانت هذه الديون مستحقة ام لم تكن .

المادة (72)

لكل صاحب دين مسجل ان يطالب ببيع السفينة بالمزايدة او ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة اضافية على الثمن لا تقل عن عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف . ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشره ايام بعد التبليغ . ويحتوي الطلب دعوة امام المحكمة البدائية التابع لها ميناء العقبة ، لأجل تقرير اجراء المزايدة العلنية .

المادة (73)

يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه او بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية .

المادة (74)

يمتنع بيع السفينة في الخارج اذا كانت مرهونة في الاردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا ولا مفعول له وان المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مرهونة يعد مرتكبا لجريمة اساءة الائتمان .

المادة (75)

لا يمكن مباشرة الحجز الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الانذار بالدفع .

المادة (76)

يجب ابلاغ الانذار الى شخص المالك او الى محل اقامته . اذا لم يكن المالك حاضرا فيمكن ابلاغ الانذار الى ربان السفينة اذا كان الدين يتعلق بالسفينة او بالشحنة .

المادة (77)

اذا انقضى على الانذار عشرة ايام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل القاء الحجز .

المادة (78)

على مأمور الاجراء ان يبين في محضر الضبط ما يلي :- اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته . السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ . المبلغ المطلوب دفعه . مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب ان يلاحق البيع امامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة . اسم صاحب السفينة واسم الربان . اسم المركب ونوعه ومحمولة وتابعيه . تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب المهمات والاعتدة والاجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس .

المادة (79)

على الحاجز ان يبلغ المالك بمهلة ثلاثة ايام نسخة عن محضر الحجز وان يستدعيه امام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الاشياء المحجوزة . اذا لم يكن المالك مقيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز اذا كان حاضرا والا فبشخص ممثل المالك او ممثل الربان . واذا كان المالك اجنبيا ليس له في الاردن محل اقامة او مقر ولا من يمثله فتجري دعوته وتبليغه وفقا لقانون اصول المحاكمات الحقوقية .

المادة (80)

يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء اكانت السفينة كاملة الصنع او قيد الانشاء. وفي الحالة الثانية يشترط ان يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة و لا حق اجراء الرهن عليها . وان السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطى بيانا بقيود الرهون بمهلة ثلاثة ايام ابتداء من التسجيل ( و لا تدخل في عدادها ايام العطلة ) وبمهلة ثمانية ايام ابتداء من اعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز الى الدائنين المسجلين في مقامهم المختار في تسجيلهم ، الدعوة المبينة في المادة السابقة وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما للتدخل اذا شاؤوا .

المادة (81)

اذا كانت السفينة اجنبية فلا بد من الرجوع الى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التي تتبعها السفينة. وعلى هذه القنصلية تقديم بيان بأسماء دائني السفينة المسجلين ، وعندئذ يمكن تبليغهم بواسطة قنصليتهم خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلم البيان . ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة وعشرون يوما .

المادة (82)

ان محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح . واذا لم يعرض اي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمنا للطرح جديدا أقل من الثمن الاول وتاريخا للمزايدة التالية .

المادة (83)

تقام دعاوى الاستحقاق والابطال قبل الاحالة . اما اذا لم تقم دعاوى الاستحقاق الا بعد الاحالة فتتحول حكما الى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع . لا تقبل دعاوى الاستحقاق والابطال الا اذا كانت مدونة في دفتر التسجيل .

المادة (84)

يمنح المدعي او المعترض الثلاثة ايام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعي عليه ثلاثة ايام للرد عليه ، وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب هامة .

المادة (85)

يجري البيع في جلسة المزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوما من تعليق الاعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين محليتين فضلا عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة .

المادة (86)

تلصق الاعلانات على الجزء الاكثر ظهورا من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع امامها وعلى رصيف الميناء وفي البورصة التجارية اذا وجدت .

المادة (87)

يجب ان يبين في الاعلانات الملصقة او المدرجة في الجرائد ما يأتي : – اسم طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته . – المستندات التي يداعي بموجبها . – مقدار المبلغ الواجب الاداء . – المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة . – اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومحل اقامته . – مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل . – اسم الربان . – محل وجود السفينة . – ثمن الطرح وشروط البيع . – مكان المزايدة ويومها وساعتها .

المادة (88)

لا تقبل المزايدة الاضافية في حال حصول البيع القضائي .

المادة (89)

على المشتري في مهلة اربع وعشرين ساعة ابتداء من الاحالة ان يودع ثمن شرائه بدون نفقات في احد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة اقامة المزايدة على عهدته .

المادة (90)

وفي حالة عدم الايداع تعرض السفينة مجددا للبيع وتقرر احالتها بعد ثلاثة ايام من تجديد النشر والاعلان كما تنص عليهما المادة 86 بمزايدة تقام على عهدة المشتري. ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.

المادة (91)

ان حكم الاحالة لا يقبل الاعتراض . على انه يجوز خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره ومن أجل عيب في صيغته فقط ان يرفع الى محكمة الاستئناف المختصة بمقتضى استدعاء ، فتبت فيه بقرار لا يقبل الاعتراض ، خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده الى ديوانها .

المادة (92)

يسجل حكم الاحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الاجراء بعد اكتسابه قوة القضية المقضية .

المادة (93)

ان الاحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوي الالغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم ان تبلغوا بمقتضى المادة 80 وان شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوي المذكورة يتم للمشتري على اثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الاحالة وشهادة من قلم المحكمة التي تكون قد اصدرته تثبت ان هذا الحكم اكتسب قوة القضية المقضية .

المادة (94)

ان توزيع القيمة الناتجة عن الاحالة يجري وفقا لأحكام القوانين النافذة .

المادة (95)

كل مالك سفينة مسؤول شخصيا عن الالتزامات الناجمة عن الاعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها اثناء ممارسته صلاحياته القانونية . وهو مسؤول ايضا عن فعل الربان والبحارة والسائق ، وسائر خدام السفينة وعن اخطائهم .

المادة (96)

يجوز لمالك سفينة بحرية ، تحديد مسؤولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة عن اي سبب من الاسباب التالية ، الا في حالة نشوء الدين بسبب خطأ المالك الشخصي : اولا : أ – وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله ، وضياع او تلف اي مال او حق على متن السفينة . ب – وفاة او اصابة اي شخص آخر ، على البر او في البحر. وضياع او تلف اي مال او حق آخر اذا كان الضرر ناشئا عن فعل او خطأ اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه ، سواء وجد هذا الشخص على متن السفينة او لم يوجد. وفي هذه الحالة الاخيرة ، يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بإدارة السفينة او بشحن البضائع او نقلهما او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم . ج – كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او دفع او تحطيم سفينة غارقة او جانحة او مهجورة وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة . ثانيا : لمالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته في الحالات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة سواء نشأت مسؤوليته بسبب امتلاكه السفينة او حيازته لها او اشرافه عليها ، شريطة ان لا يثبت خطأ مالك السفينة او خطأ الاشخاص الذين يسأل مباشرة عن تصرفاتهم . ثالثا : لا تطبق هذه المادة في الحالات التالية :- أ – الالتزامات المترتبة على واقعة ناشئة عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة . ب – الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة . ج – حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود على متنها او يتعلق عمله بخدمتها ، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم . رابعا : اذا كان لصاحب السفينة دين على دائن آخر ، ناتج عن حادث واحد ، يجري التقاص بين هذه الديون وتطبق احكام هذا القانون على الرصيد الحاصل في حالة وجوده .

المادة (97)

على الدائن ان يثبت ان الحادث المؤدي الى الدين ناتج عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة . ان تحديد المسؤولية لا يعنى الاعتراف بوجودها .

المادة (98)

أ – يطبق مبدأ تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة ( 99 ) على جميع الديون الناشئة عن الاضرار الجسدية والاضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين ، دون اعتبار لأي دين ناجم عن اي حادث معين آخر . ب – عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة ( 96 ) فان مجموع المبلغ الذي يمثل حدود هذه المسؤولية يمكن ان يكون مؤونة موحدة لتلك الحدود . ج – لا تصرف من المؤونة المكونة بهذا الشكل الا الديون التي يمكن ان يلجأ فيها الى تحديد المسؤولية . د – بعد تكوين المؤونة لا يجوز لأي صاحب دين تجاه المؤونة ان يستعمل حقه تجاه اموال اخرى من اموال صاحب السفينة لتسديد دينه اذا كانت المؤونة متوفرة فعلا لصالحه .

المادة (99)

يستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي :- أ – بالنسبة للأضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث ، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وعشرون دينارا او ما يعادل الف فرنك على اساس قيمة الفرنك الواحد تعادل ( 65 ) ميليغراما من الذهب بعيار ( 900 ) من الالف . ب – وفيما يتعلق بالأضرار الجسدية فقط الناجمة عن الحادث فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون دينارا او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك . ج – اما فيما يختص بالأضرار المادية والجسدية معا الناشئة عن الحادث ، فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون دينارا او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك ، على ان يقسم الى قسمين يخصص القسم الاول منه وقدره خمسون دينارا اي ما يعادل الفين ومائة فرنك عن كل برميل من الحمولة لتسديد الديون الخاصة بالأضرار الجسدية ، واما القسم الثاني وقدره اربعة وعشرون دينارا ، اي ما يعادل الف فرنك ، عن كل برميل ، فيفرز لتسديد الديون العائدة للأضرار المادية الا انه في حالة عدم كفاية القسم الاول لتسديد الديون العائدة للأضرار الجسدية برمتها ، فان الرصيد الغير مدفوع ، يحول على القسم الثاني ، ويدفع من المبالغ المفرزة لتسديد الديون الخاصة بالأضرار المادية .

المادة (100)

في كل قسم من قسمي المؤونة الوارد تفصيلها في المادة السابقة يجري توزيع المبالغ بين الدائنين حسب المقادير الثابتة في مطالباتهم .

المادة (101)

اذا حدث قبل توزيع المؤونة ان دفع صاحب السفينة كليا او جزئيا احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 96 ، يأخذ حين التوزيع مكان الدائن الاصلي شريطة ان يكون لهذا الدائن الحق في الدين .

المادة (102)

عندما يثبت صاحب السفينة انه قد يجبر في وقت لاحق على دفع احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة ( 96 ) كليا او جزئيا فيمكن للمحكمة او لأي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونة ، الامر بتخصيص مبلغ كاف مؤقتا لتمكين مالك السفينة من ان يستعمل مستقبلا حقوقه على المؤونة بالشروط المبينة في الفقرة السابقة .

المادة (103)

لتحديد مدى مسؤولية مالك السفينة طبقا لأحكام هذا الباب تعتبر كل سفينة تقل حمولتها عن 300 طن كأن لها هذه الحمولة .

المادة (104)

تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي :- – للسفن البخارية واي سفن اخرى تبحر آليا تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف اليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة لقاء الاماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية . – للسفن الاخرى تؤخذ الحمولة الصافية .

المادة (105)

يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل مالك السفينة ليتمكن من التفرع بحصر المسؤولية لمالك السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بإيداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع يوم الدفع وهو معد لإبقاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسؤولية . يجري التوزيع على الدائنين وفقا للقوانين السارية المفعول .

المادة (106)

اولا : في جميع الاحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسؤوليته طبقا لأحكام هذا القانون وتكون السفينة او اية سفينة اخرى تخص المالك نفسه او اية اموال اخرى يملكها قد حجزت من اجل ضمان تسديد الديون الناشئة عن الاضرار المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة ( 99 ) فللمحكمة ان تأمر برفع الحجز عن السفينة او الاموال الاخرى المحجوزة شريطة ان يقدم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يعادل كامل حدود مسؤوليته وان يجعلها تحت المستدعي . ثانيا : تقدم الكفالة المالية او اي ضمان آخر في الاحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى الجهات التالية :- أ – الى الميناء حيث وقع الحادث الذي ادى الى الديون . ب – الى اول ميناء ترسو فيه السفينة بعد وقوع الحادث اذا لم يكن قد وقع ضمن الميناء . ج – الى ميناء التفريغ او انزال الركاب اذا كانت الديون خاصة بأضرار جسدية او اضرار بالبضائع. وللمحكمة عندئذ او لأية سلطة اخرى مختصة الامر برفع الحجز عن السفينة او تحرير الكفالة المالية او الضمان عندما تجتمع الشروط المبينة ، في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة . ثالثا : تطبق ايضا احكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة اذا نقصت الكفالة المالية او أي ضمان سبق تقديمه عن كامل حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا الباب شريطة تقديم كفالة مالية او ضمان آخر بالرصيد . رابعا : عند تقديم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يوازي كامل حدود مسؤوليته فيمكن استعمال هذه الكفالة المالية او هذا الضمان الآخر لدفع جميع الديون الناتجة عن حادث واحد .

المادة (107)

أ – لا يكون مالك السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها . ب – دون المساس بأحكام الفقرة ( ج ) . تشمل احكام هذه المادة المستأجر والمجهز ومدير ادارة السفينة وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك او المستأجر او المدير ، القائمين بتنفيذ اعمالهم بنفس النسبة التي تشمل بها المالك نفسه ، شريطة ان لا يتجاوز المبلغ الاجمالي لمسؤولية المالك والاشخاص الآخرين بالنسبة للأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حادث واحد المبالغ المحددة وفقا للمادة ( 99 ) . ج – عندما تقام دعوى على الربان او على بحارته فلهؤلاء الحق ان يحددوا مسؤوليتهم حتى في حالة وقوع الحادث في الأصل نتيجة خطئهم الشخصي الا انه اذا كان الربان او احد البحارة هو في الوقت نفسه المالك او الشريك او المستأجر او مدير الادارة فان احكام هذه الفقرة تطبق فقط عندما يكون الخطأ قد وقع منه بوصفه ربان السفينة او احد بحارتها .

المادة (108)

لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على ان يعوض عليه عند الاقتضاء .

المادة (109)

اذا كان الربان المعزول احد اصحاب السفينة فله ان يرجع عن ملكه فيها وان يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى او قضاء. على ان حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوما تبتدئ من يوم اخطار شركائه له واذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك ان يوفوه حقه بمهلة ثلاثين يوما ابتداء من الكشف الفني الذي قد حدد بدلها .

المادة (110)

يجب اعتماد رأي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها . على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة الا اذا اتخذت بالأجماع .

المادة (111)

لا يلزم كل مالك في السفينة الا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي الى تبعة شخصية . وفيما عدا ذلك فان له في كل وقت ان يتبرأ من الالتزامات الناتجة عن عمل ادارة يكون قد ابى الموافقة عليه بتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة .

المادة (112)

ليس لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل اصحابها ان يبيع السفينة وان يعقد رهنا عليها ما لم يفوضوا اليه ذلك بتفويض خاص . لكن يستطيع ان يعقد تأمينا عليهما ضمن صلاحياته العامة . وهو يمثل اصحاب السفينة امام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة .

المادة (113)

اذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من اصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه اي شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية .

المادة (114)

كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة سفينة أو غيرها من المراكب مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ أثناء قيامه بوظيفته .

المادة (115)

على الربان ان يسلم البضائع التي يستلمها . ويثبت استلامه اياها بوثيقة الشحن او بأية وثيقة أخرى .

المادة (116)

على الربان ان يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الانظمة .

المادة (117)

يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة . انما ليس له ان يقوم بهذه الاعمال الا بموافقة مجهز السفينة اذا اتفق وجود هذا المجهز او ممثله في محل اجرائها .

المادة (118)

في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة ( يخت ) على الربان ان يتخذ دفتر يومية برقم صفحاته ويوقعها مدير عام دائرة الميناء . ويذكر في دفتر اليومية بأمانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة اثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة . وفيما عدا ذلك في البواخر والسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة ( الماكينة ) تذكر فيه كمية المحروقات المأخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها .

المادة (119)

على الربان ان يستصحب على متن السفينة الاوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند ايجار السفينة وقائمة الحمولة ( مانيفستو ) وتذاكر المعاينة والايصال بالدفع او بإعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة .

المادة (120)

الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وان يكون على متن السفينة عند دخولها الى الموانئ او الى الفرض او الى الانهر وعند خروجه منها ، وعليه ان لا يغادرها اثناء السفر لأي سبب او خطر الا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بإنقاذ المال واوراق السفينة واثمان البضائع اذا تيسر ذلك .

المادة (121)

اذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسؤولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة او في الشحن . ولا يبقى الربان مسؤولا في حالة القوة القاهرة وعليه اثبات هذه الحالة .

المادة (122)

الربان مسؤول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الاول اي على سطحها الاعلى ما لم يحصل على رضا الواسق او كانت العادات البحرية تجيز هذا السوق . ينزل منزلة السطح الاول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة او ما يماثلها اذا كان معدا او صالحا لاستيعاب البضائع . على ان هذا النص لا يطبق في الابحار الساحلي القريب .

المادة (123)

اذا طرأت حاجة ملحة اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في الاردن رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل الاردني اذا وجد والا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل ان يقترض بضمانة جرم السفينة واجرتها واذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة ايضا . واذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الاجازات نفسها ان يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر . وعلى مجهز السفينة او ربانها الذي يمثله ان يحاسب اصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج او المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة . وللواسقين او اصحاب الحقوق ان يعارضوا في رهن بضائعهم او بيعها وان يطالبوا بتفريغها على ان يدفعوا اجرتها كاملة .

المادة (124)

لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها الا اذا ثبت قانونا وحسب الاصول ان السفينة غير صالحة للملاحة . وعند عدم وجود تفويض او تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين اعلاه .

المادة (125)

ان الربان الذي يدير سفينة على ان يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له ان يتعاطى اية متاجرة لحسابه الخاص الا بعقد اتفاق مخالف واذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر اذا وقعا .

المادة (126)

على الربان لدى وصوله الى الميناء الذي يقصده او لدى دخوله الى ميناء للإرساء الوقتي وبمهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر ان ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات الميناء وفي الخارج من القنصل الاردني اذا وجد والا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية .

المادة (127)

اذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة او الحمولة او البحارة فعلى الربان ان يرفع الى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن اقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل احوال السفر التي يجدر تبيانها . وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير .

المادة (128)

يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفوا اذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية ان تقرر اجراء تحقيق واما بناء على طلب الربان او اي شخص آخر له مصلحة في الأمر . ويجري التحقيق امام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج امام القنصل الاردني اذا وجد والا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية فيستمع الى افراد البحارة والركاب ويقبل اي اثبات آخر . ان التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للإثبات امام القضاء .

المادة (129)

اذا اقتضى انشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة او العجلة ان يفرغ اية بضاعة ولا ان يفتح الكوات التي في ظهر السفينة الا بعد تقديمه تقريره البحري .

المادة (130)

على الرغم من وجود مرشد على متن السفينة وان كان وجوده اجباريا فسلطة الربان ومسؤوليته تظلان كاملتين .

المادة (131)

الملاح هو كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية .

المادة (132)

اذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة او وكيله للأحكام التالية :- 1 – تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة . ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع امضائه او بصمة اصبعه . وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من ان كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتأكد من معرفتهما مضمونه وقبولهما به . ويذكر اتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر . 2 – اذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحارة فيمكن اثباته بجميع الطرق .

المادة (133)

يجب ان يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي :- – كونه معقودا لمدة محدودة او لسفرة كاملة . – خدمة الملاح او وظيفته . – التاريخ الذي يجب ان تبتدئ فيه الخدمة او الوظيفة . – طريقة ايفاء الاجرة المتفق عليها بين المتعاقدين . – مبلغ الاجرة الثابتة او اساس تحديد الارباح . – تاريخ انشاء العقد ومكانه . – لا يكون العقد صحيحا الا اذا كان الملاح طليقا من اي استخدام آخر .

المادة (134)

على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة لدى اول طلب من الربان . وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة . وهو ملزم بالعمل على انقاذ السفينة والحمولة . أ – للربان ان يفرض غرامة نقدية بحق البحار في الاحوال التالية :- غيابه بدون اذن من السفينة او بتأخره بالعودة اليها او التمرد او عدم اكمال عمله او سوء تصرفه تجاه عضو آخر من زملائه او شخص آخر على السفينة او احداثه الشغب . ولا يجوز ان تتجاوز هذه الغرامة نسبة اجرة عشرة ايام بالإضافة الى ان مجموع الغرامات لا يصح ان تتجاوز ثلث الاجور خلال الرحلة و لا يمكن ان تزيد خلال عشرة ايام عن الحدود القصوى المذكورة . ويشترط في فرض الغرامة النقدية ما يلي :- استمرار سريان مفعول عقد العمل ، فاذا الغى الربان هذا العقد لسبب قانوني فلا يجوز له عندئذ فرض الغرامة . وتعود الغرامات المفروضة لصندوق يخصص لمنفعة بحارة السفينة و لا يمكن ان تكون لصالح الربان و لا لصالح المجهز . ب- يجب على الربان قبل فرض الغرامة ان يستمع الى صاحب العلاقة والى شهود الحادث ويكون ذلك ان امكن بحضور بحارة من نفس المرتبة او من مرتبة اعلى . ويتم توقيع محضر التحقيق من قبل جميع الموجودين وفي حالة التمنع عن التوقيع يذكر ذلك في المحضر . ج – لا يمكن فرض الغرامة الا بعد الحادث باثني عشر ساعة وخلال اسبوع على الاكثر . يجب تدوين الغرامة فورا في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يذكر فيه الحادث التي فرضت الغرامة بسببه وتاريخه وكذلك تاريخ فرض الغرامة ، ويوقع كل تسجيل جميع البحارة المذكورين في الفقرة الاولى . وتعتبر الغرامة غير المسجلة كأنها فرضت بدون سبب وللبحارة الحق في الاعتراض عليها لدى المحكمة ، في البلد الذي تدخله السفينة او في البلد الذي تشكل فيه طاقم البحارة . ويجب ان يجري هذا الاعتراض ضمن مهلة شهر واحد اذا كانت غاية الرحلة ميناء اردنيا ومهلة ستة اشهر اذا كانت غاية الرحلة ميناء اجنبيا .

المادة (135)

ليس للربان و لا للملاح ان يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص الا بأذن من مجهزها. واذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم اعلى اجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه بالإضافة الى التعويضات التي قد تترتب عليهم . وللربان ان يأمر بإلقاء البضائع في البحر اذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها ان تهدد سلامة السفينة او ان تؤدي الى دفع غرامات او نفقات .

المادة (136)

على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين اردنيين للملاحة والصيد في المياه الاقليمية . اما للأسفار البعيدة فيجب ان يستخدم صاحب السفينة لغاية الخمس من الملاحين الاردنيين اذا امكن . واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في حالة الضرورة ربابنة او ضباطا او عمالا ميكانيكيين اجانب يثبتون حصولهم على اجازت او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي تطلبها السلطات الاردنية المختصة من الربابنة او الضباط او العمال الميكانيكيين الاردنيين .

المادة (137)

لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان ان يستخدما نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية الا اذا حصلا خطيا على رضى والديهم او وصيهم .

المادة (138)

يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بان يكون كامل اجرة الملاح او بعضها حصة من اجرة السفينة او من الربح ان يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي . تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة او اختصارها او تمديدها او بسبب هلاك الربح او اجرة السفينة . ولا يطبق هذا النص على تعويضات التأمين الا اذا ساهم الملاح بدفع الاقساط منذ بدء السفرة. و لا تدخل العلاوات ولا غيرها من الاعانات الحكومية في الاموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف .

المادة (139)

في حال تمديد السفرة او اختصارها يقبض الملاحون اجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية اذا كانت اجورهم تدفع لهم مشاهرة .

المادة (140)

اذا كانت اجرة الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها اي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار . واذا مددت السفرة او تأجلت عن قصد فتزداد الاجور بنسبة مدة التمديد او التأجيل .

المادة (141)

اذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح او من اجرة السفينة فلا يحق لهم اي تعويض من جراء تأجيل السفرة او تمديدها او اختصارها بسبب قوة قاهرة . واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم بإعطائها للسفينة . واذا كان هذا السبب عائدا لفعل مجهز السفينة او الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل ، تعويض يحدد بالنظر لمقتضى الحال .

المادة (142)

ان ما يثار من منازعات حول دفع الاجرة ، وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها والملاحين ، يجب ان يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في ميناء العقبة واذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فإنها تنظم محضرا تدون فيه المنازعات التي اثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة . ويحول هذا الضبط بناء على طلبها لقاضي صلح العقبة ولا تقبل اية دعوى امام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه .

المادة (143)

ان كل سلفة على الاجر يجب ان تدون في دفتر البحارة ، اذا تقاضاها الملاح قبل السفر . وفي دفتر اليومية ، اذا تقاضاها اثناء السفر . وعلى الملاح ان يضع توقيعه او بصمة اصبعه . وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها ولا يجوز ان يتجاوز مجموع السلفات خمس الاجرة المستحقة عند طلب التسليف .

المادة (144)

يفوض الملاح قبض السلفات زوجه واولاده واصوله دون غيرهم .

المادة (145)

ان السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد الى مجهز السفينة الا اذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح . ولا تعفى اعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل والضرر . وان السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقا للإعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف .

المادة (146)

ان اجر الملاحين وارباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها الا للأسباب التالية ولغاية الربع : بسبب دين للدولة . وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء او الكساء او المسكن . وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد اجرة سابقة او من جراء سلفة او دفعة غير مستوجبتين او عطل وضرر . وبسبب دين مستوجب تنفيذاً لحكم قطعي .

المادة (147)

لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء . وان استخدام الملاحين المصابين بأمراض سارية ممنوع ولا مفعول له . ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين ثلاثة وعشرة دنانير ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار .

المادة (148)

اذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة ميناء العقبة . اما اذا كان العصيان او الخطأ غير الحري بالمعذرة او السكر سببا او مرجعا للجرح او للمرض او اذا كان في الامر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة او مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة ان يسلف نفقات العلاج على ان يحسمها من حساب الملاح الجريح او المريض .

المادة (149)

لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد ان يصبح الجرح او المرض غير قابل للشفاء .

المادة (150)

الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة تحق له اجرته مادام على متنها . وبعد انزاله الى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره اجرة الملاح لمدة اربعة اشهر على الاكثر . واذا حصل انزاله الى اليابسة في بلاد اجنبية فيجب ان يودع لدى القنصل الاردني او من يمثله مبلغ يوازي اجرة الاشهر الاربعة .

المادة (151)

ان الحق بالأجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عن الوفاة او الشفاء او عند تحقيق عضالية الداء .

المادة (152)

اذا كان جرح الملاح او مرضه مسببا عن العصيان او السكر او مرجعه الوراثة او الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالأجرة او بالعطاء .

المادة (153)

اذا توفي الملاح من جراء مرض او جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة اية كانت الحالة .

المادة (154)

تطبق احكام قانون العمل فيما يختص بالعجز الكلي او الجزئي الذي يصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة .

المادة (155)

على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون اثناء السفر الى اليابسة لأي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل اليها بسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية ، او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى خدمة السفينة و لا يمكن تأمين مداواتهما على متنها ، وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد الى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذه وفيما يختص بالملاحين الاجانب يقتصر حقهم بالرد ، على اعادتهم الى الميناء الذي استخدموا فيه ، ما لم يكن قد اشترط ان يعاد الملاح الى ميناء العقبة . ان الحق بالرد الى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلا عن النقل .

المادة (156)

ينقضي عقد الاستخدام :- 1 – بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة . 2 – بإتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حالة عقده لمدة السفرة . 3 – بوفاة الملاح . 4 – بفسخ العقد بقرار قضائي . 5 – بطروء سبب محق للطرد .

المادة (157)

اذا كان عقد الاستخدام قد أنشئ لمدة محدودة وكان قد حل اجله في اثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية او سفينة الصيد حتى وصولها الى ميناء العقبة .

المادة (158)

أ – اذا توفي الملاح اثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة الى آخر الشهر . ب – واذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت اجرته اما مبلغا مقطوعا واما حصة من الربح او من اجرة السفينة فيتوجب له كامل اجرته او كامل حصته ان توفي بعد بدء السفرة . واذا كان مستخدما لسفرة في الذهاب والاياب معا فيتوجب له كامل اجرته او حصته عن الذهاب ونصف حصته او اجرته عن الاياب ان توفي اثناء الاياب من السفرة . ج – اذا استشهد البحار بسبب دفاعه عن السفينة ، استحق ورثته مكافأة تعادل اجرة ثلاثة شهور ، فضلا عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل الاخرى .

المادة (159)

ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة او ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود اي حق بالتعويض . وفي غير ميناء العقبة ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينة لذنب خطير الا بإذن من القنصل الاردني اذا وجد والا فبإذن من سلطات الميناء البحرية . ومهما كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة او مجهزها الطرد لذنب خطير يجب تدوين تاريخ هذا القرار واسبابه في دفتر البحارة . واذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد .

المادة (160)

اذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل وتراعى في ذلك احكام قانون العمل الاردني .

المادة (161)

ان فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقا بالتعويض .

المادة (162)

ان فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح . والملاح المستخدم بحصة من اجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم بإعطائه للسفينة . وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من اجرة السفينة .

المادة (163)

اذا تعذر السفر ، بسبب قوة قاهرة ، فان فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح اي حق بالتعويض اما اذا كان مستخدما مشاهرة او بالسفرة فتدفع له اجرة عن الايام التي قضاها بخدمة السفينة .

المادة (164)

اذا تعذرت ، لسبب قوة قاهرة ، مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة او بالسفرة اجرهم حتى يوم انقطاع عملهم . واذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من اجرة السفينة او من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح او من اجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة . واذا ضبطت السفينة او غرقت او اعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحكمة ان تلغي اجر الملاحين او تنقصها اذا ثبت ان خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم او اهمالهم او انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ السفينة او الركاب او البضائع او لالتقاط حطامها .

المادة (165)

يشترك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الادارية والقضائية لقاء الضرر الواقع اذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل اجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقررة .

المادة (166)

ان اجر الربان ما عدا اجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له . اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 146 .

المادة (167)

ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد او ابطاله بمشيئته اثناء السفر . لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان في اي وقت شاء بشرط ان يعوض عليه في حالة عزله له بدون سبب مشروع .

المادة (168)

ان الاحكام المتعلقة بتسديد الاجرة في حالة تأخير السفرة او تمديدها او اختصارها لا يطبق على الربان اذا كان خطأه الخاص سببا لما طرأ على السفرة من تعديل .

المادة (169)

بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد .

المادة (170)

يطبق القاضي عادة المكان او العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق والقانون .

المادة (171)

اذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها ان يستبدلها بسفينة اخرى ما لم تهلك او تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر .

المادة (172)

للربان اذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها ان يأمر بوضعها على الارض في محل وسقها او ان يحدد عنها اجرة مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر اكبر . واذا اكتشفت هذه البضائع اثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر بالبضائع الموسوقة بدون حق ، اذا كان بإمكان طبيعتها ان تسبب اضرارا للسفينة او لسائر الحمولة او اذا كان من شأن نقلها ان يفضي الى نفقات تفوق قيمتها او الى غرامات اميرية او ان يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانونا . وعلى الربان مهما كانت الحالة ان يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت اليه وان ينظم ضبطا مفصلا بهذا الخصوص .

المادة (173)

ان عقد ايجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة . ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستأجرها وان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية والتجارية فيها او عن ادارتها التجارية وحدها . وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بإدارتها النوتية والتجارية معا ان يؤمن لها كل المؤن واصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة واجرتها. وان يلتزم بهلاك السفينة وبالخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت انها ناجمة عن خطأ المؤجر . اما اذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى ادارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا انها ناجمة عن خطأ المستأجر .

المادة (174)

تلزم اجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه . وفي حال ضبط السفينة او توقيفها او هلاكها تلزم اجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث .

المادة (175)

اذا قيست اجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تلزم كاملها .

المادة (176)

تلزم الاجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها الى يوم اعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن . توقف هذه الاجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة . واذا كان هذا التوقيف ناجما عن فعل مؤجرها فلا تلزمه اية اجرة عنه بل تجوز له المطالبة ببدل عطل وضرر .

المادة (177)
احكام عامة

ان عقد ايجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة او بعضها مؤجرا لسفرة او لعدة سفرات معينة . وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء اجرة ان يوصل الى مكان معين امتعة او بضائع على ان ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر او في بعضها .

المادة (178)

على السفينة ان تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه او العادي وعلى الربان ان يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه ان يوصلها في الميناء المقصود الى المستلم تحت الروافع .

المادة (179)

ان استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة ان يحملوا فيها اية بضاعة الا برضى مستأجر السفينة . واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها او بقسم معين منها فليس للربان ان ينقل في السفينة او في القسم المؤجر منها اية بضاعة اخرى الا بإذن من مستأجرها واذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فان الاجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود الى المستأجر الذي يمنع ان يطالب ايضا ببدل عطل وضرر .

المادة (180)

ان مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة .

المادة (181)

على مؤجر السفينة ان يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان او يبيعها اثناء السفر لأجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في الميناء الموجهة اليه اذا بلغته السفينة سالمة والا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي . ولمؤجر السفينة حق حبس الاجرة عن كل البضائع الملزم بأداء قيمتها. اذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لأجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبيا على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل الى المكان الموجهة اليه او التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي الجأت الى البيع او الى الرهن .

المادة (182)

اذا لم يحضر احد لتسلم البضائع واذا رفض تسلمها من كانت مرسلة اليه فللربان ان يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة او بعضها لغاية مبلغ اجرة السفينة وتقرير ايداع البضائع غير المباعة . واذا كان محصول البيع كاف لإيفاء مبلغ الاجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق .

المادة (183)
في التزامات مستأجر السفينة أو الواسق

إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الأجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط أن تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة أرباع أجرة البضائع الموسوقة بدلا من بضائعه .

المادة (184)

لا تلزم اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه . على ان الاجرة تكون لازمة :- أ – اذا كان عدم التسليم ناتجا عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق . ب – اذا لجأت الضرورة اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها أيا كان سبب هذا التعييب . ج – اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة . د – اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها . وتكون الاجرة لازمة ايضا عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لأي سبب كان ماعدا خطأ الواسق .

المادة (185)

على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها اجرة السفينة ان يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الاجرة . ولكن له ان يحتفظ بها بتمامها اذا دفع عنها قسط التأمين لصالح مستأجر السفينة او الواسق .

المادة (186)

على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريدان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة اثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة . لا يتم تسليم البضائع الا بعد تقديم كفالة مالية يمكن استعمالها في المستقبل لتسديد كافة المبالغ من غرامات او خسائر بحرية مشتركة الخ قد يستدعي الامر اضافتها على الاجرة .

المادة (187)

اذا وقفت السفينة اثناء السفر بأمر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة و لا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها . ويحق للواسق اثناء توقف السفينة ان تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط ان يعيد وسقها او ان يعوض على الربان .

المادة (188)

اذا تعذر على السفينة التوجه الى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يتوجب على الواسق الا اجرة الذهاب من السفرة ولو كان ايجاره معقودا للذهاب والاياب .

المادة (189)

اذا تعذر على السفينة الدخول الى الميناء المقصود بسبب الحصار او اية قوة قاهرة تطلق يد الربان في العمل ما فيه منفعة الواسقين اذا لم يكن مزودا بأوامر لمثل هذه الحالة ولا ينتج عن ذلك اي عطل او ضرر .

المادة (190)

ليس للواسق ان يتبرأ من اجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها اثناء السفر او نال منها التلف .

المادة (191)
في مهلة الانتظار للسفينة ومهلة انتظارها اللاحقة

ان ايام السقائف اي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي اعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع ، وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المستلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد. وان ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان اذا لم يحددهما الاتفاق . لا يدخل في حساب مهلة الانتظار الا ايام العمل .

المادة (192)

ان مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق او للتفريغ واذا لم يحدد العقد ايام السقائف فان مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدئ مجراها الا بعد اربع وعشرين ساعة من تاريخ قيام الربان بأعلام المستأجر او المرسل اليه او ممثلهما خطيا بذلك . وتدخل في عداد ايام المهلة اللاحقة كل ايام العمل والتعطيل . اذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق او بموجب عادات المكان فللربان ان يطالب عن كل يوم اضافي تعويضا يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من ايام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر .

المادة (193)

تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق او التفريغ وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة .

المادة (194)

ان تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الايام الاضافية يعتبران اجرة اضافية .

المادة (195)
في فسخ عقد ايجار السفينة أو النقل

يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد ايجار السفينة او عقد النقل اذا طرأت قبل اي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلا كل الاستحالة . واذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض اذا دعت الحاجة . اما اذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة الا الى حين فيبقى العقد نافذا دون زيادة في الاجرة او تعويض الا ان الفسخ يعطي مفعوله عفوا اذا كان التأخير يفضي الى فسخ الصفقة التجارية التي من اجلها انشأ المتعاقدان او احدهما عقد الايجار او النقل .

المادة (196)
في امتياز مؤجر السفينة و الناقل

لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع اجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع اذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث .

المادة (197)

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع اجرتها ما لم تقدم له كفالة وله ايضا ان يطلب ايداعها بين يدي شخص ثالث لغاية دفع اجرة السفينة وان يطلب بيعها اذا كانت عرضة للتلف .

المادة (198)
صيغة عقود ايجار السفينة والنقل الجوي

يثبت عقد ايجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند ايجار السفينة او اسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل البحري الا ان المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة .

المادة (199)

ان سند ايجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين اصليتين . ويشترط ان يذكر فيه ما يأتي :- 1 – اسم المتعاقدين . 2 – اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط ان السفينة تعين فيما بعد . 3 – اسم الربان . 4 – البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها . 5 – اجرة النقل ( بدل السفر ) . 6 – الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ .

المادة (200)

ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث : نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان ويشترط ان يذكر فيها ما يأتي :- أ – اسم المتعاقدين : مجهز السفينة والمستأجر . ب – تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها ( ماركاتها ) وعدد طرودها . ج – اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها . د – شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود . هـ – تاريخ تسليم الوثيقة . و – عدد النسخ التي نظمها الربان . ز – امضاء الربان او مالك السفينة او وكيله والواسق .

المادة (201)

ان كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الامور السابق بيانها لا تصلح الا كمبدأ ثبوت بالكتابة تجيز اتمام الاثبات بالشهادة .

المادة (202)

يصير ذكر علامات ( ماركات ) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن . يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع بطريقة تجعلها دائما سهلة القراءة حتى نهاية السفرة . للناقل ان يرفض تدوين افادات الشاحن في وثيقة الشحن اذا كان لديه اسباب وجيهة للشك في صحتها او اذا لم تتوفر له الوسائل العادية لمراقبتها وفي هذه الحالة عليه ان يذكر الاسباب وعندئذ يلقى اثبات النقص على عاتق المرسل او المستلم . ان الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية . وان وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها اعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة .

المادة (203)

اذا كانت افادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها او كميتها او نوعها او زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسؤولا تجاه الناقل عن كل الاضرار الناتجة عن افادته ولكن ليس للناقل ان يتذرع بهذه الافادة المغايرة للحقيقة تجاه اي شخص كان غير الشاحن .

المادة (204)

تكون وثيقة الشحن اما لشخص معين او لأمر او لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان ان يسلم البضاعة الا للشخص المعين فيها والوثيقة لأمر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب ان يكون مؤرخا . وليس للربان ان يسلم البضاعة الا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض . والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها. وعلى الربان ان يسلم البضاعة لأي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه .

المادة (205)

يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لأمر او لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول . او هذه العبارة : غير قابلة للتداول وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حالة استعمال احداها . ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهره ، بالدفوع التي يمكن الادلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت ان حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن . لا يتناول ضمان المظهر الا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل . اذا حصل قبل تسليم الربان لأية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فان النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل على سواها . اما بعد ان يتسلم البضاعة حامل احدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن ان يفضل عليه حامل نسخة اخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخا سابقا .

المادة (206)

اذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة اصلية تجاه موقعها .

المادة (207)

اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة و وثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. اما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الايجار .

المادة (208)

ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل اول يتعهد بأرسال البضاعة الى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها . فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة . و لا يسأل كل من هؤلاء الا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير .

المادة (209)

اذا اقتضت طبيعة البضائع او شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فان كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط ان لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة ( غير قابل للتداول ) .

المادة (210)

ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام واذا تنظم معا سند ايجار السفينة و وثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الايجار .

المادة (211)
في التزامات الناقل وشروط الابراء من المسئولية

لا تطبق احكام هذا الجزء الا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود . وهي لا تطبق كذلك على سندات ايجار السفينة . اما اذا استؤجرت السفينة بسند ايجار فإنها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن . و لا يمكن تطبيق هذه الاحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل و لا على البهائم الحية.

المادة (212)

الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر :- 1 – بان يعد السفينة اعدادا حسنا لتكون صالحة للملاحة . 2 – ان يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة . 3 – ان ينظف ويحسن حالة الانابر ( العنابر ) والغرف الباردة والمبردة وسائر اقسام السفينة المعدة لشحن البضائع .

المادة (213)

يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار مالم يثبت ان هذا الهلاك وهذا التعييب وهذه الاضرار ناتجة عما يأتي : 1 – عن خطأ في الملاحة يعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال . 2 – عن العيوب الخفية التي في السفينة . 3 – عن الافعال التي تشكل حادثا عرضيا او قوة قاهرة . 4 – عن الاضراب او ما يقابل به من ايصاد ابواب العمل او ما يعترض العمل كليا او جزئيا او اي سبب كان من وقف او عائق ( قوة قاهرة ، فعل عدو ، حجز قضائي ، حجز حكومي ، او صحي ، الخ…) . 5 – عن عيب في البضاعة خاص او عيب في حزمها او تعليمها ، ( تمريكها ) او عن النقصان اثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافئ المقصودة . 6 – عن القيام بمساعدة او اسعاف بحري او بمحاولة ترمي الى ذلك او اذا حدث ان تاهت سفينة وهي تقوم بهذا العمل . ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة اعلاه ان يثبت ان الخسائر او الاضرار ناجمة عن خطأ الناقل او اعماله اذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الاولى من هذه المادة .

المادة (214)

ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغا يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة . ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الاخير عكسه اذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت اجرائه فله ان يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة . ومن شأن هذه التحفظات ان تلقي اثبات القيمة الحقيقة على عاتق المرسل او المستلم . كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى . ويمكن اعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه اعلاه بنظام يصدر استناداً الى تقلبات النقد الدولية .

المادة (215)

أ- يعتبر ملغى و لا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او في اية وثيقة للنقل البحري تنشا في المملكة الاردنية الهاشمية او في خارجها وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القانون او تحويل عبء الاثبات عمن تعينه القوانين المرعية الاجراء او هذا القانون او مخالفة قواعد الاختصاص . يعد شرط ابراء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع او اي شرط آخر من النوع نفسه . ب- بالرغم مما ورد في اي قانون اخر يعتبر باطلاً كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الاردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن او النقل البحري.

المادة (216)

اذا اعطى الشاحن تصريحا كاذبا عن قيمة البضائع وهو على بينة من امره فلا يتعرض الناقل لأية مسؤولية من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بهذه البضاعة .

المادة (217)

اذا شحنت في السفينة بضائع من الانواع الملتهبة او المتفجرة او الخطرة التي لم يكن الناقل او وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل ان ينزلها من السفينة او ان يتلفها او يزيل اذاها بدون ان يفسح عمله مجالا لتعويض . وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الاضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع . اما اذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له ان ينزلها منها ولا ان يتلفها او ان يزيل اذاها ما لم تكن سببا لتعريض السفينة او حمولتها للخطر . ولا يلزم اي تعويض الا عن الخسائر البحرية المشتركة اذا وقعت .

المادة (218)

أ- اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد. والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن . اما اذا كان في الامر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونيا اذا جرى بمهلة ثلاثة ايام بعد التسليم . ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة . ويحق دائماً للناقل أن يطلب كشفاً وجاهياً عن حالة البضائع لدى تسلمها . ب- بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر او ادرج في وثائق الشحن يجوز تبليغ الاوراق القضائية في الدعاوى التي تقام على الناقل بمقتضى احكام هذا القانون الى وكيل السفينة في المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر التبليغ الذي يجري على هذا الوجه تبليغاً للناقل على ان لا يكون وكيل السفينة مسؤولاً في تلك الدعاوى الا عن الاخطاء التي ارتكبها موظفوه والاشخاص العاملون لديه.

المادة (219)
في مرور الزمن

يسقط بحكم مرور الزمن حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر ، في كل الاحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة . واذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه .

المادة (220)

بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة .

المادة (221)

يسقط بحكم مرور الزمن :- بعد سنة من انقضاء السفرة ، حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة وبعد سنة من التسليم ، حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على امر الربان او عن تقديم اشياء ضرورية للتجهيز والتموين . وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق بأجور العمال وبإنجاز المصنوعات . وبعد سنة من وصول السفينة ، حق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع .

المادة (222)
في نقل الركاب بحراً

ان نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن اجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف ، وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة .

المادة (223)

اذا نظمت ورقة السفر او العقد باسم الراكب فليس لهذا ان ينقل حقه الى آخر الا برضى الربان .

المادة (224)

يخضع نقل امتعة الراكب الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها . وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والاضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة .

المادة (225)

تلزم اجرة السفر حتى في حالة عدم قيام الراكب بالسفرة او في حالة قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل .

المادة (226)

اذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز له فسخ العقد ايضا .

المادة (227)

اذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع الميناء المقصود او بسبب الحصار او اية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لان تعوض جهة على جهة .

المادة (228)

اذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة الى الميناء المقصود فلا يحق للربان الا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له اجرة السفرة ما لم يؤمن ايصال الراكب الى المكان المقصود .

المادة (229)

اذا كان انقطاع السفرة ناتجا عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر الى المكان المقصود .

المادة (230)

اذا اكره الربان على تأمين اصلاح السفينة اثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الاصلاح وبدفع اجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاصلاح بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض عليه الربان اتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه .

المادة (231)

اذا طرأ على الراكب اي ضرر اثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت انه ناجم عن قوة قاهرة او عن خطأ الراكب .

المادة (232)

اذا توفي الراكب اثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالأمتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة .

المادة (233)

يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة ان يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وان يراعي اوامر السفينة .

المادة (234)

بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب . اما الدعاوي الناشئة عن عقد نقل امتعة الراكب فتخضع لأحكام المادة 218 من هذا القانون .

المادة (235)
في القطر

اذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فان ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت ان هذه لم تكن بإدارته . غير ان مسؤوليته هذه تبقى له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة اذا ثبت ان هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصيا .

المادة (236)

اذا وقع تصادم بين السفن البحرية او بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فان التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من اشياء واشخاص يدفع وفقا للأحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم .

المادة (237)

اذا وقع التصادم عرضا او اذا سببته القوة القاهرة او اذا حام الشك حول اسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص ان كانت السفن او احداها راسية حين تصادمها .

المادة (238)

اذا كان التصادم مسببا عن خطأ احدى السفن فيتوجب التعويض من الاضرار على المسؤول عن هذا التصادم .

المادة (239)

اذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فادحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن اذا حالت الاحوال دون اثبات هذه النسبة او اذا بدت الاخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية . وان الاضرار الملحقة بالسفن او بحمولتها او بأمتعة البحارة او الركاب وبسائر اموالهم او اي شخص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير . وتلزم السفينة المخطئة متكافلة تجاه الغير بالأضرار الناشئة عن وفاة او جرح مع حفظ حق الادعاء للسفينة التي تدفع حصة تفوق الحصة التي تترتب عليها نهائيا في الفقرة الاولى من هذه المادة .

المادة (240)

اذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق الزاميا .

المادة (241)

تطبق الاحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها او لما على متنها من اشياء او اشخاص بقيامها بحركة او بإغفالها حركة او بعدم مراعاتها للأنظمة .

المادة (242)

على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها ان يغيث السفينة الاخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون ان تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي .

المادة (243)

على الربان ايضا ان يعلم السفينة الاخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والميناء الآتية منه والميناء الذاهبة اليه . لا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد المخالفة للأحكام السابقة .

المادة (244)

تطبق احكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية .

المادة (245)

ان دعوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة اخرى و لا تترتب اية قرينة خطأ خاصة لجهة تبعة التصادم .

المادة (246)

اذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في ان يقيم الدعوى امام محكمة المدعى عليه او امام محكمة مربط السفينة الصادمة . ان المحكمة التابع لها ميناء العقبة ، عندما تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني . تعود الصلاحية في المياه الاقليمية الاردنية الى المحكمة البدائية التابع لها الميناء .

المادة (247)

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث . غير ان حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 239 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع .

المادة (248)

كل عمل اسعاف او انقاذ تقوم به سفينة ، خدمة لسفينة اخرى تكون في خطر وللأشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولأجرتها واجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للأحكام التالية :

المادة (249)

ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عادلا و لا يتوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة .

المادة (250)

لا يحق اي جعل للأشخاص الذين يشتركون بأعمال المساعدة اذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن اغاثتها منعا صريحا معقولا .

المادة (251)

لا يحق اي جعل للسفينة القاطرة عن اسعافها او انقاذها للسفينة المقطورة بها او لحمولتها ما لم تقم بأعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر .

المادة (252)

يلزم الجعل وان يكن كل من الاسعاف او الانقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد .

المادة (253)

يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين والا فتحدده المحكمة . وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين او بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها واذا كانت السفينة المنقذة اجنبية فيتنظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدمها بموجب قانون دولتها .

المادة (254)

للمحكمة ان تلغي او ان تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف او انقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره اذا اعتبرت ان شروط الاتفاق غير عادلة . ولها ايضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة ان تلغي او تعدل الاتفاق اذا ثبت لها تعيب رضى احد الفريقين بسبب خداع او كتم معلومات او اذا كان الجعل فادحا من احدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة .

المادة (255)

تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس :- أ – في الدرجة الاولى : النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والاضرار المتكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الادوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية . ب – وبدرجة ثانية قيمة الاشياء المفقودة : تطبق الاحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 253 ) وللمحكمة ان تنقص الجعل وان تبطله اذا تبين ان الانقاذ او الاسعاف اقتضاها خطأ المنقذين او اذا اقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات او على اخفاء اشياء مسروقة او على غيرها من اعمال الاحتيال .

المادة (256)

لا يلزم اي جعل عن الاشخاص المنقوذين . لمنقذي الارواح البشرية المتدخلين بمعرض الاخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح لمنقذي السفينة والحمولة وتفرعاتهما .

المادة (257)

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ . ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه الاردنية السفينة المسعوفة او المنقوذة . يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي .

المادة (258)

الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ اثناء الرحلة البحرية على السفينة او الحمولة من اضرار او هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية او غير مألوفة .

المادة (259)

تسوى الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين اصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الاحكام التالية :

المادة (260)

الخسائر البحرية نوعان : خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة .

المادة (261)

الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية: ويتحمل هذه الخسائر صاحب الشيء المتضرر .

المادة (262)

الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة . ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 266 وهذا شأن : 1 – خسائر الاضرار : وهي الخسائر البحرية اللاحقة : أ – بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لإتاحة اكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة او لتعويمها والقيام بأعمال نوتية لإطفاء الحريق . ب – وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد انقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد انقاذ الحمولة واطلاق العنان للاشرعة او للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر . 2 – وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم واسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الارساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء واجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي والنفقات المدفوعة بدلا من نفقة كان من الواجب الحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على ان لا تتجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه واخيرا نفقات تسوية الخسائر المشتركة .

المادة (263)

ان الاضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة تقبل وحدها في عداد الخسائر البحرية المشتركة .

المادة (264)

على من يطالب بقبول نفقة او هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة ان يثبت وجوب هذا القبول .

المادة (265)

لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى اصول التحاص المبينة ادناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصة بين اصحاب العلاقة .

المادة (266)

لكي يفسح مجال التحاص يجب ان يكون قد انقذ كامل السفينة والحمولة او بعضها ما لم يهلك احدهما اهلاكا تاما حفظا لسلامة الآخر .

المادة (267)

اذا كان الخطر المشترك نتيجة اما لعيب في السفينة خاص او في البضائع واما لخطأ الربان او الواسقين فان الاضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر اصحاب العلاقة . ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ وليس لهؤلاء في اية حالة كانت ان يطالبوا بإدراج اضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة . غير انه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من تبعة اخطاء الربان في الملاحة ، شرط مدرج في سند ايجار السفينة او في وثيقة الشحن ، ان يقدم طلب التحاص شرط ان يكون خطأ الربان في الملاحة مصدرا للخطر المشترك .

المادة (268)

ان البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن او التي لم يقدم عنها الربان اشعار بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة اذا هلكت لكنها تدخل في الغرامة اذا هي انقذت . وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته . البضائع الهالكة او المتضررة التي اعطي تصريح عنها باقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على اساس القيمة المصرح بها ولكنها تدخل في الغرامة على اساس قيمتها الحقيقية .

المادة (269)

البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة اذا هي انقذت . اما اذا هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص الا اذا اثبت انه لم يوافق على طريقة الوسق هذه . لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة .

المادة (270)

تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع ، وامتعة البحارة والركاب واجهزتهم الشخصية واجور البحارة ومؤن السفينة وبالإجمال كل الاشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن . اما اذا هلكت فان قيمتها ترجع عن طريق التحاص .

المادة (271)

لكل صاحب علاقة ان يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الاموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم .

المادة (272)

تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الاهلاك او في مكان انقطاع السفر بموجب قانون هذا الميناء وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الاشياء المنقوذة . وهي تتألف من ثلاثة أقسام :- 1 – تحديد المجموعة الدائنة . 2 – تحديد المجموعة المدينة . 3 – ايجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الاولى على المجموعة الثانية .

المادة (273)

يقوم بالتسوية بما امكن من السرعة خبراء يعينهم قاضي صلح مدينة العقبة اذا لم يتفق عليهم جميع اصحاب العلاقة .

المادة (274)

اذا لم يرض بالتسوية كل اصحاب العلاقة فإنها تعرض لتصديق محكمة صلح مدينة العقبة بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة .

المادة (275)

تحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة واجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية .

المادة (276)

ان المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك او ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم او الاستبدال على ان يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة . لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم . اذا لم يكن في الامر ترميم او استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين .

المادة (277)

تخمن البضائع المهلكة او الاضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن على ان يدفع صاحبها اجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء .

المادة (278)

اذا كان هلاك اجرة السفينة معدا من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضى حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الاجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر .

المادة (279)

يحسب في عداد المجموعة المدينة :- 1 – البضائع بكامل قيمتها اذا هي انقذت او بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود اذا هي اهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية واجرة السفينة ما لم يشترط ان الاجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث . 2 – السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في ميناء استقرارها بعد حسم النفقات . 3 – اجرة السفينة واجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا اجرة السفينة اذا اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث .

المادة (280)

للربان ان يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة .

المادة (281)

للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع او الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليمها اذا لم تنتقل الى يد شخص ثالث . لأصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى اجرتها المعرضة للخطر .

المادة (282)

يجري توزيع الغرامة بنسبة الحق المتوجب . وفي حالة عجز احد الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم .

المادة (283)

ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك او ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة ايام لا تدخل فيها ايام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة .

المادة (284)

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة الى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الاهلاك او الى مكان انقطاع السفر .

المادة (285)

عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها و لو تخطى مقدارها الحد القانوني اذا وصلت هذه الاشياء سالمة .

المادة (286)

لا يمكن عقد القرض الجزافي الا مع الربان اثناء السفر للقيام بنفقات الترميم او لقضاء سائر حاجات السفينة او الحمولة .

المادة (287)

ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في الاردن قاضي صلح العقبة وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي . يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على المقرض الذي يعرض ادنى مقدار للفائدة البحرية . ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض بالتراضي عند اقتضاء الحال .

المادة (288)

يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او منفصلة . اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة . واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاد التسليف الذي تتيحه له السفينة .

المادة (289)

اذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصيا مسؤولا عن القرض . ان مالك السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليها في المادة (96) . وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض .

المادة (290)

يشترط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض . وينظم العقد لشخص معين او لأمر او لحامله . واذا ادرج في العقد كلمة لأمر فان ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف .

المادة (291)

للمقرض ان يسترد القرض اذا هلكت الاشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص او بسبب عمل المستقرض او مستخدميه .

المادة (292)

لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الاشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات انقاذ الاشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين .

المادة (293)

اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان المبلغ المقرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة واجرتها والحمولة كأن ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين .

المادة (294)

اذا عقد عدة قروض بضمانة الاشياء نفسها فالقرض المتأخر له الافضلية على المتقدم .

المادة (295)

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي .

المادة (296)

التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة الاشياء الهالكة .

المادة (297)

جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح .

المادة (298)

ينظم عقد التأمين خطيا وعلى نسختين اصليتين . ويجب ان يبين فيه ما يأتي :- أ – تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر او بعده . ب – اسم طالب التأمين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته . ج – الاخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها . د – المبلغ المؤمن . هـ – قيمة القسط او بدل التأمين . ويوقعه المؤمن والمؤمن له او سمسار التأمين لحساب المؤمن له ويمكن تنظيمه لشخص مسمى او للأمر او لحامله . لكل من المتعاقدين ان يتسلم صورة مطابقة للأصل عن وثيقة التأمين .

المادة (299)

لا يمكن استحضار المؤمنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد ولكن اذا وقع على العقد وكيل ، فللمؤمن له ان يدعي امام محكمة مقام المؤمن . واذا وقع في مكان واحد على اكثر من نصف قيمة التأمين فللمؤمن له ان يستحضر سائر المؤمنين امام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على الدعوى بغية فصلها بمواجهتهم .

المادة (300)

ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المؤمن له ، حين انشاء العقد ، واي اختلاف بين عقد التأمين واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال . ويبطل التأمين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثيره في الضرر او في هلاك الشيء المؤمن . يستحق المؤمن كامل القسط اذا كان للمؤمن له نية الاحتيال ، ونصفه في حال انتفاء هذه النية .

المادة (301)

وعلى المؤمن له ان يبلغ الى المؤمن ، تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند المؤمن .

المادة (302)

يحق للمؤمن ان يتذرع تجاه حامل وثيقة التأمين ، وان تكن منظمة للأمر او لحاملها ، بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المؤمن له الاول فيما لو كان التحويل لم يقع .

المادة (303)

يمكن دائما فسخ عقد التأمين تبعا لمشيئة المؤمن له ، ما دامت الاخطار لم يبتدئ مجراها . والمؤمن له الذي لا يستطيع اثبات حالة القوة القاهرة يدفع للمؤمن بدل تعويض مقطوع مقداره نصف القسط المحدد في العقد .

المادة (304)

اذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والاياب ، ولم يكن شحن للإياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الاول ، او لم يكتمل شحن الاياب ، فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ، ما لم يقع اتفاق مخالف .

المادة (305)

في حالة افلاس المؤمن له او اعلان توقفه عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد ، يبلغ الى محل اقامة المؤمن له ، ويرمي الى وجوب الدفع ، او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة ، ان يفسخوا بتبليغ بسيط ، ولو بكتاب مسجل ابتداء من آخر الاخبار ، كل تأمين جار تعين في التبليغ عن ان يتخلى المؤمنون على القسط بنسبة مدة الاخطار الباقية وتبقى الزيادة دينا لهم . غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معا بصك واحد . وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة افلاس المؤمن او توقفه المشهور عن الدفع . لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية من الغير حائزا حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة التأمين او ذيلها .

المادة (306)

ان بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكما في يوم البيع . ويستمر التأمين حكما في حالة اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المؤمنة . اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى المؤمنين .

المادة (307)

لا يفضي ايجار السفينة الى فسخ التأمين ما لم يقع اتفاق مخالف .

المادة (308)

على المؤمن له ان يبلغ المؤمنين نبأ الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبأ. وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المؤمنة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ حق كل ادعاء على المسؤولين من الغير .

المادة (309)

يحتفظ المؤمن له الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك . وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته المؤمن . وللمؤمن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او المنقذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج عليه بانه اجرى عمل ملكية .

المادة (310)

على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء المؤمنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لأجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى . وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية ايام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم او تصرف ممثليهم او وكلائهم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود . غير ان مهلة الثلاثين يوما هذه لا تسري على المستلم الذي يثبت انه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود .

المادة (311)

اذا كانت عقود تأمين البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في تأمين بضائعهم بقدر ما يتناولها التأمين . اذا لم يقم المؤمن له بهذا الالتزام فيمكن الغاء العقد بناء على طلب المؤمن الذي يحتفظ بالأقساط المدفوعة في كل الاحوال ويحق له دفع الاقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها . اذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له اي مفعول ان اعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة .

المادة (312)

يجوز عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين . ويكون هذا البند بمثابة عقد تأمين في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان ام مستقبلا . ان موقع الوثيقة المختصة بتأمين المعقود لمصلحة شخص غير معين يلزم وحده تجاه المؤمن بدفع القسط ، ولكن الاعتراضات التي يمكن المؤمن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من التأمين .

المادة (313)

كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد تأمينا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجور البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المأمول وبالإجمال كل الاشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لأخطار الملاحة .

المادة (314)

تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة و لا سيما الاغذية وسلفات البحارة والأجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالإمكان اثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة .

المادة (315)

اذا كان موضوع التأمين اجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الاجرة بستين بالماية من الاجرة القائمة اذا لم ينص العقد على مبلغ معين .

المادة (316)

يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل المؤمنون صراحة بتقدير اعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة .

المادة (317)

اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل التأمين والربح المأمول عند الاقتضاء . وهذا شأن تقدير جرم السفينة وخيزومها ومهماتها وادواتها فانه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الاخطار . وتقدر الاجهزة والاغذية وكل الاشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الاخطار ووقته .

المادة (318)

للمؤمن دائما ان يثبت ان القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المؤمن الحقيقية حتى في حالة قبوله بتقدير المؤمن له ، في الوثيقة .

المادة (319)

يجوز للمؤمن ان يعيد تأمين المخاطر التي امنها ، لدى شخص آخر ، وتخضع اعادة التأمين هذه لأحكام هذا الباب. ويبقى المؤمن الاول مسؤولا وحده تجاه المؤمن له .

المادة (320)

يجوز للمؤمن ان يؤمن بدل التأمين .

المادة (321)

كل عقد تأمين أنشئ بعد هلاك الاشياء المؤمنة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المؤمن له قبل اصداره الامر بالتأمين واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه المؤمن . اذا كان التأمين معقودا على الانباء السارة والسيئة . ولا يجوز هذا البند الا في تأمين السفينة مجهزة ، فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على ان المؤمن له كان على علم بهلاك السفينة او ان المؤمن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد . اذا ثبتت الحجة على المؤمن له فيدفع هذا للمؤمن ضعف بدل التأمين وان يثبت على المؤمن فيدفع هذا للمؤمن له مبلغا قدره ضعف بدل التأمين المتفق عليه .

المادة (322)

يكون التأمين الذي يعقده عميل ، باطلا ، اذا كان بإمكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ . ويكون باطلا كذلك ، اذا كان الموكل عالما به . واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر ، فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا ، يكون برقيا عند الاقتضاء . ويكون التأمين صحيحا اذا وقع عليه قبل وصول الامر المعاكس .

المادة (323)

اذا اجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حالة تأمينه لهذه البضائع ان يثبت للمؤمنين بجميع الطرائق شراء البضائع وان يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة .

المادة (324)

اذا لم توجد وثيقة او اذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المؤمن له ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن ، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات.

المادة (325)

يتحتم ان يكون التأمين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف ولا يجوز ان يجعل الشخص المؤمن له ، بعد وقوع الطوارئ ، في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع طارئ .

المادة (326)

يحق للشخص ان ينشئ بقدر ما يشاء من عقود التأمين على شيء واحد بشرط ان لا يجني من تراكم هذه العقود نفعا يفوق الهلاك الذي لحق به .

المادة (327)

اذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن و وجد هناك غش او خداع من قبل المؤمن له فيمكن ابطال العقد بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التأمين من قبيل التعويض . واذا لم يكن غش و لا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء المؤمنة كما هي مقدرة او كما اتفق عليها. ولا يحق للمؤمن استيفاء بدل التأمين عن المقدار الزائد لكن له ان ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء .

المادة (328)

اذا كان مجموع المبالغ المؤمنة في عدة عقود يفوق قيمة الاشياء المؤمنة فيمكن ابطال العقود وفقا للمادة السابقة في حالة وجود غش او خداع من قبل المؤمن له . اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعليه بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشيء المؤمن ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ او ينص على تضامن المؤمنين .

المادة (329)

اذا كان عقد التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عد الشخص المؤمن له كانه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التأمين ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يجاوز الضرر القيمة المؤمنة .

المادة (330)

يعتبر التأمين ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية . ويشمل التأمين السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموما في اي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة .

المادة (331)

يبقى لتأمين البضائع طابع التأمين البحري وان استهدفت للنقل البري او النهري على ان لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري الا بمثابة الفرع من الاصل .

المادة (332)

يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالأشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطوارئ والحوادث البحرية . ليست مخاطر الحرب الاهلية او الخارجية على عاتق المؤمن . واذا حصل اتفاق مخالف فيكون المؤمن مسؤولا عن كل الاضرار والهلكات التي تلحق بالأشياء المؤمنة من اعمال عدائية واعمال ثأرية وتوقيف وضبط وارهاق من اية حكومة كانت صديقة او عدوة معترفا بها ام غير معترف بها وعموما من كل الطواري والاعمال الحربية الجبرية . على مؤمني المخاطر العادية ان يثبتوا الخطر الحربي .

المادة (333)

المؤمن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى ميناء بقصد ترميمها . لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية و لا على التنشيب الطارئ اما في الاقنية البحرية واما في الانهر والسواقي فوق الاماكن التي يبلغها المد والجزر .

المادة (334)

اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجورهم على عاتق المؤمن. ولكن اذا اقتيدت السفينة الى ميناء افضل من ميناء الارساء الوقتي قصد القيام فيها بترميمها على نفقة المؤمنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات القطر تكون عاتق المؤمنين . وهذا شأن السفينة اذا قامت في ميناء ارساء وقتي بانتظار قطع ابدال ضرورية لإكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق المؤمنين .

المادة (335)

اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمؤمن له ، او نالت منها اسعافا ، فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين . وان قضايا مسئولية التصادم او التعويض عن الخدمات المقدمة يحددها ، تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة ، حكم فرد يعين باتفاق المؤمن لهم اذا وجد والا فبقرار من رئيس محكمة البداية التي يتبعها الميناء ، يتخذه بما امكن من السرعة. وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت او عائم خاص بالمؤمن له .

المادة (336)

غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها المؤمنون بالنسبة الى القيمة التي يؤمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء .

المادة (337)

يعفى المؤمنون من كل مطالبة عن التأخير بالإرسال او بوصول البضائع وعن فروق الاسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المؤمن له التجارية باي سبب من الاسباب .

المادة (338)

المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن اخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها المؤمن له او ممثلوه . وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلا . لا يكون مؤمن جرم السفينة مسؤولا عن نتائج غش الربان وخداعه اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة .

المادة (339)

شذوذا عما قيل عن تأمين الاضرار التي يسببها البحارة قصدا ، وخلافا لذلك يعفى المؤمنون : 1 – من اعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على انواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة او ممثله ويستبدل بآخر غير الربان الثاني . 2 – ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من اي عمل كان يقوم به الربان او البحارة على اليابسة .

المادة (340)

لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المؤمن على عاتق المؤمن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن التأمين على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهزها ان يقدره و لا ان يمنعه .

المادة (341)

غير ان هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق المؤمن اذا طرأ على السفر تأخير خارق للعادة من جراء طارئ يضمنه المؤمن على ان تكون الاضرار مسببة عن التأخير نفسه .

المادة (342)

ليس المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يسببها الشيء المؤمن لغيره من الاشياء او الاشخاص ما لم يشترط عكس ذلك .

المادة (343)

ان مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة اخرى غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق المؤمنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار المبلغ المضمون على الاكثر . يتحمل المؤمن له عشر الاضرار ومحظور عليه تأمين هذا العشر . واذا حصلت مخالفة لهذا المنع فانه يتحمل حسم عشر ثان . يعفى المؤمنون من كل دعوى يرفعها عليهم اي شخص كان ولأي سبب كان بداعي ضرر او غرم يتعلقان بتحميل السفينة المؤمنة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوي المرفوعة بداعي الوفاة او الجرح وبداعي اي طارئ او ضرر جسدي .

المادة (344)

اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه . فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لأخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح اعفاء المؤمنين من حصة الربان المؤمنة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض .

المادة (345)

اذا كان التأمين على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان مخاطر التأمين المعقود للسفر تجري من وقت اقلاع السفينة او رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها او ربطها في المكان المقصود غير انها اذا حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت الشروع بوسقها بالبضاعة وتزول حالما ينتهي التفريغ بدون مجاوزة مهلة خمسة عشر يوما بعد الوصول الى المكان المقصود ما لم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المهلة وحينئذ تزول المخاطر في الحال .

المادة (346)

تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزءا من السفر الذي يقتضيها . ولكن اذا كانت السفينة المؤمنة للسفرة تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للمؤمن زيادة في بدل التأمين قدرها ثلاثة ارباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب . وتطبق زيادات بدل التأمين نفسها في حالة اقامة سفينة امام الميناء المقصود اذا وجدته محصورا او في حالة رحيلها عنه الى غيره . وفي هذه الحالة يستمر المؤمنون في تحمل المخاطر خلال كل مدة الاقامة والرحيل على ان لا يجاوز هذا التمديد ستة اشهر ابتداء من تاريخ الوصول امام الميناء المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن اية نفقة او زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة . ويحق للمؤمن له اذا شاء ، ان يضع حدا للمخاطر قبل الستة اشهر . في حالة التأمين في القسط الموصول ، وهو التأمين المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والاياب ، تمنح اقامة اربعة اشهر بدون زيادة في بدل التأمين ابتداء من وقت تعريج السفينة على اول ميناء يتحتم عليها ان تتحرك منه . واذا استمرت الاقامة اكثر من اربعة اشهر فيلزم للمؤمنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر اضافي .

المادة (347)

اذا كان التأمين على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الارض في مكان الوصول مع العلم ان كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى السفينة ومن السفينة الى اليابسة تكون على عاتق المؤمنين .

المادة (348)

اذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر . واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون التأمين باطلا ويقبض المؤمن نصف بدل التأمين المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع .

المادة (349)

اذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مؤمنة على ان يكون للمؤمن الحق في ان يثبت ان هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان .

المادة (350)

يفضي تغيير السفينة الى بطلان العقد في التأمين على جرم السفينة ، وكذلك يبطل تأمين السفينة الجاهزة في حالة تغييرها قصدا ما لم يشترط العكس .

المادة (351)

اذا شحنت البضائع المؤمنة على سطح السفينة فلا يكون المؤمنون مسؤولين عن المخاطر الا اذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف .

المادة (352)

يتحتم مبدئيا على المؤمن له ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة ان يترك للمؤمن الشيء المؤمن وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي .

المادة (353)
دعوى الخسارة البحرية

كل اضرار وهلكات لا تفسح مجالا للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين المؤمن والمؤمن له وفقا للقواعد التالية .

المادة (354)

اذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة . وفي حالة خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه للمؤمن له بعد حسم الحصة التي قد تتوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند الاقتضاء .

المادة (355)

لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لإعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمؤمن له ان يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب آخر سواء اكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة ام المشتركة . للمؤمنين ان يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية . او الخطية اذا جاوز المؤمن له هذا الفرض فيحسم 25 % من مجموع مبلغ التبديل والترميم .

المادة (356)

تكون اغذية البحارة واجورهم على عاتق المؤمنين ويقف مجرى اقساط التأمين المعقود لأجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على ان تجاوز هذه المهلة الثلاثة ايام .

المادة (357)

يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالإمكان تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملائمة . وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في ميناء الارساء الوقتي ان يستشير ممثل التأمين اذا وجد والا فقنصل الاردن . واذا كانت هذه الاصلاحات متعذرة او باهظة النفقة فعليه ان لا يجري فيه الا الاصلاحات التي لا غنى عنها . وللمؤمنين ان يرسلوا السفينة الى خير ميناء مجهز يمكن من اجراء الاصلاحات باقتصاد في النفقة . وتقطر السفينة الى هذا الميناء عند الاقتضاء .

المادة (358)

يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض . ويجب اخضاع التعويض لحسم التجديد . ويحدد هذا الحسم في وثائق التأمين .

المادة (359)

يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي :- 1 – بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمة التي كانت لها في الميناء المقصود ان هي وصلت سالمة . وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المؤمنة . 2 – وبدون اسقاط النفقات المفروضة على البضاعة . 3 – وبدون اسقاط رسوم الجمرك .

المادة (360)

يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختياريا في الوثائق . وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمؤمن له القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يفوق هذا القدر .

المادة (361)

لا علاقة للإعفاء بالسيلان المألوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة .

المادة (362)

التعويضات المتوجبة على المؤمنين تدفع نقدا بعد ثلاثين يوما من تسليم جميع الاوراق الثبوتية .

المادة (363)

لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط ان يقدم المؤمن له كفيلا . يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حالة عدم الملاحقة . وكذلك في حالة وقوع التسوية بواسطة الترك .

المادة (364)

اذا لزم المؤمن بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله ان يمارس حقوق المؤمن له الذي عوضه وان يرفع دعاويه .

المادة (365)

يحق للمؤمن له في الحالات التالية ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المؤمن الى شركة التأمين .

المادة (366)

لا يمكن ترك السفينة المؤمنة الا في الحالات التالية : انقطاع الاخبار اختفاء ، اتلاف كلي ، عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين . وفي حال شمول التأمين لمخاطر الحرب : ضبط السفينة او توقيفها بأمر من السلطة .

المادة (367)

ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة اشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة تجري المهل من تاريخ تسلم الاخبار .

المادة (368)

اذا كان التأمين معقودا لوقت معين وكانت اخطاره جارية في تاريخ ارسال آخر الاخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت التأمين .

المادة (369)

تكون السفينة غير صالحة للملاحة اذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارئ بحري يفوق ثلاثة ارباع القيمة المقبولة .

المادة (370)

ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر ايضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للمؤمنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بأمان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى ميناء آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت ان المجهزين لم يكن باستطاعتهم ان يوصلوا الى مكان الارساء قطع الابدال الضرورية . وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة و لا تركها للمؤمنين اذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط الى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها .

المادة (371)

لا يمكن ترك البضائع المؤمنة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين :- 1 – في حالة انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة 367 . 2 – في حالة عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طارئ بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتدئ في المهل نفسها : اربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطئ اوروبا او جزرها او على ساحل اسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل آسيا المتاخم للبحر الاسود او على شواطئ الاوقيانوس الاطلسي او جزره في خارج اوروبا – ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطئ او الجزر . تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المؤمن له الى المؤمن حالة عدم الصلاح للملاحة واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع . 3 – اذا بيعت البضائع اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق المؤمن . 4 – اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المؤمنة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها. وفي حالة شمول الضمان لأخطار الحرب . 5 – اذا ضبطت السفينة . 6 – اذا قضي عليها بالوقوف بأمر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان .

المادة (372)

اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق مؤمنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل المؤمن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة تسييرها وجميع نفقات الانقاذ المتعلقة بها .

المادة (373)

لا يمكن ترك اجرة السفينة الا : 1 – اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطارئ بحري . 2 – اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 367 . 3 – اذا ضبطت السفينة في حال شمول التأمين لأخطار الحرب .

المادة (374)

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتدئ من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بأمر من السلطة . ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 367 في حالة الترك بسبب انقطاع الاخبار . ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 371 في حالة ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة . وفي سائر الحالات من اليوم الذي اتيح فيه للمؤمن له الاستفادة من حقه في الترك .

المادة (375)

في حالة تأمين التأمين يجب على المؤمن المباشر ان يعلم بالترك المؤمن الجديد بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المؤمن لهم الاصليون .

المادة (376)

على المؤمن له حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع التأمينات والقروض الجزافية البحرية المعقودة . تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح و لا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لإقامة دعوى الترك في المادة 374 . اذا ادلى المؤمن له بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من منافع التأمين وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم .

المادة (377)

لا تحق لمؤمني السفينة اجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية ولكن يجب ان يترك للمؤمنين جميع الديون التي تمثل قسما من قيمة الاشياء المؤمنة .

المادة (378)

لا يمكن ان يكون الترك جزئيا و لا مقيدا بشرط . وهو لا يشمل الا الاشياء المؤمنة المستهدفة للخطر .

المادة (379)

ان انتقال الملكية الناتجة عن الترك يكون نهائيا و لا يرجع عنه ، و لا يمكن ان ينال منه اي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة الى الميناء .

المادة (380)

يكون الترك ممكنا في حالة انقاذ السفينة بعد الغرق او التنشيب .

المادة (381)

اذا قبل الترك المبلغ او اعتبر صحيحا ، فيكون المؤمن مالكا للأشياء المؤمنة ابتداء من وقت وقوع الكارثة .

المادة (382)

اذا لم يكن وقت الدفع محددا في العقد فيكون المؤمن ملزما بدفع بدل التأمين بعد تبليغ الترك بثلاثة أشهر .

المادة (383)

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد التأمين خلال الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي انه كان يستحيل عليه رفع الدعوى .

المادة (384)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتحديد الرسوم ولتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (385)

يلغى قانون التجارة البحرية العثماني وقانون تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 وتعديلاته وسائر التشريعات الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون ، الا انه لا تؤثر احكام هذا القانون او اي قانون يحل محله على قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4 ) لسنة 1969وقانون ميناء العقبة رقم ( 18) لسنة 1959 حتى ولو تعارضت احكام اي منهما مع هذا القانون .

المادة (386)

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 8/4/1972

قانون رقم 12 لسنة 1972 (قانون التجارة البحرية لسنة 1972) وتعديلاته المنشور في العدد 2357 على الصفحة 698 بتاريخ 06-05-1972 والساري بتاريخ 06-05-1972 المعدل بقانون معدل رقم 4 لسنة 1978 (قانون التجارة البحرية المعدل لسنة 1978) المنشور في العدد 2758 على الصفحة 219 بتاريخ 01-02-1978 والساري بتاريخ 01-02-1978 المعدل بقانون معدل رقم 35 لسنة 1983 (قانون التجارة البحرية المعدل لسنة 1983) المنشور في العدد 3194 على الصفحة 1951 بتاريخ 15-12-1983 والساري بتاريخ 15-12-1983

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 1972 (قانون التجارة البحرية لسنة 1972) وتعديلاته

مكتب العبادي للمحاماة

قانون التجارة البحرية