10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

محامي حقوق | مجلة الاحكام العدلية | تعريف علم الفقه وتقسيمه

 مجلة الاحكام العدلية

محامي حقوق

إعداد : مكتب العبادي للمحاماة، مكتب محاماة في الأردن

السنة : 1876

التاريخ : قانون لسنة 1876

تاريخ السريان : 15-09-1876

المقدمة ، محتوية على مقالتين: 

المقالة الاولى ، في تعريف علم الفقه وتقسيمه :

المادة (1)
الفقه:

الفقه علم بالمسائل الشرعية العلمية ، والمسائل الفقهية اما ان تتعلق بأمر الآخرة ،

وهي : العبادات ؛ واما ان تتعلق بأمر الدنيا ، وهي تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبات ،

فان الباري تعالى اراد بقاء نظام هذا العالم الى وقت قدره ، وهو انما يكون ببقاء النوع الانساني ،

وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث للتوالد والتناسل ،

ثم ان بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشخاص ، والانسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الامور الصناعية الى الغذاء واللباس والمسكن ،

وذلك ايضا يتوقف على التعاون والتشارك بين الافراد . والحاصل ان الانسان من حيث انه مدني بالطبع لا يمكن ان يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات،

بل يحتاج الى التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية ، والحال ان كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه ،

فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج الى قوانين مؤيدة شرعية في امر الازدواج ، وهي قسم المناكحات من علم الفقه ،

وفي ما به التمدن من التعاون والتشارك ، وهي قسم المعاملات منه ، ولاستقرار امر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب احكام الجزاء ،

وهي قسم العقوبات من الفقه ، وها قد وقع المباشرة بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع،

في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة ، وتقسيمها الى كتب ، وتقسيم الكتب الى ابواب ، والابواب الى فصول .

فالمسائل الفرعية التي تصير معمولا بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الابواب والفصول ،

الا ان المحققين من الفقهاء قد ارجعوا المسائل الفقهية الى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة ،

وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية ، تتخذ ادلة لاثبات المسائل ، وتفهمها في بادىء الامر يوجب الاستئناس بالمسائل ،

ويكون وسيلة لتقررها في الاذهان ؛ فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية ، وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي ،

ثم ان بعض هذه القواعد وان كان بحيث اذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات ،

لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما ان بعضها يخصص ويقيد بعضا آخر .

محامي حقوق

المقالة الثانية ، في بيان القواعد الفقهية :

المادة (2)
الامور بمقاصدها :

الامور بمقاصدها يعني : ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر .

المادة (3)
العبرة في العقود :

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء .

مكتب محاماة في الأردن

المادة (4)
اليقين :

اليقين لا يزول بالشك .

المادة (5)
الاصل بقاء ما كان :

الاصل بقاء ما كان على ما كان .

المادة (6)
القديم :

القديم يترك على قدمه . 

المادة (7)
الضرر القديم :

الضرر لا يكون قديماً  .

المادة (8)
براءة الذمة :

الاصل براءة الذمة الذمة ، فاذا اتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لاثبات الزيادة . 

المادة (9)
الصفات العارضة :

الاصل في الصفات العارضة العدم :

مثلا اذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه ، فالقول للمضارب والبينة على رب المال لاثبات الربح . 

المادة (10)
حكم ما يثبت بزمان :

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه ، فاذا ثبت في زمان ملك شئ لاحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله . 

محامي حقوق

المادة (11)
اضافة الحادث :

الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ؛ يعني : انه اذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث امر ينسب الى اقرب الاوقات الى الحال ، ما لم تثبت نسبته الى زمان بعيد . 

المادة (12)
الاصل في الكلام :

الاصل في الكلام الحقيقة . 

المادة (13)
الدلالة :

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح . 

المادة (14)
مساغ الاجتهاد :

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 

المادة (15)
خلاف القياس :

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .

(انظر الفقرة الاخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله : وعند الامام الاعظم … الخ .

فترى فيها انهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس ،

وقد جوزوا الاجارة ايضا مع انها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة عند العقد ، وبيع المعدوم باطل .

المادة (16)
نقض الاجتهاد :

الاجتهاد لا ينقض بمثله . 

مكتب محاماة في الأردن

محامي حقوق

المادة (17)
المشقة تجلب التيسير :

يعني : ان الصعوبة تصير سببا للتسهيل ، ويلزم التوسيع في وقت المضايقة ،

يتفرع على هذا الاصل كثير من الاحكام الفقهية ، كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك ،

وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الاحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة .

المادة (18)
الامر اذا ضاق :

الامر اذا ضاق اتسع ؛ يعني : انه اذا ظهرت مشقة في امر يرخص فيه ويوسع . 

المادة (19)
لا ضرر ولا ضرار :

لا ضرر ولا ضرار . 

المادة (20)
الضرر يزال :

الضرر يزال . 

المادة (21)
الضرورات :

الضرورات تبيح المحظورات . 

المادة (22)
تقدير الضرورات :

الضرورات تقدر بقدرها . 

المادة (23)
ما جاز لعذر :

ما جاز لعذر بطل بزواله .

المادة (24)
اذا زال المانع :

اذا زال المانع عاد الممنوع .

المادة (25)
الضرر لا يزال بمثله :

الضرر لا يزال بمثله . 

المادة (26)
الضرر الخاص :

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ، يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل . 

المادة (27)
ازالة الضرر الاشد :

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف . 

المادة (28)
تعارض مفسدتان :

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما .

المادة (29)
اختيار اهون الشرين :

يختار اهون الشرين .

المادة (30)
درء المفاسد :

درء المفاسد اولى من جلب المنافع .

محامي حقوق

المادة (31)
دفع الضرر :

الضرر يدفع بقدر الامكان . 

المادة (32)
الحاجة :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة ، ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء حيث انه لما كثرت الديون  على اهل بخارى مست الحاجة الى ذلك فصار مرعيا . 

المادة (33)
الاضطرار :

الاضطرار لا يبطل حق الغير ، يتفرع على هذه القاعدة انه لو اضطر انسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154 .

المادة (34)
ما حرم اخذه :

ما حرم اخذه حرم اعطاؤه .

المادة (35)
ما حرم فعله :

ما حرم فعله حرم طلبه .

مكتب محاماة في الأردن

المادة (36)
العادة محكمة :

العادة (41)

محكمة :

يعني : ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل حكما لاثبات حكم شرعي . 

المادة (37)
استعمال الناس حجة :

استعمال الناس حجة يجب العمل بها .

المادة (38)
الممتنع عادة :

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . 

المادة (39)
تغير الاحكام :

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان ، وينطبق عليها ايضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من ان رؤية احد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها ،

واما اليوم فلا ، لان بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما.

المادة (40)
الحقيقة تترك بدلالة العادة :

الحقيقة تترك بدلالة العادة .

المادة (41)
العادة :

انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت . 

المادة (42)
العبرة للغالب :

العبرة للغالب الشائع لا للنادر . 

المادة (43)
المعروف عرفا :

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . 

المادة (44)
المعروف بين التجار :

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . 

المادة (45)
التعيين بالعرف :

التعين بالعرف كالتعين بالنص .

المادة (46)
تعارض المانع والمقتضى :

اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع ، فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن .

المادة (47)
التابع تابع :

التابع تابع ، فاذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعا .

المادة (48)
التابع لا يفرد بالحكم :

التابع لا يفرد بالحكم ، فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن امه . 

المادة (49)
مالك الشئ :

من ملك 125 شيئاً ملك ما هو من ضروراته ، فاذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل اليها .

المادة (50)
اذا سقط الاصل :

اذا سقط الاصل سقط الفرع .

المادة (51)
الساقط لا يعود :

الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود . 

المادة (52)
اذا بطل الشئ :

اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه . 

المادة (53)
اذا بطل الاصل :

اذا بطل الاصل يصار الى البدل . 

المادة (54)
ما يغتفر في التوابع :

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ، فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز ،

اما لو اعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري . 

المادة (55)
ما يغتفر في البقاء :

يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ، مثال ذلك : ان هبة الحصة المشاعة لا تصح،

لكن اذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة ،

لا تبطل الهبة في حق الباقي مع انه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة .

المادة (56)
البقاء اسهل من الابتداء :

البقاء اسهل من الابتداء . 

المادة (57)
لا يتم التبرع :

لا يتم التبرع الا بقبض الى فاذا وهب احد شيئا الى آخر لا تتم الهبة قبل القبض . 

المادة (58)
التصرف على الرعية :

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . 

المادة (59)
الولاية الخاصة :

الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ، فولاية المتولي على الوقف اولى من ولاية القاضي عليه . 

المادة (60)
اعمال الكلام :

اعمال الكلام اولى من اهماله ، يعني لا يهمل الكلام ما امكن حمله على معنى .

(مثاله : لو وقف على اولاده وليس له الا اولاد اولاده حمل عليهم صونا للفظ).

محامي حقوق

المادة (61)
اذا تعذرت الحقيقة :

اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز .

(مثاله : اذا اقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه واكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر ،

فيما انه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار الى المجاز ، وهو معنى الوصية ، ويأخذ المقر له جميع التركة).

المادة (62)
اذا تعذر اعمال الكلام :

اذا تعذر اعمال الكلام يهمل ؛

يعني : انه اذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي او مجازي اهمل .

(مثاله : لو اقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف واكبر منه سنا بأنها ابنته ،

فلا يمكن حمل كلامه هذا على معنى حقيقي لانها اكبر منه سنا ومن نسب معروف ،

ولا على معنى مجازي ، اي : معنى الوصية لكونها وارثة له ولا وصية لوارث ، فيهمل كلامه ) .

مكتب محاماة في الأردن

المادة (63)
ذكر بعض ما لا يتجزا :

ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله .

المادة (64)
المطلق :

المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصاً او دلالة . 

المادة (65)

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر :

مثلا : لو اراد البائع بيع فرس اشهب حاضر في المجلس ،

وقال في ايجابه  : بعت هذا الفرس الادهم ، واشار اليه ،

وقبل البائع ، صحة البيع ولغا وصف الادهم ، واما لو باع فرسا غائبا وذكر انه اشهب ، والحال انه ادهم ، لا ينعقد البيع ،

المادة (66)
السؤال معاد :

السؤال معاد في الجواب ، يعني : ان ما قيل في السؤال المصدق كأن المجيب المصدق قد اقر به .

المادة (67)
السكوت :

لا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ،

يعني : انه لا يقال لساكت انه قال كذا ، لكن السكوت في ما يلزم التكلم به اقرار وبيان . 

المادة (68)
الامور الباطنة :

دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه ؛

يعني : انه يحكم بالظاهر في ما يتعسر الاطلاع على حقيقته . 

المادة (69)
الكتاب كالخطاب :

الكتاب كالخطاب ، واعلم انه مضمون  يجري في العقود بالمكاتبة كالبيع والاجارة وغيرهما ، وفي طلب الشفعة واسقاطها ونحوهما .

المادة (70)
اشارة الاخرس :

الاشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان . 

المادة (71)
قول المترجم :

يقبل قول المترجم مطلقاً .

محامي حقوق

المادة (72)
العبرة بالظن :

لا عبرة بالظن البين خطؤه .

مثلا : اذا دفع الكفيل الدين وكان الاصيل قد اداه او ابرأه الدائن منه ، ولم يعلم به ، كان له الرجوع على الدائن بما دفع .

المادة (73)
الاحتمال الناشئ عن دليل :

لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل .

مثلا : لو اقر احد لاحد ورثته بدين ، فان كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة .

وذلك لان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان سائر الورثة مستند الى دليل كونه في المرض ،

واما اذا كان الاقرار في حال الصحة جاز ، واحتمال ارادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث انه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الاقرار . 

المادة (74)
التوهم :

لا عبرة للتوهم . 

المادة (75)
الثابت بالبرهان :

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان . 

المادة (76)
البينة واليمين :

البينة 1676 للمدعي واليمين على من انكر .

المادة (77)
البينة لاثبات خلاف الظاهر :

البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الاصل . 

المادة (78)
حجية البينة والاقرار :

البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة .

المادة (79)
المؤاخذة بالاقرار

المرؤ مؤاخذ باقراره ويرد مفهوم هذه المادة في جميع مواد الاقرار .

المادة (80)
لا حجة مع التناقض :

لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم .

مثلا : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة ،

لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به اولا لا ينتقض ذلك الحكم ،

وانما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به .

المادة (81)
ثبوت الفرع :

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل .

مثلا : لو قال رجل : ان لفلان على فلان كذا دينا وانا كفيل به ، وبناء على انكار الاصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين ، لزم على الكفيل اداؤه .

المادة (82)
ثبوت المعلق بالشرط :

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط . 

المادة (83)
مراعاة الشرط :

يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان . 

مكتب محاماة في الأردن

المادة (84)
لزوم المواعيد بالتعليق:

المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة .

مثلا : لو قال رجل لآخر : بع هذا الشيء لفلان ، وان لم يعطك ثمنه فأنا اعطيه لك ؛ فلم يعط المشتري الثمن ،

لزم على الرجل اداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق .

المادة (85)
الخراج بالضمان:

الخراج بالضمان ، يعني : ان من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان .

مثلا : لو رد المشتري حيوانا بخيار العيب ، وكان قد استعمله مدة ، لا تلزمه اجرته ، لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله ،وهكذا في الشركة بفروعها وحسب شروطها.

المادة (86)
الاجر والضمان:

الاجر والضمان لا يجتمعان . 

المادة (87)
الغرم بالغنم :

يعني : ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره .

المادة (88)
النعمة والنقمة:

النعمة بقدر النقمة او النقمة بقدر النعمة . 

المادة (89)
اضافة الفعل للفاعل:

يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً واعلم ان مفهوم ما جاء في ابواب الاكراه والغصب والاتلاف .

المادة (90)
المباشر والمتسبب:

اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم  الى المباشر .

مثلا : لو حفر رجل بئرا في الطريق العام ، فألقى احد حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي القى الحيوان ولا شيء على حافر البئر .

محامي حقوق

المادة (91)
الجواز الشرعي:

الجواز الشرعي ينافي الضمان ،

مثلا : لو حفر انسان في ملكه بئرا ، فوقع فيها حيوان رجل وهلك ، لا يضمن حافر البئر شيئا . 

المادة (92)
المباشر:

المباشر ضامن وان لم يتعمد . 

المادة (93)
المتسبب:

المتسبب لا يضمن الا بالتعمد . 

المادة (94)
جناية العجماء:

جناية العجماء جبار . 

المادة (95)
التصرف في ملك الغير:

الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .

المادة (96)
التصرف بملك الغير بدون اذن:

لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه .

المادة (97)
اخذ مال الغير:

لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي .

المادة (98)
تبدل سبب الملك:

تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات . 

المادة (99)
استعجال الشئ قبل اوانه:

من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .

( مثلا : لو قتل انسان وارثه يحرم من ارثه ، وكذلك من طلقها في مرض موته بلا رضاها قاصدا بذلك حرمانها من الارث فانها ترثه) .

المادة (100)
من سعى في نقض ما تم من جهته:

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . 

مكتب العبادي للمحاماة

محامي حقوق في الأردن

مكتب محاماة في الأردن

https://www.facebook.com/lawfirmabbadi?mibextid=ZbWKwL

مكتب محاماة في الاردن

رقم محامي قانوني | قانون نقابة الصيادلة

محامي قانوني

رقم الجريدة : 2384

رقم محامي قانوني

الصفحة : 1859
التاريخ : 16-08-1972

رقم محامي قانوني

قانون رقم 51 لسنة 1972

قانون نقابة الصيادلة 

عدد المواد : 84
تاريخ السريان : 16-08-1972

المادة (1)
التسمية وبدء العمل :

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصيادلة لسنة 1972 )،

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

محامي قانوني

المادة (2)
المصطلحات :

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه،

المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-

المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية .

الوزارة : وزارة الصحة .

الوزير : وزير الصحة .

الوكيل : وكيل وزارة الصحة .

المدير : مدير دائرة الصيدلة واللوازم في الوزارة .

النقابة : نقابة الصيادلة المؤلفة بموجب هذا القانون .

النقيب : نقيب الصيادلة المنتخب بموجب هذا القانون .

المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون .

الصيدلي : الشخص المرخص بمزاولة المهنة والمسجل لدى النقابة .

رقم محامي قانوني

المهنة : مهنة الصيدلة .

الطبيب : الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري .

السجل : مجلد معد لقيد اسماء الصيادلة .

الجدول : الاعضاء في النقابة .

الجدول : قائمة اسماء الصيادلة الذين نشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون .

المؤسسة الصيدلانية : المكان المعد لمزاولة المهنة .

مصنع الادوية : المؤسسة الصيدلانية التي يجري فيها تحضير او تركيب او تخليق او تجهيز او تجزئة الادوية بقصد البيع او التوزيع بالجملة .

مستودع الادوية : المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد وتوزيع وبيع الادوية بالجملة .

الصيدلية العامة : المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الوصفات الطبية وصرف الادوية للجمهور مقابل الثمن .

الصيدلية الخاصة : المؤسسة الصيدلانية التابعة لمؤسسة طبية او اجتماعية او اقتصادية على النحو الوارد في هذا القانون .

رقم محامي قانوني : 0798333357

المادة (3)
تاليف النقابة ومركزها :

أ- يؤلف الصيادلة المجازون بمزاولة المهنة نقابة ذات مركزين في عمان والقدس .

ب- لا يحق لاي صيدلي مزاولة المهنة، قبل الانتساب للنقابة وفقا لاحكام هذا القانون .

ج- يسجل الصيدلي المتمرن تسجيلا مؤقتا حتى انتهاء مدة تمرينه .

المادة (4)
الشخصية الاعتبارية :

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي،

ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون،

ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير .

المادة (5)
اهداف النقابة :

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية :-

أ- المحافظة على مصالح المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها .

ب- التعاون مع الوزارة وجميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لرفع مستوى الخدمات الصيدلانية والدوائية وتوفيرها لافراد الجمهور .

ج- جمع كلمة الصيادلة والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .

د- المحافظة على آداب المهنة .

هـ- تشجيع البحوث العلمية عامة وفي حقل الدواء بشكل خاص .

و- تأمين الحياة الكريمة للصيادلة وعائلاتهم في حالة العوز والشيخوخة ، رقم محامي قانوني .

المادة (6)
شرط مزاولة المهنة :

يشترط في من يزاول المهنة ان يكون مسجلا في السجل .

المادة (7)
شروط طالب التسجيل :

يشترط في طالب التسجيل ان يكون :

أ- اردنيا او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين بمزاولة المهنة لديها على ان يحمل اذنا بالاقامة في المملكة .

ب- حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك من التحق بالدراسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .

ج- حاصلا على شهادة الصيدلة من كلية معترف بها .

د- قد اكمل فترة تمرين لا تقل عن (1440) ساعة اثناء دراسته الجامعية او بعدها في احدى الصيدليات تحت اشراف صيدلي مرخص او في مصنع ادوية توافق عليه الكلية .

هـ- قد اجتاز الفحص المقرر وفقاً لأحكام نظام فحص الصيادلة الذي يصدر لهذه الغاية، رقم محامي قانوني .

و- متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.

ز- غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها .ح- ان لا يكون عضوا في أي نقابة أخرى.

المادة (8)
شروط تسجيل الصيدلي الاجنبي :

بالاضافة للشروط جـ ، د ، و ، ز ، الواردة في المادة السابعة يشترط لتسجيل الصيدلي الاجنبي الذي لا تعامل حكومته الصيدلي الاردني بالمثل :-

أ- ان يكون اخصائيا تفتقر المملكة الى خدماته و ، .

ب- ان يكون حاصلا على اذن اقامة في المملكة .

المادة (9)
الصيدلي الذي عمل في بلد اخر : 

اذا كان طالب التسجيل قد عمل في اي بلد آخر قبل تقديم الطلب عليه ان يرفق به شهادة من النقابة،

او السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه تثبت انه لم يعد يتحمل مسؤولية اية مؤسسة صيدلانية في ذلك البلد،

وانه لم يصدر ضده اي قرار تأديبي يحول دون مزاولته المهنة ،

وشهادة تثبت عدم صدور اي حكم قضائي بحقه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

المادة (10)
الصيادلة غير المسجلين سابقاً :

على كل من صيادلة الجيش وكل صيدلي حصل على ترخيص بمزاولة المهنة ولم يكن مسجلا في السجل قبل نفاذ هذا القانون،

ان يتقدم بطلب للتسجيل خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه،

على ان يعفى من تقديم الفحص المقرر في الفقرة (هـ ) من المادة (7) من هذا القانون . محامي قانوني

المادة (11)
طلب التسجيل والبت فيه :

أ- يقدم طلب التسجيل الى النقيب مرفقا بالوثائق التي تثبت توفر شروط التسجيل المقررة .

ب- على المجلس ان يبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة الرفض او التأجيل يصدر قراره معللا .

المادة (12)
الاعتراض على قرار التسجيل :

أ- لاي صيدلي عضو في النقابة حق الاعتراض على اي قرار يصدره المجلس، بتسجيل صيدلي في النقابة ،

وللطالب حق الاعتراض على قرار المجلس .

ب- يكون الاعتراض للوزير وعليه البت به خلال شهر من تاريخ وروده لديوانه .

المادة (13)
رسم الانتساب والرسم السنوي :

أ- تستوفي النقابة عند قبولها طلب التسجيل الرسوم الواردة في احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- تحدد الرسوم والالتزامات المالية للنقابة بموجب النظام الداخلي لها.

المادة (14)
حلف اليمين :

على الصيدلي المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون،

وعلى الصيدلي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الصيادلة،

ان يحلفوا اليمين التالية امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة .

” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان امارس مهنتي بأمانة وشرف،

وان احافظ على آدابها وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها،

وان ابذل كل ما استطيع في خدمة المريض” .

المادة (15)
النشر في الجريدة الرسمية :

بعد استكمال شروط التسجيل وحلف اليمين واستيفاء الرسوم المقررة،

يأمر الوزير بنشر اسم الصيدلي في الجريدة الرسمية .

المادة (16)
سجلات النقابة :

تحتفظ النقابة بالسجلين التاليين:-

أ- سجل الصيادلة المزاولون يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في النقابة الذين يزاولون المهنة في المملكة ،

وادوا جميع الرسوم السنوية وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة .

ب- سجل الصيادلة غير المزاولين يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في النقابة الذين لا يزاولون المهنة في المملكة ،

وادوا جميع الرسوم السنوية وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة .

المادة (17)
الجدول السنوي للصيادلة المزاولين :

أ- ينظم المجلس جدولا سنويا باسماء الصيادلة المزاولين مرتبا حسب الحروف الابجدية ،

وجدولا مماثلا باسماء الصيادلة غير المزاولين الذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط من ذلك العام .

ب- يرفع هذان الجدولان الى الوزير للنشر في الجريدة الرسمية .

المادة (18)
التاخر عن دفع الرسم السنوي في الموعد المحدد :

أ- كل صيدلي مزاول يعمل في القطاع الخاص يتأخر عن دفع الرسم السنوي في الموعد المحدد،

لا يجوز له الاستمرار في مزاولة المهنة ما لم يؤد الى صندوق النقابة الرسوم المستحقة،

يضاف اليها مبلغا لا يزيد عن 0 5% منها وينشر اسمه في الجريدة الرسمية على نفقته .

ب- حق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة ان يمدد فترة دفع الرسم،

دون اضافة على ان لا يتجاوز ذلك ستة اشهر من تاريخ استحقاقها .

المادة (19)
حالات الشطب النهائي من السجل :

يشطب اسم الصيدلي من السجل نهائيا في الحالات التالية :- رقم محامي قانوني

أ- الوفاة .

ب- ذا صدر قرار تأديبي قطعي بشطب قيده بصورة نهائية .

ج- اذا تقرر منعه من مزاولة المهنة في المملكة لاي سبب من سلطة مختصة قانونا .

د- اذا تبين للمجلس ان التسجيل تم نتيجة تقديم اوراق مزورة او بيانات كاذبة شريطة الحصول على موافقة الوزير .

المادة (20)
الرفع المؤقت من السجل :

1- يرفع اسم الصيدلي من السجل مؤقتا في الحالات التالية :-

أ- اذا غادر المملكة بقصد الاقامة الدائمة في الخارج.

ب- اذا لم يدفع الرسم السنوي او اية التزامات مالية مستحقة بموجب هذا القانون .

ج- اذا صدر قرار قطعي يمنعه من مزاولة المهنة مؤقتا .

د- اذا تخلف عن اداء اليمين المذكورة في المادة (14) من هذا القانون .

2- للصيدلي المقيم في الخارج ان يطلب نقل قيده الى سجل الاعضاء غير المزاولين،

شريطة الاستمرار في تأدية جميع الالتزامات المالية المترتبة لصندوق النقابة .

3- للصيدلي الذي رفع اسمه مؤقتا من سجل الصيادلة المزاولين،

ان يطلب اعادة قيده عند زوال الاسباب التي ادت لهذا الاجراء .

المادة (21)
الهيئة العامة :

تتألف الهيئة العامة للنقابة من الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين،

والذين أدوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليهم،

حتى نهاية السنة التي تسبق اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي،

على ان يتم تسديد هذه الالتزامات قبل نهاية شهر آذار من السنة التي يتم فيها انعقاد اجتماع الهيئة العامة.

المادة (22)
اختصاصات الهيئة العامة :

تختص الهيئة العامة بالامور التالية :-

أ- انتخاب النقيب واعضاء المجلس .

ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية واقرار الميزانية السنوية التي يقدمها المجلس .

ج- النظر في كافة الشؤون التي تتعلق بالمهنة .

رقم محامي قانوني

المادة (23)
النظام الداخلي للنقابة :

للهيئة العامة ان تضع نظاما داخليا للنقابة بموافقة الوزير ويشمل الامور التالية :-

أ- شؤون التقاعد والضمان الاجتماعي والصحي للصيادلة واعانتهم واسعافهم،

في حالات المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب قاهرة .

ب- تعيين وتحديد رسوم التسجيل واعادة التسجيل والرسوم السنوية لمزاولة المهنة .

ج- شؤون الدعاية الطبية واسس توزيع العينات الطبية المجانية .

المادة (24)
الاجتماع العادي للهيئة العامة :

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا كل سنة في الوقت الذي يحدده النظام الداخلي .

المادة (25)
الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة :

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا استثنائيا للنظر في امور معينة تتعلق بالمهنة،

بدعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار المجلس او فريق من الاعضاء المزاولين،

لا يقل عن الخمس وللنقيب او نائبه في حالة غيابه عند الضرورة ان يدعوها للاجتماع مبينا اسباب ذلك .

المادة (26)
توجيه الدعوة للاجتماع واجراءاته :

أ- يوجه النقيب او نائبه الدعوة للاجتماع وينشر اعلان بذلك في صحيفة محلية ويعلق في بهو النقابة قبل اسبوعين من تاريخ الاجتماع .

ب -اذا تعذر اجراء التبليغ بكتب شخصية الى الاعضاء الممارسين او بعضهم يكتفى بالتبليغ عن طريق الاعلان في دار النقابة،

واحدى الصحف المحلية بالاضافة الى التبليغ بالكتب الشخصية حيثما أمكن ذلك .

المادة (27)

اذا كان الاجتماع استثنائياً لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها،

الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة .

المادة (28)
نصاب الاجتماع ونصاب القرارات للهيئة العامة :

أ- لا ينعقد اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المزاولين ،

واذا لم تتوفر هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول،

على الاكثر وعندها يكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ويجري هذا الحكم على الاجتماعات الاستثنائية .

ب -تتخذ قرارات الهيئة العامة بالاكثرية النسبية لاصوات الاعضاء الحاضرين،

الا اذا ورد نص على خلاف ذلك وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة .

المادة (29)
اجراءات الاقتراع :

أ – يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة،

او في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع،

الذي يقع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها،

ويدعى الامين العام للحضور وله ان ينيب عنه احد كبار موظفي الوزارة في كل مركز.

ب. تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخاب لجنة او اكثر،

للاشراف على الانتخاب تتالف كل منها من عدد من الصيادلة المسجلين لا يزيد عدد اعضائها على عشرة،

وينتخبون من بينهم رئيسا لها ويجوز لها تعيين عدد من الصيادلة المسجلين لمساعدتها في الاشراف على الانتخاب،

وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين لها ان يكونوا من غير المرشحين.

ج- يبلغ الامين العام بموعد الانتخاب ويعلن المجلس عن مركز او مراكز الاقتراع في الصحف المحلية اليومية،

وفي فروع النقابة في المحافظات قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما،

وتصرف خلال هذه المدة بطاقة انتخاب لكل عضو له حق الانتخاب والترشيح.

د- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية،

وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الانتخاب. رقم محامي قانوني

هـ- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخاب،

وتغلق في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته،

وتتولى اللجان في مراكز الاقتراع فرز الاصوات، 

وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الاشراف على الانتخاب في المركز الرئيسي،

بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية وتزود النقابة بنسخة من المحضر.

و.- يجري فرز الاصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة،

وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة،

وغير الموقعة من رئيس لجنة الانتخاب كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء،

ولا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة وتلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة،

واما الورقة التي تتضمن اسماء اكثر من العدد المطلوب لاي مركز من المراكز،

فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه.

ز- يعتبر فائزا في الانتخاب المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات في المركز الذي ينافس عليه في المجلس،

وفي حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لاي مركز من المراكز،

فيعتبر فائزا منهم الاقدم في الانتساب للنقابة وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة.

المادة (30)
في حالة الظروف الاستثنائية التي تمنع انعقاد الاجتماع :

اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوى العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة،

تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها،

الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوال تلك الظروف .

المادة (31)
اجراءات تقديم طلبات الترشيح :

أ- يحدد المجلس موعد قبول طلبات الترشيح لمنصب النقيب،

او لعضوي المجلس قبل موعد الاجتماع الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر واحد،

بحيث يستمر تقديم طلبات الترشيح حتى قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام . رقم محامي قانوني

ب- تقدم الطلبات لمكتب النقابة بالبريد المسجل او باليد مقابل شهادة استلام .

ج -يتولى النقيب اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في مركز النقابة ومراكز الفروع .

د- اذا قل عدد المتقدمين عن العدد المطلوب اعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية،

ويتم في الاجتماع انتخاب العدد الباقي بطريقة الاقتراع العادي .

المادة (32)
ما يشترط في طالب الترشيح :

يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون :-

أ- عضوا في الهيئة العامة .

ب-غير محكوم بعقوبة المنع من مزاولة المهنة او بعقوبة تأديبية تحرمه حق الترشيح .

ج -قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن سنتين .

د- وبالاضافة الى ما ذكر في الفقرتين أ و ب من هذه المادة يشترط في المرشح لمركز النقيب :-

1- الا يكون وزيرا عاملا او يشغل وظيفة حكومية او في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية .

2- ان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن عشر سنوات .

3- ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن سنتين .

المادة (33)
مجلس النقابة ومدته :

أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة على النحو التالي :-

اربعة من الصيادلة المزاولين اصحاب الصيدليات .

اثنين من الصيادلة المزاولين اصحاب المستودعات.

اربعة من الصيادلة المزاولين الموظفين في المؤسسات الرسمية والأهلية

.ب- تكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات.

المادة (34)
اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية :

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .

المادة (35)
نصاب الحضور ونصاب القرارات للمجلس :

يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية،

واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة .

المادة (36)
طريقة الدعوة لاجتماعات المجلس :

يحدد النظام الداخلي طريقة الدعوة لاجتماعات المجلس العادية،

والاستثنائية وكافة الامور التي تساعد المجلس على تنظيم اعماله وممارسة صلاحياته وواجباته .

المادة (37)
توزيع مناصب المجلس :

أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر ومساعدا له وامينا للصندوق ومساعدا له .

ب -يعين المجلس اعضاء اللجان التي يراها لمساعدته في تنظيم اعماله .

المادة (38)
توزيع الاعمال بين الاعضاء :

يحدد النظام الداخلي توزيع الاعمال بين الاعضاء وطريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية،

واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية .

رقم محامي قانوني

المادة (39)
مواعيد اجتماعات المجلس :

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائبه في حال غيابه او من امين السر في حال غياب النقيب ونائبه .

رقم محامي قانوني

المادة (40)
مهام النقيب ونائب النقيب :

1- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها وفقا للقوانين المرعية .

2- يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويمارس كافة صلاحياته في حال غيابه او اذا تعذر عليه القيام بأعماله او اذا انابه النقيب بذلك .

المادة (41)
شغور مركز النقيب :

أ- اذا شغر مركز النقيب لاي سبب يتولى نائبه اعماله حتى موعداول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجرى انتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة .

ب- اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته .

ج-اذا شغر مركز النقيب ونائبه فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتداب نائب نقيب جديد .

د- اذا استقال عضو او عدد لا يزيد على اربعة اعضاء من المجلس،

او شغرت مقاعدهم او تعذر عليهم مزاولة عضويتهم فيدعى من حصل على اكثر الاصوات بعد الفائزين حسب تقسيمات المادة 23 بالتسلسل،

لاملاء المراكز الشاغرة للمدة المتبقية من دورة المجلس وعند تساوي الاصوات يعتبر الاقدم في التخرج والا فالاكبر سنا،

واذا لم يكن هنالك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مقاعدهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة .

هـ- اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مقاعدهم خمسة فاكثر يعتبر المجلس منحلا،

وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق .

المادة (42)
فقدان العضوية :

يعتبر العضو فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا :-

أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس .

ب- صدر بحقه قرار تأديبي يحرمه من الترشيح لعضوية المجلس .

المادة (43)
اختصاصات المجلس :

تشمل اختصاصات المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة ومزاولة المهنة وعلى الاخص :-

أ- جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون .

ب- النظر في طلبات تسجيل الصيادلة واتخاذ القرارات بشأنها .

ج- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها .

د- إدارة شؤون النقابة وتحصيل الرسوم والعوائد المستحقة لها واستثمار أموالها. 

هـ- دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .

و- تشكيل اللجان المختلفة التي تتطلبها مصلحة المهنة .

ح- الاشتراك في المؤتمرات ذات العلاقة بالشؤون الدوائية التي تدعي اليها النقابة وانتداب من يمثلها فيها .

ط- اصدار النشرات المهنية .

ى- لتوسط بين اعضاء النقابة لحل اية منازعات تتعلق بمزاولة المهنة .

ك- وضع أسس التعاقد بين الصيدليات وشركات وصناديق التأمين.

رقم محامي قانوني

المادة (44)
اصدار التعليمات :

يصدر الوزير بتنسيب من المجلس التعليمات التالية :-

1- تحديد ساعات الدوام والعطلة الاسبوعية للمؤسسات الصيدلانية .

2- تحديد الاجازات السنوية للصيادلة .

3- تحديد الخدمات المتوجبة على المؤسسات الصيدلانية في الظروف الاستثنائية .

4- تحديد وتسمية وانشاء والغاء مركز او مراكز تدريب،

وتعليم وتخريج مساعدي الصيادلة في القطاع الخاص حسب القوانين والانظمة المرعية .

المادة (45)
حق التملك والاستئجار وتعيين الموظفين :

للمجلس ان يستأجر او يمتلك ما يحتاج اليه من ابنية،

وان يعين الموظفين اللازمين لاعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة كل موظف .

المادة (46)
الطعن بقرارات الهيئة العامة والمجلس :

قرارات الهيئة العامة والمجلس قابلة للاعتراض لدى المحاكم المختصة .

المادة (47)
ما يحظر على الصيدلي :

يحظر على الصيدلي ان: –

أ- يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة .

ب- يتعاطى في صيدليته غير تجارة الادوية والمواد الاخرى المذكورة في قانون مزاوالة مهنة الصيدلة .

ج- يستعمل او يسمح باستعمال المؤسسة الصيدلانية او قسم منها من قبل شخص آخر او اكثر لعرض بضاعته او بيعها او لمزاولة مهنة اخرى .

المادة (48)
مراقبة الصيدلي لاعماله بنفسه :

على الصيدلي ان يدير ويراقب بنفسه اعمال مؤسسته وله ان يعين صيدليا من الاعضاء المزاولين يكون مسؤولا او مساعدا له .

المادة (49)
مسؤولية الصيدلي عن اعمال مستخدميه :

يعتبر الصيدلي مسؤولا في مؤسسته عن اعمال المستخدمين في اعداد الادوية وبيعها والتقيد بآداب المهنة .

المادة (50)
اقامة الصيدلي في المدينة التي تقع فيها صيدلية :

على كل صيدلي ان يقيم في المدينة او القرية التي تقع بها صيدليته الا في الاحوال الخاصة التي يجيزها الوزير .

المادة (51)
توجيه المشترين والاعلانات في الصحف :

أ- يحظر على اي كان توجيه مشترى الدواء الى مؤسسة صيدلانية معينة .

ب- حظر على الطبيب ان يكون شريكا بشكل مباشر او غير في اية صيدلية عامة،

او مستودع ادوية او مصنع للادوية لا تمتلكه شركة مساهمة عامة،

ويكون لهذه الفقرة اثر رجعي ويعطي للطبيب فترة ستة اشهر بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لتوفيق اوضاعه حسب احكام هذه الفقرة .

ج- يحظر الاعلان او قبول الاعلان عن اي دواء في الصحف والمجالات غير الصيدلانية،

او الطبية وفي الاذاعة وفي التلفزيون واي وسيلة اعلامية اخرى الا بموافقة لجنة يشكلها المجلس والوزير لهذا الغرض .

د- يحظر على الصيدلي شراء اي دواء الا من مؤسسة صيدلانية .

رقم محامي قانوني

المادة (52)
الامتناع عن المزاحمة :

على الصيدلي الامتناع عن كل مزاحمة او مضاربة تجارية او تجريح لزملائه وكل ما من شأنه ان يمس كرامة المهنة وآدابها .

المادة (53)
الدعاية للصيدلي او الاعلان عن مؤسسة :

يحظر على الصيدلي الدعاية لنفسه او الاعلان عن مؤسسته بما لا يتفق وكرامة المهنة وتقاليدها .

المادة (54)
التقيد بقانون النقابة والانظمة والتعليمات المرعية :

على الصيدلي ان يتقيد بقانون النقابة والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بالاستناد اليه والقوانين والانظمة والتعليمات المرعية .

المادة (55)
العقوبات التاديبية :

كل صيدلي أخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات،

او الاوامر الصادرة بمقتضاه او امتنع عن تنفيذ قرارات الهيئة العامة او المجلس،

او اية سلطة مختصة بموجب هذا القانون أو أقدم على عمل ينال من شرف المهنة،

وآدابها او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها وسمعتها فانه يعرض نفسه لواحدة او اكثر من العقوبات التأديبية التالية :-

أ- التنبيه .

ب- التوبيخ .

ج- الغرامة النقدية من (50) الى (2000) دينار تدفع لصندوق النقابة.

د- المنع من مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تتجاوز سنة واحدة .

هـ- المنع من مزاولة المهنة نهائيا بحكم من المحكمة المختصة .

المادة (56)
مجلس التاديب :

أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب رئيسا واثنين من اعضاء المجلس،

يعينهما المجلس فور انتخابه وعضوين آخرين يعينهما الوزير من الصيادلة الاعضاء في النقابة،

خلال شهر من طلب النقيب وعلى ان لا تقل درجة اي منهما عن الرابعة فيما اذا كانا من الصيادلة الموظفين .

ب- ذا تغيب او تعذر حضور اي من اعضاء مجلس التأديب لاي سبب كان ينتدب الوزير او النقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله .

ج- اذا تعذر على النقيب رئاسة مجلس التأديب لاي سبب فيقوم مقامه نائبه وان تعذر ذلك يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء سنا .

د- لمجلس التأديب استدعاء خبير قضائي لحضور الجلسات بصفة مستشار .

هـ- تنحصر مهمة مجلس التأديب بالصيادلة الخصوصيين ( في القطاع الخاص ) . رقم محامي 

وتبلغ احكام مجالس التأديب في كل الحالات للوزير والمجلس كما تبلغ لهما احكام مجالس التأديب في الوزارة او الجيش .

محامي قانوني

المادة (57)
رد اعضاء مجلس التاديب :

أ- يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة .

ب- اذا قبل الرد وتعذر عقد الجلسة لعدم توفر النصاب يتم اختيار الاعضاء بنفس الطريقة التي تم فيها اختيار الاعضاء الاصليين .

المادة (58)
الاحوال التي ينظر فيها المجلس المخالفات :

ينظر المجلس قضايا المخالفات في الاحوال التالية :-

أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة .

ب- اذا حكم على الصيدلي بصورة قطعية بعقوبة السجن،

او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته وعلى النيابة ان تخطر المجلس بايقاع تلك العقوبة .

ج- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الصيدلي للمخالفات رغم عدم ورود شكوى .

د- بناء على شكوى خطية من احد الصيادلة او المواطنين .

هـ- بناء على طلب خطي من الصيدلي نفسه اذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة .

المادة (59)
اجراء التحقيق الاولي :

أ- عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الصيدلي يعين صيدليا او اكثر لاجراء تحقيق اولي .

ب- يبلغ المحقق الصيدلي المشتكى عليه مضمون الامور المنسوبة اليه ويستمع الى اقواله .

ج- للمحقق ان يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الامضاء والكشف .

د- يرفع المحقق تقريره الى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية او احالتها لمجلس التأديب .

هـ- للمجلس ان يكلف الصيدلي الاجابة على الشكوى او يحيله مباشرة لمجلس التأديب اذا رأى ان الموضوع لا يحتاج الى تحقيق .

رقم محامي

المادة (60)
التوقف عن مزاولة المهنة :

ان توقف او انقطاع الصيدلي عن مزاولة المهنة لا يمنع من محاكمته تأديبيا عن اعمال ارتكبها اثناء فترة مزاولته المهنة .

المادة (61)
اجراءات التحقيق والمحاكمة :

أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة .

ب- تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بالبريد المسجل .

ج- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية .

د- للصيدلي المشتكى عليه ان يستعين بمحام او صيدلي للدفاع عنه .

هـ- يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق .

المادة (62)
الايقاف المؤقت للصيدلي حتى نتيجة المحاكمة :

للمجلس بناء على تنسيب المجلس التأديبي اذا رأى ان هنالك اسبابا كافية،

ان يوقف الصيدلي المشتكى عليه مؤقتا عن مزاولة المهنة حتى نتيجة المحاكمة التأديبية،

وتحسب هذه المدة من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر الحكم بمثل هذه العقوبة .

المادة (63)
جلسات مجلس التاديب :

أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس .

ب- تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب .

المادة (64) 
قرارات المجلس :

يجتمع المجلس التأديبي وتصدر قراراته باغلبية الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .

المادة (65)
استئناف قرار المجلس الى مجلس التاديب الاعلى :

أ- يحق للمشتكي والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى .

ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او تبليغه بالبريد المسجل او ايصاله باليد او اعلانه اذا تعذر التبليغ مباشرة .

المادة (66)
مجلس التاديب الاعلى :

أ- يؤف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وصيدليين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة واربعة صيادلة لا تقل مزاولتهم للمهنة عن عشر سنوات يعينهم المجلس فور انتخابه .

ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واجراءاته واصول رد اعتبار،

وانتداب من يحل محل من يتغيب او يتعذر حضوره منهم كافة الاحكام المتعلقة بمجلس التأديب. المنصوص عنها في هذا القانون .

ج- قرارات المجلس الاعلى تصدر باكثرية الآراء .

المادة (67)
قرارات مجلس التاديب الاعلى نهائية :

قرارات مجلس التأديب الاعلى نهائية وغير قابلة للطعن .

المادة (68)
التبراة من تهمة جزائية لا تحول دون اتخاذ اجراءات :

ان تبرئة الصيدلي من تهمة جزائية لا تحول دون اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه عن التهمة نفسها .

المادة (69)
سجل الاحكام التاديبية :

تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحكوم عليهم بعد اكتسابها الدرجة القطعية،

وتحفظ صورة عنها في ملف المشتكى عليه وتنفذ بواسطة النيابة العامة .

المادة (70)
السنة المالية :

تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام .

(71)
موارد النقابة :

المادة أ- تتألف موارد النقابة من :-

1- رسوم التسجيل واعادة التسجيل في النقابة .

2- رسوم مزولة المهنة السنوية .

3- أي هبات أو تبرعات ترد الى النقابة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

4- الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب .

5- ريع اموال النقابة وعوائد مشاريعها .

6- بدلات الاشتراكات في مطبوعات النقابة .

7- ومن نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الصيدلي من مهنة الصيدلة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل .

8- الالتزامات المالية المحددة وفق احكام النظام الداخلي للنقابة.

9- أي بدل تتقاضاه النقابة مقابل الخدمات التي تقدمها.

ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها في النظام الداخلي .

المادة (72)
تحصيل الاموال وصرف النفقات :

أ- ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد وصندوق للتأمين الصحي وصندوق تعويضات العجز والوفاة،

على ان تحدد الاحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها،

والاشتراك في اي منها والرسوم المترتبة على ذلك وسائر الامور المتعلقة بها بموجب الانظمة التي تصدر لكل منها.

ب- يتولى المجلس إدارة الموارد المالية للنقابة وصندوق التقاعد وصندوق التأمين الصحي ،

وصندوق تعويضات العجز والوفاة وأي صندوق آخر ينشأ في النقابة،

وللمجلس ان يفوض خطيا أيا من صلاحياته المحددة في هذه الفقرة الى لجنة إدارة أي صندوق.

المادة (73)
الميزانية السنوية والحساب الختامي :

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيتة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق .

ب- يضع المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه .

ج- الى ان تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة المنتهية .

د- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية،

وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والانفاق،

على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .

المادة (74)
الية ايداع وصرف الاموال :

أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة .

ب- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس .

ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس .

د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .

هـ-لا يجوز انفاق اى نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس ان ينقل مخصصات من بند في الموازنة الى بند اخر .

و- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .

المادة (75)
اعفاءات النقابة :

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها .

المادة (76)
احكام القوانين الخاصة :

لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة .

المادة (77)
تبليغ النقابة عن اي اجراءات تتخذ بحق صيدلي :

على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في اي شكوى،

او اتخاذ اي اجراء ضد الصيدلي وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق،

وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات .

المادة (78)
حل مجلس النقابة :

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة،

وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص،

ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن .

المادة (79)
قيام تجمع نقابي وحله :

أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء او تنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي .

ب- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن .

المادة (80)
المجلس الحالي :

يبقى المجلس الحالي قائما لحين عقد اول اجتماع عادي للهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (81)
الانظمة المعمول بها :

الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون،

تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه،

وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون او قانون مزاولة مهنة الصيدلة .

المادة (82)
الالغاءات :

مع مراعاة ما ورد في المادة 81 يلغي هذا القانون قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957،

وما طرأ عليه من تعديلات واى تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون باستثناء ما ورد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة .

المادة (83) 

رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (84) 

رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 51 لسنة 1972 (قانون نقابة الصيادلة لسنة 1972) وتعديلاته،

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 51 لسنة 1972 (قانون نقابة الصيادلة لسنة 1972) وتعديلاته.

مكتب محامي قانونيالقوانين | مكتب العبادي للمحاماة (alabbadilawfirm.com)

رقم محامي قانوني

نتمنى أن نكون قد وفقنا في مقالتنا هذه، وقدمنا لكم شرحا وافيا عن الطلب أعلاه،

لمعرفة المزيد عن الطلبات التنفيذية وقانون التنفيذ ، إقرؤا في موقعنا الالكتروني هذا ، وادخلوا على الرابط في الأسفل :

https://bit.ly/3ZMvqxt

مكتب العبادي للمحاماة

رقم محامي قانوني 00962798333357

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

رقم محامي قانوني

مكتب محاماة في الاردن

قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية | قانون الأردن

قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية

قانون الأردن

رقم الجريدة : 5538

الصفحة : 6337

 لسنةوتعديلاته السنة : 2018

عدد المواد : 18

تاريخ السريان : 15-11-2018

 

قانون الأردن

 

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الصندوق : صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

اللجنة : اللجنة الإدارية العليا للصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.

الرئيس : رئيس اللجنة.

 

قانون الأردن

 

اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة : اللجنة المشكلة بموجب قرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وفق أحكام هذا القانون.

الأجهزة الأمنية : مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية.

العمليات الحربية : الاشتباك المسلح مع العدو براً وبحرا وجوا أو كافة حوادث الأمن الداخلي بما فيها العمليات الأمنية والاستخباراتية وملاحقة المطلوبين وما ينجم عن ذلك من استشهاد أو فقدان أو وقوع في الأسر أو أي حالة أخرى يقرر مجلس الوزراء اعتبارها من العمليات الحربية.

الشهيد : الضابط أو ضابط الصف أو المرشح أو الفرد أو التلميذ العسكري أو التلميذ أو الشرطي أو المكلف أو المستخدم المدني الذي يتوفى أو يفقد بسبب العمليات الحربية أو التدريب أو التصدي للعمليات الارهابية او متأثراً بإصابته بعد نقله منها أو بسبب عمليات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة المشكلة بموجب هذا القانون.

 

المادة (3)

أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية) يهدف إلى تقديم الدعم لأسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ب- يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وتعفى أمواله واستثماراته من جميع الضرائب والرسوم وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام.

 

قانون الأردن

 

المادة (4)

أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق تسمى ( اللجنة الإدارية العليا للصندوق) تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين وعلى النحو التالي:-

1- ثلاثة ضباط من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي يسميهم رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي من بينهم رئيسا للجنة.

2- ثلاثة ضباط من مديرية الأمن العام يسميهم مديرها.

3- ضابط من دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها.

ب- يكون أعلى أعضاء اللجنة رتبة أو اقدمهم فيها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

د- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

هـ- يسمي رئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب الرئيس مقررا للجنة وأمينا للصندوق ومحاسبين ومستخدمين وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل في الصندوق.

 

المادة (5)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ-  وضع السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- إقرار الموازنة العامة للصندوق.

ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ورد نص عليها في القانون وحفظها.

د-  إقرار ومراقبة استثمار أموال الصندوق.

هـ- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى اللجنة ان إجراءه ضروري.

و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ز- اتخاذ القرار المناسب بشأن أنواع الدعم الواجب تقديمه لأسر الشهداء والمشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون، وتحديد مقداره وأوجه صرفه وكيفيته.

ح- تحديد أفراد أسرة الشهيد الذين سيدفع أو يسلم لهم الدعم.

ط- وضع التعليمات الإدارية والمالية اللازمة لإدارة الصندوق.

ي- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالصندوق.

ك- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل الصندوق.

 

قانون الأردن

 

المادة (6)

أ- تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة برئاسة ضابط من القوات المسلحة الأردنية لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية أربعة ضباط لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وعلى النحو التالي:

1- ضابط من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي يسميه رئيس هيئة – الأركان المشتركة.

2- ضابطان من مديرية الأمن العام يسميهما مديرها.

3- ضابط من دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها.

ب- يكون اعلى اعضاء اللجنة رتبة او اقدمهم فيها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

ج- يُسمي رئيس هيئة الأركان المشتركة سكرتيراً للجنة من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من المختصين بمعاملات التقاعد والضمان الاجتماعي على أن لا تقل رتبته عن رائد ويتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها و تدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها ومتابعة تبليغ قراراتها للجهات المعنية.

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها .

هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

و- تختص اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بتقرير منح صفة الشهيد من عدمه لكافة حالات وفاة  العسكريين والمستخدمين المدنيين من مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية لغايات تطبيق هذا القانون.

ز- يجب على المديريات المعنية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية إحالة جميع برقيات الحوادث والتقارير الطبية إلى اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بالوقت المحدد بالإضافة إلى أية بينات أو أوراق أو معلومات تطلبها هذه اللجنة لغايات إصدار قرارها بالحالة المعروضة عليها.

 

قانون الأردن

 

المادة (7)

أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ب- يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهريا من رواتب العسكريين والمستخدمين المدنيين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الإدارات المالية المختصة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية وفقا لما يلي:-

1- عقيد فما فوق 700 فلس.

2- رائد ، مقدم  600 فلس .

3- ملازم، ملازم أول، نقيب 500 فلس.

4- مرشح، وكيل، وكيل أول، تلميذ عسكري 400 فلس.

5- رقيب، رقيب أول 250 فلساً.

6- عريف، جندي اول، شرطي، جندي، تلميذ، مكلف، مستخدم مدني 150 فلساً.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة المستند إلى توصية اللجنة تعديل مقدار الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

قانون الأردن

 

المادة (8)

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- تُمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد توقيعها وختمها حسب الأصول:-

1. دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب سندات.

2. دفتر الاستاذ يحوي معاملات الصندوق جميعها بصورة اجمالية ويعتبر سجل الرواتب لدى الإدارات المالية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية سجل استاذ إفراديا لهذه الغاية.

3. السجلات والدفاتر التي تتطلب التعليمات المالية مسكها.4. ملفات بأرقام متسلسلة للمراسلات.

 

المادة (9)

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

أ‌- الاشتراكات الشهــرية التـي تقتطــع مـن رواتـب العسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ب-  المساعدات والهبات والتبرعات والأوقاف التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إن كانت من مصدر غير أردني.

ج-  عوائد استثمار أموال الصندوق.

د-  خمسة ملايين دينار تخصص للصندوق في الموازنة العامة سنوياً.

هـ- (1%) من مخصصات الأعيان والنواب ومن رواتب الوزراء الشهرية .

و-  المبالغ التي تقدمها الشركات لهذا الصندوق تعتبر نفقة مقبولة ضريبياً لأغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة عليها.

 

قانون الأردن

 

المادة (10)

بالإضافة للاستحقاقات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يدفع من الصندوق إلى أسرة الشهيد :-

أ‌-  دعم عاجل مقداره (20000) عشرون الف دينار ولمرة واحدة.

ب-  مساعدات لأسر الشهداء في الأعياد القومية والوطنية والدينية وفي أي مناسبة أخرى تقدرها اللجنة .

 

المادة (11)

تعتبر الحقوق والامتيازات التي منحت لأسر الشهداء بموجب أي قانون آخر قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها ممنوحة بمقتضاه.

 

المادة (12)

تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ورقابة ديوان المحاسبة.

 

قانون الأردن

 

المادة (13

تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة (14)

يتمتع الصندوق وجميع مشروعاته وأنشطته وخدماته بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بموجب التشريعات المعمول بها في كل منها.

 

المادة (15)

يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لكل من الصناديق المبينة أدناه وتؤول اليه جميع حقوقها وموجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة ويتحمل الصندوق الالتزامات المترتبة عليها جميعها:-

أ‌- صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972.

ب‌- صندوق شهداء الأمن العام المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985.

ج- صندوق شهداء الدفاع المدني المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم (2) لسنة 1993.

 

المادة (16)

يلغى كل من :-

أ‌- قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972.

ب‌-  قانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985.ج- قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم (2) لسنة 1993.

 

المادة (17)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (18)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الصحة العامة | قانون الأردن

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

 

رقم الجريدة : 4924

الصفحة : 3450

التاريخ : 17-08-2008     

قانون الصحة العامة 

عدد المواد : 75

تاريخ السريان : 17-08-2008

 

المادة (1)

التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا القانون ، قانون الصحـــــة العامة.

 

المادة (2)

تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحـة. 

المديريـة: مديرية صحة المحافظة او اللواء. 

المدير : مدير صحة المحافظة او اللواء. 

الطبيب : أي طبيب مرخص له بممارسة الطب بمقتضى احكام القوانين والانظمة المعمول بها. 

الحاكم الاداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال.   

الموظف المفوض: أي موظف في الوزارة يفوضه الوزير بمهمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

الارض: الارض وما عليها كما تشمل المياه والاقنية والابار والحفر. 

البناء: أي دار او محل تجاري او انشاء قائم على الارض ماهولاً كان او غير مأهول بما في ذلك أي جزء من البناء او ملحقاته. 

العقار : الارض والبناء او العقار بالتخصيص. 

المعمل:

أي مصنع او مشغل  وسيلة النقل: أي واسطة نقل برية او جوية او بحرية او وسائل النقل ذات العجلات التي تسير او تجر بواسطة الحيوانات. 

المسؤول: أي مالك او شريك او مستأجر او وكيل او مكلف بادارة أي مرفق بما في ذلك العقار او وسيلة النقل. 

الشارع : أي طريق او ميدان او ساحة او ممر نافذ او غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه ، او العبور اليه بما في ذلك الطريق الواقعة تحت او فوق الجسور العامة واي طريق او ممر مستعمل او يراد استعماله لتامين الوصول الى  دارين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن وتعتبر الارصفة والاقنية وشبكات الصرف الصحي والاخاديد الواقعــة على جانبــي أي شارع قسماً منه. 

المستشفى : هو المؤسسة المعدة لايواء المرضى وتقديم خدمات المعالجة والتمريض.

المركز الطبي: هو المؤسسة المعدة لتقديم خدمات المعالجة والتمريض دون ايـــواء المرضى.

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (3)

مهام الوزارة:

تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة مايلي :- 

أ-الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية. 

ب- تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والاشراف عليها. 

ج-توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الامكانات المتوافرة لديها. 

د-انشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة والاشراف على ادارتها وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .

 

المادة (4)

اهداف الوزارة:

تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، على تحقيق ما يلي :- 

أ-تشجيع انماط وسلوك الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الانشطة البدنية واتباع اساليب التغذية السليمة  وتشجيع مكافحة التدخين واي انماط او سلوك آخر يثبت علميا جدواه في تحسين الصحة . 

ب-رفع المستوى الصحي للسكان بمكافحة الامراض الناجمة عن سوء التغذية باضافة المغذيات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات وما شابهها الى المواد الغذائية او طلب تعديل مكوناتها ومنع تسويق الاغذية ذات الخطر على الصحة او التي يحتمل خطرها.

ج-  تشجيع الرضاعة الطبيعية للاطفال وتعزيزها ولهذه الغاية يحق لها منع أي وسيلة اعلان ،مرئية او مسموعة او مقروءة ، او أي وسيلة لعرض المذكرات او الارشادات او بطاقات التعريف او صفائح العرض او الصور او الافلام او البضائع بأي صورة كانت للاعلان عن بدائل حليب الام والاغذية التكميلية ورقابة انتاج وتصميم ونشر المعلومات والمواد التثقيفية المتعلقة بها .

د-رعاية صحة المرأة والطفل بتقديم الخدمات اللازمة لهما بما في ذلك العناية بالحامل اثناء فترة الحمل واثناء الولادة واثناء النفاس ومراقبة نمو  الطفل وتقديم المطاعيم وذلك وفق متطلبات  الصحة الانجابية اللازمة وغيرها من الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الاسرة .

هـ- اجراء الفحص الطبي اللازم للراغبين في الزواج وتحدد الاحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى النظام الصادر وفقاً لاحكام هذا القانون ولا يجوز اجراء عقد الزواج قبل اجراء هذا الفحص .

و-تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الاطفال الحكومية وتأمين الخدمات الصحية وتقديمها حسبما تراه مناسباً للمدارس ورياض وحضانات الاطفال غير الحكومية او الزام اصحابها بتقديم هذه الخدمات تحت اشراف الوزارة .

ز-تنفيذ البرامج المتعلقة بالانشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين والاشراف الصحي على المراكز والمؤسسات الخاصة بهم.

ح-الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم .

ط-تنفيذ البرامج والانشطة الصحية ذات العلاقة بمكافحة الامراض غير السارية الشائعة كأمراض القلب والاوعية الدموية والسرطان والسكري واي امراض مشابهة اخرى يمكن ان تشكل خطرا على الصحة العامة .

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (5)

المهن الطبية والصحية:

 

أ- تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الاعمال التالية:-  الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والتخدير والاشعة ومعالجة النطق والسمع وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي وفنيي الاسنان والارشاد الصحي السني والقبالة والمختبرات والمعالجة الحكمية والصحية والاطراف الصناعية والجبائر وتقويم الاقدام والمعالجة اليدوية للعمود الفقري واي مهنة او حرفة طبية او صحيــة اخرى يـقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

ب- لا يجوز لاي شخص القيام باعمال الدعاية والاعلان او ممارسة أي من المهن الطبية او الصحية ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة لهذه الغايـــة .

 

المادة (6)

ترخيص المهن الطبية والصحية:

أ- مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والتمريض والقبالة او أي تشريع اخر ذي علاقة بالمهن الطبية والصحية ، تحدد الاحكام والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن  وحالات سحب الرخص والغائها وتجديدها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغايـة .

ب-للوزير ترخيص المهن الطبية والصحية وعليه الاستئناس برأي النقابات المختصة قبل اصدار الترخيص.

 

المادة (7)

ترخيص المهن الطبية والصحية:

تحدد  بمقتضى نظام خاص  ، المواصفات والشروط الصحية والفنية الخاصة بأماكن ممارسة المهن الطبية بما في ذلك مساحاتها ومرافقها والتفتيش عليها.

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (8)

ترخيص المهن الطبية والصحية:

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي النقابة ذات الاختصاص الاسس والشروط والاحكام التي يجوز بموجبها السماح لأي من الاطباء الاختصاصيين سواء كانوا اردنيين مقيمين خارج المملكة ومرخصين للعمل هناك ، او غير اردنيين لاجراء أي عملية خاصة في المملكة او تقديم مشورة طبية فيها.

 

المادة (9)

ترخيص المهن الطبية والصحية:

أ- كل من مارس مهنة طبية او صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى احكامه ، وللوزير او من يفوضه اغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن .

ب- كل من يقوم بفحص مريض او التظاهر بان في وسعه فحصه او تشخيص مرضه او معالجته او وصف الادوية له او تقديم خدمة من الخدمات التي يقدمها عادة احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون بحكم عمله ويعتبر اعطاء عقاقير او وصفات طبية او معالجة الغير باي صورة كانت او حيازة أي شخص لمعدات او ادوات طبية او علاجية او لعقاقير تزيد على حاجته او حاجة عائلته دليلاً اولياً على ان الشخص يمارس مهنة طبية او صحية خلافاً لاحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه .

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (10)

ترخيص المستشفيات والمراكز الطبية:

أ-  لا يجوز لأي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مباشرة اعمالها الا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقاً لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ، وعليها التقيــد في ممارسة اعمالها باحكامـه ومتطلبات تلك الانظمة.

ب- للوزير ، او من يفوضه ، ان يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للتأكد من تقيدها في ممارسة اعمالها بالاحكام والشروط القانونية المقررة .

 

المادة (11)

ترخيص المستشفيات والمراكز الطبية:

أ-  اذا تبين للوزير او من يفوضه ، ان اياً من المستشفيات او المراكز الطبية لا تقدم خدماتها وفقاً لاحكام ومتطلبات  التشريعات المنظمة لعملها فيتم توجيه اخطار خطي الى المسؤول عن المستشفى او المركز الطبي المخالف لازالة اسباب المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية حسب طبيعة وحالة المخالفة وبما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وتبلغ النقابة ذات العلاقة بنسخة من الاخطار.

ب- اذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار يوجه الوزير اخطاراً آخر الى المستشفى او المركز الطبي المخالف لانذاره بانه سيتم اغلاق المستشفى او المركز الطبي اذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار مع اتخاذ أي اجراءات قانونية اخرى بحقه  .

ج- اذا انقضت المدة المحددة في الاخطار الثاني المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دون ازالة اسباب المخالفة فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اغلاق المستشفى او المركز الطبي كلياً او جزئياً للمدة التي يراها مناسبة لحين قيامها بازالة المخالفة .

د- اذاكانت حالة المخالفة وطبيعتها تستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على الصحة العامة ، يجوز للوزير اغلاق المستشفى او المركز الطبي ، كلياً او جزئياً ، دون حاجة لتوجيه اخطار ولا يسمح لأي منهما بالعودة لممارسة عمله الا بعد ازالة اسباب المخالفة.

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (12)

الاجهاض:

 

أ-  يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عمليه اجهاض لها ، الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي :-

1-موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها او ولي امرها .

2-شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة تؤكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل او صحتها .

3-تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها .

ب- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا في  اجراء عملية الاجهاض لها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الاجهاض .

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (13)

الامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة:

يجوز تخصيص قسم من أي مستشفى عـام للمصابين بالامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة ، على ان يعين في المستشفى طبيب اختصاصي ، او اكثر ، حسب الحاجة يساعده عدد من الاطباء المقيمين ومن الموظفين المختصين.

 

المادة (14)

الامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة:

أ- يتم ادخال المصابين بالامراض النفسية وبالادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الى المستشفيات او الى الاقسام المخصصة لذلك اما بصورة اختيارية او اجبارية ويتم الادخال جبرا في أي من الحالات التالية :-

1-اذا كانت حالة المريض او المدمن تستدعي طريقة علاجية لا تتم الا في المستشفى او في الاقسام المخصصة لذلك .

2-اذا كــان المريض او المدمن يسبب اذى لنفسه او للاخرين سواء كان ماديا او معنويا.

3-اذا اصدرت المحكمة قرارا بذلك بناء على بينة طبية .

ب-يشترط في حالات الادخال المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :-

1-تقديم طلب موجه الى مدير المستشفى .

2-صدور تقرير من طبيب مختص بالامراض النفسية يؤكد  الطلب الموجه الى مدير المستشفى .

3-موافقة مدير المستشفى او من يقوم مقامه .

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (15)

الامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة:

اذا كان ادخال المريض الى مستشفى الامراض النفسية قد تم بصورة اجبارية ، فللوزير ان يقرر تحويل المريض الى لجنة مختصة بالامراض النفسية للتأكد من وجود الاسباب الموجبة لادخاله وله بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر اخراج المريض او ايقاف ادخاله وذلك باستثناء الحالة المبينة في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.

 

المادة (16)

الامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة:

اذا شفي المريض او اصبحت حالته تسمح باخراجه من المستشفى فللطبيب بموافقة مدير المستشفى اخراج المريض واعلام ذويه بتاريخ المغادرة ، اما اذا كان ادخاله عن طريق المحكمة فيجب اعلام المحكمة بشفائه .

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (17)

تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

التطهير: اجراءات مكافحة او قتل العوامل المعدية على سطح جسم بشري او حيواني او العوامل المعدية.

الموجودة على الامتعة والحمولات او الحاويات ووسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية نتيجة التعرض المباشر لعوامل التلوث.

مصدر العدوى: الانسان او الحيوان او النبات او المادة التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها الى شخص اخر سليم.

مستودع العدوى: أي شخص او حيوان او مفصلي او نبات او تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في ظروف طبيعية .

المــرض المعدي: المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها او عن سمومها ويمكن للعامل المسبب للعدوى ان ينتقل الى الانسان من مستودع او مصدر العدوى بطريقة مباشرة او غير مباشرة .

 

قانون الصحة العامة

 

المصـاب: كل شخص اصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض المعدي .

المخالـط: الشخص الذي خالط او يشتبه الطبيب بانه تعرض للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى اليه . 

العزل: فصل الاشخاص المصابين بالعدوى او المخالطين او الذين يحملون التلوث عن غيرهم او فصل الامتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى .

التلوث: وجود عامل معد او سام او مادة معدية او سامة في جسم بشري او حيواني او على سطح ذلك الجسم او في او على منتج اعد للاستهلاك او على جمادات اخرى بما في ذلك وسائل النقل وتشكل خطراً على الصحة العامة.

الحجر الصحي :تقييد انشطة اشخاص ليسوا مرضى ولكن يشتبه في اصابتهم او امتعة او وسائل نقل او بضائع يشتبه في تلوثها ، وفصل هؤلاء الاشخاص عن غيرهم او فصل الامتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي الى منع انتشار العدوى او التلوث .

المشتبه فيه : الاشخاص او الحيوانات او الامتعة او الحمولات او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية ممن تعرضوا لمخاطر محتملة ويمكن ان يصبحوا مصدراً محتملاً لانتشار المرض .

العدوى : دخول احد العوامل المعدية الى اجسام البشر او الحيوانات وتطوره او تكاثره فيها على نحو قد يشكل خطراً على الصحة العامة. 

الوباء : زيادة عدد الحالات لمرض معين عن العدد المتوقع حدوثه في العادة في مكان محدد ووقت محدد .

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (18)

مكافحة الامراض المعدية

أ- يحق للمدير او الطبيب  الحكومي او الموظف المفوض تفتيش أي عقار او بيت اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير ذلك العقار واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار المرض المعدي .

ب-عند انتشار وباء لاي مرض او حدوث اصابات به فعلى الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بما في ذلك  مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة والمزروعات واي مواد غذائية او مصادر اخرى يمكن ان تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى .

ج-يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد او الاشياء او الامكنة الموبوءة  التي يحتمل ان تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير او تحت تصرفهم .

 

المادة (19)

مكافحة الامراض المعدية:

أ-  يعزل المصاب بمرض معد ، ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث يمنـــع تعرض الغيــــر للعدوى بالمرض .

ب-للوزير او من يفوضه اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للاخرين من مستودع العدوى او مصدر العدوى .

ج-يحق للمدير او الطبيب او الموظف المفوض اخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين او المشتبه باصابتهم او من أي مواد غذائية او مياه او غير ذلك في حال اشتباهه بحدوث مرض معد .

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (20)

مكافحة الامراض المعدية:

أ- يجب على كل طبيب اشرف او اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ المدير  في منطقته عن الاصابة او الوفاة بهذا المرض خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها  اما اذا كان المرض خطيرا او منتشرا بشكل وباء فيكون التبليغ فوريا وتسري احكام هذه الفقرة على مسؤول المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض .

ب- يجوز للوزير او من يفوضه ان يطلب من أي طبيب ان يزوده بالمعلومات التي لديه عن أي مرض او اصابة .

ج- يصدر الوزير قائمة بالامراض الواجب التبليغ عنها .

 

المادة (21)

مكافحة الامراض المعدية:

أ- منعا لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي ، للمدير او الطبيب ان يكلف الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .

ب- اذا لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمدير او الطبيب ان يتخذ الاجراءات اللازمة وبالطريقة التي يراها مناسبة وعلى نفقة تلك الجهة على اساس المبلغ الذي انفق فعلا على العمل مضافاً اليه (25%)  كنفقات ادارية ، وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الاموال العامة.

 

المادة (22)

مكافحة الامراض المعدية:

أ- 1-  اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعلى الوزير ان يتخذ جميع الاجراءات وبصورة عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره والاعلان عن هذا الوباء بوسائل الاعلام المختلفة  ويتم نشر الاعلان  في الجريدة الرسمية.

2-  يكون الوزير مخولاً باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء ، وله في سبيل ذلك عزل المصابين او المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء الامصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل ووضع اليد على العقارات ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل .

ب-كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى  يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون .

 

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (23)

مكافحة الامراض المعدية:

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض اجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك اخذ عينات مخبرية و تنفيذ اجراءات الحجر الصحي ، اذا اقتضت الضرورة، لمنع تسرب الامراض الى المملكة ولمنع انتقالها الى الدول الاخرى عن طريق البر او البحر او الجو وتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات العلاقة بهذا الشـأن والتي ارتبطت بها المملكة والتزمت بتنفيذها .

 

المادة (24)

مكافحة الامراض المعدية:

الوزارة مسؤولة عن مكافحة الامراض التي تنتقل بالنواقل والسيطرة عليها في حالة ظهورها او انتشارها

 

المادة (25)

مكافحة الامراض المعدية:

على المسؤول عن أي عقار يحتمل توالد نواقل الامراض فيه ان يتعاون مع الوزارة لاتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون ذلك .

 

المادة (26)

مكافحة الامراض المعدية:

يجوز للموظف المفوض ان يدخل في أي وقت معقول لاي مكان لازالة اسباب وجود نواقل الامراض او توالدها واذا كانت هذه الابنية مأهولة فلا يدخلها الا باذن من المسؤول عنها او بقرار المدعي العام  المختص.

 

قانون الصحة العامة

 

المادة (27)

مكافحة الامراض المعدية:

للمدير او الطبيب  الحكومي المفوض ان يتخذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة للمريض المصاب او المشتبه باصابته باي من الامراض المنقولة بالنواقل.

 

المادة (28)

المطاعيم والامصال الوقائية:

أ-  على والد كل مولود او الشخص الموكول امره اليه ان يراجع ايا من المراكز الصحية التابعة للوزارة او أي مركز تطعيم تعتمده الوزارة او أي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ووفق التعليمات التي تصدرها الوزارة وعلى الشخص الذي قام بعملية التطعيم ان يصدر شهادة تطعيم يسجل فيها المطعوم المعطى للطفل وتاريخ اعطائه .

ب-اذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة ، للوزير ان يقرر اعطاء المطاعيم اللازمة للاشخاص من مختلف الشرائح العمرية وله ان يقرر اعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة .

ج-على الوزارة تأمين  المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين.

 

المادة (29)

المطاعيم والامصال الوقائية:

لا تستوفى أي رسوم او اجور عن المطاعيم والامصال الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها.

 

المادة (30)

تعريفات:

أ- لغايات هذا الفصل تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدواء والصيدلة المعمول به .

ب-لمقاصد هذا الفصل تعني عبارة ( تداول الدواء ) انتاج الدواء او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او تخزينه او توزيعه او عرضه للبيع او بيعه او هبته او التبرع به .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (31)

الدواء المزور:

يعتبر الدواء مزوراً في اي من الحالات التالية :-

أ- اذا صنع في موقع غير معتمد او في غير شركته الاصليه وبدون موافقتها .

ب- اذا لم يحتو على المادة الفعالة او على التركيز المقرر له او احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان.

ج- اذا حمل اسماً تجارياًً او علامة تجارية او بطاقة بيان مزورة او مقلدة .

د-اذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية او الخارجية مخالفاً لبلد التصنيع الحقيقي .

 

المادة (32)

الدواء المزور:

يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية تداول او استيراد او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت وكذلك الترويج او نشر اعلان لأي دواء مزور.

 

المادة (33)

الدواء المزور:

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء قراراً يمنع بموجبه تداول الدواء المزور او المهرب .

ب- لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يفوض أي موظف مختص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء او وزارة الصحة صلاحية التفتيش على أي مكان واخذ عينات من الدواء المستورد او المنتج محلياً ، دون مقابل ، ضمن الاسس المعتمدة لهذه الغاية بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى مطابقته للقواعد الفنية وذلك على نفقة مالكه او حائزه باستثناء نفقات اخذ العينات لغايات الرقابة الدورية .

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (34)

اتلاف الدواء:

أ- اذا تبين بان الدواء قد انتهت صلاحية استعماله  او غير صالح للاستهلاك البشري بتقرير مخبري معتمد  فعلى مدير  عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يتحفظ على هذا الدواء لحين اقرار اتلافه .

ب-1- تصدر المحكمة المختصة قرارها باتلاف الدواء المزور او المهرب بعد الانتهاء من نظر الدعوى .

2- يكلف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء احد الصيادلة المفتشين بالاشراف على اتلاف الدواء المزور او المهرب .

 

المادة (35)

تعريفات:

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

مياه الشرب: المياه المطابقة للقاعدة الفنية او المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بمياه الشرب او المياه المعبأة او المياه المعدنية .

مصدر المياه: جميع مصادر المياه الجوفية او السطحية العامة والخاصة .

شبكة المياه: جميع الانشاءات والتمديدات والمعدات التي تستعمل لمعالجة المياه ونقلها بما في ذلك محطة المعالجة وخزانات التوزيع ومحطات التقوية .

 

المادة (36)

مراقبة وفحص مياه الشرب:

تتولى الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الشرب ايا كان مصدرها ، للتأكد من صلاحيتها من الناحية الصحية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استعمال أي مياه غير صالحة للشرب بما في ذلك  اخذ عينات  منها وفحصها لدى مختبراتها او أي مختبرات اخرى معتمدة لديها .

 

المادة (37)

مراقبة وفحص مياه الشرب:

لا يجوز استيراد مياه الشرب وادخالها الى المملكة الا بعد فحصها واجازتها من الوزارة .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (38)

مراقبة وفحص مياه الشرب:

للوزارة مراقبة ما يلي :-

أ-مصادر مياه الشرب وشبكاتها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث .

ب- كيفية معالجة مياه الشرب ونقلها وتوزيعها وتخزينها لضمان توافر الشروط الصحية في هذه العمليات بما في ذلك نوعية المواد المستعملة في عمليات معالجة مياه الشرب ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتعبئتها ومنع استعمال أي مادة يمكن ان تضر بصحة المستهلك .

 

المادة (39)

مراقبة وفحص مياه الشرب:

على كل مسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب تبليغ الوزارة وسلطة المياه فوراً عن أي تلوث للمياه التي تقع تحت اشرافه .

 

المادة (40)

تعريفات:

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المادة الكيماوية: أي مادة  لا تحتوي على كائنات حيه سواء كانت عنصراً او خليطاً او مركباً مصنعاً او طبيعياً.

المادة الكيماوية الممنوعة: أي مادة كيماوية  تم حظر استعمالها لاسباب تتعلق بالصحة العامة .المادة الكيماوية المشروطة: أي مادة كيماوية تم تقييد استيرادها وتداولها بموجب تعليمات واجراءات الوزارة لاسباب تتعلق بالصحة العامـة.

  تداول المواد الكيماوية: انتاج المواد الكيماوية او تصنيعها او تحضيرها او معالجتها او تعبئتها او تغليفها او تجهيزها او  تخزينها او نقلها او حيازتها او توزيعها او عرضها للبيع او بيعها او هبتها او التبرع بها .

المنشأة: أي مصنع او معمل او شركة او مؤسسة تقوم باستيراد او تداول المواد الكيماوية .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (41)

الرقابة على المواد الكيماوية:

تتولى الوزارة الرقابة على استيراد المواد الكيماوية الممنوعة والمشروط استيرادها وتصديرها وتداولها وذلك لغايات المحافظة على الصحة العامة .

 

المادة (42)

الرقابة على المواد الكيماوية:

للوزير بناء على تنسيب المدير المختص اصدار قوائم بالمواد الكيماوية الممنوعة والمشروطة وتعديلها ومنع استيراد او تداول أي مادة كيماوية غير واردة في هذه القوائم ، اذا تبين له انها تسبب ضررا على الصحة العامة .

 

المادة (43)

الرقابة على المواد الكيماوية:

مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، على كل مسؤول عن منشأة ان يزود الوزارة ، وبشكل دوري وفقا لما يقرره الوزير ،  بالمعلومات المتعلقة بما يلي :-

أ-المواد الكيماوية الموجودة لديها والمواد المنتجة منها وكمياتها والجهات التي يتم بيعها لها .

ب-تركيبة المادة الكيماوية والمعادلة الكيماوية للتصنيع مع المحافظة على سريتها .

ج-أي بيانات ضرورية اخرى لها علاقة بالصحة العامة .

 

المادة (44)

الرقابة على المواد الكيماوية:

لموظفي الوزارة المفوضين الحق في التفتيش على أي منشأة للتأكد من ان تداول المواد الكيماوية فيها يتم بشكل لا يؤثر سلبا على الصحة العامة وبما يتفق مع الشروط المقررة من الوزارة لهذه الغاية وللموظف المفوض أخذ عينة من المواد الكيماوية لتحليلها مخبريا على نفقة المنشأة .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (45)

الرقابة على المواد الكيماوية:

أ- يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية بازالة الضرر خلال المدة التي يحددها الوزير ، واذا تخلف عن ذلك يصدر الوزير  القرار اللازم لازالة المخالفة على نفقة المتسبب .

ب- يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يستورد مواد كيماوية تتسبب باحداث ضرر على الصحة العامة  باعادة تصديرها الى بلد المنشأ  خلال المدة التي يحددها له الوزير لهذه الغاية .

 

المادة (46)

الامور المكروهة صحياً:

تعتبر الامور التالية مكاره صحية :-

أ- انسياب او طرح او تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية وكذلك تصريف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها .

ب- النفايات الطبية ، السائلة او الصلبة او الغازية ، الناجمة عن مؤسسات الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والمختبرات ومراكز الاشعة ومراكز انتاج المطاعيم وبنوك الدم ومصانع ومستودعات الادوية ومراكز البحوث الصحية الا اذا تمت ادارة أي منها بطريقة صحية ، وفق احكام التشريعات النافذة .

 

المادة (47)

الامور المكروهة صحياً:

تعتبر مكاره صحية الاماكن والاشياء المبينة ادناه اذا كانت تلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة او ادت او قد تؤدي الى اقلاق الراحة العامة:-

أ-كل عقار او جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر .

ب- كل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او موقع طرح نفايات او محطة تجميع او تنقية مياه عادمة او مدخنة او ما شابه ذلك في موقع او حالة على درجة من القذارة او الخطورة .

ج-  كل اسطبل او زريبة او مزرعة طيور او حيوانات او أي مكان آخر معد لايواء الحيوانات . 

د-  كل ما له خاصية ضارة من مواد او عمليات او روائح او اصوات او دخان او غبار او فضلات .

هـ-  كل حرفة او عمل تتم ادارته وممارسته بطريقة تلحق الاذى والضرر بصحة العاملين فيه وبصحة الغيـــر .

و- طرح النفايات او الفضلات الصلبة او السائلة او غير ذلك في الشوارع او الارصفة او على جوانبها او في الساحات  العامة او الاراضي المكشوفة .

ز-  عدم نظافة العقار او حرمه .

ح-  العقار الذي تمارس فيه انشطة او عمليات تصدر عنها خاصية او خواص طبيعية او مواد صلبة او سائلة او غازية او  خليط منها .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (48)

الامور المكروهة صحياً:

أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، احداث او التسبب باحداث مكرهة صحية وعلى المدير او الطبيب اشعار المخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغ الاشعار واذا تخلف عن ذلك فتتم ازالتها على نفقة المخالف ويتم تحصيل نفقة هذه الازالة بالطريقة التي تحصل فيها الاموال العامة ،اما اذا كان الخطر بالغاً فللمدير او الطبيب اصدار قرار باغلاق المحل الى حين صدور قرار المحكمة بهذا الشأن .

ب- للمحكمة ان تقرر اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اغلاق المحل الذي تصدر عنه أي مكرهة صحية الى حين ازالة المخالفة.

 

المادة (49)

الامور المكروهة صحياً:

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لمنع حدوث المكاره الصحية او ازالتها في حال حدوثها.

 

المادة (50)

تعريفات:

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

مياه الصرف الصحي: المياه المستعملة الناجمة عن الانشطة المنزلية والبلدية والمطابقة للشروط الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بها .

شبكة الصرف الصحي: جميع التمديدات والانشاءات والمعدات المستعملة في نقل مياه الصرف الصحي من مصدرها الى موقع معالجتها .

التمديدات الداخلية: جميع التمديدات والانشاءات والمعدات التي تسيل فيها مياه الصرف الصحي داخل العقارات.

محطة التنقية: جميع الانشاءات والمعدات المستعملة في تنقية مياه الصرف الصحي وكذلك الارض المقامة عليها هذه الانشاءات والمعدات وضمن الحدود المقررة لها .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (51)

مراقبة مياه الصرف الصحي:

أ-  تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الصرف الصحي  وشبكات الصرف الصحي والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية للتأكد من توافر الشروط الصحية فيها واتخاذ الاجراءات الكافية لعدم الحاق الضرر بالصحة العامة .

ب-اذا تبين للوزارة ان مياه الصرف الصحي او الشبكات او التمديدات او محطة التنقية تشكل او قد تشكل تهديدا للصحة العامة فعليها ان تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع حدوث الضرر الصحي المتوقع .

 

المادة (52)

تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـر ذلك :-

منتجات التبغ : المنتجات التي تتكون ، كلياً او جزئياً ، من اوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع بغرض الاستخدام سواء بتدخينها او امتصاصها او مضغها او تنشقها .

المكان العام: المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود أو (المعابر) والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والأماكن والمنشآت السياحية و دواوين الجمعيات والروابط والعشائر وأي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمية .

 

المادة (53)

حظر التدخين:

أ- يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة، على انه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته ، والاعلان عن هذا المكان بصورة واضحة في مكان بارز وباللغة العربية .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحظر التدخين في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص ، وتتولى الدوائر المعنية بالتعاون مع الوزارة وضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ هذا الحظر.

ج- يلتزم المسؤول عن المكان العام بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة ( ممنوع التدخين ) والاشارة الدالة على ذلك في اماكن بارزة ، وعليه اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك .

 

المادة (54)

حظر التدخين:

لا يجوز لأي شخص او جهة عامة او خاصة بما في ذلك وسائل الاعلام طبع او عرض او نشر أي اعلان لاغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشرة او ادوات او مواد للتعريف به او الاعلان عن منتجاته.

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (55)

حظر التدخين:

يحظر على أي شخص ما يلي :-

أ-بيـع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانيــة عشــر عاماً .

ب- بيع السجائر بالتجزئة .

ج- صنع او استيراد او توزيع او بيع مقلدات منتجات التبغ بما في ذلك الحلوى والكعك والالعاب والادوات المصنعة بشكل يشابه اياً من منتجات التبغ .

د- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ .

هـ- عرض أي من منتجــات التبغ الا وفق نظام يصدر لهذه الغاية  .

 

المادة (56)

حظر التدخين:

على كل من ينتج او يستورد او يسوق ضمن اراضي المملكة اياً من منتجات التبغ ان يضع في مكان ظاهر على العلب او الاغلفة او الاوعية التي يسوق فيها منتجات التبغ ، الشكل او العبارة او كليهما التي تقررها المواصفة القياسية الاردنية او بموجب قرار يصدره الوزير لهذه الغاية .

 

المادة (57)

اعمال لها مساس بالصحة العامة:

أ- تسري احكام هذا الفصل على الحرف والصناعات وممارسيها واي اعمال لها مساس بالصحة العامة بما في ذلك :-

1-الباعة المتجولون والاشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم وما شابهها .

2-الحرف والاعمال الكبيرة وتشمل المعامل والصناعات والاماكن العامة المعدة لارتياد الناس وما شابهها .

ب- 1يحظر مزاولة أي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بموافقة وزير الصحة او من يفوضه بذلك وبعد التأكد من توافر الشروط الصحية المقررة وفقا للتشريعات المعمول بها .

2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، تصدر الوزارة شهادة صحية لكل من ممارسي الحرف والصناعات المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم تجديد هذه الشهادة سنويا.

ج-للوزير بتنسيب من المدير او الطبيب ان يلغي الموافقة الممنوحة والشهادة الصادرة بموجب احكام هذه المادة اذا تبين ان ايا من شروط منحها لم يعد قائما وله ان يعيد العمل بهما اذا زالت الاسباب التي ادت الى الالغاء .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (58)

اعمال لها مساس بالصحة العامة:

أ- يحق للموظف المفوض ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي محل خاص بالاعمال المذكورة في المادة (57) من هذا القانون او على أي شخص يعمل فيه بما في ذلك أي بناء اذا كانت تمارس فيه أي من هذه الاعمال .

ب- يعاقب صاحب أي محل مشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عن أي مخالفة تم ضبطها في اثناء التفتيش بما في ذلك عدم حصول العاملين لديه على الشهادة الصحية المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون وللوزير إغلاق ذلك المحل للمدة التي يراها مناسبة إلى حين تصويب المخالفة .

 

المادة (59)

دفن الموتى:

مع مراعاة احكام قانون الاحوال المدنية او أي تشريع اخر ذي علاقة ، لا يجوز دفن الموتى الا في الاماكن المخصصة لذلك بموجب الانظمة النافذة المفعول وذلك بعد توافر الشروط اللازمة للدفن . 

 

 

المادة (60)

دفن الموتى:

للحاكم الاداري بناء على اسباب صحية او فنية يقدمها الوزير او من يفوضه  اتخاذ القرار اللازم بشأن مايلي :-

أ-منع احداث أي مقبرة في أي مكان من أي منطقة تدخل ضمن اختصاصه .

ب- ايقاف الدفن في الاماكن غير المخصصة لذلك .

 

المادة (61)

دفن الموتى:

أ- لا يجوز فتح أي قبر لرفع أي جثة او رفاة منه  الا باذن من المدير وبناء على طلب من المدعي العام اذا كان ذلك لمقاصد اجراء أي تحقيق .

ب- للطبيب او لاي موظف مفوض ان يتخذ الاجراء اللازم ، اذا دعت الضرورة ، لحماية الصحة العامة ولمنع سريان الامراض الوبائية قبل دفن الموتى  .

ج- يتم نقل الموتى من المملكة الى خارجها وبالعكس بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (62)

العقوبات:

مع مراعاة حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة واي عقوبة اشد وردت في أي تشريع آخر :-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-

1-المتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية.

2-المسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع او يوزع مياه ملوثة او غير معالجة او غير مطابقة للقاعدة الفنية .

3-المسؤول عن أي من المرافق المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون وخالف الشروط المتعلقة بادارة النفايات الطبية الناتجة منها .

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة  الاف  دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من  :-

1-المسؤول في أي مستشفى او مركز طبي والذي يباشر العمل فيه قبل الحصول على الترخيص او الذي يستخدمه او يستخدم جزءاً منه لغير الغاية المخصصة له .

2-الممارس لاي مهنة طبية او صحية خلافاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون .3-الطبيب الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض سار ولم يقم بتبليغ المدير بالاصابة او الوفاة او المسؤول عن المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض ولم يبلغ وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-

1- الممارس لاي عمل او مهنة او حرفة او صناعة مما هو مشار اليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا القانون دون الحصول على الموافقة المطلوبة .

2- طرح او افراغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية او صرف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها .

3- فتح أي قبر او رفع او نقل أي جثة او رفاة خلافاً لاحكام المادة (61) من هذا القانون.

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (63)

العقوبات:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من قام بأي مما يلي :-

1- سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه .

2- عدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون .

3- بيع السجائر بالمفرد.

4- بيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة.

ه- توزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها.ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من قام بأي مما يلي:-

1- تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أو السماح بذلك.

2- عرض أي من منتجات التبغ خلافاً لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية .

3- طبع أو عرض أو نشر أي اعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشرة أو ادوات او مواد للتعريف به.

4- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ.

5- صنع أو استيراد مقلدات منتجات التبغ أو أي جهاز يستخدم لغايات التدخين .

6- انتاج او استيراد او تسويق أي من منتجات التبغ ضمن اراضي المملكة خلافاً لأحكام المادة (56) من هذا القانون.

7- عدم تنفيذ الاشتراطات الصحية للاماكن المسموح بالتدخين فيها .

د- للوزير اغلاق المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة للمدة التي يراها مناسبة أو التنسيب للجهات المختصة بحجز وسيلة النقل التي تروج لمنتجات التبغ وتقوم بخدمة التوصيل المنزلي الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة .

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (64)

العقوبات:

أ- للمحكمة حجز واسطة نقل الركاب في حال تكرار المخالفة .

ب- تصادر منتجات التبغ او مقلداته او أي اعلان او نشره خاصة به او ماكنات بيع منتجاته في حال مخالفة أي من احكام هذا الفصل.

 

المادة (65)

العقوبات:

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وبغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور كل من قام بتداول او استيراد او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت .

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالترويج او نشر اعلان لدواء مزور .

 

المادة (66)

العقوبات:

مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون.

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (67)

العقوبات:

أ- للمحكمة ان تقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه حفاظاً على الصحة العامة .

ب- للوزير ان يقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه وحجز الآليات والآلات المسببة للضرر للمدة التي يراها مناسبة ولحين ازالة المخالفة .

 

المادة (68)

تزويد الوزارة بالمعلومات:

على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدوائر والهيئات والمجالس تزويد الوزارة بجميع المعلومــات ذات العلاقـة بالشؤون الصحية التي يطلبها الوزير .

 

المادة (69)

صلاحيات الوزير:

أ- للوزير ان يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة اخرى للقيام ببعض الاعمــــال التي تقــع ضمن مسؤولياتها  وللمدة التي يراها مناسبة  .

ب – للوزير ان يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون لاي من موظفي الوزارة المختصين كل في  مجال عمله على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

 

المادة (70)

أحكام عامة:

يكون للوزير والامين العام و المدير والطبيب واي موظف يفوضه الوزير ، كل ضمن اختصاصه ، صفة الضابطة العدلية للقيام بمهامها وتنفيذ واجباتها . 

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

المادة (71)

تنفيذ القانون:

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

 

المادة (72)

تنفيذ القانون:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-

أ-الرسوم  الواجب استيفاؤها بموجب احكام هذا القانون وطريقة تحصيلها.

ب-التأمين الصحي للمواطنين والاحكام والشروط المتعلقة بالاشتراك والرسوم والاجور الخاصة بذلك وبحيث يشمل النظام متطلبات التأمين الصحي للوافدين الى المملكة .

ج-مراقبة الادوية وصناعتها .

د-تشكيل وتنظيم اللجان الطبية واي لجان اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها ومهام كل منها وكيفية ادارة اعمالها .

هـ-  الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة.

و-الفحص الطبي قبل الزواج .

 

المادة (73)

أحكام عامة:

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعــــارض مع احكام هذا القانون .

 

المادة (74)

الالغاءات:

 يلغى قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الى  ان يتم الغاؤها واستبدال غيرها بها .

 

المادة (75)

المكلفون بتنفيذ احكام القانون:

 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 47 لسنة 2008 (قانون الصحة العامة  لسنة 2008) وتعديلاته المنشور في العدد 4924 على الصفحة  3450 بتاريخ  17-08-2008 والساري بتاريخ  17-08-2008 المعدل بقانون معدل رقم 11 لسنة 2017 (قانون معدل لقانون الصحة العامة  لسنة 2017) المنشور في العدد 5458 على الصفحة  3129 بتاريخ  01-05-2017 والساري بتاريخ  01-05-2017

 

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 47 لسنة 2008 (قانون الصحة العامة  لسنة 2008) وتعديلاته.

 

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

قانون الأردن

قانون الصحة العامة

مكتب العبادي للمحاماة

قانون مؤسسة ولي العهد | قوانين الأردن

قوانين الأردن

 

قانون مؤسسة ولي العهد

 

تشريعات الأردن

رقم الجريدة : 5348

الصفحة : 6725

قانون مؤسسة ولي العهد

عدد المواد : 14

تاريخ السريان : 14-07-2015

 

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة: مؤسسة ولي العهد المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.

المجلس: مجلس أمناء المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

قانون مؤسسة ولي العهد

قوانين الأردن

تشريعات الأردن

المادة (3)

أ- تنشأ في المملكة مؤسسة أهلية ذات نفع عام تسمى (مؤسسة ولي العهد) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مركز المؤسسة الرئيس في مدينة عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها لمساعدتها على تحقيق أهدافها.

 

المادة (4)

تهدف المؤسسة للمساهمة في أعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال ما يلي:-

أ- المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية.

ب- المساهمة في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.

ج- التعاون مع الأفراد والجمعيات والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة في الأنشطة التي لها علاقة بأهداف المؤسسة.

د- تأسيس الجمعيات والشركات غير الربحية أو المساهمة أو المشاركة فيها وفقاً للتشريعات النافذة.

هـ 1- انشاء وتملك جامعة تقنية بشكل مباشر أو غير مباشر لا تهدف تحقيق الربح تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتأهيل الكوادر البشرية أكاديميا وفنيا وعمليا على المستوى الجامعي والمستوى الجامعي المتوسط.

2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنظم جميع الشؤون المتعلقة ببرامج المستوى الجامعي المتوسط التي تطرحها الجامعة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

قانون مؤسسة ولي العهد

قوانين الأردن

تشريعات الأردن

المادة (5)

أ- يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس أمناء يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية.

ب- يتم تعيين الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة بناء على توصية الرئيس ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

 

المادة (6)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- إقرار الخطط الخاصة بتمويل المؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية.

ج- إقرار المشاريع المتعلقة باستثمار أموال المؤسسة.

د- إقرار الاتفاقيات والعقود التي تكون المؤسسة طرفاً فيها وتفويض من يوقعها نيابة عنها.ه- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمؤسسة.

و- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة.

ز- المصادقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال المؤسسة وأنشطتها وبياناتها المالية الختامية.

ح- تشكيل لجان متخصصة من أعضاء المجلس وغيرهم لمساعدته على قيامه بمهامه.

ط- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد أتعابه.

ي- أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال المؤسسة.

 

قانون مؤسسة ولي العهد

قوانين الأردن

تشريعات الأردن

المادة (7)

يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير تنفيذي للمؤسسة على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

 

المادة (8)

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- تنظم موازنة المؤسسة وبياناتها المالية الختامية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.

ج- تخضع حسابات المؤسسة وموازنتها لرقابة ديوان المحاسبة.

 

قانون مؤسسة ولي العهد

قوانين الأردن

تشريعات الأردن

المادة (9)

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:-

أ- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة أو الموقوفة عليها.

ب- عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها.

ج- الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أي جهة والتبرعات والهبات التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

 

المادة (10)

تعفى المؤسسة وجميع المعاملات الخاصة بها من الرسوم والضرائب وأي عوائد حكومية أو بلدية على اختلاف أنواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات.

 

المادة (11)

يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة بما في ذلك ما يلي:

أ- تحديد صلاحيات الرئيس والإجراءات الخاصة بتنظيم اجتماعات المجلس والنصاب القانوني اللازم لانعقادها وآليات اتخاذ قراراته.

ب- مهام المدير التنفيذي للمؤسسة وصلاحياته وتعيين الجهاز التنفيذي ومسؤولياته.

ج- تنظيم الأمور الإدارية والمالية في المؤسسة.

 

قانون مؤسسة ولي العهد

قوانين الأردن

تشريعات الأردن

المادة (12)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (13)

يلغى قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية رقم (10) لسنة 1997.

 

المادة (14)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 1/7/2015

قانون رقم 37 لسنة 2015 (قانون مؤسسة ولي العهد  لسنة 2015) وتعديلاته المنشور في العدد 5348 على الصفحة  6725 بتاريخ  14-07-2015 والساري بتاريخ  14-07-2015 المعدل بقانون معدل رقم 5 لسنة 2017 (قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العهد  لسنة 2017) المنشور في العدد 5452 على الصفحة  2363 بتاريخ  02-04-2017 والساري بتاريخ  02-04-2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 37 لسنة 2015 (قانون مؤسسة ولي العهد  لسنة 2015) وتعديلاته.

قوانين الأردن

قانون مؤسسة ولي العهد

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

مكتب العبادي للمحاماة