10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون استقلال القضاء

رقم الجريدة : 5308
الصفحة : 6001
التاريخ : 16-10-2014 قانون رقم 29 لسنة 2014 قانون استقلال القضاء وتعديلاته السنة : 2014
عدد المواد : 52
تاريخ السريان : 16-10-2014

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

المادة (3)

أ- القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

ب- يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه.

ج – يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة.

المادة (4)

أ- يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من:-

1- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائبا للرئيس.

2- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.

3- أقدم قاض في محكمة التمييز.

4- رؤساء محاكم الاستئناف.

5- أمين عام وزارة العدل.

6- رئيس محكمة بداية عمان.

7- رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقا لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية.

ب- 1- تكون مدة العضوية للعضوين المبينين في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين غير قابلة للتجديد.

2- لا يجوز خلال مدة العضوية في المجلس نقل الاعضاء المبينين في البنود (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو إنهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهم السن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية.

المادة (5)

أ- 1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وفي حال غيابهما معا يتولى الرئاسة اقدم الحاضرين.

2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان.

3- في حال غياب عضو محكمة التمييز يحل محله من يليه في الاقدمية.

4- في حال غياب رئيس محكمة استئناف يحل محله اقدم القضاة فيها.

5- في حال غياب رئيس محكمة البداية يحل محله اقدم القضاة فيها.

ب- تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة او خلو المنصب.

المادة (6)

يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك:-

أ- النظر في شؤون القضاة وتعينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وانهاء خدمتهم وفق أحكام هذا القانون.

ب- ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الاقتراحات بشأنها.

ج- اقرار التقرير السنوي حول اوضاع المحاكم وسير العمل فيها.

د- الطلب من أي دائرة رسمية او غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة.

 

المادة (7)

أ 1- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب سته من اعضاء المجلس ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز او اي مكان آخر يحدده في الدعوة.

2- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع أعضائه وعند تساوي الاصوات ينضم الى المجلس اقدم قاض في محكمة التمييز ويكون صوته مرجحا.

ب- تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء لسر المداولة لدى المحاكم.

 

المادة (8)

أ- يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير الى الملك ويرسل نسخه منه الى وزير العدل.

ب- يعد رئيس المحكمة الإدارية العليا تقريرا عن أوضاع محاكم القضاء الإداري وسير الأعمال فيها، بما في ذلك القرارات الإدارية المطعون فيها وما تم إلغاؤه منها وأسباب ذلك الإلغاء.

ج- يعد رئيس النيابة العامة تقريرا عن أوضاع النيابة العامة وسير العمل فيها وأي عوائق لعملها واقتراحات حلها.

د- يقدم التقريران المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة الى الرئيس لتضمينهما في التقرير السنوي.

 

المادة (9)

أ- يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون:-

1- اردني الجنسية.

2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

3- متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم باي جناية.

4- غير محكوم من محكمة او مجلس تاديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو.

5- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

6- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.

7- وأن يكون:-

7- أ- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق او لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. او

7- ب حاصلا على دبلوم المعهد.

ب- يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يكون قد اكمل السابعة والعشرين من عمره.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 05-06-2016
>> قبل التعديل
أ- يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون:-
1- اردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة اخرى.
2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
3- متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم باي جناية.
4- غير محكوم من محكمة او مجلس تاديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو.
5- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.
6- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
7- وأن يكون:-
7- أ- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق او لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. او
7- ب حاصلا على دبلوم المعهد.
ب- يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يكون قد اكمل السابعة والعشرين من عمره.

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون استقلال القضاء
يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ولا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في آخره.

المادة (10)

أ- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية على ان تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى، من لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الاولى على الاقل اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والالى، على ان يعلن الرئيس عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة.

ب- يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من كان حاصلا على دبلوم المعهد القضائي قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان لا يكون قد مضى على حصوله على هذا الدبلوم مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الاعلان عن المسابقة.

 

المادة (11)

المادة (12)

أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس ان يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معا مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة.

ب- يتم تعيين الرئيس وقبول استقالته بإرادة ملكية سامية.

ج- يعين كل من رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بقرار من المجلس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

د- يسمى كل من رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

 

المادة (13)

أ- يجري التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك.

ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناء على كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.

ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا استاذا بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على ان يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد او الوفاة او ان تستوفي منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.

دون إتمامها المرض المقعد او الوفاة او ان تستوفي منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.

 

المادة (14)

أ- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي:-

(اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).

ب- يؤدي الرئيس ورئيس المحكمة الادارية العليا ورئيس النيابة العامة والمفتش الأول القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.

ج- يؤدي قضاة الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة امام المجلس اما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام الرئيس.

المادة (15)

أ- على الرغم مما رود في اي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس احالة اي قاض على التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.

ب- تتخذ اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالاغلبية.

ج- للمجلس يناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة اي قاض امضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة الى التقاعد والى الاستيداع اذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس انهاء خدمة اي قاض لم يكن مستكملا مدة التقاعد او الاستيداع لعدم الكفاءة فقط اذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد.

هـ- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد او الاستيداع أو إنهاء خدمته.

 

المادة (16)

أ- على القاضي ان يلتزم بواجبات وظيفته وبشرف مهنته و بقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وأن لا يسلك بفعل او امتناع سلوكا يحط من قدرها.

ب- لا يجوز للقاضي ان ينظر في اي نزاع له مصلحه فيه او لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة او اصهارة او اذا سبق له النظر فيه او أبدى الرأي او الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه.

ج- لا يجوز للقاضي ان يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول وأن لا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل ان يسمح الرئيس له خطيا بذلك.

د- لا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع.

هـ- لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الاعمال التجارية او عضوية مجلس ادارة اي شركة او مؤسسة او سلطة او اي وظيفة او مهنة اخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.

و- لا يجوز للقاضي ان يقوم باي عمل او تصرف يحقق منفعة له او لاقاربه.

 

المادة (17)

أ- يجوز ان يعين القاضي محكما بطلب من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا كانت الحكومة او إحدى المؤسسات العامة طرفا في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم او كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل اتعابه.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تحول المبالغ المالية المقررة للقُضاة بموجب التشريعات الأخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية إلى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ويصدر المجلس التعليمات لهذه الغاية.

المادة (18)

أ- يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع اعمالهم،وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الاقدم على ان يقترن قرار الترفيع للدرجة العليا بإرادة ملكية سامية.

ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:-

1- من يتقاضى راتبا أعلى ضمن الدرجة الواحدة.

2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم فيها الاسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.

3- وعند التساوي يعتبر الاسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الاقدم .

4- وعند التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا تساوت يرجع الى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا.

ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد الى الخدمة او الذي يعين لاول مرة في قرار تعيينه.

المادة (19)

أ- لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الاولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد التي يحددها المجلس.

ب- يرفع القاضي وجوبيا بعد مرور خمس سنوات على حلوله في الدرجة.

ج- لا يؤثر إلغاء مُسمى نائب رئيس محكمة التمييز على الرواتب والعلاوات المقررة لغير القضاة النظاميين بمقتضى التشريعات الأخرى.

المادة (20)

تمنح الزيادة السنوية للقاضي عند استحقاقها حكما.

المادة (21)

أ- ينقل القاضي من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن ذلك.

ب- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلا إذا عمل مدة لا تقل عن:-

1- ثلاث سنوات في محكمة استئناف، أو

2- ثلاث سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو

3- ثلاث سنوات عضواً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنتين على الاقل لدى محاكم الاستئناف أو

4- ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو

5- خمس سنوات نائباً عاماً أو قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف.

ج- لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة استئناف الا اذا عمل:-

1- مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى، او

2- مدة لا تقل عن خمس سنوات في النيابة العامة او مساعدا للمحامي العام المدني.

د- لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة البداية الا إذا عمل قاضيا للصلح مدة لا تقل عن خمس سنوات.

هـ- لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام أو مدع عام لدى محاكم البداية إلا من عمل قاضيا أو مدعيا عاما لمدة خمس سنوات.

المادة (22)

أ- للرئيس ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض من غير اعضاء المجلس لأي محكمة نظامية او خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.

ب- للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.

ج- يراعى في الانتداب أن لا تكون الوظيفه او العمل الذي انتدب إليه القاضي أدني درجة من درجته او العمل المنوط به.

د- للرئيس بناء على طلب وزير العدل انتداب اي قاض للقيام بمهام الامين العام لوزارة العدل لمدة ثلاثة أشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية.

هـ- للمجلس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في المعهد والجامعات الرسمية.

 

المادة (23)

أ- للمجلس بناء على طلب من وزير العدل تسمية قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة امين عام وزارة العدل.

ب- 1- يجوز إعارة القاضي الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الاقليمية او الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على موافقة المجلس، على ان تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة.

2- لا يجوز ان تزيد مدة اعارة القاضي على خمس سنوات طيلة مدة خدمته القضائية وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية.

 

المادة (24)

تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

 

المادة (25)

أ- مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا القانون لا يجوز عزل القاضي او الاستغناء عن خدمته الا تأديبيا وبقرار من المجلس وبإرادة ملكية سامية.

ب- لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلا بقرار من المجلس.

 

المادة (26)

أ- للرئيس حق الاشراف الاداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في المراكز التابعة لمحاكم البداية قضاة فيها.

ب- ولرئيس النيابة العامة حق الاشراف الاداري على جميع اعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة التابعين له.

المادة (27)

للرئيس من تلقاء نفسه اوبناء على تنسيب المفتش الاول او رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطيا الى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات او مقتضيات وظيفته وذلك بعد استجوابه خطيا ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري على ان تراعى كافة ضمانات الدفاع.

 

المادة (28)

أ- 1- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز ملاحقة القاضي او القبض عليه او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس.

2- وفي حالات تلبس القاضي بجريمة جنائية على النائب العام عند القبض عليه او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس ان يقرر بعد سماع اقوال القاضي اما الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة واما الاستمرار في توفيقه للمده التي يقررها وله تمديد هذه المدة.

ب- 1- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي عن اي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته او بسببها او ناجمة عنها او في اثناء قيامه بها الا بإذن من المجلس.

2- للمجلس في أي شكوى جزائية ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او الاطلاع على اي بينة أخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن وحسب الاصول بملاحقة الاصول بملاحقة القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي او توقيفه او الاقراج عنه.

3- اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته.

 

المادة (29)

يجوز للمجلس ان يقرر كف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او يناء على طلب النائب العام وللمجلس ان يعيد النظر في اي وقت بقرار كف اليد.

 

المادة (30)

أ- يشكل المجلس التأديبي من ثلاثة على الاقل من قضاة محكمة التمييز يعينهم المجلس من غير اعضائه لمدة سنتين ويجوز للمجلس ان يشكل أكثر من مجلس تاديبي.

ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالاجماع او بالأكثرية خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر.

المادة (31)

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

 

المادة (32)

أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة او التهم المسندة اليه والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي لمباشرة الاجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له.

ب- يجري المجلس التأديبي ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد أعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي او العضو الذي ينتدبه السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع اقوالهم او طلب اي بينة أخرى.

ج- بعد استكمال التحقيقات اذا لم يجد المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى يقرر حفظها.

د- إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع المخالفات او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين التلكيف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة ايام ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

ه- عند السير في الدعوى التأديبية يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته ختى تنتهي المحاكمة.

و- إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة المسندة للقاضي تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه ايقاف الاجراءات التاديبية وإحالة القاضي مع محضر التحقيق والاوراق والمستندات الاخرى المتعلقة بالتهمة او التهم الى المدعي العام المختص او المحكمة المختصة للسير في الدعوى وفقا لاحكام القانون ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي بحق القاضي او الاستمرار في اي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي.

ز- لا يحول القرار الصادر بإدانة القاضي او تبرئته او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه او منع محاكمته او شموله بالعفو العام دون اتخاذ الاجراءات التأيبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا القانون عن المخالفة التي ارتكبها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه.

 

المادة (33)

تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبل المجلس لها او باحالته على التقاعد او الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية الى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي او احالته على التقاعد او الاستيداع اذا رأى مبررا لذلك.

 

المادة (34)

أ- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي شخصيا امام المجلس التأديبي او ينيب عنه احد القضاة من غير قضاة محكمة التمييز او أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي بالحضور واذا لم يحضر ولم ينب عنه احد تجري محاكمته غيابيا.

ب- وللقاضي الحق في تقديم دفاعه كتابة او شفاهة وله او لوكيله حق مناقشة الشهود الذين استمع اليهم المجلس التأديبي في أثناء التحقيقات الأولية.

 

المادة (35)

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به ويكون الحكم قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية المختصة.

 

المادة (36)

أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبيا.

ب- ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام ومخالفة مدونة قواعد السلوك القضائي.

 

المادة (37)

للمجلس التأديبي فرض العقوبات التأديبية التالية:-

أ- التنبيه.

ب- الانذار.

ج- تنزيل الدرجة.

د- الاستغناء عن الخدمة.

هـ- العزل.

 

المادة (38)

لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

 

المادة (39)

في غير حالات الضرورة تجرى التشكيلات بين القضاة مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

 

المادة (40)

أ- يتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس، ويتألف من المفتش الأول ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية.

ب- يتم تعيين المفتشين بقرار من المجلس لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه إلى وظيفة اخرى.

ج- يقدم المفتش الاول إلى الرئيس تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة وشؤون المحاكم والنيابة العامة.

د- تحدد سائر مهام وصلاحيات جهاز التفتيش القضائي وإجراءات عمله بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (41)

يرتبط المعهد بالرئيس وتنظيم شؤونه وادارته بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (42)

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر:

أ- تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكمال السبعين من عمره.

ب- تستمر خدمة اي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة حتى اكماله الثامنة والستين من عمره.

ج- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة الى اي قرار بإنهائها من اي جهة من الجهات.

د- لا يؤثر ذكر سقف خدمة اي من القضاة المذكورين في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.

هـ- اذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها.

و- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس و رئيس المحكمة الادارية العليا.

المادة (43)

أ- تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك القضائي) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي:-

1- ستة من قضاة الدرجة العليا.

2- خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والاولى والثانية.

3- اربعة من قضاة الدرجات الاخرى.

ب- تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيسا لها.

ج- تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديلات لازمة عليها، كما تتولى اقتراح اي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس.

د- تنشر مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس في الجريدة الرسمية.

ه- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي، وفي حال وجود اي استيضاح بشان اي حكم ورد فيها تتم احالته الى لجنة برئاسة الرئيس وعضوية المفتش الاول ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه.

 

المادة (44)

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اب من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في اي وقت آخر.

ب- يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوما.

ج- 1- يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله الى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.

2- يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاض او اكثر.

د- تلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة.

 

المادة (45)

المادة (46)

ينشأ ناد اجتماعي وثقافي لقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم احكامة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (47)

ينشأ في محكمة التمييز وكل محكمة استئناف وتحت اشراف رئيسها مكتب لشؤون القضاة العاملين والمتقاعدين يتولى مهمة تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بهم.

 

المادة (48)

أ- تنشأ لدى المجلس أمانة عامة تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتحقيقا لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك والتي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ب- يعين من بين القضاة قاض لا تقل درجته عن الأولى أمينا عاما بقرار من المجلس وبناء على تنسيب الرئيس، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون ان يكون له حق التصويت، كما يكون الامين العام هو الأمر بالصرف من موازنة المجلس.

ج- تتولى الأمانة العامة إعداد مشروع موازنة المجلس ورفعه إلى الرئيس لعرضه على المجلس.

 

المادة (49)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تسري على القضاة احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحية رئيس الوزراء والوزير و الوزير المختص.

المادة (50)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.

 

المادة (51)

يلغى قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته بما في ذلك القانون (المؤقت) المعدل لقانون استقلال القضاء رقم (21) لسنة 2010 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة (52)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 2014-9-28

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 29 لسنة 2014 (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون استقلال القضاء

قانون الأردن

قانون إدارة قضايا الدولة

رقم الجريدة : 5479
الصفحة : 5358
التاريخ : 30-08-2017 قانون رقم 28 لسنة 2017 قانون إدارة قضايا الدولة وتعديلاته السنة : 2017
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 28-12-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

دوائر الدولة : حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي من دوائرها أو أي مؤسسة رسمية أو عامة.

الوزارة : وزارة العدل.

الوزير : وزير العدل .

الدائرة : إدارة قضايا الدولة المنشأة وفق أحكام هذا القانون.

المجلس : مجلس الدائرة.

الوكيل العام: وكيل عام الدائرة.

الوكيل : وكيل الدائرة المعين أو المنتدب أو المعار وفق أحكام هذا القانون.

اللجنة : لجنة دعاوى الدولة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.

الدعاوى : الدعاوى الحقوقية أو قضايا التحكيم التي تكون إحدى دوائر الدولة طرفا فيها.

 

المادة (3)

أ- تنشأ في الوزارة دائرة تسمّى (إدارة قضايا الدولة).

ب- تتكون الدائرة من الوكيل العام ومن عدد من الوكلاء بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويقوم اي منهم مقام الآخر فيما يتولاه من دعاوى وما يقوم به من إجراءات.

ج- يعين في الدائرة العدد الكافي من الموظفين ويجوز ملء شواغر الموظفين فيها عن طريق الانتداب أو التكليف أو الإعارة من أي من موظفي دوائر الدولة.

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز بقرار من المجلس القضائي بناء على طلب الوزير إعارة قاض أو أكثر لشغل وظيفة وكيل عام او وكيل على ان يتقاضى القاضي المعار جميع رواتبه وعلاواته وحقوقه وامتيازاته من الجهة التي اعارته ولا يعمل بأحكام هذه الفقرة بعد مرور سنتين من نفاذ أحكام هذا القانون.

هـ- للوكيل العام بموافقة المجلس وبناء على طلب أي دائرة من دوائر الدولة أن يوكل خطيا أيا من المحامين الأردنيين لمباشرة الدعاوي الخاصة بتلك الدائرة أمام المحاكم أو هيئات التحكيم الداخلية وتلتزم تلك الدائرة بدفع أتعاب المحامي المتفق عليها على أن لا يكون وكيلا في خصومة قائمة ضد الدائرة.

و- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الوكيل العام التعاقد مع محامين أردنيين أو غير أردنيين لتمثيل الدائرة في قضايا التحكيم الدولية أو القضايا المنظورة أمام المحاكم الأجنبية.

 

المادة (4)

أ- تقام الدعاوى ضد دوائر الدولة على الوكيل العام بالإضافة لوظيفته.

ب- يتولى الوكيل العام بالإضافة لوظيفته إقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-

1- تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون أو الاتفاقيات التي تعقدها المملكة الأردنية الهاشمية اختصاصاً قضائياً سواء داخل المملكة أو خارجها ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح دوائر الدولة.

2- تبلغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات وسائر الأوراق القضائية، ويتم التبليغ بوساطة الوكيل العام أو أحد الوكلاء أو رئيس ديوان الدائرة.

3- المرافعة في الدعاوى وتقديم اللوائح والطلبات والطعون والقيام بجميع التصرفات والأعمال والإجراءات اللازمة للدفاع عن دوائر الدولة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها.

4- تحصيل أي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة والغرامات المحكوم بها في أي دعوى مفصولة من الفريق الذي ألزمه الحكم بها، وذلك عن طريق دوائر التنفيذ المختصة، وتعتبر الكشوف المعدة من رؤساء أقلام المحاكم بمثابة سندات تنفيذية للمباشرة في إجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر.

5- تمثيل دوائر الأحوال المدنية والجوازات في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الأحوال المدنية والجوازات بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

6- تمثيل دائرة الأراضي والمساحة فى الدعاوى التى تكون طرفاً فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الأراضي والمساحة بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

7- تمثيل الأجهزة الأمنية والدفاع المدني في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، ويجوز للوكيل العام بناء على تنسيب مدير أي من الجهات المذكورة انتداب قاض أو أكثر من القضاة العاملين فيها أو ضابط أو أكثر من الضباط الحقوقيين لديها وذلك لتمثيلها وللقيام بدور الوكيل في الدعاوى المتعلقة بها.

8- تمثيل القوات المسلحة/الجيش العربي والشركات المملوكة لها في الدعاوى كافة المقامة منها أو ضدها وجميع الإجراءات القضائية الأخرى بما فيها منازعات التحكيم.

ج- تقوم الدائرة بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بوساطة الوكيل العام أو الوكيل.

د- يجوز للمجلس بناء على طلب أي دائرة من دوائر الدولة أن ينتدب موظفاً أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في تلك الدائرة لتمثيل الدائرة في دعوى أو دعاوى متعلقة بتلك الدائرة لدى أي من المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم أو تولي إجراءات فيها.

هـ- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لرئيس هيئة الأركان المشتركة بتنسيب من مدير القضاء العسكري تعيين قاضٍ عسكري أو أكثر لتمثيل القوات المسلحة/الجيش العربي والشركات المملوكة لها في الدعاوى المدنية كافة التي تكون طرفا فيها وبالإجراءات القضائية الأخرى جميعها بما فيها منازعات التحكيم.

 

المادة (5)

أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :-

1- الوكيل العام/ نائباً للرئيس.

2- أمين عام الوزارة.

3-أمين عام وزارة المالية.

4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان.

5- أقدم اثنين من الوكلاء.ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويُصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

ج- يعين الوزير من بين موظفي الدائرة أمين سر للمجلس.

 

المادة (6)

يختص المجلس بالصلاحيات والمهام التالية:-أ- رسم السياسة العامة للدائرة.

ب- اعداد تقرير سنوي عن أعمال الدائرة وسير الدعاوى التي تتولاها الدائرة داخل المملكة أو خارجها ورفعه لمجلس الوزراء بوساطة الوزير.

ج- الموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرار قطعي بعد من المحاكم المختصة، بناء على تنسيب اللجنة.

د- تعيين الوكلاء وإنهاء عملهم بناء على تنسيب الوكيل العام والموافقة على انتدابهم وإعارتهم.

هـ- اتخاذ الإجراءات والأعمال كافة التي من شأنها حفظ مصالح الدائرة والجهات التي تمثلها.

و- إلغاء أو تعديل أي قرار يصدر عن اللجنة ما لم يكن قد تم تنفيذه فعلا.

 

المادة (7)

أ- تنشأ في الدائرة لجنة تسمّى (لجنة دعاوى الدولة) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها:-

1- اثنين من موظفي وزارة المالية من موظفي الفئة الأولى يسمّيها وزيرها.

2- اثنين من الوكلاء يسمّيهما الوزير.

3- ممثلا عن وزارة الأشغال العامة والإسكان من موظفي الفئة الأولى يسميه وزيرها.

4- أحد مستشاري ديوان التشريع والرأي.

ب- يسمي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها ويجوز تغيير أي من الأعضاء بتسمية من يحل محله من الجهة المختصة بذلك.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

 

المادة (8)

تختص اللجنة بالصلاحيات والمهام التالية:-

أ- البت في المواضيع المزمع رفع دعاوى بها والتي تبين بعد دراستها من قبل الوكيل العام أنها في غير صالح دوائر الدولة أو إذا وقع خلاف في الرأي بين دائرة الدولة المعنية والوكيل العام .

ب- البت في إسقاط أي دعوى في أي مرحلة كانت عليها بما في ذلك مرحلتا الاستئناف والتمييز إذا كان الاستمرار فى نظرها يضر بمصلحة دائرة الدولة المعنية وذلك بناء على تنسيب الوكيل العام.

ج- التنسيب إلى المجلس للموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرار قطعي بعد من المحاكم المختصة.

 

المادة (9)

يشترط لقبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الدولة قيام المدعي بدفع المبلغ المطالب به أو تقديم كفالة عدلية أو بنكية تضمن دفع المبلغ المذكور، ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم تلك الكفالة أو إيداع ذلك المبلغ إلى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

 

المادة (10)

أ – لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطية.

ب- يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير إلى رئيس الوزراء لعرضه على الملك، فاذا وافق الملك على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقاً بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير فيها.

ج- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على إقامتها.

 

المادة (11)

أ- تقام الدعاوى التي ضد الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي للملك يقيمها الناظر المومأ إليه.

ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات المحاكمة، ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الملك بواسطة دوائر التنفيذ، وله أن ينيب عنه الدائرة بكتاب خطي وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين.

 

المادة (12)

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح على جميع الدعاوى التي يقيمها الملك أو دوائر الدولة أو التي تقام عليها أو منها.

ب- لا يطلب في أي دعوى أو أي إجراء متعلق بها ممن يمثل الملك أو دوائر الدولة أن يدفع أي رسوم أو نفقات أو أن يقدم كفالة أو أي ضمان تستلزمه الدعوى أو الإجراء.

 

المادة (13)

أ- على دوائر الدولة تزويد الدائرة بجميع المستندات والبينات والمعلومات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء تحت طائلة المساءلة القانونية، ويحق للوكيل العام الطلب من الجهات المعنية إرسال مندوبين عنها ليقدموا له البينات والمعلومات التي يحتاج إليها.

ب- يكون للوكيل العام والوكلاء والموظفين العاملين في الدائرة المكلفين من الوكيل العام حق الاطلاع على ملفات الدعاوى التي تكون الدائرة طرفاً فيها والحصول على صورة عن ملف الدعوى أو اي جزء منه.

 

المادة (14)

أ- عند اكتساب الحكم الصادر ضد دوائر الدولة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فانها ترفع إليه ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر التنفيذ أن تقوم بأي معاملة من أجل تنفيذ تلك الأحكام.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تأخر المحكوم له في رفع الحكم المكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لطلب تنفيذه مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية، يوقف سريان الفائدة القانونية المحكوم بها طيلة المدة من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً وحتى تاريخ رفع الحكم لطلب تنفيذه.

ج- تتحمل الدائرة المعنية من دوائر الدولة حسب مقتضى الحال التكاليف والمصاريف والنفقات المترتبة على الدعاوى المرفوعة منها أو عليها جميعها.

 

المادة (15)

يشترط فيمن يعين وكيلا في الدائرة أن يكون:-أ- أردني الجنسية.ب- تتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

ج- متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.

د- غير محكوم من مجلس تأديبي.

هـ – محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

و- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق تم معادلتها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة.

ز- عمل قاضياً نظامياً او محامياً نظامياً مزاولاً لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

 

المادة (16)

أ- يشترط فيمن يعين وكيلاً عاماً في الدائرة ما يلي:-

1- أن تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة (15) من هذا القانون.

2- ان يكون قد عمل قاضياً نظامياً أو محامياً نظامياً مزاولاً أو في كليهما معاً مدة لا تقل في مجموعها عن عشرين سنة.

ب- يعين الوكيل العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وينهى عمله بالطريقة نفسها.

ج- يكون الوكيل العام برتبة أمين عام وزارة، ويعتبر الوكيل العام الرئيس المباشر للوكلاء وللموظفين في الدائرة.

 

المادة (17)

أ- يؤدي الوكيل العام والوكيل قبل مباشرة كل منهما العمل اليمين التالية أمام الوزير:-

” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحترم الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها وأن أحافظ على أسرار الدولة وحقوقها وأموالها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص”.

ب- يؤدي الموظف في الدائرة قبل مباشرته العمل اليمين المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة امام الوكيل العام.

 

المادة (18)

يحظر على الوكيل العام والوكلاء في الدائرة وأي أشخاص يمثلون دوائر الدولة وفق أحكام هذا القانون إفشاء أسرار الدولة أو أي وثائق اطلعوا عليها بحكم عملهم، كما يحظر عليهم الاحتفاظ لأنفسهم بأي من تلك الوثائق أو نسخ عنها.

 

المادة (19)

يتمتع الوكيل العام والوكلاء بجميع الحصانات المقررة للمحامين النظاميين بمقتضى قانون نقابة المحامين النظاميين وأي تشريع يقرر مثل تلك الحصانات للمحامين.

 

المادة (20)

يستعاض عن عبارة (المحامي العام المدني) حيثما وردت في التشريعات النافذة بعبارة (إدارة قضايا الدولة) أو عبارة (الوكيل العام) بحسب مقتضى الحال.

 

المادة (21)

أ- يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958.

ب- على الرغم مما ورد في هذا القانون، يعمل بأحكام القوانين الخاصة التي تجيز لدوائر الدولة توكيل محامين في الدعاوى التي تكون طرفا فيها.

 

المادة (22)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.2/8/2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 28 لسنة 2017 (قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون إدارة قضايا الدولة

قانون الأردن

قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين

رقم الجريدة : 4903
الصفحة : 1513
التاريخ : 30-04-2008 قانون رقم 28 لسنة 2008 قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2008

السنة : 2008
عدد المواد : 52
تاريخ السريان : 30-04-2008

المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الزراعة .
الوزير : وزير الزراعة .
النقابة : نقابة الاطباء البيطرين الاردنيين .
المجلس : مجلس النقابة .
النقيب : نقيب الاطباء البيطريين .
المهنة : مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية وفقا لاحكام قانون ممارسة مهنة : الطب البيطري المعمول به .
العضو : الطبيب البيطري المنتسب الى النقابة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (3)
التاسيس والمركز

أ . تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود ولها حق التقاضي وتوكيل اي محام لتمثيلها في القضايا التي تقيمها او تقام عليها .

ب. يكون مركز النقابة الرئيسي في عمان ويجوز للمجلس فتح فروع لها في اي من مدن المملكة .

المادة (4)
الاهداف

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :

أ . تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للاعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها .

ب. رعاية مصالح الاعضاء وحقوقهم المهنية .

ج. توفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة في حدود الانظمة المعمول بها والصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

د. المساهمة في وضع السياسة الزراعية المتعلقة بالثروة الحيوانية وطرق تنفيذها .

هـ. المساهمة في وضع السياسات الصحية ذات العلاقة بالمهنة وخصوصا الامراض المشتركة وصحة وسلامة الاغذية ذات الاصل الحيواني .

و. رفع مستوى الخدمات البيطرية بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة .
ز. المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الطبي البيطري والمهني وتطويرها .

ح. تنشيط البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة ودعمها .

ط. اصدار مجلة ونشرات طبية علمية ثقافية واجتماعية وانشاء مكتبات لمنفعة الاطباء .

ي. التعاون مع اتحاد ونقابات وهيئات الاطباء البيطريين في الوطن العربي والاتحادات الاقليمية والعالمية وتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات فيما بينها .

ك. تأسيس وتنظيم جمعيات الاختصاص في العلوم الطبية البيطرية بموافقة الوزير وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (5)
وثائق طلب الانتساب

يشترط في طالب الانتساب للنقابة ما يلي :

أ . ان يكون اردني الجنسية .
ب. ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية .
ج. غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
د . ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الطب البيطري بالدراسة المنتظمة من جامعة او كلية او معهد بيطري معترف به في المملكة .

 

المادة (6)
وثائق طلب الانتساب

أ . يقدم طلب الانتساب للنقابة مرفقا به الوثائق التالية : 1. وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الانتساب منها مصدقة حسب الاصول .
2. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية .
ب. يصدر المجلس قراره في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط المطلوبة ويتم تبليغ الوزير ومقدم الطلب بهذا القرار .

 

المادة (7)
تسجيل الطبيب العربي

أ . للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يسجل في النقابة شريطة المعاملة بالمثل للطبيب الاردني مع وجوب مراعاة ما يلي :
1. ان تتوافر فيه شروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (5) من هذا القانون .
2. ان يكون له الحق في ممارسة المهنة في بلده ومارسها بصورة فعلية فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
3. ان يكون مقيما اقامة فعلية في المملكة .
ب. للوزير بناء على تنسيب من المجلس ان يسمح للطبيب البيطري من رعايا الدول غير العربية الذي تتوافر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتسجيل في النقابة في سجل خاص وممارسة المهنة في المملكة .

 

المادة (8)
المحظور على الطبيب

يحظر على الطبيب البيطري ممارسة المهنة قبل قبول انتسابه للنقابة وحصوله على تصريح ممارسة المهنة وفقا لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحقه .

 

المادة (9)
قسم الطبيب

يؤدي كل طبيب اردني ينتسب الى النقابة امام الوزير وبحضور النقيب او نائبه القسم التالي :

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها) .

 

المادة (10)
الغاء قرار انتساب الطبيب

على المجلس الغاء قرار انتساب الطبيب البيطري للنقابة اذا تبين له عدم توافر اي من شروط التسجيل او عدم صحة اي من الوثائق الثبوتية المرفقة مع طلب الانتساب التي استند اليها المجلس بالموافقة على الطلب .

 

المادة (11)
تسديد الرسوم

أ . يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون .
ب. على العضو تسديد اشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر آذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية مباشرة بعد هذا التاريخ وبناء على طلب المجلس قائمة باسماء الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم .
ج. 1. اذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراك للنقابة في الموعد المقرر فيلتزم بدفع غرامة تأخير تعادل (50%) من رسوم الاشتراك السنوية المقررة للنقابة .
2. اذا لم يسدد العضو الرسم والغرامة المفروضة عليه خلال سنة من تاريخ اشعاره دون عذر يقبله المجلس فيتوجب عليه التوقف عن ممارسة المهنة الى ان يقوم بتسديد هذه الالتزامات .
د . للمجلس بناء على طلب العضو المعزز بالوثائق الثبوتية تأجيل دفع رسوم الاشتراك للنقابة عن موعدها في اي من الحالات التالية :
1. التفرغ للدراسات العليا .
2. تأدية خدمة العلم .
3. التوقف عن ممارسة المهنة لاي سبب كان .

 

المادة (12)
السجلات

ينظم في النقابة السجلات التالية :
أ . سجل الاعضاء .
ب. سجل الاعضاء غير المزاولين .
ج. سجل الاعضاء غير الاردنيين .
د . سجل الاطباء المتقاعدين .
هـ . اي سجل اخر يقرره المجلس .

 

المادة (13)
حالات فقدان العضوية

أ . يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب اسمه من سجل الاعضاء في اي من الحالات التالية :
1. اذا نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين .
2. اذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة .
3. اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية الواجب اداؤها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
4. الوفاة .
ب. يعاد تسجيل الطبيب البيطري في سجل الاعضاء اذا زال السبب الذي ادى الى فقده عضويته في النقابة في اي من الحالتين الواردتين في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ايفائه بالالتزامات المترتبة عليه من تاريخ فقد العضوية ودفعه لرسوم اعادة الانتساب .

 

المادة (14)
الهيئة العامة

أ . تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية الاخرى المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل .
ب. يعد المجلس قائمة باسماء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة ممن سددوا الالتزامات المالية المستحقة عليهم وتعلق هذه القائمة في مكان بارز في مركز النقابة وفروعها قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما وتكون قابلة للتصحيح من اي سهو او خطأ مادي وقع فيها وذلك حتى نهاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الهيئة العامة .

 

المادة (15)
مهام الهيئة العامة

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :
أ . مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس .
ب. تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرار موازنة السنة التالية .
ج. انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقا لاحكام هذا القانون .
د . تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة .
هـ. اقرار التعليمات المتعلقة بممارسة آداب المهنة وأخلاقياتها المرفوعة اليها من المجلس .
و. اقرار مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس لرفعها الى الجهات الرسمية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .

 

المادة (16)
رئاسة اجتماعات الهيئة العامة

يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب او نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسها امين السر وعند غيابه يرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين سنا .

 

المادة (17)
اجتماعات الهيئة العامة

أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر آيار من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده المجلس ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور الاجتماع .
ب. يوجه النقيب او من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما مبينا فيها موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ويعلق اعلان هذه الدعوة في مكان بارز في مركز النقابة .
ج. يجوز للهيئة العامة ان تعقد اجتماعا غير عادي بدعوة من المجلس اذا دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب يوجه للمجلس من عدد لا يقل عن ربع اعضائها على ان يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها .
د . يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .

 

المادة (18)
قرارات الهيئة العامة

أ . تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب. تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين في اي من الامور التالية :
1. التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة .
2. تعديل جدول اعمالها اما باضافة موضوعات جديدة او بارجاء بحث بعضها او بتغيير ترتيبها .

 

المادة (19)
في حال الظروف الاستثنائية التي تمنع الاجتماع السنوية

اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي يجري فيه انتخاب النقيب واعضاء المجلس يستمر كل من النقيب ومجلس النقابة بممارسة مهامهما كما تستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العادي خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوالها.

 

المادة (20)
مجلس النقابة

أ . يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي من اعلان نتائج الانتخابات وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. لا يجوز اعادة انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين ولا يقبل ترشيحه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل على انتهاء دورته الاخيرة .
ج. ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق .
د . يمثل النقيب النقابة لدى الغير وامام جميع الجهات ويلتزم بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة .

 

المادة (21)
شروط العضوية

أ . يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس ما يلي :
1. ان يكون اردني الجنسية .
2. غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقه قرار تأديبي بالايقاف عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح .
3. ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب. يشترط فيمن يرشح لمركز النقيب ما يلي :
1. ان تنطبق عليه الشروط الواردة في البندين (1) , (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
2. ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
3. ان لا يكون وزيرا عاملا .

 

المادة (22)
اصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير عملية الانتخاب ويعلن عنها في مركز النقابة وفروعها قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخابات بأربعة عشر يوما .

 

المادة (23)
فتح باب الترشيح

أ . 1. يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس لمدة خمسة عشر يوما قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي تجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوما .
2. يقدم طلب الترشيح الى امين سر المجلس مباشرة مقابل ايصال ، ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح اعلان اسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ب. اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائزا بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لاعضاء المجلس .
ج. اذا لم يتقدم اي مرشح لمركز النقيب او كان عدد المرشحين اقل من العدد المقرر يعلن النقيب تمديد مدة الترشيح الى الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لاجراء الانتخابات .

 

المادة (24)
لجنة الاشراف على الانتخابات

أ. تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى (لجنة الاشراف على الانتخابات) تتكون في حدها الادنى من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين ينتخبون من بينهم رئيسا لها .
ب. يجوز للجنة الاشراف تعيين عدد من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها على اجراء الانتخابات وفرز الاصوات .
ج. تتم عملية انتخاب النقيب واعضاء المجلس في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها ، وذلك في المركز او المراكز التي يحددها المجلس .
د . تفتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخاب وتغلق في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه ما لم تقرر لجنة الاشراف تمديده لمدة لا تزيد على ساعتين .
هـ. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات .
و. يجري فرز اصوات المقترعين علنا فور اتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة الرئيسي .
ز. تهمل الاوراق غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء او غير المقروءة او غير الواضحة او تلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة . واذا احتوت اوراق الانتخاب على اسماء مرشحين اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ منها العدد المطلوب بالتسلسل ويهمل ما زاد على ذلك . اما اذا كانت الاسماء الواردة في الاوراق اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة وفقا لما وردت فيها .
ح. تنظم لجنة الاشراف اجراءات الاقتراع وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
ط . يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات في المركز الذي يتنافس عليه وفي حال تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من بين المرشحين ، يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب للنقابة , وفي حال تساوي الاقدمية يتم اختيار الفائز من بينهم بالقرعة .
ي. يعلن رئيس لجنة الاشراف نتائج الانتخابات .
ك. يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

 

المادة (25)
الطعن في قانونية نتائج الانتخاب

أ . يحق للوزير او لاي عضو الطعن في قانونية نتائج انتخاب النقيب او اعضاء المجلس بصورة كلية او جزئية لدى محكمة العدل العليا خلال اربعة عشر يوما من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية .
ب. اذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب بصورة كلية او جزئية ، تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب او اكماله حسب مقتضى الحال .

 

المادة (26)
الاجتماع الاستثنائي لسحب الثقة

يجوز للهيئة العامة اذا استدعت ذلك مصلحة النقابة عقد اجتماع استثنائي لسحب الثقة من النقيب او من اي عضو من اعضاء المجلس وذلك استنادا الى طلب موقع من (51%) على الاقل من الاعضاء المسجلين ممن لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة شريطة موافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل لاتخاذ قرار سحب الثقة .

 

المادة (27)
مهام مجلس الادارة

يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي :
أ . النظر في طلبات الانتساب للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ب. رعاية مصالح النقابة .
ج. الاشراف على اموال النقابة وتحصيلها .
د . ادارة شؤون صندوق التقاعد والاعانات واي صندوق اخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائد كل من هذه الصناديق واستثمارها ، وللمجلس ان يفوض خطيا ايا من هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها لمساعدته على ادارة اي صندوق ويكون لكل صندوق حساب خاص به .
هـ. اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها قبل رفعها للجهات الرسمية .
و. دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .
ز. المساهمة في حل اي نزاع مهني بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة .
ح. التنسيب الى الوزير بانشاء جمعيات الاختصاص لمهنة الطب البيطري .
ط. النظر في الاستئناف المقدم من اي عضو بشأن القرارات المتخذة من لجنة التأديب بحقه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
ي. تعيين موظفي النقابة ومستخدميها واي مستشار وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ك. تأليف اللجان والشعب التي يراها ضرورية وتحديد مهامها .
ل. الاشراف على اعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة .

 

المادة (28)
النظام الداخلي

يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية تنظيم الشؤون المتعلقة بالمجلس واي من المجالس واللجان المؤلفة في النقابة بما في ذلك المفوضين بالتوقيع في الامور المالية .

 

المادة (29)
نائب النقيب

يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون في حال غيابه او اذا تعذر عليه القيام بأعماله .

 

المادة (30)
شغور مركز النقيب

أ . اذا شغر مركز النقيب ، لاي سبب كان ، يصبح نائب النقيب نقيبا حتى انتهاء مدة المجلس القائم وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه .
ب. اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم امين السر بممارسة صلاحيات النقيب اذا لم تزد المدة المتبقية من دورة المجلس على ستة اشهر ، والا فيدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب نقيب ومن شغرت عضويته في المجلس لاكمال المدة المتبقية .
ج. اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغر اي مركز فيه ، لاي سبب كان ، يدعى من حصل على اكثرية الاصوات من غير الفائزين في الانتخابات الاخيرة وبالتسلسل ليحل محل العضو المستقيل ، فاذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة .
د . اذا بلغ عدد المستقيلين من اعضاء المجلس خمسة اعضاء فأكثر دفعة واحدة يعتبر المجلس منحلا ، وعلى النقيب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس وفقا للجداول التي اجريت بموجبها انتخابات المجلس القائم .

 

المادة (31)
اجتماعات المجلس

أ . يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرته الاكثرية من اعضائه على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم .
ب. يعقد المجلس اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه او بناء على طلب موجه للنقيب من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير الموضوعات التي انعقد الاجتماع من اجلها .
ج. يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

 

المادة (32)
حالات فقدان عضوية المجلس

يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في اي من الحالات التالية : أ . اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس .
ب. اذا صدر بحقه قرار تأديبي اكتسب الدرجة القطعية وفقا لاحكام الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (42) من هذا القانون .
ج. اذا حكم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف واكتسب الحكم الدرجة القطعية .

 

المادة (33)
الوصفات والتقارير العينية

تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة والمختبر وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الاختصاصيين ومؤسسات ممارسة المهنة الخاصة على النماذج التي يقررها المجلس وتختم بخاتم الطبيب الخاص به وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

 

المادة (34)
لجنة تقدير اتعاب الاطباء

أ . تؤلف في النقابة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة تقدير اتعاب الاطباء) من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في سجل الاعضاء وتمارس هذه اللجنة مهامها طيلة مدة المجلس .
ب. تعد النقابة قائمة موضحا فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور التشخيص والعلاج ومكافحة الامراض والعمليات الجراحية والتلقيح الاصطناعي التي يقوم بها الاعضاء من القطاع الخاص بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الوزير عليها .

 

المادة (35)
الفصل في الخلاف على الاتعاب

اذا نشأ خلاف على مقدار الاتعاب التي يتقاضاها عضو النقابة ولم يكن هناك اتفاق مسبق بشأنها يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تقدير الاتعاب المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون .

 

المادة (36)
الاجراءات امام لجنة تقدير الاتعاب

أ . على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ المدعى عليه بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها وعليه ان يجيب خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو المدعي والمدعى عليه للمثول امامها .
ب. تراعي لجنة الاتعاب في تقديرها اهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ونوع العلاج المستعمل وكميته والمسافة بين مركز اقامة الطبيب والحيوان المعالج .

 

المادة (37)
الاعتراض على قرار لجنة تقدير الاتعاب

يجوز الاعتراض على قرار لجنة تقدير الاتعاب الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس نهائيا بهذا الشأن .

 

المادة (38)
لجنة التأديب

أ . يؤلف المجلس لجنة تأديب او اكثر برئاسة النقيب وعضوية اثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة انتساب اي منهما للنقابة عن عشر سنوات .
ب. تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الاعضاء خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه او اخلالهم بواجباتهم المسلكية او ارتكابهم افعالا تمس كرامة المهنة ويستثنى من ذلك اطباء الحكومة والقوات المسلحة حيث يخضعون لاجراءات التأديب وفقا للتشريعات الخاصة بهم .

 

المادة (39)
الشكوى التاديبية

تقدم الشكوى التأديبية للمجلس من الوزير او احد اعضاء النقابة او من كل ذي مصلحة وعلى المجلس احالتها الى لجنة التأديب للنظر فيها اذا رأى مبررا لذلك .

 

المادة (40)

تبليغ لائحة الشكوى خطيا

أ . يترتب على لجنة التأديب تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطيا قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ دعوته للمثول امامها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة ان تدعو اي شاهد تحقيقا للعدالة .
ب. تستمع لجنة التأديب الى اقوال الشهود بعد اداء القسم وللمشتكى عليه او وكيله مناقشة الشاهد وتكون جلسات لجنة التأديب سرية .
ج. على اللجنة ان تصدر قرارا مسببا بالشكوى المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ احالة الشكوى اليها .

 

المادة (41)
استئناف قرار لجنة التأديب

أ . يجوز استئناف قرار لجنة التأديب امام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه .
ب. على المجلس ان يصدر قراره النهائي بشأن الاستئناف المقدم اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاستئناف .

 

المادة (42)
العقوبات التاديبية

تكون العقوبات التأدبية على النحو التالي :
أ . التنبيه .
ب. الانذار.
ج. الانذار النهائي .
د . الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة .
هـ. الشطب من سجل العضوية .

 

المادة (43)
تبليغ القرارات التاديبية

أ . يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقه او الجهة التي يتبع لها .
ب. اذا صدر القرار التأديبي بايقاف العضو عن العمل مدة معينة او شطب اسمه من سجل الاعضاء فعلى المجلس ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب .

 

المادة (44)
تسجيل القرارات التأديبية

أ . تسجل القرارات التأديبية في سجل خاص بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالعضو الذي صدرت بحقه .

ب. تسقط من حساب التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة الصادرة بمقتضى قرار تأديبي قطعي .

 

المادة (45)
الاخطار عن الشكوى الجزائية

اذا قدمت شكوى جزائية بحق اي عضو في النقابة فعلى النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق او اتخاذ اي اجراء ضده ، وللنقيب او من ينيبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حال الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما قد تم من اجراءات .

 

المادة (46)
الموارد المالية

تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :
أ . رسم الانتساب او رسم اعادة الانتساب للنقابة .
ب. رسوم الاشتراكات السنوية .
ج. التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
د . غرامات التأخير وبدل ايداع العقود لدى النقابة .
هـ. بدل الاشتراك في مجلة النقابة وريع المجلة والمطبوعات الاخرى .
و. ايراد المؤتمرات والمعارض البيطرية .
ز. قيمة ملصقات اسعار الادوية وقيمة ملصق الوصفة الطبية ، والتي تحدد كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس .

 

المادة (47)
الاعلام عن العقود

على العضو ان يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع اي شركة او مؤسسة او مالك مزرعة لتقديم اي خدمة في مجالات ممارسة المهنة لتلك الشركات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلك على سبيل التفرغ او عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي :
أ . ان يودع العضو نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى احكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليه .
ب. ان لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمزارع التي يتعاقد معها العضو بمقتضى هذه المادة على العدد الذي يحدده المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

 

المادة (48)
الاعفاءات

تعفى النقابة من ضريبة الاراضي والابنية وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات .

 

المادة (49)
رقابة ديوان المحاسبة

تخضع اموال وحسابات النقابة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (50)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (51)
الغاءات

يلغى قانون (نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) رقم (16) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة المفعول على ان يتم استبدال غيرها بها خلال سنة من تاريخ نفاذه وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (52)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 2/4/2008 .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين

قانون الأردن

قانون النقل الدولي متعدد الوسائط

رقم الجريدة : 5520
الصفحة : 3822
التاريخ : 14-06-2018 قانون رقم 29 لسنة 2018 قانون النقل الدولي متعدد الوسائط السنة : 2018
عدد المواد : 49
تاريخ السريان : 14-07-2018

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

النقل الدولي متعدد الوسائط : نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع في بلد ما الى مكان تسليمها للمرسل اليه في بلد آخر.

الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري النافذ.

الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي.

متعهد النقل : الشخص المرخص من الهيئة لمزاولة أعمال النقل الدولي متعدد الوسائط وفق أحكام هذا القانون.

الرخصة: الموافقة الصادرة عن الهيئة لمزاولة اعمال متعهد النقل وفقاً لأحكام هذا القانون.

عقد النقل : عقد النقل الدولي متعدد الوسائط المبرم بين الشاحن ومتعهد النقل أو من ينوب عن أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون.

الشاحن : الشخص الذي يبرم عقد النقل مع متعهد النقل لنقل البضائع الى المرسل اليه سواء كان مالكاً للبضاعة أو مفوضاً عنه .

وثيقة النقل : مستند نقل دولي متعدد الوسائط يصدر بموجب عقد النقل وفقا لأحكام هذا القانون.

المرسل اليه : الشخص الذي يحق له استلام البضائع من متعهد النقل.

وسيلة النقل : الوسيلة التي يتم بواسطتها نقل البضائع ، كالقطار، وسيارة الشحن، والسفينة، والماعونة، ومركب الملاحة النهرية، والطائرة، والانابيب وما في حكمها.

وثيقة النقل القابلة للتداول : وثيقة النقل التي تكون لأمر شخص أو لحاملها ويتم تداولها وفقا لأحكام هذا القانون.

وثيقة النقل غير القابلة للتداول : وثيقة النقل التي يتم بموجبها تحديد اسم مرسل إليه واحد ولا يجوز تسليم البضائع لأي شخص آخر.

البضائع : ما يلتزم متعهد النقل أو الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع ومواد بما في ذلك الحيوانات والمواشي.

الطرف المنفذ : أي شخص يعهد اليه متعهد النقل بتولي تنفيذ أي من مسؤولياته بمقتضى عقد النقل بناء على طلب خطي منه أو تحت إشرافه.

وحدة الشحن : العبوة أو الطرد أو الوحدة التي يتم عدها او رصها في وحدة النقل الجزئية سواء كانت حاوية أو منصة نقالة أو أي أداة نقل تستخدم في تحزيم البضائع او تعبئتها.

التسليم : تسليم البضائع الى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه بموجب وثيقة النقل.

 

المادة (3)

أ – تطبق أحكام هذا القانون على كل عقد نقل متعدد الوسائط إذا كان مكان تسلم البضائع من متعهد النقل، أو مكان تسليم البضائع الى المرسل إليه او من ينوب عنه في المملكة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
ب- 1- لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال النقل الدولي متعدد الوسائط في المملكة إلا بعد حصوله على رخصة من الهيئة.
2- تعتبر الرخصة شخصية، ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها للغير إلا بموافقة الهيئة.

 

المادة (4)

لا يجوز منح أي شخص ترخيصاً لمزاولة أعمال متعهد النقل أو تجديد ترخيصه إلا بعد إبراز عقد تأمين يغطي مسؤوليته المنصوص عليها في هذا القانون ، على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بعقد التأمين بما في ذلك شروط العقد وأحكامه وحدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (5)

أ- إذا تم التعاقد بين الشاحن ومتعهد النقل واصبحت البضائع بحيازة متعهد النقل فعليه إصدار وثيقة النقل وتسليمها للشاحن.

ب- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل.

ج- تنتقل حقوق الشاحن الى المرسل اليه او الى من له حق التصرف في البضائع التي انتقلت اليه ملكيتها بموجب وثيقة النقل.

 

المادة (6)

أ- يجب أن تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:-

1- طبيعة البضائع وكميتها والوزن الإجمالي لها وقيمتها المحددة من الشاحن والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها بما في ذلك تحديد وحدات الشحن والبضائع الخطرة وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة.

2- الحالة الظاهرة للبضائع.

3- اسم متعهد النقل ومركز عمله الرئيس واسم الشاحن وعنوان كل منهم واسم المرسل إليه وعنوانه وفقاً لما يحدده الشاحن.

4- مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

5- تحديد ما إذا كانت وثيقة النقل قابلة أو غير قابلة للتداول.

6- مكان إصدار وثيقة النقل وتاريخها ورقمها وعدد نسخها الأصلية.

7- تحديد أجور النقل، وما إذا قد تم دفعها أو سيتم دفعها في مكان تسليم البضائع وأي نفقات أخرى والجهة التي تتحمل دفعها.

8- توقيع متعهد النقل.

9- تحديد خط سير نقل البضائع ووسيلة النقل المستخدمة وأماكن انتقال البضائع من وسيلة لأخرى إذا كانت معلومة عند إصدار الوثيقة.

10- إقرار بأن وثيقة النقل صادرة وفق أحكام هذا القانون.

11- أي بيانات أخرى يتم الاتفاق عليها بين أطراف عقد النقل على أن لا تتعارض مع أحكام التشريعات ذات العلاقة.

12- أي تحفظ لمتعهد النقل ، إن وجد ، مع بيان السبب.

ب- لا تفقد وثيقة النقل حجيتها في الاثبات إذا لم تتضمن أياً من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البنود(3) و (6) و (8).

 

المادة (7)

لا يمنع إصدار وثيقة النقل إصدار أي وثائق أخرى تتعلق بعملية النقل او بأي خدمات أخرى تدخل في عملية النقل الدولي متعدد الوسائط وفقا للاتفاقيات الدولية أو التشريعات النافذة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بالحجية القانونية لوثيقة النقل.

 

المادة (8)

أ- يكون الشاحن مسؤولا أمام متعهد النقل عن دقة جميع بيانات وثيقة النقل الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

ب- يجب على الشاحن أن يسلم البضائع موضوع عقد النقل الى متعهد النقل في الزمان والمكان المتفق عليهما.

ج- يكون الشاحن مسؤولا عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعهد النقل في أي من الحالات التالية:-

1- إذا ثبت أن تلك الأضرار أو الخسائر نجمت عن خطأ منه أو إهماله أو تقصيره في أدائه أو أداء موظفيه او المتعهدين من الباطن أو وكلائه في شحن البضائع.

2- عدم استكماله الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي قدمها او عدم صحتها.

د. يكون الشاحن مسؤولا عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرين يعملون معه بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلبه أو تحت إشرافه، باستثناء متعهد النقل أو الطرف المنفذ.

هـ- إذا تضمن عقد النقل الاتفاق على اعفاء الشاحن من المسؤولية، كليا أو جزئيا، عند وقوع حدث معين أو بعد مضي وقت معين، فإن ذلك لا يعفيه من:-

1- أي مسؤولية مترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون على الشاحن.

2- أي مبالغ واجبة الدفع إلى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل.

 

المادة (9)

أ- على الشاحن عند تسليم البضائع الخطرة لمتعهد النقل اعلامة خطية بطبيعة البضائع المصنفة خطرة وفقاً للاتفاقيات الدولية السائدة والاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقلها.
ب- إذا أخل الشاحن بالالتزام الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يكن متعهد النقل على علم بخطورة هذه البضائع فيكون الشاحن مسؤولا أمام متعهد النقل عن أي خسارة ناجمة عن نقل هذه البضائع ولمتعهد النقل تفريغ البضائع أو اتلافها أو سحبها إذا اقتضت الظروف ذلك دون دفع أي تعويض.

 

المادة (10)

يجوز للشاحن أن يطلب، وعلى نفقته، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها أو محتويات وحدات الشحن على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل، وإذا تطلبت عملية النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن إشعار متعهد النقل خطياً بذلك قبل تسليم البضائع إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها في عقد النقل.

 

المادة (11)

أ- تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضائع من تاريخ استلامه او استلام الطرف المنفذ لها من الشاحن، وتنتهي مسؤوليته عند تسليم البضائع للمرسل إليه.

ب- تسلم البضائع الى متعهد النقل أو الطرف المنفذ في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل ، وإذا لم يتم تحديد ذلك في العقد تسلم البضائع في الزمان والمكان اللذين تقضي بهما العادات او الممارسات أو الأعراف الجارية في المهنة في مكان وجود البضائع.

ج- إذا كانت التشريعات ذات العلاقة تشترط تسلم البضائع موضوع عقد النقل من خلال جهة ما أو طرف ثالث وجاز لمتعهد النقل تسلم البضائع منه، فيكون زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضائع من الجهة أو الطرف الثالث هما زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضائع بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

المادة (12)

أ- إذا علم متعهد النقل أن البيانات الواردة في وثيقة النقل لا تمثل تمثيلا دقيقاً البضائع التي أصبحت بحيازته أو كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه في ذلك، أو إذا لم تكن لديه وسائل كافية للتثبت من صحة هذه البيانات وجب عليه أن يدرج في وثيقة النقل تحفظاً يحدد فيه البيانات غير الصحيحة او أسباب الاشتباه في ذلك او عدم وجود الوسائل الكافية للتثبت من صحتها.

ب- إذا لم يدرج متعهد النقل التحفظ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على وثيقة النقل والخاصة بالحالة الظاهرة للبضائع فيعتبر ذلك اقراراً منه بأن الحالة الظاهرة للبضائع مطابقة للبيانات الواردة في وثيقة النقل.

 

المادة (13)

أ- إذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضائع للتأكد من محتوياتها، وذلك بإزالة الأغلفة أو فتح الأوعية، فعليه إشعار الشاحن خطيا لحضور الفحص في الموعد المحدد فإذا لم يحضر في ذلك الموعد فلمتعهد النقل إجراء الفحص بغياب الشاحن والرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال.

ب- إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار الشاحن على وثيقة النقل.

ج- على متعهد النقل، إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضائع أثناء عملية النقل، القيام بإعادة التحزيم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي الأمر القيام بها وأداء ما تستلزمه من نفقات معقولة، وله حق الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بأي نفقات إضافية معقولة تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.

 

المادة (14)

باستثناء البيانات التي تحفظ عليها متعهد النقل وفقاً لاحكام المادة (12) من هذا القانون:-

أ- تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونياً على انتقال مسؤولية البضائع الى متعهد النقل كما وصفت في وثيقة النقل.

ب- لا يقبل من متعهد النقل اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل القابلة للتداول إذا تم تداولها، وتصرف حاملها بحسن نية اعتمادا على وصف البضائع الوارد في تلك الوثيقة.

 

المادة (15)

أ- يتم تسليم البضائع في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل، وإذا لم يتم تحديد ذلك فيتم تسليم البضائع في الزمان والمكان اللذين تقضي بهما العادات او الممارسات أو الأعراف.

ب. إذا كانت التشريعات ذات العلاقة تشترط على متعهد النقل تسليم البضائع إلى المرسل إليه من خلال جهة ما أو طرف ثالث ، فيكون زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضائع إلى الجهة أو الطرف الثالث هما زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضائع بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (16)

يقوم متعهد النقل باستلام البضائع واعدادها وتجهيزها وتحميلها ومناولتها وتوضيبها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك والتلف وتفريغها بصورة سليمة، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على أن يقوم الشاحن أو من له حق التصرف في البضائع أو المرسل إليه بذلك.

 

المادة (17)

أ- يكون متعهد النقل بعد استلامه البضائع مسؤولا عن:-1- هلاك البضائع أو نقصها أو تلفها كلياً أو جزئيا.

2- التأخير في تسليمها خلال المدة الزمنية المتفق عليها وأي خسارة أو تلف أو ضرر ناجم عن هذا التأخير.

ب. في حال عدم وجود اتفاق بين متعهد النقل والشاحن على مدة زمنية محددة لتسليم البضائع ولم يقم متعهد النقل بتسليمها خلال مدة زمنية معقولة فيكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف أو الخسارة أو الضرر الناجم عن التأخير في تسليمها.

ج- إذا لم يتم تسليم البضائع خلال تسعين يوما متصلة تلي تاريخ التسليم المتفق عليه او خلال تسعين يوما تلي مرور المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعتبر البضائع بحكم المفقودة ويتحمل متعهد النقل المسؤولية الناجمة عن فقدها.

 

المادة (18)

أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا ثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال منه أو من أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضائع أو خسارتها أو تلفها أو هلاكها او الحاق ضرر بها على أن يعفى من المسؤولية إذا ثبت أن ذلك يعود إلى أي من الأسباب التالية:-

1- خطأ الشاحن أو المرسل إليه أو وكلاء أو ممثلي أي منهما.

2- القوة القاهرة.

3- العيب الكامن أو الخفي في البضائع الذي أدى إلى هلاك البضائع أو تلفها أو تضررها.

4- أي سبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود العقد مثل إنقاذ الأرواح والممتلكات في عرض البحر.

5- إذا قدم الشاحن عن قصد بيانات خاطئة عن طبيعة البضائع أو قيمتها في عقد أو وثيقة النقل أدت إلى التأخير في تسليم البضائع أو الخسارة أو التلف أو الهلاك الحاصل لها.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن الخسارة أو التلف أو الهلاك أو الضرر الناجم كليا أو جزئيا في تسليم البضائع إذا ثبت وجود خطأ منه تسبب أو ساهم في ذلك.

 

المادة (19)

إذا تبين أن متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد أو هلاك للبضائع وكانت طبيعة هذه البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفه، فلا يجوز ان تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية أو التشريعات النافذة ذات العلاقة المتعلقة بوسيلة النقل التي تم فيها التلف أو الفقد والمكان الذي حدث فيه ذلك.

 

المادة (20)

أ- إذا تبين أن متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد للبضائع وكانت طبيعة البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة، فيجب أن لا تتعدى قيمة التعويض المطلوبة من متعهد النقل عن وحدتين من حقوق السحب الخاص عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضائع المفقودة أو التالفة أو (666،67) وحدة من حقوق السحب الخاص لكل وحدة شحن مفقودة أو تالفة أيهما أكبر.

ب. إذا كان عقد النقل لا يتضمن نقل البضائع بحرا أو نهرا ، فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب أن لا تزيد على ( 8،33) وحدة من حقوق السحب الخاص لكل كيلو غرام من الوزن الإجمالي للبضائع التالفة أو المفقودة.

ج- تستبدل قيمة حقوق السحب الخاص المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بالدينار الأردني تبعا لقيمتها بتاريخ اقامة الدعوى أو التاريخ المتفق عليه بين الأطراف ، وتحسب قيمة الدينار الأردني في حقوق السحب الخاص وفقا لأسلوب التقييم الساري المفعول والمطبق لدى صندوق النقد الدولي.

 

المادة (21)

مع مراعاة أحكام المواد (16) و(17) و(18) من هذا القانون، إذا حدث تأخير في تسليم البضائع عن موعدها فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب أن لا تزيد على مرتين ونصف المرة من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن البضائع المتأخرة وبحيث لا تتجاوز قيمة أجرة النقل الإجمالي للبضائع وفقا لعقد النقل.

 

المادة (22)

يكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن تصرفات وأفعال الطرف المنفذ، أو المتعاقدين من الباطن مع الطرف المنفذ أو موظفيه أو وكلائه فيما يتعلق بالبضائع طالما كانت تلك الأفعال والتصرفات واقعة قبل عملية التسليم.

 

المادة (23)

أ- يجب أن لا تتجاوز مسؤولية متعهد النقل في التعويض عن المسؤولية المترتبة على الهلاك الكلي للبضائع عما هو محدد في هذا القانون.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمتعهد النقل أن يتفق مع الشاحن على تحمل أي التزامات أو أعباء للتعويض عن التلف أو الهلاك أو الخسارة الواقعة للبضائع تزيد عما هو منصوص عليه في هذا القانون وذلك بمقتضى عقد النقل المبرم بينهما.

 

المادة (24)

أ- تقدر قيمة التعويض عن الخسارة أو التلف الواقع على البضائع أو الناجم عن التأخير وفقا لقيمتها في الزمان والمكان اللذين تم فيهما تسليم البضائع للمرسل إليه أو الزمان والمكان المفترض ان يتم فيهما التسليم وفقا لعقد النقل.

ب- تحدد قيمة البضائع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لسعرها في السوق وقت التسليم ، وفي حال عدم التمكن من تحديد سعر السوق يتم تحديد قيمة البضائع بالرجوع الى قيمة بضائع مماثلة لها في النوع والكمية والمنشأ.

 

المادة (25)

لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية الواردة في هذا القانون إذا ثبت أن الخسارة أو التلف أو الضرر أو الهلاك أو التأخير في تسليم البضائع ناجم عن فعل أو تقصير منه أو من تابعيه بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو الضرر أو التأخير أو عن إهمال مع علمه باحتمال وقوع الضرر.

 

المادة (26)

أ- إن تسليم البضائع للمرسل إليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضائع وفقا للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم إعذار متعهد النقل خطياً من المرسل إليه بطبيعة الخسارة أو التلف أو الهلاك الظاهر أو الضرر الناجم عن التأخير خلال يومي عمل من تاريخ استلامه البضائع.

ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت الخسارة او التلف أو الهلاك أو الضرر غير ظاهر ما لم يتم اعذار متعهد النقل خطياً من المرسل إليه خلال أربعة عشر يوما من تاريخ استلامه البضائع.

 

المادة (27)

أ- في حال وقوع خسارة أو تلف أو ضرر أو هلاك للبضائع يجب على كل من متعهد النقل والمرسل إليه أن يوفر للآخر جميع التسهيلات للتحقق من طبيعة الضرر الذي وقع وحجمه.

ب- لا يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن التأخير في تسليم البضائع ما لم يتم انذار متعهد النقل خطياً من الشاحن أو المرسل إليه خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من اليوم التالي لاستلام المرسل إليه البضائع أو من اليوم التالي الذي أعلم فيه أن البضائع قد تم تسليمها.

 

المادة (28)

أ-1- إذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب فقدها خلال ستة أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل إخطار من دفع له التعويض بذلك وإعلامه بحالة البضائع ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو في مكان مباشرة النقل أو في مكان التسليم ولمن دفع له التعويض إبداء رغبته في استرداد البضائع وإعادة قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الأخطار.

2- إذا لم يقم من دُفع له التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الاخطار المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بالحضور بنفسه او تفويض من يمثله لذلك الموعد والمكان الذي حدده متعهد النقل ، فيعتبر فاقداً لحقه في استرداد البضائع ويحق لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.

ب- إذا طلب من دُفع له التعويض عن البضائع استردادها فعليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضائع أو بسبب تلف أي جزء منها.

 

المادة (29)

أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل، على أن لا يزيد النقص المسموح به على النسبة المتعارف عليها في نقل مثل هذه البضائع.

ب- إذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مجزأة إلى وحدات شحن وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل وحدة شحن.

ج- لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضائع المنقولة في حاوية، أو ما يشابهها المجهزة من الشاحن والمختومة بختمه إذا سلمها متعهد النقل إلى المرسل إليه بختمها السليم.

 

المادة (30)

أ- يكون الشاحن مسؤولا عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المتعلقة بنقل البضائع، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.

ب. إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة ( أجرة النقل مدفوعة سلفا ) أو أي عبارة أخرى مشابهة فلا يكون حامل وثيقة النقل أو المرسل إليه مسؤولا عن دفع أجرة النقل.

ج- إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة (أجرة النقل قيد التحصيل) أو أي عبارة أخرى مشابهة فإن ذلك يلزم الشاحن أو حامل وثيقة النقل أو المرسل إليه أو الشخص الذي له حق التصرف في البضائع بدفع أجرة النقل .

 

المادة (31)

أ- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية إذا اضطر لظروف طارئة أن يسلك طريقة اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد تلافياً لخطر اكيد على وسيلة النقل أو البضائع المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك.

ب- لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على غير ذلك.

ج- لا يستحق متعهد النقل أجرة نقل عما يهلك أو يتلف من البضائع المنقولة بقوة قاهرة اثناء عملية النقل.

 

المادة (32)

أ- لمتعهد النقل حبس البضائع والامتناع عن تسليمها إذا كان المرسل اليه مسؤولا عن دفع أي مما يلي:-

1- أجرة النقل وأجرة الحيز المستأجر غير المستغل وغرامة التأخير وتعويضات الحبس وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضائع من تكاليف أخرى واجبة الدفع.

2- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل.

ب- تستثنى مدة حبس البضائع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند حساب مدة التأخير في تسليم البضائع وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- إذا لم يقم المرسل إليه بدفع أي من المبالغ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فلمتعهد النقل الحق في بيع البضائع أو أي جزء منها بسعر معقول ودون الإضرار بحقوق المرسل إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ذات العلاقة واستيفاء المبالغ المستحقة له بما في ذلك النفقات والرسوم التي تكبدها من عائدات ذلك البيع، ويوضع الرصيد المتبقي من البيع تحت تصرف المرسل إليه.

 

المادة (33)

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يحدد حق التصرف في البضائع على النحو التالي:-

أ- حق الشاحن والمرسل إليه بالاتفاق مع متعهد النقل على توجيه تعليمات إليه بشان البضائع طوال مدة مسؤوليته عنها بما في ذلك ما يلي:-

1- المطالبة بتسليم البضائع قبل وصولها إلى مكان التسليم.

2- تسليم البضائع إلى شخص آخر غير المرسل إليه.

3- الخروج عن أي من شروط عقد النقل.

ب- في حال كون وثيقة النقل غير قابلة للتداول:

1- يكون الشاحن صاحب حق التصرف في البضائع ما لم يتم الاتفاق مع المرسل إليه على خلاف ذلك شريطة إبلاغ متعهد النقل بهذا الاتفاق.

2- للطرف صاحب حق التصرف في البضائع إحالة حق التصرف إلى شخص آخر شريطة إبلاغ متعهد النقل بهذه الإحالة.

ج- في حال كون وثيقة النقل قابلة للتداول:-

1- يكون حامل النسخة الأصلية، او جميع النسخ الاصلية في حال وجود أكثر من نسخة أصلية واحدة من وثيقة النقل القابلة للتداول، هو الطرف المتصرف الوحيد في البضائع.

2- من اجل ممارسة حق التصرف في البضائع يتعين على حامل وثيقة النقل ان يقدم لمتعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول إذا اشترط متعهد النقل ذلك، وفي حال اصدار اكثر من نسخة اصلية من تلك الوثيقة ، يتم تقديم جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة في حيازة متعهد النقل.

 

المادة (34)

أ- يجب أن تتضمن وثيقة النقل التعليمات التي يجوز أن يصدرها من له حق التصرف في البضائع.

ب. يكون متعهد النقل ملزماً بتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، شريطة أن تكون هذه التعليمات ممكنة التنفيذ بصورة معقولة، وان لا تتعارض مع العمليات الاعتيادية لمتعهد النقل.

ج- إذا كان من شأن تنفيذ هذه التعليمات التسبب في نفقات اضافية أو خسارة أو ضرر فلمتعهد النقل الحق في طلب تقديم ضمان من مالك حق التصرف في البضائع بقيمة ما يتوقع من نفقات اضافية أو خسارة أو ضرر يلحق به بسبب تنفيذ تلك التعليمات.

د- يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضائع أو تلفها الناجمين عن عدم امتثاله لتعليمات صاحب حق التصرف في البضائع بما يخل بالتزامه بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

المادة (35)

يتعين على الطرف صاحب الحق بالتصرف في البضائع ان يدفع لمتعهد النقل واي اشخاص آخرين لهم مصلحة في بضائع اخرى منقولة في الرحلة ذاتها أي نفقات إضافية قد يتكبدونها وتعويضهم عما قد يتعرضون إليه من خسارة أو ضرر نتيجة لتنفيذ أي تعليمات صادرة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون.

 

المادة (36)

إذا كان متعهد النقل أثناء فترة وجود البضائع في عهدته يحتاج بصورة معقولة إلى أي معلومة أو تعليمات أو مستندات إضافية فيتعين على صاحب حق التصرف في البضائع أن يقدم تلك المعلومات بناء على طلب متعهد النقل، وإذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف صاحب حق التصرف في البضائع والعثور عليه ، أو تعذر على الطرف صاحب حق التصرف في البضائع تزويد متعهد النقل بمعلومات أو تعليمات أو مستندات وافية، فيقع الالتزام بذلك على الشاحن.

 

المادة (37)

أ- يجب على المرسل إليه أن يستلم البضائع في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل أو أي تعديل جرى عليها وفق أحكام هذا القانون ، وإذا أخل المرسل إليه بهذا الالتزام بتركه البضائع في عهدة متعهد النقل أو الطرف المنفذ، فلمتعهد النقل أو الطرف المنفذ التصرف في البضائع باعتباره وكيلا للمرسل إليه، وفقا لأحكام المادة ( 40 ) من هذا القانون.

ب- لا يكون متعهد النقل أو الطرف المنفذ مسؤولا عن أي خسارة أو تلف أو هلاك يلحق بالبضائع ما لم تكن ناجمة عن فعل مقصود أو عن إهمال أي منهما مع علمه بأن هذا الإهمال قد يؤدي إلى تلك الخسارة أو ذلك التلف.

 

المادة (38)

أ- اذا لم يتم تحديد اسم المرسل اليه في عقد أو وثيقة النقل فيجب على من له حق التصرف في البضائع أن يبلغ متعهد النقل بذلك قبل او عند وصول البضائع الى مكان التسليم.

ب- يجب على متعهد النقل تسليم البضائع إلى المرسل إليه في الزمان والمكان المتفق عليهما في وثيقة النقل عند إبراز المرسل إليه وثيقة رسمية تثبت شخصيته، ولمتعهد النقل أن يرفض التسليم إذا لم يبرز المرسل إليه هذه الوثيقة.

ج- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضائع إلى المرسل إليه المشار إليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول أو إلى أي شخص يشار إليه في الوثيقة خطياً.

د. إذا لم يطالب المرسل إليه بتسلم البضائع من متعهد النقل بعد وصولها إلى مكان التسليم فيجب على متعهد النقل أن يُبلّغ الطرف الذي له حق التصرف في البضائع ، وإذا تعذر عليه معرفة هويته بعد بذل جهد معقول فيجب عليه أن يُبلّغ الشاحن بذلك وفي تلك الحالة يجب على الطرف الذي له حق التصرف في البضائع أو الشاحن ان يصدر إلى متعهد النقل التعليمات المتعلقة بتسليم البضائع.

هـ- يُبرأ متعهد النقل الذي يُسلّم البضائع بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضائع أو الشاحن وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة من التزاماته بتسليم البضائع بمقتضى وثيقة النقل.

 

المادة (39)

أ- يتم تسليم البضائع من متعهد النقل أو الطرف المنفذ لحامل وثيقة النقل القابلة للتداول في الزمان والمكان المتفق عليهما بعد أن يقوم الحامل بإبراز تلك الوثيقة.

ب- في حال إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فإن متعهد النقل أو الطرف المنفذ يعفى من المسؤولية إذا قام بتسليم البضائع مقابل جميع النسخ الأصلية مظهرة حسب الأصول.

 

المادة (40)

أ- إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضائع بعد وصولها في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل، ولم يتلق متعهد النقل تعليمات أخرى ممن له حق التصرف في البضائع، انتقل إلى متعهد النقل حق التصرف في البضائع باعتباره وكيلا للمرسل إليه على النحو التالي:-

1- تخزين البضائع في أي مكان مناسب.

2- تفريغ البضائع إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقا لظروف البضائع المرسلة وطبيعتها.

ب- إذا تجاوزت فترة تأخر المرسل اليه او من ينوب عنه في الحضور للإستلام (14) اربعة عشر يوما من تاريخ إخطاره بوصول البضائع أصبح من حق متعهد النقل القيام بأي مما يلي:-

1- الطلب الى الجهة المختصة تسلم البضائع وخزنها في مخازنها.

2- الطلب الى المحكمة المختصة اثبات حالة البضائع والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل إليه وعلى مسؤوليته.

3- التصرف في البضائع حسبما تقتضي الظروف ذلك وفي حدود المعقول.

4- بيع البضائع وفقا للممارسات المتبعة أو التشريعات النافذة ذات العلاقة، في المكان الذي توجد فيه البضائع في ذلك الوقت.

ج- إذا تم بيع البضائع بمقتضى أحكام البند (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة، على متعهد النقل الاحتفاظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضائع، وله حسم النفقات التي تكبدها بشأن البضائع وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية حسب مقتضى الحال.

د- لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، إلا بعد أن يكون قد بلغ الشخص الذي اشترط في وثيقة النقل إشعاره بوصول البضائع الى مكان التسليم، إن وجد ذلك الشخص، أو إلى المرسل اليه المسمى في وثيقة النقل أو إلى الطرف الذي له حق التصرف في البضائع قبل وقت كاف من وصول البضائع الى مكان التسليم وبمدة لا تزيد على سبعة أيام عمل.

هـ- إذا مارس متعهد النقل أو الطرف المنفذ حقوقه، المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، فإنه لا يكون مسؤولا عن أي خسارة أو تلف أو هلاك يلحق بالبضائع إلا اذا نجمت عن فعل مقصود او تقصير او اهمال من جانب متعهد النقل أو الطرف المنفذ .

 

المادة (41)

تسقط بالتقادم أي دعوى تتعلق بعقد النقل أو أي حق متفرع عنه بموجب أحكام هذا القانون إذا لم يتخذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة على:-

أ- تاريخ تسليم البضائع.

ب- التاريخ الذي من المفترض تسليم البضائع فيه.

ج- التاريخ الذي تعتبر فيه البضائع بحكم المفقودة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.

 

المادة (42)

أ- لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل أو الطرف المنفذ بأي حقوق بمقتضي عقد النقل إلا من جانب الاطراف التالية:-

1- الشاحن أو المرسل إليه.

2- حامل وثيقة النقل القابلة للتداول.

3- أي شخص أحال إليه الشاحن أو المرسل إليه حقوقه، أو اكتسب حقوقا بمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول القانوني كالمؤمن.

ب- إذا تم الإتفاق بين أطراف عقد النقل على تحديد المحكمة المختصة فإن هذا الإتفاق لا يكون ملزما لأي شخص آخر، إلا إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:-

1- أن يدرج الإتفاق في عقد النقل.

2- أن يتلقى ذلك الشخص إشعارا بمكان هذه المحكمة.

3- أن يقبل ذلك الشخص صراحة هذا الإتفاق.

 

المادة (43)

أ- يجوز لأطراف عقد النقل إحالة النزاع إلى التحكيم شريطة أن يكون الاتفاق على ذلك خطياً.

ب- يطبق المُحكم أو هيئة التحكيم أحكام هذا القانون.

 

المادة (44)

أ- في حال إصدار وثيقة نقل قابلة للتداول يحق لحامل الوثيقة أن يحيل الحقوق التي تضمنتها تلك الوثيقة إلى شخص آخر وفقاً لما يلي:-

1- بتظهير الوثيقة حسب الأصول إذا كانت للأمر.

2- بالتسليم ودون تظهير إذا كانت لحامله.

ب. إذا تم إصدار وثيقة النقل القابلة للتداول على عدة نسخ أصلية فيجب ترقيمها، وفي حال اصدار نسخ أخرى يجب أن تحمل ملاحظة تبين أنها نسخه غير قابلة للتداول.

ج- لا يتحمل أي حامل سابق لوثيقة النقل لا يكون هو الشاحن ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أي مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه كان حاملا لوثيقة النقل.

د- على أي حامل لوثيقة النقل لا يكون هو الشاحن ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على الشاحن بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول.

 

المادة (45)

أ- لا يحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال النقل الدولي متعدد الوسائط إلا وفقا لأحكام هذا القانون ، ويعتبر أي شرط يرد في العقد خلافاً لأحكام القانون باطلاً ولا يضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد.

ب- إذا لحق ضرر بالشاحن أو من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل وفقاً لإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للشاحن أو من له حق التصرف في البضائع وفقاً لأحكام هذا القانون قيمة التعويض عن التلف أو الخسارة أو التأخير في تسليم البضائع.

 

المادة (46)

يجب على الشاحن ومتعهد النقل التعاون في تبادل جميع البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالبضائع المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب لتنفيذ عقد النقل.

المادة (47)

 

يعاقب كل من يزاول اعمال النقل الدولي متعدد الوسائط دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

 

المادة (48)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- الأحكام والشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال متعهد النقل.

ب- رسوم منح التراخيص لمتعهد النقل والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية.

 

المادة (49)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.14 /5 /2018عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 29 لسنة 2018 (قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2018) المنشور في العدد 5520 على الصفحة 3822 بتاريخ 14-06-2018 والساري بتاريخ 14-07-2018

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 29 لسنة 2018 (قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2018).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون النقل الدولي متعدد الوسائط

قانون الأردن

قانون ديوان المحاسبة

رقم الجريدة : 1105
الصفحة : 174
التاريخ : 16-04-1952 قانون رقم 28 لسنة 1952 قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته السنة : 1952
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 16-05-1952

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ- ديوان المحاسبة جهـاز رقـابي مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية وكيل عام إدارة قضايا الدولة.

ب- للديوان موازنة سنوية مستقلة يعدها الرئيس وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للأصول المتبعة.

ج- يتمتع الديوان بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يمارس الديوان مهامه وأعماله وفقا لأحكام هذا القانون بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل أو طلب من أي جهة.
ه- لا يجوز تفتيش مقر الديوان إلا بحضور المدعي العام المختص ويعتبر باطلا أي اجراء مخالف لذلك.

 

المادة (3)

يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية:
أ – مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والمنح والمساعدات والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون.

ب- تقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.ج- الرقابة على الاموال العامة للتاكد من سلامة انفاقها بصورة قانونية وفاعلة .
د- التاكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
هـ- التثبت من ان القرارات والاجراءات الادارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة .و- تدقيق ومراقبة الانظمة والعمليات المالية المحوسبة والالكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

 

المادة (4)

تشمل رقابة ديوان المحاسبة ما يلي :
أ- . الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة .
ب- المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة .
ج- أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة تاخذ حكم الاموال العامة او ان جبايتها تمت بموجب احكام القانون .
د- الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (50%) فاكثر من اسهمها.

 

المادة (5)

أ- يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء.

ب- يعين للديوان أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وفقاً للاصول المتبعة.

ج- عند غياب رئيس ديوان المحاسبة ينوب عنه في ممارسة صلاحياته الأمين العام.

د- لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم عن الجرائم الناشئة عن وظيفته مـا لـم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، الا في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام مجلس النواب فوراً .

 

المادة (6)

لا يجوز أن يكون رئيس ديوان المحاسبة عضوا في مجلس الأعيان او مجلس النواب.

المادة (7)

أ- 1 – يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة اعماله ومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم واحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم.

2- يقسم رئيس الديوان قبل مباشرته عمله امام الملك اليمين التالية:-(أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بأمانة ).

 

ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- وضع السياسـة العامـة للـديوان واقـرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- الاشراف على سير أعمـال الـديوان بمـا فـي ذلـك شـؤونه الادارية والمالية ومتابعة أعماله.

3- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدوليـة المماثلة لعمل الديوان.

4 – الموافقة والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبرمها الديوان .

5- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الديوان ورفعها لمجلس الوزراء.

6 – طلب تكليف أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للقيـام أو المشاركة بأعمـال مـحـددة لـدى الـديوان بموافقة رئيس الوزراء .

7- الاستعانة بمستشـارين وخبراء واختصاصيين في الامـور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية ويصرف لهم المكافأة التي يحددها من موازنة الديوان المرصودة لهذه الغاية.

المادة (8)

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالواردات مسؤولا عن:

أ- التدقيق في تحققات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من أن تقديرها وتحقيقها قد تما وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ب- التدقيق في معاملات بيوع الأراضي والعقارات الأميرية وتفويضها وتأجيرها.

ج- للتدقيق في تحصيلات الواردات على اختلاف انواعها للتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينة وفاقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بها ومن ان قانون جباية الأموال الأميرية قد جرى تطبيقه على المكلفين الذين تخلفوا عن الدفع ومن أن التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة وقيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة.

د- التدقيق في معاملات شطب الواردات والاعفاء منها للتثبت من عدم اجراء شطب أو اعفاء في غير الحالات والاصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.

 

المادة (9)

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالنفقات مسؤولا عن:

أ- التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها للاغراض التي خصصت لها ومن أن الصرف قد تم وفاقا للقوانين والأنظمة.

ب- التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود.

ج- التثبت من أن اصدار أوامر الصرف تم حسب الاصول الصحيحة ومن قبل الجهات المختصة.

د- التثبت من أن النفقات قيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة.

هـ- التثبت من عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الميزانية الا بعد الترخيص بذلك من الجهات المختصة.

و- التثبت من أسباب عدم الصرف لكل او بعض المخصصات التي رصدت للاعمال الجديدة.

ز- التثبت من تنفيذ أحكام قانون الميزانية العام وملاحقه من صحة الاوامر المالية والحوالات الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (10)

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بحسابات الأمانات والسلفات والقروض والتسويات مسؤولا عن تدقيق جميع هذه الحسابات للتثبت من صحة العمليات المتعلقة بها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود ومن أنها مؤيدة بالمستندات والوثائق اللازمة ومن استرداد السلفات والقروض في الأوقات المعينة لاستردادها مع الفوائد المترتبة للخزينة.

 

المادة (11)

لرئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله أن يقوم في أي وقت بالتدقيق في الحسابات وبتعداد النقد والطوابع والوثائق والمستندات ذات القيمة واللوازم في أية دائرة وعلى موظفي هذه الدائرة أن يسهلوا مهمته ويقدموا له جميع المعلومات التي يطلبها وله أن يلفت نظرهم الى ما يبدو له من ملاحظات وأن يستوضح منهم عن سبب ما يظهر له من تأخر في انجاز المعاملات.

 

المادة (12)

لرئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله أن يدقق في أي مستند او سجل او أوراق اخرى مما لم يرد ذكره في المواد السابقة اذا هو رأى لزوما لذلك وأن يطلع على المعاملات الحسابية والمالية في جميع الدوائر في أي دور من ادوارها سواء في ذلك ما يتعلق منها بالواردات او النفقات وله حق الاتصال المباشر بالموظفين الموكول اليهم أمر هذه الحسابات ومراسلتهم.

 

المادة (13)

لرئيس ديوان المحاسبة أن يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتأكد من أن الحسابات جارية وفاقا للاصول الصحيحة وان التدابير المتخذة للحيلولة دون الشذوذ والتلاعب كافية فعالة ، وله أن يوجه النظر الى أي نقص يجده في التشريع المالي او الاداري وله تعلق بالأمور المالية وان يتثبت من ان القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية والحسابات معمول بها بدقة ، وأن يلفت النظر الى أي تقصير او خطأ في تطبيقها وأن يبين رأيه في كفاية الأنظمة والتعليمات لتحقيق أغراض القوانين المالية.

 

المادة (14)

‌أ- يطلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء كانوا ماليين او اداريين وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والادارية وله ان يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وايضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له علاقة بأعمال دائرته. ‌

ب- يتولى ديوان المحاسبة مهامه الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة مهنية ومحايدة وذلك في الامور المتعلقة بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

 

المادة (15)

يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق في الحسابات في مكاتبه او في مكاتب الدائرة ذات العلاقة او في ميادين العمل حسبما يقرره رئيس الديوان ، وعلى هذه الدائرة ان تهيء المكان اللازم لموظفي الديوان في مكاتبها عندما يطلب اليها ذلك ، وان تقدم لهم من وسائل الراحة والخدمات الدائرية المختلفة مثلما تقدم لموظفيها.

 

المادة (16)

على اي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الاجابة على اي استيضاح يوجهه اليها الديوان ضمن نطاق مهامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ وصوله الى تلك الجهة اذا كان مركز عملها في داخل المملكة ولا تتجاوز ستين يوما اذا كان مركز عملها خارجها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

 

المادة (17)

اذا رفض أي شخص السماح لرئيس ديوان المحاسبة او لأي موظف مفوض من قبله باجراء التدقيق والفحوص المصرح بها بمقتضى هذا القانون يحق للرئيس او الموظف المذكور أن يشمع الصناديق او الخزائن او المحلات الأخرى التي توجد فيها الأشياء والحسابات المراد فحصها وتدقيقها بالشمع الأحمر وان يختمها بالخاتم الرسمي ، وله في حالة ممانعة ذلك الشخص ان يستدعي أفراد الضابطة العدلية ويستعين بهم لتنفيذ هذه العملية ولحراسة الأمكنة المختومة الى أن يتم فضها بموافقة رئيس الديوان المذكور.

 

المادة (18)

اذا أقدم اي شخص على فض الختم الموضوع بالصورة المذكورة في المادة السابقة يعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

 

المادة (19)

يعتبر الشخص الذي يرفض السماح لموظفي ديوان المحاسبة باجراء وظائفهم بالصورة المبينة في المادة (17) من هذا القانون ممانعا إياهم من اداء واجباتهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات بالاضافة الى الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الموظفين.

 

المادة (20)

يكون الضبط الذي ينظمه رئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عسكه.

 

المادة (21)

لمقاصد هذا القانون ، يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية أي موظف او مستخدم في أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة خالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية

أ . عدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة .

ب. التاخر دون مسوغ في تبليغ ديوان المحاسبة خلال المدة المحددة بما تتخذه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشان الاخطاء او المخالفات او الجرائم المالية المحالة اليها من الديوان .

ج. عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يطلبها خلال المدة المحددة او تاخير ذلك عن قصد .

 

المادة (22)

أ-1- يقدم رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل سنة مالية الى مجلسي الاعيان والنواب على ان يضمن هذا التقرير ملاحظاته بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات المُكلف بالرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب احد المجلسين منه ذلك .

2- يرسل رئيس الديوان نسخة من التقرير المُشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية.

3- ينشر رئيس الديوان التقرير السنوي بعد تسليمه رسمياً لمجلسي الاعيان والنواب بوسيلة النشر التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.

ب- لرئيس ديوان المحاسبة في أي وقت أن يقدم لمجلس النواب تقارير خاصة يلفت فيها نظره الى أمور يرى أنها من الخطر والأهمية بحيث تستلزم تعجيل النظر فيها.

ج- 1 . على وزارة المالية ان تقدم لديوان المحاسبة الحساب الختامي عن كل سنة مالية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.

2. على أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تقدم للديوان البيانات المالية للسنة المنتهية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة .

 

المادة (23)

إذا وقع خلاف في الرآي بين الديوان وإحدى الوزارات او الدوائر يعرض موضوع الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فيه ، وعلى رئيس الديوان أن يضمن تقريره الى مجلس النواب المسائل التي وقع الخلاف حولها.

 

المادة (24)

لرئيس ديوان المحاسبة صلاحية إصدار التعليمات لتنظيم سير الأعمال في الديوان ووضع الدليل اللازم لذلك.

 

المادة (25)

يحق لرئيس ديوان المحاسبة أن يقرر التدقيق في النفقات قبل الصرف.

 

المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة (27)

يلغى قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 المنشور في العدد (460) من الجريدة الرسمية وأي قانون آخر أردني او فلسطيني الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.

 

المادة (28)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 28 لسنة 1952 (قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952) وتعديلاته.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 28 لسنة 1952 (قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون ديوان المحاسبة

قانون الأردن