07
يناير
0
Comments
قانون استقلال القضاء
in القوانين
رقم الجريدة : 5308
الصفحة : 6001
التاريخ : 16-10-2014 قانون رقم 29 لسنة 2014 قانون استقلال القضاء وتعديلاته السنة : 2014
عدد المواد : 52
تاريخ السريان : 16-10-2014
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
المادة (3)
أ- القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
ب- يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه.
ج – يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة (4)
أ- يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من:-
1- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائبا للرئيس.
2- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.
3- أقدم قاض في محكمة التمييز.
4- رؤساء محاكم الاستئناف.
5- أمين عام وزارة العدل.
6- رئيس محكمة بداية عمان.
7- رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقا لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية.
ب- 1- تكون مدة العضوية للعضوين المبينين في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين غير قابلة للتجديد.
2- لا يجوز خلال مدة العضوية في المجلس نقل الاعضاء المبينين في البنود (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو إنهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهم السن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية.
المادة (5)
أ- 1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وفي حال غيابهما معا يتولى الرئاسة اقدم الحاضرين.
2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان.
3- في حال غياب عضو محكمة التمييز يحل محله من يليه في الاقدمية.
4- في حال غياب رئيس محكمة استئناف يحل محله اقدم القضاة فيها.
5- في حال غياب رئيس محكمة البداية يحل محله اقدم القضاة فيها.
ب- تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة او خلو المنصب.
المادة (6)
يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك:-
أ- النظر في شؤون القضاة وتعينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وانهاء خدمتهم وفق أحكام هذا القانون.
ب- ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الاقتراحات بشأنها.
ج- اقرار التقرير السنوي حول اوضاع المحاكم وسير العمل فيها.
د- الطلب من أي دائرة رسمية او غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة.
المادة (7)
أ 1- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب سته من اعضاء المجلس ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز او اي مكان آخر يحدده في الدعوة.
2- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع أعضائه وعند تساوي الاصوات ينضم الى المجلس اقدم قاض في محكمة التمييز ويكون صوته مرجحا.
ب- تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء لسر المداولة لدى المحاكم.
المادة (8)
أ- يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير الى الملك ويرسل نسخه منه الى وزير العدل.
ب- يعد رئيس المحكمة الإدارية العليا تقريرا عن أوضاع محاكم القضاء الإداري وسير الأعمال فيها، بما في ذلك القرارات الإدارية المطعون فيها وما تم إلغاؤه منها وأسباب ذلك الإلغاء.
ج- يعد رئيس النيابة العامة تقريرا عن أوضاع النيابة العامة وسير العمل فيها وأي عوائق لعملها واقتراحات حلها.
د- يقدم التقريران المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة الى الرئيس لتضمينهما في التقرير السنوي.
المادة (9)
أ- يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون:-
1- اردني الجنسية.
2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
3- متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم باي جناية.
4- غير محكوم من محكمة او مجلس تاديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو.
5- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.
6- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
7- وأن يكون:-
7- أ- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق او لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. او
7- ب حاصلا على دبلوم المعهد.
ب- يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يكون قد اكمل السابعة والعشرين من عمره.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 05-06-2016
>> قبل التعديل
أ- يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون:-
1- اردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة اخرى.
2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
3- متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم باي جناية.
4- غير محكوم من محكمة او مجلس تاديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو.
5- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.
6- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
7- وأن يكون:-
7- أ- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق او لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. او
7- ب حاصلا على دبلوم المعهد.
ب- يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يكون قد اكمل السابعة والعشرين من عمره.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون استقلال القضاء
يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ولا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في آخره.
المادة (10)
أ- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية على ان تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى، من لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الاولى على الاقل اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والالى، على ان يعلن الرئيس عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة.
ب- يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من كان حاصلا على دبلوم المعهد القضائي قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان لا يكون قد مضى على حصوله على هذا الدبلوم مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الاعلان عن المسابقة.
المادة (11)
المادة (12)
أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس ان يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معا مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة.
ب- يتم تعيين الرئيس وقبول استقالته بإرادة ملكية سامية.
ج- يعين كل من رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بقرار من المجلس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
د- يسمى كل من رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة (13)
أ- يجري التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك.
ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناء على كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.
ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا استاذا بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على ان يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد او الوفاة او ان تستوفي منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.
دون إتمامها المرض المقعد او الوفاة او ان تستوفي منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.
المادة (14)
أ- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي:-
(اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).
ب- يؤدي الرئيس ورئيس المحكمة الادارية العليا ورئيس النيابة العامة والمفتش الأول القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.
ج- يؤدي قضاة الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة امام المجلس اما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام الرئيس.
المادة (15)
أ- على الرغم مما رود في اي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس احالة اي قاض على التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.
ب- تتخذ اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالاغلبية.
ج- للمجلس يناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة اي قاض امضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة الى التقاعد والى الاستيداع اذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس انهاء خدمة اي قاض لم يكن مستكملا مدة التقاعد او الاستيداع لعدم الكفاءة فقط اذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد.
هـ- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد او الاستيداع أو إنهاء خدمته.
المادة (16)
أ- على القاضي ان يلتزم بواجبات وظيفته وبشرف مهنته و بقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وأن لا يسلك بفعل او امتناع سلوكا يحط من قدرها.
ب- لا يجوز للقاضي ان ينظر في اي نزاع له مصلحه فيه او لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة او اصهارة او اذا سبق له النظر فيه او أبدى الرأي او الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه.
ج- لا يجوز للقاضي ان يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول وأن لا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل ان يسمح الرئيس له خطيا بذلك.
د- لا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع.
هـ- لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الاعمال التجارية او عضوية مجلس ادارة اي شركة او مؤسسة او سلطة او اي وظيفة او مهنة اخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.
و- لا يجوز للقاضي ان يقوم باي عمل او تصرف يحقق منفعة له او لاقاربه.
المادة (17)
أ- يجوز ان يعين القاضي محكما بطلب من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا كانت الحكومة او إحدى المؤسسات العامة طرفا في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم او كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل اتعابه.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تحول المبالغ المالية المقررة للقُضاة بموجب التشريعات الأخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية إلى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ويصدر المجلس التعليمات لهذه الغاية.
المادة (18)
أ- يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع اعمالهم،وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الاقدم على ان يقترن قرار الترفيع للدرجة العليا بإرادة ملكية سامية.
ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:-
1- من يتقاضى راتبا أعلى ضمن الدرجة الواحدة.
2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم فيها الاسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.
3- وعند التساوي يعتبر الاسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الاقدم .
4- وعند التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا تساوت يرجع الى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا.
ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد الى الخدمة او الذي يعين لاول مرة في قرار تعيينه.
المادة (19)
أ- لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الاولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد التي يحددها المجلس.
ب- يرفع القاضي وجوبيا بعد مرور خمس سنوات على حلوله في الدرجة.
ج- لا يؤثر إلغاء مُسمى نائب رئيس محكمة التمييز على الرواتب والعلاوات المقررة لغير القضاة النظاميين بمقتضى التشريعات الأخرى.
المادة (20)
تمنح الزيادة السنوية للقاضي عند استحقاقها حكما.
المادة (21)
أ- ينقل القاضي من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن ذلك.
ب- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلا إذا عمل مدة لا تقل عن:-
1- ثلاث سنوات في محكمة استئناف، أو
2- ثلاث سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو
3- ثلاث سنوات عضواً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنتين على الاقل لدى محاكم الاستئناف أو
4- ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو
5- خمس سنوات نائباً عاماً أو قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف.
ج- لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة استئناف الا اذا عمل:-
1- مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى، او
2- مدة لا تقل عن خمس سنوات في النيابة العامة او مساعدا للمحامي العام المدني.
د- لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة البداية الا إذا عمل قاضيا للصلح مدة لا تقل عن خمس سنوات.
هـ- لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام أو مدع عام لدى محاكم البداية إلا من عمل قاضيا أو مدعيا عاما لمدة خمس سنوات.
المادة (22)
أ- للرئيس ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض من غير اعضاء المجلس لأي محكمة نظامية او خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.
ب- للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.
ج- يراعى في الانتداب أن لا تكون الوظيفه او العمل الذي انتدب إليه القاضي أدني درجة من درجته او العمل المنوط به.
د- للرئيس بناء على طلب وزير العدل انتداب اي قاض للقيام بمهام الامين العام لوزارة العدل لمدة ثلاثة أشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية.
هـ- للمجلس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في المعهد والجامعات الرسمية.
المادة (23)
أ- للمجلس بناء على طلب من وزير العدل تسمية قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة امين عام وزارة العدل.
ب- 1- يجوز إعارة القاضي الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الاقليمية او الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على موافقة المجلس، على ان تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة.
2- لا يجوز ان تزيد مدة اعارة القاضي على خمس سنوات طيلة مدة خدمته القضائية وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية.
المادة (24)
تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
المادة (25)
أ- مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا القانون لا يجوز عزل القاضي او الاستغناء عن خدمته الا تأديبيا وبقرار من المجلس وبإرادة ملكية سامية.
ب- لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلا بقرار من المجلس.
المادة (26)
أ- للرئيس حق الاشراف الاداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في المراكز التابعة لمحاكم البداية قضاة فيها.
ب- ولرئيس النيابة العامة حق الاشراف الاداري على جميع اعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة التابعين له.
المادة (27)
للرئيس من تلقاء نفسه اوبناء على تنسيب المفتش الاول او رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطيا الى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات او مقتضيات وظيفته وذلك بعد استجوابه خطيا ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري على ان تراعى كافة ضمانات الدفاع.
المادة (28)
أ- 1- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز ملاحقة القاضي او القبض عليه او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس.
2- وفي حالات تلبس القاضي بجريمة جنائية على النائب العام عند القبض عليه او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس ان يقرر بعد سماع اقوال القاضي اما الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة واما الاستمرار في توفيقه للمده التي يقررها وله تمديد هذه المدة.
ب- 1- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي عن اي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته او بسببها او ناجمة عنها او في اثناء قيامه بها الا بإذن من المجلس.
2- للمجلس في أي شكوى جزائية ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او الاطلاع على اي بينة أخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن وحسب الاصول بملاحقة الاصول بملاحقة القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي او توقيفه او الاقراج عنه.
3- اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته.
المادة (29)
يجوز للمجلس ان يقرر كف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او يناء على طلب النائب العام وللمجلس ان يعيد النظر في اي وقت بقرار كف اليد.
المادة (30)
أ- يشكل المجلس التأديبي من ثلاثة على الاقل من قضاة محكمة التمييز يعينهم المجلس من غير اعضائه لمدة سنتين ويجوز للمجلس ان يشكل أكثر من مجلس تاديبي.
ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالاجماع او بالأكثرية خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر.
المادة (31)
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.
المادة (32)
أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة او التهم المسندة اليه والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي لمباشرة الاجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له.
ب- يجري المجلس التأديبي ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد أعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي او العضو الذي ينتدبه السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع اقوالهم او طلب اي بينة أخرى.
ج- بعد استكمال التحقيقات اذا لم يجد المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى يقرر حفظها.
د- إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع المخالفات او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين التلكيف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة ايام ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
ه- عند السير في الدعوى التأديبية يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته ختى تنتهي المحاكمة.
و- إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة المسندة للقاضي تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه ايقاف الاجراءات التاديبية وإحالة القاضي مع محضر التحقيق والاوراق والمستندات الاخرى المتعلقة بالتهمة او التهم الى المدعي العام المختص او المحكمة المختصة للسير في الدعوى وفقا لاحكام القانون ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي بحق القاضي او الاستمرار في اي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي.
ز- لا يحول القرار الصادر بإدانة القاضي او تبرئته او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه او منع محاكمته او شموله بالعفو العام دون اتخاذ الاجراءات التأيبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا القانون عن المخالفة التي ارتكبها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه.
المادة (33)
تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبل المجلس لها او باحالته على التقاعد او الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية الى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي او احالته على التقاعد او الاستيداع اذا رأى مبررا لذلك.
المادة (34)
أ- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي شخصيا امام المجلس التأديبي او ينيب عنه احد القضاة من غير قضاة محكمة التمييز او أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي بالحضور واذا لم يحضر ولم ينب عنه احد تجري محاكمته غيابيا.
ب- وللقاضي الحق في تقديم دفاعه كتابة او شفاهة وله او لوكيله حق مناقشة الشهود الذين استمع اليهم المجلس التأديبي في أثناء التحقيقات الأولية.
المادة (35)
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به ويكون الحكم قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية المختصة.
المادة (36)
أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبيا.
ب- ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام ومخالفة مدونة قواعد السلوك القضائي.
المادة (37)
للمجلس التأديبي فرض العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه.
ب- الانذار.
ج- تنزيل الدرجة.
د- الاستغناء عن الخدمة.
هـ- العزل.
المادة (38)
لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.
المادة (39)
في غير حالات الضرورة تجرى التشكيلات بين القضاة مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.
المادة (40)
أ- يتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس، ويتألف من المفتش الأول ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية.
ب- يتم تعيين المفتشين بقرار من المجلس لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه إلى وظيفة اخرى.
ج- يقدم المفتش الاول إلى الرئيس تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة وشؤون المحاكم والنيابة العامة.
د- تحدد سائر مهام وصلاحيات جهاز التفتيش القضائي وإجراءات عمله بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (41)
يرتبط المعهد بالرئيس وتنظيم شؤونه وادارته بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (42)
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر:
أ- تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكمال السبعين من عمره.
ب- تستمر خدمة اي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة حتى اكماله الثامنة والستين من عمره.
ج- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة الى اي قرار بإنهائها من اي جهة من الجهات.
د- لا يؤثر ذكر سقف خدمة اي من القضاة المذكورين في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.
هـ- اذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها.
و- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس و رئيس المحكمة الادارية العليا.
المادة (43)
أ- تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك القضائي) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي:-
1- ستة من قضاة الدرجة العليا.
2- خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والاولى والثانية.
3- اربعة من قضاة الدرجات الاخرى.
ب- تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيسا لها.
ج- تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديلات لازمة عليها، كما تتولى اقتراح اي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس.
د- تنشر مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس في الجريدة الرسمية.
ه- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي، وفي حال وجود اي استيضاح بشان اي حكم ورد فيها تتم احالته الى لجنة برئاسة الرئيس وعضوية المفتش الاول ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه.
المادة (44)
أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اب من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في اي وقت آخر.
ب- يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوما.
ج- 1- يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله الى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.
2- يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاض او اكثر.
د- تلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة.
المادة (45)
المادة (46)
ينشأ ناد اجتماعي وثقافي لقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم احكامة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (47)
ينشأ في محكمة التمييز وكل محكمة استئناف وتحت اشراف رئيسها مكتب لشؤون القضاة العاملين والمتقاعدين يتولى مهمة تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بهم.
المادة (48)
أ- تنشأ لدى المجلس أمانة عامة تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتحقيقا لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك والتي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- يعين من بين القضاة قاض لا تقل درجته عن الأولى أمينا عاما بقرار من المجلس وبناء على تنسيب الرئيس، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون ان يكون له حق التصويت، كما يكون الامين العام هو الأمر بالصرف من موازنة المجلس.
ج- تتولى الأمانة العامة إعداد مشروع موازنة المجلس ورفعه إلى الرئيس لعرضه على المجلس.
المادة (49)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تسري على القضاة احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحية رئيس الوزراء والوزير و الوزير المختص.
المادة (50)
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.