10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون تشكيل المحاكم النظامية

رقم الجريدة : 4480
الصفحة : 1308
التاريخ : 18-03-2001 قانون تشكيل المحاكم النظامية السنة : 2001
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 17-04-2001

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
صلاحيات المحاكم النظامية

تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر .

المادة (3)
محاكم الصلح

أ- تشكل محاكم تسمى ( محاكم صلح ) في المحافظات او الالوية او الاقضية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به .

ب- تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح.

ج- إذا نقل قاضي الصلح إلى وظيفة قضائية أخرى، يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المعدة للفصل قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله ويتم إرسال الحكم الفاصل بالدعوى فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم او باتخاذ ما يلزم فيها من اجراء .

المادة (4)
اختصاص محاكم البداية بصفتها البدائية

أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة.

ب- يكون لمحاكم البداية :-

1- بصفتها البدائية :صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.2- بصفتها الاستئنافية :صلاحية النظر في :-

أ- الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح .

ب- الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ .

ج- الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه الى المحاكم البدائية.

ج- تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، ولرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعى ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو اكثر وفقا لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة.

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنشأ لدى محكمة بداية عمان غرفة اقتصادية أو اكثر تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:-

1- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة من الدعاوى التالية :-

أ- الدعاوى المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار .

ب- الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار، بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية .

ج- الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاءالتجاريين.

د- الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية.

هـ- الدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها.

و- الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة الى قانون الأوراق المالية والسوق المالي .

ز- الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها ، والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

ح- الدعاوى المتعلقة بالتامين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار.

ط- الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

2- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية من الدعاوى التالية:-

أ- الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة الى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني .

ب – الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على ( 250) الف دينار.

ج- الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية.

هـ- عند نظر الغرفة الاقتصادية في أي من الدعاوى المشار إليها في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة ، يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان إقامة أو مقر عمل المدعى عليه.

و- تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم والمُشار إليها في هذه المادة الى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان ما لم تكن معدة للفصل .

المادة (5)
محاكم البداية

أ- تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية .ب- وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي :-1- من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح .2- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .3- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .ج- تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية.د- عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر قراراتها بالإجماع او الأكثرية .هـ- اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره الاجراءات السابقة .و- عندما تنعقد محكمة البداية من قاض منفرد ويتم نقله الى وظيفة قضائية أخرى، فيبقى مختصا باصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله ، وفور إصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسبا يتم إرساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم من إجراء.

المادة (6)
محاكم الاستئناف

أ- تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل .ب- تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ، ولرئيس محكمة الاستئناف انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.ج- تنشأ لدى محكمة استئناف عمان غرفة اقتصادية تضم هيئة واحدة أو أكثر، للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان .

المادة (7)
محاكم الاستئناف

تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالأكثرية .

المادة (8)
محاكم الاستئناف

تنظر محكمة الاستئناف :-أ- في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية .ب- في الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب .ج- في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر .

المادة (9)
محكمة التمييز

أ- 1. تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي رئيسا لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة او رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة .2. تنعقد محكمة التمييز من ثلاثة قضاة عند النظر فى الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية .3. اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الاقدم .4 .تصدر المحكمة قرار بالإجماع او بالأكثرية .‌ب- تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية ثانية للنظر في الدعاوى الجزائية ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة .‌ج- إذا اقتضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد اعضاء الغرفة المعنية غير كاف لاتمام العدد اللازم للهيئة العامة ، يقوم رئيس محكمة التمييز باكمال العدد من اعضاء الغرف الأخرى .

المادة (10)
محكمة التمييز

تنظر محكمة التمييز :-أ- بصفتها الجزائية :-1- في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية .2- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة التمييز .ب-بصفتها الحقوقية :-1- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة الاف دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون واصدار القرار فيها .2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض .3- على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلاً .

المادة (11)
محكمة التمييز

أ- إذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الاتي بيانها:- 1- إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس المحكمة العليا الشرعية بتعيين القاضي الثالث . 2- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث . 3- اذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الأحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية إحدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي أحد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف . 4- اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستئناس برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية. 5- إذا كان الخلاف في الصلاحية بشأن أي مسألة لها علاقة باجراءات قضائية أو تنفيذية غير مشمول بأحكام البنود المنصوص عليها في هذه الفقرة وغير خاضع لأحكام أي قانون آخر تتولى محكمة التمييز وبناء على طلب أي من الفرقاء تعيين القاضي الثالث. ب- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جميعها، تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الأقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها ان تؤجل الإجراءات جميعها الى ان تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها . ج- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.

المادة (12)
محكمة التمييز

ينشأ في كل من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف مكتب يسمى ( المكتب الفني ) لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (13)
الانتداب

أ- لوزير العدل ان ينتدب موظفاً او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو اهمية او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها . ب- يجوز لرئيس أي محكمة بداية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة . ج- لرئيس محكمة البداية تكليف أي من قضاتها للقيام بمهام قاضي الصلح فيها بالاضافة الى عمله .

المادة (14)
هيئة النيابة العامة

تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي :-أ- يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز .ب- 1- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعنية له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين .2- يعين لدى كل من محكمة الاستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك الاستئنافية قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين ويتولى تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم.ج- 1- يعين لدى كل محكمة بدائية قاض او اكثر باسم المدعي العام .2- يعين لدى كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية قاض أو أكثر باسم المدعي العام يمارس الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين.3- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يتوقف على الطلب تحريك دعوى الحق العام بالجرائم المرتكبة خلافاً الأحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.4- تحال القضايا التحقيقية المنظورة لدى كل من النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية قبل نفاذ أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون المعدل للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها .د- يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صلحية .هـ- يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما .

المادة (15)
النيابة العامة

أ- يتولى ممثلو النيابة العامة ، كل ضمن دائرة اختصاصه ، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين .ب- يحق للنائب العام او المدعي العام ، كل ضمن دائرة اختصاصه ان يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطة عدلية ، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة او مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام .ج- 1- يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب ايا من مساعديه او أي مدع عام ليتولى التحقيق والمرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك .2- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لرئيس النيابة العامة وللنائب العام أن ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية المسميين قبل نفاذ سريان أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 وقبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل لممارسة الصلاحيات المعينة لمساعد النائب العام والمدعي العام بموجب أحكام هذا القانون على أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بالحقوق والامتيازات المالية المستحقة لهم من الدائرة المنتدب منها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.3- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن.

المادة (16)
النيابة العامة

جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره و اوامر وزير العدل في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدل ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات .

المادة (17)
النيابة العامة

يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية .

المادة (18)
النيابة العامة

تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها .

المادة (19)
تخصص القاضي

‌أ. يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وفي الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي .‌ب. يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجلس القضائي .‌ج. يراعي المجلس القضائي الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن رغبة القاضي .‌د. لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف حسب مقتضى الحال ، تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية أخرى في ذات المحكمة بالإضافة الى عمله ، وفقا لاحتياجات العمل في تلك المحكمة .

المادة (20)

يسمي النائب العام لدى كل من محكمتي الضريبة والجمارك الاستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين العامين المعينين في كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية في عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرها من القوانين.

المادة (21)
صلاحية اصدار الانظمة

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة بما يلي :-1- تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالاساليب الفنية الحديثة .2- تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الاخرى .ب- تعتبر الانظمة الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته المتعلقة بالامور المذكورة اعلاه وكانها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تستبدل او تعدل ، وذلك خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

المادة (22)
الغاءات

أ- يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته . ب- لايعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون .

المادة (23)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 11/3/2001

وتعديلاته

قانون جامعة آل البيت

رقم الجريدة : 4199
الصفحة : 1666
التاريخ : 15-04-1997 جامعة آل البيت السنة : 1997
عدد المواد : 33
تاريخ السريان : 15-04-1997

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة آل البيت لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة جامعة آل البيت.
اللجنة اللجنة الملكية للجامعة .
الرئيس رئيس الجامعة .
المجلس مجلس التعليم العالي .
مجلس الجامعة المجلس المشكل بموجب المادة (14) من هذا القانون .
العميد عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي .
المدير مدير اي معهد او مركز او وحدة من وحدات الجامعة .
الكلية اي كلية من كليات الجامعة .
المعهد اي معهد من معاهد الجامعة .
المركز اي مركز من مراكز الجامعة .
القسم اي قسم اكاديمي من اقسام الجامعة .
العاملون في الجامعة الاشخاص المتفرغون للعمل في الجامعة بما في ذلك اعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومساعدو التدريس والبحث ومدرسو اللغات والموظفون والمستخدمون.
الحرم الجامعي المباني والاراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة للجامعة المخصصة لاعمالها ونشاطاتها سواء ما وقع منها في مقر الجامعة او خارجه.

المادة (3)
جامعة آل البيت

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي ذات اهداف علمية اسلامية عالمية تسمى جامعة آل البيت يكون مقرها محافظة المفرق ولها ان تنشئ فروعاً ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها.

المادة (4)
الشخصية الاعتبارية

للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة مالياً واداريا ولها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات وغيرها بشرط ان لا تتعارض هذه التبرعات مع الغرض الاصلي الذي انشئت من اجله ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها المحامي العام المدني او اي محام تعينه لهذه الغاية.

المادة (5)
اهداف الجامعة

تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني والمجتمعات الاسلامية والمجتمع الانساني بالوسائل الممكنة واهمها:
أ . تاهيل الطالب في علوم الدين والدنيا تاهيلاً متوازناً وتدريبه على الافادة من مصادر المعرفة الاسلامية والمنهج العلمي ليكون قادراً على ابراز الصورة الحقيقية للاسلام من حيث كونه طريقة حياة ومنهج عمل.
ب. تاهيل الطالب في معرفة اللغة العربية ولغات الشعوب الاسلامية واللغات الاخرى لاتاحة الفرصة له للافادة المباشرة من المعارف المدونة بهذه اللغات ولتكون وسيلة للاتصال مع العالم.
ج. العناية بالبحث العلمي والدراسات العليا وخاصة البحوث المتخصصة في شؤون العالم الاسلامي.
د. توفير الاطار العلمي للتقريب ما بين اتباع المذاهب الاسلامية وتعزيز قيم الحوار مع اهل الاديان والحضارات الاخرى حتى تكون الجامعة صرحاً للتجديد والاجتهاد وذلك بما تتيحه من احترام لحرية التفكير والتعبير وشمول النظرة.
هـ. توثيق الروابط مع الجهات والمجامع والهيئات العلمية الاسلامية والعالمية.
و. تنمية الشعور بالانتماء الى الحضارة الاسلامية وقيمها والتعرف على تراثها وانجازاتها والتعريف بهما بما في ذلك العمل على رقي الآداب والفنون وتقدم العلوم لدى المسلمين والسعي لاعادة ربط العلوم باصولها الاسلامية.
ز. بناء قدرات علمية متخصصة وتطويرها لتكون في خدمة المجتمعات الانسانية عامة والمجتمع الاردني ومجتمعات العالم الاسلامي خاصة.

المادة (6)
لغة التدريس

اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها العلمية ولمجلس الجامعة ان يقرر استعمال لغة اخرى لتدريس مادة او اكثر عندما تقتضي الضرورة ذلك.

المادة (7)
اللجنة الملكية للجامعة

أ . للجامعة لجنة ملكية مؤلفة من (18) عضواً من ذوي الراي والخبرة يكون من بينهم عشرة على الاقل من الاردنيين ويكون الرئيس عضواً في اللجنة بحكم منصبه.
ب. يعين الملك اعضاء اللجنة وهو الذي يقيلهم ويقبل استقالاتهم.
ج. يكون سمو ولي العهد رئيساً للجنة الملكية وتنتخب اللجنة نائباً لرئيسها من بين اعضائها.
د. يكون تعيين عضو اللجنة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة (8)
صلاحيات اللجنة

تتولى اللجنة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة ما يلي:
أ . رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي فيها.
ب. دعم استقلال الجامعة العلمي والاداري والمالي واتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفعه شانها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها.
ج. المساهمة في تامين الموارد المالية للجامعة وتنظيم استثمار اموالها.
د. مناقشة التقرير السنوي المقدم من رئيس الجامعة.
هـ. مناقشة مشروع موازنة الجامعة.
و. التوصية للمجلس بانشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية وحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبالغاء تلك الحقول كلياً او جزئياً وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة.
ز. التنسيب للمجلس بعدد الطلبة الاردنيين والاجانب المطلوب قبولهم في الجامعة كل عام جامعي واسس قبولهم والرسوم الجامعية المستوفاة منهم.
ح. التنسيب للمجلس بمنح العاملين في الجامعة اي علاوات تراها ضرورية لمصلحة الجامعة وتعديل هذه العلاوات والغائها.
ط. التنسيب للمجلس بالموافقة على قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الخارجية.
ي. مناقشة اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي بين الجامعة والمؤسسات والهيئات والمنظمات الاسلامية والاجنبية والاقليمية والدولية والتوصية الى المجلس بالموافقة عليها.
ك. التوصية للمجلس بتعيين نواب الرئيس والعمداء ومديري المعاهد بناء على تنسيب من الرئيس.
ل. مناقشة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى الجهات المختصة.

المادة (9)
تفويض الصلاحيات

أ . يجوز للجنة ان تفوض بعض صلاحياتها بقرار منها الى رئيسها او الى اللجان المنبثقة عنها من اعضائها بما في ذلك الامور المالية.
ب. يجوز لاي من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون ان يفوض بعض صلاحياته بقرار منه الى اي من اللجان المنبثقة عنه من اعضائها بما في ذلك الامور المالية.

المادة (10)
رئيس الجامعة

أ . يشترط في الرئيس ان يكون اردنيا برتبة الاستاذية.
ب. مدة رئاسة الرئيس (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

المادة (11)
صلاحيات الرئيس

رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك:
أ . ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والادارية والمالية وغيرها واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ العمل وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب. تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والسلطات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بها.
ج. دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها.
د. تقديم تقرير الى اللجنة في نهاية كل سنة جامعية عن اداء الجامعة وشؤونها المختلفة واي اقتراحات يراها مناسبة.
هـ. تنفيذ موازنة الجامعة واصدار اوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقاً للانظمة المالية الصادرة بمقتضى هذا القانون.
و. تعليق الدراسة كلياً او جزئياً في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تطلب اتخاذ مثل القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فان على الرئيس عرض الامر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار في هذا الاجراء.
ز. اي صلاحيات اخرى منصوص عليها في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

المادة (12)
معاونو الرئيس

أ . يعاون الرئيس نائب او اكثر يقوم بالاعمال والصلاحيات التي يكلفه الرئيس القيام بها.
ب. يشترط فيمن يعين نائباً للرئيس ان يكون برتبة الاستاذية.
ج. يعين نواب الرئيس بقرار من المجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
د. يكلف الرئيس احد نوابه ليتولى بالوكالة القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس اللجنة احد نواب الرئيس ليقوم باعمال الرئيس الى حين تعيين رئيس اصيل للجامعة.

المادة (13)
تفويض الصلاحيات

للرئيس ان يفوض خطياً الى اي من نوابه او من مساعديه او من العمداء او من المديرين في نطاق كل منهم بعض الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية وان يحدد شروط ممارسة الصلاحيات التي يشملها التفويض.

المادة (14)
مجلس الجامعة

للجامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة يؤلف برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:
أ . نائب او نواب الرئيس.
– العمداء ومدراء المعاهد
– عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز زيادة عدد ممثلي اي من الكليات بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس في ضوء عدد اعضاء هيئة التدريس في كل كلية.
ب. لرئيس مجلس الجامعة ان يدعو اي شخص له علاقة في موضوع يبحثه مجلس الجامعة لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت.

المادة (15)
صلاحيات مجلس الجامعة

يمارس مجلس الجامعة الصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة ما يلي:
أ . منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية.
ب. التنسيب الى اللجنة باعداد الطلبة الاردنيين والاجانب الذين يمكن قبولهم في الجامعة واسس قبولهم.
ج. وضع تعليمات قبول الطلبة الاجانب للجامعة وفقاً لاسس القبول التي يقرها المجلس.
د. اقرار الخطط الدراسية.
هـ. تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفة والاكاديمية ونشاطاتهم في البحث.
و. ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس واي امور اخرى تتعلق بالايفاد وشؤون البعثات العلمية والتدريب.
ز. انشاء كراسي علمية.
ح. انشاء الاقسام والبرامج الاكاديمية ودمجها والغاؤها.
ط. التنسيب للجنة بحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبالغائها كلياً او جزئياً وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة.
ي. التنسيق بين الكليات والمعاهد.
ك. مناقشة الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجامعة ورفعها الى اللجنة.
ل. دراسة انشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية والتنسيب بذلك الى اللجنة.
م. وضع التعليمات الخاصة بالمراكز العلمية في الجامعة.
ن. اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى اللجنة.
س. توثيق علاقة الجامعة بالجامعات الاخرى والمعاهد والمراكز العلمية وبخاصة الاسلامية منها.
ع. مناقشة مشاريع تنظيم نشاطات الطلبة واقرارها.
ف. قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الداخلية بتنسيب من الرئيس.
ص. النظر في اي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه.

المادة (16)
العمداء

أ . 1. لكل كلية عميد مسؤول عن شؤونها التعليمية والادارية والمالية والبحث العلمي فيها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولكل معهد مدير يمارس صلاحيات العميد.
2. يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية انواع اخرى من النشاط الجامعي ويقومون بمهامهم التي يحددها هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب. يكون تعيين العميد او مدير المعهد بتنسيب من الرئيس وتوصية من اللجنة وبقرار من المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج. يشترط فيمن يعين عميداً او مديراً ان يكون برتبة الاستاذية ويجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائماً باعمال العميد او مدير المعهد.
د. يقدم العميد ومدير المعهد تقريراً سنوياً الى الرئيس في موعد يحدده الرئيس عن الاداء التعليمي والبحث العلمي وسائر انواع النشاط في الكلية او المعهد بحيث يحتوي التقرير تقييماً للمنجزات السابقة واستشراقاً للمستقبل.
هـ. يقدم العمداء المنصوص عليهم في الفقرة ا/2 من هذه المادة للرئيس تقريراً سنوياً عن انشطة وحداتهم.

المادة (17)
نواب العميد

أ . للرئيس ان يعين نائباً او اكثر للعميد او لمدير المعهد بناءً على تنسيب من العميد او مدير المعهد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى نائب العميد او مدير المعهد المهام والاعمال التي يكلفه العميد او مدير المعهد القيام بها وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه.
ب. يشترط فيمن يعين نائباً للعميد او لمدير المعهد ان يكون برتبة الاستاذية ويجوز تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية قائماً باعمال نائب العميد او مدير المعهد.
ج. يكلف العميد او مدير المعهد احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة عدم وجود نائب له او شغور منصب العميد او مدير المعهد يكلف رئيس الجامعة احد اعضاء هيئة التدريس للقيام باعمال العميد الى حين تعيين عميد اصيل او مدير معهد اصيل.

المادة (18)
مجلس الكلية

يكون لكل كلية او معهد مجلس يسمى مجلس الكلية او المعهد يؤلف من:
أ . عميد الكلية او مدير المعهد رئيساً
ب. نائب او نواب العميد او مدير العميد.
ج. رؤساء الاقسام.
د. عضو هيئة تدريس عن كل قسم ينتخبه اعضاء ذلك القسم لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة (19)
مجلس مؤقت للكلية المستحدثة

أ . يعين المجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس مجلساً مؤقتاً للكلية المستحدثة او المعهد المستحدث ويتالف المجلس المؤقت من خمسة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ويجوز عند الضرورة تعيين عضويين على الاكثر في المجلس المؤقت من ذوي الخبرة والكفاءة.
ب. يعين المجلس رئيساً للمجلس المؤقت يتولى رئيس المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية او مدير المعهد.
ج. يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية او المعهد ومجالس الاقسام فيها عندما يتوافر في الكلية او المعهد قسمان على الاقل يضم كل منهما ثلاثة اعضاء كحد ادنى.

المادة (20)
صلاحيات مجلس الكلية

يمارس مجلس الكلية او المعهد المسؤوليات والصلاحيات التالية:
أ . اقتراح الخطط الدراسية في الكلية او المعهد وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.
ب. اقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام.
ج. اقرار شروط قبول الطلبة في الاقسام وفق الاسس المعتمدة الخاصة بذلك.
د. الاشراف على تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية او المعهد والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيهما.
هـ. الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية او المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة للبت فيها.
و. تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية او المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة للبت فيها.
ز. التنسيب الى مجلس الجامعة بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
ح. التوصية في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية او المعهد وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيهما من محاضرين متفرغين ومساعدي تدريس والنظر في تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وايفادهم ومنحهم الاجازات وقبول استقالاتهم وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ط. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للكلية او المعهد.
ي. النظر في المسائل التي يحيلها عليه عميد الكلية او المعهد.
ك. اي صلاحيات اخرى منصوص عليها في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

المادة (21)
مجلس القسم

أ . لكل قسم من اقسام الكلية او المعهد مجلس يتالف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه.
ب. يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:
1. تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية او المعهد حول الخطط الدراسية في القسم وما من شانه النهوض بالقسم والكلية او المعهد.
2. تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم والتوصية بها الى مجلس الكلية او المعهد.
3. التداول في توزيع المواد والمحاضرات والتنسيب بذلك الى عميد الكلية او مدير المعهد.
4. النظر في النتائج النهائية للمواد قبل رفعها الى عميد الكلية او مدير المعهد.
5. تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في القسم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6. رفع التوصيات المتعلقة باعضاء هيئة التدريس والمحاضرين في القسم من تعيين وترقية ونقل واجازات وغيرها الى مجلس الكلية او المعهد وذلك مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية او التعيين في مرتبة اعلى من مرتبته.
7. ابداء الراي في اي موضوعات يعرضها عميد الكلية او مدير المعهد او رئيس القسم.
ج. يعين الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية او مدير المعهد رئيس القسم من اعضاء هيئة التدريس ممن يحملون رتبة الاستاذية لمدة سنة قابلة للتجديد، ويجوز تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن لا يحملون رتبة الاستاذية قائما باعمال رئيس القسم.

المادة (22)
هيئة التدريس

اعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:
أ . الاساتذة.
ب. الاساتذة المشاركون.
ج. الاساتذة المساعدون.
د. المدرسون.

المادة (23)
اجتماعات المجالس

أ . يجتمع كل مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون دوريا بدعوة من رئيسه او ينوب عنه في حالة غيابه، وللرئيس عند الضرورة دعوة اي منها للاجتماع.
ب. لنصف اعضاء اي مجلس على الاقل تقديم طلب للاجتماع وعلى رئيس ذلك المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال اسبوعين على الاكثر.

المادة (24)
النصاب القانوني للاجتماعات

أ . يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة واللجان المنبثقة عنها واي مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء.
ب. تصدر قرارات اللجنة وكل مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحضور، واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.

المادة (25)
القسم

أ . يقسم رئيس اللجنة واعضاؤها من الاردنيين اليمين التالية امام الملك:
اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على رسالة الجامعة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص.
ب. يقسم نواب الرئيس والعمداء ومدراء المعاهد واعضاء هيئة التدريس الاردنيون قبل مباشرة اعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا القانون اليمين المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة امام الرئيس، اما غير الاردنيين فيقسمون امام الرئيس ليمين التالية:
اقسم بالله العظيم ان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص وان لا اقوم باي عمل يتعارض مع سيادة المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها.

المادة (26)
ميزانية الجامعة

أ . للجامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة واللجنة وترفع الى المجلس لاقرارها.
ب. تتكون موارد الجامعة من:
1. الرسوم الجامعية.
2. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
3. ريع الاوقاف التي توقف على الجامعة من الاموال المنقولة وغير المنقولة.
4. المنح والهبات والاعانات والتبرعات التي تقدم الى الجامعة.
5. حصة الجامعة من الرسوم المقررة والتي تفرض لحساب الجامعات الرسمية.
6. منحة سنوية تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة.
7. دخل المراكز والمرافق الجامعية.
8. اي موارد اخرى تنسجم مع اهداف الجامعة.
ج. تدير الجامعة اموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب احكام هذا القانون.
د. تحصل اموال الجامعة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به واي تشريع آخر يحل محله او يعدله.

المادة (27)
الاعفاءات والتسهيلات

تتمتع الجامعة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (28)
داخل حرم الجامعة

على الرغم مما ورد في اي قانون آخر تتولى الجامعة داخل الحرم الجامعي، بشكل مباشر او عن طريق الغير، القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي تحقق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك اقامة الابنية والمنشآت التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة وتقديم الخدمات العامة داخل حرمها وتوفير المرافق الضرورية لها.

المادة (29)
تدقيق حسابات الجامعة

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها وللجنة بالاضافة الى ذلك تعيين مدققي حسابات قانونيين وتحديد اتعابهم.

المادة (30)
التعيين

أ . تحدد شروط واجراءات تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وشؤون الاسكان وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب. على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي اي نظام صادر بمقتضاه للمجلس انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة دون ابداء الاسباب على ان يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي انهيت خدماته قد اقترن وتدفع له جميع استحقاقاته المالية عن خدماته في الجامعة.

المادة (31)
العمل بانظمة الجامعة الاردنية

الى حين صدور الانظمة الخاصة بالجامعة يعمل بانظمة الجامعة الاردنية وذلك بنسبة اتفاقها مع احكام هذا القانون.

المادة (32)
صلاحية اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بتنسيب من المجلس.

المادة (33)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
22/ 3/ 1997

قبالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1997 (قانون جامعة آل البيت لسنة 1997)

قانون ادارة املاك الدولة

رقم الجريدة : 2486
الصفحة : 545
التاريخ : 16-04-1974

رقم الجريدة : 2486
الصفحة : 545
التاريخ : 16-04-1974 قانون ادارة املاك الدولة السنة : 1974
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 16-04-1974

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعني عبارة ( املاك الدولة ) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها . تعني كلمة وزير وزير المالية / الاراضي والمساحة تعني كلمة المدير مدير عام دائرة الاراضي والمساحة تعني عبارة (اللجنة المركزية) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون

المادة (3)

يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.

المادة (4)

لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :أ- تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :1. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس .2. امين عام وزارة الداخلية .3. امين عام وزارة الإدارة المحلية .4. امين عام وزارة الزراعة .5. مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي .ب- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل .ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون .د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة .

المادة (5)

يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها اللجنة المركزية . وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.

المادة (6)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض . ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستاجر جميع شروط عقد الايجار . ج- يحق للمستاجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي احدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية . د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون . هـ- اذا فسخ عقد اجارة أي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستاجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية .

المادة (7)

يجري تاجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (8)

– مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتاجير املاك الدولة وفقا للاولويات التالية :- أ- للغايات الزراعية 1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 2- الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض. 3- خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 4- المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم. 5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة . ب-للغايات السكنية. 1- تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الارض ويكون مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد. 2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعا. 3- في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أوب) يشترط ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا. 4- باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تاجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر.

المادة (9)

أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك. ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج اذا كانت. 1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن 50 دونماً غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كلياً من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة . 2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام .

المادة (10)

يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة العليا وقرار من مجلس الوزراء.

المادة (11)

عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.

المادة (12)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (13)

بالرغم مما ورد في هذا القانون : أ- للوزير بناء تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي المجاور للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي ان يقرر كيفية التصرف بالارض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع . ب- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون للجنة العليا بناء على تنسيب المدير ان تقرر تاجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رات ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن 80% من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستاجر او المشتري لموافقة اللجنة العليا تحت طائلة بطلان العقد .

المادة (14)

اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة الزراعة الحق بالاشراف على تنفيذ شروط العقد ولوزير الزراعة ان يطلب بالغاء العقد اذا وجد مخالفة تبرر ذلك الالغاء.

المادة (15)

باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.

المادة (16)

يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ، ويستثنى من ذلك ما يلي : أ – الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما انشي عليها من مساكن الى اعضائها . ب- الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم . ج- الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض الرسمية . د- الاراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتخارج بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة . هـ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية او مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك . و- الاراضي غير الحرجية التي تفوض الى اي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية كبيرة بعد اقامتها عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ووفقا للشروط التي يضعها على اي مستثمر او مشروع استثماري لهذه الغاية.

المادة (17)

يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.

المادة (18)

أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة العليا ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممنوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول الاراضي التي تم افرازها وتثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون . ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تاجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ، شريطة ان تكون تلك الاملاك مسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها .

المادة (19)

اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.

المادة (20)

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (21)

أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972. ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973. ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون. د- لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.

المادة (22)

يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات او اي نظام اخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (23)

رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1974 (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) وتعديلاته

السنة : 1974
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 16-04-1974

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعني عبارة ( املاك الدولة ) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها . تعني كلمة وزير وزير المالية / الاراضي والمساحة تعني كلمة المدير مدير عام دائرة الاراضي والمساحة تعني عبارة (اللجنة المركزية) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون

المادة (3)

يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.

المادة (4)

لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :

أ- تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :

1. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس .

2. امين عام وزارة الداخلية .

3. امين عام وزارة الإدارة المحلية .

4. امين عام وزارة الزراعة .

5. مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي .

ب- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل .

ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون .

د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة .

المادة (5)

يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها اللجنة المركزية .

وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.

المادة (6)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض .

ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستاجر جميع شروط عقد الايجار .

ج- يحق للمستاجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي احدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية .

د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون . هـ- اذا فسخ عقد اجارة أي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستاجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية .

المادة (7)

يجري تاجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (8)

– مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتاجير املاك الدولة وفقا للاولويات التالية :- أ- للغايات الزراعية 1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 2- الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض. 3- خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 4- المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم. 5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة . ب-للغايات السكنية. 1- تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الارض ويكون مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد. 2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعا. 3- في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أوب) يشترط ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا. 4- باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تاجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر.

المادة (9)

أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك. ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج اذا كانت. 1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن 50 دونماً غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كلياً من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة . 2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام .

المادة (10)

يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة العليا وقرار من مجلس الوزراء.

المادة (11)

عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.

المادة (12)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (13)

بالرغم مما ورد في هذا القانون : أ- للوزير بناء تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي المجاور للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي ان يقرر كيفية التصرف بالارض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع . ب- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون للجنة العليا بناء على تنسيب المدير ان تقرر تاجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رات ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن 80% من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستاجر او المشتري لموافقة اللجنة العليا تحت طائلة بطلان العقد .

المادة (14)

اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة الزراعة الحق بالاشراف على تنفيذ شروط العقد ولوزير الزراعة ان يطلب بالغاء العقد اذا وجد مخالفة تبرر ذلك الالغاء.

المادة (15)

باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.

المادة (16)

يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ، ويستثنى من ذلك ما يلي : أ – الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما انشي عليها من مساكن الى اعضائها . ب- الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم . ج- الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض الرسمية . د- الاراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتخارج بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة . هـ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية او مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك . و- الاراضي غير الحرجية التي تفوض الى اي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية كبيرة بعد اقامتها عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ووفقا للشروط التي يضعها على اي مستثمر او مشروع استثماري لهذه الغاية.

المادة (17)

يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.

المادة (18)

أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة العليا ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممنوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول الاراضي التي تم افرازها وتثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون . ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تاجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ، شريطة ان تكون تلك الاملاك مسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها .

المادة (19)

اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.

المادة (20)

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (21)

أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972. ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973. ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون. د- لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.

المادة (22)

يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات او اي نظام اخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (23)

رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون نقابة الأطباء الأسنان

رقم الجريدة : 2357
الصفحة : 809
التاريخ : 06-05-1972 قانون نقابة اطباء الاسنان السنة : 1972
عدد المواد : 91
تاريخ السريان : 06-05-1972

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون نقابة أطباء الاسنان لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية.

الوزارة : وزارة الصحة.

الوزير : وزير الصحة.

النقابة : نقابة اطباء الاسنان المشكلة وفق احكام هذا القانون.

المهنة : مهنة طب الاسنان وصناعتها.

الطبيب : طبيب الاسنان الحائز على شهادة جامعية معترف بها والمرخص له بمزاولة المهنة.

المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون.

النقيب : نقيب اطباء الاسنان المنتخب بموجب هذا القانون.

السجل : المجلد المدون فيه اسماء اطباء الاسنان وفق احكام هذا القانون.

الجدول: قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الدستور الطبي : قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم وزملائهمالعيادة: عيادة طب الأسنان العام او عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان.

المركز: مركز طب الأسنان العام او مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان.

الهيئة المركزية: الهيئة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.

المادة (3)

تتألف في المملكة نقابة واحدة لاطباء الاسنان ذات مركزين في عمان والقدس

المادة (4)

يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل فيها :أ) الاطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.ب) الممارسون الذين حصلوا على ترخيص بمقتضى المادة السادسة من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956.

المادة (5)

أ) يحظر على الطبيب أن يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة .ب) على الاطباء العاملين في القوات المسلحة والاطباء المرخصين بمزاولة المهنة غير المسجلين قبل نفاذ هذا القانون ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم خلال سنة من تاريخ نفاذه .ج) لا تسري على الطبيب المذكور في الفقرة السابقة احكام الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا القانون .

المادة (6)

ان غايات النقابة هي : طبية ، صحية ، علمية ، اجتماعية ، ومهامها ما يلي :أ) رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها . ب) التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي .ج) جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .د) المحافظة على آداب المهنة .هـ) تأمين الحياة الكريمة للاطباء وعائلاتهم في حالة العجز او الشيخوخة او الوفاة .و) توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة الطبية لغير القادرين من المواطنين .ز) توثيق الصلات مع اطباء الاسنان الاردنيين في خارج المملكة ومع نقابات وجمعيات طب الفم والاسنان العربية والاجنبية.

المادة (7)

يجب ان تتوفر في طالب التسجيل الشروط التالية :أ) ان يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما وفق التشريعات المعمول بها في المملكة وان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ احكام هذا القانون .ب) ان يتدرب لمدة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.ج) اجتياز الفحص المقرر لمزاولة المهنة وفق احكام قانون المجلس الطبي الاردني ويستثنى من تقديم هذا الفحص خريجو كليات طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية.د) غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها .هـ) اردني الجنسية .

المادة (8)

أ- للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب منح طالب التسجيل تصريحاً مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة لمزاولة المهنة في العيادات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.ب- إذا لم ينجح طالب التسجيل في الفحص أو تعذر إجراؤه لأي سبب فللوزير أن يمنحه تصريحاً مؤقتاً لمزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة في عيادة طبيب مسجل وتحت اشرافه.ج- إذا لم ينجح طالب التسجيل في الفحص لأربع دورات متتالية وجب عليه التسجيل لدورة تدريبية جديدة لمدة ستة أشهر على الأقل في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.

المادة (9)

يسجل الطبيب اخصائياً وفق أحكام قانون المجلس الطبي الأردني.

المادة (10)

على طالب التسجيل ان يرفق طلبه بالوثائق التالية : أ) شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ احكام هذا القانون.ب) النسخة الاصلية لشهادة طب الاسنان او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة حسب الاصول شريطة ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات عدا السنة التحضيرية .ج) صورة عن بطاقة الاحوال المدنية .د) شهادة من آخر نقابة انتسب اليها او السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه ( ان سبق له ذلك ) .

المادة (11)

أ- على المجلس خلال ثلاثين يوماً من تلقيه طلب الانتساب ان يصدر قراراً بالقبول او الرفض، وان يبلغ قراره للطالب والوزير واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة فيعتبر ذلك قراراً برفض الطلب.ب- يكون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة الإدارية.ج- 1- على الوزير وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار المجلس الترخيص لطالب التسجيل لمدة خمس سنوات.2- يشترط لتجديد الترخيص بعد مضي المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة استيفاء طالب التسجيل شروط ومتطلبات نظام التعليم الطبي المستمر الذي يصدر لهذه الغاية وشروط مزاولة المهنة وفق احكام هذه القانون.

المادة (12)

تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب رسوم التسجيل والممارسة حسب انظمتها الداخلية المعمول بها.

المادة (13)

على كل طبيب يرخص للمرة الاولى ان يعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية اذا كلف بذلك لمدة سنتين .

المادة (14)

للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب ان يعين للطبيب المرخص لاول مرة مكان عمله لمدة لا تزيد على سنتين ويستثنى من ذلك الطبيب الحائز على شهادة اختصاص ، والطبيبة ، والطبيب الذي يعمل في عيادة والده .

المادة (15)

على الطبيب مزاولة المهنة في الزمان والمكان المحددين ولا يحق التحلل مع هذا الالتزام الا اذا قام بتنفيذه .

المادة (16)

ان التحاق الطبيب بالوظيفة لا يعفيه من تنفيذ ما جاء في المادة السابقة عند انفكاكه عنها اذا رغب بافتتاح عيادة خاصة .

المادة (17)

للوزير وبعد الاستئناس برأي النقيب منح الطبيب غير الأردني تصريحاً لمزاولة المهنة إذا كان حاصلاً على شهادة صادرة عن جامعة معتمدة ومسجلاً في النقابة في بلده وحاصلاً على تصريح مزاولة المهنة في بلده وذلك في الحالات التالية:-أ- للطبيب الزائر مؤقتاً في أماكن محددة ولمدة شهر قابلة للتجديد.ب- لغايات التدريس والتعليم والتدريب في الجامعات والمؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة.ج- لطالب الدراسات العليا لغايات الدراسة او التدريب للحصول على الاختصاص في مراكز التدريب المعتمدة.

المادة (18)

يراعى في ترخيص فتح عيادات الاطباء نسبة عدد السكان في اماكن تواجدهم وفق نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (19)

على اطباء الاسنان والممارسين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى طبيب الاسنان الذي يسجل اسمه لاول مرة ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة 🙁 اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي اعمالي بالامانة والاخلاص وان احافظ على سر المهنة وشرفها وان اعمل جاهدا لرفع مستواها وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها ).

المادة (20)

أ- ينظم المجلس سجلاً عاماً تدون فيه أسماء الأطباء أعضاء النقابة.ب- 1- ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام والمتقاعدين الممارسين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل سنة.2- إذا سدد الطبيب او الطبيب المتقاعد الممارس وفقاً لأحكام نظام التقاعد لأطباء الأسنان الرسوم السنوية بعد نهاية شهر آذار يستوفى منه رسم إضافي مقداره عشرة دنانير عن كل سنة تأخير.ج- اذا لم يسدد الطبيب أياً من الرسوم المترتبة عليه للنقابة او الرسوم الإضافية المشار إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بعد مضي ستة أشهر على تاريخ استحقاقها، تجمد عضويته بقرار من المجلس، ويقيد اسمه في سجل المجمدة عضويتهم، ويفقد الحقوق والامتيازات والتأمينات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ويمنع من مزاولة المهنة.د- 1- يصدر الوزير بناء على توصية المجلس أمراً بإغلاق عيادة الطبيب الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.2- يلغى أمر الاغلاق المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس اذا صوب الطبيب أوضاعه لدى النقابة.هـ- يعفى الطبيب من الرسوم السنوية المقررة أثناء مدة الدراسة المنتظمة خارج المملكة اذا زادت على سنة مع التزامه بتسديد اشتراكاته في الصناديق.

المادة (21)

أ- يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- اذا فقد أياُ من شروط الانتساب المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون أو تبين عدم صحتها أو صحة أحدها.2- اذا تم إيقافه عن العمل نهائياً بقرار قطعي صادر عن مجلس التأديب الأعلى.3- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.4- التقاعد وفقاً لأحكام نظام تقاعد اطباء الاسنان.5- الوفاة.ب- يكون قرار المجلس بالشطب قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.ج- يعفى الطبيب من تسديد رسوم التسجيل الجديدة اذا قررت المحكمة إلغاء القرار الصادر بالشطب.د- تجمد عضوية الطبيب بقرار من المجلس ويمنع من مزاولة المهنة في أي من الحالتين التاليتين:-1- إذا تخلف عن دفع الرسوم المقررة خلال المدة المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.2- إذا صدر قرار تأديبي قطعي عن مجلس التأديب الأعلى بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتاً.هـ- يعاد تسجيل الطبيب الذي جمدت عضويته بقرار من المجلس، إذا زالت أسباب تجميد العضوية، وذلك بعد تسديده الالتزامات المالية المترتبة عليه، ودفع رسوم تسجيل جديدة وغرامة مالية تعادل نصف الرسم السنوي عن كل سنة تأخير عن الدفع.و- يمنع إعادة تسجيل الطبيب الذي أتم الستين سنة من عمره أن كان سبب التجميد وفقاً للحالة الواردة في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة.

المادة (22)

على الاعضاء مراعاة ما يلي :أ- المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون .ب- التقيد بقوانين النقابة وانظمتها والقرارات الصادرة عن المجلس.

المادة (23)

على العضو ان يزاول المهنة في عيادته بنفسه باستثناء الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فله استخدام عامل لمساعدته دون السماح له ان يعمل على فم المريض سواء اكان ذلك بحضوره او غيابه وذلك تحت طائلة المسؤولية .

المادة (24)

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل يحظر على الطبيب فتح اكثر من عيادة أو إدارتها أو فتح أكثر من مركز أو إدارته أو فتح عيادة ومركز في آن واحد أو أن يكون شريكا في أكثر من عيادة أو مركز في المملكة.ب- يسمح للطبيب العمل في عيادة الطبيب المتغيب بعذر يقبله المجلس مدة لا تزيد على شهرين على أن تمدد هذه المدة بقرار من المجلس.ج- لا تجوز الشراكة مع غير الأطباء المسجلين في النقابة، ويستثنى من ذلك ورثة الطبيب الشريك الذين تستمر شراكتهم بمقدار حصة مورثهم في رأسمال العيادة أو المركز ولهم الحق في تقاضي أرباح هذه الحصة دون الحق في الإدارة.

المادة (25)

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة ، يحظر على الاعضاء :أ- بيع الادوية الا في حالات الاسعاف العاجل او في الاماكن التي لا يتواجد فيها صيدلية .ب- الاتفاق مع اي شخص على تسويق المرضى للمعالجة في عيادته .ج- الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالوساطة بطرق النشر او الدعاية او بالكتابة على اللوحات او البطاقات او الوصفات الطبية القابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على انه يجوز الاعلان مرة في الصحف المحلية لمدة لا تزيد عن اسبوع حين البدء بمزاولة المهنة في بلدة ما او عودته بعد غياب يزيد على الشهر بعد اعلام المجلس مسبقا او انتقاله من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص او لقب علمي يسجل في النقابة والوزارة .د- مزاولة مهنة اخرى باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة .

المادة (26)

يحظر على أي طبيب يمارس المهنة بحكم وظيفته في أجهزة الدولة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو الهيئات الدولية فتح عيادة أو مركز طبي أو المشاركة في ذلك أو إدارتهما أو العمل فيهما.

المادة (27)

أ- اذا ظهر ان تسجيل الطبيب او ترخيصه ثم بالاستناد الى بيانات او وثائق مزورة يغلق مكان عيادته بقرار من الوزير وطلب المجلس .ب- ويلاحق جزائيا ويستمر امر الاغلاق نافذا ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .ج- لا تسمع دعوى التعويض من المتضرر من قبل الوزارة او المجلس .

المادة (28)

أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية وأي عوائد أو مبالغ أخرى مترتبة عليهم لأي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل.ب- تتولى الهيئة العامة ما يلي:1- انتخاب النقيب وأعضاء المجلس.2- بحث شؤون النقابة وإصدار توجيهاتها بهذا الخصوص إلى الهيئة المركزية والمجلس.3- تعيين مدقق حسابات للسنة المالية التالية.ج- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا في النصف الأول من شهر أيار من كل سنة.د- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من عدد لا يقل عن (20%) من الأعضاء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث أي موضوع طارئ ومستعجل يبين في الدعوة أو في طلب الاجتماع، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي موضوع غير وارد في الدعوة أو في طلب الاجتماع.هـ- يدعو النقيب أو نائبه في حال غيابه لاجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول الأعمال في مكان بارز في النقابة وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام الأخرى قبل الموعد المحدد للانعقاد باسبوعين على الأقل. و- 1- تعتبر جلسات الهيئة العامة قانونية بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء المسجلين في سجل خاص يعد للأعضاء المقيمين في المملكة بصورة فعلية ودائمة على أن يكونوا من المسددين للرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة في مواعيد استحقاقها.2- إذا لم تتوافر الأكثرية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة يعلن عن اجتماع ثان يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الأعضاء.3- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة (29)

تتألف الهيئة المركزية من:-1- النقيب وأعضاء المجلس.2- النقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقة.3- رؤساء وأعضاء فروع النقابة .4- رؤساء وأعضاء لجان النقابة في المناطق 5- رؤساء جمعيات الاختصاص في النقابة.ب- يشترط في عضو الهيئة المركزية أن يكون مسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة ضمن المواعيد المبينة في هذا القانون.ج- يرأس اجتماع الهيئة المركزية النقيب أو نائبه عند غيابه.

المادة (30)

تتولى الهيئة المركزية ما يلي:-أ- اقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها.ب- البحث في شؤون النقابة التي تقرر الهيئة العامة أو المجلس عرضها عليها.ج- اقتراح التعديلات على تشريعات النقابة ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة.د- مناقشة أعمال المجلس عن السنة المنتهية.

المادة (31)

تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا في النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة.

المادة (32)

أ- تعقد الهيئة المركزية اجتماعا غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب عدد لا يقل عن (20%) من الأعضاء المسجلين في الجدول، لبحث أي موضوع مستعجل وطارئ على ان يبين في الدعوة أو في طلب الاجتماع، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي موضوع غير وارد في الدعوة أو طلب الاجتماع.ب- تعرض الهيئة المركزية نتائج اجتماعها غير العادي في طلب مستعجل او طارئ على المجلس للمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.

المادة (33)

على النقيب او نائبه في حال غيابه توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول الأعمال في مكان بارز في النقابة، وفي إحدى الصحف اليومية الأكثر انتشاراً وفي إحدى وسائل الإعلام الأخرى قبل الموعد المحدد للانعقاد باسبوعين على الأقل.

المادة (34)

أ- يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يعلن عن اجتماع ثان يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من الاعضاء.ب- تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وبموافقة ثلثي الحاضرين إذا تعلق القرار بالتشريعات الخاصة بالنقابة.ج- تكون قرارات الهيئة المركزية للنقابة استشارية خاضعة للتصديق من قبل الهيئة العامة أو المجلس كل حسب اختصاصه.

المادة (35)

أ . 1. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الاخرى التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها .2. يدعي امين عام الوزارة لحضور الاجتماع للاشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها وله ان ينيب عنه احد كبار موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة في اي مركز انتخابي .ب. 1- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين أعضائها غير المرشحين، في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات، وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها، ويجوز لها ان تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها، وإذا تعذر على أحد من أعضائها القيام بعمله، فيعين المجلس من أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين من يحل محله.2- يقسم أعضاء لجنة الانتخابات ولجان الانتخابات الفرعية قبل مباشرة مهامها القسم التالي أمام المجلس أو من ينيبه:-(أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وإخلاص).ج. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف في كل مركز .د. تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه وتتولى لجان الاشراف في مراكز الاقتراع فرز الاصوات وتنظم كل منها محضراً بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الانتخابات العامة بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية .هـ. يجري فرز الاصوات في مراكز الاقتراع علناً بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة او غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف والاوراق غير المقروءة او الخالية من الاسماء او التي تنطوي على التباس او غموض كما تهمل الاوراق التي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة اما التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب لمركز النقيب او لعضوية المجلس فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت اسماؤهم فيها .و. 1. يعتبر فائزاً بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات .2. يعتبر فائزاً بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات .3. في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في المجلس يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة .4. يعلن امين عام الوزارة نتائج الانتخابات التي يقدمها اليه رئيس لجنة الانتخابات العامة .

المادة (36)

أ- 1- يعلن النقيب عن فتح باب الترشح لمركز النقيب وأعضاء المجلس قبل شهر من موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي لسنة الانتخابات.2- بفتح باب الترشح لمدة اسبوع، وتقدم طلبات الترشح في مركز النقابة في عمان لقاء إيصال يتسلمه المرشح.3- يتولى النقيب إعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة وإذا قل عدد المتقدمين للترشح عن العدد المطلوب يعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية، وعلى المجلس الجديد خلال شهر من توليه مهامه الدعوة لانتخاب العدد المتبقي من الاعضاء المستوفين للشروط بإعادة فتح باب الترشح لمدة أسبوع.ب- يحق للمرشح سحب ترشحه في مدة لا تتجاوز اسبوعاً قبل موعد الانتخابات.

المادة (37)

اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات المجلس واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر على الاكثر من تاريخ اقرار الوزير زوال تلك الظروف .

المادة (38)

أ- يشترط في المرشح لمركز النقيب ما يلي:-1- أن يكون أردني الجنسية مضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.2- أن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول.3- أن لا يكون وزيرا أو موظفا عاما أو موظفا في البلديات أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية.ب- يشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون أردنيا وأن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول ومضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة (39)

يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات.

المادة (40)

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .

المادة (41)

أ . ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامناء للصناديق واعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون واللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه .ب- 1- يقوم المجلس وفق تعليمات يصدرها بتنظيم إجراء انتخاب لجان الفروع واللجان في المناطق ويحدد عدد أعضاء كل لجنة، ويرصد المخصصات اللازمة لها للقيام بواجباتها.2- للمجلس أن يمنح اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بعض صلاحياته التي تتعلق بالفرع أو المنطقة.ج- تحل اللجان التي تفقد نصابها القانوني لأي سبب من الأسباب وللمجلس تعيين بدل منها للمدة المتبقية.د- تنتهي مدة ولاية اللجان والفروع من المناطق بانتهاء مدة المجلس.

المادة (42)

يبين في النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس كما يبين طريقة اشراف أمين السر على الشؤون الادارية واشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية .

المادة (43)

يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الاقل ويعقد بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او من نائبه .

المادة (44)

يقوم نائب النقيب باعماله ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه بذلك .

المادة (45)

أ) إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان، يتولى نائبه مهامه إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ستة أشهر وخلاف ذلك تُدعى الهيئة العامة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب نقيب جديد للمدة المتبقية من مدة المجلس.ب) اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته .ج) اذا شغر منصب النقيب ونائبه معاً ( لاي سبب كان ) فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع لانتخاب نائب النقيب .د- 1- إذا استقال ثلاثة أعضاء فأقل أو شغرت مراكزهم لأي سبب يدعى من حصل على أكثر الأصوات في الانتخابات السابقة حسب التسلسل ليكمل المدة المتبقية.2- إذا لم يكن هناك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم تدعى الهيئة العامة لانتخاب أعضاء جدد للمدة المتبقية من دورة المجلس.هـ) إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت مراكزهم أربعة فأكثر يدعو النقيب أو نائبه في حال غيابه خلال شهر الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس، على أن تجرى الانتخابات للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال (60) يوما من تاريخ شغور هذه المراكز.

المادة (46)

يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا :أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس .ب) فقد شروط الترشيح لعضوية المجلس .

المادة (47)

أ- يتولى المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة بما في ذلك:-1- إدارة شؤون النقابة واستثمار أموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.2- الإشراف على تطبيق قوانين النقابة وأنظمتها.3- النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.4- تشكيل الهيئات العلمية والطبية واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة والتي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة.5- عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية في المملكة والإشراف عليها وعلى النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء.6- تسمية المشاركين في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة.7- إصدار مجلة طبية علمية وأي نشرات أخرى تتعلق بالمهنة باسم النقابة.8- المحافظة على أموال النقابة وممتلكاتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.9- اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة المركزية لبيان الرأي.10- مراقبة السلوك المهني للأعضاء وتنفيذهم لقرارات المجلس وحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة.11- التفتيش على عيادات ومراكز الأطباء.ب- تنفيذاً لأحكام البندين (10) و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة للحفاظ على المهنة وسمعتها بما في ذلك وقف العضو عن ممارسة المهنة أو إغلاق العيادة أو المركز وذلك للمدة التي يراها مناسبة.

المادة (48)

أ- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أكثرية أعضائه، ويصدر قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.ب- تحدد في النظام الداخلي للنقابة اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية والدعوة إليها وأي أمور فرعية متعلقة بها.

المادة (49)

أ- 1- تجري خلال شهرين من انتخاب المجلس انتخابات مجالس الفروع في مراكز المحافظات باستثناء مركز النقابة في عمان وتنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين أعضائها مجلساً فرعياً للمحافظة تنتهي مدة ولايته بانتهاء مدة المجلس.2- يتم انتخاب رئيس مجلس الفرع وأعضاء مجلس الفرع على ورقتين منفصلتين.3- على الطبيب التسجيل في فرع المحافظة التي يوجد فيها مركز عمله ولا يجوز له التسجيل في أي فرع آخر.4- يتم الانتخاب بالاقتراع السري بحضور مندوب يعينه المجلس لهذا الشأن وتقدم أي اعتراضات على الانتخابات للمجلس خلال أسبوعين من اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخابات ويكون قرار المجلس قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.5- ينتخب مجلس الفرع في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس وأميناً للسر وأمينا للصندوق وأي لجان يرى أنها ضرورية لمساعدته في عمله.ب- يتولى مجلس الفرع المهام التالية:-1- إدارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة للنقابة في الفرع.2- التنسيب للمجلس بتشكيل لجان فرعية في أماكن تجمعات الأطباء.3- تنظيم الأنشطة المهنية والثقافية والعلمية والاجتماعية لفرع المحافظة.4- النظر في الخلافات المهنية بين الأطباء في فرع المحافظة والتنسيب بشأنها للمجلس.5- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.ج- تحدد في النظام الداخلي للنقابة الأمور المالية للفرع والأمور التنظيمية المتعلقة بالهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع بما في ذلك شروط الترشح والانتخاب والنصاب القانوني لاجتماعاته.

المادة (50)

أ- يمثل النقيب النقابة لدى الغير ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والهيئة المركزية والمجلس وينفذ قراراتها.ب- 1- يوقع النقيب العقود والوثائق والمعاملات التي يوافق عليها المجلس.2- للنقيب وبقرار من المجلس حق التقاضي والتحكيم باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بوساطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو من يوكله من المحامين في كل قضية تتعلق بالنقابة.

المادة (51)

للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية .

المادة (52)

لعضو النقابة ان يتفق مع المريض او ذويه على اجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة التقيد بلائحة التسعيرة وليس له ان يعلق استحقاق الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء .

المادة (53)

أ) اذا نشأ بين العضو والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تبت به لجنة تدعى ( لجنة الاتعاب ).ب) تؤلف لجنة الاتعاب من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في جدول النقابة احدهما من موظفي الوزارة .ج) يعين المجلس هذه اللجنة حال تشكيله .

المادة (54)

على لجنة الاتعاب ان تبلغ باليد او بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ صورة الطلب ثم تدعو الفريقين للمثول امامها .

المادة (55)

عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانة الطبيب العلمية .

المادة (56)

اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة 54 السابقه فللجنة ان تصدر قرارها غيابياً وله ان يعترض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعياً وينفذ لدى دائرة الاجراء .

المادة (57)

كل عضو مسجل في النقابة يخل بواجباتة المهنية مخالفا لهذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او يتجاوز او يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي او يقدم على عمل يمس بشرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تأديبية امام مجلس التأديب .

المادة (58)

أ) يشكل بقرار من المجلس مجلس التاديب من ثلاثة اعضاء برئاسة احد النقباء السابقين وعضوية اثنين من اطباء الاسنان ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات احدهما من اعضاء المجالس السابقة والاخر من اطباء القطاع العام يعينه الوزير على ان يكون جميعهم مسجلين في الجدول .ب) تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس .ج) اذا تغيب الرئيس او احد اعضاء مجلس التأديب او كلاهما او تعذر على اي منهما القيام بمهمته لاي سبب ينتدب الوزير او المجلس من يكمل تشكيل مجلس التأديب .

المادة (59)

أ) ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة من الاعضاء وللامور الواردة في المادة 57 او اي قرار صادر عن المجلس .ب) تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين .ج) تبلغ نتائج احكام مجلس التأديب في الوزارة والجيش الى النقابة .

المادة (60)

تقام الدعوى التأديبية على عضو النقابة في الحالات التالية :أ) اذا تلقى المجلس طلبا خطيا من الوزير او من رئيس النيابات العامة .ب) اذا صدر حكم قطعي بحق العضو من محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته .ج) اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب العضو للمخالفات ولو لم ترد شكوى بحقه .د) اذا قدمت شكوى خطية من احد الاعضاء او المواطنين .هـ) بطلب خطي من العضو نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة .

المادة (61)

أ) عند توفر للقناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد احد اعضاء النقابة ينتدب طبيبا او اكثر لاجراء تحقيق اولي فيها .ب) يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه التهمة ويستمع اقواله حولها .ج) للمحقق ان يستمع الشهود ويستعين بالخبراء تحت القسم وله ان يطلب المستندات من الغير واجراء المضاهاة والاستكتاب والكشف وكل ما من شأنه التوصل للحقيقة .د) يرفع المحقق تقريره الى النقيب لعرضه على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق اما حفظ القضية او احالتها لمجلس التاديب .

المادة (62)

أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر قراراته الا بموافقة المجلس .ب) تخضع مخابرات واجراءات مجلس التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشائها تحت طائلة الجزاء .

المادة (63)

أ) يتبع مجلس التأديب في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة سلطات الامن .ب) تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق القضائية والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او في النشر في احدى الصحف المحلية.ج) اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية .د) للعضو المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه .هـ) يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود التي يلتزم بدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس .

المادة (64)

يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء .

المادة (65)

أ- اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف العضو عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له حق اصدار امر التوقيف .ب-تحسب مدة المنع عن المزاولة هذه من اصل المدة التي قد يحكم بها مجلس التأديب في قراره .

المادة (66)

للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا بقرار غير قابل للطعن .

المادة (67)

أ- لمجلس التأديب إصدار أي من الأحكام المبينة أدناه في حال إخلال الطبيب بواجباته المهنية أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه:-1- التنبيه.2- الإنذار.3- الغرامة من (200) دينار إلى (1000) دينار وتؤول هذه الغرامة إلى صندوق النقابة.4- الحرمان من حق الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس أو الهيئات المنتخبة لدورة أو أكثر.5- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.6- المنع من مزاولة المهنة وشطب اسم العضو من السجل نهائيا بعد إدانته من المحاكم المختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة .ب- تطبق أحكام البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة الواردة في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو الاستمرار فيها.

المادة (68)

قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان :أ- يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل او تبليغه بالذات .ب- يقدم الاعتراض الى امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل قبل انتهاء المدة الممنوحة للاعتراض .

المادة (69)

أ- يحق للمشتكي والمجلس والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى .ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لايداعه بالبريد المسجل اذا كان غيابيا .

المادة (70)

أ- يؤلف مجلس التاديب الاعلى برئاسة الوزير وعضوية اثنين من اطباء الاسنان من موظفي الوزارة ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهما الوزير وطبيبين يختارهما المجلس على ان يكون احدهما نقيبا سابقا والاخر عضوا في مجلس سابق على ان يكون الاعضاء مسجلين في الجدول .ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته وقراراته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عليها في هذا القانون .ج- اذا تخلف اي عضو من اعضاء مجلس التأديب عن حضور الجلسات بسبب رده او لاسباب اخرى فللوزير او المجلس حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامه .د- على كل من مجلس التاديب ومجلس التاديب الاعلى البت في كل قضية تعرض عليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها اليه .

المادة (71)

قرارات مجلس التأديب الاعلى غير قابلة للطعن .

المادة (72)

أ- لا يجوز للعضو الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال الطب .ب- يبقى العضو المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس .

المادة (73)

تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص .

المادة (74)

تنفذ الوزارة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب او لجنة الاتعاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اي رسوم .

المادة (75)
عقوبات عامة

أ- يعاقب كل طبيب لا يتقيد بالحكم بمنعه من مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة على ان تؤول هذه الغرامة لصندوق النقابة.ب- يعاقب كل طبيب يزاول المهنة دون أن يكون مسجلا في الجدول وحاصلا على تصريح مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار وتضاعف العقوبة في حال الاستمرار في المخالفة وتغلق عيادة الطبيب المخالف، على ان تؤول الغرامة لصندوق النقابة.

المادة (76)
عقوبات عامة

لا يجوز تجديد رخص المهن للعيادة او المركز إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.

المادة (77)
عقوبات عامة

كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة .

المادة (78)

أ- تتألف موارد النقابة مما يلي:-1- رسوم تسجيل الاطباء.2- الرسوم السنوية.3- الاعلانات والهبات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.4- الغرامات المالية التي تحكم بها مجالس التأديب.5- ريع استثمار اموال النقابة.6- عوائد مراكز التدريب.7- رسوم توثيق المعاملات والتصديق عليها.8- الغرامات التي يحكم بها على الطبيب في الحالات الواردة في المادتين (67) و (75) من هذا القانون.9- عوائد الطوابع التي تصدرها النقابة وتلصق على التقارير والوصفات الطبية الصادرة عن الاطباء وعلى الوثائق التي تصدرها النقابة.10- عوائد انشطة النقابة العلمية والثقافية والاجتماعية.ب- تحدد قيمة الموارد المالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية تحصيلها وانفاقها في النظام الداخلي للنقابة.

المادة (79)

المجلس هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة تحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بادارة شؤون النقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة السنوية لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار .

المادة (80)

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق .ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه .ج- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية السنوية والحساب الختامي ، يستمر المجلس في الجباية والانفاق على أساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .

المادة (81)

أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو اكثر يسميه المجلس .ب- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس .ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس .د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في صندوق النقابة .هـ- لا يجوز انفاق اي مخصصات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية .و- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .

المادة (82)

تبتدئ السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام .

المادة (83)

النقابة ذات شخصية معنوية ، لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف فيها على اي وجه ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية .

المادة (84)

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها .

المادة (85)

لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤونها الخاصة.

المادة (86)

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-1- النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان.2- نظام تقاعد أطباء الأسنان.3- نظام تحديد أجور المعالجة لأطباء الأسنان.4- نظام صندوق التعاون لأطباء الأسنان.5- نظام التأمين الصحي لأطباء الأسنان.6- نظام الضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان.7- نظام تنظيم مهنة طب الأسنان وآدابها.8- نظام التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان.9- نظام ألقاب المهنة والاختصاص لأطباء الأسنان.10- نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان.ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة والاجراءات المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد نص يلغيها في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين بدل الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها .

المادة (87)

يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الاماكن التي لا يوجد فيها عيادات لاطباء الاسنان.

المادة (88)

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن .

المادة (89)

أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي .ب- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن .

المادة (90)

مع مراعاة ما ورد في المادة (86) من هذا القانون يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (11) لسنة 1956 مع كافة تعديلاته واي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .

المادة (91)

رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .8/4/1972

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1972 (قانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 1972) وتعديلاته

قانون محكمة أمن الدولة

رقم الجريدة : 1429
الصفحة : 529
التاريخ : 01-07-1959 قانون محكمة امن الدولة السنة : 1959
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 01-07-1959

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة
يلغى نص المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 2-
في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف من ثلاثة من العسكريين و / او المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء قضاة فيها بموجب امر ينشر في الجريدة الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص المادة 2 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 2 :

في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 10-10-1959
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة تدعى محكمة امن الدولة تؤلف من ثلاثة من العسكريين و / او المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء قضاة فيها بموجب امر ينشر في الجريدة الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 30 لسنة 1959

تعدل المادة 2 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( واحدة او اكثر ) بعد عبارة ( محكمة خاصة ) التي وردت فيها .

المادة (3)

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:- 1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. 2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971. 3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته. 4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته. 5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها . ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل
أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :
1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
3. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .
4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .
6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .
7. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
8. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
9. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .
10. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
11. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .
ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:-
1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.
4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.
5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.
7/5/2014.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :

1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

3. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .

4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .

5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .

6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .

7. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

8. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

9. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .

10. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

11. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .

ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :

1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

3. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .

4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .

5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .

6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .

7. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .

8. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

9. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

10. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .

11. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1997
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1997

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرتين ط و ي التاليتين اليها :

ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :

أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .

و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.

ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 30-11-1966
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 104 لسنة 1966

تعدل المادة (3) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية الى اخرها :

ح. الجنايات والجنح التي تقع على الوزراء والموظفين ورجال الجيش والامن العام والمخابرات العامة اثناء قيامهم بواجباتهم .

28/11/1966
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-08-1966
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 57 لسنة 1966

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (و) المضافة اليها بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 1961 حسبما عدلت بالقانونين رقم ( 24 و46 ) لسنة 1963 والاستعاضة عنه بما يلي :

و. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وقانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وكافة التعديلات التي طرات عليهما .

23/7/1966
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-12-1963
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و.- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 46 لسنة 1963

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي كما يلي :

أ . بالغاء ما جاء في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بما يلي :

و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .

ب. باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (و) مباشرة :

ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-1963
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و.- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 24 لسنة 1963

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي كما يلي :

أ . بالغاء ما جاء في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بما يلي :

و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 23 لسنة 1963 .

ب. باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (و) مباشرة :

ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

18/5/1963
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1961
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1961

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (هـ) مباشرة :

و. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .

28/2/1961
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-1960
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (102 الى 112 ) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد ( 119 الى 121 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 127 الى 141) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 149 الى 160) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 27 لسنة 1960

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي :
أ . بشطب الاشارة الى المواد ( 102 الى 112 ) ، ( 119 الى 121 ) ، ( 127 الى 141 ) ، (149 الى 160 ) التي وردت في الفقرات ( أ ، ب، ج، د) منها والاستعاضة عنها على التوالي بالمواد التالية :
( 107 الى 117 ) ، (124 الى 126 ) ، ( 135 الى 149 ) ، ( 157 الى 168 ) .
ب. بشطب عبارة ( رقم 85 لسنة 1951 ) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
20/6/1960

المادة (4)

يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم.

المادة (5)

على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.

المادة (6)

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المشمولة بالمادتين (3 و4) من هذا القانون ولو كان وقوعها سابقاً لنفاذه ما دام انه لم يبدأ بمحاكمتها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

يلغى نص المادة 6 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 6 :

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل
تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المشمولة بالمادتين (3 و4) من هذا القانون ولو كان وقوعها سابقاً لنفاذه ما دام انه لم يبدأ بمحاكمتها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

يلغى نص المادة 6 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 6 :

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .

المادة (7)

أ- يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به. ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها :

ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل

يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها :

ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
يجوز للقائد العام للقوات المسلحة في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان يعين ضابطا او اكثر كلجنة تحقيق لتمارس وظيفة المدعى العام كما يجوز له ان يعين المشاور العدلي للجيش العربي الاردني او احد مساعديه ليقوم بوظيفة النائب العام وفقاً للصلاحيات المعطاة لكل منهما في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951 واي تعديل يطرأ عليه او اي قانون يحل محله.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص المادة 7 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 7 :

يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المادة (8)

أ- تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه. ب- تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التاجيل. 25/ 2/ 1997
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1997
>> قبل التعديل
تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1997

تعدل المادة 8 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها :

ب. تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التاجيل. 25/ 2/ 1997

المادة (9)

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء . ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه . 2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون . ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون .

30/3/2004
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

تعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( في الجنايات ) بعد عبارة ( محكمة امن الدولة ) الواردة فيها .

21/8/2001
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
تصدر محكمة أمن الدولة قراراتها باغلبية الاراء ولا تكون قابلة للاستئناف او التمييز او الطعن باي وجه آخر امام أية محكمة اخرى.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص كل من المادتين 9 و10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي :

المادة 9 :

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .

المادة 10 :

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به .

ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة .

ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها .

د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .

30/ 1/ 1993

المادة (10)

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به . ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة . ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها . د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
لا تنفذ احكام الاعدام الصادرة بمقتضى هذا القانون الا بعد ان تقترن بتصديق الملك وفقاً لاحكام الدستور ، ولا تنفذ الاحكام التى تقضي بسجن المحكوم عليه اكثر من سنة واحدة الا بعد ان يصدقها رئيس الوزراء الذي له الحق أن يطلب اعادة المحاكمة او ان يخفض او ان يزيد العقوبة المحكوم بها.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص كل من المادتين 9 و10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي :

المادة 9 :

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .

المادة 10 :

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به .

ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة .

ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها .

د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .

30/ 1/ 1993

المادة (11)

يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم ( 54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.

المادة (12)

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. محكمة امن الدولة المعدل لسنة 2004) المنشور في العدد 4662 على الصفحة 2698 بتاريخ 01-06-2004 والساري بتاريخ 01-06-2004 المعدل بقانون معدل رقم 19 لسنة 2014 (قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2014) المنشور في العدد 5289 على الصفحة 3370 بتاريخ 01-06-2014 والساري بتاريخ 01-06-2014

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1959 (قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959) وتعديلاته