10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون الهيئة المستقلة للأنتخاب

رقم الجريدة : 5152
الصفحة : 1588
التاريخ : 09-04-2012 قانون الهيئة المستقلة للانتخاب السنة : 2012
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 09-04-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون

.المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيس : رئيس المجلس .

المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس

الأمين العام : الأمين العام للهيئة .

القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة.

الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون.

المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون.

التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس
الأمين العام : الأمين العام للهيئة .
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة.
الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون.
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون.
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعـدل المـادة (2) مـن الـقـانون الأصـلـي بـإلغـاء عبـارة (وقانون البلديات) الواردة في المعنى المخصص لتعريـف (القــانون) الـوارد فيهـا والاستعاضـة عنـهـا بـعبـارة (وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان).
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس .
الأمين العام : الأمين العام للهيئة .
قانون الانتخاب : قانون الانتخاب لمجلس النواب .
الناخب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام قانون الانتخاب .
المرشح : كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للأنتخابات النيابية وفق أحكام قانون الانتخاب .
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف كل من (قانون الانتخاب) و(الناخب) و(المرشح) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة.
الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون.
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون.

المادة (3)

أ- تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة المستقلة للانتخاب ) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجيمع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية .ب- يكون مقر الهيئة في العاصمة ، ولها فتح فروع أو مكاتب في محافظات المملكة .

المادة (4)

أ- تتولى الهيئة:-1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.3 – النظـر فـي طلبـات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكـام هـذا القانون وقانون الأحـزاب السياسية.ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
أ- تتولى الهيئة:-
1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.
2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة البند (3) إليها بالنص التالي: –

3 – النظـر فـي طلبـات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكـام هـذا القانون وقانون الأحـزاب السياسية.

المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها ، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة .
ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- تتولى الهيئة:-
1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.
2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

المادة (5)

أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة الأخرى بما في ذلك تزويدها بأي معلومات ووثائق تراها لازمة .ب- تعتمد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على امن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها .

المادة (6)

أ- يكون للهيئة مجلس مفوضي مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .ب- 1- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، ترفع الى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي .2- في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب ، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب ، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب .ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .

المادة (7)

أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .ب- يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .

المادة (8)

يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسها ويحددراتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية .

المادة (9)

أ- يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :-1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل .3- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة .4- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة .5- ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية .6- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعووفا بنزاهته .7- أن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الامانة أو بأي حناية مهما كانت ولو رد اليه اعتباره أو شمله عفو .8- أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي .ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفا في القطاع العام أو الخاص او تاجرا أو عضوا في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيسا أو عضوا في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة ، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها .ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية 🙁 أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أودي الواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد ) .د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ج) من هذه المادة أمام المجلس .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 05-06-2016
>> قبل التعديل
أ- يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :-
1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
2- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى .
3- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل .
4- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة .
5- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة .
6- ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية .
7- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعووفا بنزاهته .
8- أن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الامانة أو بأي حناية مهما كانت ولو رد اليه اعتباره أو شمله عفو .
9- أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي .
ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفا في القطاع العام أو الخاص او تاجرا أو عضوا في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيسا أو عضوا في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة ، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها .
ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية :-
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أودي الواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد ) .
د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ج) من هذه المادة أمام المجلس .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء البند (2) الوارد فيها واعادة ترقيم البنود من (3) الى (9) الواردة فيها لتصبح البنود من (2) الى (8) منها على التوالي.
16/5/2016

المادة (10)

أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-1- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس .2- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( 9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة .3- الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها .4- صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .5- العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه .ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ شغور عضويته واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .
ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-
1- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس .
2- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( 9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة .
3- الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها .
4- صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .
5- العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (ج) من المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ شغور عضويته) بعد عبارة (لما تبقى من مدة سلفه) الواردة فيها.

المادة (11)

أ- لا يلاحق المفوض عن أي شكوى جزائية خلال مدة عمله في الهيئة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام التشريعات النافذة أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من المجلس القضائي .ب- للمجلس القضائي ، وبعد سماع أقوال المشتكى والمفوض المشتكى عليه ومطالعة النائب العام والاطلاع على أي بينة ، ان يقرر حقظ الشكوى أو أن يأذن بملاحقة المفوض واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحقه وفق احكام التشريعات النافذة .ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على المفوض أو توقيفه على أن يتم إعلام رئيس المجلس القضائي فورا بذلك ، ويصدر المجلس القضائي قراره بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على المفوض أو توقيفه .د- إذا قرر المجلس القضائي حفظ الشكوى المتعلقة بالمهام والاعمال المناطة بالمفوض فلا يجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء عمله في الهيئة .

المادة (12)

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-أ- رسم السياسة العامة للهيئة .ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد .د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها .هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها القانون.و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية .ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفق ما يقتضيه القانون.ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام القانون.م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام القانون.ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة .ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها .ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته .ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .ر- الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.

ش- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.ت- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للهيئة .
ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .
ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد .
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها .
هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها القانون.
و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية .
ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفق ما يقتضيه القانون.
ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .
ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .
ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام القانون.
م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام القانون.
ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .
ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة .
ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها .
ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته .
ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .
ر- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة الفقرتين (ر) و(ش) إليها بالنصين التاليين:-

ر- الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.

ش- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرة (ر) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ت) منها على التوالي.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للهيئة .
ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .
ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد .
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام قانون الانتخاب بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها .
هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها قانون الانتخاب .
و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية .
ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب .
ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .
ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .
ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب .
م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام قانون الانتخاب .
ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .
ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة .
ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها .
ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته .
ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .
ر- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (قانون الانتخاب) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).
ثانيا: بإلغاء كلمتي (النيابية) و(نيابية) حيثما وردتا فيها.

المادة (13)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه.ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل ، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أربعة مفوضين على الأقل .
ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل ، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .
ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (اربعة مفوضين على الأقل) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أغلبية أعضائه).

المادة (14)

أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية :1- تنفيذ قرارات المجلس .2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة .3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة .4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس .5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة .6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس .ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من المفوضين على أن يكون التفويض محددا وخطيا .

المادة (15)

أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-1- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .2- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة .5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محددا وخطيا .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-
1- إدارة الجهاز الإداري والمالي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .
2- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة .
5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محددا وخطيا .
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الإداري والمالي) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (التنفيذي).

المادة (16)

أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية.ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها .ج- تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها .
ج- تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف .
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (نظام يصدر لهذه الغاية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (أحكام نظام الخدمة المدنية).

المادة (17)

يحظر على العامل في الهيئة :-أ- ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية .ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها .ج- المشاركة بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح .

المادة (18)

أ- على المفوض أو الأمين العام أو أي عامل في الهيئة أن يفصح للمجلس خطيا عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تنفيذية .ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ،يضع المجلس تعليمات قواعد السلوك والافصاح التي يتعين على المفوض والامين العام والعامل في الهيئة الالتزام بها .

المادة (19)

للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية أو بالاحزاب وتقديمه الى مجلس الوزراء .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية وتقديمه الى مجلس الوزراء .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعـدل المـادة (19) مـن القـانـون الأصلي بإضـافة عبـارة (أو بالاحزاب) بعد عبارة (عملية انتخابية) الواردة فيها.

المادة (20)

ملغاه
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
إذا أشرفت الهيئة على أي انتخابات غير نيابية عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة ( 67) من الدستور ، تراعى أحكام التشريعات ذات العلاقة بتلك الانتخابات .
>> المادة المعدلة
المادة 9 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (20) الواردة فيه.

المادة (21)

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تحديد مخصصات لكل عملية انتخابية ترفع الى رئيس الوزراء.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية .
ب- يرصد في كل موازنة سنوية للهيئة المخصصات اللازمة لتمكينها من إدارة العملية الانتخابية النيابية والإشراف عليها .
>> المادة المعدلة
المادة 10 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 21-
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تحديد مخصصات لكل عملية انتخابية ترفع الى رئيس الوزراء.

المادة (22)

دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 5) أو الفقرة ( ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (23)

تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية النيابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب .
>> المادة المعدلة
المادة 11 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء كلمة (النيابية) الواردة فيها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (قانون الانتخاب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).

المادة (24)

تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (25)

أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون الكسب غير المشروع الساري المفعول .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .
ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون اشهار الذمة المالية الساري المفعول .
>> المادة المعدلة
المادة 12 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (إشهار الذمة المالية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الكسب غير المشروع).

المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون الموظفين والمستخدمين وشؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة .
>> المادة المعدلة
المادة 13 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (26) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (شؤون الموظفين والمستخدمين و) الواردة فيها.
4/10/2015

المادة (27)

يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي أنظمة صادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (28)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .4/4/2012 .

قانون وكالة الأنباء الأردنية

رقم الجريدة : 4953
الصفحة : 1190
التاريخ : 16-03-2009 قانون وكالة الانباء الاردنية السنة : 2009
عدد المواد : 15
تاريخ السريان : 15-04-2009

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : وزير الاتصال الحكومي.

الوكالة: وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون.

المجلس : مجلس ادارة الوكالة .

الرئيس : رئيس المجلس.

المدير العام : مدير عام الوكالة.

المادة (3)
الانشاء

أ. تنشأ بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ويرمز لها بكلمة ( بترا) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية.

ب. ترتبط الوكالة بالوزير

ج. يكون مركز الوكالة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المدير العام وخارجها بقرار من المجلس

المادة (4)
الاهداف

تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

أ. تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها

ب. تبادل الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الانباء العربية والعالمية

ج. اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الاخبارية المصورة

د. تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم

هـ. العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق وبيع الخدمات الاخبارية والمصورة والفنية والتدريبية

و.استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة

المادة (5)
المجلس

أ. يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا للمجلس .
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء ان يسمي احد الوزراء رئيسا للمجلس ، على ان لا يتقاضى اي مكافأة مقابل ذلك
ج. يكون المدير العام نائبا للرئيس ويتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه .
د. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تحدد مكافأة الرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة (6)
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه .

المادة (7)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ. وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب. اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات المهنة الواردة في ميثاق الشرف الصحفي .
ج. اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، واعتماد مراسلين للوكالة في خارج المملكة بناء على تنسيب المدير العام .
د. تحديد مقدار الاشتراكات والاجور والبدلات التي تستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة بما في ذلك تزويد الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام ، واسس الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور والبدلات .
هـ. اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة .
و. اقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة لاقراره .
ز. اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما .
ح. تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الوكالة وتحديد اتعابه .
ط. اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير .

المادة (8)
المدير العام

أ. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء.
ب. يمثل المدير العام الوكالة لدى الغير .

المادة (9)
مهام المدير العام

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ. متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المقررة لتطبيقها .
ب. ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة .
ج. اعداد أسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس .
د. اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس .
هـ. تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها .
و. اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس .
ز. اعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس .
ح. الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها .
ط. اعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس .
ي. اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس .
ك. اي امور اخرى يكلفه بها المجلس .

المادة (10)
الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي : أ. ما يرصد لها في الموازنة العامة .
ب. الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها .
ج. التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة (11)
السنة المالية

تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة .

المادة (12)
تدقيق الحسابات

أ. تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة .
ب. تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .
ج. تتمتع الوكالة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .

المادة (13)
الخلف القانوني

تعتبر الوكالة الخلف القانوني والواقعي لوكالة الانباء الاردنية المنشأة بموجب نظام وكالة الانباء الاردنية رقم (94) لسنة 2004 وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها وينقل اليها جميع موظفيها ومستخدميها حكما وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة ويستمرون في تقاضي اي علاوة ممنوحة لهم بموجب ذلك النظام او قرارات مجلس الوزراء لحين صدور نظام الموظفين الخاص بالوكالة .

المادة (14)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والنظام المالي ونظام اللوازم .

المادة (15)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 9/2/2009

قانون الجرائم الإقتصادية

رقم الجريدة : 3891
الصفحة : 722
التاريخ : 17-04-1993 قانون الجرائم الاقتصادية السنة : 1993
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 17-04-1993

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
المصطلحات

أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود (3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر .

ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-

1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2- مجلسا الاعيان والنواب.

3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي. 5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.

6. الاحزاب السياسية .

7. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .

8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود ( 3 – 6) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-
1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
2- مجلسا الاعيان والنواب.
3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.
5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
6- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

تعدل المادة 2 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( البنود (3 – 6)) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( البنود ( 3 الى 8 )) واضافة عبارة ( وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر ) الى اخرها .

ثانيا : باضافة البنود (6) و (7) الى الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم البند (6) منها ليصبح (8):

6. الاحزاب السياسية .

7. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود (3 – 6) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-
1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
2- مجلسا الاعيان والنواب.
3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.
5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
6- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

تعدل المادة 2من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( البنود (3 – 6)) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( البنود (3 الى 8)) واضافة عبارة ( وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر ) الى اخرها .

ثانيا : باضافة البنود (6) و (7) الى الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم البند (6) منها ليصبح (8):

6. الاحزاب السياسية .

7. أي جهة يتم رفد موازنتها او أي جزء منها من موازنة الدولة .

المادة (3)
الجريمة الاقتصادية

أ – تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .

ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :

1- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .

2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .

3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .

ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :

1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .

2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .

3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .

4- جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .

5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .

6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها احكام هذا القانون او التي تعتبر كذلك وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر وتتعلق بالاموال العامة ، وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

أ . تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .

ب. تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :

1. جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .

2. جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .

3. جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .

ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :

1. جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .

2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .

3. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .

4. جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .

5. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .

6. جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها احكام هذا القانون او التي تعتبر كذلك وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر وتتعلق بالاموال العامة ، وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

أ . تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .

ب. تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :

1. جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .

2. جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .

3. جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .

ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :

1. جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .

2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .

3. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .

4. جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .

5. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .

6. جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .

المادة (4)
العقوبات التبعية

أ – بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها . ب- وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار . ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون . د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
تسري احكام هذا القانون على الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات كما هو مبين ادناه وفي اي قانون اخر اذا كانت متعلقة بالاموال العامة وتنطبق على الوصف المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون:-
أ- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين (133، 134).
ب- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا المادتين (152 ، 153).
ج- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد ( 169-177،182،183 ).
د- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد (239-259)
هـ- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا ( الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش ) خلافا لاحكام المواد (368-382،386،387،388 ).
و- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399-407، 417، 422 )
ز- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (423،435،436،438،439،440 )
ح- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة 456.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 4 :

أ . بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .

ب. وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .

ج. لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .

د. يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
تسري احكام هذا القانون على الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات كما هو مبين ادناه وفي اي قانون اخر اذا كانت متعلقة بالاموال العامة وتنطبق على الوصف المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون:-
أ- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين (133، 134).
ب- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا المادتين (152 ، 153).
ج- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد ( 169-177،182،183 ).
د- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد (239-259)
هـ- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا ( الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش ) خلافا لاحكام المواد (368-382،386،387،388 ).
و- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399-407، 417، 422 )
ز- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (423،435،436،438،439،440 )
ح- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة 456.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 4 :

أ . بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .

ب. وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .

ج. لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .

د. يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .

المادة (5)
ارتكاب هيئة معنوية جرم خلافاً لاحكام هذا القانون

أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون . ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
اذا ارتكبت اي هيئة معنوية جرما خلافا لاحكام هذا القانون وثبت ان ذلك الجرم قد ارتكب بموافقة او تواطؤ اي مدير او موظف في تلك الهيئة او بسبب اهماله فيعتبر كل من المدير او الموظف والهيئة المعنوية انه ارتكب جرما ويعاقب كل منها على ذلك الجرم.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 5 :

أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون .

ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطا جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
اذا ارتكبت اي هيئة معنوية جرما خلافا لاحكام هذا القانون وثبت ان ذلك الجرم قد ارتكب بموافقة او تواطؤ اي مدير او موظف في تلك الهيئة او بسبب اهماله فيعتبر كل من المدير او الموظف والهيئة المعنوية انه ارتكب جرما ويعاقب كل منها على ذلك الجرم.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 5 :

أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون .

ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطا جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .

المادة (6)
أ. اختصاص محكم البداية ب . صلاحية الاحالة لمحكمة امن الدولة

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر . ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
مع مراعاة مانص عليه في هذا القانون تنظر محكمة البداية في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وفقا للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 6 :

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر .

ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
مع مراعاة مانص عليه في هذا القانون تنظر محكمة البداية في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وفقا للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 6 :

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر .

ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .

المادة (7)
أ . الاعفاء من العقوبة ب. الاخذ بالاسباب المخففة

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة . ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ- تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية عند اي تأخير او تباطؤ لامبرر له.
ب- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن في أي قضية خلال مدة سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى المحكمة او النائب العام حسب مقتضى الحال خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ اصدار قرار الظن.
ج- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها الى المدعي العام خلال مدة سبعة أيام من تاريخ ايداعها وعلى المدعي العام احالتها الى المحكمة بلائحة الاتهام خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ اعادتها اليه
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 7 :

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة .

ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
أ- تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية عند اي تأخير او تباطؤ لامبرر له.
ب- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن في أي قضية خلال مدة سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى المحكمة او النائب العام حسب مقتضى الحال خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ اصدار قرار الظن.
ج- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها الى المدعي العام خلال مدة سبعة أيام من تاريخ ايداعها وعلى المدعي العام احالتها الى المحكمة بلائحة الاتهام خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ اعادتها اليه
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 7 :

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة .

ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .

المادة (8)
اجراءات المحكمة عند النظر في القضية

أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها ، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي. ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل اصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة تزيد عن عشرة ايام.

المادة (9)
الاحالة للجهات المختصة

أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة : 1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى . 2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك . 3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال . ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من : قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام . 2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي ، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة . ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة . 2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او لم يجر تسوية عليه ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته . د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين . هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال . و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها . 2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها . 3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك . 4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
اذا تبين لاي مدع عام او اي محكمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة في اي قضية ان هناك مايكفي من الادلة لاعتبارها من الجرئم الاقتصادية تحيلها الى الجهة المختصة لاجراء التحقيق والمحاكمة فيها على هذا الاساس وفقا لاحكام هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 9 :

أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة :

1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى .

2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك .

3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال .

ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من : قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام .

2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي ، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .

ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة .

2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او لم يجر تسوية عليه ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته .

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين .

هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال .

و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها .

2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها .

3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك .

4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
اذا تبين لاي مدع عام او اي محكمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة في اي قضية ان هناك مايكفي من الادلة لاعتبارها من الجرئم الاقتصادية تحيلها الى الجهة المختصة لاجراء التحقيق والمحاكمة فيها على هذا الاساس وفقا لاحكام هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 9 :

أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية :

1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى .

2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك .

3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال .

ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا او جزئيا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة ، ولا يعتبر قرار النائب العام نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من : قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام .

2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي ، وضباط السلطة المدنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .

ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة .

2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او جزئيا ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او جزئيا ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته .

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين .

هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال .

و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها .

2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها .

3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك .

4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .

المادة (10)
التقادم

لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها .

المادة (11)
التخصيص للنفقات الادارية والقضائية والاتعاب

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل الاتعاب وفقا لاسس يضعها لهذه الغاية .

المادة (12)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات

رقم الجريدة : 2076
الصفحة : 1968
التاريخ : 15-02-1968 قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات السنة : 1968
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 15-02-1968

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

(البلدية ) – المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس. (المجلس) – مجلس البلدية ومجلس امانتي العاصمة والقدس واية لجنة تقوم مقام اي منها.

(اللجنة المحلية ) لجنة التنظيم المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 وتعديلاته او اي تشريع اخر يقوم مقامه.

(الرئيس ) – رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس. (منطقة او المنطقة ) – عقار او مجموعة عقارات تخضع لاحكام هذا القانون.

(عقار) – اية ارض وما عليها مهما كان نوعها وتشمل الاملاك العامة.

(قسيمة) – قطعة من الارض وما عليها ضمن منطقة بعد تقسيمها بمقتضى احكام هذا القانون.

(الاستحقاق الاصلي) – قيمة العقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في المنطقة قبل التقسيم.

(القيمة المستجدة) – مجموع قيم القسائم المقدرة لها بعد التقسيم.

( الاحكام التنظيمية ) – مجموعة الشروط الفنية والعمرانية والمعمارية والاثرية والصحية التي يتوجب التقيد بها قانوناً عند التصرف باية قسيمة.

المادة (3)

ضرورة حصول المجلس البلدي على اذن من مجلس الوزراء.

للقيام بعملية التقسيم:- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المحلية وتنسيب المجلس ان يصدر قرارا يأذن فيه للمجلس بأن يمارس تقسيم اية منطقة تقع ضمن اختصاصه او اية منطقة الحقت به واعلن عنها بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ، انها منطقة تنظيمية وان يمارس تقسيمها حسب مخطط يضعه المجلس لهذه الغاية المشتمل على حدود تلك المنطقة المراد تقسيمها وما تشمله تلك المنطقة من عقارات في وضعها الراهن وفي الوضع الذي سوف تصبح عليه بموجب التقسيم بعد تثبيت التفاصيل المتعلقة بالامور التالية:-

أ- الطرق والميادين ومواقف السيارات والحدائق والملاعب والجسور والادراج ، والاسواق وسائر المنشأت التي تتطلبها المنطقة.

ب- مواقع الدوائر الحكومية والبلدية ، والمعابد والمدارس بكافة انواعها والمستوصفات والمستشفيات والمبرات واماكن الاثار ودور الفنون وسائر الاماكن المعتبرة ذات نفع عام والتي تؤدي خدمة عامة.

جـ- شبكة مجاري المياه الحلوة والمالحة والاقنية ( وتشمل مجاري مياه الامطار ). د- الابنية التي يراد ، هدمها والابنية الصالحة التي يراد ابقاؤها بدون هدم. هـ- الاحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها عند بناء القسائم وبخاصة ارتفاع المباني والنسبة المئوية المسموح ببنائها ومقدار الارتداء بالبناء من كل جهة من جهات القسيمة. ويشترط عند تطبيق احكام هذه المادة انه اذا زادت المساحة التي سيتم اقتطاعها للمرافق العامة المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و (ب) و ( ج ) و ( د ) منها على ثلث مساحة المنطقة فيدفع التعويض عن تلك الزيادة ، ويوزع هذا التعويض على اصحاب الاستحقاق في المنطقة بنسب استحقاق كل منهم ، كما يدفع التعويض عن كامل الابنية وسائر الانشاءات والاشجار القائمة في المنطقة ويتم تقدير التعويض في الحالتين وفقا لاحكام هذا القانون، كما يشترط ان يدفع التعويض كاملا بمقتضى احكام قانون الاستملاك المعمول به عن اي جزء من المنطقة يتم استملاكه بعد انجاز التقسيم فيها

المادة (4)

نشر القرار والاجراءات اللاحقة

أ- ينشر القرار المشار اليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وتلصق صورة منه في منطقة التقسيم وفي دار المجلس المختص.

ب- يعتبر نشر القرار بالصورة الانفة الذكر تبليغا شخصيا لجميع المالكين وذوي الحقوق في منطقة التقسيم.

جـ- تبلغ دائرة تسجيل الاراضي قائمة بالعقارات المشمولة بمنطقة التقسيم وعليها ان تضع حالا اشارة في سجلاتها تفيد خضوع تلك العقارات لاحكام هذا القانون.

د- يجوز للمجلس بناء على اقتراح اللجنة المحلية ان يضع يده على العقارات التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها مجانا حالما يصدر القرار المشار اليه بالمادة (3) اعلاه ويجب في هذه الحالة ان يقوم المجلس بجرد ووصف محتويات العقارات المذكورة واخذ صور فوتوغرافية للمباني القائمة عليها.

هـ- يعطى مالكو العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة تعويضا من حساب منطقة التقسيم مقابل حرمانهم من بدل اشغالها او استغلالها ، اعتبارا من تاريخ وضع اليد حتى تسجيل مخطط التقسيم لدى دائرة تسجيل الاراضي

المادة (5)

تزويد البلدية بنسخ المخططات العقارية وقيودها تقوم دائرة الاراضي والمساحة بتزويد البلدية بناء على طلب المجلس بالمخططات وصور عن القيود المتعلقة بمناطق التقسيم.

المادة (6)

عمليات المساحة يقوم المجلس باجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم تصديقها من قبل دائرة الاراضي والمساحة كما يجوز له ان يعهده للدائرة المذكورة بالقيام بذلك بواسطة اجهزتها او بطريق التعهد وفي جميع الحالات تستوفي نفقة العمليات المذكورة من حساب منطقة التقسيم.

المادة (7)

تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة وتشكيلها أ- يجري تقدير قيمة العقارات والتعويضات وجميع الحقوق الاخرى في المنطقة تنفيذا لاحكام هذا القانون من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض يعينه وزير العدل رئيسا للجنة واربعة اعضاء يعين الرئيس اثنين منهم على ان يكون احدهما مهندسا معماريا او مدنيا مسجلا في نقابة المهندسين والاخر من ذوي الخبرة في تقدير اثمان العقارات ويدعى اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة لانتخاب العضوين الاخرين ويتم تبليغهم باعلان يحدد فيه مكان وموعد الانتخاب ويعلق في مكان بارز في المنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين على الاقل. ب- يشترط ان لا يكون لرئيس اللجنة البدائية او احد اعضائها ذا علاقة في المنطقة وتطبق على اعضاء اللجنة الاصول المتبعة في رد القضاه امام المحاكم. جـ- يجرى الاقتراع سريا لانتخاب العضوين المشار اليهما بالفقرة (أ) من هذه المادة باشراف رئيس المجلس او من ينيبه عنه ، وعليه ان يوضح للمقترعين احكام هذه المادة وان يطلعهم على جدول التسجيل الخاص بذوي الحقوق في منطقة التقسيم ويعتبر المرشحان اللذان يحصلان على الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين فائزين بالعضوية وفي حالة تعادل الاصوات بين مرشحين تجري القرعة بينهما لتعيين الفائز منهما. د- عند تخلف اكثرية اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة عن تلبية دعوة الرئيس لانتخاب العضوين المشار اليهما يقوم وزير العدلية بتعيين العضوين المذكورين نيابة عنهم. هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ، ولا يجوز لاي عضو مباشرة عمله قبل ان يحلف اليمين امام رئيسها للقيام بمهمته بأمانة واخلاص.

المادة (8)

طريقة التقدير: أ- تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود دائرة تسجيل الاراضي وذلك لدى استلامها كتابا من الرئيس يحدد فيه اسم الموظف الذي سوف يزودها بالبيانات والمعلومات الضرورية لاعمالها. ب- تقدر اللجنة البدائية القيمة الاصلية للمنطقة بالثمن الذي تستحقه المنطقة قبل ثلاثة اشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية. جـ- يجب على اللجنة البدائية عند قيامها بعملية التقدير ان تأخذ بعين الاعتبار ثمن انقاض العقارات المبينة الواجب هدمها تنفيذا لمخطط التقسيم وتكاليف هدمها ونقلها. د- تكون الاشجار وانقاض البناء لمالكها اذا رغب في اخذها وعليه ان يزيلها خلال المدة التي يحددها له المجلس واذا تخلف عن القيام بذلك فيجوز للمجلس ازالتها على حساب المتخلف. هـ- على اللجنة البدائية ان تجري الكشف على العقارات والحقوق في المنطقة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي من تشاء وان تصدر بعد ذلك قرار التقدير ويبلغ هذا القرار للرئيس خطيا وعليها ان تراعي عند تقدير التعويض عن حقوق الاجارة او الانتفاع الاسس والاحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .

المادة (9)

اعلان انتهاء عمل لجنة التقدير:- يبلغ الرئيس قرار التقدير لاصحاب العلاقة في المنطقة باعلان يعلق في مكاتب المجلس وفي اقرب مكان بارز للمنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين ويعتبر ذلك تبليغا شخصيا لكل من ذوي الحقوق.

المادة (10)

الطعن في قرار التقدير أ- للرئيس ولذوي الحقوق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة في المادة (11) من هذا القانون بوصفها لجنة استئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن اسباب الطعن وتقدم الى لجنة التوزيع النهائي بواسطة رئيسها. ب- ان تقديم اي طعن على قرار التقدير يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه من قبل لجنة التوزيع النهائي. جـ- اذا لم يتقدم اي من اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة يطعن في قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (11) ، يصبح القرار المذكور نهائيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.

المادة (11)

لجنة التوزيع النهائي:- أ- تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون وتخضع لاحكامها ويكون لها صفة محكمة قضائية استئنافية وتقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرار التقدير الابتدائي مع تحديد استحقاق ذوي الحقوق في منطقة التقسيم وتقرير توزيع قسائمها على ذوي الحقوق وتصفية جميع الحقوق فيها وللغايات المقصودة في هذا القانون يعتبر الاعتراض المقدم من احد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض مقدم من جميع الشركاء، ويترتب على لجنة توزيع نهائي النظر فيه على هذا الاساس. ب- يضع الرئيس موظفا او اكثر تحت تصرف لجنة التوزيع النهائي بناء على طلبها وذلك لمساعدتها في عملها. جـ- تفصل لجنة التوزيع النهائي في الطعون الواردة على قرار التقدير ولها ان تزيد او تنقص التقدير الابتدائي للعقارات والحقوق وتستدرك كافة الاخطاء والنواقص والسهو الحاصل من قبل اللجنة البدائية ويعتبر قرارها قطعيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن د- تنظم لجنة التوزيع النهائي جدولا باستحقاق كل صاحب حق في المنطقة على ضوء قرار تقدير اللجنة البدائية النهائي او على ضوء قرار التقدير الاستئنافي المعطى من قبلها. هـ- يعتبر مجموع القيم القطعية للعقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في منطقة التقسيم استحقاقه الاصلي فيها. و- ان مجموع قيم الاملاك العامة التي يقضي مخطط التقسيم بالغائها تؤلف مع غيرها من املاك المجلس الخاصة في حال وجودها الاستحقاق الاصلي للمجلس في المنطقة.

المادة (12)

فتح حساب للمنطقة:- أ- يفتح المجلس لكل منطقة سجلا ماليا مستقلا ويمده بالسلف اللازمة وتسجل فيه جميع النفقات التي تصرف لمنفعة المنطقة والاموال المستوفاة لحسابها. ب- تعتبر المبالغ التي ينفقها المجلس لمنفعة المنطقة دينا عليها ويسدد من قبل ذوي الحقوث بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم اما المبالغ التي يستوفيها المجلس ايرادا لحساب المنطقة بمجملها فتوزع على ذوي الحقوق بعد حسم نفقات التقسيم كل بنسبة استحقاقه الجديد.

المادة (13)

القيمة الاصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم الخ…. القيمة المستجدة -:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي فور انتهائها من الاعمال المبينة في المادة (11) اعلاه بتقدير قيمة كل قسيمة حسب التقسيم الجديد ، وذلك على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم والاحكام التنظيمية ويستثنى من ذلك القسائم التي يقضي المخطط المذكور بأقتطاعها بدون مقابل. ب- تتكون القيمة المستجدة لمجمل منطقة التقسيم من مجموع قيم القسائم المقدرة وفقا للفقرة السابقة. جـ- يتكون ربح المنطقة من الفرق بين الاصلية لمجملها وقيمتها المستجدة. د- على دائرة تسجيل الاراضي بناء على طلب الرئيس ان تمتنع عن اجراء اية معاملة عقارية على عقارات منطقة التقسيم فور مباشرة لجنة التوزيع النهائي اعمالها منعا لكل تشويش يحصل في تنظيم جداول استحقاقات ذوي الحقوق وتعيين المستحقين.

المادة (14)

العقارات والاملاك العامة الملغاة تشكل ملكاً شائعا لذوى الحقوق:- تعتبر لجنة التوزيع النهائي العقارات المقرر الغاؤها في منطقة التقسيم ملكا شائعا بين ذوي الحقوق ويوزع الغنم منها والغرم فيها بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم.

المادة (15)

توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي بتعيين قسائم ذوي الحقوق ، وذلك استنادا الى استحقاقهم الجديد اخذه بعين الاعتبار اعطائهم القسائم الواقعة في عقاراتهم الاصلية او القرينة منها عندما يكون ذلك ممكنا. ب- ينبغي عند التوزيع تجنب الشيوع في القسائم ولها ان تسدد نقدا كامل استحقاق اي مستحق كليا او جزئيا حسب مقتضيات التوزيع وذلك من حساب منطقة التقسيم. جـ- اذا اقتضى التوزيع اعطاء ذوي الحق حصة تزيد عن استحقاقه الجديد فتستوفي الزيادة منه وتدفع في حساب المنطقة ويدفع من هذا الحساب التعويض الذي يستحقه كل واحد من ذوي الحقوق عما لحقه من نقص في حصته نتيجة للتوزيع. د- اذا تخلف اصحاب الاستحاق عن دفع المبالغ المستحقة عليهم لقاء الزيادة في حصصهم خلال المدة التي يعينها رئيس لجنة التوزيع النهائي فيجوز لها تحويل الزيادة المذكورة لاي واحد من ذوي الحقوق يظهر استعداده لدفع المبلغ. هـ- تخصص القسائم التي هي بمثابة فضلات غير قابلة للبناء حسب الاحكام التنظيمية او لاي سبب اخر للمجلس ليعمل فيما بعد على دمجها دمجا اجباريا بالعقارات المجاورة لها مقابل تعويض يستوفي من اصحاب تلك العقارات او التصرف بها بالصورة التي يراها مناسبة. و- تخصص للمجلس القسائم التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها بدون مقابل تمهيدا لتنفيذ الاغراض التي خصصت من اجلها.

المادة (16)

جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها:- أ- تثبيت خلاصة اعمال التوزيع النهائي ، في جداول تتضمن بصورة خاصة بيانا بالاستحقاق الجديد لكل مالك في المنطقة والحصة المخصصة له من قسيمة او قسائم المنطقة مقابل ذلك الاستحقاق. ب- تنتقل جميع الحقوق العينية والارتفاقية واشارات الحجز والرهن وسواها الواردة في سجل دائرة تسجيل الاراضي الى ما يقابلها من حصص في الجداول المنظمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة. جـ- تعلق الجداول المذكورة في دار المجلس بقرار من لجنة التوزيع النهائي يسطر في ذيل الجدول. د- يرفق مخطط التقسيم بجداول التوزيع النهائي لايضاح محتوياتها.

المادة (17)

الاعتراض على جدول التوزيع: أ- يدعو رئيس لجنة التوزيع النهائي بطريقة الاعلان المبينة في المادة التاسعة ذوي الحقوق للاطلاع على جداول التوزيع وتقديم طعونهم خطيا ان وجدت لرئيس لجنة التوزيع مباشرة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان بالصحف. ب- بعد انقضاء مدة الطعن تقوم لجنة التوزيع النهائي بدراسة الاعتراضات الواردة اليها وتنظيم جدولا نهائيا بالتوزيع وذلك بعد الفصل بجميع الطعون وتبلغه الى الرئيس. جـ- قرارات لجنة التوزيع النهائي قطعية وغير خاضعة لاي طريق من طرق الطعن.

المادة (18)

فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الاراضي للقسائم:- أ- يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الاراضي المختص قرار لجنة التوزيع النهائي وعددا كافيا من جداول التوزيع النهائي ومخطط التقسيم. ب- يبادر مأمور التسجيل حال استلامه الجداول المذكورة الى تسجيل محتوياتها في سجلات جديدة لكل قسيمة على انفراد وعليه ان يلغي التسجيلات القديمة المتعلقة بالعقارات التي شملها التوزيع وذلك بأقصى سرعة ممكنة. جـ- يصدر مأمور التسجيل سندات تسجيل جديدة للاشخاص الذين خصوا بقسيمة او حصة منها في المنطقة وذلك بعد استرداده السندات القديمة المتعلقة بالعقارات الاصلية. د- لا يجوز اجراء اية معاملة على القسائم كما هو مبين في المواد السابقة الا بعد التأكد من براءة ذمة مالكها من نفقات التقسيم.

المادة (19)

تسليم القسائم لاصحابها بعد تسجيل محتويات جدول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي يقوم المجلس بتنفيذ مخطط التقسيم وعليه ان يتخذ التدابير اللازمة لتمكين ذوي الحقوق من استلام قسائمهم خالية من الشواغل.

المادة (20)

بدل اشغال الابنية قبل هدمها:- أ- يحدد المجلس بدل اشغال الابنية التي يقضى مخطط التقسيم بهدمها والتي تبقى قائمة بعد تسجيل جداول – التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي ويستوفي ايرادا لحساب المنطقة من المشغلين المالكين او المستأجرين وذلك الى ان يتم هدمها. ب- يكون بدل الاشغال مساويا لبدل الايجار القائم لغايات ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات.

المادة (21)

أ . تغطى من حساب المنطقة جميع النفقات والتكاليف والاجور التي تتطلبها اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك مكافآت لجنة التقدير البدائية ولجنة التوزيع النهائي والخبراء والموظفين العاملين معها، واجور الاعلانات. ب. يصدر المجلس قرارات يحدد فيها المكافآت وقيمة النفقات والتكاليف والاجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (22)

يستوفي المجلس المبالغ المستحقة من ذوي العلاقة في المنطقة التي يحصل بها الضرائب والاموال البلدية.

المادة (23)

منع البناء بعد تشكيل لجنة التوزيع:- لا يرخص باقامة اي بناء ضمن المنطقة بعد قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.

المادة (24)

الاعفاء من الرسوم تعفى المنطقة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 او اي تعديل لاحق وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملة.

المادة (25)

اذا ارتفعت قيمة العقارات المجاورة للمنطقة بسبب تطبيق احكام هذا القانون فيلزم اصحابها بدفع ضريبة التحسين المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .

المادة (26)

الانظمة:- لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (27)

الغاء:- لا يعمل بأية احكام وردت في اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (28)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية

رقم الجريدة : 1130
الصفحة : 445
التاريخ : 01-01-1953 قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية السنة : 1953
عدد المواد : 4
تاريخ السريان : 01-01-1953

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 ) والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية ) ويعمل بها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تطبيق القانون والانظمة الصادرة بموجبه

يطبق القانون رقم 41 لسنة 1949 والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية .

المادة (3)
الغاءات

يلغى كل تشريع فلسطيني تغاير احكامه احكام هذا القانون .

المادة (4)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

22/ 12/ 1952