10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون نقابة الفنانين

قانون نقابة الفنانين

رقم الجريدة : 4192
الصفحة : 1152
التاريخ : 16-03-1997

قانون نقابة الفنانين

عدد المواد : 53
تاريخ السريان : 16-03-1997

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الفنانين لسنة 1997 )،

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات قانون نقابة الفنانين

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون،

المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الثقافة .

الوزير: وزير الثقافة .

النقابة: نقابة الفنانين المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون.

النقيب: نقيب الفنانين .

المجلس: مجلس النقابة .

المهنة: احدى المهن المشمولة باحكام هذا القانون .

الفنان: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة.

العضو: الشخص العامل المسجل في النقابة وفق احكام هذا القانون.

المادة (3)
نقابة الفنانين

أ . تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة الفنانين )،

تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري،

ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة،

لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى ولها،

وان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية.

ب. يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان،

ولها ان تنشئ فروعاً لها في اي مدينة اخرى في المملكة بقرار من المجلس.

المادة (4)
اهداف النقابة

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:
أ. نشر رسالة الفن والتعريف بها والعمل على تنمية القيم،

المستمدة من الحضارة العربية الاسلامية.

ب. تنشيط الحركة الفنية في المملكة وتطويرها،

لتكون رافداً من روافد الحركة الفنية العربية والعالمية،

والتعاون مع الهيئات الرسمية والخاصة المعنية بالفنون.

ج. رفع مستوى ممارسة المهنة وضمان حرية الفنان في اداء رسالته والاستمرار فيها.

د. المساهمة في الندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات،

والدراسات والبحوث في المجالات الفنية والثقافية داخل المملكة وخارجها.

هـ. الانفتاح على الثقافات العالمية والمشاركة في الفعاليات الفنية،

والثقافية التي تقوم بها الهيئات الاخرى داخل المملكة وخارجها، قانون نقابة الفنانين .

و. تهيئة المناخ الثقافي المناسب لابراز مواهب المبدعين،

في ميادين الفن المختلفة والعمل على رفع كفاءاتهم فيها.

ز. رعاية مصالح النقابة واعضائها وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية،

للاعضاء وتوفير الرعاية الصحية لهم ولعائلاتهم ورعاية القاصرين من اولادهم،

بعد الوفاة وذلك في حدود الامكانات المتوفرة لدى النقابة.

ح. تاسيس صندوق تقاعد لاعضاء النقابة يضمن للعضو راتباً تقاعدياً،

دون ان يؤثر ذلك على قه في تقاضي اي راتب تقاعدي آخر.

المادة (5)
المهن ، قانون نقابة الفنانين

أ . تتكون النقابة من الاعضاء الممارسين للمهن التالية:

1. مهنة التمثيل.

2. مهنة الاخراج.

3. مهنة الغرف والغناء.

4. مهنة التلحين والتاليف الموسيقي.

5. المهن الفنية التقنية للفنون الدرامية.

6. اي مهنة اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها وذلك بناء على تنسيب الوزير وتوصية المجلس.

ب. تحدد الشعب التي تتضمنها اي مهنة من المهن المنصوص عليها،

في الفقرة (ا) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.

المادة (6)
العضوية

يشترط للحصول على العضوية في النقابة ما يلي:

أ . ان يكون مقدم الطلب اردنيا ومقيماً في المملكة.

ب. ان لا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة ميلادية.

ج. ان لا يكون محكوماً بجناية او بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة.

د. ان يكون حاصلاً على شهادة علمية في احدى المهن من احد المعاهد الفنية،

المعترف بها من قبل الجهات الرسمية المختصة او ان يكون قد اكتسب خبرة عملية،

في مجال المهنة شريطة ان يثبت هذه الخبرة بالبينات التي يقتنع بها المجلس،

او يطلبها بناء على قرار لجنة العضوية في النقابة.

المادة (7)
طلب العضوية

أ . يقدم طلب العضوية الى النقابة مرفقاً بالوثائق والمسندات المثبتة لشروط العضوية المقررة.

ب. يصدر المجلس قراره بشان الطلب خلال ثلاثين يوماً،

من تاريخ تقديمه اليه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل.

ج. يبلغ قرار المجلس للوزير ولطالب العضوية ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها.

د. يسجل العضو الذي يوافق على قبوله في سجل الاعضاء وتصدر له شهادة تسجيل،

بعد ان يدفع رسم التسجيل ورسم الاشتراك السنوي المقررين.

هـ. يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفضه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا،

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اليه كما يحق لاي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس،

بقبول عضوية اي شخص في النقابة لدى تلك المحكمة بمن في ذلك الوزير او من ينيبه او اي عضو في النقابة.

و. اذا رفض الطلب من النقابة لعدم توفر اي شرط من شروط العضوية،

المنصوص عليها في هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد عند زوال الاسباب التي ادت الى الرفض.

المادة (8)
حالات انتهاء العضوية

تنتهي العضوية في النقابة في اي من الحالات الآتية:

أ . اذا طلب العضو ذلك خطياً.

ب. اذا فقد اي شرط من شروط العضوية،

وتنتهي العضوية في هذه الحالة بقرار من المجلس.

ج. اذا صدر قرار تاديبي من المجلس بشطب اسمه.

د. اذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية والعوائد المالية،

المتحققة عليه للنقابة لمدة سنة وتخلف عن دفعها خلال المهلة التي حددها له المجلس،

وتعتبر عضويته في النقابة ملغاة حكماً اذا تخلف عن تسديد تلك الالتزامات،

مضافاً اليها (100%) منها خلال سنة من انتهاء تلك المهلة.

المادة (9)
السجلات ، قانون نقابة الفنانين

تنظم النقابة سجلاً للاعضاء وسجلاً للاعضاء المؤازرين واي سجل آخر يقرره المجلس.

المادة (10)
الهيئة العامة لنقابة الفنانين

تتالف الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء المسجلين فيها والمسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم.

 

المادة (11)
صلاحيات الهيئة العامة

تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام الآتية:

أ . اقرار مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس.

ب. اقرار مشروع الميزانية السنوية وتصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة.

ج. مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشانه.

د. تعيين مدقق قانوني للنقابة وتحديد اتعابه.

هـ. انتخاب النقيب واعضاء المجلس.

و. دراسة الامور الاخرى التي تقدم اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشانها،

ومناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الاعضاء شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس خطياً،

قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً على الاقل.

المادة (12)
اجتماعات الهيئة العامة

أ . تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع سنوي عادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار.

ب. للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة اذا اقتضت الضرورة ذلك،

بدعوة من المجلس لمناقشة امور معينة او بناء على طلب من عدد لا يقل عن خمس،

من الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم،

على ان يبينوا في الطلب الامور التي يراد من الهيئة العام مناقشتها في اجتماعها غير العادي،

وتدرج تلك الامور في كتاب الدعوة ولا يجوز عرض او مناقشة غيرها في الاجتماع.

المادة (13)
الدعوة للاجتماع

أ. يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للاجتماع،

وذلك بنشرها في واحدة او اكثر من الصحف اليومية المحلية،

قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع،

سواء كان عادياً او غير عادي على ان ترسل نسخة من الدعوة الى كل عضو في الهيئة العامة.

ب. يراس النقيب او نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة للنقابة،

وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع امين السر،

ويتم تبليغ الوزارة باجتماعات الهيئة العامة وللوزير او من ينتدبه حضور الاجتماع.

المادة (14)
الاجتماعات العادية وغير العادية

أ . يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونياً،

اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم،

قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع، فاذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة واحدة،

على الوقت المحدد لبدء اجتماع الهيئة العامة العادي فتدعى لعقد اجتماع آخر بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام،

ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانوني باي عدد يحضره من الاعضاء.

ب. يلغى الاجتماع غير العادي الذي تدعى اليه الهيئة العامة،

اذا لم يتوفر له النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد لعقده.

ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور التي تعرض عليها بالاجماع،

او باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائها على ان لا يشترك رئيس الاجتماع في التصويت،

الا لغاية الترجيح في حالة تساوي الاصوات.

د. تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الاجتماع وامين سر النقابة.

المادة (15)
المجلس

يتالف المجلس من النقيب وعضوين اثنين عن كل مهنة،

ويتم انتخابهم جميعاً وفقاً لاحكام هذا القانون وتكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.

المادة (16)
شروط الترشيح وانتخاب النقيب

أ . يشترط فيمن يجوز ترشيحه وانتخابه نقيباً ما يلي:

1. ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية.

2. ان يكون عضواً قد مارس احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

3. ان لا يكون موظفاً في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة.

ب. لا يجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين.

ج. يشترط فيمن يجوز ترشيحه وانتخابه لعضوية المجلس:

1. ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

2. ان يكون عضواً مارس المهنة التي يرشح عنها لعضوية المجلس مدة لا تقل عن خمس سنوات.

د. يشترط في كل من النقيب وعضو المجلس ان لا يكون،

قد ادين بجناية او جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره.

المادة (17)
الترشيح للنقيب وعضوية المجلس

أ . يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس،

قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي،

في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها ويغلق قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد،

ويقدم طلب الترشيح الى المجلس خطياً من قبل المرشح بالذات،

مقابل اشعار موقع من امين سر النقابة او من قبل من يفوضه المجلس بذلك،

من العاملين فيها وتعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز النقابة،

وفي فروعها في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.

ب. اذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين عن اي مهنة،

فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال العدد بانتخاب ذلك العدد، من اعضائها،

لعضوية المجلس وذلك بغض النظر عن المهن التي ينتمي اليها من يتم انتخابه في هذه الحالة.

المادة (18)
لجنة الانتخابات

أ. تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات،

لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اعضائها.

ب. تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب النقيب واعضاء المجلس،

بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات،

واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها،

ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر،

تؤلف كل منها من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين،

لمساعدتها في فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر.

ج. تفصل لجنة الانتخاب المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة،

في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات،

سواء اكانت على اوراق الاقتراع ام على اي من الاجراءات الاخرى للانتخاب،

ولها رفض او قبول اي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك،

وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية،

واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس اللجنة قد صوت معه.

د. يرسل المجلس المنتخب نسخة من محضر اعمال الهيئة العامة الى الوزير.

المادة (19)
الاقتراع

أ . يجري انتخاب كل من النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في آن واحد،

وعلى ورقتين مستقلتين وفقاً للنموذج المقرر على ان تكون كل ورقة ممهورة،

بخاتم النقابة وتوقيع رئيس لجنة الانتخاب وتعتبر باطلة اي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط.

ب. يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة لاصوات الحاضرين،

من اعضاء الهيئة العامة واذا لم يحصل احد المرشحين على تلك الاكثرية لاول مرة،

فيعاد الاقتراع على انتخابه في الاجتماع ذاته بين المرشحين اللذين حازوا على اعلى الاصوات،

ويعتبر فائزاً بالمركز في هذه الحالة من يحصل من المرشحين له على الاكثرية النسبية.

ج. اما اعضاء المجلس فيتم انتخاب كل منهم بالاكثرية النسبية من الاصوات،

وفي حالة تساوي الاصوات بين اثنين فاكثر من المرشحين،

المطلوب انتخابهما عضوين عن اي مهنة في المجلس،

فيتم انتخابهما بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخاب بين اولئك المرشحين.

د. اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزاً بالمركز،

واذا لم يتقدم الا مرشحان عن اي مهنة لعضوية المجلس اعتبر فائزين بالتزكية.

المادة (20)
اجراءات الاقتراع

أ . يمارس العضو حق الاقتراع في الانتخابات بنفسه،

ولا يجوز له ادراج اي كتابة او اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته،

بما في ذلك اسمه او توقيعه او اي رمز يعرف به او كنية اشتهر بها وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع.

ب. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت اي كلمة او عبارة او اشارة غير لائقة اخلاقيا،

او كانت تنطوي على ما يمس كرامة الانسان او شرف المهنة،

وللجنة الانتخاب اخراج الورقة في هذه الحالة من نطاق السرية،

والطلب من المجلس التحقيق مع العضو الذي قدمها واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقه.

ج. اذا ادرج في ورقة الاقتراع من اسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب،

الذي يجب انتخابه منهم لاي مهنة فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الاسماء،

من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه.

د. تحفظ اوراق الاقتراع في النقابة ويتم اتلافها بقرار من المجلس،

بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات التي تمت بموجبها.

المادة (21)
اجراءات اجتماعات الهيئة العامة

تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة،

وانتخابات المجلس بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس،

على ان لا تخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او تتعارض معها.

المادة (22)
توزيع المناصب

ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له نائباً للنقيب،

وامينا للسر وامينا للصندوق ونائباً لكل منهما،

وله ان يؤلف من بين اعضائه او من اعضاء الهيئة العامة عند الحاجة اي لجان،

للاستعانة بها في ادارة شؤون النقابة وتسيير اعمالها وذلك في حدود المهام التي يكلفها المجلس بها.

المادة (23)
الطعن في الانتخابات ، قانون نقابة الفنانين

أ . للوزير ولكل عضو من الاعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات،

لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائها.

ب. اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس،

يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار،

لاعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار.

ج. اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب،

فيعتبر المجلس قائماً ويدعو المجلس الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي،

لانتخاب الاشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة،

بمن فيهم النقيب وذلك خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار المحكمة.

د. يعتبر ما اتخذه المجلس من اجراءات قبل صدور قرار المحكمة،

ببطلان انتخابه قانونياً من جميع الوجوه.

المادة (24)
النقيب

يتولى النقيب رئاسة المجلس وتنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها،

ويمثل النقابة لدى الجهات المحلية والاجنبية والاقليمية والدولية،

ويقوم نائبه بممارسة جميع مهامه وصلاحياته عند غيابه.

المادة (25)
اجتماعات المجلس

أ . يعقد المجلس اجتماعات دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب،

او نائبه في حالة غيابه، وللمجلس عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك،

او بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس،

على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون بحثها في الاجتماع.

ب. يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضره ثلثا اعضائه على الاقل،

على ان يكون النقيب او نائبه في حالة غيابه من بينهم،

ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية،

وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج. يتولى امين سر النقابة الاشراف على اعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس،

وتدوين القرارات التي اتخذت فيها في السجلات الخاصة بها،

وتقديمها للتوقيع من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا تلك الاجتماعات.

المادة (26)
صلاحيات المجلس

يتولى المجلس الصلاحيات والمهام التالية:

أ. ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه،

وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة وادارة اموالها وموجوداتها واستثماراتها.

ب. النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار القرارات بشانها.

ج. قبول اعضاء مؤازرين في النقابة وتحدد شروط تسجيلهم وسائر الامور المتعلقة بهم،

بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

د. اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها،

وللصناديق وسائر الجهات والمنشآت التابعة لها،

وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة.

هـ. اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة،

ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامة.

و. دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.

ز. المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة،

ومصالحها وحقوق الاعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها.

ح. اتخاذ الاجراءات التاديبية بحق الاعضاء،

وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ط. الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين اعضاء النقابة،

والمشاركة في حل المنازعات المهنية بين الاعضاء من جهة والغير من جهة اخرى.

ي. القيام باي مهام او صلاحيات اخرى ينص هذا القانون،

او الانظمة الصادرة بمقتضاه على انها من مهام المجلس وصلاحياته.

المادة (27)
تعليمات الموظفين والمستخدمين

يتولى المجلس ما يلي وذلك بموجب تعليمات يصدرها:

أ . تنظيم الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين في النقابة،

بما في سائر حقوقهم المالية وبيان واجباتهم وانهاء خدماتهم،

والتعاقد مع الخبراء والمستشارين بالشروط التي يراها المجلس محققة لاهداف النقابة ومصلحتها.

ب. توفير لوازم النقابة والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها واقامة المشاريع الانشائية.

ج. التصرف بالاموال المنقولة التي لا تحتاج اليها النقابة،

ببيعها او مبادلتها او هبتها او التبرع بها للهيئات،

والمؤسسات ذات الاهداف والغايات الانسانية.

المادة (28)

ما لا يجوز للمجلس

لا يجوز للمجلس:
أ . قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى،

ايا كان نوعها او صورتها من اي جهة غير اردنية الا بموافقة مجلس الوزراء.

ب. التصرف باي طريقة من الطرق بالاموال غير المنقولة التي تملكها النقابة،

الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة،

اذا كان من شان ذلك التصرف اخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة.

ج. تاجير اي من الاموال غير المنقولة للنقابة او التعاقد مع الغير لاستغلالها،

باي صورة لمدة تزيد على خمس سنوات الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة.

المادة (29)
فقدان مركز النقيب او العضو

المادة (30)
شغور مركز النقيب او العضو

أ. اذا شغر مركز النقيب لاي سبب من الاسباب،

يتولى نائبه القيام باعماله على ان تنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً،

من شغور المركز نقيباً للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا كانت اكثر من ستة اشهر.

ب. اذا شغر مركز نائب النقيب او امين سر النقابة او امين الصندوق،

او اي من نائبيهما لاي سبب من الاسباب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محل اي منهم.

ج. اذا شغر مركز عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب،

بما في ذلك انتخاب اي عضو ليقوم باعمال النقيب،

خلال المدة المتبقية من ولاية المجلس،

وذلك على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة،

فيصبح المرشح من نفس المهنة الذي كان قد نال اكثر الاصوات،

بعد المرشحين اللذين فازوا بالانتخابات عضواً في المجلس،

ويبلغه بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس.

المادة (31)
تعذر ملء المركز الشاغر

أ. اذا تعذر ملء المركز الشاغر لاي عضو في المجلس،

بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون،

فيختار المجلس احد اعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليه شروط العضوية في المجلس،

ليحل محل العضو الذي شغر مركزه على ان يكون من ممارسي المهنة نفسها.

ب. ذا شغرت مراكز اكثر من نصف اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب في وقت واحد،

فيدعو الوزير الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام،

من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد.

المادة (32)
استمرار عمل المجلس

اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات،

التي دعيت اليها لانتخاب المجلس لاي سبب يقبله الوزير،

 فيستمر المجلس في القيام بمهامه واعماله وممارسة صلاحياته،

الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد.

المادة (33)
آداب المهنة ، قانون نقابة الفنلنين

يترتب على العضو الالتزام بقواعد وآداب المهنة ويجب عليه في سياق ممارستها،

ان يقيم علاقته مع زملائه ومع المواطنين واصحاب العمل،

على اسس من الصدق والامانة والتعاون والاحترام والالتزام بالاتفاقيات،

والعقود التي يبرمها مع الغير وتحقيقاً لذلك يحظر عليه الاقدام على ما يلي:

أ . مخالفة قانون النقابة وانظمتها والتعليمات والقرارات،

التي تصدر بموجبها وسائر التشريعات المعمول بها.

ب. ممارسة اي عمل آخر غير اعمال المهنة بما في ذلك الاعمال التجارية،

التي لا تدخل في نطاق المهنة الا بموافقة المجلس.

ج. القيام باي عمل او تصرف يتنافى مع كرامة المهنة،

او يلحق اي ضرر او اذى مادي او معنوي بالنقابة وبالاعضاء فيها.

د. الطعن او التشهير باي من زملائه او الدخول في منافسات غير شريفة معهم.

هـ. الاخلال بالواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه العقود التي يرتبط بها للقيام بمهنته.

و. افشاء الاسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنته،

او في نطاق ممارسته لها الا في الاحوال التي يوجبها القانون.

ز. الاعلان عن نفسه بصورة تخالف مهنته او تنطوي على مخالفة للحقيقة.

المادة (34)
التقصير في واجبات المهنة

أ . اذا اخل العضو او قصر في اداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون،

او في اي نظام صادر بمقتضاه او اقدم على اي عمل او تصرف،

ينال من شرف المهنة او يتنافى مع اخلاقياتها يعرض نفسه لاحدى العقوبات التاديبية التالية:

1. التنبيه.

2. الانذار.

3. الانذار النهائي.

4. المنع من ممارسة المهنة لا تزيد على ثلاث سنوات.

5. شطب عضويته من النقابة ومنعه نهائياً من ممارسة المهنة،

ويبلغ قرار الشطب للجهات المعنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

ب. لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة خلال مدة منعه من ممارستها،

القيام باي عمل يدخل ضمن اعمال المهنة،

على ان يبقى طيلة هذه المدة خاضعاً لاحكام هذا القانون،

ولا تحسب مدة المنع من مدة ممارسة المهنة التي يجب توفرها،

للترشيح لمركز النقيب او لعضوية المجلس.

المادة (35)
الشكوى التاديبية

أ . ترفع الشكوى التاديبية الى المجلس خطياً من قبل اي من الجهات التالية:

1. الوزير.

2. النقيب.

3. احد الاعضاء في النقابة.

4. اي شخص آخر ذي مصلحة.

ب. اذا قرر المجلس ان هناك ما يوجب النظر في الشكوى المقدمة اليه،

فيحيلها الى لجنة التحقيق المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة،

التي يترتب عليها تبليغ نسخة من الشكوى الى العضو المشتكى عليه،

الذي يحق له الرد عليها خطياً خلال المدة التي تحددها لجنة التحقيق.

ج. تشكل لجنة للتحقيق في الشكاوى التاديبية من ثلاثة اعضاء من اعضاء الهيئة العامة،

يعين المجلس اثنين منهم ويعين الوزير العضو الثالث ويشترط ان يكون كل منهم قد مارس مهنته،

لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويختار المجلس رئيساً لها من بينهم.

المادة (36)
لجنة التحقيق

أ . تبدا لجنة التحقيق النظر في الشكاوى بعد انقضاء المدة المحددة للرد عليها،

ويبلغ العضو المشتكى عليه للحضور امامها في الموعد المحدد وله توكيل اي محام للدفاع عنه.

ب.تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضمانا لحقوق الدفاع،

وتامين العدالة سواء حضر المشتكى عليه جلسات التحقيق،

او تغيب عنها ولها استدعاء الشهود وسماع اقوالهم بعد القسم،

والاطلاع على سائر البينات المتعلقة بالشكوى.

ج. يترتب على اللجنة انهاء التحقيق في اي شكوى تاديبية احيلت اليها،

ورفع نتائج اعمالها وتوصياتها بشان الشكوى الى المجلس،

خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوماً من تاريخ احالة القضية اليها،

وللمجلس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية لمتطلبات التحقيق بناء على طلب اللجنة.

د. ينظر المجلس في القضية التاديبية في جلسات سرية،

ويصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً،

من تاريخ رفع نتائج اعمال لجنة التحقيق وتوصياتها اليه،

وله نشر القرارات التاديبية التي يصدرها في اي شكوى.

هـ. تبلغ مذكرات الحضور والاوراق وسائر القرارات،

التي يصدرها كل من المجلس ولجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابة،

وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة (37)
اتخاذ الاجراءات التاديبية

أ . يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تاديبية بحق العضو،

الذي يدان بحكم قضائي قطعي في اي جناية مهما كان نوعها،

او في جنحة اخلاقية او مخلة بالشرف ويعتبر ذلك الحكم، بمثابة بينة،

توجب ادانته من قبل المجلس وفرض العقوبة التاديبية المناسبة عليه،

مباشرة دون احالته الى لجنة التحقيق.

ب. ان تبرئة العضو من تهمة جزائية،

لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التاديبية بحقه من قبل المجلس اذا كان ضرورياً.

قانون نقابة الفنانين

المادة (38)
الطعن بالقرار التاديبي

يكون القرار التاديبي النهائي خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (39)
السنة المالية

تبدا السنة المالية للنقابة في اليوم من شهر كانون الثاني من السنة،

وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة نفسها.

المادة (40)
واردات النقابة

أ . تتالف واردات النقابة من المصادر التالية:

1. رسوم التسجيل في النقابة ورسوم اعادة التسجيل،

ورسوم اشتراك الاعضاء والاعضاء المؤازرين السنوية ورسوم التصاريح.

2. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات،

وسائر المواد التي تحصل عليها النقابة وفقاً لاحكام هذا القانون.

3. ريع استثمار اموال النقابة.

4. اي واردات اخرى تتاتى للنقابة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب. تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها،

في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة،

وكيفية فرضها وتحصيلها وحفظها وصرفها وتعديلها،

بموجب النظام الداخلي للنقابة والى ان يصدر هذا النظام،

تطبق النقابة احكام نظام رابطة الفنانين الاردنيين،

ونظام رابطة الموسيقيين الاردنيين فيما يتعلق بالرسوم،

على ان يعمل بهما لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة (41)
الاقتطاعات ، قانون نقابة الفنانين

تستوفي النقابة وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية نسبة من الدخل،

او الاجر السنوي للفنانين الافراد او الفرق الفنية عند ممارستها للمهنة،

او الاعمال المتصلة بها في الاردن بحيث لا تتجاوز:

5% من الاردنيين

15% من العرب

20% من الاجانب

المادة (42)
التبرع باداء المهنة

اذا قام الفنان بالتبرع باداء المهنة في اي مجال من مجالاتها،

لصالح اي جهة في المملكة فانه يترتب على تلك الجهة دفع الرسوم،

والمبالغ الاخرى المستحقة لصندوق النقابة بمقتضى احكام هذا القانون،

وذلك حسب الاجر الذي يقدره المجلس في هذه الحالة للفنان،

كما لو كان العمل في هذه الحالة يمارسه الفنان مقابل اجر،

ويستثنى من احكام هذه المادة الاعمال الفنية التي تقدم تبرعاً لصالح،

الجهات الرسمية في المملكة او تقدم بموافقة المجلس للهيئات الاجتماعية الخيرية فيها.

المادة (43)
تسجيل العقود

تسجل العقود المبرمة مع الفنانين الافراد والفرق العربية،

والاجنبية الفنية لاداء المهنة في المملكة في السجل المخصص لذلك في النقابة.

المادة (44)
اعفاءات النقابة

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف،

ومن رسوم طوابع الواردات على معاملاتها.

المادة (45)
تصريح ممارسة المهنة

لا يحق لاي شخص من غير الاعضاء او لاي فرقة فنية ممارسة المهنة،

في المملكة الا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك من الوزير،

او من ينيبه وحسب الشروط التي يحددها بناء على تنسيب المجلس،

ويستثنى من ذلك الفرق الفنية التابعة للوزارة او لاي جهة رسمية اخرى،

وكل من يخالف ذلك يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار،

ولا تزيد على خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة قياسياً على حدها الاعلى في حالة تكرار المخالفة.

المادة (46)
عدم الالتزام بالقرار التاديبي

كل من مارس المهنة باي صورة من الصور خلال المدة التي منع خلالها من ممارستها،

بمقتضى قرار تاديبي يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار،

ولا تزيد على خمسمائة دينار وتضاعف هذه العقوبة اذا تكررت المخالفة.

 

المادة (47)
ممارسة المهنة بعد الشطب

اذا اقدم اي شخص على ممارسة المهنة بعد شطب عضويته من النقابة نهائياً،

بمقتضى احكام هذا القانون فيعاقب من قبل المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار،

ولا تزيد على الف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى،

اذا تكررت المخالفة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر،

ولا تزيد على سنة واحدة اذا ادين بهذه الجريمة للمرة الثالثة،

وباعلى عقوبة الحبس اذا كرر مخالفته لاكثر من ذلك.

المادة (48)
الغاءات

يلغى النظام الخاص بكل من رابطة الفنانين الاردنيين،

ورابطة الموسيقيين الاردنيين وتؤول الى النقابة،

جميع الحقوق العائدة لهما والالتزامات المترتبة عليهما،

على ان تراعى احكام الفقرة (ب) من المادة (40) من هذا القانون.

المادة (49)
رابطة الفنانين ورابطة الموسيقيين

يعتبر اعضاء الهيئة العامة في كل من رابطة الفنانين الاردنيين،

ورابطة الموسيقيين الاردنيين اعضاء في الهيئة العامة للنقابة،

وتحتسب مدة العضوية لكل شخص في كل من الرابطتين مدة عضوية له في النقابة،

ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون،

بتسجيله في النقابة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باحكام هذا القانون،

على انه اذا تبين بعد هذه المدة انه غير مستوف لاي شرط من شروط العضوية،

فتسقط عضويته حكماً ويبلغه المجلس بذلك.

المادة (50)
لجنة انتقالية

بعد سريان احكام هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة،

وعضوية ثلاثة من اعضاء رابطة الفنانين الاردنيين،

ومثلهم من اعضاء رابطة الموسيقيين الاردنيين ممن شغلوا منصب الرئيس،

في كل من الرابطتين او ممن امضوا مدة لا تقل عنى عشر سنوات في ممارسة المهنة،

وتتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب ومجلس النقابة،

المنصوص عليها في هذا القانون لمدة تسعة اشهر تقوم خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة،

منها بدعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب النقيب،

واعضاء المجلس وفقاً للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (51)
حل النقابة ، قانون نقابة الفنانين

لا تحل النقابة الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع قانوني،

تعقده لهذه الغاية او بقرار قضائي اذا خرجت النقابة عن اهدافها،

وتؤول اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة عند حلها الى الوزارة،

التي تتولى تصفيتها على ان يقتصر الانتفاع بها على الاعضاء.

المادة (52)
صلاحية اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون،

بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة وصناديق التقاعد،

والضمان الاجتماعي والتامين الصحي والاسكان ونظام آداب المهنة،

وما يتعلق بالرسوم لاعضائها والاعضاء المؤازرين.

المادة (53)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون رقم 9 لسنة 1997 (قانون نقابة الفنانين لسنة 1997) 

مكتب العبادي للمحاماة

قانون نقابة الفنانين

قانون الأردن


مكتب العبادي للمحاماة

قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

قانون الطاقة والمعادن

رقم الجريدة : 5455
الصفحة : 2738
التاريخ : 16-04-2017

قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 
عدد المواد : 27
تاريخ السريان : 16-04-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) ،

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون،

المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي.

المفوض: عضو المجلس.

القطاع: قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن،

والعمل الاشعاعي والنووي في المملكة ،

بما في ذلك البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي،

والفحم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي،

ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية،

والطاقة المتجددة والوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.

الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.

التصريح: الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة للشخص،

وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

الرخصة: الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .

 

المادة (3)

قانون الطاقة والمعادن:

أ- تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري،

ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها،

والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود،

ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.

ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.

ج- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء مكاتب في المملكة.

المادة (4)

أ- تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

1- تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.

2- رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له والمصرح له.

3- الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته.

4- ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع.

5- ضمان توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان،

وممتلكاته وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

6- ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وذات سوية جيدة.

ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-

1- منح التصريح والرخصة للشخص العامل في القطاع.

2- التحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

3- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما باحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع،

والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة أخرى.

4- المشاركة في وضع المواصفات القياسية او القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة،

والمنشآت والمواد المتعلقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

5- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية،

الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقاً للتشريعات النافذة.

6- بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.

7- أي مهام او صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المادة (5)

أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) ،

يتكون من رئيس وأربعة أعضاء بمن فيهم نائب الرئيس يعينون بقرار من مجلس الوزراء،

بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،

على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.

ب- يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية،

بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

ج- يؤدي كل من الرئيس وأعضاء المجلس، أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:-

( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالواجبات الموكولة اليّ بأمانة وإخلاص).

د – يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه او شغور منصبه.

المادة (6)

يشترط لتعيين كل من الرئيس واعضاء المجلس ما يلي:-

أ- أن يكون أردني الجنسية.

ب- أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في التخصصات،

الهندسية والتكنولوجية والجيولوجية او العلوم المالية العامة او القانون،

او المحاسبة او الإدارة او الاقتصاد المتعلقة بالقطاع الذي يمثله ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمل ذلك القطاع.

د- ان لا تكون له منفعة مادية، مباشرة او غير مباشرة،

أو مرتبطاً بأي من أعمال القطاع في المملكة بعوض أو بدون عوض،

وأن لا يكون لزوجه او احد اصوله او فروعه او احد اقاربه من الدرجة الأولى منفعة من هذا القبيل او أعمال من هذا النوع.

المادة (7)

قانون الطاقة والمعادن :

أ- يتولى المجلس إضافة للمهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:-

1- وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.

2- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة،

وفحص أداء المرخص له او المصرح له وفقاً لهذه المعايير،

وإقرار أي قواعد او معايير أخرى يكون المرخص له او المصرح له مسؤولا عن إعدادها.

3- إعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول.

4- إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نيسان من كل سنة لرفعها الى مجلس الوزراء.

5. إقرار مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي لها، ورفعه لمجلس الوزراءلاتخاذ القرار اللازم بشأنه.

6- تشكيل لجنة او أكثر فنية او استشارية لتقديم المشورة له.7- التعاقد مع اي خبير أو جهة استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد أتعابهم.

8- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية.

9- إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.

10- اي مهام أخرى متعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع يرى الرئيس عرضها على المجلس.

ب- تحدد مهام المفوض و صلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (8)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر،

وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم.

ب- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات أعضائه الحاضرين على الاقل،

وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع،

ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.

ج- يجوز لعضوين، أو اكثر، من أعضاء المجلس الطلب خطياً من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع،

لبحث أمور محددة وعلى الرئيس في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.

د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس،

يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده والمعاملات الخاصة به وأي أعمال يكلفه الرئيس بها.

هـ- للمجلس دعوة أي من الخبراء او المستشارين للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه،

دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس،

وللمجلس أن يقرر صرف مكافأة له.و- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات المجلس وإدارتها.

المادة (9)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون،

يستمر الرئيس واعضاء المجلس في عضويتهم بعد انتهاء مدتها الى حين اعادة تعيينهم او تعيين بديل عن اي منهم،

ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ستة أشهر.

ب- إذا شغر مركز الرئيس او المفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب،

يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه في المجلس خلال أربعة اشهر من تاريخ شغور المركز لإكمال المدة المتبقية من عضويته.

المادة (10)

أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك الخطط والبرامج التي يقرها.

2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.

3- الإشراف على اعداد مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي لجهازها التنفيذي،

وعرضه على المجلس لاقراره والعمل على توفير الموارد البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.

4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.

5- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس.

6- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال القطاع.

7- أي مهام او صلاحيات يكلفه المجلس بها.

ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون،

لنائبه او لأي مفوض او لأي موظف من الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.

المادة (11)

أ- يحظر على المفوض او زوجه او احد اقاربه من الدرجة الأولى أن يقوم بأي عمل او يقدم اي استشارة للغير،

بعوض او بدون عوض في مجال عمل القطاع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها.

ب- يترتب على المفوض عند تعيينه أن يقدم،

تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة او علاقة له او لزوجه أو لأصوله او فروعه او لأقاربه من الدرجة الأولى بعمل القطاع،

وفي حال حصول ذلك نتيجة الإرث او لأي سبب مشروع آخر فعليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ وقوعها.

المادة (12)

قانون الطاقة والمعادن:

أ- يحظر على المفوض أو أي من موظفي الهيئة، تحت طائلة المسؤولية القانونية،

إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة او بالمصرح له او بالمرخص له في القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم،

او في أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، أو استعمال تلك المعلومات لغايات او لمنافع شخصية.

ب- يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضوية المفوض في المجلس او ترك الموظف لعمله في الهيئة.

المادة (13)

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:

أ- قبول الاستقالة.

ب- فقدان أحد شروط العضوية.

ج- التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس او ستة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.

د- عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب صحية.هـ- مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في المادتين (11) و(12) من هذا القانون.

المادة (14)

يضع المجلس الأسس والمعايير المتعلقة بما يلي:-

أ- إصدار التصاريح والرخص وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

ب- ضمان التزام المصرح له او المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة الممنوحة لأي منهما،

واي متطلبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة بما فيها التعليمات الصادرة عن المجلس واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

ج- حصول الهيئة على أي معلومات أو بيانات فنية أو مالية وأي معلومات أخرى لقيامها بمهامها من المصرح له او المرخص له وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (15)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر،

يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المصرح لهم او المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك او اتفقوا على إحالة النزاع إلى الهيئة.

ب – إذا تمت إحالة النزاع إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها، ان تصدر قراراً بشأن النزاع،

خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ إحالته اليها ويجوز باتفاق الاطراف تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

ج- يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمصرح له او المرخص له في مجال عمل القطاع.

د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم تسوية النزاعات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (16)

أ- تعد الهيئة شهريا قائمة تتضمن الطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي تم قبولها او رفضها أو تجديدها أو تعديلها او الغاؤها.

ب- يتم نشر القائمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من انتهاء كل شهر على الموقع الالكتروني للهيئة او بأي وسيلة أخرى.

المادة (17)

قانون الطاقة والمعادن :

أ- 1- على الهيئة انشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع،

يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة،

ويشتمل على نشاطات القطاع والسوق الأساسية والاحصاءات المتعلقة بعمل القطاع في المملكة،

ومراجع المعلومات العالمية لاستخدامها أداة تخطيط استراتيجي للحكومة وللاطراف المعنية، ولإعلام الجمهور دوريا بوضع القطاع.

2- يلتزم المصرح له او المرخص له بتزويد الهيئة بتقارير دورية وبالمعلومات،

وفق ما تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

3- على الهيئة نشر المعلومات المتضمنة في نظام المعلومات الوطني للقطاع،

والسماح لأي فرد أو مؤسسة بالاطلاع عليها، باستثناء المعلومات التى تعتبرها الهيئة سرّية وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

ب- ينشأ في الهيئة سجل وطني للقطاع ويكون جزءاً لا يتجزأ من نظام المعلومات الوطني للقطاع،

تسجل فيه الطلبات المقدمة والتصاريح والرخص الصادرة عن الهيئة،

وأي تغيير على أي منها أو وقفها أو الغائها وأي معلومات ذات علاقة بالمصرح له او المرخص له والعمليات التي يقوم بها والمنشآت العائدة له .

المادة (18)

يطبق على موظفي الهيئة نظام الخدمة المدنية .

المادة (19)

لغايات تطبيق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع،

يعتبر موظفو الهيئة المكلفون من الرئيس من افراد الضابطة العدلية،

ولهم بهذه الصفة ضبط اي من الجرائم او المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه،

واحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، والاستعانة بالسلطات المختصة لمساعدتهم على القيام بمهامهم.

المادة (20)

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة،

وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة،

وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها،

باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.

ب- يؤول الوفر المالي الذي يتحقق لدى الهيئة إلى الخزينة العامة.

المادة (21)

تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-

أ- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.

ب- العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح و تجديدها.

ج- بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

هـ- حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموجب التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المادة (22)

أ- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية،

ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة (23)

تستوفي الهيئة رسوماً عن إصدار التصاريح والرخص أو تجديدها،

وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع ويحدد مقدار هذه الرسوم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (24)

أ- يتم اعداد حسابات الهيئة وبياناتها المالية الختامية حسب معايير المحاسبة الدولية.

ب- يعين المجلس محاسبا قانونياً لتدقيق حسابات الهيئة، على ان يتم تحديد اتعابه في قرار تعيينه.

ج- يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لتنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها حسب الأصول.

د- للمحاسب القانوني أن يطلب الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة وأي معلومات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.

هـ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (25)

أ- على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بتقاريرها السنوية عن القطاع وأي تقارير أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة تزويده بها.

ب – على الهيئة نشر التقارير السنوية والتعليمات أو القرارات،

التي تتعلق بمصالح الجهات المعنية بالقطاع في أي من وسائل النشر والإعلان التي تختارها الهيئة لهذه الغاية.

المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (27)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.14/3/2017

قانون رقم 8 لسنة 2017 (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) المنشور في العدد 5455 على الصفحة 2738 بتاريخ 16-04-2017 والساري بتاريخ 16-04-2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 8 لسنة 2017 (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الطاقة والمعادن

قانون الأردن

مكتب محاماة في الاردن

قانون صندوق الزكاة

قانون صندوق الزكاة

رقم الجريدة : 3533
الصفحة : 359
التاريخ : 16-02-1988

عدد المواد : 14
تاريخ السريان : 16-02-1988

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

 

يسمى هذا القانون (قانون صندوق الزكاة لسنة 1988)،

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)
تعريفات

 

يكون، للكلمات التاليةحيثما وردت في هذا القانون،

المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

المجلس: مجلس ادارة صندوق الزكاة.

الصندوق: صندوق الزكاة المؤسس بمقتضى هذا القانون .

 

المادة (3)
صندوق الزكاة

 

ينشا صندوق يدعى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية المعنوية،

والاستقلال المالي والاداري ، وله حق التملك والتعاقد والتقاضي،

وان ينيب عنه امام المحاكم من يراه من المحامين.

 

المادة (4) 
مجلس الادارة

 

يدير الصندوق ويرعى شؤونه مجلس ادارة يتالف من :

أ . الوزير رئيسا.

ب. الامين العام للوزارة نائبا للرئيس.

ج. المفتي العام عضوا.

د. مدير عام الصندوق عضوا.

هـ. مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضوا.

و. مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية يعينه وزير التنمية الاجتماعية عضوا.

ز. خمسة اعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بالشؤون الاسلامية،

يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد. اعضاء.

 

المادة (5)
جلسات المجلس

 

قانون صندوق الزكاة

تنعقد جلسات مجلس ادارة الصندوق بدعوة من الرئيس،

او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ستة فاكثر من اعضائه،

على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته باجماع او باكثرية الحاضرين.

 

المادة (6)
موارد الصندوق 

 

تتكون موارد الصندوق من :

أ . الزكاة التي يرغب الافراد المسلمون بتاديتها اليه.

ب. الهبات والتبرعات.

ج. الصدقات والاضاحي والنذور وصدقة الفطر التي تقدم للصندوق.

د. اية موارد اخرى يوافق عليها المجلس.

 

المادة (7)

تنزيل الزكاة من الضريبة

 

يسمح لاي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق،

خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل،

بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به.

 

المادة (8)
مصارف الزكاة

 

أ . تنفق واردات الصندوق في مصارف الزكاة المقررة وعلى الاخص في المصارف التالية :

1. الفقراء والمساكين.

2. طلاب العلم الفقراء.

3. الايتام والعجزة والمعوقين الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم .

4. المرضى الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم.

5. الغرباء المحتاجين.

6. نشر الدعوة الاسلامية والعاملين الفقراء فيها.

7. المنكوبين (من غير معصية) بسبب سيل ،

او افلاس او حريق او زلزال او غير ذلك.

8. المجاهدين في سبيل الله.

9. الاعمال اللازمة لادارة الصندوق على ان لا يتجاوز ما ينفق على هذه سنويا 10% من واردات الصندوق.

ب. للمجلس انشاء مراكز لتاهيل المحتاجين من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة.

 

المادة (9)
الاعفاءات

 

تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك الصندوق من الضرائب،

والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انوعها.

 

المادة (10)
تولي اعمال الصندوق

 

تتولى اجهزة الوزارة اعمال الصندوق وفق احكام هذا القانون.

 

المادة (11) من قانون صندوق الزكاة
لجان الزكاة

 

أ . تشكل لجان لجمع الزكاة وتوزيعها في مصارف الزكاة وفق احكام هذا القانون.

ب. يحدد المجلس بتعليمات يصدرها كيفية تشكيل لجان الزكاة،

ومحاسبتها واسس عملها وضبط اعمالها والاشراف عليها .

 

المادة (12)
صلاحية اصدار الانظمة

 

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

 

المادة (13)

صلاحية اصدار التعليمات

 

للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون،

والانظمة الصادرة بموجبه،

بما في ذلك طرق واسس وشروط صرف الزكاة،

والانفاق على الاعمال اللازمة لادارة الصندوق.

 

المادة (14)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
30/ 1/ 1988

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

قانون صندوق الزكاة

مكتب العبادي للمحاماة - خبرة قانونية منذ 2014 في عمان
مكتب محاماة في الاردن

قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية

تنفيذ الاحكام الأجنبية

رقم الجريدة : 1100
الصفحة : 89
التاريخ : 16-02-1952

قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية
عدد المواد : 11
تاريخ السريان : 16-03-1952

المادة (1) 

يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1952) ،

ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعني عبارة (الحكم الاجنبي) الواردة في هذا القانون،

كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية،

(بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في اجراءات حقوقية،

ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين منقولة او تصفية حساب،

ويشمل قرار المحكمين في اجراءات التحكيم،

اذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به،

في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ ،

كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.

المادة (3)

يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية،

باقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية .

المادة (4)

تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي،

باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه،

ضمن صلاحيتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها،

املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها،

اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة (5) من قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية :

يجوز للمحكمة ان تبلغ الاشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها،

بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة (6)

يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة،

صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه،

مع صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم بغير اللغة العربية،

وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه.

المادة (7) ، تنفيذ الاحكام الأجنبية:

1 – يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية:-

أ – اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة.

ب – اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء،

تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم،

او لم يكن مقيماً داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.

ج- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم،

ولم يحضر امامها رغماً عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة،

او كان يتعاطى اعماله فيه.

د- أو اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.

هـ- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ، 

و- أو اذا كان الحكم، بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية، إما لمخالفتها للنظام العام او الآداب العامة.

2 – يجوز للمحكمة ايضاً ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها،

بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم أية دولة،

لا يجوز قانونها تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.\، تنفيذ الاحكام الأجنبية.

المادة (8)

تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية،

على الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون.

المادة (9) ، تنفيذ الاحكام :

تنفيذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون،

بالطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الصادرة،

من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة (10) من تنفيذ الاحكام الأجنبية:

تلغى القوانين التالية:

1- قانون (تبادل تنفيذ الاحكام لسنة 1922) الفلسطيني.

2 – أصول الاحكام الاجنبية لسنة 1928 الفلسطيني.

المادة (11)

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون رقم 8 لسنة 1952 (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1952) ،

المنشور في العدد 1100 على الصفحة 89.

مكتب العبادي للمحاماة

تنفيذ الاحكام الأجنبية

قانون الأردن

معلومات قانونية مهمة

قانون الأحزاب السياسية

قانون الأحزاب السياسية

رقم الجريدة : 5784
الصفحة : 2930
التاريخ : 14-04-2022

قانون الأحزاب السياسية
عدد المواد : 43
تاريخ السريان : 14-05-2022

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022)،

ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون،

المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.

السجل : سجل الأحزاب المنشأ في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

الأمين : أمين عام الحزب أو من في حكمه.

ممثل المؤسسين : أحد مفوضي مؤسسي الحزب الذي يتم اختياره وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة (3) من قانون الأحزاب السياسية:

الحزب تنظيم سياسي وطني، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة،

وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة،ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية،

والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية، لغايات مشروعة، ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها،

بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للمادة (35) من الدستور.

المادة (4)

أ- الأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.

ب- يمنع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية،

أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته،من أي جهة رسمية أو غير رسمية،

بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي، قانون الأحزاب السياسية.

ج- يمنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.

د. يحق لمن وقع عليه تعرض خلافا لأحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة،

لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

المادة (5)

الأحزاب السياسية:

أ- يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية.

ب- لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

المادة (6)

أ- يحق لما لا يقل عن ثلاثمائة من الأردنيين الراغبين في تأسيس حزب التقدم بطلب خطي لأمين السجل.

ب- يشترط في العضو المؤسس للحزب ما يلي:-

1- أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل.

2- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

3- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة،

باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره .

4- أن يكون كامل الأهلية .

5- أن لا يكون عضوا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني، قانون الأحزاب السياسية.

6- أن لا يكون من الفئات التالية:

أ- رئيس وموظفو الديوان الملكي الهاشمي.

ب- القضاة ، قانون الأحزاب السياسية.

ج- مفتي عام المملكة والمفتون.

د- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

ه- رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

و- محافظ البنك المركزي.

ز- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ح- رئيس ديوان الخدمة المدنية.

ط رئيس ديوان التشريع والرأي.

ي- رئيس ديوان المحاسبة.

ك- الحكام الإداريون.

ل- أعضاء السلك الدبلوماسي.

م- منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

ن- أمين السجل.

ج- يشترط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه،

أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة،

باستثناء الشرط المتعلق بمرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.

المادة (7)

يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن ما يلي:

أ- اسم الحزب وشعاره، على أن لا يكون أي منهما مطابقة لاسم أي حزب أردني آخر أو شعاره،

وأن لا يكون له دلالة مناطقية أو عائلية أو يطابق اسم أي حزب غير أردني وشعاره،

أو يحمل دلالة منافية للنظام العام.

ب- المبادئ التي يقوم عليها الحزب، والأهداف التي يسعى إليها، ووسائل تحقيقها.

ج- شروط العضوية في الحزب، وإجراءات الانتساب إليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون.

د. إجراءات تأليف لجان الحزب واختيار قياداته، بمن في ذلك الأمين، وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه،

وإجراءات مباشرته لأنشطته، وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية للِجانه،

على أن يكون ذلك على أساس إجراء الحزب انتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقياداته ولجميع مستويات لجانه.

هـ- الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون.

و- تحديد الموارد المالية للحزب وأحكام تنظيم شؤونه المالية، وإعداد موازنته السنوية،

وإجراءات تنظيم حساباته بما في ذلك أوجه إنفاق أمواله وإجراءات صرفها، وإعداد بياناته المالية الختامية عن السنة السابقة.

ز- إجراءات إقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن السنة السابقة من قيادته التنفيذية المنتخبة.

ح- الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني أو ما يوازيه بحسب النظام الأساسي للحزب وفقا لأحكام المادة (19) من هذا القانون.

ط – تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في:-

1- مخالفات أعضاء الحزب.

2 – النزاعات بين أعضاء الحزب وقيادته التنفيذية ولجانه.

3- طلبات الانتساب للحزب.

ي- إجراءات دمج الحزب في حزب آخر.ك-إ جراءات الحل الاختياري للحزب، وأحكام تصفية أمواله،

على أن تؤول هذه الأموال لبند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة.

المادة (8)

قانون الأحزاب السياسية

أ. على الراغبين في تأسيس حزب وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون،

أن يبينوا في طلب التأسيس المبادئ والأفكار الأولية للحزب،

وأن يكون طلب التأسيس موقعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:

1- مسودة النظام الأساسي للحزب موقعة من المؤسسين.

2 – سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة منهم لتقديم طلب التأسيس،

ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية،

والقضائية والجهات الأخرى إلى حين الإعلان عن تأسيس الحزب،

واستكمال تأليف قيادته، وذلك وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية.

3- كشف يتضمن اسم كل مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني،

ومهنته ووظيفته ومكان عمله، إن وجد، وعنوان إقامته وتوقيعه مرفقا به،

صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس ومصادقا عليه من أحد المؤسسين المفوضين.

4- شهادة يوقعها المؤسسون المفوضون الثلاثة أمام أمين السجل،

تؤكد صحة تواقيع الأعضاء المؤسسين على الوثائق المشار إليها في هذه المادة.

5- عنوان المقر للحزب المنوي تأسيسه، على أن يكون هذا المقر داخل المملكة،

ومعلنا عنه، ومعتمدا لإرسال أي تبليغ وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يختار المؤسسون المفوضون الثلاثة أحدهم ليكون ممثلا عن المؤسسين أمام السجل،

وذلك بموجب وكالة عدلية،لمتابعة إجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثاق إلى السجل،

وتسلم التبليغات والإشعارات نيابة عن المؤسسين،خلال مدة تأسيس الحزب وإلى حين الإعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف قيادته.

ج- للمؤسسين استبدال المفوضين الثلاثة أو أي منهم بقرار من أغلبية المؤسسين، على أن يتم إشعار أمين السجل بذلك.

د- ينتخب المؤسسون من بينهم قيادة مؤقتة من سبعة أشخاص لإدارة مرحلة التأسيس،

وتنتهي مهامها بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي، قانون الأحزاب السياسية.

المادة (9) 

قانون الأحزاب:

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

1- الموافقة على طلب تأسيس الحزب وفقا لأحكام هذا القانون.

2- متابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات والتأكد من تطبيقها القانون وأنظمتها الأساسية.

3- إصدار القرارات الخاصة بشؤون الأحزاب وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

4 – دعوة مندوب الحزب لحضور أي اجتماع يتعلق بحزبه والمناقشة فيه.

5- التأكد من إنفاق الحزب لأمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظام الأساسي ،

وبما لا يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

6- تمثيل السجل لدى الجهات الرسمية والقضائية وأي جهة أخرى.

7- اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، قانون الأحزاب السياسية.

8- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- ينشأ في الهيئة (سجل للأحزاب ) يسمي المجلس من بين موظفي الهيئة امينا للسجل يتولى المهام والصلاحيات التالية:

1- حفظ سجلات الأحزاب وإدامتها، وتحديث قائمة الأحزاب المؤسسة ونشرها.

2- تسلم طلبات تأسيس الأحزاب والتغييرات عليها، ودراسة الأنظمة الأساسية والداخلية للأحزاب،

والتأكد من مطابقتها ومطابقة برامجها للدستور والقانون ورفعها للمجلس.

3- التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية.

4- مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة بالحملات الانتخابية.

5- رفع تقارير شهرية للمجلس عن واقع السجل أو كلما دعت الحاجة لذلك.

ج- لا يجوز لأمين السجل رفض تسلم طلبات تأسيس الاحزاب أو رفض تثبيت التغييرات عليها أو الامتناع عن تسليم الإشعار،

أو تعطيل الإجراءات دون سبب قانوني وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

المادة (10)

أ- على أمين السّجلّ عند تسلّمه عند تسلّمه طلب التأسيس والبيانات والوثائق المرفقة به،

تحرير إشعار يبيّن فيه تاريخ تسلُّمه الطلب، وعلى ممثل المؤسسين أن يوقّع على هذا الإشعار.

ب- يتولى أمين السجلّ تدقيق أسماء المؤسسين، والتحقُّق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- لأمين السّجلّ طلب أيّ وثائق أو بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لإتمام إجراءات التأسيس.

د. على أمين السّجلّ إشعار ممثل المؤسسين باستيفاء متطلّبات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة(11)

أ- على المؤسسين عقد مؤتمر تأسيسي للحزب خلال مدة لا تزيد على سنة،

من تاريخ استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للشروط التالية:ـ

1- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص.

2- أن يكون المؤسسون من سكان (6) محافظات على الأقل بحيث لا يقل عندهم عن (30) شخصًا من كل محافظة.

3- أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين.

4- أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عند المؤسسين.

5- أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- أن لا يقل عدد المؤسسين الحاضرين وجاهيا في المؤتمر التأسيسي عن أغلبية أعضائه المؤسسين.

ب- إذا لم يتمكن المؤسسون من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فلهم عقد مؤتمرهم التأسيسي،

بعد استيفاء تلك الشروط خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لعقد المؤتمر،

وإذا لم يستوف المؤسسون هذه الشروط خلال تلك المدة، فيعتبر طلب التأسيس ملغى،

ولا يحق لهم تقديم طلب تأسيس جديد إلا بعد ستة أشهر تلي تاريخ تعذر عقد المؤتمر.

ج- لا يعتبر الحزب مؤسسا خلال الفترة ما بين طلب التأسيس وانعقاد المؤتمر التأسيسي ويأخذ الحزب صفة (حزب تحت التأسيس).

د- يحق للحزب تحت التأسيس ممارسة أنشطته السياسية التحضيرية والترويجية لمبادئه واستقطاب الأعضاء،

على أن يشار إلى أن الحزب تحت التأسيس في أي مواد إعلامية أو ترويجية أو غيرها.

ه – ينتخب المؤتمر التأسيسي في بداية انعقاده قيادة للمؤتمر ينتهي دورها عند انتخاب القيادة التنفيذية للحزب.

و- يتولى المؤتمر التأسيسي إقرار النظام الأساسي للحزب وانتخاب قيادته التنفيذية، وتزويد السجل بقرارات المؤتمر.

ز- يترتب على الحزب تحت التأسيس وخلال ثلاثين يوما من انعقاد مؤتمره التأسيسي تزويد المجلس بموجب إشعار خطي بالوثائق التالية:-

1- قرارات المؤتمر التأسيسي، وقائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين للمؤتمر وأعمارهم وجنس كل منهم والمحافظات التي يقيمون فيها وتواقيعهم.

2 – النظام الأساسي للحزب.

3- قائمة بأسماء أعضاء كل من القيادة التنفيذية للحزب واللجان المنتخبة، قانون الأحزاب السياسية.

المادة (12)

أ- إذا استوفى المؤتمر التأسيسي للحزب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون،

فعلى المجلس أن يدرج طلب تأسيس الحزب على جدول أعماله، ليصار الى مناقشة ودراسة واستصدار قرار بذلك،

خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإشعار،المنصوص عليه في الفقرة (ز) من المادة (السابقة 11) من هذا القانون .

ب- إذا لم يصدر المجلس قراره خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيُعتبر الحزب مؤسسا حكماً وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- ينشر المجلس قرار تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا.

المادة (13)

يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة،

لتمكينه من القيام بمهامه وبأي تصرفات أخرى وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (14)

أ – تتولى إدارة شؤون الحزب قيادة تنفيذية منتخبة مؤلفة وفقا لأحكام نظامه الأساسي،

ويمثل الأمينُ الحزبَ لدى الجهات الرسمية والقضائية وأيّ جهة أخرى،

وله توكيل أيّ محامٍ في أيّ من الإجراءات الرسمية والقضائية والقانونية وأيّ إجراءات أخرى متعلقة بالحزب.

ب- لا يجوز للأمين اشغال هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين،

على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظام الأساسي، وبما لا يزيد على أربع سنوات للدورة الواحدة.

ج- يحقّ للحزب عقد اجتماعات قيادته التنفيذية ولجانه عبر الوسائل الإلكترونية،

وله إجراء عمليات التصويت على أيٍّ من القرارات بهذه الوسائل.

المادة (15) 

يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بالمبادئ والقواعد التالية:-

أ- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

ب- المحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة بين المواطنين.

ج- أسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقا لأحكام الدستور والقانون .

د- تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها.

هـ – المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها.

و- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأيّ جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أيّ دولة أو جهة خارجية.

ز- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في الفئات المحدّدة بمقتضى البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.

ح- عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

ط- ضمان فرص المشاركة الفنية لمنتسبيه في إدارة قيادته التنفيذية، ومراعاة مبادئ الحاكمية الرشيدة والشفافية والمساءلة والمحاسبة.

ي – ضمان حق منتسبيه من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة،

وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب،وتوفير الترتيبات والمرافق التيسيرية وإمكانية الوصول لممارسة نشاطهم.

ك- نشر التوعية والتثقيف حول أهمية الأحزاب ودورها في المشاركة السياسية.

المادة (16)

على الحزب تزويد أمين السجل بعنوان مقره الرئيسي والمقار الفرعية له خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح أي منها.

المادة (17)

على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية:

أ- النظام الأساسي للحزب وبرنامجه.

ب- أسماء أعضاء قيادته التنفيذية وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل إقامته وبياناته الشخصية.

ج- سجل قرارات الحزب.

د. سجل إيرادات الحزب ومصروفات بصورة مفصلة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (18)

على الحزب أن ينشر على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدد فيه رؤيته،

وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة.

المادة (19)

على الحزب أن يعقد مؤتمره العام مرةْ كلّ أربع سنوات على الأقل، وفي حال عدم عقده خلال هذه المدة،

يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحقّ من تاريخ تصويب أوضاعه وفقًا للقانون.

المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية:

أ- يحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب،

ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أيّ تضييق أو مساس بحقوقهم،

على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة.

ب- يحظر استخدام:-

1- دُور العبادة والمدارس لأيّ نشاط حزبي.

2- أموال النقابات والجمعيات والأندية والاتحادات الرياضية لمصلحة أيّ حزب.

ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المدة، للحزب استخدام المرافق العامة والخاصة،

بما في ذلك مراكز النقابات والجمعيات والأندية، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين عليها.

د. على الحزب الالتزام برفع العلم الأردني على مقره وفي الأنشطة الحزبية.

المادة (21)

أ- يُعتمَد العنوان المحدّد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأيٍّ من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات،

المتخذة وفقًا لأحكام هذا القانون، ما لم يَقُم الأمين بإشعار أمين السّجلّ باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية.

ب- يتولى أمين السّجلّ تبليغ أيّ قرار أو إشعار صادر بحق الحزب بموجب أحكام هذا القانون،

بالبريد المسجّل على العنوان المعتمَد للحزب أو بالوسائل الإلكترونية.

ج- إذا تعذر التبليغ وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة، يتم التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين،

من الصحف الأوسع انتشارا، ويُعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لاثاره.

المادة (22)

تختص المحكمة الإدارية بالنظر في:

أ- جميع الطعون المتعلقة بتأسيس الحزب، ويُنظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال.

ب- جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخلفات،

والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.

قانون الأحزاب السياسية

المادة (23)

قانون :

أ. مقارّ الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقا لأحكام القانون.

ب- باستثناء حالات الجرم المشهود، لا يجوز تفتيش مقار أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب،

فإذا رفض الممثل الحضور يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين.

ج- يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المدة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، وتتحمل الجهة المخالفة المسؤولية المدنية والجزائية.

د. يحق للحزب إنشاء وتملك مراكز الدراسات المتخصصة وفقا لأهدافه وغاياته شريطة أن لا تكون ممولة من مصادر غير أردنية.

ه- للحزب إصدار المطبوعات الدورية وأي مطبوعات أخرى وامتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة،

واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه وأدبياته ولأي أهداف إعلامية أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

و- للحزب أن يستخدم نظام انتساب إلكتروني شريطة أن يتضمن هذا النظام شروط التحقق الأمن من البطاقة الشخصية.

ز- للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية،

على أن لا تشكل تلك العلاقة ارتباطا تنظيميا للحزب بتلك الأحزاب أو الاتحادات وشريطة الالتزام بأحكام الدستور والقانون.

المادة (24)

قانون الأحزاب السياسية:

أ- على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية مشروعة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع أحكام القانون،

وله قبول الوصايا والهبات والتبرعات النقدية والعينية من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين،

شريطة أن يتم دفع التبرع الذي تزيد قيمته على (5000) دينار بموجب شيك مسحوب على بنك أردني.

ب- يحظر التعرض للواهب أو المتبرع بالمساءلة إذا كان التبرع أو الهبة وفقا لأحكام القانون.

ج- يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من:-

1- أي دولة أو جهة غير أردنية أو شخص غير أردني.

2- أي مصدر مجهول.

3- المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51%) فأكثر من أسهمها .

د- تتكون الموارد المالية للحزب مما يلي:-

1-الاشتراكات السنوية للمنتسبين والمؤسسين.

2_الهَبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية.

3- عوائد استغلال عقاراته .

4 – عوائد الصحف والمطبوعات العائدة له وموقعه الإلكتروني.

5- عوائد حساباته البنكية.

6- المساهمة المالية السنوية التي تقدم له وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (25)

أ- لا يجوز للحزب استثمار أمواله وموارده في أي نشاط تجاري أو اقتصادي.

ب- على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.

ج- ينفق الحزب أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

د. لغايات قيام المسؤولية الجزائية، تعتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة،

ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظف العام.

ه – على الحزب تمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة،

من الاستفادة من موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ، خاصة أثناء الحملات الانتخابية.

و- على الحزب الامتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية من أمواله إلى أي جهة، بمن في ذلك أعضاؤه.

المادة (26)

أ- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.

ب. تعتبر التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل،

من الأموال الخاضعة للضريبة على الشركات والأفراد بما يتوافق مع قانون ضريبة الدخل.

المادة (27)

أ- يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة،

وتحدد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يلتزم الحزب الذي يستفيد من المساهمة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:ـ

1- إنفاق المبالغ التي حصل عليها وفقاً للغايات التي منحت من أجلها.

2- فتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملات الانتخابية المقدمة من المساهمة المالية.

ج- تسري على الأموال المشار إليها في هذه المادة الأصول المحاسبية المعتمدة.

د- لا يستفيد الحزب الذي تم إيقافه عن العمل بقرار قضائي أو بقرار من هيئته العامة من المساهمة المالية عن مدة الإيقاف.

المادة (28)

أ- على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية.

ب- على الحزب أن يرسل سنوياً إلى السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية:ـ

1- نسخة من ميزانيته السنوية وبياناته المالية الختامية المصادق عليها للسنة السابقة وفقاً لأحكام نظامه الأساسي.

2- بياناً موقعاً من الأمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل.

3 – قائمة تفصيلية بجميع التبرعات والهبات والوصايا التي تلقاها الحزب خلال السنة المالية السابقة.

المادة (29)

أ- للمجلس أو من يفوّضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وإعداد تقرير بذلك، على أن ترسل نسخة منه إلى الأمين.

ب- يجوز أن يكون الشخص المفوض محاسبا قانونيا أو مندوبا عن ديوان المحاسبة.

المادة (30)

يحق للأحزاب تشكيل ائتلافات سياسية بهدف العمل معا من أجل تحقيق غايات مشتركة،

على أن يتم الإعلان عن الائتلاف وإشعار أمين السجل بذلك، ولا يعتبر الائتلاف حزبا ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية.

المادة (31)

قانون الأحزاب السياسية:

أ- يحق للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية وفقا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب.

ب- تلتزم الأحزاب المشاركة في التحالف بتزويد أمين السجل باشعار موقع من قياداتها التنفيذية المخولة باتخاذ قرار التحالف،

وفقا لنظامها الأساسي، على أن يتضمن الإشعار: اسم التحالف وشعاره، والانتخابات المشمولة بالتحالف،

وأسماء مترشحي الأحزاب المشاركة فيه، والمفوضين عنه، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب.

ج- لا يجوز الانسحاب من التحالف خلال الانتخابات النيابية.

المادة (32) 

الأحزاب :

أ- يحق لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب.

ج- على الأمين إشعار أمين السجل بقرار الاندماج، على أن يتضمن الإشعار تواقيع قيادته التنفيذية،

مع بيان أسماء الأحزاب المندمجة واسم الحزب الجديد المنوي تأسيسه وعنوان مقره، على أن يرفق بالإشعار ما يلي:-

1- محضر المؤتمر العام الذي تمت فيه الموافقة على الاندماج.

2 – النظام الأساسي للحزب.

3- برنامج الحزب الجديد بعد الاندماج.

د- يشترط في الحزب الناتج عن الاندماج أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويتمتع بالشخصية الاعتبارية،

ويُعتبر الخلف القانوني والواقعي للأحزاب المندمجة،وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب،

ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها ويُعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد مُنحلًّا حكمًا.

المادة (33)

إذا خالف الحزب أيًّا من أحكام هذا القانون، فعلى المجلس أن يوجّه له إخطارًا بوجوب تصويب المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار،

وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا أخرى إذا قدّم الحزب أسبابًا تُبيّن تعذُّر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى.

المادة (34)

أ- إذا لم يقم الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة،

من المجلس أو أمين السّجلّ أو لم يتقيد بالإجراءات أو المدَد المنصوص عليها في هذا القانون،

يقوم المجلس بتوجيه إشعار خطّي إليه لتصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا.

ب- إذا لم يقم الحزب بتصويب أوضاعه بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة،

يطلب المجلس من محكمة البداية المختصة وقف الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادة (35)

أ- لا يجوز حلّ الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون.

ب- تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها المجلس في أي من الحالات التالية:ـ

1- إذا خالف الحزب أحكام أي من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور.

2- إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب ارتباطاً تنظيمياً بجهة خارجية.

3- إذا قبل الحزب تمويلاً من أي جهة أو شخص خلافاً لأحكام هذا القانون.

4- إذا خالف الحزب أياً من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون.

ج- لمحكمة البداية أن تصدر قراراً مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى،

وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.

المادة (36) قانون:

يتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب أيٍ من الجرائم التالية:ـ

أ- التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح.

پ- تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.

ج- المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.

المادة (37)

للمجلس أن ينيب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة.

المادة (38)

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لحزب محظور،

بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على(5000) دينار.

المادة (39)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (4) والفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر،

أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار.

المادة (40)

قانون الأحزاب السياسية:

أ- تعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة بمقتضاه.

ب – على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (رقم 11)،

منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها،

وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (41)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (42)

يُلغى قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015، على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه،

إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (43)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأحزاب السياسية

قانون الأردن

 

مكتب محاماة في الاردن