10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون البناء الوطني الأردني

قانون البناء الوطني

رقم الجريدة : 3888
الصفحة : 583
التاريخ : 01-04-1993

قانون البناء الوطني الأردني السنة
عدد المواد : 18
تاريخ السريان : 01-05-1993

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون البناء الوطني الأردني لسنة 1993) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
مصطلحات قانون البناء الوطني

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المجلس : مجلس البناء الوطني الأردني المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون .

اللجنة الفنية : اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .

اعمال الاعمار : الاعمال التي تتعلق بانشاء المشاريع الانشائية بجميع انواعها كالمباني والطرق والجسور،

بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والاشراف واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية واي مشاريع اخرى يقررها المجلس .

 

رخصة الاعمار : أ . الرخصة التي تصدر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ب . الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول للمباشرة باعمال الاعمار عدا المباني .

ج . رخصة البناء اذا كانت اعمال الاعمار مباني .

الكودة : مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة بأعمال الأعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء .

السطات التنظيمية : مجلس التنظيم الأعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة،

أو أي سلطة أو هيئة أو لجنة أو مجلس يحل محل أي منها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أو أي تشريع آخر معمول به، قانون البناء الوطني.

 

شهادة المطابقة : الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ تشهد بموجبها ان جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات قد تم تنفيذها حسب الاصول المقررة .

المادة (3)
سريان احكام التشريع

تسري أحكام هذا القانون على أعمال الأعمار التي تقام في المملكة باستثناء الأعمال التي أقيمت أو بوشر في إقامتها أو تم ترخيصها قبل نفاذه .

المادة (4)
مجلس البناء الوطني الاردني

أ. يؤلف مجلس يسمى ( مجلس البناء الوطني الاردني ) برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من :
1. وزير الشؤون البلدية نائبا للرئيس
2. وزير البيئة .
3. وزير الطاقة والثروة المعدنية .
4. وزير النقل .
5. امين عمان .
6. مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري .
7. امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان .
8. رئيس الجمعية العلمية الملكية او من ينيبه ، قانون البناء الوطني.
9. عميد احدى كليات الهندسة في الجامعات الاردنية الرسمية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس وبالتناوب .
10. نقيب المهندسين الاردنيين .
11. نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين .
12. رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية .
13. مدير الدفاع المدني العام او من ينيبه .
14. شخصين من القطاع الخاص يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس،

على ان لا تتكرر مدة عضوية أي منهما لاكثر من دورتين متتاليتين كحد اقصى ( اربع سنوات ) .

 

ب. يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه،

على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اعضائه الحاضرين .

 

ج. تكون للمجلس أمانة سر ويعين المجلس أمين سر لها من بين موظفي وزارته،

يرتبط به ويتولى اعداد جداول اعماله ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها .

المادة (5)
مهام وصلاحيات المجلس

يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : –

أ – وضع الأسس والمبادىء الخاصة بكودات البناء الوطني الأردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية .

ب – إقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الأردني ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها .

ج – دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

د – البت في أي اعتراض على الكودات المعتمدة أو على أي تعديل عليها وفقا لأحكام هذا القانون .

هـ – التعاقد مع أي جهة علمية لإعداد أي كودة جديدة أو لإجراء ، تعديل على أي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها .

و – نشر الكودات المعتمدة وتعميمها ، قانون البناء الوطني.

ز – اصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية .

ح- إقرار معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والإسكان و المشاريع الإنشائية وأعمال الإعمار كافة ورفعها المجلس الوزراء للمصادقة عليها.

ط إصدار التعليمات الخاصة بتعيين مهندسي السلامة العامة وضباطها لكافة المشاريع الإنشائية.

ي- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع البناء والهندسة والإسكان.

ك- إقرار المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة بأعمال الإنشاءات.

ل-1- الرقابة على أعمال البناء والهندسة والإسكان بوساطة لجان يشكلها لهذه الغاية لتصويب المخالفات ان وجدت وإيقاف المشاريع الى حين تصويب أوضاعها وفق أحكام هذا القانون.

2- تحدد آلية تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وآلية عملها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

م -اقرار الأسس والمعايير الفنية الخاصة بأعمال ضبط الجودة للمشاريع بما فيها أسس إصدار شهادات مطابقة وتوكيد الجودة للمشاريع الهندسية.

المادة (6)
اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني، قانون البناء الوطني:

تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني ) برئاسة امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من :

1. امين عام وزارة الإدارة المحلية نائبا للرئيس .
2. امين عام وزارة البيئة .
3. مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس .
4. وكيل امانة عمان الكبرى .
5. مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية .
6. ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يعينه وزيرها .
7. ممثل عن وزارة المياه والري يعينه وزيرها .
8. ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعينه وزيرها .
9. ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزيرها .
10. ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة .
11. ممثل عن مديرية الدفاع المدني يعينه مدير عام الدفاع المدني .
12. ممثل عن سلطة الطيران المدني يعينه رئيس مجلس ادارة السلطة .
13. ممثل عن نقابة المهندسين الاردنيين يعينه مجلس النقابة .
14. ممثل عن نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين يعينه مجلس النقابة .
15. ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يعينه مجلس الهيئة .
16. ستة اشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلس .
17. امين سر المجلس .

ب – تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16) ،

من الفقرة –أ- من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز استبدال أي عضو بغيره في أي وقت وفقا للإجراءات التي تم تعيينه فيها ، قانون البناء الوطني.

 

ج – تناط باللجنة الفنية المهام التالية :-

1- إعداد أسس كودات البناء الوطني ومبادئها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس .

2- التنسيب للمجلس بأي تعديل على الكودات المعتمدة .

3- النظر في الاعتراضات على الكودات المحالة إليها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس .

4- متابعة أعمال اللجان المتخصصة والجهات العلمية المكلفة بإعداد الكودات وتعديلها وتطويرها .

5- أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالكودات توكل إليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك اعداد التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات .

6- اعتماد مواد البناء وأنظمته الجديدة الموفرة للطاقة المتعلقة بأعمال الإعمار والتنسيب للمجلس بالموافقة عليها.

 

د – تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة في الشهر ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نا ئبه في حالة غيابه،

ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم،

وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .

 

المادة (7)
صلاحية تشكيل لجان متخصصة لاي كودة

لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة او اكثر لاي كودة من الكودات،

تحدد مهامها وعدد اعضائها وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها .

المادة (8)
تمويل اعمال المجلس

أ – يتم تمويل أعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشأ في وزارة الأشغال العامة والإسكان تتكون موارده مما يلي :

1- المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة .

2- الأموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات وأي هيئات أخرى .

3- إيراد بيع الكودات واي اصدارات علمية تصدر عن المجلس .

4- الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .

ب – تحدد إجراءات إيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة (9)
مكافآت اعضاء اللجان

يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بناء على تنسيب المجلس يتم صرفها من مخصصات الصندوق المنشا،

بمقتضى المادة (8) من هذا القانون .

المادة (10)
اجراءات اقرار اي كودة، قانون البناء الوطني:

أ – تعرض أي كودة بعد اقرارها من المجلس للإطلاع عليها من الكافة لدى أمين سر المجلس،

ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل ويحق لأي شخص تقديم اعتراضه عليها إلى رئيس المجلس خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن عرضها .

 

ب – يحيل رئيس المجلس الاعتراضات التي ترد إليه إلى اللجنة الفنية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض،

وعلى اللجنة دراسة هذه الاعتراضات وتقديم تنسيباتها بشأنها إلى المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها إليها .

 

ج – يرفع رئيس المجلس الكودة وأي تعديلات أدخلت عليها بعد إقراراها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها،

وتصبح نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

د – يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعمال الاعمار والمناطق التنظيمية التي يكون فيها تطبيق أي كودة معتمدة بمقتضى احكام هذا القانون الزاميا،

وتعتبر الكودة في هذه الحالة جزءا لا يتجزا من شروط رخصة الاعمار ويلتزم كل شخص طبيعي او معنوي بالتقيد بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

 

المادة (11)
تقيد الوزارات والمؤسسات العامة بالكودات المعتمدة

أ . على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة،

ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية،

التقيد في اعمال الاعمار بالكودات المعتمدة وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية .

 

ب . مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون،

لا يجوز المباشرة بتنفيذ اعمال الاعمار الا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة،

صادرة عن جهة مخولة بالتصميم او مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الاردنيين ومصادق عليها من قبلها .

 

ج . على جميع الجهات المختصة بتصديق مخططات اعمال الاعمار ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية،

عدم اجازة المخططات الهندسية الا بعد التاكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في الكودات وان تكون ممهورة بخاتم الجهات ذات العلاقة وذلك دون أي اخلال بمسؤولية الجهة المصممة .

 

د . مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الاعمار التقيد بما يلي :

1. عدم اصدار رخص البناء او اقرار مشاريع الاعمار الا اذا كانت المخططات المتعلقة باي منها مصادقا عليها من الجهة المختصة .

 

2. متابعة الاشراف على المشاريع منذ بدء اعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتاكد من توافر متطلبات الكودات الواردة في رخصة الاعمار والاحكام والشروط الواجب تنفيذها،

والتقيد بتطبيق قانوني نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية الصادرة بموجب قانون نقابة المهندسين الاردنيين،

واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشان .

 

3. عدم اصدار اذون الاشغال لاعمال الاعمار ضمن مناطقها الا اذا تم ارفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة،

صادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ ومصادقا عليها من نقابة المهندسين الاردنيين اذا كانت الجهة المشرفة مكتبا هندسيا ،

قانون البناء الوطني.

 

المادة (12)
التقيد بالكودات المعتمدة

أ- على المكاتب والشركات الهندسية ونقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الإعمار،

التقيد برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها،

ويتوجب على أي منها تبليغ المجلس والسلطات التنظيمية المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها، وعلى هذه الجهات التحقق من وقوع المخالفة.

 

ب- اذا تبين للمجلس أو للسلطة التنظيمية التي أصدرت الترخيص أن أعمال الإعمار تتم خلافا لشروط رخصة الإعمار أو للكودات المعتمدة أو لأحكام التنظيم،

فعليها أن تصدر إخطارا الى صاحب العمل أو المقاول أو المكتب الهندسي للتوقف عن العمل الى حين تصويب المخالفة المرتكبة،

فاذا تخلف الشخص الموجه اليه الإخطار عن إزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإخطار،

يحق للمجلس اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون الإخلال باتخاذ السلطات التنظيمية للإجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها.

 

المادة (13)

قانون البناء الوطني

على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يتخذ المجلس بحق المقاول أو المكتب الهندسي المخالف الإجراءات التأديبية التالية:-

 

أ- 1- يوقف المقاول المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة عن ممارسة أعمال المقاولات،

كما يوقف تصنيفه لمدة سنة .

 

2- اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المقاول خطرا على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا،

فيشطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، كما يشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان.

 

3- اذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو تم استخدام تصنيفه من آخرين لتنفيذ أي عطاء،

أو شرائه باسم الغير دون موافقة صاحب العمل،

فيشطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين كما يشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان .

 

ب-1- يوقف المكتب الهندسي المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية،

وأعمال السلامة العامة أو لأحكام التنظيم عن ممارسة العمل الهندسي،

الى حين استكمال إجراءات الدعوى التأديبية وفقا لقانون نقابة المهندسين النافذ.

 

2- اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المكتب الهندسي خطرة على السلامة الإنسانية للمبنى،

أوسلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا،

لعدم قيامه بالإشراف على أعمال الإعمار وعدم وجوده في المشروع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها،

فيوقف المكتب الهندسي عن العمل الى حين استكمال اجراءات الدعوى التأديبية،

وفقا لقانون نقابة المهندسين النافذ كما يشطب تأهيله اذا كان مؤهلا لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان .

 

المادة (14)

اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان،

ومسجل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين أو لم يلتزم بالتصميم والإشراف على المشروع،

من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين فيعاقب مالك العقار او المستثمر او منفذ المشروع،

بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار اذا كانت مساحة المشروع (250م) فأقل،

أما اذا زادت المساحة على ذلك فتصبح الغرامة من (5000) دينار إلى (50000) الف دينار .

 

المادة (15)

أ- 1- تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية الإنشائية العليا) برئاسة أمين سر المجلس،

وعضوية اثني عشر عضوأ من ذوي الخبرة الإنشائية والكفاءة من القطاعين العام والخاص،

على أن تكون نقابتا المهندسين الأردنيين ومقاولي الانشاءات الأردنيين ومهندسو هيئة المكاتب الهندسية ممثلين بهذه اللجنة.


2- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس أعضاء اللجنة لمدة سنتين ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل عنه قبل انتهاء تلك المدة.


ب- تتولى اللجنة الفنية الإنشائية العليا ما يلي:-


1- تقديم المساعدة الفنية في تقييم الدراسات الهندسية المتخصصة لتأهيل المباني والمنشآت الحكومية والخاصة ورفع كفاءتها الإنشائية.


2- التنسيب للمجلس بالمخالفة المرتكبة من المقاول والمكتب الهندسي والإجراءات الواجب اتخاذها بحقهما.


3- أي مهام و واجبات أخرى تتعلق بالدراسات الإنشائية يكلفها بها المجلس أو رئيسه.


ج- تجتمع اللجنة الفنية الإنشائية العليا بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور أغلبية أعضائها،

وتتخذ تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وتدوّن اجتماعاتها وتنسيباتها بمحاضر خطية وتتم متابعة تنفيذها من أمانة سر المجلس.

 

المادة (16)

يعتبر الموظفون الذين يحددهم المجلس من افراد الضابطة العدلية لغايات تطبيق أحكام المادتين (13) و (14) من هذا القانون .

المادة (17)
العقوبات

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (18)
اصدار الانظمة اللازمة

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون البناء الوطني

قانون الأردن

مكتب محاماة في الاردن

قانون حماية البيئة

قانون حماية البيئة السنة : 2017

رقم الجريدة : 5455
الصفحة : 2703
التاريخ : 16-04-2017 
عدد المواد : 32
تاريخ السريان : 16-04-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة : وزارة البيئة.

الوزير : وزير البيئة.

الأمين العام: أمين عام الوزارة.

البيئة : الوسط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية، وما يحتوي عليه من مواد وما يحيط به من هواء، وماء وتربة وتفاعلات اي منها، وما يقيمه الانسان من منشآت أو أنشطة فيه.

عناصر البيئة : العناصر الحية وغير الحية في البيئة، كالماء والهواء والتربة والأنواع والأصول الوراثية.

 

التلوث : اي تغيير سلبي على اي من عناصر البيئة، يتخطى بصورة مباشرة او غير مباشرة المعايير والمواصفات البيئية المعتمدة من الوزارة، أو يتسبب بهذا التغيير، سواء حدث بدرجة محسوسة او غير محسوسة، أو يؤدي الى الحد من استعمال هذه العناصر، او يقلل من قيمتها الاقتصادية او الجمالية او الاجتماعية، او يؤدي الى القضاء عليها جزئيا أو كليا، او يؤثر في ممارسة الحياة الطبيعية للكائنات الحية، وكل ما يخل بالتوازن الطبيعي الخاص بها.

 

التدهور البيئي : اي تأثير في البيئة يقلل من قيمتها، أو يشوه طبيعتها أو يستنزف مواردها، أو يضر بعناصرها أو بخدمات النظام البيئي أو بالتراث الإنساني، أو الطبيعي المعتمد، بصورة جسيمة مباشرة أو تراكمية.

تكملة:

حماية البيئة : المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها وتطويرها ومنع تدهورها أو تلوثها.

التنمية المستدامة : التنمية التي تحقق التوازن بين السلامة البيئية، والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وتضمن استخدام الموارد الطبيعية، مع الحفاظ عليها لتحقيق العيش الكريم للأجيال القادمة.

 

القاعدة الفنية : وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج، او طرق الانتاج وانظمة الادارة، وقد تشمل المصطلحات والرموز والبيانات، والتغليف ووضع العلامات، ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه، او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.

 

الجهة الاستشارية : الشخص الاعتباري او الطبيعي، الذي يتم اعتماده وفقا لأحكام هذا القانون، لتقديم الاستشارات البيئية، وإعداد الدراسات، بما في ذلك دراسات التدقيق البيئي، وتقييم الأثر البيئي.

 

تقييم الأثر البيئي : دراسة تنبؤية، تصدر عن الجهة الاستشارية قبل البدء باي مرحلة من مراحل المشروع الذي يمارس فيه نشاط له أثر في البيئة، وتهدف لتحديد اثره في عناصر البيئة خلال تلك المراحل وحتى انتهاء المشروع، وما بعد انتهائه، للحد من التلوث او التدهور البيئي.

 

التدقيق البيئي : الدراسة العلمية التي تصدر عن الجهة الاستشارية، لمراجعة أداء المنشأة العاملة، من الناحية البيئية ولتحديد الثغرات التي من شأنها إحداث التلوث أو التدهور البيئي، على أن تتضمن الدراسة وضع خطة التسوية البيئية.

 

خطة التسوية البيئية : الخطة التي يتم إعدادها بناء على دراسة التدقيق البيئي المعتمدة، من الوزارة لتصويب الأوضاع البيئية للمنشاة.

 

المنشأة : هي المكان الذي يمارس فيه نشاط له اثر في البيئة، كالنشاط الصناعي او التجاري او الحرفي او الزراعي او الخدمي، ونشاط المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الأهلية والخاصة والمشاريع والأراضي والأبنية والمعدات وخدمات البنية التحتية، وغيرها.

يتبع المادة 2:

شبكات الرصد البيئي : المحطات والوحدات المخصصة لرصد عناصر البيئة، ومكوناتها وملوثاتها وتحلل البيانات لإتاحتها للجهات المعنية بصفة دورية.

المعايير البيئية : الحدود المسموح بها، لتركيز أي مادة ملوثة للبيئة يسمح بطرحها بموجب المواصفات، والقواعد الفنية المعتمدة حسب الأصول.

المواد الخطرة : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة، التي تسبب التلوث مباشرة أو من خلال تفاعلاتها مع مواد آخرى.

 

النفايات الخطرة : مخلفات الأنشطة، والعمليات المختلفة أو رمادها، التي تحتفظ بخواص المواد الخطرة، والتي ليس لها استخدامات أصلية أو بديلة تالية، ما لم تتم معالجتها وفق شروط علمية وفنية.

 

الموافقة البيئية : موافقة خطية صادرة عن الوزارة، أو أي جهة تفوضها للمنشآت التي لا تتطلب أنشطتها إجراء دراسة تقييم أثر بيئي.

 

الرخصة البيئية : الإذن الصادر عن الوزارة، أو أي جهة تفوضها للسماح لأي جهة بانشاء منشأة أو تشغيلها، أو تشغيل أجزاء منها، أو نشاط تابع لها وفقاً لشروط محددة تضمن التزام هذه الجهة بالمتطلبات والمعايير البيئية، المبنية على دراسة تقييم الأثر البيئي، أو دراسة التدقيق البيئي او أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة.

يتبع:

التصريح البيئي : إذن صادر عن الوزارة، بالموافقة لصاحب المنشأة ببدء التشغيل، بعد التأكد من تنفيذه للشروط المحددة في الرخصة البيئية.

 

الخارطة البيئية : الخارطة التي تتضمن تحديدا لعناصر البيئة والعوامل المؤثرة فيها، كمصادر المياه والمصادر الطبيعية الأخرى لمناطق المملكة، وتحديدا للنقاط البيئية الساخنة والحساسة والشروط المرجعية لتحديد استعمالات الأراضي من الجهات المختصة.

 

مصادر المياه : مصادر المياه السطحية والجوفية، كالبحار والبحيرات والأنهار والينابيع ومياه الأمطار والسدود والآبار والبرك والخزانات والمياه المعدنية والمياه الساخنة الصالحة للاستهلاك البشري، أو غير الصالحة لذلك.

 

مناطق الحماية المائية : الأراضي التي تنطبق عليها الشروط او الإجراءات التي تمنع استعمالاتها أو تقيدها، بهدف حماية المصدر المائي من التلوث، ومنها مناطق الحماية المائية الثانية والثالثة المحددة في تعليمات حماية المصادر المائية، الصادرة عن وزارة المياه والري.

 

الحوض المائي : القطاع الجغرافي في المملكة، الذي يغذي النهر أو الرافد او المياه الجوفية او الأودية سواء أكانت دائمة ام متقطعة الجريان.

تعريفات:

المحمية الطبيعية : المناطق المحددة وفق أحكام هذا القانون، والمخصصة لحماية أنواع النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المهددة بالانقراض، والتي يحظر صيدها، أو حيازتها خارج حدود هذه المناطق، أو لحماية أنواع معينة من الصخور والتربة، التي يحظر إزالتها أو حيازتها خارج حدود تلك المناطق.

 

التنوع الحيوي : هو التباين بين الكائنات الحية من مصادرها المختلفة سواء كانت من النظم البرية أو البحرية او المائية بما في ذلك الاختلاف داخل الأنواع وبين هذه الأنواع.

 

التغير المناخي : تغير المناخ الذي ينجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ممارسة أي نشاط يفضي الى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي إضافة الى التقلب الطبيعي للمناخ في فترات زمنية مماثلة ويؤثر سلبا في عناصر البيئة، قانون حماية البيئة.

 

غازات الدفيئة : العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي ذات المصدر الطبيعي والبشري معاً، التي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الاشعة والتي تساهم في ظاهرة التغير المناخي.

 

الشبكة الوطنية للمناطق المحمية : المحمية الطبيعية او المناطق المحمية الأخرى المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

المنطقة الخاصة بيئياً : اي منطقة محددة جغرافيا وغير مشمولة في الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية وذات موروث طبيعي مميز وما ير افقه من موروث ثقافي ووفق منهج متكامل لدمج مفاهيم التنمية المحلية بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتدار ضمن أطر تشاركية فاعلة لأصحاب العلاقة ويصدر بتحديدها قرار من الوزير.

 

التصحر : تحول الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة والجافة شبه الرطبة إلى صحراء نتيجة عوامل مختلفة كالتغير المناخي وممارسة أي نشاط يقوم به الإنسان.

 

السلامة الإحيائية : حماية التنوع الحيوي من المخاطر المحتملة نتيجة نقل الكائنات الحية المحورة الناجمة عن التكنولوجيا الحيوية واستخدامها وتداولها والتي قد ترتب آثارا ضارة ومخاطر على صحة الإنسان.

المفتش البيئي : الموظف المختص الذي يسميه الوزير أو الموظف المختص في الجهة التي يخولها الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشأة للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

الجرائم البيئية : أي فعل يؤثر سلبا في عناصر البيئة وأي مخالفة للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات والمواصفات والقواعد الفنية والقرارات التي تصدر لهذه الغاية.

 

المحكمة : المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها الجرم المرتكب خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (3)

أ- تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة.

ب –1- على المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة التي بحوزتها معلومات بيئية القيام بما يلزم لحفظها وتزويد الوزارة بها.

2- على المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والأهلية تنفيذ السياسات والخطط والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (4)

تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:

أ- وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة وتطويرها ومتابعة تنفيذها.

ب- التعاون والتنسيق مع الجهات المانحة والجهات المختصة بشؤون البيئة محليا وعربيا ودوليا.

 

ج- تنسيق الجهود الوطنية الهادفة إلى التنبؤ بعملية التغير المناخي وتحديد القطاعات التي تشملها آثاره و حصر انبعاث غازات الدفيئة والتخفيف منها كتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وإعادة تخصيص التمويل المتاح وتوزيعه على أنشطة التغير المناخي.

يتبع:

د- متابعة تنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بالبيئة تكون المملكة طرفا فيها بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أو أي اتفاقيات أو أي بروتوكولات ذات علاقة تصادق عليها المملكة.

 

هـ – حماية التنوع الحيوي وتحديد المواقع والمناطق التي تتطلب حماية بيئية خاصة والمناطق الخاصة بينيا والمناطق الحساسة بينيا ومراقبتها والاشراف عليها، وتفويض الجهات المؤهلة بإدارة هذه المناطق ومراقبة أدائها، قانون حماية البيئة.

 

و- حماية مصادر المياه من التلوث في مناطق الحماية المائية الثانية والثالثة المحددة في تعليمات حماية المصادر المائية الصادرة عن وزارة المياه والري.

ز- إصدار الرخص البيئية للانشطة ذات الأثر مرتفع الخطورة البيئية.

 

ح- الإشراف على المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها من الناحية البيئية بما في ذلك الموافقة على الدراسات البيئية للمشاريع والمشاريع المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية، وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع من الناحيتين المالية والفنية.

يتبع المادة 4:

ط- وضع أسس تصنيف المواد الخطرة على البيئة وجمعها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها أو تداولها أو التعامل بها بأية وسيلة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ي- وضع الخارطة البيئية للرجوع إليها عند ممارسة أي نشاط له أثر في البيئة وتكون مرجعية ملزمة للمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المعنية بالتخطيط بما في ذلك التخطيط والتنظيم الحضري لتحديد استعمالات الأراضي.

 

ك- التنسيب لمجلس الوزراء بالشبكة الوطنية للمحمية الطبيعية وحدودها واعتماد الآليات والأدوات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذها وتفعيلها والحد من التأثير السلبي فيها.

ل- اعتماد الجهة الاستشارية وفق المعايير المحددة في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

 

م- مراقبة عناصر البيئة وقياس مكوناتها من خلال المراكز العلمية والمختبرات التي تعتمد لهذه الغاية ووفقاً للأدلة والمواصفات الدولية وإنشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها.

تكملة:

ن- جمع المعلومات البيئية وتصنيفها وحفظها وإنشاء نظام معلومات وقاعدة بيانات بيئية وطنية وإدارتها وتحديد أسس توثيقها وتداولها واستخدامها وتوفيرها للمعنيين.

 

س – إجراء البحوث والدراسات البيئية وإصدار المطبوعات المتعلقة بها بما في ذلك إعداد تقارير دورية عن حالة البيئة في المملكة ونشر ملخص عن تقارير تقييم الأثر البيئي ونتائج أي دراسات و قرارات متعلقة بها على موقعها الإلكتروني.

 

ع- إعداد خطط إدارة الطوارئ والكوارث البيئية الناجمة عن فعل الطبيعة أو فعل الإنسان والتي يترتب عليها أو قد يترتب عليها ضرر جسيم بالبيئة ومتابعة تلك الخطط مع الجهات المعنية.

 

ف- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات البيئية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ص- تشكيل لجنة بيئية أو أكثر على ان تحدد مهامها وطريقة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بقرار تشكيلها.

المادة (5) قانون حماية البيئة:

أ- لغاية الترخيص البيئي تصنف المنشآت بحسب خطورة أنشطتها على البيئة على ان تحدد هذه المنشآت بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

ب- تلتزم المنشأة قبل الحصول على الرخصة البيئية بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي معدة من احدى الجهات الاستشارية التي تعتمدها الوزارة.

 

ج- تلتزم المنشأة الحاصلة على الرخصة البيئية باعلام الوزارة قبل اي تعديل أو توسعة للحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة وفقا للانظمة الصادرة لهذه الغاية.د- للوزير إلزام المنشاة التي يتبين في أي وقت ان نشاطاتها تتسبب او قد تتسبب بأضرار بيئية إجراء دراسة تدقيق بيئي.

 

هـ – على جميع المنشآت القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتمارس أي نشاط يصنف مرتفع الخطورة وله آثار بيئية أو قد يتسبب بآثار بيئية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ولم تحصل على موافقة بيئية من الوزارة إجراء دراسة التدقيق البيئي.

 

و- يجدد التصريح البيئي الممنوح للمنشأة وفقاً لأحكام نظام الترخيص البيئي.

المادة (6)

أ- تحدد المواد الخطرة التي يحظر او يقيد إدخالها او استيرادها أو تخزينها او تداولها او استعمالها باي طريقة في المملكة لأسباب بيئية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

ب- إذا تم إدخال المواد الخطرة، التي يحظر أو يقيد إدخالها، أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها في المملكة، بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باعادة المواد الخطرة لمصدرها، على حساب الجهة المخالفة، وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت بها، مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون، او أي تشريع آخر، وأي تعويضات او عقوبات أخرى تترتب على ذلك.

المادة (7)

قانون حماية البيئة

يحظر إدخال أي نفايات خطرة إلى أراضي المملكة، أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو القاؤها بأي طريقة، وتحدد هذه النفايات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وفي حال مخالفة ذلك، تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باعادة النفايات الخطرة لمصدرها على حساب الجهة المخالفة، وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت بها، مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر، وأي تعويضات او عقوبات أخرى تترتب على ذلك.

المادة (8)

يحظر تجميع أي من المخلفات أو الأنقاض أو الفضلات الصلبة أو السائلة أو نقلها أو إلقاؤها أو فرزها أو معالجتها أو طرحها أو حرقها أو نبشها أو العبث بها أو التخلص منها أو التصرف فيها باي وسيلة خلافا للشروط والإجراءات والمواقع المعتمدة من قبل الوزارة.

المادة (9) :

أ- يحظر طرح أي مواد أو أجهزة أو معدات أو تصريف أي منها أو سكبها أو تجميعها أو دفنها أو إغراقها أو وضعها بأي طريقة في مصادر المياه والأحواض المائية والبيئة البحرية أو ضمن الحدود الآمنة لها إذا كانت تلك المواد تسبب بحكم خواصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو لأي سبب آخر تلوثا أو ضرراً بيئياً لتلك المصادر أو تتسبب في خفض درجة حرارتها أو رفعها أو أي تغيير على خواصها الطبيعية أو تسبب ضررا للكائنات الحية.

ب- يحظر طرح أي مياه عادمة ناجمة عن التصنيع او الاستعمال المنزلي أو تصريفها أو سكبها أو تجميعها خلافا للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة أو في غير الأماكن التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ج- على المنشأة التي ينجم عن نشاطها الصناعي مياه عادمة القيام بمعالجتها وفقا للمتطلبات والمعايير التي تحددها الوزارة لهذه الغاية، قانون حماية البيئة.

المادة (10)

يحظر عند استخدام آلات أو محركات أو مركبات أو أي مصادر آخر تجاوز الحدود المسموح بها للضجيج والاهتزاز المحددة في المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة (11)

أ- على المنشأة التي تمارس نشاطا ينتج عنه انبعاثات تتجاوز الحدود المسموح بها وفقا للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخصة البيئية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تلوث ينتج منه بما في ذلك تركيب أجهزة للتحكم في الانبعاث ومنع انتشاره.

 

ب- على كل مركبة ينجم عنها انبعاثات قد تسبب تلوثا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منه بما في ذلك تركيب أجهزة خاصة للتحكم به قبل الانبعاث ضمن الحدود المسموح بها وفقاً للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية، قانون حماية البيئة.

 

ج- على الجهات الرسمية ذات العلاقة عدم ترخيص المركبات او تجديد ترخيصها اذا لم تستوف شروط المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة، قانون حماية البيئة.

المادة (12)

قانون حماية البيئة:

أ– يحظر القيام بأي نشاط او اي تصرف من شأنه التأثير سلباً على البيئة في مناطق الشبكة الوطنية للمناطق المحمية أو من شأنه التأثير سلباً على النظم البيئية البرية والبحرية او التسبب في تدهورها او القيام باي تصرف من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي في أي منها، بما في ذلك ما يلي:

 

1- تدمير أو قلع أو صيد الطيور أو الكائنات البرية والبحرية النباتية منها والحيوانية والمرجان أو نقلها أو قتلها أو إيذاؤها أو حيازتها أو القيام بأي اعمال من شأنها القضاء عليها كليا او جزئيا أو بيعها او عرضها او التجول بها حية او ميتة او التصرف فيها.

 

2- إتلاف التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الاماكن الطبيعية أو الجمالية التي تعد موطنا لأنواع الحيوان والنبات ولتكاثرها أو تدمير أي منها.

3- التعدين او شق الطرق او ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية ويستثنى من ذلك ما تم النص عليه في الخطة الإدارية للمحمية.

ب- يحظر القيام بأي نشاط أو تصرف يؤثر سلباً في الأنواع والأصول الوراثية النباتية والحيوانية ذات الميزة النسبية والخاصة داخل موائلها الطبيعية وخارجها بما في ذلك الآثار المترتبة على إدخال المواد المعدلة وراثياً أو تطويرها أو الاتجار بها في المحمية الطبيعية.ج- تحدد شروط ترخيص الأنشطة في المحمية الطبيعية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، قانون حماية البيئة.

المادة (13)

أ– ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال تمويل المشاريع والأنشطة وفق الأولويات البيئية.

ب- يكون للصندوق حساب خاص.

 

ج- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ستة أعضاء يسميهم رئيس الوزراء على ان يكون من بينهم ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.

 

د- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وتشكيله ومهامه وصلاحياته وسائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك أوجه الإنفاق منه وموارده المالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (14)

تلتزم الجهات المختصة بترخيص الجمعيات والشركات الخاصة غير الربحية العاملة في مجال البيئة بالحصول على موافقة الوزارة لترخيصها او تجديد هذا الترخيص.

المادة (15)

أ- تتولى الوزارة، الرقابة والتفتيش، على المنشآت التابعة للمؤسسات الرسمية العامة، والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الأهلية، التي تصنف أنشطتها مرتفعة الخطورة البيئية، أو متدنية الخطورة البيئية، لضمان تقيدها بالشروط البيئية المحددة لممارسة نشاطها، بالمواصفات وبالقواعد الفنية المعتمدة، وشروط الرخصة البيئية واتفاقيات التسوية البيئية حسب مقتضى الحال، ولها الاستعانة بأي جهة رسمية أخرى وتفويضها بإجراءات التفتيش البيئي عند الضرورة.

ب- على المنشأة أو أي جهة خاضعة لرقابة الوزارة، التعاون مع المفتش البيئي، والعمل على تقديم الوثائق والمستندات اللازمة لإجراء التفتيش.

المادة (16)

أ- للوزير في حالات التلوث الطارئ أو الخطير، وبناء على تقرير المفتش البيئي، اتخاذ التدابير العاجلة لوقف التلوث، بما في ذلك إصدار قرار باغلاق المنشأة إغلاقا مؤقتا، أو وقف نشاطها كليا أو جزئيا، مدة لا تزيد على أسبوعين، قابلة للتجديد إلى حين إزالة أسباب التلوث وتصويب الأوضاع، وفقا لما تقرره الوزارة.

ب- للوزارة إزالة التلوث على نفقة المخالف مضافا إليها نسبة (25 %) من تكاليف الإزالة نفقات إدارية في حال تخلفه عن إزالتها خلال المدة التي تحددها الوزارة.

المادة (17):

قانون حماية البيئة:

لغايات هذا القانون يراعى عند الحكم بالعقوبات المقررة فيه ما يلي:-

أ- لا تسري أحكام التقادم على الجنايات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبة الجنائية المقضي بها.

ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي.

ج- تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الأفعال الواردة في هذا القانون.

د- يعاقب بالعقوبة المقررة للمنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد تهرب المنشأة من المسؤولية أو التواطؤ على التهرب من المسؤولية.

المادة (18)

أ- تعاقب المنشأة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.

ب- تعاقب المنشأة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يخالف شروط الرخصة البيئية.

د- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار وباغلاق المنشأة الى حين تصويب الأوضاع كل من يباشر نشاطا مرتفع الخطورة البيئية دون الحصول على الرخصة البيئية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

هـ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف شروط التصريح البيئي أو عدم تجديده.

و- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من يباشر نشاطاً دون الحصول على التصريح البيئي وباغلاق المنشأة إلى حين تصويب الأوضاع.

المادة (19)

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.

ب- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون مع الزام المخالف باعادة هذه المواد إلى مصدرها أو إلى أي جهة قادرة على معالجتها وعلى نفقة المخالف.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا القانون وللمحكمة مصادرة المواد والأدوات والآلات المستعملة لارتكاب المخالفة بصورة رئيسية او إتلاف أي منها على نفقة المخالف وإذا كان من بين هذه المواد أو الأدوات وسائط نقل، للمحكمة أن تقرر الإفراج عنها مقابل غرامة إضافية تعادل (50%) من قيمة الغرامات والتعويضات المحكوم بها في الدعوى.

المادة (20)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من تسبب دون قصد بارتكاب اي فعل نجم عنه تلويث أي مصدر من مصادر المياه .

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من اقدم قصداً على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة غير جسيمة.

ج- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من اقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة جسيمة مما يحول دون إزالة التلوث أو يبقي تأثيرا سلبيا في مكوناتها و عناصرها.

المادة (21):

قانون حماية البيئة

أ- 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة غير جسيمة.

2- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته.

ب- 1- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة غير جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته الخاصة وحجز الادوات والمعدات المسببة للضرر لحين دفع الغرامة.

2- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته الخاصة وحجز الادوات والمعدات المسببة للضرر لحين دفع الغرامة.

ج- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ويعاقب الربان بعقوبة الشريك المنصوص عليها في هذا القانون إذا قام بالفعل أحد أفراد طاقم الباخرة أو السفينة أو المركب، وللمحكمة حجز الباخرة أو السفينة أو المركب حسب مقتضى الحال بكامل محتوياتها إلى أن يتم دفع المبالغ المستحقة وفق أحكام هذا القانون.

المادة (22)

قانون حماية البيئة:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة غير جسيمة.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة جسيمة والزامه باعادة تأهيل الموقع المتضرر.

ج- يعاقب الشخصى الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة غير جسيمة.

د- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة جسيمة والزامه باعادة تأهيل الموقع المتضرر.

المادة (23)

أ– يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة المنشأة الملزمة بالحصول على الرخصة البيئية.

ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون.

المادة (24)

تعاقب المنشأة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار في حال عدم التزامها بقرار الإغلاق المؤقت أو الوقف عن العمل الصادر عن الوزير وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون.

المادة (25)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والأصداف أو إخراجها من البحر أو صيد الأحياء البحرية أو تاجر بأي منها وتسبب بالأضرار بها وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل منشأة.

المادة (26)

قانون حماية البيئة:

أ– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-

1- خالف تعليمات القذف الرملي الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

2- عرض الخردة (السكراب) أو أي مخلفات أو خزن أيا منها على جوانب الطرق أو في الساحات العامة أو خارج الأماكن المعتمدة من الجهات المختصة لهذه الغاية أو عرضها بطريقة تسبب التلوث البصري، أو تلحق ضررا بالبيئة.

3- نقل السماد العضوي غير المعالج أو خزنه أو تداوله أو استعمله خلافا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

4 – خالف أحكام المادة (10) من هذا القانون.

ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان الفاعل منشأة.

المادة (27)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ولم ينص فيه على عقوبة خاصة بها.

ب- يعاقب على الشروع في أي من الجرائم الواقعة خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك الجنح المرتكبة خلافا لأحكامه بالعقوبات المقررة للشروع وفقا لقانون العقوبات.

ج- لا يحول تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

المادة (28)

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للأمين العام أو لأي من موظفي الوزارة من الفئة الأولى أو لمدير البيئة في المحافظة، على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.

المادة (29)

تسري على المناطق الخاضعة للتشريعات الخاصة بالاستثمار أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (30)

قانون حماية البيئة:

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (31)

يلغى قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون حماية البيئة الموقت رقم (1) لسنة 2003 الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (32)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 6 لسنة 2017 (قانون حماية البيئة لسنة 2017).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

قانون حماية البيئة

مكتب محاماة في الاردن

قانون الاجتماعات العامة

قانون الاجتماعات العامة

رقم الجريدة : 4653
الصفحة : 1708
التاريخ : 15-04-2004
عدد المواد : 13
تاريخ السريان : 15-04-2004

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الاجتماعات العامة لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات قانون الاجتماعات العامة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الداخلية .

الحاكم الاداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء .

الاجتماع العــام : الاجتماع الذي يتم عقده لبحث امر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة .

المادة (3)
شروط عقد الاجتماعات العامة

أ. للأردنيين حق عقد الاجتماعات العامة او تنظيم المسيرات وفق الاحكام المحددة في المادتين (4) و(5) من هذا القانون ، وتستثنى الاجتماعات التالية من تلك الاحكام :

1. اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الخيرية والتطوعية والشركات وغرف التجارة والصناعة والبلديات والنوادي شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقا للتشريعات الناظمة لاعمالها وانشطتها .

2. الاجتماعات المهنية التي تعقدها النقابات المهنية شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقا للتشريعات الناظمة لاعمالها وانشطتها .

3. اجتماعات الاحزاب السياسية المرخصة قانونا داخل مقارها في حدود الشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية النافذ المفعول.

4. الندوات والبرامج الاعلامية التي تعقدها المؤسسات الاعلامية الرسمية ، قانون الاجتماعات العامة.

5. الاجتماعات داخل اسوار الجامعات .

6. الاجتماعات لغايات الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية المنظمة من قبل لجان الاحتفالات لدى الوزارات والمحافظات على ان يتم اعلام وزارة الداخلية بها قبل اقامتها بأسبوع على الاقل .

7. الاجتماعات التي تعقد اثناء الانتخابات .

ب. للوزير استثناء اي اجتماعات من الاحكام المحددة في المادتين (4) و(5) من هذا القانون، قانون الاجتماعات العامة.

المادة (4)
طلب عقد الاجتماع

أ- يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الاقل .

ب- يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان اي منهما.

المادة (5)
الموافقة على الطلب او رفضه

يعتبر كل اجتماع عام يعقد او مسيرة تنظم خلافاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عملاً غير مشروع .

المادة (6)
التدابير الامنية

يتخذ الحاكم الاداري اثناء انعقاد الاجتماع او القيام بالمسيرة جميع التدابير والاجراءات الامنية الضرورية للمحافظة على الامن والنظام وحماية الاموال العامة والخاصة ، وله تكليف الاجهزة المرتبطة به للقيام بهذه المهام .

المادة (7)
فض الاجتماعات العامة او المسيرة

للحاكم الاداري الامر بفض الاجتماع او تفريق المسيرة اذ رأى ان مجريات اي منهما قد تؤدي الى تعريض الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر او المس بالسلامة العامة.

المادة (8)
وقوع الاخلال بالزمن

اذا وقع في الاجتماع او المسيرة اخلال بالامن العام او النظام العام او حصل اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة، يتحمل المسببون للاضرار المسؤولية الجزائية والمدنية .

المادة (9)
تنفيذ تعليمات الحاكم الاداري

يلتزم مديرو الاجهزة الامنية بالتقيد التام بأوامر وتعليمات الحاكم الاداري المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (10)
عقوبة المخالفين

يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (11)
الانظمة التنفيذية

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

ب- وللوزير اصدار التعليمات اللازمة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (12)
الغاءات

يلغى قانون الاجتماعات العامة رقم (60) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات.

المادة (13)
المكلفون بتنفيذ احكام قانون الاجتماعات العامة

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الاجتماعات العامة

قانون الأردن

مكتب محاماة في الاردن

القانون الدولي الانساني

القانون الدولي الانساني

القانون الدولي الانساني

رقم الجريدة : 5378
الصفحة : 452
التاريخ : 01-02-2016

قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني السنة : 2016
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 01-02-2016

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

اللجنة: اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة بموجب احكام هذا القانون.

الرئيس: رئيس اللجنة.

المادة (3)

أ- تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى (اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام، القانون الدولي الانساني.

ب- يكون مركز اللجنة في عمان.

المادة (4)

تشكل اللجنة مما يلي:-

أ- رئيس يعين بإرادة ملكية سامية.

ب- اعضاء يمثلون الجهات التالية:

1- رئاسة الوزراء.

2- ممثل أو اكثر عن وزارة الدفاع.

3- وزارة العدل.

4- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

5- ممثل أو اكثر عن وزارة الداخلية.

6- وزارة التربية و التعليم.

7- وزارة الصحة.

القانون الدولي الانساني

8- مجلس النواب ويسميه رئيس مجلس النواب.

9- مجلس الاعيان ويسميه رئيس مجلس الاعيان.

10- رئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.

11- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس اللجنة وله انهاء عضوية أي منهم و تعيين بديل له في أي وقت.

ج- يعين اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من (1) الى (7) من الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من الجهات ذات العلاقة ولأي جهة انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت او بناء على طلب من رئيس اللجنة، القانون الدولي الانساني.

د- تحدد بتعليمات تصدرها اللجنة الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.

هـ- يجوز لممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حضور اجتماعات اللجنة بصفته مراقبا.

و- يكون رئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني نائبا لرئيس اللجنة ويقوم مقامه عند غيابه.

ز- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين.

المادة (5)

القانون الدولي الانساني

تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادىء واحكام القانون الدولي الإنساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي:-

أ- رسم السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية واقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بمبادىء القانون الدولي الإنساني و تطبيقه على الصعيد الوطني.

ب- تعزيز الجهود مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه.

ج- تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والاقليمية و الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها.

د- اعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية للجهات ذات العلاقة.

هـ- اصدار النشرات والرسومات التوضيحية المتعلقة بمبادىء القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها.

القانون الدولي الانساني

و- تبني التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادىء القانون الدولي الإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

ز- المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.

ح- اقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للجنة.

ط- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف.

ي- اصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة.

ك- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.

ل- تشكيل لجان فرعية من اعضاء اللجنة وخارجها لمساعدتها على تنفيذ واجباتها ومهامها وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها.

المادة (6)

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-

1- الاشراف على إدارة اللجنة من النواحي المالية والفنية.

2- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

3- تمثيل اللجنة داخليا و خارجيا.

4- تعيين الموظفين والعاملين لدى اللجنة.

5- تنظيم عمل اللجنة واجتماعاتها.

ب- يلتزم الرئيس بإعداد تقرير سنوي عن أعمال اللجنة يتضمن كل ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني في المملكة والفعاليات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة وآلية تطبيقه على الصعيد الوطني على ان يرفع نسخة من هذا التقرير الى رئيس الوزراء.

المادة (7) القانون الدولي الانساني

أ- تؤلف لجنة تنفيذية لمتابعة شؤون اللجنة من الرئيس وثلاثة من اعضائها يتم تعيينهم بقرار من اللجنة، ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت.

ب- تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:-

1- اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وترسيخ القانون الدولي الإنساني ورفعها الى اللجنة لإقرارها.

2- تنفيذ الخطط التي تقرها اللجنة والقرارات والتوصيات التي تصدرها ومتابعة ذلك.

3- اعداد برامج تمويل الخطط المتعلقة بأعمال اللجنة ومهامها ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها.

4- أي أمور أخرى ترتبط بنشاط اللجنة ومهامها او تكلفها اللجنة بها.

المادة (8)

القانون الدولي الانساني

تتكون الموارد المالية للجنة من التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة (9)

أ- تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- تنظم موازنة اللجنة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة (10)

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لأعمال اللجنة بما في ذلك :-أ- الشؤون المالية والإدارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة.ب- كيفية اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية الأخرى وتحديد النصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها.

المادة (11)

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (12)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

القانون الدولي الانساني

قانون الأردن

 

مكتب محاماة في الاردن

قانون الانتخاب لمجلس النواب

قانون الانتخاب

رقم الجريدة : 5782
الصفحة : 2865
التاريخ : 07-04-2022 قانون الانتخاب لمجلس النواب السنة : 2022
عدد المواد : 74
تاريخ السريان : 07-04-2022

المادة (1) قانون الانتخاب:

يسمّى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022) ويُعمّل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) قانون الانتخاب:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ّتدُل القرينة على غير ذلك:

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.

المجلس : مجلس مفوضّي الهيئة.

الرئيس : رئيس المجلس.

الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

الناخب : كلّ أردنيّ له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقاً لأحكام هذا القانون.

الدائرة الانتخابية : الدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية.

المترشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.

المقترع : الناخب الذي مارس حقه في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام هذا القانون.

الدائرة الانتخابية المحلية : جزء من المملكة خُصص له عدد من المقاعد النيابية وفقا لأحكام هذا القانون بما فيها دوائر البادية.

النائب : المترشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون.

الدائرة الانتخابية العامة : دائرة انتخابية تشمل جميع مناطق المملكة خُصَص لها عدد من المقاعد النيابية وفقا لأحكام هذا القانون.

قانون الانتخاب | مكتب العبادي للمحاماة

لجنة الانتخاب : اللجَّنة المشكلة في كلّ دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون.

رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب.

مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي تحدّده الهيئة في الدائرة الانتخابية لإجراء عمليتَي الاقتراع والفرز.

المقيم : الأردنيّ الذي يقع مكانُ إقامته المعتاد في دائرة انتخابية معينة، ولا يعتبر منقطعًا عن الاقامة فيه لمجرد تغيُّبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أيّ وقت يشاء وإن كان له مكان إقامة خارج المملكة.

مفوَّض القائمة : الشخص المفوَّض خطيًّا من الحزب أو التحالف الحزبي أو القائمة المحلية أو من المترشحين في القائمة المحلية.

القائمة الحزبية : القائمة المشكَّلة من حزب أو تحالف حزبيّ لغايات المشاركة في الانتخابات النيابية.

القائمة المحلية : القائمة المشكَّلة من عدد من المترشّحين في الدائرة الانتخابية المحلية لغايات المشاركة في الانتخابات النيابية .

القائمة : القائمة الحزبية والقائمة المحلية.

نسبة الحسم (العتبة) : نسبة تُمثل الحد الأدنى من مجموع أصوات المقترعين الذي يتوجّب أن تحصل عليه القائمة للتنافس على الفوز بمقعد أو أكثر من مقاعد مجلس النواب.

التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يُصدرها المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون وأحكام قانون الهيئة.

المادة (3) قانون الانتخاب:

أ- لكلّ أردنيّ بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع الحقُّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون.

ب- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة / الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني.

ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:

1- المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

2- غير كامل الأهلية.

د- لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسم من يوقف استعمال حقه في الانتخاب أو يحرم منه وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

المادة (4) قانون الانتخاب:

أ- بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور:

1- يتخذ المجلس خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

2- للمجلس أن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدد وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك.ب- بعد أن يحدد المجلس موعد الاقتراع تقوم الهيئة بما يلي:

1- وضع أسس ومعايير إعداد جداول الناخبين الأولية وآليات توزيع الناخبين على مراكز وغرف الاقتراع.

2- الطلب من الدائرة إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وفقا للأسس المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.

3- الإشراف على عمليات إعداد الجداول الأولية والتحقق من مطابقتها للأسس والمعايير.

ج- تعد الدائرة جداول الناخبين لأبناء البادية وفقا لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

د- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالإفلاس والمحجور عليهم وغير كاملي الأهلية، على أن تتضمن الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهرَي كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أيّ تاريخ آخر يحدده المجلس.

ه- على الدائرة شطب أسماء الأشخاص المتوفّين من جداول الناخبين.

و- تقوم الدائرة بتسليم الهيئة الجداول الأولية خلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

ز- بعد تسلُّم الهيئة الجداولَ الأولية للناخبين من الدائرة وفقًا لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة، تقوم الهيئة بدءًا من اليوم التالي لتسلُّمها بعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأيّ وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما تقوم بتزويد كلّ رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة أيام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية وبالطريقة التي يراها مناسبة، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشارا.

ح. خلال أربعة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين وفقًا لأحكام الفقرة (ز) من هذه المادة : قانون الانتخاب | مكتب العبادي للمحاماة

1- يحقّ لأيّ من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية ممن يقيمون خارجها الطلب خطّيًّا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة شريطة أن يكون مكانُ إقامته الدائم فيها.

2 – إذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة، يحقّ لأيّ ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيمًا في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيًّا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأيّ دائرة انتخابية مخصَّص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة ذاتها.

3- إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد.4 لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي أو إلكتروني إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو إجراء التغيير.

ط- 1- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم إليها وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين.

2- تكون قرارات الدائرة برفض الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة.

3- يكون القرار الصادر عن المحكمة وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة قطعيا، وعلى المحكمة تزويد الدائرة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ووفق التعليمات التنفيذية.

ي- يحق للناخب تقديم طلب خطي أو إلكتروني للهيئة لتغيير مركز الاقتراع المحدد له داخل دائرته الانتخابية خلال مدة يتم تحديدها في التعليمات التنفيذية، وعلى الهيئة أن تفصل في الطلب المقدم لها وفقا للإجراءات والمدد المشار إليها في الفقرة (ط) من هذه المادة.

ك- 1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب الجداول، على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة.

2- على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدَمة إليها وفقًا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب ،قانون الانتخاب .

3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفقًا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.

4 – تفصل محاكم البداية في الطعون المقدّمة إليها وفقا لأحكام هذه الفقرة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة ويكون قرارها قطعيّا، وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورًا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية الناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.

ل- تحدد التعليمات التنفيذية أي أحكام وإجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام الفقرات (ح) و(ط) و(ي) و(ك) من هذه المادة.

م- تُعتمد البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة لغايات ممارسة حق الانتخاب، قانون الانتخاب.

المادة (5) قانون الانتخاب:

بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورودها إليها، وللمجلس تمديد هذه المدة بقرار مسبب لمدة مماثلة.

المادة (6)

أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة وفقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول نهائية للناخبين ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها بأيّ حال من الأحوال وتُجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.

ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين حال اعتمادها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب في دائرته بها.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تستمر الهيئة بالتأشير على أسماء الناخبين الذين فقدوا شروط حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون إلى يوم الاقتراع.

المادة (7)

أ- لغايات أي انتخابات نيابية عامة تجرى بعد نفاذ أحكام هذا القانون يراعى ما يلي:1- تعد الهيئة وبالتنسيق مع الدائرة جداول الناخبين بالاستناد إلى مكان الإقامة الدائم للناخب، على أن يعتبر جدول الناخبين النهائي هو الجدول الأولي لأي انتخابات نيابية تليها.

2- على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأي إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بما يتفق وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

ب- تعتمد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات العامة لغايات أي انتخابات فرعية تتم وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (8) قانون الانتخاب:

أ- تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصص لها جميعا (138) مقعدا.

ب- يخصص للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة (97) مقعدا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى النحو التالي:

1- العاصمة عمان، ويخصص لها عشرون مقعدا ضمن ثلاث دوائر انتخابية محلية، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية وعلى مستوى المحافظة مقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.

2- محافظة إربد، ويخصص لها خمسة عشر مقعدا ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية ومقعد على مستوى المحافظة للمسيحيين .

3- محافظة البلقاء، ويخصص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.

4 – محافظة الكرك، ويخصص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.

5- محافظة معان، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

6- محافظة الزرقاء، ويخصص لها عشرة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.

7- محافظة المفرق، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

8- محافظة الطفيلة، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

9- محافظة مأدبا، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.

10- محافظة جرش، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

11- محافظة عجلون، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.

12- محافظة العقبة، ويخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

13- دائرة بدو الشمال، ويخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

14- دائرة بدو الوسط، ويخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

15- دائرة بدو الجنوب، ويخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي (قانون الانتخاب) :

1- وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين.

2 – وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين .

3- أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزَّعين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى.

4- أن تتضمن عددًا من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

د- يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.

المادة (9)

أ- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددًا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص للدائرة الانتخابية ولا يقلّ عن مترشحين اثنين.

ب- على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصَّص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر، ولا يُعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحدّ الأدنى المخصَّص للمترشحين على هذه المقاعد ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفقًا لمسار الكوتا فقط.

ج- يحقّ لأبناء دوائر البادية الترشُّح في أيّ دائرة انتخابية محلية أو عامة، على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلَقة عليهم.

المادة (10)

– يُشترَط في مَن يترشّح لعضوية مجلس النواب ما يلي ( قانون الانتخاب ):-

أ- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل.

ب- أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية.

ج- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع.

د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا .

هـ- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْْفَ عنه.

و- أن يكون كامل الأهلية .

ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيَّن بقانون خاص.

ح. أن لا يكون متعاقداً مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطرعليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبة لا تزيد (5%) ، ويحظر على المترشح التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة.

المادة (11) قانون الانتخاب:

أ-على مَن يرغب بالترشُّح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليًا أن يستقيل قبل ستين يومًا على الأقل من الموعد المحدَّد للاقتراع:-1- الوزراء.2- رئيس وأعضاء مجلس الأعيان.3- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.4- القضاة النظاميون والشرعيون.5- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.6- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان.7- رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية.8- السفراء.9- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.10- شاغلو وظائف الفئة العليا وفقًا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة.11- الحكام الإداريون في وزارة الداخلية.ب- على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع، ويحظر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة، على أن يعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.

المادة (12)

أ- يدفع المترشح في الدائرة الانتخابية المحلية مبلغ خمسمائة دينار وتدفع القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة مبلغ خمسة آلاف دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة.

ب- تلتزم القائمة المحلية بدفع مبلغ خمسمائة دينار، والقائمة الحزبية بدفع مبلغ ألفي دينار، تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يكون المبلغ المدفوع قابلا للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام.

المادة (13)

قانون الانتخاب:

أ- لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.

ب- لا يجوز لأي حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

ج- لا يجوز لأي من أعضاء الحزب أن يرشح نفسه مع أي حزب أو تحالف حزبي آخر.د- لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.

المادة (14)

يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على أن يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

المادة (15) قانون الانتخاب:

يتم الترشح للدائرة الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:

أ- يقدّم طلب الترشح إلي رئيس الانتخاب بحضور جميع المترشحين في القائمة المحلية دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشحون ضمنها وأسماء أعضائها ورمزها ومفوض القائمة، مرفقين الوثائق الثبوتية وجميع البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويُعطى المترشحون إشعارا بذلك.

ب- يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية محلية أخرى بناء على اتفاق بين القوائم يودع لدى الهيئة.

ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفقا لأحكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة ورمزها بعد قبول طلب الترشح.

د. على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ه – 1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

2- لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقا به بينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيا، ويتم تبليغ الرئيس به فور صدوره.

المادة (16) قانون الانتخاب:

يتم الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي ( قانون الانتخاب ):

أ- يقدم طلب الترشح إلى اللجنة التي يشكلها المجلس في الهيئة لهذه الغاية من الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوض القائمة خطيا على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وجميع البيانات المطلوبة، بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا بذلك.

ب- مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون، ترفق بطلب الترشح قائمة بأسماء المترشحين يتم ترتيبهم فيها بحسب تسلسل الأولوية الذي يختاره الحزب أو التحالف الحزبي، وتكون هذه القائمة موقعة من جميع المترشحين وفقا للأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفقة بطلب الترشح المقدم وفقا لأحكام هذه المادة باستعمال اسم الحزب أو التحالف الحزبي بحسب مقتضى الحال أو أي اسم أو رمز آخر تختاره القائمة، على أن يكون مقترنا باسم الحزب أو التحالف الحزبي بعد قبول طلب الترشح.

د- 1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة به، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ الأمين العام للحزب أو التحالف الحزبي أو المفوض عنهم قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

2- يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم وأسماء المترشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا.

3- لأمين عام الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوض القائمة أو أي من المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح أو أي من الناخبين، الطعن في قرار رفض الترشح أو قبوله لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار أو من تاريخ عرض الأسماء حسب مقتضى الحال مرفقا به بينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيا ويتم تبليغ الرئيس به فور صدوره.

هـ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من المترشحين.

و- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة، إذا تقرر رفض أو شطب أي من أسماء المترشحين على مقاعد المرأة أو الشباب في القائمة الحزبية، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من مترشحي المرأة أو الشباب.

ز- على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محكمة استئناف عمان فور تبلغها وبالطريقة ذاتها التي تم بموجبها عرض قوائم وأسماء المترشحين بمقتضى أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وتعتبر هذه القوائم والأسماء نهائية للمترشحين للانتخابات النيابية، قانون الانتخاب.

المادة (17) قانون الانتخاب:

أ- يجوز لأي قائمة محلية أو لأي مترشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة قبل خمسة عشر يوما من اليوم المحدد للاقتراع.

ب- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مترشح أو أي قائمة محلية على موقعها الإلكتروني وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.

ج- لا يجوز لأي مترشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه.

د- لا تؤثر وفاة أي عضو مترشح في القائمة الحزبية أو فقدانه أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون أو استقالته أو فصله من الحزب الذي ينتمي إليه، على بقاء القائمة بعد قبول ترشحها، على أن يفقد ترتيبه فيها مع مراعاة إعادة ترتيب المترشحين وفقا للباقين فيها.

المادة (18)

إذا تبين أن عدد المترشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة أو للمقاعد المخصصة للنساء أو للشركس والشيشان أو للمسيحيين، يقرر المجلس فوز أولئك المترشحين بالتزكية عند إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة (19)

تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه بما فيها القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات والمحاكم، من أي رسوم وطوابع، ويشمل ذلك رسوم الإبراز للوكالات للمحامين.

المادة (20) قانون الانتخاب:

أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون، ويسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.

ب- بعد إعلان الهيئة عن موعد الاقتراع يجوز للراغب بالترشح الإفصاح عن نيته تلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط ويحظر عليه ممارسة أي أنشطة انتخابية أو دعائية مدفوعة الأجر أو ذات كُلف مالية أو تقديم أي نوع من الهبات أو المعونات أو المساعدات بعد هذا الإفصاح.

ج- تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بموجب التعليمات التنفيذية.

المادة (21)

أ – على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المترشحين والقوائم خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة.

ب- على المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:

1- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.

3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

4- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، قانون الانتخاب.

5- عدم المساس بأي دعاية انتخابية لغيرهم من المترشحين والقوائم، سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانهم ومؤيديهم في حملاتهم الانتخابية.

المادة (22) قانون الانتخاب:

أ- 1- للمترشحين والقوائم نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم، شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

2- لا يجوز استعمال الشعار الرسمي للدولة في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي جميع أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.
3- تنشأ من قبل مجلس أمانة عمان والمجالس البلدية وما في حكمها أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية، وتوزع بشكل عادل بين القوائم المترشحة، وعلى الهيئة نشر هذه الأماكن عبر موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

4 – يُحظر على المترشحين والقوائم نشر دعايتهم الانتخابية في غير الأماكن التي تم تخصيصها من قبل أمانة عمان والمجالس البلدية وما في حكمها، أو إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة، ويشمل ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمان والمجالس البلدية وما في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في أي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المترشحين والقوائم دون الحاجة إلى إنذارهم، قانون الانتخاب.

5- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مترشح أو لأي قائمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.

6- تحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.

ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان أو المجالس البلدية وما في حكمها إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.

المادة (23)

يُحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات والبلديات وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم لصالح أي من المترشحين والقوائم، كما يُحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مترشح أو أي قائمة.

المادة (24)

يحظر على أي مترشح أو قائمة تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال القيام بالدعاية الانتخابية، كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مترشح أو قائمة.

المادة (25) قانون الانتخاب:

أ- على القوائم التي قبل طلب ترشحها من قبل الهيئة ما يلي:-

1- فتح حساب بنكي باسم القائمة لضبط موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية خلال سبعة أيام من تاريخ قبول طلب الترشح، تودع فيه المبالغ المخصصة للحملة الانتخابية، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

2- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول مواردها المالية وأوجه الإنفاق عند طلب الهيئة ذلك، قانون الانتخاب.

ب- على البنوك التجارية العاملة في المملكة فتح حسابات بنكية للقوائم من خلال مفوضيها.

ج- يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية في حال تجاوزت قيمة النفقة الواحدة مبلغ خمسمائة دينار، ولا يجوز تجزئة النفقة الواحدة كي لا تتجاوز تلك القيمة.

د- تلتزم القوائم بتسليم حسابها الختامي للهيئة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

هـ- تنشر الهيئة تقارير الحسابات الختامية للقوائم خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تسلمها لها على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

المادة (26)

أ- على مفوض القائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقائمة وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات التنفيذية ووفق النموذج المعد لهذه الغاية.

ب- 1- يتضمن الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية المساهمات العينية والتبرعات والتمويل الذاتي سواء كان ماديا أو عينيا وبما لا يزيد للقائمة الواحدة على مائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وخمسمائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

2- تلتزم القائمة بالحد الأعلى للإنفاق المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة وفقا لمعايير تضعها الهيئة لهذه الغاية على أساس حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها.

3- تحدد التعليمات التنفيذية الأحكام المتعلقة بالمساهمات العينية المقدمة للقوائم، قانون الانتخاب.

4 – تنشر الهيئة معايير تحدد الحد الأعلى لإنفاق القوائم على موقعها الإلكتروني، ولها الإعلان عنها بالطريقة التي تراها مناسبة قبل موعد الترشح بثلاثين يوما على الأقل.

المادة (27) قانون الانتخاب:

تتولى الهيئة خلال العملية الانتخابية:

أ- مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومشروعيته ومطابقته للحد الأعلى للإنفاق من خلال التحقق ومراجعة ومراقبة النفقات المرتبطة بالحساب البنكي للقائمة.

ب- مراقبة التزام القوائم والمترشحين فيها بقواعد تمويل الحملات الانتخابية والأنشطة الانتخابية التي تتم ممارستها من خلال الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، وللهيئة أن تستعين بأي من الجهات ذات العلاقة لهذه الغاية.

المادة (28)

أ – تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد).

المادة (29)

أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، على أن ينشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي أي مكان تراه مناسبا.

ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز.

ج- على مدير مركز الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة الفرز في المركز بشكل تفصيلي لجميع القوائم فور الانتهاء من عمليات الفرز في ذلك المركز.

د. على الهيئة إعلان نتائج كل مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلكتروني.

المادة (30)

يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا.

المادة (31)

أ- يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصص له ضمن دائرته الانتخابية.

ب- تتخذ الهيئة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية العاملين في العملية الانتخابية وحقهم في الاقتراع وفقا للتعليمات التنفيذية.

المادة (32)

أ. يحدد المجلس إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية، على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمتقاعدين والطلبة وأن لا تكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المترشحين في تلك الدائرة.

ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذا القانون.

ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب، تحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تعيين من يحل محله.

المادة (33)

يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته.

المادة (34)

لكل مترشح أو مفوض قائمة أو من ينتدبانه خطيا حضور عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ومراقبتها، ولا يجوز أن يكون لأي مترشح أو قائمة أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق.

المادة (35)

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز أي عمل من شأنه التأثير في حسن سير العملية الانتخابية، وله الحق في أن يطلب من الشخص الذي يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن إخراجه إذا رفض ذلك.

 

المادة (36)

يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقة الاقتراع على أن تُخْتّم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المعنية وثُوقّع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

المادة (37)

يكون صندوق الاقتراع وفقًا للمواصفات المعتمدة من المجلس.

المادة (38)

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، إطلاع الحضور على خلو صندوق الاقتراع، ويغلقه باستخدام قفل برقم متسلسل، وينظم محضرا بذلك موقعًا منه ومن جميع أعضاء اللجنة وممن يرغب من المترشحين أو مندوبي القوائم والمراقبين الحاضرين.

المادة (39)

يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية معزل أو أكثر يكون مزوداً بأقلام وبأسماء القوائم ورموزها والمترشحين ضمن القوائم في الدائرة الانتخابية.

المادة (40)

يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقا لما يلي:-

أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصيته، كما تتحقق من وجود اسمه في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية، ويتم التأشير على تلك الجداول إلكترونيا وخطيا بأن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.

ب- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقتي الاقتراع.

ج- يقوم المقترع بالتأشير على إحدى ورقتي الاقتراع أو كلتيهما.

د- فيما يتعلق بالقائمة المحلية يقوم المقترع:

1- بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية.

2- بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو أكثر من أسماء المترشحين ضمن القائمة التي تم التأشير عليها فقط.

هـ- فيما يتعلق بالقائمة الحزبية يقوم المقترع بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية العامة.

و- يقوم المقترع بوضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لك منهما على مرأى من اللجنة والحاضرين.

ز- يتم تحبير اصبع المقترع بمدة الحبر المخصصة لذاك أو بأي طريقة تحددها التعليمات التنفيذية.

ح- على الرغم مما ورد في هذه المادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع أو الفرز أو كلتيهما بوسائل إلكترونية تحدد أحكامها وشروطها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (41)

تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور.

المادة (42)

تحدد التعليمات التنفيذية الإجراءات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الانتخاب.

المادة (43)

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة (44)

أ. بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا من عدة نسخ يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم أو المراقبين، على أن يتضمن المحضر ما يلي:-

1- اسم مركز الاقتراع والفرز.

2- رقم الصندوق والرقم المتسلسل لقفل الصندوق.

3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.

4 – عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.

5- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.

ب. تقوم لجنة الاقتراع والفرز قبل فتح الصندوق بعد الأوراق غير المستعملة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن.

المادة (45)

تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتعد الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها ما دوّن على الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور من خلال الكاميرات والشاشات أو أي طريقة إلكترونية أخرى يحددها المجلس، ويتم تدوين الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والأصوات التي حصل عليها كل مترشح من مترشحي القوائم وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

المادة (46)

أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:

1- إذا كنت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2- إذا تضمنت عبارات أو إضافات تدل على اسم المقترع.

3- إذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة أو المترشحين الذين تم التأشير عليهم.

4- إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة.

ب- لا تدخل الأوراق البيضاء في حساب النتائج وترزم في مغلف منفصل بعد التأشير عليه.

ج- لا تُعتبر ورقة الاقتراع باطلة:-

1- إذا تم التأشير على قائمة محلية دون التأشير على أيّ اسم من أسماء المترشحين فيها.

2- إذا تم التأشير على أيٍّ من أسماء المترشحين في القائمة المحلية دون التأشير على اسم القائمة.

د- يُحتسب التأشير المذكور في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة صوتًا للقائمة فقط، ويُحتسَب التأشير المذكور في البند (2) من الفقرة ذاتها صوتًا للقائمة وصوتًا لكلّ مترشح مؤشِّر له.

هـ- إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموقّعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورًا بذلك، ويقوم رئيس الانتخاب بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلسُ القرار وفقًا للتعليمات التنفيذية.

المادة (47)

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوَّضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة (48)

أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظِّم لجنة الاقتراع والفرز محضراً من عدّة نسخ وفقًا للنموذج المعتمَد من المجلس يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم.

ب- يتضمن المحضر ما يلي: –

1- اسم مركز الاقتراع والفرز.

2- رقم الصندوق.

3 – عدد أوراق الاقتراع التي تسلّمتها اللجنة.

4- عدد المقترعين في كل صندوق.

5- عدد الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة في الدائرتين الانتخابيتين المحلية والعامة في كلّ صندوق.

6 – أسماء القوائم والمترشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح من مترشحي القوائم في الدائرة الانتخابية المحلية.

7- عدد الأوراق البيضاء.

8- عدد أوراق الاقتراع الباطلة.

9– أسماء كل من مفوضي القوائم والمترشحين ومندوبيهم وأسماء المراقبين.

ج- يعلق محضر النتائج ورقيا على باب مركز الاقتراع والفرز وأبواب غرفه، ويعلن إلكترونيا على موقع الهيئة فور الانتهاء من إعداده من قبل لجنة الاقتراع والفرز.

د- ترفق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم اعتبارها باطلة أو بيضاء، ويتم رزمها في مغلف يسلم فورا إلى رئيس الانتخاب.

المادة (49)

أ- يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:-

1- أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة (7%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة.

2- تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عند الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي فيها.

3- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة عن المقاعد المخصصة للمسار التنافسي.

4- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا تعذر ملء المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية بسبب عدم وصول القوائم المترشحة لنسبة الحسم (العتبة)، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار نصف بالمائة في كل مرة إلى أن يتم ملء المقاعد المخصصة للدائرة من القوائم التي حصلت على تلك النسبة.

5- يحدد الفائزون بمقاعد المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان المترشحون على مسار الكوتا على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشح ضمن القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة).

6- على الرغم مما ورد في البند (5) من هذه الفقرة، إذا لم يكن من بين القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) أي من المذكورين في ذلك البند، يكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات في القوائم المترشحة.

ب. في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.

ج- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين مترشحين اثنين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوى العدد يجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم.

د- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيا وورقيا.

المادة (50)

أ- يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:

1- أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم (العتبة) البالغة (2,5 %) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.

2- تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) واذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الاقل نسبة الحسم ( العتبة) تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم ( العتبة ) بمقدار نصف بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة الى ثلاث قوائم كحد أدنى.

3- يحدّد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة على أساس الترتيب الوارد في القائمة الحزبية.

4- على الرغم مما ورد في البند (3) من هذه الفقرة، يحدد الفائزون بالمقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان ضمن المقاعد التي حصلت عليها القوائم الفائزة وذلك من خلال التحقق من المترشحين الفائزين لأول (38) مقعدا، فإذا وجد من بينهم مسيحي أو شركسي أو شيشاني، لا يتم اعتبارهم على المقاعد المخصصة لهم ويتم ملء المقاعد المخصصة لهم من القوائم التي حصلت على أعلى نسبة واشتملت على مسيحي أو شركسي أو شيشاني بحسب الأعلى ترتيبا في القائمة.

5- إذا تساوى ترتيب المترشحين عن المقعد المسيحي أو الشركسي والشيشاني في أكثر من قائمة، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق لأصوات القائمة، وإذا تساوى عدد الأصوات يجري الرئيس القرعة بين المتساوين ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم إن وجدوا.

ب. في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.

ج- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوى العدد يجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمترشحون ومفوضو القوائم أو مندوبوهم.د. يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيا وورقيا.

المادة (51)

أ- تتولى لجنة الانتخاب بالاعتماد على المحاضر الإلكترونية ما يلي ( قانون الانتخاب ):

1- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة حزبية.

2ـ جمع الأصوات التي حصل عليها كل مترشح من المترشحين في القوائم المحلية.

3- جمع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية وجمع أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء وتزويد الهيئة بها.

4 – تنظيم محضر ورقي وإلكتروني من خمس نسخ بالنتائج والمجاميع وإرسال نسخة منه إلى الهيئة مرفقا بها قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.

ب- توفر الهيئة شاشة إلكترونية متاحة للناخبين على موقعها وغيره من المواقع الإلكترونية التي تراها مناسبة لمتابعة إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر.

ج- توفر الهيئة للجان الانتخاب مكانا مناسبا تستطيع فيه ممارسة عملها في تجميع الأصوات بمعزل عن أي تجمعات أو أي حضور لغير أعضاء اللجنة باستثناء المراقبين والإعلام.

د- تطلب لجنة الانتخاب من لجان الاقتراع والفرز النسخة الورقية لأي محضر لغايات التأكد من أي معلومات فيه.

هـ- تتولى الهيئة تحقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر المحلية والدائرة العامة.

المادة (52)

أ- إذا تبين للمجلس قبل إعلان النتائج النهائية وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في أي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية، فله إصدار قرار بإلغاء نتائج الانتخابات الأولية في ذلك المركز بحسب مقتضى الحال وإعادة عمليتي الاقتراع والفرز في الوقت الذي يعينه والكيفية التي يراها مناسبة، وفي هذه الحالة يتم تأجيل إعلان النتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة.

ب- للمجلس تأجيل إعلان النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية العامة أو أي من الدوائر الانتخابية المحلية.

ج- 1- يحق لكل متضرر من قرار المجلس المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يطعن في القرار الصادر عن المجلس لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال يومين من تاريخ صدور القرار.

2- تقوم المحكمة بالفصل في الطعن المقدم لديها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المحكمة، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا، وتزود المحكمة الهيئة بالقرار الصادر عنها خلال يوم واحد من تاريخ الفصل في الطعن.

المادة (53)

أ. عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية، تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.

ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان تعتبر نتائج نهائية لمقاعدهم في المملكة.

المادة (54)

أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب- يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بفوزه بالانتخابات.

المادة (55)

تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ستة أشهر بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة (56)

– يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام المادة (71) من الدستور.

المادة (57)

– مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية:-

أ- إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية المحلية لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة وبحسب أعلى عدد الأصوات التي حصل عليها المترشح في تلك القائمة.

ب- إذا شغر أي مقعد مخصص للنساء أو المسيحيين أو الشركس والشيشان بحسب مسار الكوتا لأي سبب، يتم إشغاله من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من الفئة ذاتها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وفقا لأحكام المادة (49) من هذا القانون.

ج- يكمل أعضاء مجلس النواب المشار إليهم في هذه المادة المدة المتبقية لمن شغر مقعده.

المادة (58)

أ- مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون قانون الانتخاب، تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة:

1- إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات واذا تساوت يجري الرئيس القرعة.

2 – إذا شغر المقعد المخصص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني يتم ملؤه من القائمة المتضمنة أي مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة.

3- إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.

4 – إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون.

ب- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تم حل الحزب وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية باستثناء الحل الناتج عن الاندماج تعتبر مقاعد ذلك الحزب في مجلس النواب شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون ووفق النسبة التي حصلت عليها كل قائمة.

2- في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء تلك المقاعد.

3 – إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوت يجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات وعددها.

المادة (59) قانون الانتخاب:

أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون، ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز إخراج المخالف من المركز فورا.

ب- إذا امتنع الشخص المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (60)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

أ. حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.

ب- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.

ج- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (22) و (23) و (24) من هذا القانون.

المادة (61)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.

3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.

4 – أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور .

5. عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع، أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق، أو قام بأي عمل بقصد المسّ بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.

6- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

ب- يحرم المترشح الذي يدان بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حقه في الترشح لدورتين انتخابيتين تاليتين.

المادة (62)

يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:-

أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفقا لأحكام القانون.

ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الإعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي تنظم بمقتضى أحكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة أخرى تنظم بمقتضى أحكام هذا القانون.

ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بغير حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها، بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.

د- أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك، أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.

هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المترشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات، أو خالفت أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

ح- قام بتوجيه الناخب للتصويت لصالح مترشح أو قائمة بعينها.

المادة (63)

أ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من:-

1- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرضت عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

3- قدم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بأي من المترشحين أو القوائم المترشحة.

4- قام من الموظفين العامين بتسهيل مهمات المترشحين أو القوائم المترشحه بقصد توجيه الناخبين أو تقديم خدمات تساهم في توجيه الناخبين لصالح احد المترشحين أو القوائم.

5 – أثر من الموظفين العامين في تشكيل القوائم الانتخابية أو مارس ضغوطا على المترشحين.

ب- يحرم المترشح الذي يدان بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، من حقه في الترشح في الدورة الحالية أو التي تليها بحسب مقتضى الحال.

المادة (64)

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها.

المادة (65) قانون الانتخاب:

أ- تقرر الهيئة رفض تقرير الحساب الختامي للقائمة وعدم اعتماده في الحالات التالية:-

1- وجود مصادر تمويل للحملات الانتخابية غير معلن عنها في التقرير الختامي.

2- وجود تلاعب بالحسابات الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية.

3- وجود تزوير بالوثائق المرفقة بالحساب الختامي.

4- وجود مصادر تمويل غير مشروعة للحملة الانتخابية.

ب- إذا تم رفض تقرير الحساب الختامي وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يترتب على ذلك ما يلي ( قانون الانتخاب ):

1- إلزام المترشحين في القائمة الحزبية بالتضامن، بدفع نصف الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية لصالح الخزينة.

2- حرمان المترشح في القائمة الحزبية من الترشح في الدورة الانتخابية التالية.

3- سقوط عضوية المترشح الفائز من تلك القائمة بعضوية مجلس النواب.

ج- في حال تجاوزت القائمة الحزبية الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي المحدد في هذا القانون، يلزم المترشحون في القائمة الحزبية بالتضامن بدفع ما يلي:-

1- مقدار المبلغ المتجاوز للحد الأعلى إذا كان التجاوز أقل من (50%).

2- ضعف مقدار المبلغ المتجاوز للحد الأعلى إذا كان التجاوز لا يقل عن (50%) ولا يزيد على (100%).

3- ضعف مقدار المبلغ المتجاوز وحرمان الحزب والمترشحين في القائمة الحزبية من الترشح للدورة الانتخابية التالية إذا زاد التجاوز على (100%).

د- يحق للقوائم والمترشحين الذين صدرت بحقهم قرارات من الهيئة وفقا لأحكام هذه المادة الطعن بها أمام محكمة الاستئناف، على أن تصدر المحكمة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا.

المادة (66) قانون الانتخاب:

كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (67)

أ- إذا ارتكبت أي من جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المواد من (60) إلى (66) من هذا القانون تتخذ الاجراءات التالية:

1- تقوم الهيئة بتحويل الجرائم التي تم ضبطها للمدعي العام.

2- يباشر المدعي العام خلال سبعة أيام بالتحقيق في الجريمة الانتخابية وتحويلها للمحكمة المختصة.

3- تبت المحكمة المختصة بالقضايا المحالة إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.ب- ينظر في قضايا الجرائم الانتخابية بصفة الاستعجال.

المادة (68)

أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة (69)

تسقط بالتقادم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (70)

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر الرئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أي لجان أخرى مشكلة بموجب أحكام هذا القانون، من أفراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون.

المادة (71) قانون الانتخاب:

أ- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين أن تكون نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته (%50) حدا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، وتقسم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة.

ب- تتم معالجة المقاعد المخصصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان على مستوى الدوائر المحلية وفقا للنظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الثاني والعشرين زيادة المقاعد المخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية لتصل إلى ما نسبته (%65) حدا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، وتقسم بموجب النظام الصادر لهذه الغاية على أن يراعي هذا النظام الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة .

المادة (72)

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية وأي تعليمات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (73)

– يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016، على أن يستمر العمل بالتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (74)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الانتخاب

قانون الأردن

مكتب محاماة في الاردن