10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون التربية والتعليم

قانون التربية والتعليم، رقم الجريدة : 3958
الصفحة : 608
التاريخ : 02-04-1994 قانون التربية والتعليم السنة : 1994
عدد المواد : 47
تاريخ السريان : 02-04-1994

المادة (1)
التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا القانون ( قانون التربية والتعليم لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات، قانون التربية والتعليم:

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة التربية والتعليم .

الوزير : وزير التربية والتعليم .

المجلس : مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى هذا القانون .

روضة الاطفال : كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم الاساسي بسنتين على الاكثر .

المدرسة : كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بانواعه المختلفة ويتعلم او فيها أكثر من عشرة طلاب تعليما نظاميا ويقوم بالتعليم فيها معلم او أكثر .

المركز : المؤسسة التي تقوم بالتدريب على اي نوع من انواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الامد ولا يتجاوز حدها الاعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية.

المعلم : كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة .المؤسسة التعليمية : كل روضة اطفال او مدرسة او مركز .

المؤسسة التعليمية الحكومية: كل مؤسسة تديرها الوزارة او اي وزارة او سلطة حكومية اخرى.

مؤسسة تعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية.

المؤسسة التعليمية الاجنبية: هي المؤسسة التعليمية المرخصة التي تقوم على تعليم طلبة غير اردنيين وفق مناهج وكتب غير اردنية.

شهادة الدراسة الثانوية العامة : الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج التعليم الثانوي الشامل .

شهادة الكفاءة المدرسية : الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد انهاء المرحلة الثانوية وفق المتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المناهج : مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التعليمية في المملكة .

الكتب المدرسية المقررة : كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة ويشمل ايضا اصول الكتاب وتجارب طبعة وفقا لاحكام هذا القانون .

ب – لغايات هذا القانون يشمل لفظ المذكر المؤنث كما يطلق المفرد على المثنى والجمع .

المادة (3)
فلسفة التربية:

تنبثق فلسفة التربية في المملكة من الدستور الاردني والحضارة العربية الاسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الاردنية وتتمثل هذه الفلسفة في الاسس التالية :-

أ- الاسس الفكرية :

1- الايمان بالله تعالى .

2- الايمان بالمثل العليا للامة العربية .

3- الاسلام نظام فكري سلوكي يحترم الانسان ويعلي من مكانة العقل ويحض على العلم والعمل والخلق .

4 – الاسلام نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادىء الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة .

5- العلاقة بين الاسلام والعروبة علاقة عضوية .

ب- الاسس الوطنية والقومية والانسانية .

1- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والولاء فيها لله ثم الوطن والملك .

2- الاردن جزء من الوطن العربي والشعب الاردني جزء لايتجزأ من الامة العربية والاسلامية.

3 – الشعب الاردني وحدة متكاملة ولا مكان فيه للتعصب العنصري او الاقليمي او الطائفي او العشائري او العائلي.

4 – اللغة العربية ركن اساسي في وجود الامة العربية وعامل من عوامل وحدتها و نهضتها .

5 – الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح الامة العربية وتطلعاتها للاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم .

6- التمسك بعروبة فلسطين وبجميع الاجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على أستردادها .

7 – القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الاردني، والعدوان الصهيوني على فلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للامة العربية الاسلامية بعامة والاردن بخاصة .

8 – الامة العربية حقيقة تاريخية راسخة والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها .

9 – التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والاسلامية من جهة والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة اخرى .

10 – التكيف مع متغيرات العصر وتوفير القدرة الذاتية لتلبية متطلباته .

11 – التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية .

12 – المشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطويرها .

ج- الاسس الاجتماعية .

1 – الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له .

2 – احترام حرية الفرد وكرامته .

3 – تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من أفراده ودعائمه الاساسية العدل الاجتماعي واقامة التوازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع وتعاون افراده وتكافلهم بما يحقق الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية و الاجتماعية .

4 – تقدم المجتمع رهن بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية . 5 – المشاركة السياسية والاجتماعية في اطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه ازاء مجتمعه .

6 – التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابلياته وقدراته الذاتية .

المادة (4)
الاهداف العامة، قانون التربية والتعليم:

الاهداف العامة : – تنبثق الاهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية وتتمثل في تكوين المواطن المؤمن بالله تعالى المنتمي لوطنه وأمته، المتحلي بالفضائل والكمالات الانسانية النامي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية بحيث يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على :

أ – استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الاخرين بيسر وسهولة .

ب – الاستيعاب الواعي للحقائق والمفاهيم والعلاقات المتصلة بالبيئة الطبيعية والجغرافية والسكانية والاجتماعية والثقافية محليا وعالميا واستخدامها بفاعلية في الحياة العامة .

ج – استيعاب عناصر الترا ث واستخلاص العبرة لفهم الحاضر وتطويره .

د – استيعاب الاسلام عقيدة وشريعة والتمثل الواعي لما فيه من قيم واتجاهات .

هـ -الانفتاح على ما في الثقافات الانسانية من قيم واتجاهات حميدة .

و – التفكير الرياضي واستخدام الانظمة العددية والعلاقات الرياضية في المجالات العلمية وشؤون الحياة العامة .

ز – استيعاب الحقائق والمفاهيم والمبادىء والنظريات والتعامل معها واستخدامها في تفسير الظواهر الكونية وتسخيرها لخدمة الانسان وحل مشكلاته وتوفير اسباب سعادته .

ح – الاستيعاب الواعي للتكنولوجيا واكتساب المهارة في التعامل معها وانتاجها وتطويرها وتسخيرها لخدمة المجتمع .

ط – جمع المعلومات وتخزينها واستدعاؤها ومعالجتها وانتاجها واستخدامها في تفسير الظواهر وتوقع الاحتمالات المختلفة للاحداث واتخاذ القرارات في شتى المجالات .

ي – التفكير النقدي الموضوعي واتباع الاسلوب العلمي في المشاهدة والبحث وحل المشكلات .

ك – مواجهة متطلبات العمل والاعتماد على النفس باكتساب مهارات مهنية عامة واخرى متخصصة .

ل – استيعاب القواعد الصحية وممارسة العادات المتصلة بها والنشاط الرياضي لتحقيق نمو جسمي متوازن .

م – تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة .

ن – التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات المترتبة عليها . س – الاعتزاز الاسلامي والقومي والوطني .

ع – استثمار القدرات الخاصة والاوقات الحرة في تنمية المعارف وجوانب الابداع والابتكار وروح المبادرة بالعمل والاستمرار فيه والترويح البري ء .

ف – تقدير انسانية الانسان وتكوين قيم واتجاهات ايجابية نحو الذات والاخرين والعمل والتقدم الاجتماعي وتمثل المبادىء الديمقراطية في السلوك الفردي والاجتماعي .

ص – التكيف الشخصي واكتساب قواعد السلوك الاجتماعي والاخلاقي وتمثلها في التعامل مع الاخرين ومتغيرات الحياة .

المادة (5)
مبادىء السياسة التربوية:

مبادىء السياسة التربوية : تتمثل مبادئ السياسة التربوية فيمايلي :-

أ- توجيه النظام التربوي ليكون اكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع واقامة التوازن بينهما .

ب- توفير الفرص لتحقيق مبدأ التربية المستديمة واستثمار انماط التربية الموازية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ج- تأكيد اهمية التربية السياسية في النظام التربوي وترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها .

د- توجيه العملية التربوية توجيها يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد و المبادرة والابداع والحوار الايجابي وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والاسلامية والانسانية .

هـ- ترسيخ المنهج العلمي في النظام التربوي تخطيطا وتنفيذا وتقويما وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة .

و- توسيع انماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة والموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة .

ز- تأكيد مفهوم الخبرة الشاملة بما في ذلك الخبرات المهنية والتكنولوجية .

ح- التأكيد على ان التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية .

ط- توجيه النظام التربوي بما يكفل تحقيق مركزية التخطيط العام والمتابعة واللامركزية في الادارة .

ي- الاعتزاز بمكانة المعلم العلمية والاجتماعية لدوره المتميز في بناء الانسان والمجتمع .

ك- تأكيد اهمية التربية العسكرية والثقافة البيئية .

المادة (6)
اعمال الوزارة، قانون التربية والتعليم:

تقوم الوزارة بالمهام التالية: –
أ- انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وادارتها على اختلاف انواعها ومستوياتها وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمواد التعليمية اللازمة لها.
ب- توفير الابنية الصالحة للتعليم للمؤسسات التعليمية الحكومية وتوزيعها توزيعا ينسجم مع السياسة التعليمية.ج- الاشراف على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بما يكفل تقيدها باحكام هذا القانون.
د- تشجيع أوجه نشاط الطلاب في المؤسسات التعليمية وتنظيم شؤون هذا النشاط في جميع ميادينه الرياضة والكشفية والفنية والثقافية والاجتماعية والانتاجية وغير ذلك بما يحقق الاهداف التربوية في مختلف المراحل التعليمية بموجب تعليمات يصدرها
الوزير.
هـ- توفير الرعاية الارشادية والصحية الوقائية الملائمة في المؤسسات التعليمة الحكومية والاشراف على توافرها بالمستوى الملائم في المؤسسات التعليمة الخاصة.
و- الاسهام في تشجيع النشاط الثقافي والعلمي باقتناء المصادر التربوية واصدار المطبوعات التربوية بموجب تعليمات يصدرها الوزير واستخدام وسائل الاتصال المختلفة وغير ذلك من المجالات التي تسهم في تحقيق الاهداف التربوية.
ز- تشجيع البحث العلمي لغايات تطوير العملية التربوية وتحسينها.
ح- تعزيز الصلات التربوية بين المملكة وسائر البلاد العربية والاسلامية.
ط- انشاء مراكز لتعليم الكبار ولاغراض التعليم المستمر.
ي- انشاء مراكز للدراسات غير النظامية لقاء اجور بموجب تعليمات يصدرها الوز ير.
ك-1. توفير الامكانات والوسائل اللازمة لتأمين الحياة الكريمة والاستقرار لجميع العاملين في الوزارة وايجاد الظروف والعوامل والحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم وقدراتهم لتحقيق اهداف التربية وغاياتها بما في ذلك رفع مستواهم العلمي والمسلكي
وانشاء نواد وصناديق للاسكان والضمان الاجتماعي واي فعالية تعود على العاملين بالنفع العام.
2. تتمتع الصناديق المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالشخصية الاعتبارية وتحدد الاحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وسائر الامور الخاصة بهذه الصناديق بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية .
ل- تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية ومجتمعها المحلي بانشاء مجالس محلية للمدارس ومجالس للاباء والمعلمين وتفعيل الانشطة الخاصة بخدمة المجتمع والعمل التطوعي وغير ذلك من اعمال تصب في تنمية المجتمع وتطويره.

المادة (7)
المراحل التعليمية:

أ. تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها الى الانواع التالية :

1- مرحلة رياض الاطفال ومدتها سنتان على الاكثر .

2- مرحلة التعليم الاساسي ومدتها عشر سنوات .

3- مرحلة التعليم الثانوي ومدتها سنتان .

ب. يجوز وفق تعليمات يصدرها الوزير :

1. تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لانهاء الطالب المتفوق مرحلة التعليم الاساسي بمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين . 2. اختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لانهاء مرحلة التعليم الثانوي وفق نظام الفصول او وفق البرامج الاجنبية على ان لا تقل عن ثلاثة فصول دراسية ولا يكون الفصل الصيفي منها .

المادة (8)
مرحلة رياض الاطفال:

أ- تهدف هذه المرحلة من التعليم قبل المدرسي الى توفير مناخ مناسب يهيء للطفل تربية متوازنة تشمل جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية تساعده على تكوين العادات الصحية السليمة وتنمية علاقاته الاجتماعية وتعزيز الاتجاهات الايجابية وحب الحياة المدرسية .

ب- تنشىء الوزارة رياض الاطفال في حدود امكانياتها وفق خطة مرحلية . ج- تنظيم الشؤون الفنية والادارية الخاصة برياض الاطفال وفق تعليمات يصدرها الوزير .

المادة (9)                                                                                                                                                                                                مرحلة التعليم الأساسي، قانون التربية والتعليم:

أ- يعتبر التعليم الاساسي قاعدة للتعليم واساسا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات والميول الذاتية وتوجيه الطلاب في ضوئها .

ب- تهدف هذه المرحلة الى تحقيق الاهداف العامة للتربية واعداد المواطن في مختلف جوانب شخصيته الجسميةو العقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية ليصبح قادراً على أن :

1- يلم الماما واعيا بتاريخ الاسلام ومبادئه وشعائره وأحكامه وقيمه ويتمثلها خلقا ومسلكا، قانون التربية والتعليم.

2- يتقن المهارات الاساسية للغة العربية بحيث يتمكن من استخدامها بسهولة ويسر .

3- يعرف الحقائق والوقائع الاساسية المتعلقة بتاريخ الامة الاسلامية والعربية والشعب الاردني في عمقه العربي والاسلامي بوجه خاص والانساني بوجه عام .

4- يعي الحقائق الاساسية المتعلقة بالبيئة الطبيعية والجغرافية الاردنية والعربية والعالمية .

5- يتمثل قواعد السلوك الاجتماعي ويراعي تقاليد مجتمعه وعاداته وقيمه الحميدة .

6- يحب وطنه ويعتز به ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاهه .

7- يحب أسرته ومجتمعه ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاههما .

8- يتقن المهارات الاساسية للغة اجنبية واحدة على الاقل .

9- يتعامل مع الانظمة العددية والعمليات الرياضية الاساسية والاشكال الهندسية ويستخدمها في الحياة العملية .

10- يستوعب الحقائق والتعميمات العلمية الاساسية واسسها التجربيية ويستخدمها في تفسير الظواهر الطبيعية .

11- يفكر بأسلوب علمي مستخدما في ذلك عمليات المشاهدة وجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها والاستنتاج منها وبناء احكام وقرارات مستندة اليها .

12- يستوعب الاسس العلمية لاشكال التكنولوجيا التي تعرض له في حياته اليومية ويحسن استخدامها .

13- يحرص على سلامة بيئتة ونظافتها وجمالها وثرواتها .

14- يدرك اهمية لياقته البدنية والصحية ويمارس النشاطات الرياضية الصحية المناسبة .

15- يتذوق الجوانب الحالية في الفنون المختلفة ويعبر عن ميوله الفنية الخاصة .

16- يقوى على اداء مهارات حرفية تتناسب وقدراته وميوله ويسعى لتنميتها ويعزز في نفسه احترام العمل اليدوي باعتبار ان العمل وظيفة اساسية في الحياة الاجتماعية .

17- يتمثل قيم الجد والعمل والمثابرة والاعتماد على النفس في الانجاز وتحقيق القدرة الذاتية وكسب العيش والاكتفاء الذاتي .

18- يعبر عن مواهبه وقدراته الخاصة وجوانب الابداع لديه .

19- يتقبل ذاته ويحترم الاخرين ويراعي مشاعرهم ويقدر مزاياهم ومنجزاتهم .

20- يقدر قيمة الوقت ويحسن استثمار أوقاته الحره .

21- ينمي نفسه ويسعى للتعلم الذاتي وزيادة كفايته، قانون التربية والتعليم .

المادة (10)
مرحلة التعليم الاساسي:

أ- التعليم الاساسي تعليم الزامي ومجاني في المدارس الحكومية .

ب- يقبل الطالب في السنة الاولى من مرحلة التعليم الاساسي اذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الاول من العام الدراسي الذي يقبل فيه .

ج- لا يفصل الطالب من التعليم قبل اتمام السادسة عشر من عمره ويستثنى من ذلك من كانت به حالة صحية خاصة بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة .

المادة (11)
مرحلة التعليم الثانوي:

أ- التعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم وميولهم ويقوم على تقديم خبرات ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة تلبي حاجات المجتمع الاردني القائمة او المنتظره بمستوى يساعد الطالب على مواصلة التعليم العالي او الالتحاق بمجالات العمل .

ب- تهدف هذه المرحلة الى تكوين المواطن القادر على ان :-

1- يستخدم لغته العربية في تعزيز قدرته على الاتصال وتنمية ثقافية العلمية والادبية ومراعاة مقومات البناء اللغوي الصحيح للغة وتذوق فنونها .

2- يتكيف مع المتغيرات البيئية الخاصة بوطنه وأبعادها الطبيعية والسكانية والاجتماعية والثقافية ويعمل على حسن استثمارها وصيانتها و تحسين امكانياتها وتطويرها .

3- يكون ذاتا ثقافية مستمدة من حضارة أمته في الماضي والحاضر ويدرك ضرورة الانفتاح الواعي على الحضارة العالمية والاسهام فيها .

4- يتفاعل مع البيئة الثقافية الخاصة بمجتمعه ويعمل على تطويرها .

5- يعي اهمية الاسرة وتماسكها ودورها في الحياة الاجتماعية .

6- يعزز ثقته بنفسه وتقديره لانسانية الانسان واحترامه لكرامة الاخرين وحرياتهم .

7- يستوعب مبادىء العقيدة الاسلامية واحكام شريعتها وقيمها ويتمثلها في سلوكه ويتفهم ما في الاديان السماوية الاخرى من قيم ومعتقدات .

8- يسعى الى تقدم وطنه ورفعته والاعتزاز به والحرص على المشاركة في حل مشكلاته وتحقيق أمنه واستقراره .

9- يعرف واقع امته وقضاياها ويعتز بانتمائه اليها ويسعى الى وحدتها وتقدمها .

10- يؤدي واجباته ويتمسك بحقوقه .

11- يعمل بروح الفريق ويعي اسس الشورى والديمقراطية وأشكالها ويمارسها في تعامله مع الاخرين ويؤمن بمبادىء العدالة الاجتماعية .

12-يعي القضايا والمشكلات الدولية ويدرك اهمية التفاهم الدولي والسلام القائم على الحق والعدل .

13- يتقن لغة اجنبية واحدة على الاقل .

14- يستوعب المفاهيم والعلاقات الرياضية والمنطقية ويستخدمها في حل المشكلات .

15 يتقصى مصادر المعلومات ويتقن العمليات المتصلة بجمعها وتخزينها ومعالجتها وطرق الاستفادة منها .

16 يستوعب حقائق العلم المتجدد وتطبيقاتها ويتمكن من اختبار صحتها بالمنهج التجريبي ومعرفة دورها في صنع التقدم الانساني .

17- يحافظ على البيئة ونظافتها وينمي أمكانياتها وثرواتها .

18- يستوعب المعلومات والقواعد الصحية المتعلقة بالنمو الجسمي والنفسي المتوازن ويمارسها .

19 – يتذوق العمل الفني ويعبر عن ميوله الفنية في انتاج اعمال فنية ايجابية في مستوى قدراته وامكانياته .

20- يسعى الى تحقيق متطلبات تأهيله المهني واستقلاله الاقتصادي ومقومات الاكتفاء الذاتي .

21- ينمي نفسه بالتعلم الذاتي والتعليم المستمر مدى الحياة .

22- يستثمر أوقات فراغه في ممارسة هوايات نافعة ويعمل على تطويرها .

23- يتمثل في سلوكه القيم العربية والاسلامية والكمالات الانسانية .

24- يستخدم العقل في الحوار والتسامح في التعامل والادب في الاستماع .

المادة (12)
مرحلة التعليم الثانوي، قانون التربية والتعليم:

يتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسين هما :

أ- مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة وثقافة متخصصة اكاديمية او مهنية .

ب- مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الاعداد و التدريب المهني .

المادة (13)
مرحلة التعليم الثانوي، قانون التربية والتعليم الأردني:

تحدد شروط القبول في التعليم الثانوي بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على الاسس التي يقررها المجلس .

المادة (14)
جهاز وزارة التربية والتعليم:

ينظم جهاز الوزارة على الاسس التالية :

أ- تنشا في الوزارة الوحدات الادارية والاقسام الكافية لتمكين الوزارة من القيام بأعمالها على نحو يضمن حسن سير العمل وسرعة انجازه وذلك وفقا لنظام التنظيم الاداري للوزارة .

ب- ان يتناسب عدد العاملين في الوزارة والميدان مع عدد الطلاب والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بصورة تمكنهم من القيام بأعمالهم وانجاح عملية التربية والتعليم .

المادة (15)
مديرية التربية والتعليم:

تنشأ في كل محافظة ولواء مديرية للتربية والتعليم يرأس كلا منها مدير للتربية والتعليم ويساعده عدد من الموظفين وتناط بالمديرية مسؤوليات العمل على انجاح عملية التربية والتعليم في المحافظة او اللوء وتطويرها .

المادة (16)
موظفي وزارة التعليم:

يشترط في رؤساء الاقسام والاعضاء الفنيين المختصين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية ان يكونوا مؤهلين للتعليم في مرحلة تعليمية ومن ذوي خبرة تربوية في الوزارة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة (17)
المشرف التربوي:

يشترط من المشرف التربوي ان يكون مؤهلا للتعليم في المرحلة التي يعمل فيها وان يكون ذا خبرة في التعليم او الادارة المدرسية لا تقل عن خمس سنوات وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية – الماجستير -ويجوز الاكتفاء عند الضرورة بمؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الاولى وبخبرة لاتقل عن عشر سنوات .

المادة (18)
مدير المدرسة:

يشترط في مدير المدرسة ان يكون حاصلا على مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) وذا خبرة في التعليم في الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

المادة (19)
المرشد التربوي:

يشترط في المرشد التربوي الذي يعين بعد نفاذ احكام هذا القانون ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في تخصص الارشاد التربوي او الارشاد التربوي والصحة النفسية او تخصص علم النفس .

المادة (20)
المعلم:

أ- يشترط في المعلم في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة ان يكون حاصلا على اجازة مهنة التعليم ، وتمنح هذه الاجازة على الوجه التالي :

1- تمنح اجازة مهنة التعليم في رياض الاطفال وفي مرحلة التعليم الاساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى ويشمل ذلك التأهيل التربوي لمن يماس مهنة التعليم .

2- تمنح اجازة مهنة التعليم في المرحة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى با لاضافة الى مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الاولى او للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الثانية – الماجستير – فاعلى.

ب- يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة –1- من هذه المادة اجازة مؤقته الى حين اكمال تأهيلهم للحصول على الاجازة المطلوبة .

المادة (21)
العاملين في المؤسسات التعليمية:

تهيء الوزارة في حدود امكانياتها الفرص والوسائل للعاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الذين لاتتوافر فيهم الشروط المبينة في المواد 16- 20 من القانون لرفع مستواهم العلمي والتربوي الى المستوى المبين في تلك المواد، وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير .

المادة (22)
المعلم:

على المعلم الالتزام باخلاقيات مهنة التربية والتعليم وآدابها .

المادة (23)
مجلس التربية والتعليم:

أ- يؤلف المجلس برئاسة الوزير وعضوية ثمانية عشر عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاجتماعية ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على ان يكون الامين العام والمدير العام للمناهج في الوزارة من بينهم .

ب- لمجلس الوزراء انهاء عضوية اي عضو في المجلس قبل انتهاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في الفقرة -أ – من هذه المادة .

ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس .

د- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر متفرغ للمجلس .

هـ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتصدر قراراته وتوصياته باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين .

و- للوزير ان يدعو من يشاء من المختصين او المهتمين بأمور التربية والتعليم للمشاركة في مداولات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت .

المادة (24)
مهام مجلس التربية والتعليم:

تناط بالمجلس المهام التالية :

أ- يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية :

1- الخطوط العريضة لمناهج المراحل التعليمية .

2- مناهج المباحث الدراسية .

3- الكتب المدرسية المقررة وأدلتها ، ولايجوز تدريس اي كتاب او تطبيق اي منهاج في اي المؤسسة تعليمية الا بموافقة المجلس .

ب- على الوزير ان يعرض على المجلس الامور التالية لاخذ رأيه فيها :

– 1- السياسة التربوية في المملكة المنصوص عليها في هذا القانون .

2- ربط التعليم بالخطط التنموية المقررة في المملكة .

3- الخطة التنموية في الوزارة بما في ذلك المشروعات التربوية .

4- الارتفاع بالمستوى الاكاديمي والمهني للمعلمين .

5- مشروع الموازنة العامة للوزارة .

6- النظر في مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة المتعلقة بأعمال ومهام المجلس .

7- نتائج الامتحانات العامة .

ج- للوزير ان يعرض على المجلس اي أمر آخر من غير الامور المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ب) من هذه المادة لاخذ رأيه فيها .

المادة (25)
اللجنة المحلية للتربية والتعليم:

تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل محافظة ولواء يشكلها الوزير برئاسة الحاكم الاداري ويكون مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء نائبا للرئيس على ان تمثل فيها الفعاليات الرسمية والأهلية ومجالس الاباء والمعلمينفي المحافظة او اللوء . وتكون مهمتها المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق اهداف العملية التربوية .

المادة (26)
المناهج والكتب المدرسية:

تحدد اسس المناهج والكتب المدرسية والادلة من حيث التأليف او الترجمة او المراجعة او الاختيار او التطوير او الاجور او المكافآت بموجب انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون .

المادة (27)
المناهج والكتب المدرسية:

أ- توزع الكتب المدرسية المقررة على طلاب مرحلة التعليم الاساسي في جميع المدارس الحكومية مجانا ولمرة واحدة فقط في السنة .

ب- تباع الكتب المدرسية المقررة لطلبة المدارس الخاصة في جميع مراحل التعليم ولطلبة المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية ولطلبة المرحلة الاساسية بعد المرة الاولى وفقا للاسعار التي تحددها الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة (28)
المناهج والكتب المدرسية:

تقيد اثمان الكتب المدرسية التي تباع بمقتضى هذا القانون في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة يخصص لغايات تطوير المختبرات والمكتبات المدرسية والوسائل التعليمية وبرامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي والنشاطات التربويةوعلى اية غاية تربوية اخرى يقررها الوزير ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة (29)
الامتحانات العامة:

أ . تجري الوزارة امتحانا عامة للطلاب في مناهج التعليم الثانوي الشامل ، تمنح للناجح فيه أي من الشهادتين التاليتين :
1. شهادة الدراسة الثانوية العامة مبينا فيها نوع التخصص .
2. شهادة الكفاءة المدرسية .

ب. تحدد المواد والمستويات الدراسية المطلوبة لكل من الشهادتين المذكورتين في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ج. 1. تستوفي الوزارة بدلا نقديا من المشتركين في الامتحان العام ، يحدد مقداره وكيفية دفعه وسائر الامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
2. تحدد اجور العاملين في الامتحان العام وكيفية دفعها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

د. 1. تجري الوزارة وفق خطة تعتمدها لهذه الغاية اختبارات لتحديد وتقييم جوانب القوة والضعف في التعليم لمقاصد تحسين نوعيته .
2. تحدد مكافات القائمين على اجراء هذه الاختبارات وكيفية دفعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة (30)
الامتحانات العامة:

تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية ولاتخضع للطعن أمام اي مرجع قضائي او اداري .

المادة (31)
المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية:

أ- تنشأ المؤسسة التعليمية الخاصة والاجنبية بموجب ترخيص تصدره الوزارة ويكون هذا الترخيص مؤقتا او دائما وفق الاسس التي تضعها الوزارة.

 ب- يعتبر الترخيص المؤقت او الدائم الصادر من الوزير قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه .

المادة (32)
رسوم وتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية:

أ. تحدد رسوم تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية وشروط ترخيص اي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب. تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة الى فئات يحدد لكل منها الحد الاعلى للرسوم والاجور التي تتقاضاها والحد الادنى لرواتب المعلمين وذلك وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (33)
المؤسسة التعليمية الخاصة وفلسفة التربية والتعليم:

على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بفلسفة التربية والتعليم واهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتعمل على تحقيقها وتكون خاضعة لاشراف الوزارة ومراقبتها .

المادة (34)
مناهج المؤسسة التعليمية الخاصة:

أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالمناهج، الكتب التي يقررها المجلس في مرحلة التعليم الاساسي حدا ادنى ولها ان تزيد عليها بموافقة المجلس .

ب- على المدارس الثانوية في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تلتزم بتدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة لمباحث الثقافة العامة المشتركة، ولها ان تدرس مناهج وكتب مدرسية لمباحث اخرى غير تلك المقرر تدريسها في المدراس الحكومية، على ان يقترن ذلك بموافقة المجلس .

المادة (35)
المؤسسة التعليمية الخاصة، منهج اللغة الأجنبية:

يجوز للمؤسسات التعليمة الخاصة تدريس لغة اجنبية او اكثر في جميع المراحل الدراسية بعد اخذ موافقة المجلس .

المادة (36)
المؤسسة التعليمية الخاصة، قبول الطلبة:

على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالسن القانونية بالنسبة لقبول الطلبة في جميع مراحل التعليم وفق هذا القانون واية تشريعات اخرى صادرة بموجبه .

المادة (37)
المؤسسة التعليمية الخاصة، العطل:

أ- على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعطل التدريس لجميع طلابها في :-

1- أيام الاعياد الوطنية والقومية والدينية كما تحددها التعليمات الصادرة عن الوزير .

2- يوم الجمعة .

ب- يجو ز في حالات خاصة تقررها الوزارة ان تعطل المؤسسة التعليمية الخاصة يوما ثانيا في الاسبوع .

المادة (38)
المؤسسة التعليمية الخاصة، الامتحانات:

أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعد طلابها للامتحانات التي تجريها الوزارة وفقا للمرحلة التي تشتمل عليها تلك المؤسسات .

ب- يجوز للمدارس الخاصة الثانوية ان تعد من يرغب من طلابها لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة بعد اخذ موافقة الوزارة .

المادة (39)
المؤسسة التعليمية الخاصة، عقوبة:

أ. اذا خالفت اية مؤسسة تعليمية خاصة اي حكم من احكام هذا القانون، او اي نظام صادر بمقتضاه، فينذرها الوزير لازالة هذه المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغ الانذار، واذا استمرت المخالفة او تكررت، فللوزير اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، او الغاء ترخيصها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن فيه امام محكمة العدل العليا.

ب. وللوزير احالة المؤسسة المخالفة الى المحكمة المختصة، والتي لها فرض غرامة عليها لا تقل عن عشرة الاف دينار، ولا تزيد على مائة الف دينار .

المادة (40)
السنة الدراسية:

يكون عدد ايام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين، مائة وخمس وتسعين يوما، ومائتي يوم، للمدارس التي تعطل يومين في الاسبوع، وما بين مائتين وخمسة عشر يوما، ومائتين وعشرين يوما، للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الاسبوع.

المادة (41)
صلاحيات وزارة التعليم:

أ. تضع الوزارة برامج للتربية الخاصة في حدود أمكاناتها .

ب.للوزارة انشاء مؤسسات تعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين تحدد برامجها وسائر الامور المتعلقة بها بما في ذلك حوافز العاملين فيها .

المادة (42)
فرض الضريبة و اجراءات تحصيلها:

أ – تفرض ضريبة تربية وتعليم بنسبة، 2% من القيمة الايجارية الصافية المقدرة بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به، تسمى( ضريبة المعارف)، وتستوفى من مشغل اي عقار سواء كان مالكا او مستأجرا له، وتحدد اجراءات تحصيل هذه الضريبة بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون، وتنفق حصيلتها على توفير الابنية المدرسية وصيانتها وعلى سائر الامور المتعلقة بتحقيق اهداف العملية التربوية .

ب- يجوز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية لتعزيز العمل التربوي، وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (43)
الاعمال الانتاجية، قانون التربية والتعليم:

أ. يجري بيع الاعمال الانتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة، وتقيد عوائدها في حساب التبرعات المدرسية بعد خصم قيمة تكاليف الانتاج، التي يوزع ( 50%) منها لغايات تطوير التدريب والتعليم المهني الانتاجي في المدرسة، و(50%) منها مكافآت للطلبة والعاملين في تلك المدرسة، ويتم ذلك الصرف وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب. لمقاصد هذه المادة :
– تعني عبارة ( الاعمال الانتاجية ): المنتوجات او المصنوعات او التركيبات او اعمال الصيانة او أي اعمال او خدمات، تقوم المؤسسة التعليمية الحكومية بتقديمها للمؤسسات، او للافراد مقابل ثمن، او اجر .
– وتعني كلمة ( العوائد ): الفائض عن التكلفة المستخدمة في الاعمال الانتاجية .

المادة (44)
صلاحيات وزير التعليم:

للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام في الوزارة ومديري الادارات في المركز ومديري التربية والتعليم في الميدان، على ان يكون التفويض خطيا ومحددا

المادة (45)
صلاحيات مجلس الوزراء، قانون التربية والتعليم:

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (46)
الالغاءات:

يلغى قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964، واية تعديلات طرأت عليه ،واي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون التربية والتعليم، رقم 16 لسنة 1964 ، سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها بموجب هذا القانون .

المادة (47)
المكلفون بتنفيذ احكام قانون التربية والتعليم:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون التربية والتعليم

قانون الأردن

مكتب العبادي للمحاماة - خبرة قانونية منذ 2014 في عمان
مكتب العبادي للمحاماة - خبرة قانونية منذ 2014 في عمان
شعار مكتب العبادي للمحاماة

قانون اجراء الدراسات الدوائية

قانون اجراء الدراسات الدوائية:

رقم الجريدة : 5083
الصفحة : 1038
التاريخ : 16-03-2011، قانون إجراء الدراسات الدوائية، السنة : 2011
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 15-04-2011

المادة (1)

يسمى هذا القانون، ( قانون اجراء الدراسات الدوائية لسنة 2011)، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الــوزارة: وزارة الصحـة .

الوزيــر: وزير الصحـة .

المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء .

المدير العام: مدير عام المؤسسة .

القسم: قسم الدراسات الدوائية في المؤسسة .

اللجنـة المؤسسية: لجنــة مراجعة البحوث والدراسات الدوائية المشكلة في الجهة التي تجري البحوث وفقاً لاحكام هذا القانون

لجنة الدراسات الدوائية: اللجنة المؤلفة للدراسات الدوائية في المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون .

الدراسات الدوائيـة: الدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية التي تجرى على الانسان وفقاً لاحكام هذا القانون.

التوافـر الحيوي: سرعة ومدى امتصاص وتوافر الدواء او أي من مستقلباته الفاعلة في الدم او في موقع تأثيره في الجسم يعكس توافر هذه المواد في موقع التأثير.

التكافـؤ الحيـوي: عدم وجود أي فرق احصائي واضح يتعلق بالتوافر الحيوي في المستحضرات المتكافئة صيدلانياً .

المستحضر الصيدلاني المرجعي: المستحضر المرخص لاول مرة للتداول عالمياً .

المادة (3)

تقسم الدراسات الدوائية الى :

أ- الدراسات الدوائية العلاجية :الدراسات السريرية التي تجرى على المتطوعين المرضى منهم او الاصحاء.

ب-الدراسات الدوائية غير العلاجية : الدراسـات التي تجرى على المتطوعيـن الاصحـــاء من حيث فاعليـة الدواء وحركيتــه والتوافر والتكافــؤ الحيوي للدواء.

المادة (4)

أ-لا يجوز اجراء الدراسات الدوائية الا بعد حصول الجهة التي تقوم باجرائها على ترخيص من الوزير بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية وفق احكام هذا القانون .

ب- يتم اجراء الدراسات الدوائية من أي من الجهات التاليـــة المرخصة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة :

1-المستشفيات العامة والخاصة التي تتوافر لديها الامكانات الفنية للقيام بالعناية الطارئة والحثيثة والفحوصات المخبرية السريرية اللازمة .

2-الجامعات والمؤسسات الاكاديمية ومؤسسات البحث العلمي المتخصصة وشركات انتاج الادوية على ان تتوافر لديها الامكانات الفنية المطلوبة وفقا للبند (1) من هذه الفقرة وفي حال عدم توافر هذه الامكانات يجوز لاي من هذه الجهات اجراء الدراسة في المستشفيات والمراكز المرخصة لاجرائها.

ج-يجب اجراء التحاليل على العينات الحيوية الخاصة بالدراسات الدوائية في مختبرات معتمدة تتوافر فيها المتطلبات الضرورية لاجراء التحاليل وضمان جودتها ودقتها .

المادة (5)

أ-لا يجوز اجراء دراسة دوائية على الانسان الا بعد الحصول طوعاً على موافقته الخطية المستنيرة المبنية على المعرفة، وخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، لضمان سلامته، ولا يجوز استخدام العينات الحيوية او أي جزء منها المأخوذة منه لاغراض غير المنصوص عليها في الدراسة .

ب- تلتزم الجهة التي تطلب اجراء الدراسة الدوائية لصالحها بما يلي:-

1-اعداد مخطط للدراسة التي سيتم اجراؤها، على ان يتضمن المسوغات العلمية لاجرائها واي تفاصيل واردة في هذا القانون .

2-ابرام عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين العاملة في المملكة لتغطية الاضرار التي قد تنتج عن الدراسة، وخاصة ما يتعلق منها بالانسان الذي تجرى الدراسة عليه، على ان تحدد الحالات التي يمكن فيها ابرام هذا العقد وشروطه ومتطلباته بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية .

المادة (6)

أ- تحدد اسس ومتطلبات ترخيص الجهات، واعتماد المختبرات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية .

ب- للوزير بناء على تنسيب من لجنة الدراسات الدوائية، وقف العمل بالترخيص الصادر عنه بشكل مؤقت او الغاؤه عند ارتكاب اي مخالفة لاحكام هذا القانون، وذلك دون الاخلال بأي عقوبة اخرى نص عليها فيه .

المادة (7)

أ- تشكل في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المــادة (4) من هذا القانــون لجنة، تسمى ( اللجنة المؤسسية ) من خمسة اعضاء على الاقل من كلا الجنسين من ذوي الخبرة او الاختصاص، على ان يكون من بينهم قانوني وعضو من المجتمع المحلي.

ب-1- مدة العضوية في اللجنة المؤسسية سنتان قابلة للتجديد .

2- تختار اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً للرئيس.

المادة (8)

أ- تتولى اللجنة المؤسسية المهام والصلاحيات التالية :-

1-التأكد من صحة المسوغات العلمية لاجراء الدراسة الدوائية.

2-التأكد من كفاية فريق البحث وقدرته على اجراء الدراسة والتزامه بأسس الممارسة الجيدة لاجراء الدراسات الدوائية.

3-اعتماد مخطط الدراسة والموافقة على بدء اجرائها ومتابعتها.

4-التأكد من ان قبول المتطوع لاجراء الدراسة عليه قد تم بمحض ارادته.

5-التنسيق مع لجنة الدراسات الدوائية، واعلامها عن أي نتائج سلبية غير معروفة او خطيرة عن الدواء قد تظهر في اثناء الدراسة الدوائية او بعدها.

ب- تجتمع اللجنة المؤسسية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها على الاقل.

المادة (9)

قانون اجراء الدراسات الدوائية:

أ- تلتزم الجهة التي تقوم باجراء الدراسة الدوائية بما يلي:-

1- تشكيل فريق بحث من اعضاء مؤهلين علمياً تتوافر لديهم الخبرة العملية لاجرائها وفقا لمتطلبات الدراسة، ويكون رئيس الفريق مسؤولاً عن حسن تنفيذ هذه الدراسة .

2- تأمين وجود طبيب او اكثر يشرف على اجراء الدراسة ويتحمل مسؤولية الرعاية الطبية اثناء اجرائها .

ب- تتحمل الجهة التي تقوم باجراء الدراسة المسؤولية القانونية عن الاضرار التي تلحق بالمتطوع نتيجة مشاركته في الدراسة .

المادة (10)

تشترط موافقة لجنة الدراسات الدوائية المستندة الى توصية اللجنة المؤسسية على اجراء الدراسات الدوائية على الادوية .

المادة (11)

يلتزم كل من يجري الدراسات الدوائية، بمخطط الدراسة المعتمد من قبل لجنة الدراسات الدوائية، كما عليه ان يلتزم باعلان هلسنكي الخاص باجراء الدراسات الدوائية على الانسان.

المادة (12)

تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة الدراسات الدوائية )، برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-

أ-مدير مديرية الدواء في المؤسسة نائبا للرئيس .

ب-رئيس قسم الدراسات الدوائية .

ج-صيدلي من مديرية الدواء بناء على تنسيب مدير الدواء .

د-طبيبين احدهما يسميه الوزير والاخر اخصائي امراض باطنية يسميه مجلس نقابة الاطباء .

هـ- مدير الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية .

و- خمسة اشخاص يمثلون الجامعات والقطاع الخاص من المتخصصين في مجال حركية الدواء والصيدلة التحليلية والاحصاء الحيوي والصيدلة السريرية وعلم الادوية يتم اختيارهم بقرار من الوزير، بناء على تنسيب المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة (13)

تتـولى لجنة الدراسات الدوائية المهام والصلاحيات التالية :-

أ-اعتماد تشكيل اللجان المؤسسية ومراقبة عملها .

ب-تقييم تقارير الدراسات المقدمة اليها لاعتمادهـا .

ج-التحقق من صحة المعلومات المقدمة لها واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

د-التأكد من التزام الجهات المرخص لها باجراء الدراسات الدوائية بمقتضى احكام هذا القانون، بتطبيق اسس الممارسة الجيدة للفحوصات السريرية والمخبرية، وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، بناء على تنسيب من لجنة الدراسات الدوائية .

المادة (14)

أ- تجتمع لجنة الدراسات الدوائية بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية سبعة من اعضائها على الاقل .

ب-للجنة الدراسات الدوائية تشكيل لجان فنية لمساعدتها على القيام بمهامها، وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص .

ج-1- يعين المدير العام من بين موظفي مديرية الدواء في المؤسسة امين سر للجنة الدراسات الدوائية يساعده عدد من موظفي هذه المديرية .

2- يتولى امين سر لجنة الدراسات الدوائية اعداد جدول اعمالها، ومتابعة توجيه الدعوة لعقد اجتماعاتها، وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها، ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها .

د- لرئيس اللجنة ان يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، للاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .

هـ- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة بخصوص التدريب المطلوب للعاملين في مجال اجراء الدراسات الدوائية.

المادة (15)

للمدير العام ان يفوض خطيا مدير مديرية الدواء في المؤسسة او اياً من موظفي المؤسسة، حق التفتيش على الجهات المرخص لها باجراء الدراسات الدوائية للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون .

المادة (16)

أ- تستوفى رسوم ترخيص الجهات او اعتماد المختبرات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، وتحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يشمل حالات الاعفاء من هذه الرسوم .

ب- يحدد البدل الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها لجنة الدراسات الدوائية، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير العام، وتغطى مكافآت اعضاء اللجنة وما تحتاج اليه من نفقات من حصيلة هذا البدل .

المادة (17)

أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، كل شخص وافق على اجراء الدراسة الدوائية او اشرف عليها او قام باجرائها دون التقيد بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون.

ب-يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين :-

1-الطبيب المعين للاشراف على اجراء الدراسة اذا تغيب دون موافقة المؤسسة عن الاشراف عليها اثناء اجرائها او لم يلتزم بمسؤولية الرعاية الطبية اللازمة للمتطوع .

2- من اخفى اي تأثيرات جانبية غير معروفة سابقاً او خطيرة للدواء ولم يعلم لجنة الدراسات الدوائية بذلك .

ج-يعاقب بغرامة لاتقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار، كل من لم يتقيد بمخطط الدراسة المعد دون وجود مبررات علمية لذلك توافق عليها لجنة الدراسات الدوائية.

د- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار، كل مستشفى او مؤسسة بحث علمي او مؤسسة اكاديمية او جامعة او شركة انتاج ادوية اجرى دراسة دوائية على الانسان دون ان يكون مرخصا له بذلك، او قام أي مختبر بتحليل العينات الحيوية دون ان يكون معتمداً استنادا لهذا القانون او دون التقيد باحكامه .

هـ- أي مخالفة اخرى لاي حكم من احكام هذا القانون تتعلق باجراء الدراسات الدوائية ولم ينص على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار .

و- لا يجوز النزول بالعقوبات الى الحد الادنى المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة عند استعمال الاسباب التقديرية المخففة .

المادة (18)

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (19)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون اجراء الدراسات الدوائية

قانون الأردن

 

مكتب محاماة في الاردن

قانون جوازات السفر

قانون جوازات السفر

رقم الجريدة : 2150.
الصفحة : 96.
التاريخ : 16-02-1969.

قانون جوازات السفر.

السنة : 1969.
عدد المواد : 28.
تاريخ السريان : 16-02-1969.

المادة (1)
التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا القانون (قانون جوازات السفر لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : وزير الداخلية.

الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

المدير : مدير عام الدائرة.

الأردني : كل شخص يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى قانون الجنسية الأردنية.

القنصل : الموظف الدبلوماسي في السفارة الأردنية المكلف بالشؤون القنصلية. 

سجل الحاسب الآلي :السجل المقيد فيه الكترونياً بيانات السجل المدني وقيود بطاقات الأحوال المدنية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وأي بيانات وقيود أخرى.

المادة (3)
جوازات السفر الاردنية:

تعطى جوازات السفر الاردنية لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتههم اصلا او بعد حصولهم على شهادة الجنسية او التجنس، على أن يكون لهم قيود مدنية وارقام وطنية 

المادة (4)
مغادرة المملكة والعودة اليها:

أ- لا يجوز للاردني مغادرة المملكة او العودة اليها الا بجواز سفر قانوني، صادر بمقتضى احكام هذا القانون.

ب- يجوز للوزير السماح للرعايا الاردنيين بالخروج من المملكة، والدخول اليها، بموجب اية وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية دونما حاجة لجوازات السفر، في حالات خاصة على اساس المعاملة بالمثل.

المادة (5)
جوازات السفر الاردنية:

جوازات السفر الأردنية هي:

أ – جوازات السفر العادية.

ب – جوازات السفر الدبلوماسية.

ج – جوازات السفر لمهمة .

المادة (6)
جوازات السفر الاردنية:

يختص المدير او من ينيبه في المملكة والقنصليات الاردنية في الخارج، باصدار جوازات السفر الاردنية باستثناء جوازات السفر الدبلوماسية، فتختص وزارة الخارجية بمنحها وتجديدها، قانون جوزات السفر.

المادة (7)
جوازات السفر السياسية:

أ – يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى كل من:

1 – أعضاء الأسرة المالكة وفقاً لقانون الأسرة المالكة.

2 – رئيس الوزراء العامل.

3 – رئيس كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب و المجلس القضائي العامل.

4 – رئيس الديوان الملكي العامل .

5 – الوزير العامل .

6 – عضو مجلس الأمة العامل .

7 – مستشاري الملك وأمين عام الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية ورئيس التشريفات الملكية العاملين.

8 – رئيس المحكمة الدستورية العامل.

9 – رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب العامل.

10 – رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد العامل.

11 – رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام ومدير عام دائرة المخابرات العامة ومدير عام المديرية العامة لقوات الدرك ومدير عام الدفاع المدني العاملين.

12 – موظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات الأردنية من رتبة ملحق فما فوق.

13 – الملحقين في السفارات الأردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية.

14 – الموظفين الأردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية والأجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق، على أن يكونوا معارين لها أو رشحوا للعمل فيها من الحكومة.

15 – الأشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة من رئيس الوزراء، على أن لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الاردنية إذا لم يكن أردنياً، وأن يسترد هذا الجواز بانتهاء المهمة الخاصة .

ب – يكون جواز السفر الدبلوماسي صالحاً لمدة أربع سنوات من تاريخ إصداره.

ج – يمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي ويجوز إدخال أي من أولادهما القاصرين في جواز سفر أي منهما، على أن يتم اخراجهم منه عند اكمالهم السادسة عشرة من العمر ولا يكتسب حامل الجواز وفقاً لأحكام هذه الفقرة الجنسية الأردنية.

د – يسترد جواز السفر الدبلوماسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال الصفة التي تم اصداره من اجلها.

المادة (8)
جوازات السفر الخاصة:

عند استرداد جواز السفر الدبلوماسي يصرف بدلا منه جواز سفر عادي .

المادة (9)
جوازات السفر لمهمة معينة:

للوزير او من يفوضه ان يمنح جوازات سفر لمهمة معينة (وفق نموذج خاص تعده الدائرة لهذه الغاية) الى:-

أ- 1- الموظفين الموفدين في مهمة رسمية لتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية والمعارض.

2- الموظفين الاداريين والكتبة الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاردنية لدى هيئة الامم المتحدة.

3- من يعهد اليهم بمهمات رسمية مؤقتة من قبل الحكومة بشرط ان تقتضي المصلحة صرف هذا الجواز.

ب- 1- تصرف جوازات السفر لمهمة للمدة التي تقتضيها المهمة.

2- لا يستوفى اي رسم عن جواز السفر لمهمة.

3- يسترد جواز السفر لمهمة عند انتهاء المهمة المنتدب الموظف من اجلها.

المادة (10)
جوازات السفر العادية:

أ . يكون جواز السفر العادي صالحاً لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره، وبعد انتهاء مفعوله او انتهاء مدته يجوز تجديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات او يصرف جواز سفر جديد بدلاً منه .

ب. تبقى جوازات السفر العادية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهاء مدتها.

المادة (11)
جوازات السفر العادية:

يجوز ان يشمل جواز السفر العادي عند اصداره زوجة او زوجات حامله واولاده القاصرين دون السادسة عشرة، او من هم تحت ولايته، على ان تكون اعمارهم دون السادسة عشرة وان يكونوا منحدرين من اب اردني.

المادة (12)
جوازات السفر العادية:

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الاستثمار أو لأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، وللوزير استرداده في أي وقت.

ب- للمدير ، في حالات إنسانية أو حالات خاصة، إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، وللمدير استرداده في أي وقت.

ج- لا يكتسب حامل الجواز المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الجنسية الأردنية.

المادة (13)
جنسية طالب جواز السفر:

اذا وقع شك في جنسية طالب الجواز السفر، فيجب على القنصلية الرجوع الى وزارة الداخلية، قانون جوازات السفر.

المادة (14)
وثيقة السفر الجماعية:

للمدير او من يفوضه منح وثيقة سفر جماعية عند الطلب للاردنيين الذين يرغبون في القيام برحلات جماعية، بشرط ان لا يقل عددهم عن عشرة اشخاص وان لا يزيد عن الخمسين.

المادة (15)
وثيقة السفر الجماعية:

تكون وثيقة السفر الجماعية صالحة لمدة ستة أشهر على الاكثر من تاريخ اصدارها ولسفرة واحدة وتسترد عند العودة.

المادة (16)
وثيقة السفر الجماعية:

تسجل اسماء طالبي وثيقة السفر الجماعية ومحل ولادتهم وتاريخها وتلصق صورهم الفوتوغرافية على الوثيقة.

المادة (17)
وثيقة السفر الجماعية:

على كل من يتخلف من اعضاء الرحلة عن العودة ان يحصل على جواز سفر عادي بمفرده او وثيقة سفر اضطرارية.

المادة (18)
تذاكر السفر:

أ- للمدير او من يفوضه، منح تذاكر سفر (حسب النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن سنة واحدة للاشخاص الاجانب غير التابعين لجنسية دولة معينة او الى رعايا دولة ليس لها في المملكة ممثل قنصلي ولا يحملون جوازات سفر قانونية.

ب- لا تخول تذكرة السفر حاملها حق الدخول الى المملكة او المرور منها، الا بعد الحصول على تأشيرة دخول او مرور.

المادة (19)
تذاكر حج مؤقتة:

للمدير او من يفوضه، منح تذاكر حج مؤقتة (وفق النموذج المعد لهذه الغاية)، لمدة لا تزيد عن ستة اشهر ولسفرة واحدة صالحة للسفر الى المملكة العربية السعودية فقط للاشخاص المقيمين في المملكة، بصرف النظر عن جنسياتهم الاصلية.

المادة (20)
صلاحية القنصليات الاردنية:

للقنصل في الحالات الاضطرارية والمستعجلة، وبموافقة الوزير أو من يفوضه خطياً، منح وثيقة سفر اضطرارية للأردني الراغب في العودة الذي ليس بحوزته جواز سفر وفق النموذج المعد من الدائرة لهذه الغاية.

المادة (21)
اصدار جواز السفر:

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) والمادتين (9) و (12) من هذا القانون، يتضمن جواز السفر اسم الشخص ورقمه الوطني ومكان ولادته وتاريخها طبقاً لسجل الحاسب الآلي وصورته الشخصية مختومة من الجهة التي صدر عنها الجواز، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى يحددها المدير .

المادة (22)
الدخول الى المملكة:

أ – يلغى جواز السفر القديم ويعاد لحامله عند اصدار جواز سفر جديد.

ب – يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير قراراً يحدد بموجبه مواصفات جوازات السفر وألوانها.

 

المادة (23)
العقوبات:

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:

أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من كشط أو محا أي معلومات في جواز السفر أو وثيقة السفر.

ب – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :

1 – وجد بحيازته جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة.

2 – أعطى جواز سفره أو وثيقة سفره إلى شخص آخر لاستعمال أي منهما بصورة غير مشروعة أو قام بتسليم اي منهما لأي شخص بصورة غير قانونية.

3 – أدعى كذبا فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو أتلف أيا منهما قصداً.

ج – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من :

1 – زوَّر أو حرّف أو غيّر في جواز سفر أو وثيقة سفر أو أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر.

2 – قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر لنفسه أو لشخص آخر أو وقّع على شهادة كاذبة لطالب الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر.

3 – أدعى أنه الحامل الحقيقي لجواز سفر أو وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير.

4 – قام بتغيير صورة حامل جواز السفر أو وثيقة السفر.

د – يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة موظفاً في الدائرة.

المادة (24)
الجرائم والعقوبات:

أ- 1 – إذا فقد شخص جواز سفره أو أتلفه وطلب اصدار بدل منه، فللمدير أو من يفوضه قبل اصداره أن يكلف صاحب الطلب بتقديم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل، لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار، يتعهد بموجبها بالمحافظة عليه.

2- إذا فقد أو أتلف جواز السفر الصادر وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة سريانه، فلا يصدر جواز سفر بدلا منه ما لم يدفع مقدار الكفالة ومقابل كفالة مالية جديدة.

ب – تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال فقدان أو تلف وثيقة السفر الصادرة وفق أحكام هذا القانون.

المادة (25)

أ- تستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:

فلس دينار
 1. رسم الجواز السفر، 20000 فلس .

2. رسم الاضافة عن اي شخص او اشخاص من افراد العائلة، 1000 فلس.

3. رسم التظهير ( تغيير المهنة او تصحيح العمر او اضافة الاقطار )، 1000 فلس.

4. رسم وثيقة السفر الجماعية بواقع دينار واحد عن كل شخص يرد اسمه في تلك الوثيقة.

5. رسم تذكرة السفر المنصوص عنها في المادة 19 من هذا القانون67000 فلس، رسم الاضافة على تذكرة السفر 2000 فلس.

7. رسم التظهير على تذكرة السفر 2000 فلس.

8. رسم تذكرة الحج المؤقتة 5000 فلس. 

9. رسم وثيقة السفر الاضطرارية 2000 فلس.

ب- تعتبر هذه المادة ملغاة حكماً حال صدور نظام الرسوم المشار إليه في المادة (26) من هذا القانون .

المادة (26)
صلاحية مجلس الوزراء:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك، الرسوم الواجب استيفاؤها عند اجراء أي معاملة تنفيذا لأحكامه.

المادة (27)
الالغاءات:

أ- يلغى قانون جوازات السفر الموحد رقم (5) لسنة 1942 وذيوله وما طرأ عليه من تعديلات.

ب- يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تتغاير فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

جـ- تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بموجب القانون السابق والمعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض مع احكامه سارية المفعول، الى ان تعدل او تستبدل بغيرها بموجب احكام هذا القانون.

المادة (28)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون جوازات السفر

قانون الأردن

مكتب محاماة في الاردن

قانون البورصات الأجنبية

قانون البورصات الأجنبية، رقم الجريدة : 5438.
الصفحة : 488.
التاريخ : 01-02-2017.

السنة : 2017.

عدد المواد : 8.
تاريخ السريان : 01-02-2017.

المادة (3):

أ- تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير .

ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه، بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالتعامل بأي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة بأنه يتعامل لصالح الغير ببورصة أجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (4): قانون البورصات الأجنبية

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج)، من المادة (3) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.

ب- لا يعتد بالعقود والاتفاقيات، التي أجراها أي شخص خلافاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، ويكون المخالف ملزماً برد ما قبضه من مال الغير.

ج- دون الإخلال بمسؤولية الشركاء المتضامنين، إذا كان الشخص المخالف شركة، يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام حسب مقتضى الحال، مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد الأموال المقبوضة من الغير.

المادة (5): قانون البورصات الأجنبية

يصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني، ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، حسب مقتضى الحال، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (6):

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (7):

يلغى قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (المؤقت) رقم (50) لسنة 2008.

المادة (8):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون،29/12/2016.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

 

مكتب محاماة في الاردن

قانون جامعة الطفيلة التقنية

رقم الجريدة : 4691
الصفحة : 215
التاريخ : 17-01-2005 قانون جامعة الطفيلة التقنية السنة : 2005
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 17-01-2005

قانون جامعة الطفيلة التقنية

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة: جامعة الطفيلة التقنية .
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة .
الرئيس: رئيس الجامعة .
قانون الجامعات: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به .

المادة (3)
الانشاء والمركز والاهداف

أ . تنشا في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الطفيلة التقنية ) يكون مركزها في مدينة الطفيلة في محافظة الطفيلة .
ب. تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات .
ج. تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية .

المادة (4)
مجلس الامناء

يؤلف مجلس الامناء وفقا لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .

المادة (5)
مجلس الجامعة ومجلس العمداء

يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الاولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة .

المادة (6)
الرئيس

أ . الرئيس مسؤول عن ادارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات .
ب. يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه .
ج. يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى ان يتم تاليفه .
د. يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى ان يتم تاليفه .
هـ يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تاليفه .

المادة (7)
الموازنة

أ . للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها مجلس التعليم العالي .
ب. تتالف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1. الرسوم الجامعية .
2. حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية .
3. المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة .
4. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة .
5. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
6. اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء .

المادة (8)
اموال الجامعة

تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .

المادة (9)
الاعفاءات

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها .

المادة (10)
الخلف القانوني

أ . تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكلية الطفيلة الجامعية المهنية وتؤول اليها جميع حقوقها واموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها .
ب. ينقل موظفو كلية الطفيلة الجامعية المهنية وسائر العاملين فيها الى الجامعة .

المادة (11)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال .

المادة (12)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

قانون جامعة الطفيلة التقنية

مكتب محاماة في الاردن