10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون البورصات الأجنبية

قانون البورصات الأجنبية، رقم الجريدة : 5438.
الصفحة : 488.
التاريخ : 01-02-2017.

السنة : 2017.

عدد المواد : 8.
تاريخ السريان : 01-02-2017.

المادة (3):

أ- تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير .

ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه، بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالتعامل بأي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة بأنه يتعامل لصالح الغير ببورصة أجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (4): قانون البورصات الأجنبية

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج)، من المادة (3) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.

ب- لا يعتد بالعقود والاتفاقيات، التي أجراها أي شخص خلافاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، ويكون المخالف ملزماً برد ما قبضه من مال الغير.

ج- دون الإخلال بمسؤولية الشركاء المتضامنين، إذا كان الشخص المخالف شركة، يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام حسب مقتضى الحال، مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد الأموال المقبوضة من الغير.

المادة (5): قانون البورصات الأجنبية

يصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني، ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، حسب مقتضى الحال، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (6):

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (7):

يلغى قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (المؤقت) رقم (50) لسنة 2008.

المادة (8):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون،29/12/2016.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

 

مكتب محاماة في الاردن

قانون جامعة الطفيلة التقنية

رقم الجريدة : 4691
الصفحة : 215
التاريخ : 17-01-2005 قانون جامعة الطفيلة التقنية السنة : 2005
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 17-01-2005

قانون جامعة الطفيلة التقنية

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة: جامعة الطفيلة التقنية .
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة .
الرئيس: رئيس الجامعة .
قانون الجامعات: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به .

المادة (3)
الانشاء والمركز والاهداف

أ . تنشا في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الطفيلة التقنية ) يكون مركزها في مدينة الطفيلة في محافظة الطفيلة .
ب. تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات .
ج. تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية .

المادة (4)
مجلس الامناء

يؤلف مجلس الامناء وفقا لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .

المادة (5)
مجلس الجامعة ومجلس العمداء

يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الاولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة .

المادة (6)
الرئيس

أ . الرئيس مسؤول عن ادارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات .
ب. يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه .
ج. يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى ان يتم تاليفه .
د. يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى ان يتم تاليفه .
هـ يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تاليفه .

المادة (7)
الموازنة

أ . للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها مجلس التعليم العالي .
ب. تتالف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1. الرسوم الجامعية .
2. حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية .
3. المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة .
4. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة .
5. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
6. اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء .

المادة (8)
اموال الجامعة

تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .

المادة (9)
الاعفاءات

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها .

المادة (10)
الخلف القانوني

أ . تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكلية الطفيلة الجامعية المهنية وتؤول اليها جميع حقوقها واموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها .
ب. ينقل موظفو كلية الطفيلة الجامعية المهنية وسائر العاملين فيها الى الجامعة .

المادة (11)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال .

المادة (12)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

قانون جامعة الطفيلة التقنية

مكتب محاماة في الاردن

قانون سوق عمان المالي

رقم الجريدة : 3678
الصفحة : 292
التاريخ : 17-02-1990 قانون سوق عمان المالي السنة : 1990
عدد المواد : 52
تاريخ السريان : 17-02-1990

المادة (1)
التسمية وبدء العمل / قانون سوق عمان المالي

يسمى هذا القانون ( قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات / قانون سوق عمان المالي

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :

قانون سوق عمان المالي

البنك : البنك المركزي الاردني.

الوزير : وزير المالية في المملكة.

المحافظ : محافظ البنك المركزي.

البنك المرخص : البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الاردني.

مؤسسة الاقراض التخصصة : كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض قانون البنك المركزي مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ.

السوق : سوق عمان المالي. اللجنة : اللجنة المؤلفة لادارة السوق وفقا لاحكام هذا القانون.

القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقا لاحكام هذا القانون.

العضو : الشخص المعنوي الذي يكون عضوا في السوق بموجب هذا القانون.

الوسيط : الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يعمل وسيطا وفقا لاحكام هذا القانون.

الاوراق المالية : الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة او المؤسسات الحكومية او البلديات او الشركات المساهمة الاردنية العامة والخاصة وأية أوراق مالية اخرى قابلة للتداول.

التعامل بالاوراق المالية : عمليات شراء الاوراق المالية و بيعها مباشرة او بالواسطة وتثبيت هذه العمليات في سجلات السوق وفق أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

المادة (3)
تاسيس السوق ومزاياه

أ- يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الاوراق المالية وفق احكام هذا القانون ، يسمى سوق عمان المالي.

ب-يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل.

ج-يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة ، تقوم بأعمال تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لاحكام قانون التجارة فيما لا يكون مخالفا لاحكام هذا القانون.

د- يتمتع السوق بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

هـ- تخضع نفقات وموجودات وايرادات السوق دون غيرها لمراقبة ديوان المحاسبة

المادة (4)
غايات قانون سوق عمان المالي

تشمل غايات السوق ما يلي:-

أ- تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية ، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي.

ب-تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين.

ج-جمع الاحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات المذكورة ونشرها

المادة (5)
التعامل في السوق

أ- لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب-ينحصر حق القيام بالتعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الاوراق الا داخل القاعة ، الا اذا أجازت اللجنة غير ذلك بموجب أنظمة او تعليمات خاصة. ج- للجنة ان تقرر بطلان أي تعامل بالاوراق المالية جرى مخالفا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (6)
عضوية سوق عمان المالي

تشمل عضوية السوق حكماً والزاماً:

أ- البنك .

ب-البنوك المرخصة.

ج-مؤسسات الاقراض المتخصصة.

د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار أو أكثر.

هـ-الوسطاء المقبولون وفق احكام هذا القانون.

المادة (7)
تسجيل الشركة المساهمة

أ- على جميع الشركات المساهمة العامة ، غير العضو في السوق ان تسجل عمليات بيع وشراء أسهمها في السوق وتبين أسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص ، ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

ب- اذا تم التعاقد على بيع أو شراء أوراق مالية مسجلة ومقبولة لدى السوق خارج حدود المملكة ، فلا يعتبر هذا التعاقد نافذا الا اذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ التعاقد ، وذلك دون اجحاف بأحكام المادة ( 44) من هذا القانون.

المادة (8)
تسجيل الوسيط

أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ، يرغب بان يكون وسيطا في السوق ، ان يتقدم بطلب الى اللجنة ، للحصول على الترخيص اللازم ، على ان تصدر الللجنة قرارا بذلك بالموافقة او الرفض. ب- يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة. ج- يشمل عمل الوسطاء الامور التالية:

1- وسيط بالعمولة.

2- وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته.

3- وسيط مغطى لاصدارات الاوراق المالية الجديدة.

4- وسيط بائع لاصدارات الاوراق المالية الجديدة.

5- وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الاوراق المالية.

المادة (9)
شروط قبول الوسيط / قانون سوق عمان المالي

يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق:-

أ- الشخص الطبيعي:

1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 30 سنة.

2- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية.

3- ان لا يكون قد أعلن افلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية.

4- ان لا يقل رأسماله المدفوع عن 10000 دينار اردني.

5- ان يقدم لامر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل عن 10000 دينار اردني.

ب- الشخص المعنوي:

1- ان تكون شركة اردنية.

2- ان يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية.

3- ان لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بادارتها قد أعلنوا افلاسهم أو قد حكم عليهم بجنحة شائنة او جناية.

4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها على الاقل وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- ان يجيد الشركاء المفوضون بادارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية ، وان يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

6- ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 10000 دينار اردني.

7- ان تقدم الشركة لامر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان يقل عن 10000 دينار اردني.

المادة (10)
سقوط عضوية السوق

تسقط العضوية عن عضو السوق:

أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون.

ب-اذا تقرر اسقاط العضوية عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.

المادة (11)
سقوط صفة الوساطة

تسقط صفة الوساطة عن الوسيط في السوق:

أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق. ب-اذا تقرر اسقاط صفة الوسيط عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.

المادة (12)
تعليمات العضو والوسيط

أ- لا يجوز للعضو او الوسيط الافشاء بأسرار العملاء واسمائهم سواء كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص او الاخرين.

ب-تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيه بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص.

المادة (13)
الترتيبات الخاصة للوسطاء

أ- يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بها حسب تواريخها دون ان يترك فيها أي فراغ أو كتابة بين الاسطر او تشطيب وعليهم اقفال هذه الدفاتر يوميا، وتخضع هذه الدفاتر على الدوام لمراقبة لجنة السوق.

ب-على الشركات الاعضاء والوسطاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وضمن المهلة التي تحددها.

المادة (14)
اجور الوسطاء

يتقاضى الوسطاء اجورا لقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.

المادة (15)
قبول الاوراق المالية

يتم قبول الاوراق في السوق بقرار من اللجنة.

المادة (16)
قبول السندات والاذونات

تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع أذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات.

المادة (17)
قبول اسهم الشركة المساهمة

يجب على كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار على الاقل ان تطلب قبول اسهمها للتداول في السوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في العمل ، اما الشركات المساهمة الاخرى فيحق لها ان تطلب قبول اسهمها للتداول في السوق مهما بلغ رأسمالها، شريطة ان تكون قد نشرت ميزانيات اخر سنتين ماليتين. وفي جميع الاحوال للجنة ان تقرر قبول او رفض الطلب في ضوء الانظمة والتعليمات التي تضعها لتنظيم تداول قبول الاوراق المالية.

المادة (18)
احكام الاوراق المالية

مع مراعاة احكام هذا الفصل يحدد النظام الاحكام التي تنظم قبول الاوراق المالية والتعامل بها في السوق او التي تتعلق بكل ذلك.

المادة (19)
الموارد المالية للسوق

تتكون مالية السوق من الموارد التالية:-

أ- اشتراكات الاعضاء.

ب- رسوم الوسطاء.

ج-العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء.

د- الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين.

هـ-الاشتراكات في نشرات السوق الدورية.

و- الهبات التي تمنحها للسوق الحكومة أو أي من اعضاء السوق او أية جهة اخرى على ان تقترن بموافقة مجلس الوزراء.

ز- القروض التي يحصل عليها السوق.

المادة (20)
استيفاء الرسوم والاعفاءات

أ- بالرغم مما ورد في القانون رسوم الطوابع المعمول به ، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات.

ب-وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط. وذلك بنسبة 1.5بالالف من القيمة الاسمية للاوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني.

ج-بالرغم مما ورد في قانون الشركات او في انظمة الشركات المساهمة العامة المقبولة اوراقها المالية لدى السوق ، فأنه لا يحق لهذه الشركات استيفاء رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية او أي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او اسناد قرضها.

د- تخضع عمليات بيع وشراء الاسهم والسندات في القاعة وكذلك عمليات التسجيل المشار اليها في الفقرتين ( أ، ب ) من المادة 7 والمادة 49 من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة وتستوفيها السوق على ان لا تتجاوز هذه العمولة المتبادلة ما مقداره 1% واحد في المائة ، من قيمة الاوراق المالية المتبادلة ، وتستوفي العمولة من البائع والمشتري مناصفة.

المادة (21)
الموازنة السنوية التقديرية

تعد اللجنة الموازنة السنوية التقديرية للايرادات والنفقات ويصادق عليها الوزير قبل بداية السنة المالية للسوق.

المادة (22)
شروط سحب المبالغ

لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال السوق الا بقرار من اللجنة وتوقيع المفوضين عنها.

المادة (23)
الاموال التي تؤول للخزينة

يؤول الى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية اي فائض في الايرادات بعد اقتطاع جميع النفقات التأسيسية والجارية للسوق في تلك السنة.

المادة (24)
تدقيق حسابات السوق

يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد اتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقدم تقاريره الى الوزير ونسخة منها الى كل من رئيس لجنة ادارة السوق واعضائها .

المادة (25)
السنة المالية للسوق

تبتدىء السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في 31/ 12 منه على ان تبتدىء السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (26)
لجنة ادارة السوق

أ – تتولى ادارة السوق لجنة ادارة يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضائها المشار اليهم فيما يلي بناء على تنسيب الوزير :
1- المدير العام للسوق .
2- مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .
3- ممثل عن البنك .
4- ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة .
5- ممثل عن الشركات المساهمة الاعضاء حكماً في السوق .
6- ممثل عن غرفة صناعة عمان .
7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية الاردنية .
8- ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق . ب- لا يجوز الجمع بين منصب رئيس لجنة الادارة ومنصب المدير العام .

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين بديل لكل عضو من اعضاء اللجنة ليحل محله في حالة غيابه عن عمله او فقده الصفة التي عين بسببها في اللجنة .

المادة (27)
الرواتب والتعويضات

أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير.

ب- تنتخب اللجنة في اول جلسة لها نائبا للرئيس وامينا للسر ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.

المادة (28)
مدة العضوية

مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة (29)
حل اللجنة واعادة تشكيلها

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل اللجنة واعادة تشكيلها او اعفاء احد اعضائها.

ب-يفصل من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو حكم بجناية او بجرم شائن او اعلن افلاسه.

ج-يعد مستقيلا من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو يتغيب عن حضور جلساتها ثلاث مرات متتالية.

المادة (30)
الرواتب والتعويضات

يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة مكافاة شهرية يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

المادة (31)
صلاحيات تمنحها القوانين

أ- تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بالاضافة الي الصلاحيات التي يمنحها اياها قانون السوق والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يمارس رئيس لجنة ادارة السوق الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة بموجب قانون الشركات المعمول به ، كما يمارس المدير العام في السوق صلاحيات المدير العام للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة لكل منهما بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ج- يحدد النظام الداخلى صلاحيات نائب الرئيس وأمين السر.

المادة (32)
صلاحيات اللجنة

أ- تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلى:-

1- وضع الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وادارته وسيره.

2- التوصية الى المراجع الحكومية المختصة لكل ما من شأنه ان يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين.

3- ايقاف نشاط السوق ، عند الاقتضاء ، لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل بالاوراق المالية في السوق وذلك بموافقة من الوزير ، ولاي مدة تتجاوز ذلك بموافقة من مجلس الوزراء.

4- ايقاف التعامل بالاوراق المالية الصادرة عن جهة او جهات معينة للمدة التي تراها اللجنة مناسبة.

5- وضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته واصدار موازنته السنوية والمصادقة عليها.

ب- للجنة ان تطلب الى الاعضاء تزويدها بأية معلومات او بيانات مالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها ان تنشر أية معلومات ايضاحية عن الاوراق المالية المتعامل بها لتكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.

المادة (33)
الهيئة العامة والاجتماعات

أ- يشكل الاعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الاساسية تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها.

ب-تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة او بطلب خطي موقع عليه من أكثرية الاعضاء.

ج-تقر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الحسابات الختامية والتقرير السنوى للسوق.

المادة (34)
النظام الداخلي للسوق

يحدد النظام الداخلى للسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة واصول العمل وبصورة خاصة:-

أ- صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها واعضائها وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون.

ب-احكام قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط العضوية او صفة الوساطة عنهم.

ج-احكام تنظيم الشؤون المالية للسوق. د- احكام قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها.

هـ-احكام تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين.

و- اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء.

ز- احكام التأديب واجراءاته.

ح-أية أمور اخرى تتطلبها ادارة السوق او حسن سير العمل فيه.

المادة (35)
تعيين مندوب الحكومة

أ- يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الاول من وزارة المالية.

ب-مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ج- للوزير ان ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على ان يعين مندوبا آخر خلال ثلاثة ايام من تاريخ انهاء تعيين المندوب السابق.

المادة (36)
مسؤولية مندوب الحكومة

يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجرى في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

المادة (37)
اجتماعات مندوب الحكومة

أ- يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشاتها ولا يملك حق التصويت.

ب-لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولا بد في حالة الاعتراض هذه من موافقة اغلبية ثلثي اعضاء اللجنة الحاضرين لاعتبار قرار الاعتراض نافذ المفعول.

المادة (38)
تقرير مندوب الحكومة

على مندوب الحكومة ان يقدم الى الوزير تقرير ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من اجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق

المادة (39)
اعضاء المجلس التاديبي

أ- يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ويصدر قرار بتكوينه من الوزير. ب-يتكون المجلس على الشكل التالي:-

1- رئيس اللجنة رئيسا.

2- عضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها.

المادة (40)المخالفات

يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للاعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية او اجرائية لانظمة السوق وتعليماته.

المادة (41)
مباشرة المجلس التاديبي

يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او من اي شخص آخر ذي علاقة

المادة (42)
صلاحية فرض العقوبات التأديبية

يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية:-

أ- التنبيه.

ب- الانذار.

ج-الغرامة المالية من 10- 500 دينار.

د- الوقف عن العمل من يوم الى ثلاثة اشهر.

هـ-الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه.

المادة (43)
الطعن في قرار المجلس

يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات الوقف عن العمل او الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

المادة (44)
القيام باجراءات نقل الملكية

أ- لا يعفى تثبيت تبادل الاوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق اصحاب العلاقة من القيام باجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات او القوانين والانظمة الاخرى النافذة.

ب- بالرغم مما ورد في المادة 67 من قانون الشركات او في اي قانون او نظام آخر او في عقد تأسيس او نظام اية شركة ، لا يخضع انتقال الاوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها أو شراؤها في السوق لشرط موافقة مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الاوراق بدون أي قيد وذلك باستثناء الحالات الآتية:-

1- اذا كان البيع او النقل مخالفا لاحكام القوانين النافذة او الانظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الاوراق الى الاجانب غير العرب.

2- اذا كانت الاوراق مرهونة او محجوزة.

3- اذا كانت الاوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلا عنها.

ج- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتسجيل العقود المبرمة في السوق خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ استلامها لتلك العقود.

د- يجوز للجنة ، وبناء على تنسيب من مراقب الشركات ان توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الاسهم اذا تجاوزت نسبة الاسهم المنقولة لشخص واحد ، طبيعى او معنوي 10% من مجموع اسهم الشركة ، وذلك اذا ثبت ان هذا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني وفي هذه الحالة يجوز لاي فريق متضرر ان يطعن بالقرار امام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب ان يصدر قراره خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطعن.

المادة (45)

الغاء السوق

اذا الغي السوق تؤول امواله وكافة موجوداته الى الحكومة .

المادة (46)
الطعن في القرارات

قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود احكام هذا القانون خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.

المادة (47)
الغرامات على المخالفات

أ- كل مخالفة لاحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار.

ب-تحال هذه المخالفات الى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة.

المادة (48)
الاستعانة باجهزة الامن

لرئيس اللجنة الاستعانة باجهزة الامن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها.

المادة (49)
تسجيل عمليات البيع

تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تعاملها ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

المادة (50)
تاريخ التعامل بالاوراق المالية

يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل في الاوراق المالية في القاعة وفقا لاحكام هذا القانون

المادة (51)
اصدار الانظمة اللازمة | قانون سوق عمان المالي

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وانهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم وانظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام المالي للسوق.

ب-الي ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، تخول لجنة ادارة السوق لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1-1-1978 قابلة للتجديد لسنة واحدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الاحكام بما في ذلك وضع الاحكام والشروط الخاصة بالامور التالية:-

1- قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وتحديد شروط اسقاط العضوية او صفة الوساطة عنهم.

2- تنظيم الشؤون المالية والادارية للسوق.

3- قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشطبها.

4- تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وتسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين.

5- تحديد اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء.

6- المخالفات المسلكية والاجرائية التي تستوجب التأديب بالنسبة للاعضاء والوسطاء وموظفي السوق وسائر العاملين فيه.

7- صلاحيات اللجنة والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأمين السروأمين الصندوق.

8- أية أمور اخرى تتطلبها ادارة السوق وحسن سير العمل فيه.

المادة (52)
المكلفون بتنفيذ احكام قانون سوق عمان المالي

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

مكتب العبادي للمحاماة

قانون سوق عمان المالي

 

مكتب محاماة في الاردن

قانون هيئة الاتصالات الخاصة

قانون هيئة الاتصالات الخاصة

رقم الجريدة : 3283
الصفحة : 3
التاريخ : 01-12-1985 قانون هيئة الاتصالات الخاصة السنة : 1985
عدد المواد : 17
تاريخ السريان : 01-12-1985

المادة (1)
التسمية وبدء العمل قانون هيئة الاتصالات الخاصة

يسمى هذا القانون ( قانون هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير: وزير الدفاع.
الهيئة: هيئة الاتصالات الخاصة المؤسسة بمقتضى هذا القانون .
المجلس: مجلس ادارة الهيئة .
الرئيس: رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
الشبكات: شبكات الاتصالات الميكرووية وما يتفرع عنها او يتصل بها من وسائل اتصالات .

المادة (3)
الشخصية الاعتبارية

أ . تؤسس في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الاتصالات الخاصة ) تتمتع بشخصية اعتبارية يمثلها الرئيس ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص اخر تعينه لهذه الغاية .
ب. ترتبط الهيئة بوزير الدفاع ويكون مركزها عمان ولها حق تاسيس فروع في داخل المملكة .

المادة (4)
مهام ومسؤوليات هيئة الاتصالات الخاصة

تتولى الهيئة مسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشروع الميكروويف الموسع المشترك وتطويره والقيام بجميع الاعمال المتعلقة به ضمن شبكاته وتامين الاتصالات لجميع المستفيدين منه وتتعاون الهيئة مع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة في جميع الامور المؤدية الى القيام بمسؤولياتها وتحقيق اهدافها .

المادة (5)
مجلس الادارة

يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي :
أ . وزير الدفاع رئيساً
ب. القائد العام نائباً للرئيس
ج. وزير المالية عضواً
د. وزير الداخلية عضواً
هـ. وزير المواصلات عضواً
و. مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية عضواً
ز. المدير العام عضواً
ح. مدير سلاح اللاسلكي الملكي عضواً

المادة (6)
اجتماعات المجلس

أ . يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني بحضور خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضاء المجلس .
ب. للمجلس ان يدعو لحضور جلساته خبراء او مستشارين او موظفين للاستئناس بارائهم .

المادة (7)
صلاحيات مجلس الادارة

تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية :
أ . رسم السياسة العامة للهيئة .
ب. دراسة واقرار البرامج والمشاريع التي ينسبها المدير العام لتطوير الهيئة وتوسيع خدماتها .
ج. دراسة مشروع الموازنة السنوية للهيئة المقدم من المدير العام لادراجه ضمن الموازنة العامة للدولة ببرنامج خاص بوزارة الدفاع .
د. اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالهيئة والتوصية لمجلس الوزراء لاصدارها .
هـ. اقرار اجور الخدمات التي تقدمها الهيئة بتنسيب من المدير العام .

المادة (8)
محظورات جني الربح او المنفعة

لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي الهيئة بصورة مباشرة او غير مباشرة ان يجني ربحاً او منفعة من اي مشروع من مشاريع الهيئة او اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع او ان يستفيد منها باي وجه اخر .

المادة (9)
تعيين المدير

يعين المدير العام ويحدد راتبه وشروط استخدامه بقرار من المجلس بتنسيب من القائد العام على ان يكون مهندساً من ذوي الاختصاص في حقل الاتصالات او الالكترونيات .

المادة (10)
مهام وصلاحيات المدير / قانون هيئة الاتصالات الخاصة

المدير العام مسؤول امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج الهيئة التي يقرها المجلس كما يكون مسؤولاً عن سير اعمال الهيئة فنياً وادارياً وتناط به الصلاحيات والواجبات التالية :
أ . اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها للمجلس .
ب. تنفيذ قرارات المجلس .
ج. تنسيق العمل في جميع مشاريع الهيئة وتامين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر واقسام ووحدات الهيئة .
د. حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال ومجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات الهيئة واعداد البيانات الحسابية وتقديمها للمجلس .
هـ. اعداد التقارير التي يطلبها المجلس .
و. ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال الهيئة .
ز. وضع مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها للمجلس .
ح. تامين وتاكيد التنسيق الدائم بين الهيئة وجميع الجهات المستفيدة من الاتصالات الميكرووية الخاصة بهذا المشروع .
ط. الاشراف التام على جميع عمليات الاتصالات الميكرووية الخاصة بهذا المشروع ووضع الاساليب والدراسات التي تضمن صيانة الشبكات وادامتها وتزويدها بما يلزمها .
ي. اي صلاحيات او مهام اخرى يفوضها له المجلس او تخول له بمقتضى اي نظام يصدر بموجب هذا القانون .

المادة (11)
ملاك الهيئة

يكون للهيئة ملاكها الخاص من الموظفين والمستخدمين عسكريين ومدنيين تسري عى كل فئة منهم احكام القوانين والانظمة الخاصة بهم عسكرية ومدنية وعمالية وللهيئة ان تصدر انظمة خاصة بمقتضى هذا القانون لتقرير كيفية تعيين الموظفين المدنيين والمستخدمين وتحديد حقوقهم وترفيعهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور المالية والادارية المتعلقة بهم وللهيئة ان تتعاقد مع اي من الفنيين او غيرهم بموجب عقود خاصة للعمل فيها .

المادة (12)
تحصيل اموال الهيئة

تعتبر اموال الهيئة اموالاً اميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .

المادة (13)
الاعفاءات والتسهيلات

تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (14)
الامور المالية

الى ان تنشا الاجهزة المالية الخاصة بالهيئة تتولى الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية جميع الامور المالية المتعلقة بالهيئة ويتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حساباتها .

المادة (15)
مشروع الميكروويف

تعتبر الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لمشروع الميكروويف الموسع المشترك ولاية جهة رسمية اخرى فيما يتعلق بهذا المشروع .

المادة (16)
صلاحية اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (17)
المكلفون بتنفيذ احكام قانون هيئة الاتصالات الخاصة

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون هيئة الاتصالات الخاصة

قانون الأردن

مكتب محاماة في الاردن

قانون ادارة الودائع المجمدة

رقم الجريدة : 4662
الصفحة : 2661
التاريخ : 01-06-2004 قانون ادارة الودائع المجمدة السنة : 2004
عدد المواد : 11
تاريخ السريان : 01-06-2004

المادة (1) من قانون ادارة الوائع المجمدة:

يسمى هذا القانون (قانون ادارة الودائع المجمدة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصندوق : صندوق ادارة الودائع المجمدة المنشأ وفقا لاحكام هذا القانون.


اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.


الجهة الحكومية غير الاردنية : أي حكومـة غير اردنية او أي وزارة او مؤسســـة عامـــــة او اي جهة رسمية اخرى تابعة لتلك الحكومة.


المتضرر : البنك المركزي الاردني او أي بنك مرخص او أي شركة مالية مرخصة، تتعرض أي منها لمخاطر مصرفية او يترتب على أي منها التزام لاي شخص بسبب الودائع المجمدة بمقتضى احكام هذا القانون، او لكون أي منها دائناً للجهة الحكومية غير الاردنية التي تم تجميد ودائعها، ويعتبر في حكم المتضرر أي جهة حكومية اردنية او أي مؤسسة عامة اردنية او أي شركة اردنية تملكها الحكومة الاردنية او تساهم فيــها.

المادة (3):

أ- لمجلس الوزراء، اذا استدعت المصلحة العامة، ان يتخذ قراراً بتجميد أي ودائع موجودة في المملكة لدى أي جهة عامة او خاصة اذا كانت مملوكة لجهة حكومية غير اردنية تعرضت او يحتمل ان تتعرض لاوضاع او ظروف استثنائية يرى مجلس الوزراء انها قد تنعكس بصورة سلبية على الجهاز المصرفي الاردني، وعلى تلك الودائع وعلى من قد يكون لهم حقوق فيها وذلك لمنع التصرف بها بموجب أي اجراءات فردية او التزامات تعاقدية او احكام قضائية.

ب-لمقاصد هذا القانون، تعتبر ودائعاً للجهة الحكومية غير الاردنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أي اموال مودعة في المملكة باسم أي شخص طبيعي يشغل، او كان يشغل، وظيفة عامة في تلك الجهة.

المادة (4) من قانون ادارة الودائع المجمدة:

أ‌- ينشأ، بقرار من مجلس الوزراء صندوق يسمى ( صندوق ادارة الودائع المجمدة )، تحول لحسابه الودائع التي تم تجميدها بمقتضى احكام المادة (3) من هذا القانون، وذلك للتصرف بها وفقا لاحكامه.


ب‌- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، وله بهذه الصفة حق ادارة الودائع المجمدة والتصرف فيها وفقا لاحكام هذا القانون، ولـه ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة، ولـه ان يقاضي ويقاضى ويمثله لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام آخر يتم توكيله بقرار من اللجنة. 

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لايجوز لاي سبب كان الحجز على اموال الصندوق بأي طريقة كانت.

المادة (5):

أ‌- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة ترتبط برئيس الوزراء يرأسها وزير المالية ويشترك في عضويتها كل من:-

1- وزير الصناعة والتجارة.
2- محافظ البنك المركزي الاردني.
3- أي وزير او موظف عام يسميه رئيس الوزراء.
ب‌- للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها.
ج- للجنة دعوة أي شخص لسماع رأيه اذا رأت ضرورة لذلك.

المادة (6):

أ- لاي متضرر ان يتقدم الى اللجنة بطلب ، معززا بالوثائق اللازمة ، لاستيفاء حقوقه او تغطية مخاطره الناشئة عن عقد مبرم مع الجهة الحكومية غير الاردنية او من خلالها او بضمانتها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه باعلان مجلس الوزراء، المشار اليه في المادة (3) من هذا القانون في جريدتين محليتين وليومين على الأقل.

ب- للجنة بعد التأكد من وجود حق للمتضرر بهذه المطالبة ومن صحة الوثائق التي قدمها ان تقرر الوفاء له بهذا الحق من اموال الصندوق.

ج- اذا لم يتقدم المتضرر بطلب الى اللجنة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فانه يفقد حقه بتقديم أي مطالبـــة للصندوق، ولا يحول ذلك دون حقه في التقدم بأي مطالبة لاي جهة اخرى بما في ذلك الجهة الحكومية غير الاردنية او أي جهة تحل محلهـــا.

د- لا يجوز لاي متضرر اقامة أي دعوى او اتخاذ أي اجراءات قضائية في المملكة ضد الجهة الحكومية غير الاردنية قبل التقدم بالطلب الى اللجنة، وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة واحكام أي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه.

المادة (7):

يحل الصندوق محل المتضرر الذي تم الوفاء له بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون في مطالبة أي جهة او هيئة، حكومية او خاصة، اقليمية او دولية، نتيجة للوفاء بالالتزامات المترتبة على الجهة الحكومية غير الاردنية تجاه المتضرر.

المادة (8) من قانون ادارة الودائع المجمدة:

أ- يحق للجنة اتخاذ أي قرارات او اجراءات او تصرفات تراها ضرورية للحفاظ على حقوق أي طرف ذي علاقة باموال الصندوق، بما في ذلك الجهة الحكومية غير الاردنية التي تم تجميد ودائعها، وتعد اللجنة تقريرا شهريا بهذا الشأن لرفعه الى رئيس الوزراء.

ب- عند زوال الاوضاع و الظروف الاستثنائية التي تمت الاشارة اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون، على اللجنة تبليغ الجهة الحكومية غير الاردنية بما اتخذته من قرارات واجراءات وتصرفات بشأن الودائع المجمدة، وفقا لاحكام هذا القانون، وعن أي مخاطر نجمت او التزامات ترتبت وكانت متعلقة بهذه الودائع، وذلك بقصد التنسيق معها لتسوية حقوق الاطراف ذوي العلاقة الذين تشملهم احكام هذا القانون .

المادة (9):

لمجلس الوزراء ، اتخاذ قرار بحل الصندوق وبِأيلولة امواله الى الخزينة العامة اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.

المادة (10):

يصدر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب اللجنة، القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق منها بما يلي:-

أ- الاحكام المتعلقة بالصندوق وادارة امواله والتصرف بها، بما فيها اسس واولويات الوفاء من اموال الصندوق للمتضررين.

ب- الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعـات اللجنة وقراراتها وسائر شؤونها .

ج- البيانات والوثائق التي يتوجب على المتضرر تقديمها مع الطلب الذي يقدمه الى اللجنة لاستيفاء حقه او لتغطية مخاطره بمقتضى احكام هذا القانون.

د- أي امور اخرى ذات علاقة بالودائع المجمدة.

المادة (11):

رئيـس الوزراء والوزراء مكلفـون بتنفيـذ احكام قانون ادارة الودائع المجمدة .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون ادارة الودائع المجمدة

قانون الأردن

مكتب محاماة في الاردن