10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

شركة التوصية البسيطة | قانون الشركات | محامي شركات في عمان

شركة التوصية البسيطة

محامي شركات في عمان

محامي شركات

 

المادة (41)
تاسيس شركة التوصية البسيطة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين، من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة:

أ- الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة أعمالها ،

ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة .

ب – الشركاء الموصون:ويشاركون في رأس المال دون ان يحق لهم ادارة الشركة او ممارسة أعمالها ،

ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة .

 

محامي شركات في عمان

أفضل محامي شركات

 

المادة (42)
عنوان الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

لا يجوز ان يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة الا على أسماء الشركاء المتضامنين،

واذا لم يكن فيها الا شريك واحد متضامن فيجب ان تضاف عبارة ( وشركاه ) الى اسمه ،

كما لا يجوز ان يدرج اسم اي شريك موص في عنوان شركة التوصية البسيطة ،

فاذا ادرج بناء على طلبه او بعلمه بذلك ، كان مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات التي تترتب عليها،

كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية .

 

محامي شركات في عمان

أفضل محامي شركات

 

المادة (43)
ادارة الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

أ – ليس للشريك الموصي ان يشترك في ادارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة الزامها ،

انما يجوز له ان يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها ،

وان يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الاخرين بشأنها .

ب – اذا اشترك الشريك الموصي في ادارة أمورها فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة،

أثناء اشتراكه في ادارتها كأنه شريك متضامن .

 

المادة (44)
تنازل الشريك الموصي عن حصته
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بارادته المنفردة الى شخص آخر،

ودون الحاجة الى اخذ موافقة الشركاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكاً موصياً في الشركة،

الا اذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على ان يدخل متضامناً في الشركة .

 

المادة (45)
ضم شريك متضامن الى الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها،

او أكثريتهم اذا أجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك .

 

محامي شركات في عمان

أفضل محامي شركات

 

المادة (46)
التعديل في غايات الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في اي خلاف يقع في ادارة الشركة باجماع آرائهم ،

او باتفاق أكثريتهم على ان يكونوا ممن يملكوا اكثر من (50%) من راسمال الشركة ( اذا أجاز عقد الشركة ذلك )،

على انه لا يجوز اجراء اي تغيير او تعديل في عقد وبيان الشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين .

 

المادة (47)
الحالات التي لا تفسخ فيها الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بافلاس الشريك الموصي او اعساره او وفاته او فقدانه الأهلية او اصابته بعجز دائم .

 

المادة (48)
تطبيق الاحكام المتعلقة بشركة التضامن على شركة التوصية
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن،

المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب .

مكتب العبادي للمحاماة

اتصل بنا | مكتب العبادي للمحاماة (alabbadilawfirm.com)

محامي شركات في عمان

أفضل محامي شركات

المادة (308) عقوبات / المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

مكتب محاماة في الاردن

قانون الشركات | شركة التضامن | محامي شركات في الأردن

شركة تضامن

محامي شركات في الأردن

lawyer jordan

المادة (9)
تأسيس شركة التضامن

أ – تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين ، الا اذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للارث ، على ان تراعى في هذه الزيادة احكام المادتين ( 10 ) و ( 30 ) من هذا القانون .

ب – لا يقبل اي شخص شريكاً في شركة التضامن الا اذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل .

ج – يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ، ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة .

المادة (10)
عنوان الشركة

أ – يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها ، او من لقب او كنية كل منهم ، او من اسم واحد او اكثر منهم او لقبه على ان تضاف في هذه الحالة الى اسمه او أسمائهم عبارة ( وشركاه ) او ( وشركاهم ) حسب مقتضى الحال ، او ما يفيد معنى هذه العبارة ، ويجب ان يكون عنوان الشركة متفقا دائماً مع هيئتها القائمة .

ب – لشركة التضامن ان تتخذ لها اسماً تجارياً خاصاً على ان يقترن هذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وان يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها او تتعامل بها وفي مراسلاتها .

ج – اذا توفي جميع الشركاء في شركة التضامن او بعضهم وكان عنوان الشركة مسجلاً باسمائهم فلورثتهم والشركاء الباقين بموافقة المراقب الاحتفاظ بعنوان الشركة واستعماله اذا تبين له بان عنوان الشركة قد اكتسب شهرة تجارية .

المادة (11)
اجراءات التسجيل

أ – يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخة الاصلية من عقد الشركة،

موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقعا من كل منهم ، وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون،

على ان يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي :

1 – عنوان الشركة واسمها التجاري اذا وجد .

2 – اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه . محامي شركات في الأردن

3 – المركز الرئيسي للشركة .

4 – مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم .

5 – غايات الشركة .

6 – مدة الشركة اذا كانت محدودة .

7 – اسم الشريك المفوض او اسماء الشركاء المفوضين بادارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم .

8 – الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة اي شريك فيها او افلاسه او الحجر عليه ، او وفاة الشركاء جميعاً .

ب – يترتب على المراقب ان يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة،

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وله رفض الطلب،

اذا تبين له ان في عقد الشركة او في بيانها ما يخالف هذا القانون او النظام العام او احكام سائر التشريعات المعمول بها،

ولم يقم الشركاء بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها،

وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه اليهم،

واذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار .

ج – اذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير،

بمقتضى احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة، فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل،

ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الاجراءات القانونية،

ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في مركزها الرئيسي،

كما يقوم المراقب بنشر اعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية .

د – لا يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها أو تمارس أياً منها الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها،

بمقتضى أحكام هذه المادة ووفقاً لسائر أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

محامي شركات في الأردن

المادة (12)
سجل شركات التضامن

ينظم المراقب سجلاً خاصاً يسجل فيه شركات التضامن بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها،

وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها،

ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب،

اذا اقتنع انه ذو مصلحة في ذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة منه .

محامي شركات في الأردن

lawyer jordan

المادة (13)
تغيير او تعديل العنوان

لشركة التضامن ان تغير عنوانها او تدخل تعديلاً عليه بموافقة المراقب، ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء،

ولا يؤثر هذا التغيير او التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات،

كما لا يكون سبباً في ابطال اي تصرف او اجراء قانوني او قضائي قامت به او قام به غيرها تجاهها،

وعلى الشركة ان تطلب من المراقب تسجيل التغيير لاسمها او التعديل الذي أدخلته عليه،

في السجل الخاص بشركات التضامن، وذلك خلال سبعة أيام من اجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه،

ونشره في الجريدة الرسمية على الموقع الالكتروني للدائرة .

المادة (14)
تعديل عقد الشركة

اذا طرأ اي تغيير او تعديل على عقد شركة التضامن، او على اي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها،

فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغير او التعديل في السجل الخاص به بشركات التضامن،

وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه او اجرائه وتتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون،

وللمراقب ان ينشر على الموقع الالكتروني للدائرة اي تعديل او تغيير يطرأ على الشركة يراه ضرورياً على نفقة الشركة .

محامي شركات في الأردن

 

المادة (15)
عدم التقيد باجراءات التسجيل

ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و (13) و (14) من هذا القانون،

لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة،

او التغيير لمصلحة الغير، ولا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء،

ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج عن ذلك .

المادة (16)
حقوق الشركاء و التزاماتهم

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء،

والالتزامات المترتبة عليهم، على انه اذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الأرباح او الخسائر،

فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة .

ب- للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على تغيير اوتعديل حقوقهم،

والالتزامات المترتبة عليهم تجاه بعضهم بموجب عقد الشركة،

او في اي وثيقة اخرى ويشترط في ذلك ان يخضع لأحكام التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (17)
ادارة الشركة

أ – يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن، ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بادارتها،

والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض ان يقوم بأعمال الشركة،

وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وفي حدود الصلاحيات المفوضة اليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة،

ولا يجوز له تقاضي مكافأة او أجر عن عمله في ادارة الشركة الا بموافقة باقي الشركاء،

ب – كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة،

تلتزم الشركة بالاعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال،

اما اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل،

وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل .

محامي شركات في الأردن

 

المادة (18)
واجبات المفوض بادارة الشركة

أ- على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء كان شريكاً فيها او لم يكن ان يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة و اخلاص،

وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها، وعليه ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة،

ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء او اي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه .

ب- يتحمل الشخص المفوض بادارة شركة التضامن مسؤولية ضمان اي ضرر يلحقه بالشركة،

او يلحق بها بسبب اهماله او تقصيره،

وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة لأي سبب من الأسباب .

المادة (19)
التزامات المفوض بإدارة شركة التضامن

أ – يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن،

ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبوا ما يلي :

1 – حساباً عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي عمل يتعلق بالشركة،

قام به او مارسه في سياق ادارته للشركة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة،

بما في ذلك اي منافع من ذلك القبيل حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة او علاماتها التجارية او شهرتها،

ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها او قيمتها وضمان الضرر الذي لحق بالشركة من جراء ذلك،

بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة .

2 – حساباً عن اي أموال او موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت حيازته او تصرفه واستعمالها،

او استغلالها او بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية، وان يعيد تلك الأموال والموجودات للشركة،

وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة، وتعويض الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح.

ب – لا تسري احكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون،

على الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية بمقتضى اي قانون آخر.

محامي شركات في الأردن

المادة (20)
عزل المفوض عن ادارة الشركة

أ . اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكا فيها ومعينا بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة،

او بموجب عقد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء، فلا يجوز عزله من ادارتها والتوقيع عنها وتعيين بدلا منه الا بموافقة جميع الشركاء،

او بناء على قرار يصدر باكثرية تزيد على نصف عددهم ممن يملكون ما يزيد على (50%) من راسمال الشركة،

اذا كان عقد الشركة يجيز ذلك، وتضمن نصا عن كيفية تعيين من يفوض بادارتها والتوقيع عنها من الشركاء،

بدلا ممن تم عزله وبخلاف ذلك لا يجوز عزل الشريك المفوض .

ب. يجوز عزل الشريك المفوض بالادارة وبالتوقيع عن الشركة بناء على طلب شريك او اكثر،

وبقرار يصدر عن المحكمة المختصة اذا رات سببا مشروعا يبرر هذا العزل، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعيين المفوض البديل.

المادة (21)
الاعمال التي لا يجوز للشريك القيام بها

لا يجوز للشريك في شركة التضامن او المفوض بادارتها سواء كان من الشركاء او من غيرهم،

القيام باي عمل من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء او من جميعهم حسب مقتضى الحال :

أ- عقد اي تعهد مع الشركة للقيام باي عمل لها مهما كان نوعه.

ب- عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص اذا كان موضوع التعهد او الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة وأعمالها.

ج- ممارسة اي عمل او نشاط ينافس به الشركة ، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب غيره .

د- الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة او مشابهة لأعمال الشركة،

او القيام بادارة مثل تلك الشركات، ولا تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة .

 

المادة (22)
نفقات المفوض بادارة الشركة ، محامي شركات في الأردن

تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بادارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها،

او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه باي عمل لمصلحة الشركة او لحماية اموالها وحقوقها،

ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك.

المادة (23)
اخراج احد الشركاء من الشركة

لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج اي منهم من الشركة، الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اي من الشركاء.

المادة (24)
دفاتر و قيود وسجلات الشركة

أ – تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي او في اي محل تمارس فيه أعمالها،

كما تلتزم اذا كان رأسمالها عشرة آلاف دينار او أكثر بحفظ دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية،

ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطياً بذلك من أهل الخبرة والاختصاص فيها،

والحصول على نسخ او صور منها ، ويعتبر باطلاً اي اتفاق على غير ذلك.

ب – تلتزم شركة التضامن التي يبلغ رأسمالها ماية الف دينار او أكثر بتعيين مدقق حسابات قانوني ينتخب بأكثرية الشركاء.

المادة (25)
مسؤولية الشركة باعمال المفوض بادارتها

أ- تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به اي شخص مفوض بادارتها او القيام بذلك العمل وبأي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكاً في الشركة او لم يكن.

ب- يعتبر الشخص المفوض بادارة شؤون الشركة مخولاً بالمخاصمة باسم الشركة ،الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك.

المادة (26)
مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة

أ- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون، يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل،

مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكاً فيها،

ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.

ب- كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بالفاظ او بكتابة او تصرف،

او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤولاً تجاه كل من اصبح دائناً للشركة اعتقاداً منه بصحة الادعاء.

المادة (27)
مخاصمة الشركة ، محامي شركات في الأردن

يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها،

الا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه،

الا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة، فاذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه،

فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء،

ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة.

المادة (28)
الانسحاب من الشركة

أ – للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة اذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي:

1- ان يبلغ المراقب والشركاء الاخرين في الشركة اشعاراً خطياً،

على العنوان الوارد في طلب التأسيس يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة،

ويسري حكم الانسحاب اعتباراً من اليوم التالي من نشر المراقب اعلاناً بذلك في الجريدة الرسمية،

وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ولا يحتج بالانسحاب على الغير الا من هذا التاريخ.

2 – ان يظل الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة،

عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقاً لأحكام هذا القانون.

3 – ان يكون مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن اي عطل او ضرر لحق بها او بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك.

ب – اما اذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لاي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة الا بقرار من المحكمة.

ج – يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة،

اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة واجراء التغييرات الضرورية على أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.

د – وفي حالة انسحاب احد الشركاء وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين،

فلا يؤدي ذلك الى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد او أكثر الى الشركة،

عوضاً عن الشريك المنسحب خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب واذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكماً.

محامي شركات في الأردن

المادة (29)
ضم شريك الى الشركة

أ- يجوز ضم شريك او أكثر الى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك،

ويصبح الشريك الجديد مسؤولاً مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه اليها، وضامناً لها بأمواله الخاصة.

ب- تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على اي شريك جديد ينضم الى الشركة،

بتنازل أحد الشركاء الآخرين له عن حصته في الشركة او اي جزء منها،

وتطبق على الشريك المنسحب في هذه الحالة أحكام البندين ( 2 و 3 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون.

lawyer jordan

المادة (30)
وفاة احد الشركاء

أ- ما لم ينص عقد الشركة او اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غير ذلك.

1- تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد شركائها.

2- ينضم الى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل اليه من حصة مورثه،

اذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لاحكام هذا القانون،

وعلى الورثة غير الراغبين في الانضمام الى الشركة تبليغ المراقب خطيا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة،

وفي جميع الاحوال على الورثة المنضمين والشركاء اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة،

وبيانها بما يتفق واحكام القانون خلال مدة يحددها المراقب.

3 – اذا كان بين ورثة الشريك المتوفي قاصراً او فاقداً للأهلية القانونية،

فينضم الى الشركة بصفة شريك موصي وتتحول عندها الشركة حكماً الى شركة توصية بسيطة.

ب – اذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة اي من الشركاء فيها دون ان يكون في عقدها،

او في اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة الشريك،  نص صريح يمنع استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه،

فلا تسأل تركة الشريك المتوفي عن اي من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاته.

محامي شركات في الأردن

المادة (31)
افلاس احد الشركاء

أ- إذا خضعت الشركة لاجراءات الاعسار وفقا لأحكـام قـانـون الاعسـار،

فيعتبر الشركاء المتضامنون فيهـا فـي حالـة اعسار وتدخل أموالهم في ذمة الاعسار.

ب- إذا أشهر إعسار أي من الاشخاص الشركاء فـي شـركة التضامن،

فيتم تصـنيف ديـون دائنـي الشـركة وفـق التصـنيفات الـواردة في قانون الاعسار،

وإذا خضعت شركة التضامن لاجراءات التصفية وفقا لاحكام قانون الاعسار فتعطى ديون دائنيها حق التقدم على ديون الشركاء فيها.

lawyer jordan

المادة (32)
الحالات التي تنقضي بها الشركة

تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية :

أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى .

ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها او التي مددت اليها باتفاق جميع الشركاء .

ج- بانتهاء الغاية التي أسست من أجلها .

د- ببقاء شريك واحد فيها ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون .

ه- بتصفية الشركة وشطب تسجيلها وفقا لأحكام قانون الإعسار.

و- بإشهار إعسار أحد الشركاء وخضوعه للتصفية وفقاً لاحكام قانون الاعسار او بالحجر عليه،

ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة

ز- بفسخ الشركة بحكم قضائي .

ح- بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون.

محامي شركات في الأردن

المادة (33)
فسخ الشركة

أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها أحد الشركاء ، وذلك في اي من الحالات التالية :

1 – اذا أخل اي شريك بعقد الشركة اخلالاً جوهرياً مستمراً،

او ألحق ضرراً جسيماً بها نتيجة ارتكابه خطأ او تقصيراً او اهمالاً في ادارة شؤونها او في رعاية مصالحها او المحافظة على حقوقها.

2 – اذا لم يعد ممكناً استمرار الشركة في أعمالها الا بخسارة لاي سبب من الأسباب.

3 – اذا خسرت الشركة جميع أموالها او جزءاً كبيراً منها بحيث اصبحت الجدوى منتفية من استمرارها.

4 – اذا وقع اي خلاف بين الشركاء واصبح استمرار الشركة معه متعذراً.

5 – اذا اصبح اي من الشركاء عاجزاً بشكل دائم عن القيام بأعماله تجاه الشركة او الوفاء بالتزاماتها.

ب – للمحكمة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اما ان تقرر فسخ الشركة،

او ان تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد اخراج شريك او أكثر منها،

اذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي الى استمرار الشركة في أعمالها،

بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير.

المادة (34)
توقف الشركة عن العمل ، محامي شركات في الأردن

أ-اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة اعمالها، فعلى الشريك المفوض او أي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك،

خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ توقفها، او اذا وصل لعلم المراقب ان الشركة متوقفة عن ممارسة اعمالها،

وبعد التحقق من ذلك فله في كلتا الحالتين امهالها مدة محددة لاستئناف ممارسة اعمالها،

واذا لم تستجب فيتم قيدها فـي سجل خاص وتشطب حكما اذا مضى على قيدها في هذا السجل مدة سنة.

ب- تبقى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة قائمة في حال التوقف أو الشطب،

ولدائني الشركة الرجـوع عليهم مباشرة للمطالبة بديونهم على الشركة.

المادة (35)
تصفية الشركة

أ – تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تصفية،

وتتم تصفية أموالها وتقسيمها بين الشركاء، وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الشركة او في اي وثيقة موقعة من جميع الشركاء،

فاذا لم يوجد بينهم مثل ذلك الاتفاق فتتبع في تصفية الشركة وتقسيم اموالها بين الشركاء أحكام هذا القانون .

ب – تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية الى ان تتم تصفيتها،

وذلك بالقدر والى المدى اللازمين للتصفية ولاجراءاتها ،

وتنتهي سلطة المدير المفوض بادارة أعمال الشركة في هذه الحالة سواء كان من الشركاء او غيرهم .

المادة (36)
تعيين المصفي

اذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد أجوره من قبلهم ،

فاذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة بناء على طلب الشركاء او اي منهم ،

واما اذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون او بقرار قضائي فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة .

المادة (37)
اعمال المصفي

أ – على مصفي شركة التضامن ان يبدا عمله باعلان عن تصفية الشركة على الموقع الالكتروني للدائرة،

واعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها ، وان يعمل على تحديد وتسوية مالها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات ،

ولا يحق له التنازل عن أي من هذه الاموال والموجودات والحقوق او يتصرف بها الا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء او باذن من المحكمة .

ب – ليس للمصفي ان يمارس اي عمل جديد من أعمال الشركة او باسمها الا ما كان لازماً او ضرورياً لاتمام عمل سبق للشركة ان بدأته .

ج – يعتبر المصفي مسؤولأ بصفته الشخصية عن مخالفة احكام هذه المادة .

المادة (38)
واجبات المصفي ، محامي شركات في الأردن

يترتب على المصفي التقيد بالاجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن،

وفقاً لأحكام هذا القانون واي تشريع اخر يرى انه يترتب عليه تطبيقه ،

بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة ، وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الأولوية القانونية المقررة لها .

المادة (39)
تسوية حقوق الشركاء بعد انقضاء الشركة

أ – تتبع الاحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية،

وتستعمل أموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها،

بما في ذلك الأموال التي قدمها الشركاء لأغراض تلك التسوية وكجزء منها وفق الترتيبات التالية :

1 – نفقات التصفية واتعاب المصفي .

2 – المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها .

3 – المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة .

4 – الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على ان تراعي في دفعها حقوق الامتياز .

5 – القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً من حصصهم في رأس مالها .

ب – ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة ، بما في ذلك ربح او خسارة التصفية،

حسب النسبة المتفق عليها والمحددة في عقد الشركة ، واذا لم ينص العقد على هذه النسبة ،

فيتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .

ويقسم ما تبقى بعد ذلك من أموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمالها .

المادة (40)
واجبات المصفي عند الانتهاء من التصفية، محامي شركات في الأردن

أ . على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حسابا ختاميا،

عن الاعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة،

اذا كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات باسباب التصفية،

ويزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية،

وبخلاف ذلك للمراقب تحويل الشركة تحت التصفية للمحكمة لاستكمال اجراءات التصفية تحت اشرافها،

او منح المصفي مهلة مناسبة لاكمال تلك الاجراءات،

وفي جميع الحالات يترتب على المراقب نشر الاعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وعلـى الموقـع الإلكتروني للدائرة،

ويسـري موعـد الاستئناف مـن تـاريخ النشـر في الجريدة الرسمية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الاطراف .

ب. اذا تبين بعد الانتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود اموال منقولة او غير منقولة باسم الشركة،

لم تشملها التصفية فللشركاء تقديم طلب مستعجل للمحكمة لاصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه الاموال،

سواء بتعيين مصف جديدا او استمرار المصفي القديم بعمله .

محامي شركات في الأردن

lawyer jordan

مكتب العبادي للمحاماة

‏‫#‏المحامي_محمد_زهير_العبادي‬‏ – استكشاف | Facebook

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

 

مكتب محاماة في الاردن

محامي حقوق | مجلة الاحكام العدلية | تعريف علم الفقه وتقسيمه

 مجلة الاحكام العدلية

محامي حقوق

إعداد : مكتب العبادي للمحاماة، مكتب محاماة في الأردن

السنة : 1876

التاريخ : قانون لسنة 1876

تاريخ السريان : 15-09-1876

المقدمة ، محتوية على مقالتين: 

المقالة الاولى ، في تعريف علم الفقه وتقسيمه :

المادة (1)
الفقه:

الفقه علم بالمسائل الشرعية العلمية ، والمسائل الفقهية اما ان تتعلق بأمر الآخرة ،

وهي : العبادات ؛ واما ان تتعلق بأمر الدنيا ، وهي تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبات ،

فان الباري تعالى اراد بقاء نظام هذا العالم الى وقت قدره ، وهو انما يكون ببقاء النوع الانساني ،

وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث للتوالد والتناسل ،

ثم ان بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشخاص ، والانسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الامور الصناعية الى الغذاء واللباس والمسكن ،

وذلك ايضا يتوقف على التعاون والتشارك بين الافراد . والحاصل ان الانسان من حيث انه مدني بالطبع لا يمكن ان يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات،

بل يحتاج الى التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية ، والحال ان كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه ،

فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج الى قوانين مؤيدة شرعية في امر الازدواج ، وهي قسم المناكحات من علم الفقه ،

وفي ما به التمدن من التعاون والتشارك ، وهي قسم المعاملات منه ، ولاستقرار امر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب احكام الجزاء ،

وهي قسم العقوبات من الفقه ، وها قد وقع المباشرة بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع،

في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة ، وتقسيمها الى كتب ، وتقسيم الكتب الى ابواب ، والابواب الى فصول .

فالمسائل الفرعية التي تصير معمولا بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الابواب والفصول ،

الا ان المحققين من الفقهاء قد ارجعوا المسائل الفقهية الى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة ،

وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية ، تتخذ ادلة لاثبات المسائل ، وتفهمها في بادىء الامر يوجب الاستئناس بالمسائل ،

ويكون وسيلة لتقررها في الاذهان ؛ فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية ، وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي ،

ثم ان بعض هذه القواعد وان كان بحيث اذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات ،

لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما ان بعضها يخصص ويقيد بعضا آخر .

محامي حقوق

المقالة الثانية ، في بيان القواعد الفقهية :

المادة (2)
الامور بمقاصدها :

الامور بمقاصدها يعني : ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر .

المادة (3)
العبرة في العقود :

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء .

مكتب محاماة في الأردن

المادة (4)
اليقين :

اليقين لا يزول بالشك .

المادة (5)
الاصل بقاء ما كان :

الاصل بقاء ما كان على ما كان .

المادة (6)
القديم :

القديم يترك على قدمه . 

المادة (7)
الضرر القديم :

الضرر لا يكون قديماً  .

المادة (8)
براءة الذمة :

الاصل براءة الذمة الذمة ، فاذا اتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لاثبات الزيادة . 

المادة (9)
الصفات العارضة :

الاصل في الصفات العارضة العدم :

مثلا اذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه ، فالقول للمضارب والبينة على رب المال لاثبات الربح . 

المادة (10)
حكم ما يثبت بزمان :

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه ، فاذا ثبت في زمان ملك شئ لاحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله . 

محامي حقوق

المادة (11)
اضافة الحادث :

الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ؛ يعني : انه اذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث امر ينسب الى اقرب الاوقات الى الحال ، ما لم تثبت نسبته الى زمان بعيد . 

المادة (12)
الاصل في الكلام :

الاصل في الكلام الحقيقة . 

المادة (13)
الدلالة :

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح . 

المادة (14)
مساغ الاجتهاد :

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 

المادة (15)
خلاف القياس :

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .

(انظر الفقرة الاخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله : وعند الامام الاعظم … الخ .

فترى فيها انهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس ،

وقد جوزوا الاجارة ايضا مع انها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة عند العقد ، وبيع المعدوم باطل .

المادة (16)
نقض الاجتهاد :

الاجتهاد لا ينقض بمثله . 

مكتب محاماة في الأردن

محامي حقوق

المادة (17)
المشقة تجلب التيسير :

يعني : ان الصعوبة تصير سببا للتسهيل ، ويلزم التوسيع في وقت المضايقة ،

يتفرع على هذا الاصل كثير من الاحكام الفقهية ، كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك ،

وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الاحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة .

المادة (18)
الامر اذا ضاق :

الامر اذا ضاق اتسع ؛ يعني : انه اذا ظهرت مشقة في امر يرخص فيه ويوسع . 

المادة (19)
لا ضرر ولا ضرار :

لا ضرر ولا ضرار . 

المادة (20)
الضرر يزال :

الضرر يزال . 

المادة (21)
الضرورات :

الضرورات تبيح المحظورات . 

المادة (22)
تقدير الضرورات :

الضرورات تقدر بقدرها . 

المادة (23)
ما جاز لعذر :

ما جاز لعذر بطل بزواله .

المادة (24)
اذا زال المانع :

اذا زال المانع عاد الممنوع .

المادة (25)
الضرر لا يزال بمثله :

الضرر لا يزال بمثله . 

المادة (26)
الضرر الخاص :

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ، يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل . 

المادة (27)
ازالة الضرر الاشد :

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف . 

المادة (28)
تعارض مفسدتان :

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما .

المادة (29)
اختيار اهون الشرين :

يختار اهون الشرين .

المادة (30)
درء المفاسد :

درء المفاسد اولى من جلب المنافع .

محامي حقوق

المادة (31)
دفع الضرر :

الضرر يدفع بقدر الامكان . 

المادة (32)
الحاجة :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة ، ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء حيث انه لما كثرت الديون  على اهل بخارى مست الحاجة الى ذلك فصار مرعيا . 

المادة (33)
الاضطرار :

الاضطرار لا يبطل حق الغير ، يتفرع على هذه القاعدة انه لو اضطر انسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154 .

المادة (34)
ما حرم اخذه :

ما حرم اخذه حرم اعطاؤه .

المادة (35)
ما حرم فعله :

ما حرم فعله حرم طلبه .

مكتب محاماة في الأردن

المادة (36)
العادة محكمة :

العادة (41)

محكمة :

يعني : ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل حكما لاثبات حكم شرعي . 

المادة (37)
استعمال الناس حجة :

استعمال الناس حجة يجب العمل بها .

المادة (38)
الممتنع عادة :

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . 

المادة (39)
تغير الاحكام :

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان ، وينطبق عليها ايضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من ان رؤية احد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها ،

واما اليوم فلا ، لان بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما.

المادة (40)
الحقيقة تترك بدلالة العادة :

الحقيقة تترك بدلالة العادة .

المادة (41)
العادة :

انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت . 

المادة (42)
العبرة للغالب :

العبرة للغالب الشائع لا للنادر . 

المادة (43)
المعروف عرفا :

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . 

المادة (44)
المعروف بين التجار :

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . 

المادة (45)
التعيين بالعرف :

التعين بالعرف كالتعين بالنص .

المادة (46)
تعارض المانع والمقتضى :

اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع ، فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن .

المادة (47)
التابع تابع :

التابع تابع ، فاذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعا .

المادة (48)
التابع لا يفرد بالحكم :

التابع لا يفرد بالحكم ، فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن امه . 

المادة (49)
مالك الشئ :

من ملك 125 شيئاً ملك ما هو من ضروراته ، فاذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل اليها .

المادة (50)
اذا سقط الاصل :

اذا سقط الاصل سقط الفرع .

المادة (51)
الساقط لا يعود :

الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود . 

المادة (52)
اذا بطل الشئ :

اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه . 

المادة (53)
اذا بطل الاصل :

اذا بطل الاصل يصار الى البدل . 

المادة (54)
ما يغتفر في التوابع :

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ، فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز ،

اما لو اعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري . 

المادة (55)
ما يغتفر في البقاء :

يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ، مثال ذلك : ان هبة الحصة المشاعة لا تصح،

لكن اذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة ،

لا تبطل الهبة في حق الباقي مع انه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة .

المادة (56)
البقاء اسهل من الابتداء :

البقاء اسهل من الابتداء . 

المادة (57)
لا يتم التبرع :

لا يتم التبرع الا بقبض الى فاذا وهب احد شيئا الى آخر لا تتم الهبة قبل القبض . 

المادة (58)
التصرف على الرعية :

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . 

المادة (59)
الولاية الخاصة :

الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ، فولاية المتولي على الوقف اولى من ولاية القاضي عليه . 

المادة (60)
اعمال الكلام :

اعمال الكلام اولى من اهماله ، يعني لا يهمل الكلام ما امكن حمله على معنى .

(مثاله : لو وقف على اولاده وليس له الا اولاد اولاده حمل عليهم صونا للفظ).

محامي حقوق

المادة (61)
اذا تعذرت الحقيقة :

اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز .

(مثاله : اذا اقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه واكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر ،

فيما انه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار الى المجاز ، وهو معنى الوصية ، ويأخذ المقر له جميع التركة).

المادة (62)
اذا تعذر اعمال الكلام :

اذا تعذر اعمال الكلام يهمل ؛

يعني : انه اذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي او مجازي اهمل .

(مثاله : لو اقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف واكبر منه سنا بأنها ابنته ،

فلا يمكن حمل كلامه هذا على معنى حقيقي لانها اكبر منه سنا ومن نسب معروف ،

ولا على معنى مجازي ، اي : معنى الوصية لكونها وارثة له ولا وصية لوارث ، فيهمل كلامه ) .

مكتب محاماة في الأردن

المادة (63)
ذكر بعض ما لا يتجزا :

ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله .

المادة (64)
المطلق :

المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصاً او دلالة . 

المادة (65)

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر :

مثلا : لو اراد البائع بيع فرس اشهب حاضر في المجلس ،

وقال في ايجابه  : بعت هذا الفرس الادهم ، واشار اليه ،

وقبل البائع ، صحة البيع ولغا وصف الادهم ، واما لو باع فرسا غائبا وذكر انه اشهب ، والحال انه ادهم ، لا ينعقد البيع ،

المادة (66)
السؤال معاد :

السؤال معاد في الجواب ، يعني : ان ما قيل في السؤال المصدق كأن المجيب المصدق قد اقر به .

المادة (67)
السكوت :

لا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ،

يعني : انه لا يقال لساكت انه قال كذا ، لكن السكوت في ما يلزم التكلم به اقرار وبيان . 

المادة (68)
الامور الباطنة :

دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه ؛

يعني : انه يحكم بالظاهر في ما يتعسر الاطلاع على حقيقته . 

المادة (69)
الكتاب كالخطاب :

الكتاب كالخطاب ، واعلم انه مضمون  يجري في العقود بالمكاتبة كالبيع والاجارة وغيرهما ، وفي طلب الشفعة واسقاطها ونحوهما .

المادة (70)
اشارة الاخرس :

الاشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان . 

المادة (71)
قول المترجم :

يقبل قول المترجم مطلقاً .

محامي حقوق

المادة (72)
العبرة بالظن :

لا عبرة بالظن البين خطؤه .

مثلا : اذا دفع الكفيل الدين وكان الاصيل قد اداه او ابرأه الدائن منه ، ولم يعلم به ، كان له الرجوع على الدائن بما دفع .

المادة (73)
الاحتمال الناشئ عن دليل :

لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل .

مثلا : لو اقر احد لاحد ورثته بدين ، فان كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة .

وذلك لان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان سائر الورثة مستند الى دليل كونه في المرض ،

واما اذا كان الاقرار في حال الصحة جاز ، واحتمال ارادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث انه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الاقرار . 

المادة (74)
التوهم :

لا عبرة للتوهم . 

المادة (75)
الثابت بالبرهان :

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان . 

المادة (76)
البينة واليمين :

البينة 1676 للمدعي واليمين على من انكر .

المادة (77)
البينة لاثبات خلاف الظاهر :

البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الاصل . 

المادة (78)
حجية البينة والاقرار :

البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة .

المادة (79)
المؤاخذة بالاقرار

المرؤ مؤاخذ باقراره ويرد مفهوم هذه المادة في جميع مواد الاقرار .

المادة (80)
لا حجة مع التناقض :

لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم .

مثلا : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة ،

لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به اولا لا ينتقض ذلك الحكم ،

وانما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به .

المادة (81)
ثبوت الفرع :

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل .

مثلا : لو قال رجل : ان لفلان على فلان كذا دينا وانا كفيل به ، وبناء على انكار الاصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين ، لزم على الكفيل اداؤه .

المادة (82)
ثبوت المعلق بالشرط :

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط . 

المادة (83)
مراعاة الشرط :

يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان . 

مكتب محاماة في الأردن

المادة (84)
لزوم المواعيد بالتعليق:

المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة .

مثلا : لو قال رجل لآخر : بع هذا الشيء لفلان ، وان لم يعطك ثمنه فأنا اعطيه لك ؛ فلم يعط المشتري الثمن ،

لزم على الرجل اداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق .

المادة (85)
الخراج بالضمان:

الخراج بالضمان ، يعني : ان من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان .

مثلا : لو رد المشتري حيوانا بخيار العيب ، وكان قد استعمله مدة ، لا تلزمه اجرته ، لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله ،وهكذا في الشركة بفروعها وحسب شروطها.

المادة (86)
الاجر والضمان:

الاجر والضمان لا يجتمعان . 

المادة (87)
الغرم بالغنم :

يعني : ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره .

المادة (88)
النعمة والنقمة:

النعمة بقدر النقمة او النقمة بقدر النعمة . 

المادة (89)
اضافة الفعل للفاعل:

يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً واعلم ان مفهوم ما جاء في ابواب الاكراه والغصب والاتلاف .

المادة (90)
المباشر والمتسبب:

اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم  الى المباشر .

مثلا : لو حفر رجل بئرا في الطريق العام ، فألقى احد حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي القى الحيوان ولا شيء على حافر البئر .

محامي حقوق

المادة (91)
الجواز الشرعي:

الجواز الشرعي ينافي الضمان ،

مثلا : لو حفر انسان في ملكه بئرا ، فوقع فيها حيوان رجل وهلك ، لا يضمن حافر البئر شيئا . 

المادة (92)
المباشر:

المباشر ضامن وان لم يتعمد . 

المادة (93)
المتسبب:

المتسبب لا يضمن الا بالتعمد . 

المادة (94)
جناية العجماء:

جناية العجماء جبار . 

المادة (95)
التصرف في ملك الغير:

الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .

المادة (96)
التصرف بملك الغير بدون اذن:

لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه .

المادة (97)
اخذ مال الغير:

لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي .

المادة (98)
تبدل سبب الملك:

تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات . 

المادة (99)
استعجال الشئ قبل اوانه:

من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .

( مثلا : لو قتل انسان وارثه يحرم من ارثه ، وكذلك من طلقها في مرض موته بلا رضاها قاصدا بذلك حرمانها من الارث فانها ترثه) .

المادة (100)
من سعى في نقض ما تم من جهته:

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . 

مكتب العبادي للمحاماة

محامي حقوق في الأردن

مكتب محاماة في الأردن

https://www.facebook.com/lawfirmabbadi?mibextid=ZbWKwL

مكتب محاماة في الاردن

رقم محامي قانوني | قانون نقابة الصيادلة

محامي قانوني

رقم الجريدة : 2384

رقم محامي قانوني

الصفحة : 1859
التاريخ : 16-08-1972

رقم محامي قانوني

قانون رقم 51 لسنة 1972

قانون نقابة الصيادلة 

عدد المواد : 84
تاريخ السريان : 16-08-1972

المادة (1)
التسمية وبدء العمل :

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصيادلة لسنة 1972 )،

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

محامي قانوني

المادة (2)
المصطلحات :

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه،

المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-

المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية .

الوزارة : وزارة الصحة .

الوزير : وزير الصحة .

الوكيل : وكيل وزارة الصحة .

المدير : مدير دائرة الصيدلة واللوازم في الوزارة .

النقابة : نقابة الصيادلة المؤلفة بموجب هذا القانون .

النقيب : نقيب الصيادلة المنتخب بموجب هذا القانون .

المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون .

الصيدلي : الشخص المرخص بمزاولة المهنة والمسجل لدى النقابة .

رقم محامي قانوني

المهنة : مهنة الصيدلة .

الطبيب : الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري .

السجل : مجلد معد لقيد اسماء الصيادلة .

الجدول : الاعضاء في النقابة .

الجدول : قائمة اسماء الصيادلة الذين نشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون .

المؤسسة الصيدلانية : المكان المعد لمزاولة المهنة .

مصنع الادوية : المؤسسة الصيدلانية التي يجري فيها تحضير او تركيب او تخليق او تجهيز او تجزئة الادوية بقصد البيع او التوزيع بالجملة .

مستودع الادوية : المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد وتوزيع وبيع الادوية بالجملة .

الصيدلية العامة : المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الوصفات الطبية وصرف الادوية للجمهور مقابل الثمن .

الصيدلية الخاصة : المؤسسة الصيدلانية التابعة لمؤسسة طبية او اجتماعية او اقتصادية على النحو الوارد في هذا القانون .

رقم محامي قانوني : 0798333357

المادة (3)
تاليف النقابة ومركزها :

أ- يؤلف الصيادلة المجازون بمزاولة المهنة نقابة ذات مركزين في عمان والقدس .

ب- لا يحق لاي صيدلي مزاولة المهنة، قبل الانتساب للنقابة وفقا لاحكام هذا القانون .

ج- يسجل الصيدلي المتمرن تسجيلا مؤقتا حتى انتهاء مدة تمرينه .

المادة (4)
الشخصية الاعتبارية :

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي،

ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون،

ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير .

المادة (5)
اهداف النقابة :

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية :-

أ- المحافظة على مصالح المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها .

ب- التعاون مع الوزارة وجميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لرفع مستوى الخدمات الصيدلانية والدوائية وتوفيرها لافراد الجمهور .

ج- جمع كلمة الصيادلة والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .

د- المحافظة على آداب المهنة .

هـ- تشجيع البحوث العلمية عامة وفي حقل الدواء بشكل خاص .

و- تأمين الحياة الكريمة للصيادلة وعائلاتهم في حالة العوز والشيخوخة ، رقم محامي قانوني .

المادة (6)
شرط مزاولة المهنة :

يشترط في من يزاول المهنة ان يكون مسجلا في السجل .

المادة (7)
شروط طالب التسجيل :

يشترط في طالب التسجيل ان يكون :

أ- اردنيا او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين بمزاولة المهنة لديها على ان يحمل اذنا بالاقامة في المملكة .

ب- حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك من التحق بالدراسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .

ج- حاصلا على شهادة الصيدلة من كلية معترف بها .

د- قد اكمل فترة تمرين لا تقل عن (1440) ساعة اثناء دراسته الجامعية او بعدها في احدى الصيدليات تحت اشراف صيدلي مرخص او في مصنع ادوية توافق عليه الكلية .

هـ- قد اجتاز الفحص المقرر وفقاً لأحكام نظام فحص الصيادلة الذي يصدر لهذه الغاية، رقم محامي قانوني .

و- متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.

ز- غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها .ح- ان لا يكون عضوا في أي نقابة أخرى.

المادة (8)
شروط تسجيل الصيدلي الاجنبي :

بالاضافة للشروط جـ ، د ، و ، ز ، الواردة في المادة السابعة يشترط لتسجيل الصيدلي الاجنبي الذي لا تعامل حكومته الصيدلي الاردني بالمثل :-

أ- ان يكون اخصائيا تفتقر المملكة الى خدماته و ، .

ب- ان يكون حاصلا على اذن اقامة في المملكة .

المادة (9)
الصيدلي الذي عمل في بلد اخر : 

اذا كان طالب التسجيل قد عمل في اي بلد آخر قبل تقديم الطلب عليه ان يرفق به شهادة من النقابة،

او السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه تثبت انه لم يعد يتحمل مسؤولية اية مؤسسة صيدلانية في ذلك البلد،

وانه لم يصدر ضده اي قرار تأديبي يحول دون مزاولته المهنة ،

وشهادة تثبت عدم صدور اي حكم قضائي بحقه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

المادة (10)
الصيادلة غير المسجلين سابقاً :

على كل من صيادلة الجيش وكل صيدلي حصل على ترخيص بمزاولة المهنة ولم يكن مسجلا في السجل قبل نفاذ هذا القانون،

ان يتقدم بطلب للتسجيل خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه،

على ان يعفى من تقديم الفحص المقرر في الفقرة (هـ ) من المادة (7) من هذا القانون . محامي قانوني

المادة (11)
طلب التسجيل والبت فيه :

أ- يقدم طلب التسجيل الى النقيب مرفقا بالوثائق التي تثبت توفر شروط التسجيل المقررة .

ب- على المجلس ان يبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة الرفض او التأجيل يصدر قراره معللا .

المادة (12)
الاعتراض على قرار التسجيل :

أ- لاي صيدلي عضو في النقابة حق الاعتراض على اي قرار يصدره المجلس، بتسجيل صيدلي في النقابة ،

وللطالب حق الاعتراض على قرار المجلس .

ب- يكون الاعتراض للوزير وعليه البت به خلال شهر من تاريخ وروده لديوانه .

المادة (13)
رسم الانتساب والرسم السنوي :

أ- تستوفي النقابة عند قبولها طلب التسجيل الرسوم الواردة في احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- تحدد الرسوم والالتزامات المالية للنقابة بموجب النظام الداخلي لها.

المادة (14)
حلف اليمين :

على الصيدلي المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون،

وعلى الصيدلي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الصيادلة،

ان يحلفوا اليمين التالية امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة .

” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان امارس مهنتي بأمانة وشرف،

وان احافظ على آدابها وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها،

وان ابذل كل ما استطيع في خدمة المريض” .

المادة (15)
النشر في الجريدة الرسمية :

بعد استكمال شروط التسجيل وحلف اليمين واستيفاء الرسوم المقررة،

يأمر الوزير بنشر اسم الصيدلي في الجريدة الرسمية .

المادة (16)
سجلات النقابة :

تحتفظ النقابة بالسجلين التاليين:-

أ- سجل الصيادلة المزاولون يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في النقابة الذين يزاولون المهنة في المملكة ،

وادوا جميع الرسوم السنوية وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة .

ب- سجل الصيادلة غير المزاولين يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في النقابة الذين لا يزاولون المهنة في المملكة ،

وادوا جميع الرسوم السنوية وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة .

المادة (17)
الجدول السنوي للصيادلة المزاولين :

أ- ينظم المجلس جدولا سنويا باسماء الصيادلة المزاولين مرتبا حسب الحروف الابجدية ،

وجدولا مماثلا باسماء الصيادلة غير المزاولين الذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط من ذلك العام .

ب- يرفع هذان الجدولان الى الوزير للنشر في الجريدة الرسمية .

المادة (18)
التاخر عن دفع الرسم السنوي في الموعد المحدد :

أ- كل صيدلي مزاول يعمل في القطاع الخاص يتأخر عن دفع الرسم السنوي في الموعد المحدد،

لا يجوز له الاستمرار في مزاولة المهنة ما لم يؤد الى صندوق النقابة الرسوم المستحقة،

يضاف اليها مبلغا لا يزيد عن 0 5% منها وينشر اسمه في الجريدة الرسمية على نفقته .

ب- حق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة ان يمدد فترة دفع الرسم،

دون اضافة على ان لا يتجاوز ذلك ستة اشهر من تاريخ استحقاقها .

المادة (19)
حالات الشطب النهائي من السجل :

يشطب اسم الصيدلي من السجل نهائيا في الحالات التالية :- رقم محامي قانوني

أ- الوفاة .

ب- ذا صدر قرار تأديبي قطعي بشطب قيده بصورة نهائية .

ج- اذا تقرر منعه من مزاولة المهنة في المملكة لاي سبب من سلطة مختصة قانونا .

د- اذا تبين للمجلس ان التسجيل تم نتيجة تقديم اوراق مزورة او بيانات كاذبة شريطة الحصول على موافقة الوزير .

المادة (20)
الرفع المؤقت من السجل :

1- يرفع اسم الصيدلي من السجل مؤقتا في الحالات التالية :-

أ- اذا غادر المملكة بقصد الاقامة الدائمة في الخارج.

ب- اذا لم يدفع الرسم السنوي او اية التزامات مالية مستحقة بموجب هذا القانون .

ج- اذا صدر قرار قطعي يمنعه من مزاولة المهنة مؤقتا .

د- اذا تخلف عن اداء اليمين المذكورة في المادة (14) من هذا القانون .

2- للصيدلي المقيم في الخارج ان يطلب نقل قيده الى سجل الاعضاء غير المزاولين،

شريطة الاستمرار في تأدية جميع الالتزامات المالية المترتبة لصندوق النقابة .

3- للصيدلي الذي رفع اسمه مؤقتا من سجل الصيادلة المزاولين،

ان يطلب اعادة قيده عند زوال الاسباب التي ادت لهذا الاجراء .

المادة (21)
الهيئة العامة :

تتألف الهيئة العامة للنقابة من الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين،

والذين أدوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليهم،

حتى نهاية السنة التي تسبق اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي،

على ان يتم تسديد هذه الالتزامات قبل نهاية شهر آذار من السنة التي يتم فيها انعقاد اجتماع الهيئة العامة.

المادة (22)
اختصاصات الهيئة العامة :

تختص الهيئة العامة بالامور التالية :-

أ- انتخاب النقيب واعضاء المجلس .

ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية واقرار الميزانية السنوية التي يقدمها المجلس .

ج- النظر في كافة الشؤون التي تتعلق بالمهنة .

رقم محامي قانوني

المادة (23)
النظام الداخلي للنقابة :

للهيئة العامة ان تضع نظاما داخليا للنقابة بموافقة الوزير ويشمل الامور التالية :-

أ- شؤون التقاعد والضمان الاجتماعي والصحي للصيادلة واعانتهم واسعافهم،

في حالات المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب قاهرة .

ب- تعيين وتحديد رسوم التسجيل واعادة التسجيل والرسوم السنوية لمزاولة المهنة .

ج- شؤون الدعاية الطبية واسس توزيع العينات الطبية المجانية .

المادة (24)
الاجتماع العادي للهيئة العامة :

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا كل سنة في الوقت الذي يحدده النظام الداخلي .

المادة (25)
الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة :

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا استثنائيا للنظر في امور معينة تتعلق بالمهنة،

بدعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار المجلس او فريق من الاعضاء المزاولين،

لا يقل عن الخمس وللنقيب او نائبه في حالة غيابه عند الضرورة ان يدعوها للاجتماع مبينا اسباب ذلك .

المادة (26)
توجيه الدعوة للاجتماع واجراءاته :

أ- يوجه النقيب او نائبه الدعوة للاجتماع وينشر اعلان بذلك في صحيفة محلية ويعلق في بهو النقابة قبل اسبوعين من تاريخ الاجتماع .

ب -اذا تعذر اجراء التبليغ بكتب شخصية الى الاعضاء الممارسين او بعضهم يكتفى بالتبليغ عن طريق الاعلان في دار النقابة،

واحدى الصحف المحلية بالاضافة الى التبليغ بالكتب الشخصية حيثما أمكن ذلك .

المادة (27)

اذا كان الاجتماع استثنائياً لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها،

الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة .

المادة (28)
نصاب الاجتماع ونصاب القرارات للهيئة العامة :

أ- لا ينعقد اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المزاولين ،

واذا لم تتوفر هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول،

على الاكثر وعندها يكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ويجري هذا الحكم على الاجتماعات الاستثنائية .

ب -تتخذ قرارات الهيئة العامة بالاكثرية النسبية لاصوات الاعضاء الحاضرين،

الا اذا ورد نص على خلاف ذلك وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة .

المادة (29)
اجراءات الاقتراع :

أ – يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة،

او في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع،

الذي يقع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها،

ويدعى الامين العام للحضور وله ان ينيب عنه احد كبار موظفي الوزارة في كل مركز.

ب. تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخاب لجنة او اكثر،

للاشراف على الانتخاب تتالف كل منها من عدد من الصيادلة المسجلين لا يزيد عدد اعضائها على عشرة،

وينتخبون من بينهم رئيسا لها ويجوز لها تعيين عدد من الصيادلة المسجلين لمساعدتها في الاشراف على الانتخاب،

وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين لها ان يكونوا من غير المرشحين.

ج- يبلغ الامين العام بموعد الانتخاب ويعلن المجلس عن مركز او مراكز الاقتراع في الصحف المحلية اليومية،

وفي فروع النقابة في المحافظات قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما،

وتصرف خلال هذه المدة بطاقة انتخاب لكل عضو له حق الانتخاب والترشيح.

د- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية،

وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الانتخاب. رقم محامي قانوني

هـ- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخاب،

وتغلق في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته،

وتتولى اللجان في مراكز الاقتراع فرز الاصوات، 

وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الاشراف على الانتخاب في المركز الرئيسي،

بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية وتزود النقابة بنسخة من المحضر.

و.- يجري فرز الاصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة،

وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة،

وغير الموقعة من رئيس لجنة الانتخاب كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء،

ولا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة وتلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة،

واما الورقة التي تتضمن اسماء اكثر من العدد المطلوب لاي مركز من المراكز،

فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه.

ز- يعتبر فائزا في الانتخاب المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات في المركز الذي ينافس عليه في المجلس،

وفي حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لاي مركز من المراكز،

فيعتبر فائزا منهم الاقدم في الانتساب للنقابة وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة.

المادة (30)
في حالة الظروف الاستثنائية التي تمنع انعقاد الاجتماع :

اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوى العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة،

تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها،

الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوال تلك الظروف .

المادة (31)
اجراءات تقديم طلبات الترشيح :

أ- يحدد المجلس موعد قبول طلبات الترشيح لمنصب النقيب،

او لعضوي المجلس قبل موعد الاجتماع الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر واحد،

بحيث يستمر تقديم طلبات الترشيح حتى قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام . رقم محامي قانوني

ب- تقدم الطلبات لمكتب النقابة بالبريد المسجل او باليد مقابل شهادة استلام .

ج -يتولى النقيب اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في مركز النقابة ومراكز الفروع .

د- اذا قل عدد المتقدمين عن العدد المطلوب اعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية،

ويتم في الاجتماع انتخاب العدد الباقي بطريقة الاقتراع العادي .

المادة (32)
ما يشترط في طالب الترشيح :

يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون :-

أ- عضوا في الهيئة العامة .

ب-غير محكوم بعقوبة المنع من مزاولة المهنة او بعقوبة تأديبية تحرمه حق الترشيح .

ج -قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن سنتين .

د- وبالاضافة الى ما ذكر في الفقرتين أ و ب من هذه المادة يشترط في المرشح لمركز النقيب :-

1- الا يكون وزيرا عاملا او يشغل وظيفة حكومية او في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية .

2- ان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن عشر سنوات .

3- ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن سنتين .

المادة (33)
مجلس النقابة ومدته :

أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة على النحو التالي :-

اربعة من الصيادلة المزاولين اصحاب الصيدليات .

اثنين من الصيادلة المزاولين اصحاب المستودعات.

اربعة من الصيادلة المزاولين الموظفين في المؤسسات الرسمية والأهلية

.ب- تكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات.

المادة (34)
اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية :

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .

المادة (35)
نصاب الحضور ونصاب القرارات للمجلس :

يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية،

واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة .

المادة (36)
طريقة الدعوة لاجتماعات المجلس :

يحدد النظام الداخلي طريقة الدعوة لاجتماعات المجلس العادية،

والاستثنائية وكافة الامور التي تساعد المجلس على تنظيم اعماله وممارسة صلاحياته وواجباته .

المادة (37)
توزيع مناصب المجلس :

أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر ومساعدا له وامينا للصندوق ومساعدا له .

ب -يعين المجلس اعضاء اللجان التي يراها لمساعدته في تنظيم اعماله .

المادة (38)
توزيع الاعمال بين الاعضاء :

يحدد النظام الداخلي توزيع الاعمال بين الاعضاء وطريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية،

واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية .

رقم محامي قانوني

المادة (39)
مواعيد اجتماعات المجلس :

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائبه في حال غيابه او من امين السر في حال غياب النقيب ونائبه .

رقم محامي قانوني

المادة (40)
مهام النقيب ونائب النقيب :

1- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها وفقا للقوانين المرعية .

2- يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويمارس كافة صلاحياته في حال غيابه او اذا تعذر عليه القيام بأعماله او اذا انابه النقيب بذلك .

المادة (41)
شغور مركز النقيب :

أ- اذا شغر مركز النقيب لاي سبب يتولى نائبه اعماله حتى موعداول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجرى انتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة .

ب- اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته .

ج-اذا شغر مركز النقيب ونائبه فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتداب نائب نقيب جديد .

د- اذا استقال عضو او عدد لا يزيد على اربعة اعضاء من المجلس،

او شغرت مقاعدهم او تعذر عليهم مزاولة عضويتهم فيدعى من حصل على اكثر الاصوات بعد الفائزين حسب تقسيمات المادة 23 بالتسلسل،

لاملاء المراكز الشاغرة للمدة المتبقية من دورة المجلس وعند تساوي الاصوات يعتبر الاقدم في التخرج والا فالاكبر سنا،

واذا لم يكن هنالك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مقاعدهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة .

هـ- اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مقاعدهم خمسة فاكثر يعتبر المجلس منحلا،

وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق .

المادة (42)
فقدان العضوية :

يعتبر العضو فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا :-

أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس .

ب- صدر بحقه قرار تأديبي يحرمه من الترشيح لعضوية المجلس .

المادة (43)
اختصاصات المجلس :

تشمل اختصاصات المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة ومزاولة المهنة وعلى الاخص :-

أ- جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون .

ب- النظر في طلبات تسجيل الصيادلة واتخاذ القرارات بشأنها .

ج- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها .

د- إدارة شؤون النقابة وتحصيل الرسوم والعوائد المستحقة لها واستثمار أموالها. 

هـ- دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .

و- تشكيل اللجان المختلفة التي تتطلبها مصلحة المهنة .

ح- الاشتراك في المؤتمرات ذات العلاقة بالشؤون الدوائية التي تدعي اليها النقابة وانتداب من يمثلها فيها .

ط- اصدار النشرات المهنية .

ى- لتوسط بين اعضاء النقابة لحل اية منازعات تتعلق بمزاولة المهنة .

ك- وضع أسس التعاقد بين الصيدليات وشركات وصناديق التأمين.

رقم محامي قانوني

المادة (44)
اصدار التعليمات :

يصدر الوزير بتنسيب من المجلس التعليمات التالية :-

1- تحديد ساعات الدوام والعطلة الاسبوعية للمؤسسات الصيدلانية .

2- تحديد الاجازات السنوية للصيادلة .

3- تحديد الخدمات المتوجبة على المؤسسات الصيدلانية في الظروف الاستثنائية .

4- تحديد وتسمية وانشاء والغاء مركز او مراكز تدريب،

وتعليم وتخريج مساعدي الصيادلة في القطاع الخاص حسب القوانين والانظمة المرعية .

المادة (45)
حق التملك والاستئجار وتعيين الموظفين :

للمجلس ان يستأجر او يمتلك ما يحتاج اليه من ابنية،

وان يعين الموظفين اللازمين لاعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة كل موظف .

المادة (46)
الطعن بقرارات الهيئة العامة والمجلس :

قرارات الهيئة العامة والمجلس قابلة للاعتراض لدى المحاكم المختصة .

المادة (47)
ما يحظر على الصيدلي :

يحظر على الصيدلي ان: –

أ- يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة .

ب- يتعاطى في صيدليته غير تجارة الادوية والمواد الاخرى المذكورة في قانون مزاوالة مهنة الصيدلة .

ج- يستعمل او يسمح باستعمال المؤسسة الصيدلانية او قسم منها من قبل شخص آخر او اكثر لعرض بضاعته او بيعها او لمزاولة مهنة اخرى .

المادة (48)
مراقبة الصيدلي لاعماله بنفسه :

على الصيدلي ان يدير ويراقب بنفسه اعمال مؤسسته وله ان يعين صيدليا من الاعضاء المزاولين يكون مسؤولا او مساعدا له .

المادة (49)
مسؤولية الصيدلي عن اعمال مستخدميه :

يعتبر الصيدلي مسؤولا في مؤسسته عن اعمال المستخدمين في اعداد الادوية وبيعها والتقيد بآداب المهنة .

المادة (50)
اقامة الصيدلي في المدينة التي تقع فيها صيدلية :

على كل صيدلي ان يقيم في المدينة او القرية التي تقع بها صيدليته الا في الاحوال الخاصة التي يجيزها الوزير .

المادة (51)
توجيه المشترين والاعلانات في الصحف :

أ- يحظر على اي كان توجيه مشترى الدواء الى مؤسسة صيدلانية معينة .

ب- حظر على الطبيب ان يكون شريكا بشكل مباشر او غير في اية صيدلية عامة،

او مستودع ادوية او مصنع للادوية لا تمتلكه شركة مساهمة عامة،

ويكون لهذه الفقرة اثر رجعي ويعطي للطبيب فترة ستة اشهر بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لتوفيق اوضاعه حسب احكام هذه الفقرة .

ج- يحظر الاعلان او قبول الاعلان عن اي دواء في الصحف والمجالات غير الصيدلانية،

او الطبية وفي الاذاعة وفي التلفزيون واي وسيلة اعلامية اخرى الا بموافقة لجنة يشكلها المجلس والوزير لهذا الغرض .

د- يحظر على الصيدلي شراء اي دواء الا من مؤسسة صيدلانية .

رقم محامي قانوني

المادة (52)
الامتناع عن المزاحمة :

على الصيدلي الامتناع عن كل مزاحمة او مضاربة تجارية او تجريح لزملائه وكل ما من شأنه ان يمس كرامة المهنة وآدابها .

المادة (53)
الدعاية للصيدلي او الاعلان عن مؤسسة :

يحظر على الصيدلي الدعاية لنفسه او الاعلان عن مؤسسته بما لا يتفق وكرامة المهنة وتقاليدها .

المادة (54)
التقيد بقانون النقابة والانظمة والتعليمات المرعية :

على الصيدلي ان يتقيد بقانون النقابة والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بالاستناد اليه والقوانين والانظمة والتعليمات المرعية .

المادة (55)
العقوبات التاديبية :

كل صيدلي أخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات،

او الاوامر الصادرة بمقتضاه او امتنع عن تنفيذ قرارات الهيئة العامة او المجلس،

او اية سلطة مختصة بموجب هذا القانون أو أقدم على عمل ينال من شرف المهنة،

وآدابها او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها وسمعتها فانه يعرض نفسه لواحدة او اكثر من العقوبات التأديبية التالية :-

أ- التنبيه .

ب- التوبيخ .

ج- الغرامة النقدية من (50) الى (2000) دينار تدفع لصندوق النقابة.

د- المنع من مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تتجاوز سنة واحدة .

هـ- المنع من مزاولة المهنة نهائيا بحكم من المحكمة المختصة .

المادة (56)
مجلس التاديب :

أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب رئيسا واثنين من اعضاء المجلس،

يعينهما المجلس فور انتخابه وعضوين آخرين يعينهما الوزير من الصيادلة الاعضاء في النقابة،

خلال شهر من طلب النقيب وعلى ان لا تقل درجة اي منهما عن الرابعة فيما اذا كانا من الصيادلة الموظفين .

ب- ذا تغيب او تعذر حضور اي من اعضاء مجلس التأديب لاي سبب كان ينتدب الوزير او النقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله .

ج- اذا تعذر على النقيب رئاسة مجلس التأديب لاي سبب فيقوم مقامه نائبه وان تعذر ذلك يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء سنا .

د- لمجلس التأديب استدعاء خبير قضائي لحضور الجلسات بصفة مستشار .

هـ- تنحصر مهمة مجلس التأديب بالصيادلة الخصوصيين ( في القطاع الخاص ) . رقم محامي 

وتبلغ احكام مجالس التأديب في كل الحالات للوزير والمجلس كما تبلغ لهما احكام مجالس التأديب في الوزارة او الجيش .

محامي قانوني

المادة (57)
رد اعضاء مجلس التاديب :

أ- يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة .

ب- اذا قبل الرد وتعذر عقد الجلسة لعدم توفر النصاب يتم اختيار الاعضاء بنفس الطريقة التي تم فيها اختيار الاعضاء الاصليين .

المادة (58)
الاحوال التي ينظر فيها المجلس المخالفات :

ينظر المجلس قضايا المخالفات في الاحوال التالية :-

أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة .

ب- اذا حكم على الصيدلي بصورة قطعية بعقوبة السجن،

او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته وعلى النيابة ان تخطر المجلس بايقاع تلك العقوبة .

ج- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الصيدلي للمخالفات رغم عدم ورود شكوى .

د- بناء على شكوى خطية من احد الصيادلة او المواطنين .

هـ- بناء على طلب خطي من الصيدلي نفسه اذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة .

المادة (59)
اجراء التحقيق الاولي :

أ- عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الصيدلي يعين صيدليا او اكثر لاجراء تحقيق اولي .

ب- يبلغ المحقق الصيدلي المشتكى عليه مضمون الامور المنسوبة اليه ويستمع الى اقواله .

ج- للمحقق ان يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الامضاء والكشف .

د- يرفع المحقق تقريره الى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية او احالتها لمجلس التأديب .

هـ- للمجلس ان يكلف الصيدلي الاجابة على الشكوى او يحيله مباشرة لمجلس التأديب اذا رأى ان الموضوع لا يحتاج الى تحقيق .

رقم محامي

المادة (60)
التوقف عن مزاولة المهنة :

ان توقف او انقطاع الصيدلي عن مزاولة المهنة لا يمنع من محاكمته تأديبيا عن اعمال ارتكبها اثناء فترة مزاولته المهنة .

المادة (61)
اجراءات التحقيق والمحاكمة :

أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة .

ب- تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بالبريد المسجل .

ج- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية .

د- للصيدلي المشتكى عليه ان يستعين بمحام او صيدلي للدفاع عنه .

هـ- يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق .

المادة (62)
الايقاف المؤقت للصيدلي حتى نتيجة المحاكمة :

للمجلس بناء على تنسيب المجلس التأديبي اذا رأى ان هنالك اسبابا كافية،

ان يوقف الصيدلي المشتكى عليه مؤقتا عن مزاولة المهنة حتى نتيجة المحاكمة التأديبية،

وتحسب هذه المدة من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر الحكم بمثل هذه العقوبة .

المادة (63)
جلسات مجلس التاديب :

أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس .

ب- تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب .

المادة (64) 
قرارات المجلس :

يجتمع المجلس التأديبي وتصدر قراراته باغلبية الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .

المادة (65)
استئناف قرار المجلس الى مجلس التاديب الاعلى :

أ- يحق للمشتكي والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى .

ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او تبليغه بالبريد المسجل او ايصاله باليد او اعلانه اذا تعذر التبليغ مباشرة .

المادة (66)
مجلس التاديب الاعلى :

أ- يؤف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وصيدليين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة واربعة صيادلة لا تقل مزاولتهم للمهنة عن عشر سنوات يعينهم المجلس فور انتخابه .

ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واجراءاته واصول رد اعتبار،

وانتداب من يحل محل من يتغيب او يتعذر حضوره منهم كافة الاحكام المتعلقة بمجلس التأديب. المنصوص عنها في هذا القانون .

ج- قرارات المجلس الاعلى تصدر باكثرية الآراء .

المادة (67)
قرارات مجلس التاديب الاعلى نهائية :

قرارات مجلس التأديب الاعلى نهائية وغير قابلة للطعن .

المادة (68)
التبراة من تهمة جزائية لا تحول دون اتخاذ اجراءات :

ان تبرئة الصيدلي من تهمة جزائية لا تحول دون اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه عن التهمة نفسها .

المادة (69)
سجل الاحكام التاديبية :

تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحكوم عليهم بعد اكتسابها الدرجة القطعية،

وتحفظ صورة عنها في ملف المشتكى عليه وتنفذ بواسطة النيابة العامة .

المادة (70)
السنة المالية :

تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام .

(71)
موارد النقابة :

المادة أ- تتألف موارد النقابة من :-

1- رسوم التسجيل واعادة التسجيل في النقابة .

2- رسوم مزولة المهنة السنوية .

3- أي هبات أو تبرعات ترد الى النقابة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

4- الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب .

5- ريع اموال النقابة وعوائد مشاريعها .

6- بدلات الاشتراكات في مطبوعات النقابة .

7- ومن نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الصيدلي من مهنة الصيدلة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل .

8- الالتزامات المالية المحددة وفق احكام النظام الداخلي للنقابة.

9- أي بدل تتقاضاه النقابة مقابل الخدمات التي تقدمها.

ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها في النظام الداخلي .

المادة (72)
تحصيل الاموال وصرف النفقات :

أ- ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد وصندوق للتأمين الصحي وصندوق تعويضات العجز والوفاة،

على ان تحدد الاحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها،

والاشتراك في اي منها والرسوم المترتبة على ذلك وسائر الامور المتعلقة بها بموجب الانظمة التي تصدر لكل منها.

ب- يتولى المجلس إدارة الموارد المالية للنقابة وصندوق التقاعد وصندوق التأمين الصحي ،

وصندوق تعويضات العجز والوفاة وأي صندوق آخر ينشأ في النقابة،

وللمجلس ان يفوض خطيا أيا من صلاحياته المحددة في هذه الفقرة الى لجنة إدارة أي صندوق.

المادة (73)
الميزانية السنوية والحساب الختامي :

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيتة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق .

ب- يضع المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه .

ج- الى ان تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة المنتهية .

د- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية،

وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والانفاق،

على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .

المادة (74)
الية ايداع وصرف الاموال :

أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة .

ب- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس .

ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس .

د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .

هـ-لا يجوز انفاق اى نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس ان ينقل مخصصات من بند في الموازنة الى بند اخر .

و- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .

المادة (75)
اعفاءات النقابة :

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها .

المادة (76)
احكام القوانين الخاصة :

لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة .

المادة (77)
تبليغ النقابة عن اي اجراءات تتخذ بحق صيدلي :

على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في اي شكوى،

او اتخاذ اي اجراء ضد الصيدلي وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق،

وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات .

المادة (78)
حل مجلس النقابة :

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة،

وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص،

ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن .

المادة (79)
قيام تجمع نقابي وحله :

أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء او تنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي .

ب- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن .

المادة (80)
المجلس الحالي :

يبقى المجلس الحالي قائما لحين عقد اول اجتماع عادي للهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (81)
الانظمة المعمول بها :

الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون،

تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه،

وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون او قانون مزاولة مهنة الصيدلة .

المادة (82)
الالغاءات :

مع مراعاة ما ورد في المادة 81 يلغي هذا القانون قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957،

وما طرأ عليه من تعديلات واى تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون باستثناء ما ورد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة .

المادة (83) 

رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (84) 

رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 51 لسنة 1972 (قانون نقابة الصيادلة لسنة 1972) وتعديلاته،

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 51 لسنة 1972 (قانون نقابة الصيادلة لسنة 1972) وتعديلاته.

مكتب محامي قانونيالقوانين | مكتب العبادي للمحاماة (alabbadilawfirm.com)

رقم محامي قانوني

نتمنى أن نكون قد وفقنا في مقالتنا هذه، وقدمنا لكم شرحا وافيا عن الطلب أعلاه،

لمعرفة المزيد عن الطلبات التنفيذية وقانون التنفيذ ، إقرؤا في موقعنا الالكتروني هذا ، وادخلوا على الرابط في الأسفل :

https://bit.ly/3ZMvqxt

مكتب العبادي للمحاماة

رقم محامي قانوني 00962798333357

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

رقم محامي قانوني

مكتب محاماة في الاردن

قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية | قانون الأردن

قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية

قانون الأردن

رقم الجريدة : 5538

الصفحة : 6337

 لسنةوتعديلاته السنة : 2018

عدد المواد : 18

تاريخ السريان : 15-11-2018

 

قانون الأردن

 

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الصندوق : صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

اللجنة : اللجنة الإدارية العليا للصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.

الرئيس : رئيس اللجنة.

 

قانون الأردن

 

اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة : اللجنة المشكلة بموجب قرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وفق أحكام هذا القانون.

الأجهزة الأمنية : مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية.

العمليات الحربية : الاشتباك المسلح مع العدو براً وبحرا وجوا أو كافة حوادث الأمن الداخلي بما فيها العمليات الأمنية والاستخباراتية وملاحقة المطلوبين وما ينجم عن ذلك من استشهاد أو فقدان أو وقوع في الأسر أو أي حالة أخرى يقرر مجلس الوزراء اعتبارها من العمليات الحربية.

الشهيد : الضابط أو ضابط الصف أو المرشح أو الفرد أو التلميذ العسكري أو التلميذ أو الشرطي أو المكلف أو المستخدم المدني الذي يتوفى أو يفقد بسبب العمليات الحربية أو التدريب أو التصدي للعمليات الارهابية او متأثراً بإصابته بعد نقله منها أو بسبب عمليات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة المشكلة بموجب هذا القانون.

 

المادة (3)

أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية) يهدف إلى تقديم الدعم لأسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ب- يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وتعفى أمواله واستثماراته من جميع الضرائب والرسوم وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام.

 

قانون الأردن

 

المادة (4)

أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق تسمى ( اللجنة الإدارية العليا للصندوق) تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين وعلى النحو التالي:-

1- ثلاثة ضباط من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي يسميهم رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي من بينهم رئيسا للجنة.

2- ثلاثة ضباط من مديرية الأمن العام يسميهم مديرها.

3- ضابط من دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها.

ب- يكون أعلى أعضاء اللجنة رتبة أو اقدمهم فيها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

د- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

هـ- يسمي رئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب الرئيس مقررا للجنة وأمينا للصندوق ومحاسبين ومستخدمين وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل في الصندوق.

 

المادة (5)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ-  وضع السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- إقرار الموازنة العامة للصندوق.

ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ورد نص عليها في القانون وحفظها.

د-  إقرار ومراقبة استثمار أموال الصندوق.

هـ- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى اللجنة ان إجراءه ضروري.

و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ز- اتخاذ القرار المناسب بشأن أنواع الدعم الواجب تقديمه لأسر الشهداء والمشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون، وتحديد مقداره وأوجه صرفه وكيفيته.

ح- تحديد أفراد أسرة الشهيد الذين سيدفع أو يسلم لهم الدعم.

ط- وضع التعليمات الإدارية والمالية اللازمة لإدارة الصندوق.

ي- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالصندوق.

ك- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل الصندوق.

 

قانون الأردن

 

المادة (6)

أ- تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة برئاسة ضابط من القوات المسلحة الأردنية لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية أربعة ضباط لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وعلى النحو التالي:

1- ضابط من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي يسميه رئيس هيئة – الأركان المشتركة.

2- ضابطان من مديرية الأمن العام يسميهما مديرها.

3- ضابط من دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها.

ب- يكون اعلى اعضاء اللجنة رتبة او اقدمهم فيها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

ج- يُسمي رئيس هيئة الأركان المشتركة سكرتيراً للجنة من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من المختصين بمعاملات التقاعد والضمان الاجتماعي على أن لا تقل رتبته عن رائد ويتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها و تدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها ومتابعة تبليغ قراراتها للجهات المعنية.

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها .

هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

و- تختص اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بتقرير منح صفة الشهيد من عدمه لكافة حالات وفاة  العسكريين والمستخدمين المدنيين من مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية لغايات تطبيق هذا القانون.

ز- يجب على المديريات المعنية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية إحالة جميع برقيات الحوادث والتقارير الطبية إلى اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بالوقت المحدد بالإضافة إلى أية بينات أو أوراق أو معلومات تطلبها هذه اللجنة لغايات إصدار قرارها بالحالة المعروضة عليها.

 

قانون الأردن

 

المادة (7)

أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ب- يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهريا من رواتب العسكريين والمستخدمين المدنيين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الإدارات المالية المختصة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية وفقا لما يلي:-

1- عقيد فما فوق 700 فلس.

2- رائد ، مقدم  600 فلس .

3- ملازم، ملازم أول، نقيب 500 فلس.

4- مرشح، وكيل، وكيل أول، تلميذ عسكري 400 فلس.

5- رقيب، رقيب أول 250 فلساً.

6- عريف، جندي اول، شرطي، جندي، تلميذ، مكلف، مستخدم مدني 150 فلساً.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة المستند إلى توصية اللجنة تعديل مقدار الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

قانون الأردن

 

المادة (8)

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- تُمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد توقيعها وختمها حسب الأصول:-

1. دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب سندات.

2. دفتر الاستاذ يحوي معاملات الصندوق جميعها بصورة اجمالية ويعتبر سجل الرواتب لدى الإدارات المالية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية سجل استاذ إفراديا لهذه الغاية.

3. السجلات والدفاتر التي تتطلب التعليمات المالية مسكها.4. ملفات بأرقام متسلسلة للمراسلات.

 

المادة (9)

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

أ‌- الاشتراكات الشهــرية التـي تقتطــع مـن رواتـب العسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ب-  المساعدات والهبات والتبرعات والأوقاف التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إن كانت من مصدر غير أردني.

ج-  عوائد استثمار أموال الصندوق.

د-  خمسة ملايين دينار تخصص للصندوق في الموازنة العامة سنوياً.

هـ- (1%) من مخصصات الأعيان والنواب ومن رواتب الوزراء الشهرية .

و-  المبالغ التي تقدمها الشركات لهذا الصندوق تعتبر نفقة مقبولة ضريبياً لأغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة عليها.

 

قانون الأردن

 

المادة (10)

بالإضافة للاستحقاقات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يدفع من الصندوق إلى أسرة الشهيد :-

أ‌-  دعم عاجل مقداره (20000) عشرون الف دينار ولمرة واحدة.

ب-  مساعدات لأسر الشهداء في الأعياد القومية والوطنية والدينية وفي أي مناسبة أخرى تقدرها اللجنة .

 

المادة (11)

تعتبر الحقوق والامتيازات التي منحت لأسر الشهداء بموجب أي قانون آخر قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها ممنوحة بمقتضاه.

 

المادة (12)

تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ورقابة ديوان المحاسبة.

 

قانون الأردن

 

المادة (13

تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة (14)

يتمتع الصندوق وجميع مشروعاته وأنشطته وخدماته بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بموجب التشريعات المعمول بها في كل منها.

 

المادة (15)

يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لكل من الصناديق المبينة أدناه وتؤول اليه جميع حقوقها وموجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة ويتحمل الصندوق الالتزامات المترتبة عليها جميعها:-

أ‌- صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972.

ب‌- صندوق شهداء الأمن العام المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985.

ج- صندوق شهداء الدفاع المدني المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم (2) لسنة 1993.

 

المادة (16)

يلغى كل من :-

أ‌- قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972.

ب‌-  قانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985.ج- قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم (2) لسنة 1993.

 

المادة (17)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (18)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة