قانون الطاقة والمعادن
رقم الجريدة : 5455
الصفحة : 2738
التاريخ : 16-04-2017
قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
عدد المواد : 27
تاريخ السريان : 16-04-2017
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون،
المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي.
المفوض: عضو المجلس.
القطاع: قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن،
والعمل الاشعاعي والنووي في المملكة ،
بما في ذلك البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي،
والفحم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي،
ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية،
والطاقة المتجددة والوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.
التصريح: الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة للشخص،
وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
الرخصة: الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .
المادة (3)
قانون الطاقة والمعادن:
أ- تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري،
ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها،
والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود،
ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.
ج- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء مكاتب في المملكة.
المادة (4)
أ- تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1- تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.
2- رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له والمصرح له.
3- الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته.
4- ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع.
5- ضمان توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان،
وممتلكاته وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
6- ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وذات سوية جيدة.
ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
1- منح التصريح والرخصة للشخص العامل في القطاع.
2- التحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
3- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما باحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع،
والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة أخرى.
4- المشاركة في وضع المواصفات القياسية او القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة،
والمنشآت والمواد المتعلقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
5- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية،
الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقاً للتشريعات النافذة.
6- بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.
7- أي مهام او صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
المادة (5)
أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) ،
يتكون من رئيس وأربعة أعضاء بمن فيهم نائب الرئيس يعينون بقرار من مجلس الوزراء،
بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،
على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
ب- يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية،
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ج- يؤدي كل من الرئيس وأعضاء المجلس، أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:-
( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالواجبات الموكولة اليّ بأمانة وإخلاص).
د – يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه او شغور منصبه.
المادة (6)
يشترط لتعيين كل من الرئيس واعضاء المجلس ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في التخصصات،
الهندسية والتكنولوجية والجيولوجية او العلوم المالية العامة او القانون،
او المحاسبة او الإدارة او الاقتصاد المتعلقة بالقطاع الذي يمثله ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمل ذلك القطاع.
د- ان لا تكون له منفعة مادية، مباشرة او غير مباشرة،
أو مرتبطاً بأي من أعمال القطاع في المملكة بعوض أو بدون عوض،
وأن لا يكون لزوجه او احد اصوله او فروعه او احد اقاربه من الدرجة الأولى منفعة من هذا القبيل او أعمال من هذا النوع.
المادة (7)
قانون الطاقة والمعادن :
أ- يتولى المجلس إضافة للمهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.
2- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة،
وفحص أداء المرخص له او المصرح له وفقاً لهذه المعايير،
وإقرار أي قواعد او معايير أخرى يكون المرخص له او المصرح له مسؤولا عن إعدادها.
3- إعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول.
4- إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نيسان من كل سنة لرفعها الى مجلس الوزراء.
5. إقرار مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي لها، ورفعه لمجلس الوزراءلاتخاذ القرار اللازم بشأنه.
6- تشكيل لجنة او أكثر فنية او استشارية لتقديم المشورة له.7- التعاقد مع اي خبير أو جهة استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد أتعابهم.
8- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية.
9- إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
10- اي مهام أخرى متعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع يرى الرئيس عرضها على المجلس.
ب- تحدد مهام المفوض و صلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (8)
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر،
وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
ب- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات أعضائه الحاضرين على الاقل،
وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع،
ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.
ج- يجوز لعضوين، أو اكثر، من أعضاء المجلس الطلب خطياً من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع،
لبحث أمور محددة وعلى الرئيس في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس،
يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده والمعاملات الخاصة به وأي أعمال يكلفه الرئيس بها.
هـ- للمجلس دعوة أي من الخبراء او المستشارين للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه،
دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس،
وللمجلس أن يقرر صرف مكافأة له.و- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات المجلس وإدارتها.
المادة (9)
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون،
يستمر الرئيس واعضاء المجلس في عضويتهم بعد انتهاء مدتها الى حين اعادة تعيينهم او تعيين بديل عن اي منهم،
ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ستة أشهر.
ب- إذا شغر مركز الرئيس او المفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب،
يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه في المجلس خلال أربعة اشهر من تاريخ شغور المركز لإكمال المدة المتبقية من عضويته.
المادة (10)
أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك الخطط والبرامج التي يقرها.
2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.
3- الإشراف على اعداد مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي لجهازها التنفيذي،
وعرضه على المجلس لاقراره والعمل على توفير الموارد البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
5- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس.
6- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال القطاع.
7- أي مهام او صلاحيات يكلفه المجلس بها.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون،
لنائبه او لأي مفوض او لأي موظف من الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.
المادة (11)
أ- يحظر على المفوض او زوجه او احد اقاربه من الدرجة الأولى أن يقوم بأي عمل او يقدم اي استشارة للغير،
بعوض او بدون عوض في مجال عمل القطاع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها.
ب- يترتب على المفوض عند تعيينه أن يقدم،
تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة او علاقة له او لزوجه أو لأصوله او فروعه او لأقاربه من الدرجة الأولى بعمل القطاع،
وفي حال حصول ذلك نتيجة الإرث او لأي سبب مشروع آخر فعليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ وقوعها.
المادة (12)
قانون الطاقة والمعادن:
أ- يحظر على المفوض أو أي من موظفي الهيئة، تحت طائلة المسؤولية القانونية،
إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة او بالمصرح له او بالمرخص له في القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم،
او في أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، أو استعمال تلك المعلومات لغايات او لمنافع شخصية.
ب- يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضوية المفوض في المجلس او ترك الموظف لعمله في الهيئة.
المادة (13)
تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:
أ- قبول الاستقالة.
ب- فقدان أحد شروط العضوية.
ج- التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس او ستة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
د- عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب صحية.هـ- مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في المادتين (11) و(12) من هذا القانون.
المادة (14)
يضع المجلس الأسس والمعايير المتعلقة بما يلي:-
أ- إصدار التصاريح والرخص وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
ب- ضمان التزام المصرح له او المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة الممنوحة لأي منهما،
واي متطلبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة بما فيها التعليمات الصادرة عن المجلس واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
ج- حصول الهيئة على أي معلومات أو بيانات فنية أو مالية وأي معلومات أخرى لقيامها بمهامها من المصرح له او المرخص له وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (15)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر،
يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المصرح لهم او المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك او اتفقوا على إحالة النزاع إلى الهيئة.
ب – إذا تمت إحالة النزاع إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها، ان تصدر قراراً بشأن النزاع،
خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ إحالته اليها ويجوز باتفاق الاطراف تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
ج- يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمصرح له او المرخص له في مجال عمل القطاع.
د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم تسوية النزاعات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (16)
أ- تعد الهيئة شهريا قائمة تتضمن الطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي تم قبولها او رفضها أو تجديدها أو تعديلها او الغاؤها.
ب- يتم نشر القائمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من انتهاء كل شهر على الموقع الالكتروني للهيئة او بأي وسيلة أخرى.
المادة (17)
قانون الطاقة والمعادن :
أ- 1- على الهيئة انشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع،
يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة،
ويشتمل على نشاطات القطاع والسوق الأساسية والاحصاءات المتعلقة بعمل القطاع في المملكة،
ومراجع المعلومات العالمية لاستخدامها أداة تخطيط استراتيجي للحكومة وللاطراف المعنية، ولإعلام الجمهور دوريا بوضع القطاع.
2- يلتزم المصرح له او المرخص له بتزويد الهيئة بتقارير دورية وبالمعلومات،
وفق ما تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
3- على الهيئة نشر المعلومات المتضمنة في نظام المعلومات الوطني للقطاع،
والسماح لأي فرد أو مؤسسة بالاطلاع عليها، باستثناء المعلومات التى تعتبرها الهيئة سرّية وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
ب- ينشأ في الهيئة سجل وطني للقطاع ويكون جزءاً لا يتجزأ من نظام المعلومات الوطني للقطاع،
تسجل فيه الطلبات المقدمة والتصاريح والرخص الصادرة عن الهيئة،
وأي تغيير على أي منها أو وقفها أو الغائها وأي معلومات ذات علاقة بالمصرح له او المرخص له والعمليات التي يقوم بها والمنشآت العائدة له .
المادة (18)
يطبق على موظفي الهيئة نظام الخدمة المدنية .
المادة (19)
لغايات تطبيق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع،
يعتبر موظفو الهيئة المكلفون من الرئيس من افراد الضابطة العدلية،
ولهم بهذه الصفة ضبط اي من الجرائم او المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه،
واحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، والاستعانة بالسلطات المختصة لمساعدتهم على القيام بمهامهم.
المادة (20)
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة،
وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة،
وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها،
باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.
ب- يؤول الوفر المالي الذي يتحقق لدى الهيئة إلى الخزينة العامة.
المادة (21)
تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
أ- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.
ب- العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح و تجديدها.
ج- بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
هـ- حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموجب التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
المادة (22)
أ- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية،
ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة (23)
تستوفي الهيئة رسوماً عن إصدار التصاريح والرخص أو تجديدها،
وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع ويحدد مقدار هذه الرسوم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (24)
أ- يتم اعداد حسابات الهيئة وبياناتها المالية الختامية حسب معايير المحاسبة الدولية.
ب- يعين المجلس محاسبا قانونياً لتدقيق حسابات الهيئة، على ان يتم تحديد اتعابه في قرار تعيينه.
ج- يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لتنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها حسب الأصول.
د- للمحاسب القانوني أن يطلب الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة وأي معلومات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.
هـ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .
المادة (25)
أ- على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بتقاريرها السنوية عن القطاع وأي تقارير أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة تزويده بها.
ب – على الهيئة نشر التقارير السنوية والتعليمات أو القرارات،
التي تتعلق بمصالح الجهات المعنية بالقطاع في أي من وسائل النشر والإعلان التي تختارها الهيئة لهذه الغاية.
المادة (26)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (27)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.14/3/2017
قانون رقم 8 لسنة 2017 (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) المنشور في العدد 5455 على الصفحة 2738 بتاريخ 16-04-2017 والساري بتاريخ 16-04-2017
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 8 لسنة 2017 (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017).
مكتب العبادي للمحاماة
قانون الطاقة والمعادن
قانون الأردن