10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

محامي Tag

وكالة /  مصادقة محامي  / التاريخ الفعلي للمصادقة على التوقيع 

  • منحت المادة (44 /1 ) من قانون نقابة المحامين  المحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخاصة إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع وهو بهذا يقوم مقام كاتب العدل في التصديق على الوكالات ويقتصر تصديقه على صحة التوقيع فقط وأن المشرع لو أراد أن يكون تصديق المحامي على التاريخ أيضاً لأورد نصاً صريحاً على ذلك كما هو وارد بنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون كاتب العدل الأمر الذي ينبني عليه أن المحامي يصادق على التوقيع وليس على التاريخ.

  • استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز في قراراتها ومن ضمنها قراري الهيئة العامة رقمي (1909/2010 و494/2010) من أن تاريخ تصديق المحامي على الوكالة لا يعول عليه ولا تعتبر ثابتة التاريخ إلا من تاريخ دفع الرسم عنها أو تقديمها للمحكمة لا يعني أن يكون الموكل داخل البلاد بتاريخ دفع رسم إبرازها إذ إن العبرة هي بوجوب وجود الموكل داخل البلاد بتاريخ مصادقة المحامي على الوكالة وليس بتاريخ دفع رسم إبرازها؛ ذلك أن التوكيل يكون قبل إقامة الدعوى بالخصوص الموكل به.

  • إن العبرة في التثبت من توقيع الوكالة هو التثبت من وجود الموكل داخل المملكة بهذا التاريخ يكون للتاريخ الفعلي لتوقيع الوكالة من قبل الموكل فإن ذكر هذا التاريخ في متن الوكالة يغدو صحيحاً إلى أن يثبت العكس بالطرق القانونية من خلال الطعن بوجود خطأ مادي به من قبل الموكل أو الوكيل أو الطعن في صورية التاريخ من قبل الخصم أو أن يكون التاريخ المثبت على الوكالة ينافي العقل والواقع باعتبار أن البينة على من ادعى وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واما في حال عدم ذكر التاريخ في الوكالة فيجوز للخصم الذي يسعى للطعن في عدم صحة الوكالة أن يثبت بالطرق القانونية التاريخ الفعلي لتوقيعها من الموكل وأن الأخير كان خارج المملكة بهذا التاريخ ، كما أنه لا عبرة أيضاً لتاريخ دفع رسم إبراز الوكالة أو تقديمها للمحكمة لأن ذلك مجرد عمل إجرائي لاحق على تنظيم عقد الوكالة وإعداد لائحة الدعوى أو اللائحة الجوابية ومرفقاتها وليس من شأنه تعديل أحكام الوكالة أو تفسيرها أو تحديد تاريخها الحقيقي.

  • إن القول بأن توقيع الموكل للوكالة والمصادقة عليها كان بتاريخ دفع رسم الإبراز وتقديمها للمحكمة يوجب على الموكل أن يبقى في الأردن حتى تاريخ إقامة الدعوى وهو أمر لم يقل به أحد لا سيما أن الموكل قد يقوم بتوكيل محام ومن ثم يسافر إلى خارج البلاد وتقدم بالدعوى إبان سفره لا سيما وأنه لم يرد في أوراق الدعوى ما يثبت أن تاريخ دفع رسم الإبراز عن الوكالة هو التاريخ الحقيقي لتوقيعها من الموكل أو التصديق عليها من الوكيل .

  • حيث إن تاريخ المصادقة على الوكالة هو (11/6/2018) في حين أن تاريخ دفع رسم الإبراز عنها وتقديمها للمحكمة كان بتاريخ 10/6/2018 الأمر الذي لا يتصور أن يصادق المحامي الوكيل على توقيع موكله بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الوكالة للمحكمة ودفع رسم الإبراز عنها ،مما يعني أن التاريخ المدوّن في ذيل هذه الوكالة دون عليها من قبيل الخطأ أو السهو العرضي الذي لا يكسب حقاً للخصم ولا يرتب أثراً الأمر الذي يجعل الوكالة صحيحة وتكون هذه الدعوى المقدمة بالاستناد إليها مقدمة ممن يملك الحق بتقديمها . 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٨٧١/٢٠٢٣)

تظهير ناقل للملكية،التنفيذ العيني

1- أن التظهير الناقل للملكية يهدف به المظهر نقل ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المظهر اليه ومن آثار هذا التظهير نقل كافة الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية للمظهر له ..(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق هيئة عامةرقم٢٦٠٦ /٢٠١٩ ) .

2- تنص المادة ٣٥٥/١ من القانون المدني على أنه (يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا) .

3- ان الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عينا وللمدين عرض القيام بذلك ما بقي التنفيذ ممكنا ولم يستثن المشرع من هذه القاعدة الا حالة واحدة وهي حالة ما اذا لم يكن التنفيذ العيني ميسورا الا ببدل نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء عينا فأجاز للدائن بناء على طلب المدين قصر حق الدائن استثناء على اقتضاء عوض والسند في ذلك قاعدة اذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

4- ان التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولا للتخيير لان رخصة العدول عن الوفاء عينا إلى الوفاء بمقابل غير ثابته لأي من المتعاقدين سواء في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب الدائن أن يعرض الوفاء عينا ومن واجب المدين قبول هذا الوفاء لاسيما وأن تنفيذ الالتزام عينا يدخل في حدود الإمكان .

5- يقع على الدائن عبء اثبات وجود الضرر ، اذ لا يفترض وجود الضرر لمجرد ان المدين لن يقم بالتزامه العقدي فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضررا من جراء ذلك .

قانون التعاون

رقم الجريدة : 4199
الصفحة : 1683
التاريخ : 15-04-1997 قانون التعاون السنة : 1997
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 15-04-1997

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تفسير مصطلحات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة المؤسسة التعاونية الاردنية .
المجلس مجلس ادارة المؤسسة.
رئيس المجلس رئيس الوزراء او من ينيبه من الوزراء.
المدير العام المدير العام للمؤسسة .

المادة (3)
شخصية المؤسسة التعاونية

أ . تنشا بموجب احكام هذا القانون مؤسسة رسمية تسمى ( المؤسسة التعاونية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها ان تقاضي وتقاضى وينوب عنها النائب العام او المحامي العام المدني في القضايا القانونية والحقوقية المتعلقة بها ، ولها ان توكل عنها اي محام .
ب. يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها ان تفتح فروعاً لها في انحاء المملكة بقرار من المجلس .

المادة (4)
اهداف المؤسسة

تتولى المؤسسة الاشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون ان تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر .

وتحقيقاً لهذه الاهداف تتولى المؤسسة القيام بالاعمال والمهام التالية :-
أ . تسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية والاشراف عليها .
ب. تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والاتحادات التعاونية ولاعضائها ومتابعة ومراقبة حساباتها والتصديق على ميزانياتها .
ج. تقديم الدعم الفني للجمعيات والاتحادات التعاونية لتيسير اتصالها بمصادر الاقراض ولتاسيس صناديق تعاونية نوعية او عامة بهدف تمويل مشاريعها .

د . تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لاعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية والعاملين فيها بما في ذلك تاسيس المعاهد التعاونية ومراكز التدريب لهذه الغاية .
هـ . نشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة مع المواطنين .
و. اعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة .
ز. التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والاتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية في مختلف القطاعات .
ح. الاشتراك مع الجمعيات والاتحادات التعاونية بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والاقليمية والدولية الرسمية والاهلية .

المادة (5)
مجلس ادارة المؤسسة

أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي :
1. رئيس المجلس : رئيساً .
2. المدير العام : نائباً للرئيس .
3. الامين العام لوزارة الزراعة :عضواً .
4. الامين العام لوزارة المالية :عضواً .
5. الامين العام لوزارة التخطيط :عضواً .
6. المدير العام لمؤسسة الاقراض الزراعي : عضواً.
7. المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري : عضواً
8. رئيس الاتحاد العام التعاوني الاردني : عضواً
9. رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين : عضواً
10. ثلاثة اشخاص من الاعضاء التعاونيين يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد .
ب . تحدد مكافآت اعضاء المجلس مقابل حضور الجلسات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس .

المادة (6)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . وضع السياسة العامة للمؤسسة .
ب. التنسيق مع الجمعيات والاتحادات التعاونية لاعداد الخطط والبرامج للقطاع التعاوني في المملكة .
ج. دراسة واقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده .
د. اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .

المادة (7)
اجتماعات المجلس

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس او نائبه حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته اغلبية اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم ويصدر قراراته بالاجماع او باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .

المادة (8)
المدير العام للمؤسسة

يعين المدير العام وفق احكام نظام الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب رئيس المجلس على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية .

المادة (9)
صلاحيات المدير العام

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :
أ . تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والقرارات التي يتخذها .
ب. ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والادارية .
ج. اقتراح البرامج التي من شانها تحقيق اهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات المناسبة بشانها للمجلس .
د . اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس .
هـ. اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها او تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر بموجب هذا القانون .

المادة (10)
الموارد المالية للمؤسسة

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية :
أ . ما تخصصه الحكومة لها في الموازنة العامة .
ب. الهبات والمنح والمساعدات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
ج. ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة .
د . ما يؤول اليها من اموال المنظمة التعاونية الاردنية .
هـ اجور اي خدمات تقدمها .

المادة (11)
السنة المالية للمؤسسة

تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها .

المادة (12)
الحقوق المكتسبة لموظفي المنظمة التعاونية

أ . ينقل موظفو المنظمة التعاونية ومستخدموها الى المؤسسة عند صدور هذا القانون دون المساس بحقوقهم المكتسبة .
ب. تسري على المؤسسة الانظمة المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال والموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (13)
اموال المؤسسة

تعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة ويتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية .

المادة (14)
التسهيلات الممنوحة للمؤسسة

تتمتع المؤسسة والاتحاد العام التعاوني الاردني المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (15)
رقابة ديوان المحاسبة

تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (16)
اجراءات تاسيس الجمعيات التعاونية

أ . تحدد بانظمة تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بتاسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية والفروع وجميع الامور المتعلقة بها وشروط العضوية فيها واسلوب ادارتها وحلها والتصرف باموالها وكيفية تشكيل الهيئات العامة لها ومجالس ادارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بها وتحديد رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراك فيها .
ب. تعتبر الجمعيات التعاونية المسجلة قبل العمل باحكام هذا القانون وكانها مسجلة بمقتضاه شريطة توفيق اوضاعها مع احكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه .

المادة (17)
الشخصية الاعتبارية

أ . تتمتع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية بما في ذلك الاتحاد العام التعاوني الاردني المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون وفروعه والاتحادات النوعية بعد الموافقة على ترخيصها وتسجيلها بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية والعمل على تحقيق غاياتها واهدافها بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الاساسية والداخلية الخاصة بها .
ب. يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء لقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا اذا كانت من مصدر غير اردني .

المادة (18)
الاتحاد العام التعاوني الاردني

أ . يؤسس الاتحاد العام التعاوني الاردني من جميع الاتحادات التعاونية الاقليمية والنوعية على اختلاف انواعها ودرجاتها في المملكة .

ب. يجوز لاكثر من جمعية تعاونية متشابهة الاغراض والغايات والنشاطات ان تكون فيما بينها اتحاداً نوعياً ، ولا يجوز ان يؤسس في المملكة اكثر من اتحاد نوعي لذات الاغراض والغايات .
ج. لا يجوز تاسيس اكثر من اتحاد تعاوني اقليمي واحد في المحافظة .

المادة (19)
الشخصية الاعتبارية

الاتحاد العام التعاوني الاردني وفروعه والاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها واغراضها هي هيئات اهلية يديرها الاشخاص المنتسبون اليها وفقاً للاسس والمبادئ التعاونية والديمقراطية .

المادة (20)
قروض المنظمة التعاونية

تحول القروض التي منحت لاي مدين من المنظمة التعاونية الاردنية الى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه وتحدد الاحكام والاجراءات والشروط الخاصة بتحصيلها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (21)
الالغاءات

يلغى ( قانون التعاون ) رقم (20) لسنة 1971 والتعديلات التي طرات عليه والانظمة الصادرة بمقتضاه كما تلغى المنظمة التعاونية الاردنية نفسها وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة اليها ومشاريعها وجميع الالتزامات المترتبة عليها الى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرارات تصدر عنه .

المادة (22)
اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (23)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون الوثائق الوطنية

رقم الجريدة : 5455
الصفحة : 2750
التاريخ : 16-04-2017 قانون الوثائق الوطنية السنة : 2017
عدد المواد : 11
تاريخ السريان : 16-04-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الوزارة: وزارة الثقافة .

الوزير: وزير الثقافة .

الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية.المدير: مدير عام الدائرة.

الوثيقة: الوثيقة المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة أو المختزلة أو المخزنة الكترونياً أو بأي طريقة اخرى أو المطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط.

الوثيقة الوطنية: كل وثيقة تتناول تاريخ الأردن من النواحي كافة أو تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الأردني وتشمل الوثيقة الوطنية العامة والخاصة.

الوثيقة الوطنية العامة: أي وثيقة وطنية وضعت في أثناء ممارسة أي عمل من أعمال الدولة أو أجهزتها أو مؤسساتها او هيئاتها أو أي شخص اعتباري عام او جهة عامة أو أي موظف عام، أو أي وثيقة ذات طابع وطني اقتنتها الدائرة أو أي من الجهات أو الأشخاص المذكورين عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء.

الوثيقة الوطنية الخاصة: أي وثيقة لها صلة بالمصلحة العامة الوطنية لما توفره من قيمة للتاريخ الوطني وتكون مملوكة للاشخاص ملكية خاصة.

المادة (3)

تقسم الوثائق الوطنية العامة، سواء احتفظ بها لدى الدائرة او لدى أي من الجهات الرسمية العامة، على النحو التالي:أ- الوثائق الجارية، وهي كل وثيقة تستعمل باستمرار لمدة خمس سنوات حدا أعلى ممن أنشأها أو أنتجها أو حصل عليها أو استلمها.ب- الوثائق الوسيطة، وهي كل وثيقة مضى عليها مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة بعد اعتبارها وثيقة جارية على ان تخضع هذه الوثيقة لعملية تقييم من الدائرة وفق جدول تعده لهذه الغاية يخصص لتحديد ما يحفظ من هذه الوثائق بشكل دائم او ما هو قابل منها للاتلاف .ج- الوثائق النهائية، وهي الوثائق الوسيطة التي أعدت للحفظ الدائم بعد التقييم ويتم تحويلها إلى الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية .

المادة (4)

أ- تعتبر الوثيقة الوطنية العامة ملكاً للدولة بغض النظر عن نشأتها أو مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف فيها.

ب- يلتزم أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة:

1- بتسليمها للدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إذا كان من أشخاص القانون العام.

2- بتسليم صورة عنها للدائرة إذا كان من أشخاص القانون الخاص.

ج- 1- لا يجوز إخراج أي وثيقة وطنية عامة أصلية أو نسخة مادية منها الى خارج المملكة.

2- لا يجوز إخراج أي صورة عن الوثيقة الوطنية العامة إلا بقرار خطي من الوزير.3- يحظر على أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة ان ينقلها أو يتصرف بها بأي طريقة من الطرق تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

4- تقدم الدائرة حوافز معنوية أو مادية لكل شخص يبلغ عن حيازة وثيقة وطنية عامة لدى أي شخص وتحدد الحوافز حسب أهمية الوثيقة وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة.

المادة (5)

أ- تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الوثائق الوطنية العامة المحفوظة لديها وصيانتها.

ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بتنظيم الوثائق الوطنية العامة والخاصة وحفظها وحمايتها والاطلاع عليها وتحويلها إلى الدائرة وإخراجها من المملكة ورسوم الحصول على أي صورة عنها واي أمور أخرى تتعلق بهذه الوثائق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (6)

أ- يلتزم كل شخص يملك او يحوز وثيقة وطنية خاصة بما يلي:1- ان يصرح عن حيازته لها وان يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها وإجراء الترميم اللازم لها. 2- ان يبلغ الدائرة في حال نقل ملكيتها او التصرف فيها بأي شكل داخل المملكة .ب- يجوز لمالك الوثيقة الوطنية الخاصة تسليمها للدائرة واستعادتها او تسليم نسخة منها، على ان تحدد شروط تسليم هذه الوثيقة وكيفية الاطلاع عليها واستعادتها باتفاق خطي بين المالك والدائرة.

المادة (7)

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-أ- الإعداد الفني للوثائق الوطنية العامة النهائية بما في ذلك تصنيفها وصيانتها وإعداد وسائل البحث لسهولة الاطلاع والرجوع إليها.ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عمليات تجميع الوثائق الوطنية العامة وفرزها وتقييمها والتحفظ على ما يتم اعتباره منها وثائق نهائية وتوريدها للدائرة بموجب جداول تفصيلية.ج- تقديم المساعدة الفنية للجهات ذات العلاقة بحفظ الوثائق الجارية والوسيطة والعناية بها وكيفية إتلاف غير المطلوب منها. د- السعي للحصول على الوثائق الوطنية من أي جهة واقتنائها.هــ- إعداد خطط دورية لتقييم الوثائق الوطنية المحفوظة لديها ومتابعة تنفيذها.و- توفير وسائل حديثة ومتطورة لحفظ الوثائق الوطنية وصيانتها وترميمها وإدامتها. ز- إقامة المعارض وتنظيم الحملات الإعلامية للتعريف بأهمية الوثائق الوطنية والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية في هذا المجال وتبادل الخبرات معها.

المادة (8)

يلتزم كل شخص مكلف بجمع الوثائق الوطنية او حفظها او فرزها أو تقييمها او فهرستها أو تصنيفها أو نسخها بالمحافظة على سرية محتوياتها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (9)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار و لا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من اتلف اياً من الوثائق العامة او الخاصة او سرقها او زورها او هربها او باعها او صدرها او لم يحافظ على سرية محتوياتها.ج- يعاقب على الشروع بالأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيها .د- تشدد العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة فيها موظفاً عاماً .هـ- تضاعف العقوبة في حال تكرارها.

المادة (10)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.15/3/2017

قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

قانون الطاقة والمعادن

رقم الجريدة : 5455
الصفحة : 2738
التاريخ : 16-04-2017

قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 
عدد المواد : 27
تاريخ السريان : 16-04-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) ،

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون،

المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي.

المفوض: عضو المجلس.

القطاع: قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن،

والعمل الاشعاعي والنووي في المملكة ،

بما في ذلك البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي،

والفحم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي،

ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية،

والطاقة المتجددة والوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.

الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.

التصريح: الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة للشخص،

وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

الرخصة: الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .

 

المادة (3)

قانون الطاقة والمعادن:

أ- تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري،

ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها،

والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود،

ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.

ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.

ج- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء مكاتب في المملكة.

المادة (4)

أ- تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

1- تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.

2- رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له والمصرح له.

3- الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته.

4- ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع.

5- ضمان توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان،

وممتلكاته وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

6- ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وذات سوية جيدة.

ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-

1- منح التصريح والرخصة للشخص العامل في القطاع.

2- التحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

3- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما باحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع،

والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة أخرى.

4- المشاركة في وضع المواصفات القياسية او القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة،

والمنشآت والمواد المتعلقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

5- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية،

الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقاً للتشريعات النافذة.

6- بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.

7- أي مهام او صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المادة (5)

أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) ،

يتكون من رئيس وأربعة أعضاء بمن فيهم نائب الرئيس يعينون بقرار من مجلس الوزراء،

بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،

على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.

ب- يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية،

بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

ج- يؤدي كل من الرئيس وأعضاء المجلس، أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:-

( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالواجبات الموكولة اليّ بأمانة وإخلاص).

د – يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه او شغور منصبه.

المادة (6)

يشترط لتعيين كل من الرئيس واعضاء المجلس ما يلي:-

أ- أن يكون أردني الجنسية.

ب- أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في التخصصات،

الهندسية والتكنولوجية والجيولوجية او العلوم المالية العامة او القانون،

او المحاسبة او الإدارة او الاقتصاد المتعلقة بالقطاع الذي يمثله ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمل ذلك القطاع.

د- ان لا تكون له منفعة مادية، مباشرة او غير مباشرة،

أو مرتبطاً بأي من أعمال القطاع في المملكة بعوض أو بدون عوض،

وأن لا يكون لزوجه او احد اصوله او فروعه او احد اقاربه من الدرجة الأولى منفعة من هذا القبيل او أعمال من هذا النوع.

المادة (7)

قانون الطاقة والمعادن :

أ- يتولى المجلس إضافة للمهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:-

1- وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.

2- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة،

وفحص أداء المرخص له او المصرح له وفقاً لهذه المعايير،

وإقرار أي قواعد او معايير أخرى يكون المرخص له او المصرح له مسؤولا عن إعدادها.

3- إعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول.

4- إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نيسان من كل سنة لرفعها الى مجلس الوزراء.

5. إقرار مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي لها، ورفعه لمجلس الوزراءلاتخاذ القرار اللازم بشأنه.

6- تشكيل لجنة او أكثر فنية او استشارية لتقديم المشورة له.7- التعاقد مع اي خبير أو جهة استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد أتعابهم.

8- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية.

9- إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.

10- اي مهام أخرى متعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع يرى الرئيس عرضها على المجلس.

ب- تحدد مهام المفوض و صلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (8)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر،

وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم.

ب- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات أعضائه الحاضرين على الاقل،

وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع،

ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.

ج- يجوز لعضوين، أو اكثر، من أعضاء المجلس الطلب خطياً من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع،

لبحث أمور محددة وعلى الرئيس في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.

د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس،

يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده والمعاملات الخاصة به وأي أعمال يكلفه الرئيس بها.

هـ- للمجلس دعوة أي من الخبراء او المستشارين للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه،

دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس،

وللمجلس أن يقرر صرف مكافأة له.و- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات المجلس وإدارتها.

المادة (9)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون،

يستمر الرئيس واعضاء المجلس في عضويتهم بعد انتهاء مدتها الى حين اعادة تعيينهم او تعيين بديل عن اي منهم،

ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ستة أشهر.

ب- إذا شغر مركز الرئيس او المفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب،

يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه في المجلس خلال أربعة اشهر من تاريخ شغور المركز لإكمال المدة المتبقية من عضويته.

المادة (10)

أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك الخطط والبرامج التي يقرها.

2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.

3- الإشراف على اعداد مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي لجهازها التنفيذي،

وعرضه على المجلس لاقراره والعمل على توفير الموارد البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.

4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.

5- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس.

6- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال القطاع.

7- أي مهام او صلاحيات يكلفه المجلس بها.

ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون،

لنائبه او لأي مفوض او لأي موظف من الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.

المادة (11)

أ- يحظر على المفوض او زوجه او احد اقاربه من الدرجة الأولى أن يقوم بأي عمل او يقدم اي استشارة للغير،

بعوض او بدون عوض في مجال عمل القطاع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها.

ب- يترتب على المفوض عند تعيينه أن يقدم،

تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة او علاقة له او لزوجه أو لأصوله او فروعه او لأقاربه من الدرجة الأولى بعمل القطاع،

وفي حال حصول ذلك نتيجة الإرث او لأي سبب مشروع آخر فعليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ وقوعها.

المادة (12)

قانون الطاقة والمعادن:

أ- يحظر على المفوض أو أي من موظفي الهيئة، تحت طائلة المسؤولية القانونية،

إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة او بالمصرح له او بالمرخص له في القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم،

او في أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، أو استعمال تلك المعلومات لغايات او لمنافع شخصية.

ب- يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضوية المفوض في المجلس او ترك الموظف لعمله في الهيئة.

المادة (13)

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:

أ- قبول الاستقالة.

ب- فقدان أحد شروط العضوية.

ج- التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس او ستة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.

د- عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب صحية.هـ- مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في المادتين (11) و(12) من هذا القانون.

المادة (14)

يضع المجلس الأسس والمعايير المتعلقة بما يلي:-

أ- إصدار التصاريح والرخص وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

ب- ضمان التزام المصرح له او المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة الممنوحة لأي منهما،

واي متطلبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة بما فيها التعليمات الصادرة عن المجلس واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

ج- حصول الهيئة على أي معلومات أو بيانات فنية أو مالية وأي معلومات أخرى لقيامها بمهامها من المصرح له او المرخص له وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (15)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر،

يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المصرح لهم او المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك او اتفقوا على إحالة النزاع إلى الهيئة.

ب – إذا تمت إحالة النزاع إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها، ان تصدر قراراً بشأن النزاع،

خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ إحالته اليها ويجوز باتفاق الاطراف تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

ج- يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمصرح له او المرخص له في مجال عمل القطاع.

د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم تسوية النزاعات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (16)

أ- تعد الهيئة شهريا قائمة تتضمن الطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي تم قبولها او رفضها أو تجديدها أو تعديلها او الغاؤها.

ب- يتم نشر القائمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من انتهاء كل شهر على الموقع الالكتروني للهيئة او بأي وسيلة أخرى.

المادة (17)

قانون الطاقة والمعادن :

أ- 1- على الهيئة انشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع،

يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة،

ويشتمل على نشاطات القطاع والسوق الأساسية والاحصاءات المتعلقة بعمل القطاع في المملكة،

ومراجع المعلومات العالمية لاستخدامها أداة تخطيط استراتيجي للحكومة وللاطراف المعنية، ولإعلام الجمهور دوريا بوضع القطاع.

2- يلتزم المصرح له او المرخص له بتزويد الهيئة بتقارير دورية وبالمعلومات،

وفق ما تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

3- على الهيئة نشر المعلومات المتضمنة في نظام المعلومات الوطني للقطاع،

والسماح لأي فرد أو مؤسسة بالاطلاع عليها، باستثناء المعلومات التى تعتبرها الهيئة سرّية وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

ب- ينشأ في الهيئة سجل وطني للقطاع ويكون جزءاً لا يتجزأ من نظام المعلومات الوطني للقطاع،

تسجل فيه الطلبات المقدمة والتصاريح والرخص الصادرة عن الهيئة،

وأي تغيير على أي منها أو وقفها أو الغائها وأي معلومات ذات علاقة بالمصرح له او المرخص له والعمليات التي يقوم بها والمنشآت العائدة له .

المادة (18)

يطبق على موظفي الهيئة نظام الخدمة المدنية .

المادة (19)

لغايات تطبيق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع،

يعتبر موظفو الهيئة المكلفون من الرئيس من افراد الضابطة العدلية،

ولهم بهذه الصفة ضبط اي من الجرائم او المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه،

واحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، والاستعانة بالسلطات المختصة لمساعدتهم على القيام بمهامهم.

المادة (20)

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة،

وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة،

وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها،

باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.

ب- يؤول الوفر المالي الذي يتحقق لدى الهيئة إلى الخزينة العامة.

المادة (21)

تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-

أ- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.

ب- العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح و تجديدها.

ج- بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

هـ- حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموجب التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المادة (22)

أ- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية،

ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة (23)

تستوفي الهيئة رسوماً عن إصدار التصاريح والرخص أو تجديدها،

وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع ويحدد مقدار هذه الرسوم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (24)

أ- يتم اعداد حسابات الهيئة وبياناتها المالية الختامية حسب معايير المحاسبة الدولية.

ب- يعين المجلس محاسبا قانونياً لتدقيق حسابات الهيئة، على ان يتم تحديد اتعابه في قرار تعيينه.

ج- يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لتنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها حسب الأصول.

د- للمحاسب القانوني أن يطلب الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة وأي معلومات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.

هـ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (25)

أ- على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بتقاريرها السنوية عن القطاع وأي تقارير أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة تزويده بها.

ب – على الهيئة نشر التقارير السنوية والتعليمات أو القرارات،

التي تتعلق بمصالح الجهات المعنية بالقطاع في أي من وسائل النشر والإعلان التي تختارها الهيئة لهذه الغاية.

المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (27)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.14/3/2017

قانون رقم 8 لسنة 2017 (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) المنشور في العدد 5455 على الصفحة 2738 بتاريخ 16-04-2017 والساري بتاريخ 16-04-2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 8 لسنة 2017 (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الطاقة والمعادن

قانون الأردن

مكتب محاماة في الاردن