10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون سوق عمان المالي

رقم الجريدة : 3678
الصفحة : 292
التاريخ : 17-02-1990 قانون سوق عمان المالي السنة : 1990
عدد المواد : 52
تاريخ السريان : 17-02-1990

المادة (1)
التسمية وبدء العمل / قانون سوق عمان المالي

يسمى هذا القانون ( قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات / قانون سوق عمان المالي

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :

قانون سوق عمان المالي

البنك : البنك المركزي الاردني.

الوزير : وزير المالية في المملكة.

المحافظ : محافظ البنك المركزي.

البنك المرخص : البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الاردني.

مؤسسة الاقراض التخصصة : كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض قانون البنك المركزي مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ.

السوق : سوق عمان المالي. اللجنة : اللجنة المؤلفة لادارة السوق وفقا لاحكام هذا القانون.

القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقا لاحكام هذا القانون.

العضو : الشخص المعنوي الذي يكون عضوا في السوق بموجب هذا القانون.

الوسيط : الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يعمل وسيطا وفقا لاحكام هذا القانون.

الاوراق المالية : الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة او المؤسسات الحكومية او البلديات او الشركات المساهمة الاردنية العامة والخاصة وأية أوراق مالية اخرى قابلة للتداول.

التعامل بالاوراق المالية : عمليات شراء الاوراق المالية و بيعها مباشرة او بالواسطة وتثبيت هذه العمليات في سجلات السوق وفق أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

المادة (3)
تاسيس السوق ومزاياه

أ- يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الاوراق المالية وفق احكام هذا القانون ، يسمى سوق عمان المالي.

ب-يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل.

ج-يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة ، تقوم بأعمال تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لاحكام قانون التجارة فيما لا يكون مخالفا لاحكام هذا القانون.

د- يتمتع السوق بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

هـ- تخضع نفقات وموجودات وايرادات السوق دون غيرها لمراقبة ديوان المحاسبة

المادة (4)
غايات قانون سوق عمان المالي

تشمل غايات السوق ما يلي:-

أ- تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية ، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي.

ب-تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين.

ج-جمع الاحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات المذكورة ونشرها

المادة (5)
التعامل في السوق

أ- لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب-ينحصر حق القيام بالتعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الاوراق الا داخل القاعة ، الا اذا أجازت اللجنة غير ذلك بموجب أنظمة او تعليمات خاصة. ج- للجنة ان تقرر بطلان أي تعامل بالاوراق المالية جرى مخالفا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (6)
عضوية سوق عمان المالي

تشمل عضوية السوق حكماً والزاماً:

أ- البنك .

ب-البنوك المرخصة.

ج-مؤسسات الاقراض المتخصصة.

د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار أو أكثر.

هـ-الوسطاء المقبولون وفق احكام هذا القانون.

المادة (7)
تسجيل الشركة المساهمة

أ- على جميع الشركات المساهمة العامة ، غير العضو في السوق ان تسجل عمليات بيع وشراء أسهمها في السوق وتبين أسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص ، ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

ب- اذا تم التعاقد على بيع أو شراء أوراق مالية مسجلة ومقبولة لدى السوق خارج حدود المملكة ، فلا يعتبر هذا التعاقد نافذا الا اذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ التعاقد ، وذلك دون اجحاف بأحكام المادة ( 44) من هذا القانون.

المادة (8)
تسجيل الوسيط

أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ، يرغب بان يكون وسيطا في السوق ، ان يتقدم بطلب الى اللجنة ، للحصول على الترخيص اللازم ، على ان تصدر الللجنة قرارا بذلك بالموافقة او الرفض. ب- يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة. ج- يشمل عمل الوسطاء الامور التالية:

1- وسيط بالعمولة.

2- وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته.

3- وسيط مغطى لاصدارات الاوراق المالية الجديدة.

4- وسيط بائع لاصدارات الاوراق المالية الجديدة.

5- وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الاوراق المالية.

المادة (9)
شروط قبول الوسيط / قانون سوق عمان المالي

يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق:-

أ- الشخص الطبيعي:

1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 30 سنة.

2- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية.

3- ان لا يكون قد أعلن افلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية.

4- ان لا يقل رأسماله المدفوع عن 10000 دينار اردني.

5- ان يقدم لامر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل عن 10000 دينار اردني.

ب- الشخص المعنوي:

1- ان تكون شركة اردنية.

2- ان يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية.

3- ان لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بادارتها قد أعلنوا افلاسهم أو قد حكم عليهم بجنحة شائنة او جناية.

4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها على الاقل وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- ان يجيد الشركاء المفوضون بادارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية ، وان يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

6- ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 10000 دينار اردني.

7- ان تقدم الشركة لامر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان يقل عن 10000 دينار اردني.

المادة (10)
سقوط عضوية السوق

تسقط العضوية عن عضو السوق:

أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون.

ب-اذا تقرر اسقاط العضوية عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.

المادة (11)
سقوط صفة الوساطة

تسقط صفة الوساطة عن الوسيط في السوق:

أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق. ب-اذا تقرر اسقاط صفة الوسيط عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.

المادة (12)
تعليمات العضو والوسيط

أ- لا يجوز للعضو او الوسيط الافشاء بأسرار العملاء واسمائهم سواء كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص او الاخرين.

ب-تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيه بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص.

المادة (13)
الترتيبات الخاصة للوسطاء

أ- يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بها حسب تواريخها دون ان يترك فيها أي فراغ أو كتابة بين الاسطر او تشطيب وعليهم اقفال هذه الدفاتر يوميا، وتخضع هذه الدفاتر على الدوام لمراقبة لجنة السوق.

ب-على الشركات الاعضاء والوسطاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وضمن المهلة التي تحددها.

المادة (14)
اجور الوسطاء

يتقاضى الوسطاء اجورا لقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.

المادة (15)
قبول الاوراق المالية

يتم قبول الاوراق في السوق بقرار من اللجنة.

المادة (16)
قبول السندات والاذونات

تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع أذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات.

المادة (17)
قبول اسهم الشركة المساهمة

يجب على كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار على الاقل ان تطلب قبول اسهمها للتداول في السوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في العمل ، اما الشركات المساهمة الاخرى فيحق لها ان تطلب قبول اسهمها للتداول في السوق مهما بلغ رأسمالها، شريطة ان تكون قد نشرت ميزانيات اخر سنتين ماليتين. وفي جميع الاحوال للجنة ان تقرر قبول او رفض الطلب في ضوء الانظمة والتعليمات التي تضعها لتنظيم تداول قبول الاوراق المالية.

المادة (18)
احكام الاوراق المالية

مع مراعاة احكام هذا الفصل يحدد النظام الاحكام التي تنظم قبول الاوراق المالية والتعامل بها في السوق او التي تتعلق بكل ذلك.

المادة (19)
الموارد المالية للسوق

تتكون مالية السوق من الموارد التالية:-

أ- اشتراكات الاعضاء.

ب- رسوم الوسطاء.

ج-العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء.

د- الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين.

هـ-الاشتراكات في نشرات السوق الدورية.

و- الهبات التي تمنحها للسوق الحكومة أو أي من اعضاء السوق او أية جهة اخرى على ان تقترن بموافقة مجلس الوزراء.

ز- القروض التي يحصل عليها السوق.

المادة (20)
استيفاء الرسوم والاعفاءات

أ- بالرغم مما ورد في القانون رسوم الطوابع المعمول به ، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات.

ب-وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط. وذلك بنسبة 1.5بالالف من القيمة الاسمية للاوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني.

ج-بالرغم مما ورد في قانون الشركات او في انظمة الشركات المساهمة العامة المقبولة اوراقها المالية لدى السوق ، فأنه لا يحق لهذه الشركات استيفاء رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية او أي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او اسناد قرضها.

د- تخضع عمليات بيع وشراء الاسهم والسندات في القاعة وكذلك عمليات التسجيل المشار اليها في الفقرتين ( أ، ب ) من المادة 7 والمادة 49 من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة وتستوفيها السوق على ان لا تتجاوز هذه العمولة المتبادلة ما مقداره 1% واحد في المائة ، من قيمة الاوراق المالية المتبادلة ، وتستوفي العمولة من البائع والمشتري مناصفة.

المادة (21)
الموازنة السنوية التقديرية

تعد اللجنة الموازنة السنوية التقديرية للايرادات والنفقات ويصادق عليها الوزير قبل بداية السنة المالية للسوق.

المادة (22)
شروط سحب المبالغ

لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال السوق الا بقرار من اللجنة وتوقيع المفوضين عنها.

المادة (23)
الاموال التي تؤول للخزينة

يؤول الى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية اي فائض في الايرادات بعد اقتطاع جميع النفقات التأسيسية والجارية للسوق في تلك السنة.

المادة (24)
تدقيق حسابات السوق

يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد اتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقدم تقاريره الى الوزير ونسخة منها الى كل من رئيس لجنة ادارة السوق واعضائها .

المادة (25)
السنة المالية للسوق

تبتدىء السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في 31/ 12 منه على ان تبتدىء السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (26)
لجنة ادارة السوق

أ – تتولى ادارة السوق لجنة ادارة يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضائها المشار اليهم فيما يلي بناء على تنسيب الوزير :
1- المدير العام للسوق .
2- مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .
3- ممثل عن البنك .
4- ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة .
5- ممثل عن الشركات المساهمة الاعضاء حكماً في السوق .
6- ممثل عن غرفة صناعة عمان .
7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية الاردنية .
8- ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق . ب- لا يجوز الجمع بين منصب رئيس لجنة الادارة ومنصب المدير العام .

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين بديل لكل عضو من اعضاء اللجنة ليحل محله في حالة غيابه عن عمله او فقده الصفة التي عين بسببها في اللجنة .

المادة (27)
الرواتب والتعويضات

أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير.

ب- تنتخب اللجنة في اول جلسة لها نائبا للرئيس وامينا للسر ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.

المادة (28)
مدة العضوية

مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة (29)
حل اللجنة واعادة تشكيلها

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل اللجنة واعادة تشكيلها او اعفاء احد اعضائها.

ب-يفصل من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو حكم بجناية او بجرم شائن او اعلن افلاسه.

ج-يعد مستقيلا من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو يتغيب عن حضور جلساتها ثلاث مرات متتالية.

المادة (30)
الرواتب والتعويضات

يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة مكافاة شهرية يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

المادة (31)
صلاحيات تمنحها القوانين

أ- تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بالاضافة الي الصلاحيات التي يمنحها اياها قانون السوق والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يمارس رئيس لجنة ادارة السوق الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة بموجب قانون الشركات المعمول به ، كما يمارس المدير العام في السوق صلاحيات المدير العام للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة لكل منهما بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ج- يحدد النظام الداخلى صلاحيات نائب الرئيس وأمين السر.

المادة (32)
صلاحيات اللجنة

أ- تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلى:-

1- وضع الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وادارته وسيره.

2- التوصية الى المراجع الحكومية المختصة لكل ما من شأنه ان يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين.

3- ايقاف نشاط السوق ، عند الاقتضاء ، لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل بالاوراق المالية في السوق وذلك بموافقة من الوزير ، ولاي مدة تتجاوز ذلك بموافقة من مجلس الوزراء.

4- ايقاف التعامل بالاوراق المالية الصادرة عن جهة او جهات معينة للمدة التي تراها اللجنة مناسبة.

5- وضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته واصدار موازنته السنوية والمصادقة عليها.

ب- للجنة ان تطلب الى الاعضاء تزويدها بأية معلومات او بيانات مالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها ان تنشر أية معلومات ايضاحية عن الاوراق المالية المتعامل بها لتكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.

المادة (33)
الهيئة العامة والاجتماعات

أ- يشكل الاعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الاساسية تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها.

ب-تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة او بطلب خطي موقع عليه من أكثرية الاعضاء.

ج-تقر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الحسابات الختامية والتقرير السنوى للسوق.

المادة (34)
النظام الداخلي للسوق

يحدد النظام الداخلى للسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة واصول العمل وبصورة خاصة:-

أ- صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها واعضائها وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون.

ب-احكام قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط العضوية او صفة الوساطة عنهم.

ج-احكام تنظيم الشؤون المالية للسوق. د- احكام قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها.

هـ-احكام تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين.

و- اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء.

ز- احكام التأديب واجراءاته.

ح-أية أمور اخرى تتطلبها ادارة السوق او حسن سير العمل فيه.

المادة (35)
تعيين مندوب الحكومة

أ- يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الاول من وزارة المالية.

ب-مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ج- للوزير ان ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على ان يعين مندوبا آخر خلال ثلاثة ايام من تاريخ انهاء تعيين المندوب السابق.

المادة (36)
مسؤولية مندوب الحكومة

يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجرى في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

المادة (37)
اجتماعات مندوب الحكومة

أ- يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشاتها ولا يملك حق التصويت.

ب-لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولا بد في حالة الاعتراض هذه من موافقة اغلبية ثلثي اعضاء اللجنة الحاضرين لاعتبار قرار الاعتراض نافذ المفعول.

المادة (38)
تقرير مندوب الحكومة

على مندوب الحكومة ان يقدم الى الوزير تقرير ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من اجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق

المادة (39)
اعضاء المجلس التاديبي

أ- يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ويصدر قرار بتكوينه من الوزير. ب-يتكون المجلس على الشكل التالي:-

1- رئيس اللجنة رئيسا.

2- عضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها.

المادة (40)المخالفات

يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للاعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية او اجرائية لانظمة السوق وتعليماته.

المادة (41)
مباشرة المجلس التاديبي

يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او من اي شخص آخر ذي علاقة

المادة (42)
صلاحية فرض العقوبات التأديبية

يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية:-

أ- التنبيه.

ب- الانذار.

ج-الغرامة المالية من 10- 500 دينار.

د- الوقف عن العمل من يوم الى ثلاثة اشهر.

هـ-الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه.

المادة (43)
الطعن في قرار المجلس

يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات الوقف عن العمل او الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

المادة (44)
القيام باجراءات نقل الملكية

أ- لا يعفى تثبيت تبادل الاوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق اصحاب العلاقة من القيام باجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات او القوانين والانظمة الاخرى النافذة.

ب- بالرغم مما ورد في المادة 67 من قانون الشركات او في اي قانون او نظام آخر او في عقد تأسيس او نظام اية شركة ، لا يخضع انتقال الاوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها أو شراؤها في السوق لشرط موافقة مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الاوراق بدون أي قيد وذلك باستثناء الحالات الآتية:-

1- اذا كان البيع او النقل مخالفا لاحكام القوانين النافذة او الانظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الاوراق الى الاجانب غير العرب.

2- اذا كانت الاوراق مرهونة او محجوزة.

3- اذا كانت الاوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلا عنها.

ج- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتسجيل العقود المبرمة في السوق خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ استلامها لتلك العقود.

د- يجوز للجنة ، وبناء على تنسيب من مراقب الشركات ان توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الاسهم اذا تجاوزت نسبة الاسهم المنقولة لشخص واحد ، طبيعى او معنوي 10% من مجموع اسهم الشركة ، وذلك اذا ثبت ان هذا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني وفي هذه الحالة يجوز لاي فريق متضرر ان يطعن بالقرار امام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب ان يصدر قراره خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطعن.

المادة (45)

الغاء السوق

اذا الغي السوق تؤول امواله وكافة موجوداته الى الحكومة .

المادة (46)
الطعن في القرارات

قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود احكام هذا القانون خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.

المادة (47)
الغرامات على المخالفات

أ- كل مخالفة لاحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار.

ب-تحال هذه المخالفات الى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة.

المادة (48)
الاستعانة باجهزة الامن

لرئيس اللجنة الاستعانة باجهزة الامن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها.

المادة (49)
تسجيل عمليات البيع

تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تعاملها ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

المادة (50)
تاريخ التعامل بالاوراق المالية

يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل في الاوراق المالية في القاعة وفقا لاحكام هذا القانون

المادة (51)
اصدار الانظمة اللازمة | قانون سوق عمان المالي

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وانهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم وانظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام المالي للسوق.

ب-الي ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، تخول لجنة ادارة السوق لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1-1-1978 قابلة للتجديد لسنة واحدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الاحكام بما في ذلك وضع الاحكام والشروط الخاصة بالامور التالية:-

1- قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وتحديد شروط اسقاط العضوية او صفة الوساطة عنهم.

2- تنظيم الشؤون المالية والادارية للسوق.

3- قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشطبها.

4- تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وتسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين.

5- تحديد اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء.

6- المخالفات المسلكية والاجرائية التي تستوجب التأديب بالنسبة للاعضاء والوسطاء وموظفي السوق وسائر العاملين فيه.

7- صلاحيات اللجنة والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأمين السروأمين الصندوق.

8- أية أمور اخرى تتطلبها ادارة السوق وحسن سير العمل فيه.

المادة (52)
المكلفون بتنفيذ احكام قانون سوق عمان المالي

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

مكتب العبادي للمحاماة

قانون سوق عمان المالي

 

مكتب محاماة في الاردن

قانون هيئة الاتصالات الخاصة

قانون هيئة الاتصالات الخاصة

رقم الجريدة : 3283
الصفحة : 3
التاريخ : 01-12-1985 قانون هيئة الاتصالات الخاصة السنة : 1985
عدد المواد : 17
تاريخ السريان : 01-12-1985

المادة (1)
التسمية وبدء العمل قانون هيئة الاتصالات الخاصة

يسمى هذا القانون ( قانون هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير: وزير الدفاع.
الهيئة: هيئة الاتصالات الخاصة المؤسسة بمقتضى هذا القانون .
المجلس: مجلس ادارة الهيئة .
الرئيس: رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
الشبكات: شبكات الاتصالات الميكرووية وما يتفرع عنها او يتصل بها من وسائل اتصالات .

المادة (3)
الشخصية الاعتبارية

أ . تؤسس في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الاتصالات الخاصة ) تتمتع بشخصية اعتبارية يمثلها الرئيس ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص اخر تعينه لهذه الغاية .
ب. ترتبط الهيئة بوزير الدفاع ويكون مركزها عمان ولها حق تاسيس فروع في داخل المملكة .

المادة (4)
مهام ومسؤوليات هيئة الاتصالات الخاصة

تتولى الهيئة مسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشروع الميكروويف الموسع المشترك وتطويره والقيام بجميع الاعمال المتعلقة به ضمن شبكاته وتامين الاتصالات لجميع المستفيدين منه وتتعاون الهيئة مع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة في جميع الامور المؤدية الى القيام بمسؤولياتها وتحقيق اهدافها .

المادة (5)
مجلس الادارة

يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي :
أ . وزير الدفاع رئيساً
ب. القائد العام نائباً للرئيس
ج. وزير المالية عضواً
د. وزير الداخلية عضواً
هـ. وزير المواصلات عضواً
و. مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية عضواً
ز. المدير العام عضواً
ح. مدير سلاح اللاسلكي الملكي عضواً

المادة (6)
اجتماعات المجلس

أ . يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني بحضور خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضاء المجلس .
ب. للمجلس ان يدعو لحضور جلساته خبراء او مستشارين او موظفين للاستئناس بارائهم .

المادة (7)
صلاحيات مجلس الادارة

تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية :
أ . رسم السياسة العامة للهيئة .
ب. دراسة واقرار البرامج والمشاريع التي ينسبها المدير العام لتطوير الهيئة وتوسيع خدماتها .
ج. دراسة مشروع الموازنة السنوية للهيئة المقدم من المدير العام لادراجه ضمن الموازنة العامة للدولة ببرنامج خاص بوزارة الدفاع .
د. اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالهيئة والتوصية لمجلس الوزراء لاصدارها .
هـ. اقرار اجور الخدمات التي تقدمها الهيئة بتنسيب من المدير العام .

المادة (8)
محظورات جني الربح او المنفعة

لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي الهيئة بصورة مباشرة او غير مباشرة ان يجني ربحاً او منفعة من اي مشروع من مشاريع الهيئة او اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع او ان يستفيد منها باي وجه اخر .

المادة (9)
تعيين المدير

يعين المدير العام ويحدد راتبه وشروط استخدامه بقرار من المجلس بتنسيب من القائد العام على ان يكون مهندساً من ذوي الاختصاص في حقل الاتصالات او الالكترونيات .

المادة (10)
مهام وصلاحيات المدير / قانون هيئة الاتصالات الخاصة

المدير العام مسؤول امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج الهيئة التي يقرها المجلس كما يكون مسؤولاً عن سير اعمال الهيئة فنياً وادارياً وتناط به الصلاحيات والواجبات التالية :
أ . اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها للمجلس .
ب. تنفيذ قرارات المجلس .
ج. تنسيق العمل في جميع مشاريع الهيئة وتامين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر واقسام ووحدات الهيئة .
د. حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال ومجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات الهيئة واعداد البيانات الحسابية وتقديمها للمجلس .
هـ. اعداد التقارير التي يطلبها المجلس .
و. ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال الهيئة .
ز. وضع مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها للمجلس .
ح. تامين وتاكيد التنسيق الدائم بين الهيئة وجميع الجهات المستفيدة من الاتصالات الميكرووية الخاصة بهذا المشروع .
ط. الاشراف التام على جميع عمليات الاتصالات الميكرووية الخاصة بهذا المشروع ووضع الاساليب والدراسات التي تضمن صيانة الشبكات وادامتها وتزويدها بما يلزمها .
ي. اي صلاحيات او مهام اخرى يفوضها له المجلس او تخول له بمقتضى اي نظام يصدر بموجب هذا القانون .

المادة (11)
ملاك الهيئة

يكون للهيئة ملاكها الخاص من الموظفين والمستخدمين عسكريين ومدنيين تسري عى كل فئة منهم احكام القوانين والانظمة الخاصة بهم عسكرية ومدنية وعمالية وللهيئة ان تصدر انظمة خاصة بمقتضى هذا القانون لتقرير كيفية تعيين الموظفين المدنيين والمستخدمين وتحديد حقوقهم وترفيعهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور المالية والادارية المتعلقة بهم وللهيئة ان تتعاقد مع اي من الفنيين او غيرهم بموجب عقود خاصة للعمل فيها .

المادة (12)
تحصيل اموال الهيئة

تعتبر اموال الهيئة اموالاً اميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .

المادة (13)
الاعفاءات والتسهيلات

تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (14)
الامور المالية

الى ان تنشا الاجهزة المالية الخاصة بالهيئة تتولى الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية جميع الامور المالية المتعلقة بالهيئة ويتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حساباتها .

المادة (15)
مشروع الميكروويف

تعتبر الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لمشروع الميكروويف الموسع المشترك ولاية جهة رسمية اخرى فيما يتعلق بهذا المشروع .

المادة (16)
صلاحية اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (17)
المكلفون بتنفيذ احكام قانون هيئة الاتصالات الخاصة

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون هيئة الاتصالات الخاصة

قانون الأردن

مكتب محاماة في الاردن

قانون ادارة الودائع المجمدة

رقم الجريدة : 4662
الصفحة : 2661
التاريخ : 01-06-2004 قانون ادارة الودائع المجمدة السنة : 2004
عدد المواد : 11
تاريخ السريان : 01-06-2004

المادة (1) من قانون ادارة الوائع المجمدة:

يسمى هذا القانون (قانون ادارة الودائع المجمدة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصندوق : صندوق ادارة الودائع المجمدة المنشأ وفقا لاحكام هذا القانون.


اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.


الجهة الحكومية غير الاردنية : أي حكومـة غير اردنية او أي وزارة او مؤسســـة عامـــــة او اي جهة رسمية اخرى تابعة لتلك الحكومة.


المتضرر : البنك المركزي الاردني او أي بنك مرخص او أي شركة مالية مرخصة، تتعرض أي منها لمخاطر مصرفية او يترتب على أي منها التزام لاي شخص بسبب الودائع المجمدة بمقتضى احكام هذا القانون، او لكون أي منها دائناً للجهة الحكومية غير الاردنية التي تم تجميد ودائعها، ويعتبر في حكم المتضرر أي جهة حكومية اردنية او أي مؤسسة عامة اردنية او أي شركة اردنية تملكها الحكومة الاردنية او تساهم فيــها.

المادة (3):

أ- لمجلس الوزراء، اذا استدعت المصلحة العامة، ان يتخذ قراراً بتجميد أي ودائع موجودة في المملكة لدى أي جهة عامة او خاصة اذا كانت مملوكة لجهة حكومية غير اردنية تعرضت او يحتمل ان تتعرض لاوضاع او ظروف استثنائية يرى مجلس الوزراء انها قد تنعكس بصورة سلبية على الجهاز المصرفي الاردني، وعلى تلك الودائع وعلى من قد يكون لهم حقوق فيها وذلك لمنع التصرف بها بموجب أي اجراءات فردية او التزامات تعاقدية او احكام قضائية.

ب-لمقاصد هذا القانون، تعتبر ودائعاً للجهة الحكومية غير الاردنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أي اموال مودعة في المملكة باسم أي شخص طبيعي يشغل، او كان يشغل، وظيفة عامة في تلك الجهة.

المادة (4) من قانون ادارة الودائع المجمدة:

أ‌- ينشأ، بقرار من مجلس الوزراء صندوق يسمى ( صندوق ادارة الودائع المجمدة )، تحول لحسابه الودائع التي تم تجميدها بمقتضى احكام المادة (3) من هذا القانون، وذلك للتصرف بها وفقا لاحكامه.


ب‌- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، وله بهذه الصفة حق ادارة الودائع المجمدة والتصرف فيها وفقا لاحكام هذا القانون، ولـه ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة، ولـه ان يقاضي ويقاضى ويمثله لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام آخر يتم توكيله بقرار من اللجنة. 

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لايجوز لاي سبب كان الحجز على اموال الصندوق بأي طريقة كانت.

المادة (5):

أ‌- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة ترتبط برئيس الوزراء يرأسها وزير المالية ويشترك في عضويتها كل من:-

1- وزير الصناعة والتجارة.
2- محافظ البنك المركزي الاردني.
3- أي وزير او موظف عام يسميه رئيس الوزراء.
ب‌- للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها.
ج- للجنة دعوة أي شخص لسماع رأيه اذا رأت ضرورة لذلك.

المادة (6):

أ- لاي متضرر ان يتقدم الى اللجنة بطلب ، معززا بالوثائق اللازمة ، لاستيفاء حقوقه او تغطية مخاطره الناشئة عن عقد مبرم مع الجهة الحكومية غير الاردنية او من خلالها او بضمانتها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه باعلان مجلس الوزراء، المشار اليه في المادة (3) من هذا القانون في جريدتين محليتين وليومين على الأقل.

ب- للجنة بعد التأكد من وجود حق للمتضرر بهذه المطالبة ومن صحة الوثائق التي قدمها ان تقرر الوفاء له بهذا الحق من اموال الصندوق.

ج- اذا لم يتقدم المتضرر بطلب الى اللجنة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فانه يفقد حقه بتقديم أي مطالبـــة للصندوق، ولا يحول ذلك دون حقه في التقدم بأي مطالبة لاي جهة اخرى بما في ذلك الجهة الحكومية غير الاردنية او أي جهة تحل محلهـــا.

د- لا يجوز لاي متضرر اقامة أي دعوى او اتخاذ أي اجراءات قضائية في المملكة ضد الجهة الحكومية غير الاردنية قبل التقدم بالطلب الى اللجنة، وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة واحكام أي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه.

المادة (7):

يحل الصندوق محل المتضرر الذي تم الوفاء له بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون في مطالبة أي جهة او هيئة، حكومية او خاصة، اقليمية او دولية، نتيجة للوفاء بالالتزامات المترتبة على الجهة الحكومية غير الاردنية تجاه المتضرر.

المادة (8) من قانون ادارة الودائع المجمدة:

أ- يحق للجنة اتخاذ أي قرارات او اجراءات او تصرفات تراها ضرورية للحفاظ على حقوق أي طرف ذي علاقة باموال الصندوق، بما في ذلك الجهة الحكومية غير الاردنية التي تم تجميد ودائعها، وتعد اللجنة تقريرا شهريا بهذا الشأن لرفعه الى رئيس الوزراء.

ب- عند زوال الاوضاع و الظروف الاستثنائية التي تمت الاشارة اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون، على اللجنة تبليغ الجهة الحكومية غير الاردنية بما اتخذته من قرارات واجراءات وتصرفات بشأن الودائع المجمدة، وفقا لاحكام هذا القانون، وعن أي مخاطر نجمت او التزامات ترتبت وكانت متعلقة بهذه الودائع، وذلك بقصد التنسيق معها لتسوية حقوق الاطراف ذوي العلاقة الذين تشملهم احكام هذا القانون .

المادة (9):

لمجلس الوزراء ، اتخاذ قرار بحل الصندوق وبِأيلولة امواله الى الخزينة العامة اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.

المادة (10):

يصدر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب اللجنة، القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق منها بما يلي:-

أ- الاحكام المتعلقة بالصندوق وادارة امواله والتصرف بها، بما فيها اسس واولويات الوفاء من اموال الصندوق للمتضررين.

ب- الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعـات اللجنة وقراراتها وسائر شؤونها .

ج- البيانات والوثائق التي يتوجب على المتضرر تقديمها مع الطلب الذي يقدمه الى اللجنة لاستيفاء حقه او لتغطية مخاطره بمقتضى احكام هذا القانون.

د- أي امور اخرى ذات علاقة بالودائع المجمدة.

المادة (11):

رئيـس الوزراء والوزراء مكلفـون بتنفيـذ احكام قانون ادارة الودائع المجمدة .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون ادارة الودائع المجمدة

قانون الأردن

مكتب محاماة في الاردن

قانون المطبوعات والنشر

قانون المطبوعات والنشر

نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم

بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ماقرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق

. على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة

قانون 8 لسنة 1998 وتعديلاته

 

 

المادة 1-

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1998) ويعمل

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة

لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة : رئاسة الوزراء  .

الوزيـــــر : رئيس الوزراء  .

الدائرة:  دائرة المطبوعات والنشر

المدير:  مدير عام الدائرة

النقابة  :  نقابة الصحفيين الأردنين.

الشخص:  الشخص الطبيعي او المعنوي.

المطبوعة:  كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الكلمات او الافكار بأي طريقة من الطرق.

المطبوعة الدورية:  المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل انواعها  والتي تصدر في فترات منتظمة و تشمل:-

أ- المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:-

1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.

2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع او

على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.

ب- المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها.

ج- نشرة وكالة الأنباء:  النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار

والمعلومات والمقالات والصور والرسوم.

الصحافة: مهنة اعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها واصدارها واذاعتها.

الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها.

مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الاعلام الخارجية: الصحفي مهما كانت جنسيته

الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام غير الأردنية.

المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لانتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها

المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الالات الطابعة والكاتبة و الناسخة والات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر.

دار النشر: المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات و انتاجها وبيعها.

دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها.

دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد.

المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف

و المجلات والمطبوعات الأخرى.

دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث

او نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها.

دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى اجراء البحوث بهدف استطلاع

اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبانات او غيرها من الوسائل.

دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة الى لغة  أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.

مكتب الدعاية والاعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الاعلان والدعاية وانتاج موادها ونشرها او بثها بأي وسيلة.

المحكمة : محكمة البداية المختصة .

المادة (3)

الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية

بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام.

المادة (4)

تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.

المادة5-

على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية .

المادة (6)

تشمل حرية الصحافة مايلي:

أ- اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.

ب- افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم.

ج- حق الحصول على المعلومات والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

د- حق المطبوعة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والآخبار التي تم الحصول عليها سرية.

المادة (7)

أداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي ، وتشمل:

أ- احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.

ب- اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للصحافة والمواطن على السواء.

ج- التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.

د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف او الدعوة الى اثارة الفرقة بين المواطنين باي شكل من الآشكال.

هـ- الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها .

و- الالتزام بأحكام ومبادىء ميثاق الشرف  الصحفي الصادر عن النقابــــة  .

 

المادة (8)

أ-للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له للإطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها.

ب-يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها0

ج-مع مراعـــاة احكـــام التشريعات النافذة ، للصحفي تلقي الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات واخبار وفقا لاحكام الفقرتين  (أ) و (ب) من هذه المادة وتقوم  الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات او الاخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر او المعلومة المطلوبة  اذا كانت لها صفة اخبارية عاجلة ، وخلال مدة لا تزيد على اسبوعين اذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة    .

د-للصحفي وفي حدود تأديته لعمله ، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الاعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية  للاحزاب والنقابات والاتحادات والاندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات او الاجتماعات مغلقة او سرية بحكم القوانين او الانظمة او التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات .

هـ-  يحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في اطار مهنته او التأثير عليه او اكراهه على افشاء مصادر معلوماته  ، بما في ذلك حرمانه من اداء  عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر ، وذلك مع عدم الاخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر او عدمه .

 

المادة (9)

أ – يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية ان يكون صحفياً اردنياً واذا لم يكن كذلك .سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.

ب- تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع اي جهة أجنبية الا وفقاً للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة (10)

لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية او تقديم نفسه على انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات.

المادة (11)

أ- لكل اردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق باصدار مطبوعة  صحفية.

ب- لكل حزب سياسي أردني مرخص حق اصدار مطبوعاته الصحفية.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لاصدار النشرات لكل من الجهات التالية :-

1-وكالة الانباء الأردنية .

2-وكالات انباء اردنية خاصة .

3-  وكالة انباء غير اردنية شريطة المعاملة بالمثل .

د- تنظم شؤون وكالات الانباء الاردنية الخاصة ووكالات الانباء غير الاردنية بمقتضى انظمة توضع لهذه الغايـــــة .

المادة (12)

مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية او متخصصة الى الوزير متضمناً البيانات التالية:

أ- اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه.

ب- اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.

ج- مواعيد صدورها.

د- مادة تخصصها.

هـ- اللغة أو اللغات التي تصدر بها.

و-اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية .

ز-اسم مدير المطبوعة المتخصصة .

المادة13-

أ-يشترط لمنح رخصة لاصدار المطبوعة الصحفية او المتخصصة ان يتم تسجيلها كشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول .

ب-على الشركة المسجلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان تقدم ميزانيتها الى مراقب الشركات .

المادة14-

يستثنى من احكام المادة (13) من هذا القانون ، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام بناءً على تنسيب الوزير ، والمطبوعات الصحفية التي يصدرها أي حزب سياسي  .

المادة (15)

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة انشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع او دار للدراسات  والبحوث او دار قياس للرأي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان الى الوزير على الانموذج المعد لهذه الغاية.

ب- تحدد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك ادخال التغيير او التعديل على مضمون الرخصة واجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون

المادة16-

يجب ان يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المــادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التاليــة :-

أ-ان يكون اردنيا ومقيماً إقامة دائمة في المملكة .

ب-غيــر محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامــة .

ج-ان يكون حاصلا على مؤهلات علمية او على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى ادارتها ، حسب مقتضى الحال ،  ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغايــة .

المادة (17)

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشأن طلب  ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملا الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (أ-و) من المادة (12) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من

تاريخ تقديمه والايعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا .

ب- يصدر الوزير قراراه بشأن طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة او طلب ترخيص اي من المؤسسات المذكورة

في المادة (15) من هذا القانون الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا.

ج- يبلغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء او قرار الوزير المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خلال مدة لاتنتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور اي منها وتبلغ النقابة بالقرارات المتعلقة بالمطبوعات الصحفية.

المادة (18)

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها شريطة مراعاة ما يلي:-

أ- ان يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير اشعاراً برغبتهما في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه.

ب- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة او تملك اي جزء منها.

ج- ان يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة الى الدائرة

د- يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تصدر مطبوعات صحفية.

 

المادة (19)

أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكماً  في اي من الحالات التالية:

1- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.

2- اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.

3-اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن اصدار اثني عشر عدداً متتالياً.

4- اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة أعداد متتالية.

5- اذا تنازل مالكها عنها كلياً او جزئياً  خلافاً  لآحكام المادة (18) من هذا القانون.

ب- للمحكمة الغاء رخصة المطبوعة اذا خالف شروط ترخيصها بما في ذلك مضمون التخصص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قام بانذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط.

ج- تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (20)

أ- على المطبوعة الصحفية والمتخصصة ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي من اي دولة او جهة غير أردنية.

ب- على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنه التالية وللوزير او من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل.

المادة (21)

يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة مايلي:

أ- ان يكون أردني الجنسية او شركة يمتلكها اردنيون أو حزباً سياسياً اردنياً مسجلاً.

ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

المادة22-

على مالك المطبوعة الدورية ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقدم اشعارا الى المدير بأي تغيير او تعديل يطرأ على هذه الامور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصـول التغيـيراو التعديل 0

المادة (23)

أ- يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها يشترط فيه مايلي:

1- ان يكون صحفياً ومضى على عضويته في النقابة مدة لاتقل عن اربع سنوات.

2- ان يكون اردنياً  مقيماً  اقامة فعلية في المملكة.

3-ان يكون متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل في أي مطبوعة اخرى .

4- ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة وكتابة واذا كانت تصدر بأكثر من لغة فيتوجب عليه ان يتقن على ذلك الوجه اللغة الاساسية للمطبوعة وان يلم الماما ً كافيا باللغات الأخرى.

5- لم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.

ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ماورد في البند (1).

ج- رئيس التحرير يكون مسؤولا عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن مقاله.

د- لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد.

المادة24-

أ- يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في أي من الحالات التالية :-

1- الاستقالة

2- فقد احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23)  من هذا القانون .

ب-1- اذا شغر منصب رئيس التحرير او تغيب عن مركز عمله لاي سبب ولاي مدة فعلى مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ولمدة لا تتجاوز شهرين واعلام المدير بذلك .

2- اذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فعلى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير آخر والا اعتبرت المطبوعة مخالفة لشــروط ترخيصها  .

ج- في حال غياب رئيس التحرير الاصيل او من يقوم بعمله يعتبر مالك المطبوعة الصحفية او مصدرها مسؤولاً مسؤولية كاملة عما ينشر فيها الى ان يباشر رئيس التحرير الجديد عمله .

المادة (25)

يجب ان يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:

أ- ان يكون أردنياً.

ب- ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة او لديه خبرة معتمدة في

ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناءً  على توصية المدير.

ج- ان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

المادة (26)

أ- يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في  غير المجال المرخص به او تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصية من المدير.

ب- يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الدائرة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من أعدادها.

 

المادة (27)

أ-اذا  نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر او المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير نشر الرد او التصحيح مجاناً  في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.

ب- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح او مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة ، فعلى رئيس التحرير ان ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية او من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح و في المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.

ج- تطبيق احكام الفقرتين (أ) ، (ب)  من هذه المادة على اي مطبوعة صحفية غير أردنية توزع داخل المملكة.

المادة (28)

لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده استناداًً للمادة (27) من هذا القانون في اي من الحالات التالية:

أ- اذا كانت  المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال قبل ورود الرد او التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية.

ب- اذا كان الرد او التصحيح موقعاً  بامضاء مستعار او من جهة غير معنية او مكتوباً  بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال.

ج- اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفاً  للقانون او النظام العام او منافياً  للاداب العامة.

د- اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال.

المادة29

اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقا لاحكام المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر ملاحقة المطبوعة المسؤولة او مراسلها او من يمثلها في المملكة قضائيا  حسب مقتضى الحال .

المادة 30-

أ- لا يجوز لرئيس التحرير ان ينشر مقالاً لأي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي.

ب- اذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية او أخباراً تعود لأي جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى أنها اعلان .

المادة31-

أ- يتولى المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل ادخال المطبوعات التي تصدر في الخارج الى المملكة وتوزيعها .

ب- اذا تضمنت أي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف احكام هذا القانون فللمدير ان يوقف ادخالها او توزيعها في المملكة او ان يحدد عدد النسخ التي يسمح بتوزيعها على ان يتقدم الى المحكمــــة ، وبصورة عاجلة ، بطلب اصدار قرار مستعجل بمنع ادخالها او توزيعها او تحديد عدد النسخ الموزعة الى حين صدور قرار نهائي بهذا الشأن .

المادة 32-

يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طباعتها.

 

المادة 33-

لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور ادخالها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية و الجامعات ومراكز البحث العلمي على ان تؤخذ موافقة المدير المسبقة على ادخالها وتوضع في أماكن خاصة لاستخدامات البحث العلمي.

المادة 34-

على مالك المطبعة او مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:-

أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها.

ب- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.

ج- ان يبرز للمدير او من يفوضه هذه السجلات اذا طلب الاطلاع عليها.

د- ان يـودع لدى الدائرة نسختين من كل مطبوعة غير دوريــة تطبــع لديــه .

 

المادة35-

أ- على مؤلف او ناشر أي كتاب يطبع او ينشر في المملكة ان يودع نسخة منه لدى الدائرة .

ب- اذا تبين للمدير ان الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف احكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التـــداول .

المادة36-

أ-اذا تبين لمالك المطبعة او مديرها ان أي مطبوعة كان قد منع  ، بقرار من المحكمة ، طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها فيترتب عليه  ان يمتنع عن طبعها او اعادة طبعها وذلك تحت طائلــة المســؤولية القانونية.

ب- مع مراعاة احكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية  الفكرية يحظر طباعة أي كتاب او لوحة او أي مادة دون الحصول على تفويض خطي  من مالك الحق .

 

المادة 37 –

تعامل المادة الصحفية المقتبسة او المتضمنة معاملة المادة المؤلفة او الأصلية.

المادة38-

يحظر نشر أي مما يلي:-

أ- ما يشتمل على  تحقير  او  قدح  او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها  .

ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او بالرسم ،او بالصورة ، او بالرمز او بأي وسيلة اخرى .

ج- ما يشكل اهانة الشعور  او المعتقد الديني ، او اثارة النعرات المذهبية ، او العنصرية .

د- ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم  .

المادة 39 –

أ-يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك .

ب-للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد او الاسرة أو النظام العام أو الآداب العامة .

ج- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها من المادة (46) من هذا القانون.

المادة 40-

يحظر على مالك اي مطبوعة صحفيةاو رئيس التحرير اومدير التحرير وأي صحفي عامل بها واي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة او ارتباطه او علاقته بها اي معونة او هبة مالية من اي جهة أردنية او غير أردنية.

المادة 41-

يحظر على كل من  المطبوعة المتخصصة ودار الدراسات والبحوث او دار قياس الرأي العام او كل من اعتاد العمل فيها تلقي او قبول اي معونة  او مساعدة او هبة مالية او تمويل من جهة أردنية او غير اردنية ولايشمل ذلك تمويل المشاريع المشتركة او الدراسات او الأبحاث التي يوافق عليها الوزير.

 

المادة 42 :

1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :

أ- تنشأ غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية بكل محكمة بداية تسمى ( غرفة قضايا المطبوعات والنشر ) ، وتختص الغرفة بما يلي :

1- الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون .

2- الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لاحكام هذا القانون .

ب- وتختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر بالجرائم التالية :

1- الجرائم المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة والواقعة في محافظة العاصمة .

2- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ اذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها .

ج- تعطى قضايا المطبوعات والنشر صفة الاستعجال .

د- تنشأ غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية لكل محكمة استناف تسمى ( غرفة قضايا المطبوعات والنشر ) ، وتختص بالنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام المستانفة اليها الصادرة عن محاكم البداية بشان الجرائم المشار اليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة، على ان تفصل في تلك الطعون خلال شهر واحد من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة .

هـ- يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمس عشرة يوما من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين .

و – تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها او مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين اصليين ، ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقيق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة .

ز- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك له ، واذا لم يكن مؤلفها او ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول.

ح- 1- لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الراي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير .

2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين (أ ) و ( ب ) من هذه المادة .

المادة 43 –

يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام القانون.

المادة 44 –

للمحكمةالتي أصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكلماتها  مجانا او نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم و في ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها المقال موضوع الشكوى وبالإحرف ذاتها وللمحكمة اذا رأت ذلك ضروريا ان تقضي بنشر الحكم او خلاصة عنه في صحيفتين اخريين على نفقة المحكوم عليه.

المادة45-

أ-اذا خالفت المطبوعة احكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعة ومرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد  على الفي دينار .

ب-اذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية احكام اي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى  ضده .

ج -اذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة احكام الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضدها .

المادة 46 –

أ- اذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) او خالف اي من المذكورين في المادتين (40)و (41) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لاتقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه.

ب- اذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار واذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة.

ج- اذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف اي حكم من أحكام المادة (39) من هذا القانون تعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد  على خمسة الاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا وفق احكام القوانين النافذة.

د- كل من يخالف احكام الفقرات (أ) و( ب)و(ج)  من المادة (38) من هــذا القانون ، يعاقب  بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشريـن الف دينار .

هـ – كل من يخالف احكام الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون ، يعاقب بغـرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار  .

المادة 47 –

أ-كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر امر قضائي بمنعها  او ساهم في توزيعهـا يعاقب بغرامـة لا تقـل عن خمسمائـة دينار ولا تزيـد على الفي دينار وتصادر نسـخ المطبوعة  .

ب- كل مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 48 –

كل من اصدر مطبوعة دورية أو مارس عملا من اعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار.

المادة 49 –

لمجلس الوزراء اصدار الآنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة في نطاق تطبيق هذا القانون.

المادة 50 –

يلغى  قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 1993.

المادة 51 –

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.