محامي جنايات من فريق مكتب العبادي للمحاماة ، يجيب على هذا التساؤل :
فإن المتهم لم يتجه قصده المباشر إلى قتل المغدور وإنما قام بإطلاق عيارات نارية من مسدس كان يحمله وكان ذلك بمحض إرادته ولم يكن على سبيل الخطأ وعندما علقت رصاصة حاول فك التعليق حتى خرجت وكان ذلك خلال تجمهر عدد من الأشخاص في حفلة زفاف وأثناء الرقص بالدبكة وهذا الفعل من شأنه أن يصيب الغير بعيار ناري أو أكثر وقد كان على المتهم توقع ذلك وأنه من الممكن أن يؤدي إلى إزهاق روح أحد المتواجدين بالحفلة ذلك أن فعله الخطر قد ارتكب بمكان مكتظ بالناس ومع ذلك يمضي المتهم بأفعاله قابلاً بالمخاطرة فحصلت الإصابة لأحد الأشخاص برأسه وأدت إلى وفاته وبالتالي فإنه أمكن الاستدلال على توافر النية الجرمية بطريق القصد الاحتمالي والتي هي أمر داخلي يبطنه الجاني في نفسه قوامها التوقع والقبول بالمخاطرة وذلك من خلال ظروف القضية وملابساتها والأداة المستخدمة حيث ثبت أن المتهم كان يطلق النار من مسدس وهو ما يمثل أداة قاتلة بطبيعتها وكذلك كان إطلاق النار بمكان مكتظ وهو ما يجعل المتهم في حال يتوقع فيه إصابة شخص ضمن من تواجد قربه في ذلك الحفل وقد كان عليه توقع ذلك ومع ذلك فقد قبل بالمخاطرة ومضى في تنفيذ أفعاله وعليه فإن تلك الأفعال استجمعت عناصر وأركان جناية القتل المقترنة بالقصد الاحتمالي وفق أحكام المادتين ( 326و64) عقوبات. الأردن
في الدعوى الحقوقية هل يجوز اثبات ان (الكمبيالة )الموقعة او (الشيك) كان على بياض واثبات ذلك بالشهود ، مبادرة ، إسأل محامي ، الذي أطلقها مكتب العبادي للمحاماة ، يجيب على هذا التساؤل ؟ الجواب: إذا طلب المدعى عليه السماح له بتقديم البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالتين محل المطالبة في الدعوى وقد حدد الطاعن هذه الظروف في معرض إجابته على لائحة الدعوى بأن هاتين الكمبيالتين حررتا على بياض وسلمتا إلى شقيق المطعون ضده على سبيل التأمين من أجل تأسيس شركة بين الطرفين ولغايات معرفة تكاليف تأسيس تلك الشركة مستقبلاً فإن هذه الواقعة يجوز إثباتها بالبينة الشخصية عملاً بالمادة (30/5) من قانون البينات ووفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في القرار (3875/2006).
ما هو الفرق بين ( الخلع) ( والشقاق والنزاع)؟ محامي شرعي من فريق مكتب العبادي للمحاماة ، يجيب على هذا التساؤل ؟
الخلع هو تفريق للإفتداء والخلاص ترفعه الزوجة تبين بإقرار منها أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخاف إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع فسخ تدفع فيه المرأة ما قبضته من مهر وهدايا قبل الدخول وبعد الدخول فقط المهر.
أما التفريق للشقاق والنزاع ترفع من الزوج أو الزوجة وتحدد نسبة الإساءة من كل منهما مقابلها نال الذي يدفعه الزوج أو الزوجة نتيجته الطلاق.
محامي مختص في عقود الايجار في مكتب العبادي للمحاماة ، يقدم لكم هذا القرار التمييزي :
1- استقر الاجتهاد القضائي على ان تكييف الدعوى واعطائها الوصف القانوني الصحيح يعود لمحكمة الموضوع على ضوء بسط المدعي لادعائه وتقديم البينات القانونية ودفوع المدعى عليهن ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (138/2020).
2- اذا قام المدعي بتأجير المدعى عليهن دكاناً واحداً لغايات استعماله في مجال التجارة وان المدعى عليهن دفعن دعواه بأنه قد فات عليهن استيفاء المنفعة واستحال للغاية المقصودة من عقد الايجار بسبب عجز المدعي عن الايفاء بالتزاماته في عقد الايجار بسبب رفض امانة عمان الكبرى تحويل صفة الاستخدام لطابق التسوية ومدخله في البناء محل عقد الايجار من مواقف سيارات الى غايات تجارية وان مناط الفصل يتوجب البحث فيما اذا كان المأجور حائزاً على اذن اشغال يجيز استعماله للغرض الذي انعقدت عليه الاجارة ابتداءً وفيما اذا كان غير قابل للترخيص القانوني للغرض ذاته ام يعود لتقصيرهن كمستأجرات في عدم حصولهن على الترخيص ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (885/1999).
3- ان المادة (3/أ) من قانون رخص المهن لمدينة عمان لا تجيز لأي شخص ان يتعاطى اي مهنة في مدينة عمان ما لم يحصل على رخصة بذلك كما ان المادة (34) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لا تجيز استعمال اي بناء كمحل تجاري دون الحصول على اذن اشغال يتفق مع صفة الاستعمال لذلك البناء كما ان المادة (157) من القانون المدني توجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه كما تشترط المادة (163) من القانون ذاته ان يكون المحل قابلاً لحكم العقد فإذا منع الشارع التعامل بشيء اعتبر العقد باطلاً.
4- اوجبت المادة (167) من القانون المدني لصحة العقد ان يكون مشروعاً بأصله ووصفه وان يكون صادراً عن اهله ومضافاً الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وعلى ان تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء وهذا بالضرورة انه وفي حال تعذر استيفاء المنفعة المقصودة من العقد فإن العقد يبطل ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1030/1987).
5- اذا كان التعاقد قد تم بين المدعي والمدعى عليهم انصب على تأجير دكان باب واحد يقع في مدخل كراج البناية الكائن فيها المأجور لغايات استعماله في مجال التجارة فإن التزام المؤجر بتسليم المأجور لا يتحقق بالتسليم المادة وانما بتمكين المستأجرات من الانتفاع فيه بأن يستلمن عيناً ليتمكن من استيفاء المنفعة منها وذلك بالتزامه بالحصول على اذن اشغال بما يتفق والغاية المقصودة من عقد الايجار ويقع على عاتقه اثبات حصوله عليه ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (3925/2019).
6- ان المشرع منع استعمال المأجور في مجال التجارة لعدم حصوله على اذن اشغال يتفق مع صفة الاستعمال للبناء الكائن فيه المأجور وحيث انه من الثابت ان امانة عمان الكبرى لم تصدر موافقتها على تغيير صفة استعمال المأجور من مواقف سيارات الى تجاري فإنه تعذر على المدعى عليهم الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة التي قمن باستئجار المأجور لأجلها في مجال التجارة.
7- يُلزم المؤجر بتسليم المأجور وتوابعه للمستأجر في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة مع بقائه في يده بقاء متصل حتى تنقضي مدة الإيجار ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (677) من القانون المدني.
8- ان الاجرة تستحق بإستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها وفق نص المادة (665) من القانون المدني.
9- اذا كان العقد زمنياً كإيجار العقار فالمنفعة التي استوفاها المستأجر قبل تقرير البطلان يجب ان يعوض عنها المالك ويقدر التعويض بمقدار الأجر المسمى ولكنه لا يكون اجراً بالمعنى المقصود في عقد الايجار ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1030/1987).
10- يتوجب على محكمة الاستئناف ان تستخدم صلاحياتها القانونية الممنوحة لها بمقتضى المادة (76/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية وتقرر دعوة المدعي للاستجواب للاستيضاح منه عن مقدار الأجور التي استوفاها تفصيلاً بعد تاريخ توجيه الانذار العدلي ومن ثم ترتيب الأثر القانوني على ذلك.
11- اذا ثبت بأن عقد الايجار موضوع الدعوى غير قابل لحكمه لانتفاء المنفعة المقصودة من الاجارة مما اعتراه البطلان وبما ان العقد الباطل فلا يترتب عليه اي اثر عملاً بالمادة (168) من القانون المدني ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1198/1989).
12- إن العقد الباطل لا يرتب أثر ولا ترد عليه الإجازة ويتوجب إعادة كل من المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقاُ ، وذلك وفقاً لأحكام المواد (168) و(248) من القانون المدني ويتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه
13- تنتفي مسؤولية الشخص عن الضرر إذا أثبت ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة ، ويكون غير ملزم بالضمان ، وفقاً لأحكام المادة (261) من القانون المدني.
الحكم رقم 1953 لسنة 2021 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي محمد الغزو بتاريخ 9/12/2021 من منشورات قسطاس مكتب العبادي للمحاماة Alabbadilawfirm عقدإيجار
إن واجبات القاضي هي : تفسير النصوص القانونية المراد تطبيقها على واقعة الدعوى المطروحة على المحكمة هو من صميم عملها وأولى واجباتها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيما هو معروض عليها ،
لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد ، بحيث إن كان صريحا جليا قاطعا في الدلالة على المراد منه ، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى املته وقصد الشارع منه ، لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي املاه.
طعن رقم ٨٦٣لسنة ٦٩ ق، جلسة ١٣/ ٣/ ٢٠١٢.