العاهة المستديمة اذا نشأ عن الفعل قطع او انفصال عضوا من اعضاء الجسم او بتر جزء منة او فقد منفعة او نقصها او جنون او عاهة في العقل او تعطيل أحد الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمية.
الركن المادي :
فعل الاعتداء هو كل فعل يقوم فيها الجاني على المجني عليه في الجرح او الضرب او العنف او إعطاء مادة ضارة او ارتكاب اي فعل مخالف للقانون.
النتيجة الجريمة :
هي قيام الجاني في الاعتداء على المجني عليه في الضرب او الجرح او العنف او إعطاء مادة ضارة او ارتكاب اي فعل مخالف للقانون .
الركن المعنوي :
الجريمة العمدية تطلب لتوفر القصد الإجرامي هو المسؤولية الجزائية العلم والارادة .
العلم :
هو علم الجاني بانة يقوم في الفعل هو أحداث عاهة مستديمة في احد الطرق هي الضرب او الجرح او العنف او إعطاء مادة ضارة او ارتكاب اي فعل مخالف للقانون .
اما الارادة :
هي اتجاة إرادة الجاني إلى الفعل هو أحداث عاهة مستديمة في احد الطرق هي الضرب او الجرح او العنف او إعطاء مادة ضارة او ارتكاب اي فعل مخالف للقانون .
هناك حالات لا يكون فيها البائع مسؤولاً عن العيب القديم في المبيع وهي ١. إذا بيّن البائع للمشتري العيب الموجود في المبيع وقت البيع ٢. إذا إشترى المشتري المبيع وهو عالم وقت البيع بما فيه من عيب ٣. إذا وافق المشتري على العيب الموجود في المبيع بعد إطلاعه عليه أو بعد علمه به من الآخر
٤. إذا باع البائع المبيع للمشتري بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين ، بشرط أن لا يتعمد البائع إخفاء عيب خفي أو كان المشتري بحالة تمنعه من الإطلاع على العيب ٥. إذا جرى البيع من خلال المزاد العلني بواسطة السلطات القضائية أو الإدارية .
الإدعاء بالحق الشخصي ؛ لا يكفي لغايات تقديم الإدعاء بالحق الشخصي أن يكون هناك جريمة قد وقعت وإنها منظورة أمام القضاء الجزائي ، إنما ينبغي أن تتوفر علاقة سببية ما بين الجريمة الحاصلة والضرر الناجم عنها بصورة مباشرة .
الإدعاء بالحق الشخصي ؛ لا ينحصر تقديم الإدعاء بالحق الشخصي ضد مرتكب الجريمة بصفته الفاعل الأصلي لها ، إنما يجوز مطالبة الشريك بالجريمة والمتدخل والمحرض بالتعويض ، بحيث يصبحون جميعاً مسؤولون بالتكافل والتضامن عن أداء قيمة التعويض الذي حُكم به للمدعي بالحق الشخصي.