الانتفاع من المأجور | إذن أشغال | محامي مختص بالإيجارات
محامي مختص بالإيجارات
الانتفاع من المأجور
إذن أشغال
محامي مختص بقضايا الإيجار
١_ اذا كانت قيمة الادعاء المتقابل مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ يزيد على ٣٠٠٠٠ دينار وطلب الطاعن نظر الطعن الاستئنافي مرافعة ، فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف نظرها مرافعة ذلك ان الاجراءات المتعلقة بنظر الدعوى مرافعة في مثل هذه الحالة تعتبر من النظام العام، وحيث نظرت المحكمة الاستئنافية الدعوى تدقيقا فتكون قد خالفت القانون ،مما يتعين نقض قرارها.
٢_ لما كان التعاقد الجاري بين طرفي الدعوى انصب على تأجير دكان لغايات استعماله في مجال التجارة، فان التزام المؤجر بتسليم المأجور لا يتحقق بالتسليم المادي فقط وانما بتمكين المستأجر من الانتفاع فيه وذلك بتسليمه عينا ليتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة منه، وذلك بالتزامه بالحصول على اذن اشغال بما يتفق والغاية المقصودة من عقد الايجار ويقع على عاتقه إثبات حصوله عليه، ولما منع الشارع استعمال المأجور في مجال التجارة لعدم حصوله على اذن اشغال يتفق مع صفة الاستعمال للبناء الكائن فيه المأجور، وحيث ثبت بأن امانة عمان لم تصدر موافقتها على تغيير صفة استعمال المأجور وبالتالي تعذر حصول المستأجر على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة التي قام باستئجار المأجور لأجلها في مجال التجارة ،وحيث لم يثبت المؤجر من البينة توافر ذلك فيكون عقد الايجار باطلا بالمعنى المقصود في المادة(١٦٨) مدني .
محامي مختص بالإيجارات
الانتفاع من المأجور
إذن أشغال
محامي مختص بقضايا الإيجار
٣_ لا يلزم المستأجر بدفع بدل الاجور المطلوبة منه ( المدعى بها من تاريخ اقامة الدعوى وحتى تاريخ انتهاء العقد) كونه لم يكن هو المتسبب بعدم حصول المؤجر على اذن الاشغال للغايات التجارية وتغيير صفة الاستعمال.
٤_ من المستقر عليه فقها و قضاء أنه إذا كان العقد زمنياً كإيجار العقار فالمنفعة التي استوفاها المستأجر قبل تقرير البطلان يجب ان يعوض عنها مالك العقار ويقدر التعويض بمقدار الاجر المسمى ولكنه لا يكون اجرا بالمعنى المقصود في عقد الايجار .
٥_ ما يترتب على عدم حصول المؤجر على اذن اشغال المأجور موضوع الدعوى ان يكون عقد الايجار غير قابل لحكمه لانتفاء المنفعة المقصودة من الاجارة مما اعتراه البطلان ،وبما ان العقد باطل فلا يصلح سببا للضمان لأن المسؤولية العقدية من آثار العقد الصحيح واما العقد الباطل فلاي ترتب عليه اي اثر وفق المادة ١٦٨ مدني، وعليه فان المطالبة ببدل الكسب الفائت جراء فوات منفعة المستأجر من المأجور مستوجبة للرد.
محامي مختص بالإيجارات
الانتفاع من المأجور
إذن أشغال
محامي مختص بقضايا الإيجار
٦_ يدخل في مفهوم اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد الباطل وكأثر من آثار العقد الباطل الزام المؤجر بدفع تكاليف ونفقات اعداد المأجور وتجهيزه التي دفعها المستأجر مادام ان ذلك قد تم بموافقة المؤجر ورضاه حينما سلم المأجور للمستأجر بمحض ارادته وسمح له بالقيام بالتجهيزات التي قام بها لاستغلال المأجور، وان اثبات هذه النفقات والتكاليف يكون من خلال البينة القانونية المقدمة في الدعوى ومنها الخبرة الفنية.
٧_ اذا تعرضت الديكورات واعمال التجهيزات في المأجور للحريق وهلكت حسب ملف الدعوى التحقيقية فلا يسأل المؤجر عن قيمة التعويض لعدم ثبوت مسؤوليته عنه ، وعليه فيعتبر الحريق سببا اجنبيا يعفيه من الضمان وفق المادة ٢٦١ مدني .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم1953/ ٢٠٢١.
– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا
– وبواسطة الواتس آب
– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا
– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :
– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183
محامي مختص بالإيجارات
الانتفاع من المأجور
إذن أشغال
محامي مختص بقضايا الإيجار